* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين ( 7 -25 شباط/فبراير 202 2 ).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري ال ساد س ل أوز بكستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لأوزبكستان(CEDAW/C/UZB/6) في جلستيها 1 8 6 2 و 1 8 64 (CEDAW/C/SR.1862 و CEDAW/C/SR.1864) المعقودتين في 15 و 16 شباط/فبراير 202 2 . وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/UZB/Q/6، وترد ردود أوزبكستان ع ليها في الوثيقة CEDAW/C/UZB/RQ/6.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس. وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقرير المتابعة للتوصيات الختامية السابقة للجنة المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/UZB/CO/5/Add.1) ولردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة . و تعرب عن ترحيبها با لعرض الشفوي الذي قدمه الوفد و با لإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات ، الذي ترأسه مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، أكمل سعيدوف ، وضم ممثلين عن المجلس الأعلى (البرلمان)، ووزارة الخارجية ، ووزارة التعليم العالي والثانوي الخاص ، ووزارة دعم المجتمعات المحل ي ة والأسرة ، ووزارة العمل وعلاقات العمل، و وزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الصحة، والمحكمة العليا، ومكتب المدعي العام، و البعثة الدائمة لأوزبكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2015 في التقرير السابق للدولة الطرف (CEDAW/C/UZB/5)والمتمثل في إجراء إصلاحات تشريعية، وعلى وجه التحديد اعتماد ما يلي:

(أ) قانون ضمان ات المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، في عام 2019؛

(ب) قانون حماية المرأة من التحرش والعنف، في عام 2019؛

(ج) قانون حماية الصحة الإنجابية للمواطنين، الذي ينص على المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال في ممارسة حقوقهم الإنجابية، في عام 2019؛

(د) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2020؛

(هـ) تعديل المادة 15 من قانون الأسرة، الذي يحدد السن الأدنى لسن الزواج ب ـ 18 عاما لكل من المرأة والرجل، في عام 2019؛

(و) قانون الانتخابات، الذي يحدد حصة لا تقل عن 30 في المائة للمرشحات للانتخابات الوطنية، في عام 2019.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) استراتيجية تحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2020-2030، في عام 2021 ؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، في عام 2020؛

(ج) إنشاء ” دفتر ملاحظات حديدي “ ، و ” دفتر ملاحظات نسائي “ و ” دفتر شبابي “ لتحديد ودعم الأسر المحرومة والأشخاص المحتاجين، بمن فيهم النساء والفتيات، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19 ، في عام 2020؛

(د) خطة العمل لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة على ال تقرير الدوري الخامس لأوزبكستان، في عام 2017 .

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2021.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة ل تحقيق ذلك .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس ). وتدعو ال مجلس الأعلى إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ال إطار ال تشريعي

9 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع إطار تشريعي وطني تقدمي لحماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين منذ النظر في تقريرها الدوري الخامس في عام 2015 . ونظرا لاعتماد العديد من التشريعات الهامة مؤخرا، ترى اللجنة أنه من الصعب تقييم التقدم المحرز والاتجاهات على مر الزمن من حيث الحالة الفعلية للمرأة وتمتعها بحقوق الإنسان الخاصة بها فيما يتعلق بجميع المجالات التي ت شملها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن تعريف التمييز في قانون ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل (2019) يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس. ومع ذلك، تلاحظ بقلق أن التعريف لا يشمل الأشكال المتداخلة للتمييز. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن الاتفاقية لم تطبق مباشرة أو يُ حتج بها في إجراءات المحاكم، على الرغم من الأحكام القائمة التي تكفل أسبقية المعاهدات الدولية على التشريعات الوطنية وما يتصل بذلك من توفير بناء القدرات للقضاة والمحامين. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الدولة الطرف أبدت تحفظ ا على المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مؤخرا، تحافظ بمقتضاه على ممارسات صنع القرار البديلة، وهو ما يتناقض مع موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والغرض منها على النحو المنصوص عليه في المادة 1 ويمنع الدولة الطرف من التنفيذ الكامل لجميع حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ومعالجتها امتثالا لنموذج حقوق الإنسان الخاص بالإعاقة.

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ الإطار التشريعي الوطني لحماية حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ب) اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للماد ة 1 من الاتفاقية؛

(ج) تعزيز بناء قدرات أعضاء الجهاز القضائي والمهنيين القانونيين بخصوص التطبيق والاستخدام المباشرين للاتفاقية في الإجراءات القانونية وتفسير التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقية؛

(د) سحب تحفظها على المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

11 - تلاحظ اللجنة أن المراجعة التشريعية التي بدأت في عام 2018 عززت نظام المحاكم وزادت الشفافية في إجراءات المحاكم وأن نظام ا ل لعدالة الإلكترونية قد وُضع ، ينطوي على إمكانية رفع الدعاوى إلكترونيا ، والدفع عبر الإنترنت ، والمشاركة من خلال التداول عبر الفيديو، مما ي سهل اللجوء إلى القضاء في المناطق الريفية. بيد أنها تلاحظ مع القلق استمرار الحواجز التي تحول دون لجوء النساء والفتيات إلى القضاء ، بما في ذلك معرفتهن المحدودة بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها، ومحدودية قدرة السلطات القضائية وموظفي إنفاذ القانون على تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، فضلا عن التحيز القضائي الجنساني ، والقوالب النمطية الجنسانية المستمرة، واستخدام إجراءات المصالحة أمام المجتمعات المحل ي ة في حالات العنف الجنس اني ضد المرأة.

