* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين (7-25 شباط/فبراير 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لأوغندا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لأوغندا (CEDAW/C/UGA/8-9) في جلستيها 1858 و 1859 (انظر CEDAW/C/SR.1858 وCEDAW/C/SR.1859) المعقودتين في 11 شباط/فبراير 2022. وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/UGA/Q/8-9، وترد ردود أوغندا عليها في الوثيقة CEDAW/C/UGA/RQ/8-9.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الجامع للتقريريين الدوريين الثامن والتاسع. غير أنها تأسف للتأخّر في تقديم التقريرين لمدة تزيد عن ست سنوات. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/UGA/CO/7/Add.1)، رغم تأخرها في ذلك لأكثر من خمس سنوات، وتقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها الوفد الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة الشؤون الجنسانية والثقافة، موتوزو بيس ريجيس، وضمَّ ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والرياضة، ووزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولجنة تكافؤ الفرص، والمجلس الوطني للمرأة، والهيئة الوطنية للتخطيط، ومكتب الإحصاءات، والبعثة الدائمة لأوغندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2010 في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف (CEDAW/C/UGA/7) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتمادها القوانين واللوائح التالية:

(أ) قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2020، الذي يتضمن التزاما بتحقيق التوازن بين الجنسين في تكوين الهيئات العامة المنشأة بموجب هذا القانون؛

(ب) قانون إنفاذ حقوق الإنسان لعام 2019، الذي ينفذ المادة 50 (4) من الدستور بنصّه على الإجراء المتعلق بإنفاذ حقوق الإنسان بموجب الدستور، بما فيها حقوق المرأة؛

(ج) قانون مدونة سلوك القيادات (تعديل) لعام 2017، الذي يتيح للنساء عدة أمور تشمل الحماية من التحرش الجنسي في أماكن العمل العامة؛

(د) قانون الإدارة المالية العامة لعام 2015، الذي ينص على التخطيط والميزنة المراعيين للمنظور الجنساني؛

(ه) لوائح التوظيف (التحرش الجنسي) لعام 2012، الصادرة تنفيذا للأحكام المتعلقة بالتحرش الجنسي في قانون العمل لعام 2006؛

(و) قانون العنف العائلي لعام 2010 واللوائح المتعلقة بالعنف العائلي لعام 2011؛

(ز) قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لعام 2010.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وتقرير ما يلي:

(أ) الخطة الإنمائية الوطنية الثالثة للفترة 2020/2021-2024/2025، التي تنص على إطار لتعميم تطبيق جميع الأطر المعيارية الدولية، بما فيها الاتفاقية، وتربطه بخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

(ب) المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بسياسات القضاء على وصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لعام 2021؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لإنهاء زواج الأطفال وحمل المراهقات للفترة 2014/2015-2019/2020؛

(د) الاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات للفترة 2014-2020 والخطة الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين في التعليم للفترة 2015-2020؛

(ه) استراتيجية إشراك الذكور لعام 2014، التي تشجع الرجال والفتيان على تحمل مسؤولية سلوكهم الجنسي والإنجابي والامتناع عن جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وتدعمهم في ذلك؛

(و) خطة العمل الوطنية لحماية الناجيات من العنف العائلي لعام 2011.

6 - وترحب اللجنة بما تضطلع به الدولة الطرف من دور قيادي وما تبديه من التزام في مجال النهوض بخطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بما في ذلك جهودها الرامية إلى تعزيز جميع جوانب الخطة، على النحو الوارد في قرارات المجلس 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019) ، بوسائل منها مواءمة الجوانب ذات الصلة من خطة العمل الوطنية الثالثة للفترة 2020-2025 مع الاتفاقية، على أن تتضمن خريطة طريق تشمل كل أوجه خطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وإعلان غوما لإنهاء العنف الجنسي والإفلات من العقاب في منطقة البحيرات الكبرى.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، وذلك في جميع مراحل تنفيذ خطة عام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة في أوغندا، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذا المسعى.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى القيام، تمشيا مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

9 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ استراتيجيات التعافي المراعي للمنظور الجنساني فيما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، بوسائل تشمل وضع وتنفيذ الخطة الوطنية للتصدي المتعدد القطاعات للعنف الجنساني في سياق كوفيد-19 للفترة 2021/2022-2024/2025، والتدابير المحددة الأهداف للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للجائحة على النساء والفتيات. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من الانتشار الكبير للعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، ومن إغلاق المؤسسات التعليمية على الصعيد العالمي بسبب الجائحة، لمدة هي الأطول على الإطلاق، ومن تأنيث الفقر، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات من الفئات المحرومة والمهمشة، اللاتي يواجهن أشكالا متعددة ومتداخلة من التمييز.

10 - واللجنة، تمشيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير لمعالجة ضروب اللامساواة التي طال أمدها بين المرأة والرجل من خلال وضع المرأة في صميم استراتيجيات التعافي من كوفيد-19، وفقا لخطة عام 2030، مع إيلاء اهتمام خاص للعاطلات عن العمل والنساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية أو القومية، والنساء من الشعوب الأصلية، والنساء اللاتي يعشن أزمات إنسانية، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، واللاجئات وطالبات اللجوء، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين؛

(ب) اتخاذ إجراءات تكفل عدم حصر النساء والفتيات في الأدوار الجنسانية النمطية، بما يشمل الأدوار المتعلقة بالأعمال المنزلية، في سياق القيود المفروضة على حرية التنقل وتدابير الصحة العامة وخطط التعافي بعد الأزمة؛

(ج) استعراض استراتيجياتها لضمان أن تهدف جميع الجهود المبذولة للتصدي لأزمة جائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك تدابير الطوارئ، إلى منع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات منعا فعالا، وضمان مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي اتخاذ القرارات في سياق جهود التعافي، وفي التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات، وكفالة تصميم تلك الاستراتيجيات بطريقة تضمن للنساء والفتيات الاستفادة على قدم المساواة مع الرجال والفتيان من حُزَم الحوافز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(د) كفالة ألا تحد التدابير المتخذة لاحتواء الجائحة من الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، للجوء إلى العدالة والاستفادة من الحماية من العنف الجنساني ضد المرأة والحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

11 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التعريف بالاتفاقية، بوسائل منها نشر الاتفاقية باللغات المحلية. غير أنها تشعر بالقلق لأن النساء، ولا سيما النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والقومية والنساء من الشعوب الأصلية والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، لا يدركن في كثير من الأحيان ما هو مخوَّل لهن من حقوق بموجب الاتفاقية وما هو متاح لهن من سبل انتصاف.

