الأمم المتحدة

CRC/C/ESP/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 November 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

ال ملاحظات ال ختامية: إسبانيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لإسبانيا (CRC/C/ESP/CO/3-4) في جلستيها 1548 و1550 المعقودتين في 15 أيلول/سبتمبر 2010، واعتمدت اللجنة في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وبالردود الخطية (CRC/C/ESP/Q/3-4/Add.1) على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهو ما أتاح التوصل إلى فهم أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد يمثل عدة قطاعات وللحوار الصريح والمفتوح الذي دار مع هذا الوفد.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءتها بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 في إطار النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف عن تطبيق البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/ESP/CO/1) ، وتقريرها الأولي عن تطبيق البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/ESP/CO/1).

4- وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن أي معلومات محدّثة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 والفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكولين الاختياريين المعنيين، فإن على الدولة الطرف ، بعد تقديم تقريرها الأولي الشامل، أن تُدرج في التقارير التي ستقدمها إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية أي معلومات إضافية تتعلق بتنفيذ هذين البروتوكولين.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

5- تلاحظ اللجنة بتقدير التطورات الإيجابية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك على وجه التحديد اعتماد ما يلي:

(أ) الخطة الاستراتيجية الوطنية الأولى للأطفال والمراهقين (2006-2009)؛

(ب) خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين (2006-2009)؛

(ج) الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالمواطنة والإدماج (2007-2010)؛

(د) القانون الأساسي 5/2010 الصادر في 22 حزيران/يونيه المعدّل للقانون الجنائي الذي ينص على توسيع نطاق جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية ويُعرّف جريمة التحرش الجنسي باستخدام شبكة الإنترنت؛

( ) القانون الأساسي 11/2003 الصادر في 29 أيلول/سبتمبر المتعلق بالتدابير الخاصة المتصلة بالسلامة العامة والعنف المنزلي وإدماج الأجانب اجتماعياً الذي يُعرّف جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إضافة إلى القانون الأساسي 3/2005 الذي ينص على الملاحقة القضائية خارج الولاية الإقليمية لأسباب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

6- وترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكوله ا الاختياري ( كانون الأول/ديسمبر 2007)، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ( نيسان/أبريل 2009)، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجنسيين ( آب/أغسطس 2010).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة على تقريرها الدوري الثاني (CRC/C/15/Add.185)، لكنها تلاحظ أن بعض التوصيات الواردة في تلك الملاحظات لم تُعالج بالشكل الكافي. وتشير اللجنة إلى أن هذه الشواغل والتوصيات قد أُعيد تأكيدها في هذه الوثيقة.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة التوصيات الوارد ة في الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الدوري الثاني التي لم ت نفذ بعد تنفيذاً كافياً، من ضمنها تلك التوصيات المتصلة على وجه الخصوص بالتنسيق ، وجمع البيانات ، والتمييز ، والأطفال المهاجرين ، والأطفال الأجانب غير المصحوبين ، والأطفال المحرومين من حريتهم. وفي هذا السياق تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(2004) بشأن تدابير التنفيذ العامة لاتفاقية حقوق الطفل .

تشريع

9- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، لكنها تلاحظ أن القوانين والأنظمة المطبقة في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي تختلف عن الاتفاقية ولا تتسق دوماً معها في مجالات هامة، مثل حماية الأطفال المعرضين للخطر أو المهملين أو المودعين لدى أسر حاضنة أو معاملة الأطفال الأجانب غير المصحوبين.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن تكون التشريعات والأنظمة الإدارية في جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي متفقة بالكامل مع أحكام و مبادئ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين.

التنسيق

11- ترحب اللجنة بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها مختلف الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بآليات التعاون والتضامن القائمة بين الحكومة المركزية والأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، بما في ذلك المؤتمر القطاعي للشؤون الاجتماعية، واللجنة المشتركة بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي للمديرين العامين للطفولة، والمرصد المعني بالأطفال، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء عدم وجود آلية وطنية للتنسيق بشأن حقوق الطفل.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتعزيز نظام تنسيق فعال ومناسب داخل الإدارة المركزية و بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي لتنفيذ سياسات ترمي إلى تعزيز الطفل وحمايته على النحو الذي أوصت به سابقاً.

خطة العمل الوطنية للأطفال

13- تقّر اللجنة بالتقدم المحرَز المتمثل في الخطة الاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين، وتعرب عن تقديرها لعملية إعدادها التي تمت بمشاركة واسعة للمؤسسات والمنظمات الاجتماعية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التقييم الجزئي الذي أُجري في عام 2008 قد أظهر بعض أوجه الضعف على المستويين الهيكلي والمنهجي، بما في ذلك نقص الموارد الاقتصادية الإضافية المخصصة تحديداً لتنفيذ التدابير المقترحة، والافتقار إلى أهداف محددة ومواعيد نهائية فيما يتعلق بالأهداف والتدابير.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفل إدراج الموارد البشرية والمادية الضرورية في الخطط الاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين التي ستعد لاحقاً من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لهذه الخطط، بما في ذلك عملية اختيار أكثر استراتيجية للأهداف والتدابير، وتحديد الغايات ، ومؤشرات التأثير المحددة المدة ، وتحسين عمليات مشاركة الأطفال والمجتمع المدني في إعداد الخطة ورصدها وتقييمها.