12 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لج وء المرأة إلى القضاء، فإنها توصي بأن تتصدى الدولة الطرف للحواجز التي تعترض إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء، بسبل من بينها ما يلي :

(أ) تنظيم حملات تدريب وتوعية قضائية للقضاء على التحيز القضائي ضد المرأة، واستمرار القوالب النمطية الجنسانية، وضمان أن تكون للمحاكمة الأسبقية على إجراءات المصالحة أمام المجتمعات المحل ي ة في حالات العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ب) تعزيز التوعية بين النساء والفتيات، بما في ذلك في المناطق الريفية، بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للتظلم من انتهاك ات حقوقهن؛

(ج) توعية القيادات الدينية والمجتمعية بشأن ضرورة إزالة الوصمة عن النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن ، وتوفير التدريب على مراعاة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للسلطة القضائية وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون لإزالة المواقف الأبوية و القوالب النمطية الجنسانية والتحيز القضائي ضد النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

13 - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة المساواة بين الجنسين في عام 2019، ولجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين ووزارة دعم المجتمعات المحل ي ة والأسرة، كلتيهما في عام 2020. كما تلاحظ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2020-2030 في عام 2021. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن دمج لجنة المرأة وسلطات المجتمعات المحلية ومراكز الأسرة في وزارة جديدة لدعم المجتمعات المحل ي ة والأسرة قد يحو ّ ل التركيز ع ن المساواة بين الجنسين إلى الأدوار النمطية التقليدية للمرأة في الأسرة، وأن الجهاز الوطني مجزأ، مما يقلل من قدرته على ضمان التنفيذ الفعال لسياسات المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية؛

(ب) محدودية تعاون الجهاز الوطني مع المجتمع المدني، ولا سيما في المناطق الريفية، رغم زيادة التمويل المقدم لمنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات حقوق المرأة.

14 - وت شير اللجنة إلى أن إعادة المرأة إلى الأدوار التقليدية بوصفها منجبة للأطفال بدلا من تعزيز دورها بوصفها فاعلة في التنمية و صاحبة حقوق ت تعارض مع النهوض بوضع المرأة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد ولايات ومسؤوليات مختلف مكونات الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة بوضوح وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينها؛

(ب) تعزيز تعاون الجهاز الوطني مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة، ل كفالة مشاركتها مشاركة مجدية في صنع القرار في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

الم ؤسسة ال وطنية لحقوق الإنسان

15 - تلاحظ اللجنة التعديلات التي أدخلت على قانون مكتب أمين المظالم لت كليفه بتلقي الشكاوى من الأشخاص المحرومين من الحرية، والعمل كآلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عامي 2017 و 2019 على التوالي . وتلاحظ أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منح مكتب أمين المظالم في عام 2020 ال مركز ” باء “ . وتلاحظ كذلك بقلق أن مكتب أمين المظالم يفتقر إلى ولاية محددة لحماية وتعزيز حقوق المرأة.

16 - و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف مكتب أمين المظالم بتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية ووفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتزويد ال مكتب بولاية محددة تتمثل في تعزيز وحماية حقوق المرأة ومعالجة الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات بطريقة سرية تراعي الفوارق بين الجنسين.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

17 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون ضمانات المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل في عام 2019، الذي ينص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وتلاحظ أيضا أن الدولة الطرف أجرت دراسة عن استخدام تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء الاستخدام المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة في معظم ال مجالات التي تشملها الاتفاقية حيث المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، والأثر المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة القائمة.

18 - وتم ا شيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجن ة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/UZB/CO/5 ، ال فقرة 14 )، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز فهم الغرض من التدابير الخاصة المؤقتة بين موظفي الدولة والبرلمانيين وصناع السياسات وأصحاب العمل وعامة الجمهور؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا، ك استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، في القطاعين العام والخاص، ولا سيما على مستوى صنع القرار، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى مجموعات الأقليات الإثنية، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنات؛

(ج) إنشاء آلية لرصد تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وتقييم أثر تلك التدابير على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ، واعتماد جزاءات كافية لعدم الامتثال؛

(د) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك تدابير لتحسين جمع البيانات وإنشاء آليات للرصد للحد من انتشار العنف الجنساني ضد المرأة؛

(هـ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا لدعم النساء المحرومات بشكل خاص، ومن بينهن النساء الريفيات والمسنات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المحتجزات ، في الحصول على عمالة مجدية ، وسكن مأمون ، ورعاية صحية مناسبة، وتعليم جيد.