12 - واللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 14)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نشر الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة والمضي في الترويج لكل ذلك؛

(ب) النظر في إنشاء آلية شاملة لتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية، وإشراك لجنة حقوق الإنسان في أوغندا، ولجنة تكافؤ الفرص، والمجلس الوطني للمرأة، والمنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عمل الآلية، مع مراعاة القدرات الرئيسية الأربع التي ينبغي أن تتوفر في أي آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، ألا وهي المشاركة، والتنسيق، والتشاور، وإدارة المعلومات ( ) ؛

(ج) تعزيز وعي النساء بالحقوق المخوَّلة لهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف القانوني المتاحة لهن لتقديم شكاوى بشأن وقوع انتهاكات لتلك الحقوق، وكفالة إمكانية اطّلاع جميع النساء، بمن فيهن النساء من الفئات المحرومة والمهمشة، على المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة.

(د) إتاحة بناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية بشكل منهجي للمسؤولين الحكوميين وللقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وكذلك للمحامين.

الإطار الدستوري والتشريعي والقوانين التمييزية

13 - ما زالت اللجنة قلقة من استمرار تأخُّر الدولة الطرف في إلغاء أحكام القانون التمييزية ضد المرأة في مجالات الزواج والعلاقات الأسرية، والطلاق، والحصول على الأراضي وحيازتها وملكيتها، والعمل، والحماية من العنف الجنساني ضد المرأة، ومن عدم وجود معلومات عن إطار زمني محدد لتنقيح تلك الأحكام ولاستعراض ومراجعة ما سُن من تشريعات تمييزية ضد المرأة، مثل قانون مكافحة المواد الإباحية لعام 2014، الذي سُنَ منذ صدور الملاحظات الختامية السابقة للجنة.

14 - واللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 12)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع باعتماد مشروع قانون الجرائم الجنسية، ومشروع قانون الزواج والطلاق، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون المساعدة القانونية، ومشروع قانون العمل (تعديل)، ومشروع قانون السوق (تعديل)، ومشروع قانون الأدلة (تعديل)، ومشروع قانون العقوبات (تعديل)؛

(ب) المراجعة والتعديل الجوهري لقانون مكافحة المواد الإباحية وغيره من التشريعات ذات الصلة بقدر ما تكون تمييزية ضد المرأة.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

15 - ترحب اللجنة بكون لجنة تكافؤ الفرص تتيح للمرأة سبيلا إضافيا للانتصاف، على اعتبار أنه يجوز لها تلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتسويتها، أو إحالتها إلى السلطات المختصة، ومنها المحاكم، لكي تبت فيها. وترحب اللجنة أيضا بعقد جلسات قضائية خاصة في شتى شُعَب المحكمة العليا في جميع أنحاء الدولة الطرف لتسريع الإطار الزمني للنظر في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) تعقُّد النظام القانوني في الدولة الطرف المتسم بتعددية المكونات، وهو ما يشكل عائقا أمام إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، واستمرار التنميط الجنساني التمييزي في نظام العدالة ووصم المشتكيات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، والنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء ذوات المهق، والنساء المسلمات؛

(ب) تأخُّر إنشاء شُعَب خاصة بالمحكمة العليا للنظر في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) التأخُّر في سنّ مشروع قانون المساعدة القانونية.

16 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة نظامها القضائي، بطرق منها:

’1‘ سنّ القانون المتوخى في المادة 129 (1) من الدستور، المتعلقة بإنشاء المحاكم الشرعية، من أجل توحيد الإجراءات لضمان إمكانية الطعن الفعلي أمام محاكم القضاء العام في جميع قرارات المحاكم الشرعية وغيرها من المحاكم العرفية التي تصدر مخالفةً للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية؛

’2‘ تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لقطاع العدالة الرسمي، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، لتمكين جميع النساء من المطالبة بحقوقهن، وإتاحة التسهيلات الإجرائية للنساء ذوات الإعاقة، بما يشمل الحالات التي يكُنَّ فيها شاهدات؛

’3‘ إتاحة بناء القدرات لأعضاء السلطة القضائية والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وأئمة ومسؤولي المحاكم الشرعية بشأن إقامة العدل على نحو مراعٍ للمنظور الجنساني، بوسائل تشمل الاستخدام المنهجي لدليل التدريب بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الذي أعده قطاع العدالة والقانون والنظام العام؛

(ب) التعجيل بإنشاء شُعَب خاصة بالمحكمة العليا للنظر في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة الجيدة المتمثلة في عقد جلسات خاصة للمحكمة العليا؛

(ج) اعتماد مشروع قانون المساعدة القانونية دون مزيد من التأخير لتوفير المساعدة القانونية للنساء المعوزات.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

17 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بذلت جهودا لتعزيز جهازها الوطني للنهوض بالمرأة، ولا سيما في مجالات صوغ السياسات، وأن قانون إدارة المالية العامة لعام 2015 يقتضي تخطيطا وميزنة يراعيان المنظور الجنساني. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) المسؤولية المؤسسية عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني والنهوض بالمرأة مقصورة على مديرية الشؤون الجنسانية والثقافة وتنمية المجتمعات المحلية في وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية، التي تعاني من نقص مزمن في التمويل وفي الموظفين.