تخصيص الموارد

15- ترحب اللجنة بالاتجاه التصاعدي حتى عام 2008 في اعتمادات الميزانية المرصودة لأنشطة القطاع الاجتماعي، بما في ذلك السياسات والبرامج التي تتناول حقوق الأطفال والمراهقين. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه لا تزال هناك صعوبات في تحديد الاحتياجات الخاصة للأطفال المرصودة في الميزانية الوطنية. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود بنود خاصة بالأطفال في الخطط والميزانيات التي وضعتها الدولة للتصدي للأزمة الراهنة التي تؤثر تأثيراً بالغاً على الدولة الطرف حيث يبلغ معدل البطالة زهاء 20 في المائة وتبلغ نسبة الأطفال الذين يعيشون في الفقر أو تحت تهديد الفقر 25 في المائة. وإضافة إلى ذلك تواصل اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات بشأن اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال التي ترصدها الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة عقب يوم مناقشتها العامة في عام 2007 بشأن الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول (انظر CRC/C/46/3 ) وعلى ما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة وميزانيات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي عن طريق تطبيق نظام لتعقب مسار الموارد المخصصة للأطفال واستخدامها في كل الميزانية مما يبرز بوضوح عمليات الاستثمار لصالح الأطفال. وتوصي اللجنة بوضع ميزانيات تتعلق بالأطفال تحدد مبالغ ونسب الإنفاق المخصص للأطفال على المستويات الوطني ومستوى الحكم الذاتي والمحلي من أجل تقييم مضاعفات هذا الإنفاق وآثاره على الأطفال.

(ب) ضمان حماية بنود الميزانية ذات الأولوية المخصصة للأطفال من التأثر بالتغييرات في مستويات الموارد في أولويات الميزانية العامة، وعلى وجه التحديد حماية بنود الميزانية التي تشير إلى التدابير الاجتماعية الإيجابية المتَّخذة لصالح الأطفال الذين يحتاجون إليها حتى في أوقات الأزمات.

جمع البيانات

17- تقّر اللجنة بأهمية دور المرصد المعني بالأطفال في مجالات البحث وتحليل البيانات وجمعها، لكنها تشعر بالقلق إزاء النهج المجزّأ في جمع البيانات الذي لا يغطي جميع مجالات الاتفاقية ولا ينفَّذ بشكل متساو على المستويين الوطني والإقليمي.

18- تمشياً مع التوصيات السابقة (CRC/C/15/ Add.185 ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليتها التي تتيح القيام بصورة منهجية بجمع وتحليل بيانات مصنفة، في جملة أمور حسب العمر ونوع الجنس والخلفية الإثنية فيما يتعلق بجميع الأشخاص دون سن 18 عاماً وفي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية مع التركيز، بصفة خاصة على الغجر الروما والمهاجرين والأطفال الأجانب غير المصحوبين وأطفال الأسر المعيشية المحرومة اقتصادياً واجتماعياً.

النشر والتوعية

19- تلاحظ اللجنة بتقدير الجهود المبذولة لتثقيف الجمهور وإعلامه بشأن حقوق الطفل في إسبانيا. وترحب اللجنة بالتقدم المحرَز من خلال القانون الأساسي 2/2006 الصادر في 3 أيار/مايو المتعلق بالتعليم الذي يُدرج محتوى حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المرحلتين الابتدائية والثانوية تحت عنوان "التربية من أجل المواطَنة".

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل جهودها لضمان نشر المعرفة بجميع أحكام الاتفاقية على نطاق واسع وفهمها وقبولها في أوساط البالغين والأطفال على حد سواء. وفي هذا الخصوص تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تثقيفية منهجية بشأن مبادئ وأحكام الاتفاقية لعامة الجمهور والأطفال والأسر والمهنيين العاملين مع الأطفال، بمن فيهم القضاة، والمحامون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والمعلمون، والعاملون في مجال الرعاية الصحية ، والأخصائيون الاجتماعيون.