ال قوالب ال نمطية

19 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشجع تقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال بين النساء والرجال، بما في ذلك من خلال إدراج إجازة الأبوة في قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس الشيوخ. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) اعتماد قانون الوساطة في عام 2018، الذي أنشأ نظام وساطة أسرية كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات و الم ن ا زعات الأسرية، وكذلك قرار رئاسي في عام 2018 بشأن إطار تعزيز مؤسسة الأسرة وخريطة طريق لتنفيذها، مما قد يزيد من تعزيز المواقف الأبوية المستمرة والقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في الدولة الطرف؛

(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة للتصدي للقوالب النمطية التمييزية الجنسانية؛

(ج) استمرار الأنماط الجنسانية التمييزية وتصوير المرأة تصويرا تمييزي ا في وسائ ط الإعلام.

20 - وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/UZB/CO/5 ، الفقرة 16) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك ل لمجال الإلكتروني، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والمعلمين، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) مواصلة إذكاء الوعي بين العاملين في وسائط الإعلام من أجل التصدي للأنماط الجنسانية التمييزية وتشييئ المرأة، والتشجيع على تصوير المرأة تصويرا إيجابي ا بوصفها محركة للتنمية في وسائط الإعلام؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك التوعية، لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال، فضلا عن الأبوة المسؤولة.

الع نف ال جنساني ضد المرأة

21 - ترحب اللجنة باعتماد قانون حماية المرأة من التحرش والعنف ، في عام 2019، والمرسوم الحكومي بشأن أوامر الحماية. وتلاحظ اللجنة أيضا اعتماد ال إجراءات التشغيل ية الموحدة للاستجابة المتعددة القطاعات للعنف الجنساني ، في عام 2020. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ارتفاع معدل العنف الجنس اني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك الزيادة الصارخة في حالات العنف العائلي أثناء تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 . وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف قانوني و حكم يجرمان العنف العائلي تحديدا في قانون حماية المرأة من التحرش والعنف، وضعف إنفاذ ورصد تنفيذ القانون؛

(ب) عدم وجود أحكام قانون جنائي تجرم على وجه التحديد الأشكال المختلفة للعنف الجنس اني بخلاف العنف الجنسي والاغتصاب، وعدم كفاية الحماية من العنف الجنس اني للنساء والفتيات الل و اتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية وعرقية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) استناد تعريف الاغتصاب إلى استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، بدلا من استناده إلى عدم الموافقة عليه؛

(د) اقتصار المدة المحدودة لأوامر الحماية على 30 يوما، مع إمكانية التمديد لمدة شهر، ومحدودية إنفاذها، وعدم وجود أوامر بالطرد، والافتقار إلى خدمات دعم الضحايا، و وجود حواجز تحول دون إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء في حالات العنف الجنس اني ، بما في ذلك إعادة الإيذاء أثناء الإجراءات الجنائية، والاستخدام الواسع لإجراءات المصالحة والوساطة من جانب المجتمعات المحل ي ة.

22 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العن ف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، فإنها ت وصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها الحالية، بما فيها ال قانون الجنائي، وقانون الجرائم الإدارية، وقانون حماية المرأة من التحرش والعنف ، لضمان تجريم العنف العائلي على وجه التحديد، وإمكانية محاكمة مرتكبه بحكم منصبه ومعاقبته بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة .

(ب) مراجعة القانون المتعلق بحماية المرأة من التحرش والعنف والتشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة لت شمل جميع أشكال العنف الجنساني ، و ت أخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لفئات النساء المحرومة والمهمشة، بما فيها فئات النساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(ج) تعديل تشريعاتها بحيث تستند في تعريف الاغتصاب إلى عدم الموافقة بدلا من استخدام القوة أو التهديد باستخدام ها ؛

(د) كفالة إصدار أوامر الحماية وإنفاذها ورصدها دون إبطاء و بفعالية ، بما يشمل، عند الاقتضاء، أوامر الطرد، في حالات العنف العائلي ، وفرض عقوبات رادعة كافية عند عدم الامتثال لهذه الأوامر؛

(هـ) تشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف الجنس اني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، و كفالة التحقيق الفعال في جميع هذه الحالات، ومحاكمة مرتكبيها بحكم مناصبهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وإعطاء الأولوية للإجراءات الجنائية على المصالحة، و كفالة مساءلة ضباط الشرطة الذين لا يتخذون إجراءات أو يثنون الضحايا عن تقديم الشكاوى؛

(و) كفالة إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء وتشجيع إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون عن أعمال العنف الجنساني ، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية الميسورة التكلفة ، أو المجانية إذا لزم الأمر ؛ وتخفيف عبء الإثبات عن الشاكيات ، و كفالة إمكانية الوصول إلى الأدلة الجنائية بأسعار ميسور ة ؛ ومواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بخصوص أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ز) تعزيز خدمات دعم النساء الضحايا وحمايتهن، بما في ذلك توفير خطوط اتصال مباشرة تعمل على مدار الساعة، و توفير الم آوي الملائم ة ، والعلاج الطبي، و تقديم المشورة النفسية والاجتماعية والدعم الاقتصادي في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ح) تكثيف توعية عامة الناس بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وضرورة أن تستطيع المرأة إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بهذه الحالات دون خوف من الانتقام أو الوصم أو التعرض للإيذاء مرة أخرى .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