(ب) التخطيط والميزنة المراعيين للمنظور الجنساني ينفذان بشكل غير متساو.

18 - واللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 16)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهازها الوطني للنهوض بالمرأة من خلال تحديد ولايته ومسؤولياته بوضوح والارتقاء بها مؤسسيا، وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعزيز إدماج آليات الحوكمة المحلية، حتى يتمكن الجهاز من القيام بالتنسيق والرصد الفعالين لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني في جميع مستويات الحكومة؛

(ب) انتهاج التخطيط والميزنة المراعيين للمنظور الجنساني، والاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من لجنة تكافؤ الفرص.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تحيط اللجنة علما بعمل لجنة حقوق الإنسان، بوصفها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من محدودية الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة للجنة.

20 - وتوصي اللجنة بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية لتعزيز لجنة حقوق الإنسان، بوسائل تشمل تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية في امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

القوالب النمطية التمييزية

21 - ترحب اللجنة بإعلان المحكمة الدستورية في عام 2015 ممارسة المطالبة بما يسمى ” مهر العروس “ أو رده مخالفا لشتى مواد الدستور المتعلقة بالمساواة في الزواج والطلاق والحقوق والكرامة. وترحب اللجنة أيضا برفع الحظر المفروض على إركاب النساء في المقاعد الأمامية للشاحنات، الذي صدر عن رابطة تجارية في شمال أوغندا في عام 2021. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق من استمرار السلوكيات القائمة على السلطة الأبوية، والقوالب النمطية التمييزية، والممارسات الضارة، مثل تعدد الزوجات وزواج الأطفال والاتهامات بممارسة السحر، ومن عدم تنفيذ رفع ذلك الحظر تنفيذا فعليا.

22 - واللجنة، بالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن اللجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، وإذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 20)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تجريم جميع الممارسات الضارة التي تؤثر على النساء والفتيات، وإجراء الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الملائم، وضمان حصول الضحايا على خدمات الدعم وبرامج إعادة التأهيل الملائمة؛

(ب) القيام دون إبطاء باعتماد استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا محددة زمنيا وأحكاما تتعلق بالرصد والتقييم، بغية القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وربط تلك الاستراتيجية بتدابير لتتبع استخدام أشكال التعبير التمييزية بين الجنسين والتصوير التنميطي للمرأة في وسائط الإعلام وإنهاء ذلك الاستخدام؛

(ج) القيام، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام، بتوسيع نطاق برامج التوعية العامة بالطابع الجُرمي والأثر السلبي للممارسات الضارة على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، مع التركيز على الزعامات التقليدية والدينية وقادة المجتمعات المحلية في المناطق الريفية والنائية والنساء والفتيات اللاتي يعشن أزمات إنسانية.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

23 - ترحب اللجنة بإنشاء ثلاثة ملاجئ متخصصة لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وبالمبادرات المشتركة بين أجهزة الدولة والمبادرات المجتمعية لمكافحة تلك الممارسة الضارة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال منتشرا بدرجة كبيرة في الدولة الطرف، وأن العديد من النساء والفتيات لا يعلمن بأنه فعل مجرَّم بموجب قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لعام 2010.

24 - واللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 14 (1990) بشأن ختان الإناث، والتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادر عن اللجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، وتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وإذ تذكِّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 22)، تحث على أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التعريف على نطاق واسع بقانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتنفيذه بصرامة وتعزيز حملات التوعية، ولا سيما في صفوف الزعامات التقليدية والدينية وقادة المجتمعات المحلية، بالتعاون مع المجتمع المدني، بشأن الطابع الجُرمي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأثره الضار على حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات، والحاجة إلى القضاء عليه وعلى مسوِّغاته الثقافية الأساسية، ولا سيما في المناطق التي لا تزال تلك الممارسة الضارة سائدة فيها، ومواصلة تعزيز الطقوس البديلة غير التمييزية للانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ؛

(ب) ضمان الملاحقة القضائية المنهجية ومعاقبة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بمن فيهم الممارسون الطبّيون.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - تحيط اللجنة علما بإعطاء الأولوية في الخطة الإنمائية الوطنية الثالثة، على غرار سابقاتها، لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، وبإنشاء قاعدة بيانات وطنية للعنف الجنساني تتوخى تحسين توجيه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة. بيد أن اللجنة يساورها بالغ القلق بشأن ما يلي:

(أ) ما زال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف العائلي، يبرز طوال دورة حياة النساء والفتيات، وهناك في المجتمع الأوغندي مستوى عال من الإفلات من العقاب على هذا العنف ومن قبول المجتمع الأوغندي له؛

(ب) ما زالت هناك حالات لما يسمى ” تقديم الأطفال كقرابين “ ، أي نقل فتاة أو صبي من مسقط رأسهما بقصد قتلهما لأغراض طقوسية أو لاستئصال أجزاء من جسم الطفل لتحقيق مكاسب اقتصادية؛

(ج) لا يعرَّف الاغتصاب الزوجي في القانون بوصفه جُرما؛

(د) عدد الملاجئ، التي يمولها إلى حد كبير شركاء التنمية، محدود ولا تتاح أموال كافية لخدمات دعم الضحايا.