التعاون الدولي

21- ترحب اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف للمساهمة في التعاون الدولي. وتلاحظ اللجنة بتقدير إدراج مسألة الأطفال كأولوية متعددة القطاعات في الخطة الرئيسية للتعاون للفترة 2009-2012. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للمساهمات المتزايدة للدولة الطرف في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

22- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار، إن أمكن، في زيادة مستوى التعاون الدولي. كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على توجيه اهتمام خاص، في إطار تعاونها الثنائي مع بلدان أخرى، إلى البروتوكولين الاختياريين والملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها بشأن هذه البلدان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2007 عقب يوم مناقشتها العامة بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

23- تلاحظ اللجنة أن سن الزواج في الدولة الطرف هو 18 عاماً. بيد أنها تكرر ما تشعر به من قلق بالنظر إلى أن القاضي يمكنه أن يأذن، في ظل ظروف استثنائية، بالزواج منذ سن 14 عاماً (انظر CRC/C/15/Add.185).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بهدف رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاماً في الحالة التي يأذن فيها القاضي بذلك في ظل ظروف استثنائية، وبتحديد حكم صريح ينص على جواز ذلك في الظروف الاستثنائية.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25- ترحب اللجنة بجميع الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز على أراضيها، و لا  سيما التمييز ضد الأطفال المنحدرين من الغجر الروما، و أطفال العمال المهاجرين ، والأطفال الأجانب غير المصحوبين ، والأطفال ذوي الإعاقة. وترحب اللجنة بوجه خاص بالموافقة على الخطة الاستراتيجية للمواطَنة والإدماج لعام 2007-2010 الرامية إلى ضمان حصول جميع الطلاب المهاجرين على التعليم الإلزامي وتيسير إدماجهم في نظام التعليم. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء العقبات التي يواجهها أطفال الأجانب الذين هم في أوضاع غير نظامية في مجال خدمات التعليم والصحة.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة رصد حالة الأطفال من الفئات المشار إليها أعلاه الذين لا يزالون يتعرضون للتمييز على الرغم من الإطار القانوني القائم، وبإعداد استراتيجية شاملة على أساس نتائج هذا الرصد تتضمن إجراءات محددة وموجهة توجيهاً جيداً للقضاء على جميع أشكال التمييز.

مصالح الطفل الفضلى

27- ترحب اللجنة بإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريع إضافة إلى احتجاج القضاة وأعضاء النيابة العامة بهذا المبدأ في القرارات التي تؤثر على الأطفال. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود عملية موحدة تتيح تحديد ما الذي يمثل مصالح الطفل الفضلى فضلاً عن استمرار الفوارق بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في فهم هذا المبدأ وتطبيقه، و لا  سيما في الحالات التي تتعلق بالأطفال الأجانب غير المصحوبين والإعادة إلى الوطن والتبني.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن يكون مبدأ مصالح الطفل الفضلى هو المبدأ الذي تسترشد به جميع الإجراءات والقرارات على مستوى الحكومة المركزية ومستوى الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بالأحكام القانونية فضلاً عن القرارات القضائية والإدارية التي تؤثر على الأطفال؛

(ب) تقييم تأثير الإجراءات والقرارات الحكومية على مصالح الطفل الفضلى من أجل مواصلة تعزيز فهم ما الذي يمثل المصلحة الفضلى وتحسين التوجيهات في هذا الشأن وإتاحة التدريب لجميع صانعي القرار (بمن فيهم القضاة والموظفون العموميون والهيئات التشريعية وغيرهم ).

احترام آراء الطفل

29- ترحب اللجنة بالاعتراف في تشريع الدولة الطرف بحق الطفل في الاستماع إليه وبحقوق الطفل الأخرى في المشاركة. لكنها تشعر بالقلق لأنه في بعض الحالات لا يزال اللجوء إلى محاكم عليا ضرورياً للحصول على الاعتراف بحق الطفل في المثول أمام المحكمة بصورة مستقلة عن أوصيائه القانونيين، و لا  سيما في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمس الطفل.

30- تو صي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعز ي ز جهودها الرامية إلى تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً والتشجيع على إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل في أي سن في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك جلسات حضانة الطفل وقضايا الهجرة وفي المجتمع ككل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مش اركة الأطفال وتيس ير الممارسة الفعالة لهذا الحق وضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم في جميع المسائل المتعلقة بهم في الأسرة أو المدرسة أو أماكن أخرى وفي المجتمع المحلي، وصياغة السياسات الوطنية فضلاً عن تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات وتقييمها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة تعليق اللجنة العام رقم 12 المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه ( CRC/C/CG/12 ) المعتمد في عام 2009.

4- الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و8 و13 - 17 و37 (أ) من الاتفاقية)

الحصول على المعلومات المناسبة

31- ترحب اللجنة باعتماد القانون العام المتعلق بالاتصالات السمعية والبصرية (آذار/مارس 2010)، الذي يفرض قيوداً على محتويات قد تضّر بنماء الأطفال البدني أو العقلي أو الأخلاقي. وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضاً توقيع محطات البث التلفزيوني العامة والخاصة في آذار/مارس 2005 على مدونة سلوك ذاتية التنظيم تتعلق بمحتوى التلفزيون والأطفال ( Código de Autorregulación sobre los Contenidos Televisions e Infancia )، وهو قانون ينص على بعض معايير تعزيز حماية المشاهدين الأحداث. وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لأن محطات البث التلفزيوني العامة والخاصة لا  تقدم برامج كافية مناسبة للأطفال في الأوقات الأساسية التي يشاهد فيها الأطفال التلفزيون بل تبث محتويات تؤثر في بعض الأحيان سلباً على نماء الأطفال.