23 - ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2019)، الذي يُدخل تدابير لمنع الاتجار بالأشخاص وآلية إحالة وطنية للضحايا، و ي جعل تعريف الاتجار بالأشخاص يتماشى مع المعايير الدولية. وتلاحظ أيضا إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، التي يرأسها رئيس مجلس الشيوخ، وتضم ممثلين عن المجتمع المدني. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف ما زالت بلد منشأ للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل . وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي:

(أ) وجود تقارير عن العمل القسري للمرأة واستغلالها خلال موسم حصاد القطن، رغم تجريم العمل القسري؛

(ب) أنه على الرغم من تجريم الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي لا تعفي التشريع ات الوطني ة ضحايا الاتجار عبر الوطني من المسؤولية الجنائية عن عبور الحدود بصورة غير قانونية؛

(ج) ما يعاني منه ضحايا الاتجار من وصم اجتماعي وتمييز وعنف جنس اني وعدم وجود برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛

(د) عدم وجود تدابير للحد من الطلب على الجنس التجاري وعدم وجود بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات انطلاقا من الدولة الطرف وفي داخلها وإليها؛

(هـ) عدم توافر برامج تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك .

24 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/UZB/CO/5 ، الفقرة 20)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر ممارسة العمل غير المأجور خلال موسم حصاد القطن؛

(ب) كفالة حصول النساء والفتيات ضحايا الاتجار على خدمات الدعم الكافية، بما في ذلك المآوي ، وخدمات المشورة ، وبرامج إعادة الإدماج، وتوفير التمويل والدعم الكافي ين لتكاليف أماكن العمل و المرافق العامة ل لمنظمات غير الحكومية التي تدير المآوي وتقدم خدمات دعم الضحايا؛

(ج) كفالة التحقيق في جميع حالات الاتجار بالنساء والفتيات وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو المناسب، وكفالة قضاء الجناة المدان ي ن مدة عقوبتهم؛

(د) كفالة جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بشكل منهجي، مصنفة حسب عمر الضحايا وجنس هم وجنسياتهم وأشكال الاتجار به م ؛

(هـ) تنظيم حملات توعية بشأن مخاطر الوقوع ضحية للاتجار وإتاحة إمكانية الوصول إلى فرص إدرار ال دخل ، والدعم المالي ، والمساعدة القانونية ، وخطوط الاتصال المباشرة للنساء والفتيات المهاجرات وتزويدهن بالمعلومات قبل أن يغادرن؛

(و) اتخاذ تدابير لكبح الطلب على الجنس التجاري ، بسبل منها تنفيذ تدابير تثقيف وتوعية تستهدف عامة الجمهور، ولا سيما الرجال والفتيان، ومكافحة جميع أشكال تبعية المرأة وتشييئها .

(ز) توفير برامج للنساء الراغبات في الإقلاع عن ممارسة البغاء و إتاحة فرص بديلة لإدرار دخل لهن.

المشاركة في الحياة السياسي ة والعام ة

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن 41 , 3 في المائة من المرشحين ل لمجلس التشريعي كانوا من النساء في انتخابات عام 2019. غير أن اللجنة لا تزال قلقة لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في المجلس الأعلى والأوساط الأكاديمية والسلطة القضائية والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي.

26 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها ال عامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانونها الانتخابي لإدخال تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، مثل زيادة الحصص و تمويل الحملات الانتخابية، لزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات الحكومة، و في ال مجلس الأعلى والمجالس المحلية، و في القضاء وفي الأوساط الأكاديمية، و السلك الخارجي، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛

(ب) ا دخال تدابير لمكافحة المواقف السلبية والسلوكيات التمييزية تجاه المرأة في مجال السياسة، تشمل شن حملات توعية وتثقيف ا في المدارس ، و المجلس الأعلى، و في صفوف عامة الجمهور؛

(ج) إدخال ال استقدام ال تفضيلي للنساء في الخدمة المدنية و السلك الخارجي، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة؛

(د) مطالبة الأحزاب السياسية بإدراج عدد متساو من المرشحين من النساء والرجال في قوائمها الانتخابية، مع إظهار أسماء النساء والرجال في صفوف متناوبة ( وضع اسم مرشحة مقابل اسم كل مرشح )؛

(هـ) توفير بناء القدرات للسياسيات والمرشحات بخصوص شن الحملات السياسية، ومهارات القيادة والتفاوض و إذكاء الوعي، بالتضافر مع وسائ ط الإعلام ، في صفوف الساسة، ووسائط الإعلام، والقيادات الدينية والمجتمعية ، وعامة الناس بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة كشرط لتنفيذ حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تنفيذا كاملا ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الدولة الطرف ؛

(و) توفير بناء القدرات والتدريب للمديرات والقياد ي ات في القطاع الخاص ، والعمل مع كيانات القطاع الخاص بشأن أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في المناصب القيادية.