26 - واللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) ، وإذ تذكّر بملاحظتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 24)، تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي: ‬

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي في صفوف النساء والرجال، بسبل منها تنفيذ حملات تثقيفية وإعلامية، بمشاركة فعالة من المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، بالطابع الجُرمي للعنف الجنساني ضد المرأة، من أجل التصدي لتقبُّل المجتمع له ولإزالة وصمة العار عن النساء وحمايتهن من الأعمال الانتقامية لتشجيعهن على الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني ضد المرأة، وبالخطر الخاص الناجم عن العنف الجنساني الذي تتعرض له النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكال متداخلة من التمييز، مثل النساء والفتيات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، والأشخاص حاملي صفات الجنسين، والنساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات ذوات المهق؛

(ب) القضاء على ممارسة ” تقديم الأطفال كقرابين “ والإجراء المنهجي للملاحقة القضائية لمرتكبي ذلك الجُرم ومعاقبتهم بموجب قانون الأطفال (تعديل) لعام 2016 وقانون العقوبات؛

(ج) اعتماد مشروع قانون الجرائم الجنسية دون تأخير لتعديل قانون العقوبات بغية تجريم الاغتصاب الزوجي تحديدا، والاستناد في تعريف الاغتصاب إلى عدم وجود موافقة حرة، وضمان أن تكون العقوبات على العنف الجنساني ضد النساء والفتيات متناسبة مع درجة خطورة الجرائم؛

(د) ضمان أن تكون الأعداد الكافية من الملاجئ وخدمات دعم الضحايا مموَّلة تمويلا كافيا بواسطة ميزانية الدولة وميسَّرة للوصول إليها وشاملة للجميع، وكفالة إتاحة التدريب المناسب للموظفين ورصد جودة الخدمات بانتظام؛

(ه) جمع بيانات شاملة وربطها بقاعدة البيانات الوطنية لمكافحة العنف الجنساني، مصنفة حسب العمر والجنس والعلاقة بين الضحية والجاني وحسب الخصائص الاجتماعية - الديموغرافية الأخرى، مثل الإعاقة، وذلك لتحسين توجيه السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي.

الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء

27 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، بطرق منها الانخراط في مبادرات التعاون الدولي، مثل مبادرة المهاجرات الأوغنديات العاملات في الخارج، ومبادرات التوعية، وكذلك بمنح تعويضات لضحايا الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في البغاء. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ما زالت الدولة الطرف بلد مصدر وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وهناك نقص في البيانات الإحصائية المتعلقة بنطاق الاتجار بالأشخاص وأسبابه الجذرية، بما في ذلك في سياق الأزمات الإنسانية؛

(ب) العاملات المهاجرات عرضة لأن يقعن ضحايا للاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل؛

(ج) ثمة نقص في المعلومات عن معدلات الإدانة في قضايا الاتجار الأشخاص وعن عدد حالاته المبلغ عنها، منذ عام 2018؛

(د) ارتفاع معدل انتشار استغلال الفتيات في البغاء وفي عمل الأطفال، بما يشمل الاسترقاق المنزلي والإكراه على التسول والاستغلال في الزراعة وصنع الطوب.

28 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وإذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 28)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ قانون منع الاتجار بالأشخاص لعام 2009 وجمع البيانات عن الاتجار بالأشخاص، مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني والإعاقة والحالة الاجتماعية - الاقتصادية لتقييم أثر ذلك القانون، وزيادة الوعي به في جميع المجتمعات المحلية، وتعزيز مساعدة الضحايا وحماية الشهود وإجراءات إحالة الضحايا وفقا للمبادئ التوجيهية الوطنية للإحالة الخاصة بالتعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ب) تعزيز الإطار التنظيمي لوكالات توظيف العمال المهاجرين، ومواصلة بذل الجهود لوضع حد للوكالات غير المرخص لها، وإجراء الملاحقة القضائية لمرتكبي الممارسات غير القانونية ومعاقبتهم، وتوفير سبل الانتصاف للعاملات المهاجرات، ضحايا تلك الممارسات، بما يشمل إتاحة الخدمات القنصلية للمهاجرات الأوغنديات العاملات في الخارج؛

(ج) كفالة محاكمة المتجرين بالأشخاص وشركائهم ومعاقبتهم على نحو مناسب، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص بموجب الاتفاقية؛

(د) مواصلة توخي الحذر فيما يتعلق بمكافحة استغلال الفتيات في البغاء وفي عمل الأطفال، وتوخي الصرامة في إجراء الملاحقة القضائية للجناة وفي معاقبتهم، واتخاذ تدابير فعالة لمعالجة جانب الطلب على الاتجار بالجنس وللحد منه؛

(ه) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني، الذي وقَّعته.

29 - وترحب اللجنة بالإطار الوطني لمنع استغلال النساء والفتيات وتوفير الملاجئ والخدمات لهن. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن النساء العاملات في البغاء يمكن أن يعاقبن جنائيا على أعمال البغاء، مما يمنعهن من الإبلاغ عن الحالات التي تُنتهك فيها حقوقهن، ومن أن النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال في البغاء كثيرا ما يقعن ضحايا للاتجار بالأشخاص والعنف الجنساني ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في صفوف النساء والفتيات العاملات في البغاء.

30 - واللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 28)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على العنف الجنساني ضد المرأة وعلى التمييز ضد ضحايا الاتجار بالأشخاص واستغلالهن جنسيا، وكفالة إمكانية لجوئهن إلى القضاء، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية والتعويضات الكافية والحماية والملاجئ والرعاية الصحية، ولا سيما للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والإيدز وعلاج كل ذلك؛

(ب) اتخاذ تدابير للحد من الطلب على البغاء، وإلغاء تجريم النساء المستغَلات في البغاء والاعتراف بهن كضحايا، بوسائل منها توفير الحماية للشهود في الدعاوى الجنائية؛

(ج) توفير برامج الإقلاع للنساء العاملات في البغاء الراغبات في تركه، بما في ذلك توفير فرص بديلة مدرة للدخل.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والحياة العامة