32- وتقّر اللجنة بأن سهولة حصول الأطفال على التكنولوجيات الجديدة له نتائج إيجابية وسلبية في آن معاً وبأن الأطفال قد يجدون أنفسهم في حالات خاصة من الضعف إذا لم تتيسر لهم ولمن يرعاهم الأدوات اللازمة لمنع إيذائهم.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لتعزيز وجود وسائط إعلام من نوعية جيدة تسهم في توعية الأطفال بالتكنولوجيات الرقمية؛

(ب) ضمان اتخاذ محطة البث التلفزيوني العامة للمبادرات وتقلد الدور القيادي في توفير برامج مسؤولة في الأوقات الأساسية التي يشاهد فيها الأطفال التلفزيون وإيلاء الأولوية لنماء الطفل لا للربح الاقتصادي، بما في ذلك مشاركة الأطفال في وضع برامج للأطفال وفي تحديد مضمون هذه البرامج وتصميمها؛

(ج) تشجيع الشركات التي تعمل في قطاع الإنترنت على اعتماد مدونات سلوك مناسبة؛

(د) تشجيع التدريب في مجال الاطلاع السريع المأمون على شبكة الإنترنت للأطفال والبالغين.

العقوبة البدنية

34- ترحب اللجنة بشدة بتعديل المادة 154 من القانون المدني المتعلقة بالعقوبة البدنية بما يتمشى مع التوصيات السابقة للجنة (CRC/C/15/Add.185)، الذي يحذف حكماً ينص على جواز تأديب الآباء لأطفالهم بصورة معقولة ومعتدلة ويستعيض عنه بحكم آخر ينص على أن السلطة الأبوية تمارس دوماً لمصلحة الأطفال بما يتفق مع شخصيتهم وباحترام سلامتهم الجسدية والنفسية. وترحب اللجنة أيضاً بالجهود المبذولة عن طريق حملات التوعية، مثل "التأديب لا يعني الضرب ( "Corregir no espegar" ) لتعزيز الأشكال الإيجابية والخالية من العنف للتأديب، لكنها تعرب مجدداً عن قلقها لأن العقوبة البدنية لا تزال مقبولة اجتماعياً، و لا  سيما في المنزل.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها عن طريق حملات إذكاء الوعي وبرامج تثقيف الآباء لضمان اللجوء إلى الأشكال الإيجابية والخالية من العنف للتأديب بما يتسق مع الكرامة الإنسانية للطفل ويتفق مع الاتفاقية و لا  سيما الفقرة 2 من المادة 28 مع المراعاة الواجبة للتعليق العام رقم 8(2006) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

36- تلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال. وترحب اللجنة بالخطة الاستراتيجية الوطنية الأولى للأطفال والمراهقين للفترة 2006-2009 التي تتضمن أهدافاً وتدابير لمكافحة العنف ضد الأطفال.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 ). وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوجيه اهتمام خاص إلى التوصيات المتعلقة بإيلاء الأولوية للوقاية وتعزيز قيم اللاعنف وإذكاء الوعي وتوفير خدمات للتعافي والإدماج الاجتماعي وضمان مشاركة الأطفال.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإقرار قانون شامل يتعلق بالعنف ضد الأطفال مماثل للقانون المتعلق بالعنف الجنساني والمنزلي يرمي إلى ضمان التعويض عن انتهاك حقوقهم وتطبيق معايير الحد الأدنى للاهتمام في مختلف الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 و18 ( الفقرتان 1 و2 ) و9 -11 و 19 - 21 و25 و27 (الفقرة 4) و 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

39- ترحب اللجنة بإتاحة مجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية للأسر، لكنها تعرب عن قلقها لأن هناك أسراً كثيرة لا تزال تفتقر إلى المساعدة المناسبة في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال تربية الأطفال، و لا  سيما الأسر التي تواجه أزمات بسبب الفقر أو انعدام سكن لائق أو الانفصال. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالة الأطفال في الأسر التي تعاني من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تحتاج إلى تدابير اجتماعية إيجابية، و لا  سيما الأسر التي تنحدر من أصل أجنبي والأسر الوحيدة الوالد .

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقديم المساعدة المناسبة إلى الوالدين والأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤولياتهم في مجال تربية الأطفال، و لا  سيما إلى تلك الأسر التي تمر بأزمات بسبب الفقر أو انعدام سكن لائق أو الانفصال. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان تلبية احتياجات جميع الأطفال واتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تكفل عدم عيش أي فئة من الأطفال تحت خط الفقر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز نظام استحقاقات الأسرة وعلاوات الطفل لدعم الآباء والأطفال بوجه عام وتقديم دعم إضافي إلى الأسر الوحيدة الوالد و/أو الأسر الكثيرة الأطفال و/أو ال آباء العاطلين عن العمل.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

