الأمم المتحدة

CCPR/C/COD/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2017

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/COD/4) في جلستيها 3414 و3415 (CCPR/C/SR.3414 و3415) المعقودتين يومي 16 و17 تشرين الأول/أكتوبر 2017.واعتمدت اللجنة في جلستها 3444، المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم جمهورية الكونغو الديمقراطية تقريرها الدوري الرابع وبالمعلومات الواردة فيه، وإن كانت تبدي أسفها لتقديمه بعد تأخير دام سبع سنوات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لاستئناف حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام العهد. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للمعلومات التكميلية المقدمة لها خطي اً (CCPR/C/COD/Q/4/Add.1) رد اً على قائمة المسائل المثارة (CCPR/C/COD/Q/4)، وكذلك للردود المقدمة شفويا ً .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما ما يلي: ‬

(أ) اعتماد القانون المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2009 المتعلق بحماية الطفل؛

(ب) اعتماد القانون المؤرخ 9 تموز/يوليه 2011 المتعلق بتجريم التعذيب؛

(ج) اعتماد القانون المؤرخ 21 آذار/مارس 2013، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيم ها وأدائها؛

(د) اعتماد القانون المؤرخ ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٦ المتعلق بتعديل مدونة الأسرة لعام 1987.

٤- و تحيط اللجنة علم اً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الواردة أدناه أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا لقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2010؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2015.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد في إطار النظام القانوني الداخلي

٥- تحيط اللجنة علم اً بالمادة ٢١٥ من الدستور التي تنص على أن للمعاهدات الأسبقية على القوانين. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها، وتأسف لعدم تزويدها بأي أمثلة على الحالات التي جرى فيها الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم أو تطبيقها من جانب المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن قلة التشاور مع المجتمع المدني في إطار إعداد التقرير المقدم إليها (المادة ٢).

٦- وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لإذكاء الوعي بالعهد والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به لدى القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه وتطبيقها من جانب المحاكم الوطنية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء مشاورة واسعة النطاق وشاملة للمجتمع المدني في إطار إعداد تقاريرها المقدمة إلى اللجنة وتنفيذ توصياتها.

٧- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم ورود ملاحظات من الدولة الطرف، بصورة متكررة، على البلاغات المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري، ولعدم توافر معلومات عن تنفيذ الآراء المقدمة، وتأسف كذلك للافتقار إلى آليات وإجراءات فعالة تتيح لأصحاب البلاغات أن يطلبوا، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، التنفيذ الكامل لتلك الآراء (المادة ٢).

٨- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة التي تضمن وضع الإجراءات المناسبة لتنفيذ آراء اللجنة بالكامل ضماناً لحق الضحايا في الا نتصاف الفعّال في حال انتهاك العهد، عمل اً بالفقرة 3 من المادة 2.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٩- يساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تُمنح فعلي اً سوى ٣٠ في المائة من الميزانية المخصصة لها قانون اً، فضل اً عن أنها لم تتلقَّ أي تمويل منذ آذار/مارس ٢٠١٧. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأنه ليس لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في كينشاسا، مكاتب إقليمية تتيح لها الاضطلاع بأنشطتها في جميع أنحاء البلد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء المعلومات التي تفيد أنه لا يُنظر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة مستقلة تمام اً (المادة 2).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن الموارد المخصص ة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تُمنح لها فعلي اً لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية. و ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيض اً أن يكون لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكاتب ووسائل فعالة للعمل في جميع أنحاء البلد. وينبغي لها كذلك أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتكون اللجنة ممتثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

الإفلات من العقاب وسبل الانتصاف الفعالة وجبر الضرر

١١ - تحيط اللجنة علم اً ب اعتزام الدولة الطرف الم علن إجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، وبتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ظاهرة الإفلات من العقاب التي سادت ولا تزال تسود في البلد فيما يتعلق بمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات جديدة، سواء من جانب موظفي الدولة أو أفراد الجماعات والميليشيات المسلحة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها الضحايا في إيجاد سبل الانتصاف الفعالة وفي جبر الضرر (المواد ٢ و6 و٧).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، ولا سيما أشد الانتهاكات خطورة، عن طريق إنشا ء نظام للعدالة الانتقالية كي يتسنى النظر في الانتهاكات الماضية والاضطلاع بصورة منهجية وشاملة بتحقيقات فورية ونز يهة وفعالة ل تحديد المسؤولين عن الجناة وملاحقتهم، والقيام في حال إدانتهم بإصدار العقوبات المناسبة بحقهم، وضمان حصول أسَر الضحايا على سبل انتصاف فعالة وعلى الجبر الكامل. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تواصل تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