ال جنسية

27 - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون المواطنة المعدل في عام 2020، كما تلاحظ أن الدولة الطرف منحت المواطنة لـ  298 16 شخصا من عديمي الجنسية منذ عام 2016. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن قانون المواطنة يحظر على المواطنين حمل جنسية مزدوجة، مما يزيد من احتمال انعدام الجنسية، ولا سيما بالنسبة للنساء، ويطالب الأجانب بالتخلي عن جنسيتهم دون الحصول على ضمانات بأنهم سيحصلون على الجنسية الأوزبكية أو تلقي تأكيدات بذلك؛

(ب) أن قانون المواطنة ينص على فقدان المواطنة من قبل الأوزبكيين المقيمين في الخارج الذين لم يخضعوا للتسجيل القنصلي في غضون فترة سبع سنوات حتى لو أدى ذلك إلى انعدام الجنسية، وأنه يجوز للمواطنين الأوزبكيين التخلي عن المواطنة دون إثبات أنهم سيحصلون على جنسية بلد آخر؛

(ج) أن الأطفال المولودين في إقليم أوزبكستان لا ي ُ منحون الجنسية الأوزبكية حتى عندما يواجهون انعدام الجنسية؛

(د) أنه على الرغم من اعتماد المرسوم الرئاسي بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية بشأن إجراءات منح اللجوء السياسي (2017)، فإن ال نظام الوطني للجوء غير ممتثل ل لقواعد والمعايير الدولية التي تقضي ب الحماية والحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة لطالبي اللجوء وللاجئين، بمن فيهم النساء، ولا سيما اللاجئات من أفغانستان.

28 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ ، واللجوء ، والجنسية ، وانعدام الجنسية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون المواطن ة، بحيث ي منح المواطنة للأطفال المولودين في إقليم أوزبكستان الذين لولا ذلك لأصبحوا عديمي الجنسية، و ي جعل فقدان الجنسية أو التخلي عنها مرهونا بحيازة جنسية أخرى أو اكتسابها، و ي سمح بإعادة اكتساب الجنسية للنساء الل و اتي يصبحن لولا ذلك عديمات الجنسية؛

(ب) كفالة تسجيل الأطفال الذكور والإناث المولودين في إقليم الدولة الطرف عند ولادتهم، وكفالة حصولهم على الجنسية ووثائق الهوية ال أوزبكية ، بصرف النظر عن موافقة والديهم أو جنسيتهم أو إقامتهم أو حالتهم الزوجية، وأن يكون فقدان الجنسية أو التخلي عنها مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى؛

(ج) إنشاء نظام وطني للجوء يتوافق مع المعايير والقواعد الدولية، وتعديل التشريعات الأخرى ذات الصلة لتوفير الحماية والحصول على الخدمات الأساسية للنساء طالب ات اللجوء وللاجئات؛

(د) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن مركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

29 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز حق الفتيات والنساء في التعليم منذ النظر في تقريرها الدوري السابق، فضلا عن التزام الدولة الطرف بتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدام ة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) ال معدل المنخفض ل التحاق النساء والفتيات بالتعليم العالي و الأعلى وارتفاع معدلات التسرب بين الفتيات في التعليم الثانوي ، الذي يعزى إلى الحمل المبكر وزواج الأطفال وكذلك تفضيل التحاق الأولاد الذكور بالمدارس ، وارتفاع تكلفة الرسوم المدرسية؛

(ب) استمرار القوالب النمطية الجنسانية في النظام التعليمي وعدم وجود تعليم جنسي مناسب للعمر؛

(ج) ترك ُّ ز النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تهيمن عليها الإناث تقليديا، وتمثيلهن الناقص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يحد من آفاقهن في سوق العمل؛

(د) الاستخدام المحدود للغة وعمليات التصوير المراعية للفوارق بين الجنسين في الكتب المدرسية والمواد التعليمية على جميع مستويات التعليم؛

(هـ) نقص تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار في النظام التعليمي.

30 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها ال عامة رقم 3 6 (20 17 ) بشأن حق الفتيات و النساء في التعليم وإلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/UZB/CO/5 ، الفقرة 2 4 )، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والأعلى ، بما في ذلك عن طريق شن حملات إعلامية موجهة إلى الآباء والقيادات الدينية والمجتمعية بشأن أهمية حصول الفتيات على التعليم بجميع مستوياته باعتباره أساساً لتمكينهن، ومن خلال تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض لتغطية تكاليف التعليم غير المباشرة؛

(ب) معالجة أسباب تسرب الفتيات من المدارس، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج بالإكراه والحمل المبكر، و كفالة تمكين الأمهات الشابات من العودة إلى الدراسة بعد الولادة لاستكمال تعليمهن ، والحصول على شهادات ، والحصول على تعليم أعلى أو على عمل؛

(ج) القيام بإعداد ما يلي وإدراجه في المناهج الدراسية: ’ 1 ‘ محتوى شامل ومتيسر بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك حقوق المرأة، والقيادات النسائية في الحياة العامة ، والآثار الضارة الناجمة عن القوالب النمطية الجنسانية والعنف والتمييز الجنس انيين ضد النساء والفتيات ؛ ’ 2 ‘ تثقيف جنسي مناسب للعمر في جميع مستويات التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول ومنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(د) توفير التدريب بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين للعاملين في مجال التدريس على جميع مستويات النظام التعليمي؛ و مراجعة الكتب المدرسية والمناهج الدراسية والمواد التعليمية بهدف القضاء على القوالب النمطية التمييزية للجنسين؛

(هـ) اتخاذ تدابير منسقة ل تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليم ومسارات وظيفية غير تقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال المشورة المهنية ومن خلال المنح الدراسية والإعانات لتغطية التكاليف غير المباشرة للتعليم.