41- ترحب اللجنة بكون الخطة الاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين تولي أولوية لرعاية الأسرة على الرعاية المؤسسية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في السلوك المودعين في مراكز خاصة تمولها الإدارة العامة وتديرها مؤسسات خاصة والتي لديها مجموعة واسعة ومتنوعة من برامج التدخل لدى الأطفال بدءاً بالمبادرات التقييدية للغاية وانتهاء بأخرى أكثر انفتاحاً على الصعيد الاجتماعي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية المعايير والإجراءات اللازمة لإحالة الأطفال إلى هذه المراكز. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه المراكز الخاصة قد تمثل شكلاً من أشكال الحرمان من الحرية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع معايير وبروتوكولات لتحديد نطاق ومعايير الرعاية المقدمة إلى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في السلوك و/أو المعرضين لمخاطر اجتماعية إضافة إلى معايير تتيح إحالتهم إلى مراكز خاصة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان كفالة حقوق الطفل بشكل تام. وعلى وجه التحديد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) عدم إحالة الأطفال إلى هذه المراكز إلا بصفة استثنائية كتدبير لا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير؛

(ب) عدم الإذن للمحاكم بإيداع الأطفال في المراكز إلا بعد احترام حق الأطفال في الاستماع إليهم؛

(ج) إنشاء هيئة مستقلة لرصد ظروف إيداع الأطفال ولتلقي الشكاوى التي تقدم من الأطفال المودعين في المراكز ومعالجتها؛

(د) إجراء تقييمات دورية وحصر مدة الإقامة بأقصر فترة زمنية ممكنة؛

( ) وضع برامج للدعم النفسي الاجتماعي (بما في ذلك الترفيه بعد المدرسة، والأنشطة الطوعية، وبرامج إرشادية، وتدريب الآباء - المدرسين وتحسين التواصل) ، إضافة إلى عقد مؤتمرات أسرية ومجتمعية وتقديم العلاج الإدراكي السلوكي عوضاً عن إحالة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في السلوك إلى المراكز وتوفير برامج دعم وبرامج راحة للآباء لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات والعناية بأطفالهم في المنزل.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين نوعية الرعاية مع مراعاة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (المرفقة بالوثيقة A/RES/64/142 ) التي اعتمدتها الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وتوصي اللجنة أيضاً بإجراء مراجعة دورية لعملية الإيداع في المؤسسات على النحو المنصوص عليه في المادة 25 من الاتفاقية.

التبني

44- ترحّب اللجنة بالقانون 54/2007 الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر بشأن التبني على الصعيد الدولي الذي يعزّز الضمانات المتعلقة بعمليات التبني على الصعيد الدولي عن طريق تقديم أدوات تنظيمية واضحة لضمان احترام حقوق الطفل ومصالحه. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود 23 سلطة مركزية لأغراض تطبيق اتفاقية لاهاي للتبني ووجود العديد من الوكالات الخاصة المسموح بها رسمياً والهيئات الدولية المكلفة بالتبني (Entidades Colaboradores de Adopción Internacional (ECAIS) ) وهو ما يُعقِّد عمليات الرقابة والتقييم والمتابعة، وإزاء اعتماد فعاليتها على ما تقدمه الدولة من دعم وتدريب وإشراف ومراقبة.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لضمان احترام حقوق الطفل في مختلف مراحل عملية التبني على الصعيد الدولي ، بما في ذلك في البلد الأصلي للطفل. ولهذه الغاية ستكون الخطوة الأولى هي ضمان ألا تشمل عمليات التبني على الصعيد الدولي سوى البلدان التي صدَّقت على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي . وتوصي اللجنة أيضاً بالتمييز بوضوح بين البرامج الاجتماعية مثل برامج الترحيب بالأطفال الأجانب ( programas de acogida temporal a menores extranjeros ) وبرامج التعاون الدولي الرامية إلى تقديم الدعم إلى المنازل والأُسر والمجتمعات المحلية في البلدان المنشأ لعمليات التبني على الصعيد الدولي وبين عمليات التبني على الصعيد الدولي . وتلاحظ اللجنة أن القانون في الدولة الطرف يعاقب على عمليات التبني غير المشروعة، لكنها توصي بتغطية الجرائم الواردة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية تغطية كاملة في القانون الجنائي للدولة الطرف.

6- الصحة الأساسية والرعاية الصحية ( المواد 6 و18 ( الفقرة 3 ) و 23 و24 و26 و 27 ( الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

46- تُعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا  سيما الخطة الوطنية الأولى لإتاحة سُبُل الوصول للفترة 2004-2012، وترحب اللجنة بالقانون الأساسي رقم 51/2003 الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر بشأن تكافؤ الفرص وعدم التمييز وتعميم إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى القانون 39/2006 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر بشأن تعزيز الاستقلال الشخصي للمعالين ورعايتهم. وتلاحظ اللجنة بتقدير أن أحد أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين هو زيادة الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة. وتشير اللجنة إلى نُدرة المعلومات المتعلقة بمستوى العنف الذي يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة.

47- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها ومضاعفتها لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وحمايتها مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي بإجراء دراسة عن العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والحصول على الخدمات الصحية

48- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان وكَفل صحة الأطفال، وتعرب عن تقديرها لإنشاء وحدات للطب النفسي للأطفال والمراهقين داخل النظام الطبي. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن المشاكل المرتبطة بارتفاع نسبة الاضطرابات العاطفية والنفسية الاجتماعية لم تعالج معالجة كافية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء المعلومات التي تشير إلى الزيادة في غضون فترة قصيرة من الزمن في وصفات المنشطات النفسية للأطفال الذين تُشخَّص حالاتهم على أنها إصابات بقصور الانتباه وفرط النشاط.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات وطنية للصحة العقلية للطفل تشمل تعزيز الصحة العقلية الإيجابية والراحة النفسية إضافة إلى الوقاية من مشاكل الصحة العقلية الشائعة في المدارس والمُعالجة الصحية الأساسية وإنشاء أفرقة تضم مهنيين متخصصين في مجال الصحة العقلية للطفل من أجل خدمة الأطفال الذين هم بحاجة إلى الخدمات المُقدَّمة لمرضى العيادات الخارجية والمرضى نزلاء المستشفيات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إجراء بحوث في مجال الطب النفسي للطفل مع التركيز، بصفة خاصة على العوامل الاجتماعية المُحدِّدة للاضطرابات الصحية العقلية والنفسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة ظاهرة الإفراط في وصف الأدوية للأطفال دراسة دقيقة واتخاذ مبادرات لإتاحة الفرصة للأطفال الذين تُشخَّص إصابتهم بقصور الانتباه وفرط النشاط وغير ذلك من الاضطرابات السلوكية وكذلك ل آبائهم ومدرسيهم ل لحصول على مجموعة واسعة من التدابير والعلاجات النفسية والتعليمية.

صحة المراهقين

50- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعاطي المخدرات بين المراهقين فضلاً عن زيادة البدانة بين الأطفال والمراهقين في الدولة الطرف.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها وتعزيزها لمكافحة تعاطي المخدرات بين المراهقين والتصدي لمشكلة البدانة بين الأطفال ، وتوجيه اهتمام متزايد إلى صحة الأطفال والمراهقين مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين والتنمية في إطار الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تعاطي المخدرات .

مستوى المعيشة

52- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة للتصدي لمسألة فقر الأطفال عن طريق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين وخطة العمل للإدم اج الاجتماعي في إسبانيا للفترة 2006-2008 و من ثم للفترة 2008-2011. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هناك قرابة طفل من أصل أربعة أطفال يعيشون في أُسر ذات دخل تحت خط الفقر وللتركيز المحدود على فقر الأطفال وقلة التنسيق بين السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة فقر الأطفال في مختلف البيئات وهو ما يُعرِّض نماء الأطفال الكامل للخطر.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات عامة ترمي بصفة خاصة إلى التصدي لمشكلة فقر الأطفال ووضع خطة وطنية لمكافحة هذه المشكلة يتمثل هدفها في إنشاء إطار متسق يتيح تحديد الإجراءات ذات الأولوية لمكافحة استبعاد الأطفال مع أهداف محددة وقابلة للقياس ومؤشرات واضحة ومواعيد نهائية وتوفير الدعم الاقتصادي والمالي الكافي. ويتعين أن تتيح هذه الخطة التنسيق الفعال للإجراءات التي تتخذ على المستويات المحلي والوطني والإقليمي في مجالات مختلفة (خاصة الاقتصاد والرعاية الصحية والمسكن والسياسات الاجتماعية والتعليم) تتناول تحديداً الأطفال، وأن تتضمن ضرورة مشاركة البنات والبنين.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

54- ترحب اللجنة باعتماد القانون 2/2006 الصادر في 3 أيار/مايو بشأن التعليم الذي يدرج محتويات حقوق الإنسان في المناهج التعليمية الابتدائية والثانوية تحت عنوان "التربية من أجل المواطنة". وتلاحظ اللجنة أيضاً بتقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد أن نظام التعليم سيشهد معدلات تسجيل أعلى من أي وقت مضى أثناء العام الدراسي 2010-2011، كما ترحب بزيادة عدد المعلمين وبوضع خطط للتقوية والتوجيه والدعم من أجل تحسين مستويات التعليم، و لا  سيما مستوى الطلاب الذين يواجهون صعوبات تعليمية والطلاب الأجانب. بيد أن اللجنة تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء معدل التسرب المبكر من الدراسة الذي لا  يزال مرتفعاً للغاية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء انخفاض مشاركة الأطفال والمراهقين في المدارس وتلاحظ أن مشاركة الطلاب لا تزال قليلة وتقتصر على المشاركة في مجالس المدرسة بدءاً من مرحلة الدراسة الثانوية.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها لخفض معدل التسرب المبكر من الدراسة واتخاذ التدابير الضرورية لضمان أن يكمل الأطفال تعليمهم المدرسي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الأسباب التي تكمن وراء عدم إكمالهم للتعليم المدرسي؛

(ب) توسيع نطاق التعليم والتدريب المهنيين للأطفال الذين تركوا الدراسة دون الحصول على شهادة لتمكينهم من اكتساب الكفاءات والمهارات اللازمة لتحسين فرص حصولهم على العمل؛

(ج) ضمان حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم شامل حقاً يكفل التمتع الكامل بهذا الحق للأطفال من جميع الفئات المستضعفة والمهمشة والبعيدة عن المدارس؛

(د) ضمان حق الأطفال في المشاركة في البيئة الدراسية بدءاً من المرحلة الدراسية الابتدائية.