31 - ترحب اللجنة بأن مناصب نائب الرئيس ورئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء وما يقرب من نصف المناصب الوزارية تشغلها نساء، وأن الدولة الطرف تطبق حصصا قانونية مثل المقاعد البرلمانية والمحلية المخصصة للنساء حصرا، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة. وتلاحظ أن الاستراتيجية الجنسانية لعام 2020 والخطة الإنمائية الوطنية الثالثة ترومان أيضا ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص في صنع القرار في الحياة السياسية والحياة العامة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات العامة قد انخفضت من 67,6 في المائة في عام 2016 إلى 59,3 في المائة في عام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى شعور النساء بالإحباط في ممارسة حقهن في التصويت بسبب الانتشار العسكري ووجود الشرطة المكثفين في الفترة التي سبقت تنظيم الانتخابات، وبسبب العنف الانتخابي وادعاءات بتزوير الانتخابات. ويساورها القلق أيضا لأن القوانين والمبادئ التوجيهية التمييزية تحرم النساء ذوات الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية من حقوقهن.

32 - واللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 30)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لزيادة تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار، في المناصب التي تُشغل بالانتخاب أو بالتعيين؛

(ب) مواصلة اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص القانونية ونظام التكافؤ بين الجنسين في الخدمة العامة والسلك الدبلوماسي، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، ولا سيما على الصعيد المحلي وفي السلطة القضائية والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي والقوات المسلحة، وخاصة في المناصب العليا؛

(ج) ضمان حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف أو المضايقة السياسيين وسنّ تدابير السلامة لحماية النساء من النزاع والعنف المرتبطين بالانتخابات عند ممارسة حقهن في التصويت؛

(د) تيسير بناء القدرات في مجال مهارات القيادة السياسية وتنظيم الحملات والحصول على تمويل الحملات لفائدة المرشحات، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والنساء ذوات المهق، وزيادة الوعي في أوساط القادة السياسيين والجمهور بأن مشاركة المرأة بصورة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة أمر ضروري من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية؛

(ه) إلغاء الأحكام القانونية التمييزية التي تقيد النساء ذوات الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية من ممارسة حقهن في التصويت والترشُّح للانتخابات.

المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات

33 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الحق في التمتع بحريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي مكفول بموجب الدستور. بيد أنها تشعر بالقلق لأن عمل المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات لا يزال مقيدا وكثيرا ما يقعن ضحايا الاحتجاز والاعتداء الجسدي، بما فيه الاعتداء الجنسي، والتهديد والترهيب والمضايقة وتجميد الأصول. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يناضلن من أجل حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين معرضات للخطر بشكل خاص، بسبب التداعيات الناجمة عن قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2014، على الرغم من أن المحكمة الدستورية ألغته.

34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تُمكَّن المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات من القيام بأنشطتهن المشروعة بحرية وتهيئة بيئة مواتية لهن للدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة ولممارسة حقوقهن الديمقراطية؛

(ب) منع التمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات، وضمان حمايتهن من العنف والترهيب، والتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة ضدهن وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم، بما فيها الانتهاكات التي تُرتكب على يد الموظفين العموميين، والإنفاذ الصارم لقانون إنفاذ حقوق الإنسان؛

(ج) تعديل الأحكام التي تقيّد تمويل منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية، بدون وجه حق، في قانون مكافحة الإرهاب (تعديل) لعام 2017، وقانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 2011، وقانون المنظمات غير الحكومية لعام 2016، والنظر في سن تشريعات شاملة لحماية منظمات المجتمع المدني، بما يشمل تلك التي تعمل مع المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات، امتثالا للاتفاقية.

الجنسية

35 - ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف، بوصفها واحدة من أكبر البلدان المضيفة في العالم، تستقبل ما يقرب من 1,5 مليون لاجئ وطالب لجوء في الدولة الطرف، أكثر من نصفهم من النساء والفتيات، وتضمن حقهم المكفول بموجب الدستور في تسجيل المواليد وتمكّن النساء الأجنبيات من منح جنسيتهن لأولادهن. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخيرات الحاصلة في تسجيل المواليد، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وداخل مجتمعات الشعوب الأصلية، وفي تسجيل بطاقات الهوية للنساء والفتيات اللاجئات وإصدارها وتجديدها، ونقص المعلومات عن التدابير المتخذة للحد من حالات انعدام الجنسية.

36 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير تسجيل المواليد وتسجيل النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وتبسيط وضمان إجراءات تسجيل المواليد بتكلفة ميسَّرة، ونشر المزيد من الأفرقة المتنقلة لإصدار شهادات الميلاد في المناطق الريفية والنائية وداخل مجتمعات الشعوب الأصلية؛

(ب) جمع البيانات عن النساء والفتيات عديمات الجنسية، مصنفة حسب العمر والأصل الإثني والإعاقة، وتقديم هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) التصديق على الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

37 - ترحب اللجنة ببرامج التعليم للفتيات من الشعوب الأصلية باللغات المحلية، وبالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان التعليم في سياق الأزمات الإنسانية، بوسائل منها إقامة شراكات تعليمية بين المعلمين والوالدين، وتحيط علما برفع المنع الإلزامي المفروض لمدة ستة أشهر على التحاق الفتيات بالمدارس من جديد بعد إنجابهن مواليدهن. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) تدنّي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء والفتيات مقارنة بالرجال والفتيان، على الرغم من ازدياد ذلك المعدل تدريجيا، وترك الفتيات الدراسة بسبب زواج الأطفال، والزيادة المطردة في معدل الحمل المبكر أثناء إغلاق المدارس بسبب الجائحة، وعدم وجود بيئة ملائمة للفتيات والنساء الحوامل والمرضعات في المدارس؛

(ب) انتشار العنف والتحرش الجنسيين داخل المدرسة وفي الطريق إليها ومنها؛

(ج) إعطاء الوالدين الأولوية لتعليم الأولاد الذكور، بما في ذلك في مجتمعات اللاجئين؛

(د) تخصيص 0,1 في المائة فقط من ميزانية قطاع التعليم لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والانخفاض الشديد في معدل التحاق الفتيات ذوات الإعاقة بالمدارس الشاملة للجميع والمؤسسات المتخصصة على السواء، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم كفاية المرافق المخصصة للفتيات ذوات الإعاقة في المدارس العامة؛

(ه) كون الإطار الوطني للتثقيف الجنسي لا يعالج بشكل شامل جميع جوانب الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وإنما ينص على نهج يقتصر على الامتناع عن ممارسة الجنس.