العمالة

31 - تلاحظ اللجنة أن حظر تشغيل المرأة في بعض الصناعات والمهن قد ر ُ فع في عام 2019. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن وزارة العمل ووزارة الصحة وضعتا في العام نفسه قائمة جديدة بالمهن والوظائف التي تنصح بعدم توظيف المرأة في ها ووافقتا عليها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن ما يلي:

(أ) أن 12 في المائة فقط من المديرين في أوزبكستان من النساء، وأن خطة العمل لإنشاء مجموعة من النساء الل و ا ت ي يحق ل هن الحصول على مناصب إدارية ما زالت بانتظار اعتمادها؛

(ب) وجود فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين ووجود حواجز تحول دون ترقية النساء إلى المناصب الإدارية، والوظائف ذات الأجور الأعلى، ومناصب صنع القرار، بما في ذلك في الإدارات الوطنية والمحلية؛

(ج) عدم وجود فرص لتحقيق التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية وعدم كفاية الجهود الرامية إلى تعزيز و كفالة المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات تربية الأطفال بين المرأة والرجل؛

(د) تركُّز عمل المرأة في الاقتصاد غير الرسمي وفي الوظائف المنخفضة الأجر ، وغالبا في ظروف استغلالية تنعدم فيها إمكانية الحصول على العمل والحماية الاجتماعية، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19؛

(هـ) محدودية فرص الحصول على عمل لائق بالنسبة لفئات النساء المحرومة والمهمشة، بما فيها فئات النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، والمهاجرات ، والنساء ذوات الإعاقة.

32 - وإذ تشير اللجنة إلى أن التقدم في مجال العمالة ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة والمساواة في العمل، فإنها توصي بأن تعيد الدولة الطرف تحديد محور سياستها في مجال العمالة بحيث تجعله المساواة بين الجنسين وأن تكفل استنادها إلى النتائج والمؤشرات القابلة للقياس والشراكات مع القطاع الخاص وفرص التدريب المهني في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعات المبتكرة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. و تشير أيضا إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/UZB/CO/5 ، الفقرة 2 6) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل لإنشاء مجموعة من النساء الل و ا ت ي يحق لهن شغل مناصب إدارية؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة الهدف لتعزيز فرص وصول المرأة إلى العمالة الرسمية، بما في ذلك المناصب الإدارية والوظائف ذات الأجور الأعلى في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، ومناصب صنع القرار في الإدارة الوطنية والمحلية، وذلك من خلال توفير التدريب المهني، وت قديم حوافز للتوظيف التفضيلي للنساء، وزيادة عدد الأماكن التي توفر خدمات رعاية الأطفال والتعليم قبل المدرسي في المناطق الحضرية والريفية وتحسين نوعيتها، و اتخاذ تدابير ترمي إلى التخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 على عمالة المرأة؛

(ج) التنفيذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة من خلال الاستعراض المنتظم للأجور في القطاعات التي تتركز فيها المرأة واعتماد تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا ل تصنيف الوظائف وتقييمها و إجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛

(د) مراجعة قائمة المهن غير الموصى بها التي تقيد وصول المرأة إلى بعض المهن والوظائف؛ و تسهيل وصول المرأة إلى مثل هذه المهن؛ و كفالة أن تكون أي قيود متناسبة وتطبق على أساس فردي وليس بطريقة شاملة على جميع النساء؛

(هـ) كفالة حماية الأمومة بالنسبة للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي؛ وتيسير عودة الأمهات الشابات إلى العمل؛ وتعزيز التقاسم العادل لمسؤوليات الأسرة المعيشية ورعاية الأطفال بين المرأة والرجل، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق استخدام إجازة الأبوة؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الع مال ذوي المسؤولي ات الأسرية ، 1981 ( رقم 156) ؛

(ز) تحسين إمكانية الحصول على فرص العمل والتدريب بالنسبة لفئات النساء المحرومة والمهمشة، والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية، والنساء ذوات الإعاقة ، والمهاجرات، وتوفير التدريب للنساء المهاجرات قبل مغادرتهن.

الصحة

33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قانون حماية الصحة الإنجابية للمواطنين في عام 2019. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) معدل الوفيات النفاسية المرتفع (19 , 1 حالة لكل 000 100 مولود حي، في عام 2019) ومعدل وفيات الرضع المرتفع (21 , 4 حالة لكل 000 100 مو لود حي )، على الرغم من حدوث انخفاض طفيف، والزيادة في حالات المواليد الأموات ؛

(ب) أن المادة 113 من القانون الجنائي تحدد المسؤولية الجنائية عن التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية ونقله على السواء، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات، حتى في حالات العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين، وأن ه بموجب قانون الجرائم الإدارية يظل إخفاء مصدر العدوى بمرض تناسلي أو ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (المادة 57) وتجنّب الفحص (المادة 58 المتعلقة ب الأشخاص المصابين بأمراض تناسلية أو ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ) جريم تين ؛

(ج) الفرص المحدودة المتاحة للنساء والفتيات للحصول على وسائل منع الحمل الحديثة المتوافرة والميسورة التكلفة ، ولا سيما في المناطق الريفية، والعقبات التي تواجهها المراهقات في الحصول على معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) العدد المرتفع لحالات الحمل المبكر، والافتقار في المناهج الدراسية إلى التثقيف الإلزامي الملائم للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وعدم توفير التدريب للمعلمين والمعلمات في هذا المجال؛

(هـ) ا ل معدل المرتفع ل انتشار فقر الدم بين الحوامل والمراهقات والنساء في سن الإنجاب؛

(و) زيادة معدلات الانتحار وإصابة النفس بين المراهقات.