عدم التمييز

١٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بتعرض أشخاص لما يلي: (أ) التمييز وأعمال العنف بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية؛ و(ب) ملاحقتهم على أساس المادة 176 من قانون العقوبات (الأنشطة المخالفة للآداب العامة) نتيجةً لميلهم الجنسي. وتحيط اللجنة علم اً بالملاحظات الشفوية للوفد، وتشير إلى أنها تحترم مبدأ التنوع الثقافي والمبادئ الأخلاقية السائدة في العالم، ولكنها تشير أيض اً إلى أن تلك المبادئ يجب أن تخضع دائم اً لمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز المنصوص عليهما في العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم توافر تدابير لمكافحة حالات التمييز والعنف المبلَّغ عنها ضد الأشخاص المصابين بالمهق، وعدم وجود تشريعات شاملة لمكافحة التمييز (المواد ٢ و٦ و٧ و١٧ و٢٦).

١٤- ينبغي للدولة الطرف : (أ) أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعم ال التمييز والعنف ذات الطابع التمييزي وضما ن حصول الضحايا على الجبر الكامل؛ (ب) أن تضمن ال حماية و التمتع على قدم المساواة بالحقوق المنصوص عليها في العهد لجميع الأشخاص المصابين بالمهق ؛ ( ج) أن تضمن عدم تعرض أي شخص للملاحقة على أساس المادة 176 من قانون العقوبات بسبب ميله الجنسي أو هويته الجنسانية ؛ (د) أن تعتمد تشريعات شامل ة تنص على توفير حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع الأوساط، وت تضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

المساواة بين الجنسين

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمثيل الضعيف للمرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على أعلى المستويات الحكومية وفي السلطة القضائية. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الانتشار المستمر للقوالب النمطية الجنسانية، وتطبيق قواعد القانون العرفي التي تديم أشكال التمييز وتقاليد معينة ضارة بالمرأة (المواد ٣ و٧ و٢٣ و٢٥ و٢٦).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضما ن عدم التمييز بين الرجل والمرأة ، ولا سيما جميع التدابير الضرورية من أجل تحقيق ما يلي: (أ) زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وبخاصة تمثيلها على أعلى المستو يات الحكومية وفي النظام القضائي ؛ (ب) تعزيز أنشطة تثقيف وتوعية السكان ، بمن فيهم الزعماء التقليديون، من أجل مكافحة الممارسات التمييزية التقليدية الضارة بالمرأة، ومكاف حة القوالب النمطية الجنسانية التي تكرّس تبعية المرأة للرجل و أدوار ومسؤوليات كل منهما في الأسرة والمجتمع.

العنف العائلي

١٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التقاليد الاجتماعية والثقافية التي تتغاضى عن العنف العائلي، وعدم وجود إطار قانوني لمنع أشكال العنف العائلي ومعاقبة مرتكبيه، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي (المواد ٢ و٣ و٦ و٧ و٢٣ و٢٦).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها ل منع ومكافحة جميع أشكال العنف العائلي الموجه ضد المرأة، وتحقيق اً لهذه الغاية، ينبغي لها القيام بما يلي : (أ) وضع تشريعات تنص على توفير الحماية المناسبة للمرأة من أشكال العنف العائلي، ولا سيما عن طريق تجريم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي؛ (ب) الاضطلاع بأنشطة ال توعية في جميع أنحاء البلد و بأنشطة ال تدريب ال موجهة إلى موظفي الدولة، ولا سيما إلى القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والعاملين في القطاع الطبي والمساعدين الطبيين، لكي يتمكنوا من الاستجابة على نحو فعال لجميع حالات العنف العائلي .