38 - واللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وإذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 32)، توصي بأن تعزز الدولة الطرف أهمية تعليم الفتيات في جميع المستويات، بوصفه أساسا لتمكينهن، وأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء والفتيات، مع التركيز على الفتيات اللاتي يعشن في فقر، والفتيات الريفيات، والفتيات الحوامل والأمهات الشابات، والفتيات ذوات الإعاقة، والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل تطبيق حصص تكون ذات أهداف محددة زمنيا لزيادة معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي ومواظبتهن على الدراسة وإتمامهن لها، وتعزيز التعليم المستمر للنساء؛

(ب) ضمان توافر بيئات تعليمية آمنة خالية من العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بوسائل منها النقل الآمن من المدارس وإليها في سياق الأزمات الإنسانية، والتحقيق في جميع حالات التحرش والعنف المرتكبة ضد الفتيات والنساء في المؤسسات التعليمية وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم عليها على النحو المناسب، وتوفير تدابير الحماية الفورية للضحايا؛

(ج) توعية الوالدين والمعلمين والزعامات التقليدية والدينية وأفراد مجتمعات الشعوب الأصلية، وجميع النساء والرجال والفتيات والفتيان بأهمية حصول الفتيات والنساء على التعليم من أجل تمكينهن اقتصاديا وتحقيق نمائهن الشخصي واستقلالهن الذاتي؛

(د) تعزيز تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتعليم الفتيات ذوات الإعاقة، بطرق تشمل زيادة عدد المدارس للتعليم الجامع في جميع أنحاء الدولة الطرف، واتخاذ تدابير لضمان إمكانية وصول الفتيات ذوات الإعاقة إلى المدارس وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهن؛

(ه) الإسراع باعتماد سياسة الصحة المدرسية لضمان أن تُدرج في جميع المناهج الدراسية مواد تثقيفية متعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية وملائمة للسن وفي المتناول، بما في ذلك في سياق الأزمات الإنسانية، لتعزيز السلوك الجنسي المسؤول بهدف منع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسيا، بطرق منها التصدي للقوالب النمطية السلبية والمواقف التمييزية فيما يتعلق بالحياة الجنسية للمراهقين وتزويد المعلمين في جميع مستويات النظام التعليمي بالتدريب بشكل منهجي.

العمالة

39 - ترحب اللجنة بسنّ قانون مدونة سلوك القيادات (تعديل)، الذي يوفر للنساء الحماية من التحرش الجنسي في أماكن العمل العامة، وبإنشاء المحكمة المعنية بمدونة سلوك القيادات، المكلفة بالبت في انتهاكات تلك المدونة، بوسائل منها مكافحة الفساد في المجال العام. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) الأحكام التمييزية بشأن حصول المرأة على فرص العمل وعدم وجود تشريع يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية في سياق العمل؛

(ب) الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(د) كون 80 في المائة من النساء ذوات الإعاقة، حسب ما أفادت به التقارير، ليس لديهن سبل عيش ومصادر دخل مستقلة.

40 - واللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 34)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيفُ الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل للقوانين واللوائح القائمة المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحق في العمل وفي أماكن العمل، والحدُّ من البطالة في صفوف النساء عن طريق تشجيع حصولهن على عمل في القطاع الرسمي، وإلغاء جميع أحكام قانون العمل التمييزية، وتعديل المادة 6 من قانون العمل لإضافة التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية كأساس محظور؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل، وتعزيز وصول المرأة إلى القطاع الرسمي، وضمان شمولها بخطط الحماية الاجتماعية، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي بموجب قانون تعديل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعام 2021 وشتى خطط الضمان الاجتماعي؛

(ج) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف من خلال إجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل بموجب لوائح التوظيف لعام 2011، وتطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا في تصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛

(د) اتخاذ تدابير عملا بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص حصص للنساء ذوات الإعاقة والترتيبات التيسيرية المعقولة المقررة قانونا، والخطة الإنمائية الوطنية الثالثة، لضمان حصول النساء ذوات الإعاقة على فرص العمل ووسائل النقل الميسرة لتعزيز إدماجهن في الوظائف العامة والخاصة؛

(ه) في ضوء موافقة الوكيل العام، التصديق على اتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183)، واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190).

الصحة

41 - تحيط اللجنة علما بكون قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته لعام 2015 ومختلف الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكافحتهما تتضمن مبادئ حقوق الإنسان، بما يشمل مبدأي عدم التمييز ومراعاة المنظور الجنساني. وتحيط علما أيضا بإنشاء تحالف وطني للصحة والنظافة الصحية في فترة الطمث، في عام 2015، لتعبئة الموارد اللازمة لتزويد الفتيات بمنتجات النظافة الصحية والمرافق الصحية المنفصلة في المناطق الريفية والنائية، ومجتمعات الشعوب الأصلية واللاجئين، وفي المدارس التي تتلقى المعونة الحكومية. ويساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات، الذي يعزى إلى سوء التغذية ومحدودية الفرص المتاحة للنساء للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض، حيث يمثل الإجهاض غير المأمون 26 في المائة من وفيات الأمهات وفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية بشأن الحد من وفيات وأمراض الأمومة الناجمة عن الإجهاض غير المأمون، الصادرة عن وزارة الصحة في عام 2015، وخدمات التوليد في حالات الطوارئ وخدمات القابلات الماهرات للنساء في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) استمرار ارتفاع معدلات الحمل المبكر وصلاته بالجائحة، والإجهاض غير المأمون وزواج الأطفال، فضلا عن انتشار ناسور الولادة؛