56- و ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف في المدارس، بما في ذلك عن طريق خطة العمل لتعزيز التعايش في المدارس وتحسينه، والخطة الرئيسية للتعايش وتحسين سلامة المدرسة، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة تسلط الأقران في المدارس ودعوة الأطفال إلى المشاركة في الجهود الرامية إلى الحد من هذا السلوك الضار والقضاء عليه.

8- تدابير الحماية الخاصة ( المواد 22 و 30 و 32 - 36 و 37 ( الفقرات (ب)- (د) و38 - 40 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء أو الأطفال اللاجئون والأطفال الأجانب غير المصحوبين

57- ترحب اللجنة باعتماد القانون الجديد 12/2009 الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر بشأن اللجوء والحماية الفرعية الذي يتضمن أحكاماً تتعلق بالظروف الخاصة للأطفال غير المصحوبين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والحاجة إلى ضمان معاملتهم معاملة تفضيلية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التشريع الجديد لا يتيح طلب الحماية الدولية والتمتع بها سوى للأطفال من غير مواطني الاتحاد الأوروبي والأطفال عديمي الجنسية، وبالتالي يستبعد مواطني الاتحاد الأوروبي من الحق في التماس اللجوء في الدولة الطرف.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق قانون اللجوء الجديد بما يتمشى مع المعايير الدولية لضمان إتاحة الحماية المناسبة لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسيتهم.

59- و تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك وضع سجل للأطفال غير المصحوبين في إدارة الشرطة (انظر المرسوم الملكي 2393/2004 الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر ) والبروتوكول الذي وضعه المرصد المعني بالأطفال فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين. وتلاحظ اللجنة انخفاض عمليات إعادة الأطفال غير المصحوبين إلى أوطانهم في السنوات الماضية لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد ما يلي:

(أ) الأساليب المستخدمة لتحديد عُمر الأطفال غير المصحوبين التي تختلف من منطقة إلى أخرى ولا تراعي بالضرورة مسائل، مثل العادات التغذوية التي قد تؤثر على التطور البدني والنفسي للطفل؛

(ب) إساءة معاملة الأطفال غير المصحوبين على أيدي الشرطة أثناء الإعادة القسرية أو غير الطوعية إلى البلد الأصلي حيث يُرحلون في بعض الحالات دون ضمانات ضرورية (مثل الاستعانة بمحامٍ والحصول على خدمات الترجمة الفورية ومراعاة مصالح الطفل الفضلى واحترام حق الطفل في الاستماع إليه)؛

(ج) تسليم الأطفال غير المصحوبين (وبصفة خاصة المغاربة) إلى سلطات الحدود وليس إلى دوائر الخدمات الاجتماعية للبلد المنشأ حيث يقعون أحياناً ضحايا للإيذاء والاحتجاز على أيدي قوات الأمن وسلطات الحدود في هذا البلد؛

(د) عدم منح السلطات وضع إقامة مؤقتة للأطفال غير المصحوبين وهو يحق لهم قانوناً بسبب حالات تأخر إدارة الرعاية الاجتماعية في تقديم الطلبات للحصول عليه؛

( ) ظروف إقامة دون المستوى المطلوب والإهمال في مراكز الطوارئ في جزر الكناري، و لا  سيما في لا إسبيرنسا وجزيرة تنيريفي والجيبين الإسبانيين و لا  سيما سبتة .

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير الضرورية لمنع اتباع إجراءات غير قانونية أثناء طرد الأطفال الأجانب غير المصحوبين؛

(ب) إنشاء مراكز استقبال للأطفال تراعي احتياجاتهم مع آليات فعالة لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال المودعين لدى أسر حاضنة والتحقيق بفعالية في الحالات المبلّغ عنها التي تفيد إساءة معاملة الأطفال؛

(ج) التنسيق مع حكومات بلدان المنشأ، و لا  سيما المغرب لضمان إعادة الأطفال إلى أفراد أسرهم الذين يبدون الاستعداد لرعايتهم أو إلى وكالة مختصة للخدمات الاجتماعية؛

(د) وضع بروتوكول موحد يتعلق بأساليب تحديد العمر وضمان سير إجراءات تحديد العمر بصورة آمنة وعلمية ومراعية للطفل ولنوع الجنس وعادلة مع تجنب أي خطر لانتهاك السلامة البدنية للطفل؛

( ) ضمان إجراء تحليل للظروف الفردية للأطفال غير المصحوبين، بعد التعرف إليهم، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في الاستماع إليه؛