العنف الجنسي

١٩- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة أشكال العنف الجنسي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الظاهرة على أراضي الدولة الطرف، سواء في مناطق النزاع أو خارجها. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق لأن أشكال العنف الجنسي في مناطق النزاع لا تزال تُستخدم كسلاح حرب من جانب الجماعات المسلحة، بل أيض اً من جانب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى السنوات الأخيرة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن الصعوبات التي يواجهها الضحايا في الحصول على الخدمات القضائية وإزاء عوامل متعددة أخرى، مثل المحظورات الاجتماعية والخوف من الردود الانتقامية أو الحوافز الرامية إلى تحقيق المصالحة الودية، وردع الضحايا عن تقديم شكاوى أو مواصلة الإجراءات القضائية بحق المعتدين (المواد ٢ و٣ و٧ و٢٦).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي: (أ) أن يجري الت حقيق في جميع حالات العنف الجنسي، ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛ (ب) أن يحصل ا لضحايا على الدعم المادي والنفسي ، بما في ذلك عن طريق القيام في أقرب وقت ممكن بتشغيل صندوق تعويض ضحايا العنف الجنسي؛ (ج) أن يتيسر حصول الضحايا على الخدمات القضائية .

الإجهاض العمد ي

٢١ - تحيط اللجنة علم اً بما يلي: (أ) مرسوم القانون 70-158 المؤرخ ٣٠ نيسان/أبريل 1970 الذي يحدد قواعد أخلاقيات مهنة الطب التي تتيح الإجهاض العمدي لحماية حياة المرأة؛ (ب) تأكيد الوفد على أنه يمكن للقاضي أن يجيز الإجهاض العمدي في حالات الاغتصاب، وإن كانت توجد صعوبات في الاتصال بالقاضي للحصول على هذا الإذن في بعض أنحاء البلد. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء المادتين 165 و١٦٦ من قانون العقوبات اللتين تجرِّمان الإجهاض العمدي، مما يدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون، في ظروف تعرّض حياتهن وصحتهن للخطر. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء إعلان الوفد بأن القليل من الإجراءات الملموسة تُتخذ لحماية حقوق النساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى الإجهاض غير المأمون (المواد 3 و٦ و٧ و١٧ و٢٦).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعد ِّل تشريعاتها من أجل ضمان إجراء عملية الإجهاض بصورة مأمونة و قانونية وفعالة عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل أو صحته م ا في خطر ، أو عندما تهدِّد مواصلة ال حمل حتى النهاية بتعريض المرأة أو الفتاة لآلام أو لمعاناة كبيرة، ولا سيما عندما يكون الحمل نتيجة ً لل اغتصاب أ و سفاح المحارم أو غير قابل للاستمرار . وينبغي لها أيض اً أن تكفل للنساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى الإجهاض وكذلك للأطباء الذين يقدمون المساعدة إليهن عدم الخضوع لعقوبات جنائية، نظر اً إلى أن عقوبات من هذا القبيل ترغم النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تنفذ سياسات توعية لم كافحة وصم النساء والفتيات اللواتي يلتمسن الإجهاض، وأن تكفل لجميع النساء والفتيات الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية المناسبة و الميسورة التكلفة.

عقوبة الإعدام

٢٣- ترحّب اللجنة بتطبيق الدولة الطرف لوقف استخدام عقوبة الإعدام بحكم الواقع منذ عام 2003، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) الاستمرار في إصدار عقوبات بالإعدام؛ (ب) العدد المرتفع للسجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم بالإعدام (المادة ٦).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف النظر في إمكانية الشروع في عملية سياسية و تشريعية بهدف إلغاء عقوب ة الإعدام، ووضع تدابير من أجل توعية الرأي العام بهذه المسألة، و تنظيم حملات منادية بإلغاء تلك العقوبة. وينبغي لها أيض اً أن تخفف الأحكام الصادرة بحق السجناء الذين ينتظرون حالي اً تنفيذ حكم ب الإعدام ، والنظر في إمكانية الانضمام إ لى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق با لعهد الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