(ج) ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بشكل غير متناسب في صفوف النساء والفتيات ومحدودية الفرص المتاح لهن للحصول على العلاج الملائم؛

(د) ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم بشكل غير متناسب في صفوف النساء والفتيات، حيث يشكلن 40 في المائة من جميع حالات السرطان المبلغ عنها في الدولة الطرف؛

(ه) عدم حصول جميع الفتيات على منتجات النظافة الصحية بأسعار ميسّرة وعدم استفادتهن من المرافق الصحية المنفصلة في المؤسسات التعليمية؛

(و) الاكتظاظ المبلغ عنه للوحدة الوطنية الوحيدة لإحالة مرضى الصحة العقلية الداخليين في الدولة الطرف والافتقار العام إلى معلومات شاملة عن الحالة الصحية للمرأة وعن إمكانية حصولها على خدمات الصحة العقلية.

42 - واللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وإذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرتان 36 و 38)، توصي الدولةَ الطرف بأن تزيد نسبة الميزانية الوطنية المخصصة للصحة وتقوم بما يلي:

(أ) التصدي لارتفاع معدلات وفيات الأمهات في جميع أنحاء الدولة الطرف، بسبل منها ما يلي:

’1‘ زيادة تقريب مواقع الخدمات الصحية من مستخدميها وتحسين تقديم هذه الخدمات عن طريق توظيف المزيد من العاملين الصحيين وبناء مراكز صحية و/أو ترميمها، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

’2‘ وضع وتنفيذ استراتيجية للتصدي لحالات ناسور الولادة، وتدني معدلات التغطية بالرعاية قبل الولادة ومعدلات الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة، وسوء التغذية في صفوف النساء الحوامل والمرضعات؛

’3‘ سنّ التشريعات المنصوص عليها في المادة 22 (2) من الدستور بشأن الإجهاض، من أجل أضفاء الصفة القانونية على الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو وجود خطر يهدد حياة الحامل أو صحتها أو الاعتلال الجنيني الخطير، وضمان إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، ورفع الوقف الاختياري لتنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية بشأن الحد من وفيات وأمراض الأمومة الناجمة عن الإجهاض غير المأمون؛

(ب) ضمان توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إليها لجميع المراهقات والشابات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، وتنفيذ الاستراتيجية وخطة التنفيذ الوطنيتين لبرامج تعميم استعمال الرفالات للفترة 2020-2025 ابتغاء كفالة الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة أو بالمجان، إذا لزم الأمر؛

(ج) مواصلة تنفيذ المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بسياسات القضاء على وصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لمعالجة ارتفاع معدل انتشارهما في صفوف النساء وضمان الحصول مجانا على العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، مع التركيز بوجه خاص على منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل واستهداف المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين، والنساء اللاتي يعشن أزمات إنسانية، والنساء العاملات في البغاء؛

(د) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتحسين الوقاية من سرطان عنق الرحم والكشف المبكر عنه وعلاجه عن طريق نشر المعلومات عن الصلات بين فيروس الورم الحلَيمي البشري وسرطان عنق الرحم وعن التدابير الوقائية، وضمان حصول النساء والفتيات على الفحص المنتظم لكشف الفيروس؛

(ه) كفالة توافر هياكل أساسية ملائمة وإتاحة منتجات النظافة الصحية، بطرق منها رفع الضرائب المفروضة على الفوط الصحية، وإتاحة المرافق الصحية المنفصلة التي يسهل على الفتيات الوصول إليها في جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية؛

(و) دمج خدمات الصحة العقلية في المرافق الصحية العادية وتقديم معلومات عن تأثير قانون الصحة العقلية لعام 2018 على حالة الصحة العقلية للمرأة وحصولها على خدمات تلك الصحة، بما في ذلك للنساء المحتجزات، وذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التمكين الاقتصادي للمرأة

43 - تحيط اللجنة علما بمختلف برامج التمكين الاقتصادي، بما في ذلك الخطة الإنمائية الوطنية الثالثة، ومضاعفة نسبة ملكية المرأة للأراضي الزراعية لتصل إلى 32 في المائة في غضون 20 عاما. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من عدم استفادة الأعمال التجارية التي تقودها نساء في القطاع غير الرسمي من حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة الحالية، ومن كون برنامج تنمية المحليات يخصص بشكل متناسب تمويلا أقل (حوالي 30 في المائة) للتمكين الاقتصادي للمرأة مقارنة ببرنامج تحفيز المبادرة الاقتصادية النسائية.

44 - واللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 40)، توصي بأن تزيد الدولة الطرف فرص حصول المشاريع التي تقودها نساء، بما فيها المشاريع العاملة في القطاع غير الرسمي، على القروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتعزيز حقوق المرأة المتعلقة بالأراضي، ومعالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين، وزيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية العالية الجودة وعلى الحماية الاجتماعية وتوفير رعاية الأطفال، بغية تخفيف عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر والأعمال المنزلية، بوسائل تشمل الإسراع باعتماد لوائح التوظيف (إنشاء مرافق للرضاعة الطبيعية ورعاية الأطفال في أماكن العمل).