(و) موافاة الأطفال الأجانب غير المصحوبين بمعلومات عن حقوقهم بموجب القانون الإسباني والدولي، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء؛

(ز) ضمان التنسيق الإقليمي المناسب بين الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية ومع قوات الأمن؛

(ح) معالجة حالة نوعية الظروف السائدة في مراكز الطوارئ في جزر الكناري والجيبين الإسبانيين؛

(ط) توفير التدريب في مسائل تتعلق باللجوء والاحتياجات الخاصة للأطفال، بما في ذلك حالة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والاتجار بالبشر ومعاملة الأطفال المصابين بصدمات، وإتاحة هذا التدريب للعاملين الذين يتعاملون مع الأطفال غير المصحوبين، بمن فيهم الموظفون المعنيون باللجوء وشرطة الحدود وموظفو الخدمة العامة الذين قد يكونون أول أشخاص على اتصال بالأطفال المحتاجين إلى الحماية؛

(ي) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

61- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاستغلال والإيذاء الجنسيين لأغراض تجارية، و لا  سيما خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين (2006-2009). وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء ال سجل المتعلق بالتدابير الوقائية والإنابات القضائية والأحكام غير الملزمة الذي يرمي إلى دعم أنشطة الهيئات القضائية وتيسير الاتصالات بين نظام السجلات في إسبانيا والاتحاد الأوروبي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف المتعلقة بزيادة عدد ضحايا الاستغلال والإيذاء الجنسيين التي تعزى جزئياً إلى سرعة نمو استخدام شبكة الإنترنت. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً صعوبة تنسيق البيانات المتعلقة بالإيذاء الجنسي بسبب الافتقار إلى نظام تسجيل مركزي لحالات الإيذاء والاستغلال الجنسي ين للأطفال.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لجمع البيانات المتعلقة بنطاق الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال وإجراء دراسة متعمقة عن الاستغلال الجنسي للأطفال وفقاً لخطط العمل الوطنية بوصفها أدوات أساسية لمكافحة هذه الظاهرة وإعداد ردود مناسبة عليها؛

(ب) إنشاء نظام تسجيل مركزي لحالات الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال؛

(ج) مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة لحماية الأطفال الضحايا من الاستغلال الجنسي ولتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال المعقودة في ستوكهولم (1996) ويوكوهاما (2001) وريو دي جانيرو (2008) فضلاً عن حصيلة المؤتمرات الدولية المتعلقة بهذه المسألة؛

(د) تفادي وقوع الأطفال ضحايا من جديد أثناء الإجراءات القضائية بكفل توفير الحماية المناسبة للضحايا ولأسرهم أثناء الإجراءات، والسعي إلى عدم زيادة التجارب الأليمة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

63- ترحب اللجنة بالزيادة في الموارد البشرية والمالية المخصصة لنظام قضاء الأحداث، بما في ذلك زيادة عدد محاكم الأطفال. وتلاحظ اللجنة بتقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتدريب المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث فيما يتعلق بقضايا الأطفال. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن التعديلات التي طرأت على التشريع قد أفضت إلى تشديد العقوبات فيما يخص الأطفال الذين يرتكبون جرائم جنائية خطيرة.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعها والتخفيف من العقوبات القاسية على الأطفال حتى في حالة الجرائم الجنائية الخطيرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، و لا  سيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10 بشأن حقوق الأطفال في إطار قضاء الأحداث ( CRC/C/GC/10 ، 2007):

(أ) تعزيز التدابير الوقائية، مثل دعم دور الأسر والمجتمعات المحلية من أجل المساعدة في القضاء على الظروف الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى الاحتكاك بنظام العدالة الاجتماعية واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب الوصم؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية بحق الأحداث الجانحين إلا كملاذ أخير والتشجيع على استخدام تدابير بديلة للحرمان من الحرية، مثل الوساطة والإفراج رهن المراقبة وإسداء المشورة والخدمات المجتمعية وتعزيز دور الأسر والمجتمعات المحلية في هذا الشأن؛

(ج) ضمان أن يفضي الحرمان من الحرية إلى اقتراح متابعة فردية يرمي إلى إعادة إدماج الطفل بالتنسيق الوثيق مع الخدمات الاجتماعية والتعليمية؛

(د) تحسين البرامج التدريبية المتعلقة بالمعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في نظام العدالة الجنائية؛

( ) زيادة تدخل المتخصصين فيما يتعلق بالجانحين الأحداث الذين ارتكبوا اعتداءات جنسية.

9- التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

66- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق من بينها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات ذات الصلة وسلطات الأقاليم للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

67- توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع وذلك بلغة (لغات) البلد، بوسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول الاتفاقية وزيادة الوعي بها وتنفيذ أحكامها ورصد تطبيقها.

11- التقرير المقبل

68- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة (CRC/C/58/ Rev.2 ) التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة . وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة.

69- تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/MC/2006/3) التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006. ويشكل التقرير المتعلق بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية المشتركة معاً الالتزام بإعداد تقارير منسقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.