مناطق النزاع ات المسلح ة وحماية السكان المدنيين

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما أعمال الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون، وهي انتهاكات ارتُكبت وما زالت تُرتكب ضد مدنيين في مناطق النزاع التي ينتشر فيها العديد من الجماعات والميليشيات المسلحة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن عدد اً كبير اً من هذه الانتهاكات، التي أسفرت عن نزوح عدد هام من الأشخاص، شارك فيها موظفو الدولة. ويساور اللجنة القلق في هذا الصدد لأن الدولة تفتقر إلى إطار تشريعي وتنظيمي مناسب لمعالجة حالة المشردين داخلي اً (المواد ٢ و٦ و7 و9 و12).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير من أجل تحقيق ما يلي: (أ) أن تكفل أن يوفر موظفوها، ولا سيما أفراد القوات المسلحة ، الحماية المتوقعة لضحايا أعمال العنف الخطيرة المرتكبة من قبل أطراف ثالثة، وأن يمتنعوا عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وأن يتخذوا جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية المدنيين أثناء الهجمات؛ (ب) أن تضع وتعتمد إطار اً قانوني اً وا ستراتيجية ً وطنية لحماية ومساعدة المشردين داخلي اً، وفق اً للمعايير الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك المبادئ الت وجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي؛ (ج) أن تهيئ الظروف التي تتيح تقديم الحلول الدائمة للأشخاص المشردين، بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة.

الحالة في مقاطعة كاساي

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة النزاع في مقاطعة كاساي التي أنتجت ١,٣ مليون شخص من المشردين داخلي اً وأسفرت عن نزوح ٠٠٠ ٣٠ لاجئ إلى أنغولا. وتعرب اللجنة عن استيائها بشأن المزاعم التي تفيد بارتكاب الكثير من الفظائع في تلك المنطقة، ولا سيما عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وأعمال التعذيب والتشويه والاغتصاب والعنف الجنسي، وتدمير المنازل والمدارس وأماكن العبادة والهياكل الأساسية التابعة للدولة، فضل اً عن تجنيد واستخدام الأطفال الجنود، وهي ممارسات قد تشكل بحكم طبيعتها ونطاقها جرائم دولية. وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن جهودها الرامية إلى حماية المدنيين في كاساي، فإنها تشعر بالقلق أيض اً إزاء الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان إزاء المدنيين على يد قوات الأمن والجماعات المسلحة المنتسبة إليها، فضل اً عن الميليشيات المناهضة للحكومة، وذلك على أساس معايير إثنية. وتشجب اللجنة كذلك عمليتي اغتيال مايكل شارب وزايدة كاتالان ، خبيري الأمم المتحدة، ومرافقيهما الأربعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عندما كانا يعملان في إطار بعثة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في كاساي الوسطى (المواد 2 و6 و7 و9 و12 و27).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل للوقوف على الحقائق والظروف التي ارتُكبت في إطارها هذه الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان على يد موظفي الدولة وأفراد ا لجماعات المسلحة في مقاطعة كاساي ؛ (ب) استهلال العمل على تفكيك ونزع سلاح الميليشيات والجماعا ت المسلحة الموالية للحكومة التي ي ُشتبه في قيامها بارتكاب انتهاكات؛ (ج) كفالة أن تكون عناصر قوات الدفاع والأمن المنتشرة في المنطقة قد تلقت تدريب اً كامل اً و أن تكون مجهزة لحماية السكان وألا تكون ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ؛ (د) التعاون على نحو تام مع جميع كيانات الأمم المتحدة، ولا سيما مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان و فريق ال خبراء ال دولي ين الذي أُسندت إليه ولاية بموجب القرار ٣٥/٣٣ الصادر عن مجلس حقوق الإنسان ، المؤرخ ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٧، من أجل القيام بجملة أمور منها تحديد الوقائع والظروف ذات الصلة بادعاءات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في منطقة كاساي.