المرأة الريفية

45 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لانتشال المرأة الريفية، التي تشكل 75 في المائة من السكان الإناث في الدولة الطرف، من براثن الفقر ودعم المبادرة الاقتصادية لنساء المناطق الريفية من خلال شتى البرامج والخطط. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن 39 في المائة من الأسر المعيشية التي تعيلها نساء لا تزال في الغالب تعتمد على الاقتصاد المعيشي، ولا سيما في قطاع الزراعة، مع محدودية فرص الحصول على الموارد الطبيعية الوفيرة في البلد وعلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيضا من نزع ملكية النساء، اللاتي يشكلن ثلاثة أرباع القوة العاملة في القطاع الزراعي، للأراضي ومن عمليات إخلائهن قسرا، بما في ذلك عمليات الإخلاء بالعنف للمجتمعات المحلية في مقاطعة موبيندي لتيسير نقل الأراضي إلى شركة لزراعة البن في عام 2001 وعدم تسوية هذا الحادث في المحكمة حتى الآن، ومن حالات المعاملة الوحشية للنساء المبلغ عنها في مجتمعات صيد الأسماك أثناء العمليات العسكرية ضد صيد الأسماك غير المشروع.

46 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، وإذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 42)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار قانوني لضمان عدم مساس المشاريع الزراعية - الصناعية وأنشطة الصناعات الاستخراجية بحقوق المرأة الريفية في ملكية الأراضي أو سبل كسب عيشها، وضمان عدم الترخيص لإقامة هذه المشاريع إلا بعد إجراء تقييمات للأثر على الجنسين تُشرك فيها المرأة الريفية؛

(ب) ضمان أن تكون عمليات الإخلاء بأمر من المحكمة وتخضع لضمانات إجرائية صارمة تتمشى والمعايير الدولية، وتسريع إجراءات المحاكم المتعلقة بالتعويض وإعادة التأهيل الفوريين والكافيين في القضية المتعلقة بإخلاء الأراضي في مقاطعة موبيندي ، مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلط؛

(ج) ضمان الملاحقة القضائية لمرتكبي أعمال العنف ضد المرأة في مجتمعات صيد الأسماك ومعاقبتهم على النحو الملائم، بطرق منها الإحالة إلى الإجراءات الجنائية من خلال قانون المحكمة المعنية بمدونة سلوك القيادات، عند الاقتضاء، وإلغاء تجريم تدخين الأسماك، ودعم تطوير نشاط اقتصادي بديل للتصنيع الزراعي لفائدة المرأة الريفية؛

(د) نشر وتنفيذ النتائج والتوصيات المقبلة للجنة التحقيق في فعالية القوانين والسياسات والعمليات المتعلقة بحيازة الأراضي وتنظيمها وإدارتها وتسجيلها على نطاق واسع، وتقديم معلومات عن تلك النتائج وتعميمها في تقريرها الدوري المقبل.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

47 - ترحب اللجنة بالالتزام بتعميم مراعاة المنظور الجنساني الوارد في السياسة الوطنية لتغير المناخ لعام 2015 وفي السياسة الوطنية للتأهب للكوارث وإدارتها لعام 2010. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تضرر المرأة الريفية بشكل خاص من الكوارث الطبيعية التي تعرِّض سبل عيشها للخطر؛

(ب) نقص المعلومات عن مدى تنفيذ المبادئ التوجيهية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع النفط والغاز، ولا سيما الجهود التي يبذلها القطاع لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

48 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدماج منظور جنساني في التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، ومشاركة المرأة في عمليات صنع السياسات وصنع القرار في هذا الصدد، ومعالجة مسألة الأمن الغذائي في صفوف النساء الريفيات في ضوء آثار تغير المناخ؛

(ب) إجراء تقييم سريع لحالة النساء المتضررات من قطاعي التنقيب عن المعادن والنفط والغاز ومن الكوارث الطبيعية المتصلة بتغير المناخ، وتنفيذ برامج مراعية للمنظور الجنساني لإعادة تأهيلهن وتأمين سبل عيشهن، وتقديم معلومات عن هذه التدابير في تقريرها الدوري المقبل.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

49 - تحيط اللجنة علما باعتماد البرلمان مؤخرا لمشروع قانون الإرث لعام 2021 (تعديل)، الذي ينتظر موافقة الرئيس عليه، بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية، في قضية جمعية القانون والترافع القانوني عن المرأة في أوغندا ضد النائب العام ، أن أحكام قانون الإرث لعام 1906 المتعلقة بتوزيع ممتلكات الأشخاص المتوفين دون ترك وصية أحكام غير دستورية وتمييزية ضد المرأة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الأحكام التمييزية بشأن الزواج والطلاق، بما في ذلك القواعد الدينية والعرفية التي تسمح بتعدد الزوجات، مما يحرم النساء من الحماية في حالة الطلاق والأطفال المولودين في إطار الزواج المتعدد، بمن فيهم الفتيات، من التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون في إطار الزواج القانوني؛

(ب) استمرار حدوث زواج الأطفال، ولا سيما في المجتمعات التقليدية والدينية ومجتمعات اللاجئين، على الرغم من كون الدستور يحدد الحد الأدنى لسن الزواج في 18 عاما لكل من النساء والرجال.

50 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة التوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية والتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن اللجنة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، وإذ تذكّر بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/UGA/CO/7 ، الفقرة 48)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة قوانينها المدنية والدينية والعرفية في مجالي الزواج والعلاقات الأسرية من خلال اعتماد قانون أسرة يكون شاملا وجامعا، وحظر تعدد الزوجات بموجب جميع النظم القانونية في الدولة الطرف، وإنفاذ الحظر بصرامة، وضمان تمتع الأطفال المولودين في إطار زواج متعدد، بمن فيهم الفتيات، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون في إطار الزواج المعترف به قانونا؛

(ب) إنفاذ حظر زواج الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وداخل المجتمعات التقليدية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

51 - تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تصدّق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

تعميم الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

53 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

54 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعتها.

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (أ) و 16 (ب) و 46 (ب) و 50 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

56 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري العاشر، الذي يحل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).