34 - و تشير اللجنة إلى توصيتها ال عامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة أسباب وفيات الأم هات والرضع عن طريق ضمان إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض ورعاية التوليد المأمونة، ومعالجة العدد الكبير من حالات الحمل المبكر ، وزيادة عدد القابلات المدرّبات، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) إلغاء تجريم التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و نقله عن طريق العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين ، وإلغاء الماد ة 113 من القانون الجنائي، وكذلك المادتين 57 و58 من قانون الجرائم الإدارية؛

(ج) تعزيز حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية الكافية والميسورة التكلفة من خلال كفالة وجود عدد كاف من مرافق الرعاية الصحية المزودة ب موظفين مدربين تدريبا كافيا، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، وتكثيف تنفيذ البرامج الصحية وبرامج التوعية الشاملة، لكفالة حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والنساء والفتيات الريفيات، على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة؛

(د) إدخال التعليم الإلزامي الملائم للعمر والشامل بشأن ا لصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك التثقيف بشأن الأشكال الحديثة لمنع الحمل ، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومخاطر الإجهاض غير المأمون؛

(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إغناء الأغذية لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة لدى النساء والأطفال؛

(و) إجراء دراسات لتحديد الأسباب الجذرية للانتحار ، وتعزيز التدابير التي تعالج حالة الصحة العقلية للشابات والفتيات في الدولة الطرف، وتخصيص الموارد الكافية لتوفير الدعم المناسب للنساء اللواتي عانين من صدمات جسدية ونفسية.

ال استحقاقات الاقتصادي ة والاجتماعي ة

35 - تلاحظ اللجنة أن عدد الأنشطة المتاحة ل لعمل الحر قد ر ُ فع من 24 إلى 67 عملا بموجب مرسوم رئاسي في عام 2020 ؛ وتلاحظ أيضا إنشاء منصة ”دفتر نسائي“ في عام 2020 لتقديم المساعدة للنساء المحتاجات. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ال حصة غير المتناسب ة من الأعمال المنزلية و أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تضطلع بها المرأة، والزيادة الكبيرة في عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ؛

(ب) تأثير الفقر غير المتناسب على النساء، ولا سيما النساء الريفيات، وربات الأسر العازبات، والنساء العاملات في مجال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(ج) النسبة المئوية المنخفضة ل ملكية المرأة للأراضي (23 في المائة)، وملكية العقارات (36 , 6 في المائة )؛

(د) ترك ُّ ز ريادة الأعمال النسائية في القطاعات المنخفضة الربح، مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة، والأعمال التي تُزاول منزليا .

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز السياسات والاستراتيجيات التحويلية الرامية إلى تخفيف عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر ع ن المرأة، ولا سيما المرأة الريفية؛ وتيسير الحصول على خدمات عامة مراعية للمنظور الجنساني و عالية الجودة وبأسعار معقولة في مجالات مثل الصحة والتعليم ورعاية الأطفال والنقل والمياه والإسكان والطاقة؛ وإنتاج بيانات عن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر و جعل القيمة النقدية لتلك الأعمال خط أساس من أجل الاعتراف بها و تقديم تعويض في مقابلها ؛

(ب) التصدي ل تأنيث الفقر، بما في ذلك عن طريق معالجة التمييز في نظم المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي ، مع مراعاة الانقطاع ات في عمالة المرأة بسبب فترات تربية الأطفال و انخراطها في الرعاية غير المدفوعة الأجر و في العمل المنزلي؛

(ج) ا دخال حوافز وتدابير محددة الأهداف، بما في ذلك منح تيسير مزاولة الأعمال، وخطط الحضانة، وخدمات الشمول المالي، وغير ذلك من مجموعات الحوافز، لتعزيز ريادة المرأة للأعمال ، وتوسيع نطاق فرصها الاقتصادية، وتعزيز مساهمتها في الحياة الاقتصادية للدولة الطرف.

المرأة الريفية

37 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حصول المرأة الريفية على الخدمات الأساسية والاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الإنمائية لأوزبكستان الجديدة للفترة 2022-2026، وإنشاء رابطة المرأة الزراعية على الصعيد الوطني ، في عام 2019. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن محدودية فرص حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية. كما يساورها القلق بشأن عدم وجود منظور جنساني في السياسات الزراعية ونقص تمثيل المرأة الريفية في صنع القرار وفي المناصب القيادية.