الإعدام خارج نطاق القانون

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في الدولة الطرف، التي تنفذها الجماعات المسلحة وقوات الشرطة والأمن. وتعرب عن أسفها، في هذا الصدد، لعدم تزويدها ببيانات دقيقة بشأن ما يلي: (أ) التحقيقات التي أُجريت في حالات الإعدام خارج نطاق القانون في إطار المظاهرات التي أُقيمت في الفترة من ١٩ إلى ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ ويومي ١٩ و٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، وخلال عملية ليكوفي في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣؛ (ب) التحقيقات المتعلقة بالمقابر الجماعية في مالوكو التي اكتُشفت في كينشاسا في آذار/مارس ٢٠١٥ (المواد 2 و6 و7).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف : (أ) أن تُباشر على نحو منهجي وسريع في تحقيقات نزيهة وفعالة في حالات الإعدام خارج نطاق القانون المبلغ عنها ، بما في ذلك على يد أفراد من قوات الشرطة والأمن، و أن ت كشف هوية الجناة قصد تقديمهم إلى العدالة؛ (ب) أن تتخذ جميع التدا بير اللازمة لمنع عمليات الإعدام، و إثبات الوقائع وتوفير الجبر الكامل لأس َ ر الضحايا.

التعذيب وضروب المعاملة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٣١- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد أنه رغم إصدار القانون رقم ١١/٠٨ المؤرخ ٩ تموز/يوليه ٢٠١١، فإن معدل اً مقلق اً للوفيات المسجلة في أماكن الاحتجاز إنما هو ناتج عن أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة التي يرتكبها موظفو الدولة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب تظل نادرة، وهي تعرب عن أسفها في هذا الصدد لعدم تلقيها معلومات دقيقة عن عدد التحقيقات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب منذ دخول القان ون حيز النفاذ (المادتان 2 و7).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف : (أ) أن تعزز تدريب الجهات الفاعلة في مجال العدالة والدفاع والأمن، ولا سيما بموجب القانون رقم ١١/٠٨ المؤرخ ٩ تموز/يوليه ٢٠١١؛ (ب) أن تضمن إجراء تحقيقات معمقة في الحالات المزعومة ل لتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الشرطة والأمن والدفاع، ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال، والحكم عليهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا وتمكينهم على وجه الخصوص من الانتفاع ب إجراءات إعادة التأهيل؛ (ج) أن تضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب على نحو يمتثل للبروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

ظروف السجن

٣٣- يساور اللجنة القلق إزاء ظروف الاحتجاز غير الملائمة في معظم سجون الدولة الطرف، وعلى وجه الخصوص الارتفاع الكبير في معدل اكتظاظ السجون، والنسبة المئوية العالية للاحتجاز السابق للمحاكمة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) التقارير الواردة عن الأوضاع الصحية والطبية والغذائية غير المرضية التي تؤدي إلى وقوع عدد كبير من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز؛ (ب) عدم الفصل بين المتهمين المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء المدانين؛ (ج) التقارير الواردة عن النقص في عدد موظفي السجون وعدم اتسامهم بصفة الاحتراف في عملهم (المواد ٦ و7 و10)

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ دون إبطاء التدابير اللازمة من أجل تحقيق ما يلي: (أ) تحسين ظروف عيش السجناء ومعاملتهم، بما في ذلك حصولهم على الرعاية الطبية الملائمة وفصل ا لسجناء بحسب نظام الاحتجاز، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )؛ (ب) معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، ولا سيما عن طريق وضع سياسة لاستخدام تدابير بديلة من سلب الحرية؛ (ج) الشروع في أعمال إصلاح مرافق الاحتجاز وتشييد مرافق جديدة؛ (د) الشروع في أنشطة تدريب موظفي القضاء والسجون في جميع أنحاء البلد.

حالات الاحتجاز التعسفي

٣٥- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن حالات الاحتجاز التعسفي والسري على يد موظفين عموميين، ولا سيما أفراد من الوكالة الوطنية للاستخبارات وقيادة الأركان العامة للاستخبارات العسكرية، وذلك في أماكن احتجاز غير رسمية وخارجة تمام اً عن نطاق السيطرة، وبخاصة السيطرة القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ما يلي: (أ) العدد الكبير من الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة؛ (ب) أن يظل الاحتجاز السابق للمحاكمة هو القاعدة لا الاستثناء، على ال رغم مما ينص عليه القانون المتعلق بالإجراءات الجنائية؛ (ج) أن يجري على نحو متكرر انتهاك حقوق الشخص المحتجز رغم أنها حقوق مكفولة بموجب المادة ٩ من العهد، ولا سيما الحق في أن يبلَّغ بأسباب توقيفه وفي استشارة محام (المواد 2 و9 و6 و7 و10 و16).

٣٦- ينبغي للدو لة الطرف القيام بما يلي: (أ) منع الاحتجاز السري؛ (ب) وضع حد لصلاحيات إلقاء القبض على الأشخاص، وهي صلاحيات متوافرة للوكالة الوطنية للاستخبارات و قيادة ال أركان العامة للاستخبارات العسكرية؛ (ج) إغلاق جميع أماكن الاحتجاز السري والإفراج عن المحتجزين الذين لا يزالون موجودين فيها، مع الاعتراف لهم بالحق في التماس سبل انت صاف فعالة والحق في التعويض الكامل ؛ (د) اتخاذ تدابير لمعالجة وضع الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة منذ سنوات عديدة؛ (هـ) أن يجري بطريقة منهجية ضمان إبلاغ الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو المحتجزين رهن المحاكمة بحقوقهم، وتطبيق الضمانات القانونية الأساسية المذكورة أعلاه، وبخاصة حق الاتصال بمحام.

إقامة العدل والمحاكم العسكرية

٣٧- فيما تحيط اللجنة علم اً بمدى امتداد إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وبإقامة جلسات للمحاكم المتنقلة الممولة بشكل رئيسي من جانب جهات فاعلة دولية، فإنها تعرب عن شواغلها إزاء العدد غير الكافي من القضاة وتوزيعهم جغرافي اً بطريقة غير متساوية في الإقليم، وهو ما ينعكس بحكم الواقع من خلال عدم توافر إمكانية لجوء مواطنين معينين إلى العدالة. ويساورها القلق أيض اً لأن الحصول على المساعدة القضائية مشروط بإصدار شهادة العوز، وكذلك لارتفاع عدد المحتجزين الفارين من السجن. وتحيط اللجنة علم اً بالقانون الأساسي 13/011 - ب، ولكنها تأسف لأن المحاكم العسكرية لا تزال تنظر في جرائم يرتكبها مدنيون في حالات معينة وفي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (المادتان 2 و14).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف : (أ) أن تخصص الموارد البشرية والمالية اللاز مة لحسن سير عمل الجهاز القضائي؛ (ب) أن تعز ز التدابير الرامية إلى ضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء للجميع ، لا سيما من خلال النهوض بنُظم المحاكم المتنقلة ؛ (ج) أن تكفل عدم وجود أي عقبات غير مباشرة تحول دون اللجوء إلى آليات المساعدة القضائية؛ (د) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع وتقليص حالات فرار المحتجزين؛ (ه) أن تكفل عدم قيام المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين وأن تبادر إلى إصلاح إطار ها التشريعي بحيث يكون ل لمحاكم العادية وحدها اختصاص النظر في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

حرية التعبير

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المناخ السائد في البلد، المتمثل في جمود الحياة العامة الكونغولية، والذي ينعكس من خلال تعليق نشاط وسائط التواصل الاجتماعي وبرامج تلفزيوني ة معينة، وانتشار التشويش الإذاعي . وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القرار الوزاري المؤرخ ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ القاضي بتقييد قدرة بث وسائل الإعلام الأجنبية، فضل اً عن الإبقاء على مرسوم القانون 300 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٣ الذي ينص على إنشاء مسؤولية جنائية عن المخالفات الصحفية وعن التهجم على رئيس الدولة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الادعاءات التي أشارت إلى ما يلي: (أ) احتجاز الصحفيين بغية منعهم من تغطية أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠١٦؛ (ب) المضايقات القضائية والتهديدات والتجاوزات إزاء الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين (المواد 6 و7 و9 و19 و21 و22 و25).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف : (أ) أن تتخذ التدابير التشري عية اللازمة التي تكفل توافق أي قيود مفروضة على ممارسة حرية التعبير مع ا لشروط المحددة المنصوص عليها في العهد؛ (ب) أن تكفل ممارسة المجلس الأع لى للوسائط السمعية والبصرية والاتصالات ل دوره بطريقة محايدة ومستقلة؛ (ج) أن ت نزع الصفة الجرمية عن المخالفات الصحفية وعن التهجم على رئيس الدولة؛ ( د) أن تُجري تحقيقات مع المسؤولين عن أعمال المضايقة والتهديد والتخويف ضد الصحفيين والمعارضين السياس يين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مقاضاتهم وإدانتهم؛ (ه ) أن تكفل الفعالية والاستقلال الكاملين لخلية حماية حقوق الإنسان المنشأة في ١٣ حزيران/يون يه ٢٠١١ وأن تعتمد التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لكفالة حق كل شخص، منفرد اً أو بالاشتراك مع آخرين، في حماية وتعزيز حقوق الإنسان .