38 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/UZB/CO/5 ، الفقرة 3 0 ) بأن تكافح الدولة الطرف الفقر بين النساء الريفيات عن طريق كفالة حصولهن على التعليم، والمياه والصرف الصحي الكافيين، والعمالة الرسمية، والقروض المنخفضة الفائدة دون ضمانات، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي المخصصة للأعمال التجارية الزراعية، وملكية الأراضي واستخدامها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تدمج الدولة الطرف منظورا جنسانيا في سياساتها الزراعية وأن تكفل مشاركة المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار وفي المناصب القيادية.

فئات النساء المحرومة والمهمشة

39 - لا تزال اللجنة تشعر ب ال قلق لأن: المسناتُ ؛ والنساء ذوات الإعاقة ؛ والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية، و لا سيما النساء المنتميات إلى طائفتي موغات ولويلي؛ و اللاجئات وطالبات اللجوء ؛ والمهاجرات ؛ والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛ والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ما زلن يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز في الدولة الطرف .

40 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، ل كفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء، والحصول على العمل ، والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، مع احترام سرية معلومات المرضى ، والحماية الاجتماعية ، والأمن الغذائي لفئات النساء المحرومة مثل : المسنات ؛ و ذوات الإعاقة؛ والنساء المنتميات إلى فئات الأقليات العرقية، ولا سيما النساء والفتيات المنتميات إلى طائفتي م و غات /لويلي ؛ واللاجئات وطالبات اللجوء ؛ والنساء المهاجرات ؛ والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛ والمثليات ، ومزدوجات الميل الجنسي، و مغايرات الهوية الجنسانية ، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

41 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 15 من قانون الأسرة قد عدلت في عام 2019 لزيادة السن القانونية الدنيا للزواج إلى 18 سنة لكل من المرأة والرجل. وتلاحظ أيضا المعلومات التي قدمها الوفد وم فاد ها أن مشروع قانون الأسرة، الذي يوحد جميع التشريعات المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، قد وافق عليه المجلس الأعلى وق ُ دم إلى مجلس الشيوخ. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الحاكم (الحكومة المحلية) يأذن في ظروف استثنائية مثل الحمل أو الولادة بالزواج في سن 17 عاما؛

(ب) الأحكام التشريعية التي تمنع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من التبني والوصاية والوالدية الحاضنة؛

(ج) أن النساء الل و اتي يجري تزويجهن في حفل زفاف ديني دون تسجيل زواج مدني لا يستفدن من حماية قانون الأسرة ويُحرمن من الحماية الاقتصادية عند فك رباط الزوجية؛

( د) استمرار تعدد الزوجات والزواج القسري، ولا سيما في المناطق الريفية، على الرغم من حظره م ا القانوني.

42 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض المادة 15 من قانون الأسرة من أجل إزالة الاستثناء من سن الزواج ومواصلة جهودها لمكافحة تعدد الزوجات وزواج الأطفال والزواج القسري، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق معالجة أسبابها الجذرية ؛ وتشجيع الإبلاغ عنها؛ ومعاقبة تواطؤ أفراد الأسرة أو القادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية أو موظفي إنفاذ القانون ؛ وإنشاء آليات للكشف عن هذه الحالات و كفالة مقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم على نحو كاف، وفقا للتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة /التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014) ، الصادرين بصفة مشتركة ؛

(ب) ا لغاء التشريع ات التمييزية التي تمنع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من التبني والوصاية والوالدية الحاضنة؛

(ج) كفالة عدم إمكانية إقامة احتفالات الزواج الدينية إلا بعد التسجيل المدني للزواج وح ماية حقوق المرأة عند حل الزيجات الدينية والعرفية، وفقا للتوصية العامة رقم 29 (2013) للجنة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية؛

(د) كفالة أن يكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والمسؤوليات في إطار الزواج والعلاقات الأسرية وعند فسخ عقد الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية ، بما في ذلك المساواة في الحقوق الوالدية، بصرف النظر عن حالتهما الزوجية ، ونفس الحقوق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والمسكن، وفقا للمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

(هـ) القيام بأنشطة تدريب وتوعية للقضاة والمدعين العامين و أجهزة إنفاذ القانون والهيئات التنفيذية المحلية بشأن منع تعدد الزوجات والزواج القسري وزواج الأطفال؛

(و) إصلاح نظام جمع البيانات وإجراءات التسجيل لتنفيذ التشريعات الجنائية والإدارية المتعلقة بتعدد الزوجات والزواج القسري وزواج الأطفال.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى المسارعة قدر الإمكان ب قبول التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع ات اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم تنفيذ إعمال الحقوق المكرّسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 سنة على اعتماده ما ، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغة (باللغات) الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها ( المستوى الوطني و المستوى الإقليمي و المستوى المحلي)، ولا سيما الحكومة ، والمجلس الأعلى، و السلطة القضا ئية ، ليتسنى تنفيذها تنفيذا كاملا .

التصديق على المعاهدات الأخرى

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. لذا تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسَرهم، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 22 ( د ) ، و 3 0 (ب) ، و 34 (أ) ، و 4 2 ( ب ) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

48 - ت دعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري ال س ا ب ع ، الذي سيحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 202 6 . وينبغي أن يُقدَّم التقرير دون إبطاء وأن يغطي الفترة الكاملة الممتدة من الآن حتى وقت تقديمه.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).