الحق في حرية التجمع السلمي

٤١- يساور اللجنة القلق من أنه رغم المادتين ٢٥ و26 المنصوص عليهما في الدستور بشأن نظام الإذن المسبق لتنظيم مظاهرات، فإنه لم يجر حتى الآن مواءمة الإطار التشريعي لهذا الغرض، مما يمنح السلطات إمكانية الاحتجاج بذلك النظام على النحو المنصوص عليه في القانون الحالي لمنع المظاهرات. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الادعاءات القائلة بأن طلبات الحصول على إذن لتنظيم مظاهرة للمعارضة السياسية تُرفض تلقائي اً، خلاف اً للمظاهرات المؤيدة للحكومة (المادتان ٢ و٢١).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) مواءمة إطارها التشريعي مع أحكام المادتين ٢٤ و ٢٥ من دستور عام ٢٠٠٦؛ (ب) الامتناع عن اتخاذ أي إجراء غير مبرر بموجب أحكام العهد يترتب عليه حرمان الأفراد من حقهم في حرية التجمع السلمي.

الإفراط في استخدام القوة

٤٣- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن موظفين تابعين لأجهزة الشرطة والأمن يستخدمون القوة المفرطة لتفريق المظاهرات، وهي ممارسة أسفرت، على وجه الخصوص في إطار المظاهرات التي أُقيمت في الفترة من 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2016 ويومي 19 و20 كانون الأول/ديسمبر 2016، عن وقوع إصابات بين قتلى وجرحى (المواد 6 و7 و19 و21 و25).

٤٤- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق ات نزيه ة و فعّال ة على وجه السرعة في جميع ال حالات التي تُستخدم فيها القوة بشكل مفرط، وتقديم المسؤولين إلى العدالة . وينبغي أن تتخذ أيضاً تدابير لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة على أيدي موظفي أجهزة الشرطة و الأمن والقضاء عليها على نحو فعال، وضمان أن يتلقى هؤلاء الموظفون، على وجه التحديد، تدريب اً على استخدام القوة، على أن تؤخذ في الحسبان على النحو الواجب المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

حماية الأطفال وعمل الأطفال

٤٥- إن اللجنة، إذ تشير بوجه خاص إلى الملاحظات الختامية الأخيرة الصادرة عن لجنة حقوق الطفل (CRC/C/COD/CO/3-5)، يساورها القلق إزاء عدد أطفال الشوارع الذين يتعرضون لجميع أشكال الإيذاء، فضل اً عن المعتقدات تجاه الأطفال المتهمين بممارسة السحر. وتكرر اللجنة أيض اً الإعراب عن شواغلها بشأن ما يلي: (أ) مشاركة أعداد كبيرة من الأطفال في النزاعات المسلحة؛ (ب) ضعف معدل تسجيل الولادات في إقليم الدولة الطرف؛ (ج) استمرار استغلال الأطفال لأغراض اقتصادية، ولا سيما في قطاع التعدين (المواد 6 و7 و8 و16 و24).

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة بهدف تحقيق ما يلي: (أ) حماية القصّر الذين لا أسر ة لهم من جميع أشكال الإيذاء، ولا سيما عن طريق تعزيز برامج للرعاية والتوعية التي تستهدف بوجه خاص الزعماء الدينيين والآباء والأمهات ، وتجريم اضطهاد الأطفال المتهمين بممارسة السحر؛ (ب) وضع حد لمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، مع تجريم تجنيد الأشخاص ما دون ١٨ سنة؛ (ج) تيسير تسجيل الولادات، لا سيما من خلال توعية السكان وإتاحة فرصة الوصول الميسّر والسريع إلى مكاتب الأحوال الشخصية؛ (د) القضاء على جميع أشكال استغلال عمل الأطفال ، ولا سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية .

المشاركة في الشؤون العامة والانتخابات

٤٧- تشعر اللجن ة بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن التأخير في شروع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في عملية تسجيل الناخبين، ولا سيما في مقاطعة كاساي، فضل اً عن التأخير في تنفيذ اتفاق ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ المتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المقاطعات في مهلة أقصاها ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء أعمال التخويف وانتهاك الحريات الأساسية للمعارضين والمرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية (المادة ٢٥).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف : (أ) أن تتعاون مع جميع أصحاب المصلحة من أجل إعداد جدول زمني انتخابي توافقي لإجراء انتخابات حرة وسلمية ونزيهة في أقرب وقت ممكن؛ (ب) أن تحترم الحق الدستوري المعترف به لكل موا طن في المشاركة في الشؤون العامة؛ (ج) أن تضع حد اً لأعمال التخويف وانته اكات الحقوق التي يكفلها العهد إزاء ا لمعارضين والمرشحين المعلنين للا نتخاب ات الرئاسية ، عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم على نحو فعال .

حقوق الشعوب الأصلية

٤٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) حالة الضعف وعدم الاستقرار التي يعاني منها بوجه عام السكان الأصليون من البيغمي ؛ (ب) التقارير الواردة عن التمييز الذي يتعرض له هؤلاء السكان حسب المزاعم، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم؛ (ج) موقف الدولة الطرف التي تعتبر في تشريعاتها أن الشعوب الأصلية هي من "سكان المجتمعات المحلية"، ولا سيما في إطار قانون الغابات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التأخير في اعتماد القانون المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية. وهي تعرب عن شجبها للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحالات التشريد القسري التي يتعرض لها السكان الأصليون من البيغمي في مقاطعة تنجانيقا، وعدم توافر إجراءات جادة من أجل إعادة إرساء السلام ومكافحة إفلات مرتكبي الاعتداءات من العقاب (المواد 2 و6 و7 و12 و26 و27).

٥٠- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) المسارعة إلى فتح تحقيق ات من أجل ملاحقة مرتكبي الجرائم في إطار النزاع في تنجانيقا ، ومعاقبتهم حسب الاقتضاء، و كفالة الحماية والعودة الآمنة للسكان المشردين ؛ ( ب) تغيير موقفها فيما يتعلق بوضع الشعوب الأصلية داخل ا لدولة الطرف ، واعتماد تشريع ات لحماية حقوقهم وفق اً لأحكام المادة ٢٧ من العهد؛ (ج) ضم ان إجراء مشاورات مسبقة مع سكان البيغمي بغية الحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدبير يمكن أن تكون له آثار كبير ة على أسلوب عيشهم ، وعلى إمكانية وصول هم إلى أراض يهم التقليدية، وعلى ثقافتهم؛ (د) اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير عملية لمكافحة أشكال التمييز التي يت عرض له ا سكان البيغمي .

دال - النشر والمتابعة

٥١- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل نشر نص العهد، والتقرير الدوري الرابع، والردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع من أجل توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الناس، بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير والردود الخطية وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرئيسية المكتوبة في البلد.

٥٢- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، أي بحلول 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، معلومات عن أنشطة متابعة التوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 20 (العنف الجنسي) و28 (الحالة في مقاطعة كاساي) و48 (المشاركة في الشؤون العامة والانتخابات).

53- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم إليها تقريرها الدوري المقبل بحلول ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١ على أبعد تقدير، وأن تدرج فيه معلومات دقيقة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. كما تدعو الدولةَ الطرف إلى أن تجري، لدى إعداد التقرير، مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى أن توافق بحلول ١٠ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 على استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم هذه الأخيرة تقريرها الدوري. وهكذا، تكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة التقرير الدوري المقبل الذي يقدَّم بموجب المادة 40 من العهد.