الأمم المتحدة

CAT/C/PRT/CO/5-6

Distr.: General

23 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الم لاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس للبرتغال *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس للبرتغال (CAT/C/PRT/5-6) في جلستيها 1186 و1189 (CAT/C/SR.1186 وSR.1189)، المعقودتين في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ،واعتمدتالملاحظات الختامية التالية في جلستها 1204(CAT/C/SR.1204) المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ألف - مقدم ة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها ل لدولة الطرف على موافقتها على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير و على تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس في الوقت المحدد ، لأن هذا الإجراء يُسهم في تحسين الت عاون بين الدولة الطرف واللجنة، ويركز على النظر في التقرير وعلى الحوار مع الوفد أيضاً.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ومتعدد القطاعات، كما تعرب عن تقديرها للمعلومات والإيضاحات الإضافية التي ق ُ دمت لها.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 23 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 15 كانون الثاني/يناير 2013؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 28 كانون الثاني/يناير 2013؛

(د) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات في 24 أيلول/ سبتمبر 2013.

5- و ترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها بغية إنفاذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 27 / 2008 بشأن اللجوء ؛

(ب) القانون رقم 229 / 2008 بشأن إنشاء مرصد الاتجار بالبشر؛

(ج) القانون رقم 49 / 2008 ل إقرار القانون المتعلق ب تنظيم التحقيق الجنائي؛

(د) القانون رقم 115 /2009 بشأن إنشاء قانون تنفيذ ال أحكام والتدابير التي تنطوي على الحرمان من الحرية و ال مرسوم - ال قانون رقم 51 /2011 المنشئ ل لنظام الأساسي لمرافق الس ّج ن الذي شدد إلى حد كبير المراقبة القضائية لل امتثال لتدابير الحرمان من الحرية؛

( ) القانون رقم 104 / 2009 بشأن تعويض ضحايا الجرائم العنيفة والعنف المنزلي و القانون رقم 112/ 2009 بشأن النظام القانوني المعمول به لمنع العنف المنزلي وحماية ضحاياه ومساعدتهم؛

(و) القانون رقم 113/ 2009 بشأن تدابير حماية القاصرين .

6- و ترحب ال لجنة أيضاً باعتماد التدابير الإدارية وغير الإدارية التالية :

(أ) تعيين أمين المظالم بصفته الآلية الوقائية الوطنية وفقاً للبروتوكول الاختياري ل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 20 أيار/مايو 2013؛

(ب) الأمر رقم 12786/ 2009 المؤرخ 19 أيار/مايو 2009 ، الذي ينظم ظروف الاحتجاز في مرافق الشرطة القضائية والمحاكم ومصالح النيابة العامة؛

(ج) الأمر الصادر عن المدير العام لمصلحة السجون بشأن اللوائح المتعلقة باستخدام التدابير ا لقسرية في 3 أيلول/سبتمبر 2009؛

(د) إنشاء الشبكة الوطنية لمراكز الوصاية التربوية في عام 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7- في حين تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف الذي يتلخص في أن تعريف التعذيب الوارد في المادة 243 من القانون الجنائي واسع بما فيه الكفاية ليشمل التمييز بوصفه هدفاً من أهداف ممارسة التعذيب، تلاحظ أيضاً أن المحاكم المحلية لم تطبق على الإطلاق هذه المادة فيما يخص حالات مُورِس فيها التعذيب لأسباب قائمة على التمييز. ومن ثم ، تأسف اللجنة ل أنه ، رغم ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/PRT/CO/4، الفقرة 6) ، لم تشر الدولة الطرف بعد إلى التمييز تحديداً ضمن تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CAT/C/PRT/CO/4 ، الفقرة 6) وتدعو الدولة الطرف إلى إعادة النظر في تعديل المادة 243 من القانون الجنائي بحيث تذكر بوضوح التمييز من بين أهداف ممارسة التعذيب بشكل يضمن تطابقه ا التام مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوجه اللجنة العناية إلى الفقرة 9 من تعليقه ا العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 التي تشير إلى أن التناقضات بين التعريف المحدد في الاتفاقية و التعريف الوارد في القانون المحلي توج ِ د ثغرات محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب .

الضمانات ال أ ساسية

8- تأسف اللجنة ل أنه ، رغم ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/PRT/CO/4، الفقرة 7) لم تتخ ذ الدولة الطرف خطوات لكفالة استقطاع المدة الزمنية التي يمضيها الشخص قيد الاحتجاز للتحقق من هويته (6 ساعات كحد أقصى) من مجمل مدة الاحتجاز قيد التحقيق لدى الشرطة (48 ساعة)، خصوصاً في ضوء توضيح الدولة الطرف أنه يمكن استخدام الاحتجاز للتحقق من الهوية كلما توفرت أسباب كافية للاعتقاد أن الشخص قد ارتكب جريمة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص المحتجزين للتحقق من هويتهم و المشتبه في ارتكابهم جريمة قد لا يحصلون، من الناحية العملية، على نفس الضمانات التي يحصل عليها المعتقلون الآخرون بموجب الإجراء المعتاد خلال فترة ال ست ساعات هذه . وتراعي اللجنة في ه ذ ا الصدد، وجود حالات لم ي ُ خبر فيها الأشخاص المحتجزون بحقوقهم من ذ بدء الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن حق الأشخاص في الاستعانة بمحام فور احتجازهم ليس فعلياً من الناحية العملية بالنسبة لمن ليس في مقدوره الاستعانة بمحام خاص لأن الحصول على محام معي ّ ن بحكم المنصب ليس مضموناً إلا أمام القاضي أثناء جلسة الاستماع المتعلقة بالاحتجاز (المواد 2 و11 و12).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان بدء الاحتجاز منذ اللحظة الأولى ل لحرمان من الحرية و اعتبار المدة الزمنية التي يمضيها الشخص رهن الاعتقال للتحقق من هويته جزءا ً من فترة ا ل‍ 48 ساعة التي يجب أن يمثُل المحتجز خلالها أمام القاضي؛

(ب) ضمان إطلاع المشتبه فيهم على حقوقهم وإخبارهم بأنه يمكنهم ممارستها في ال لحظة التي يُحرمون فيها من حريتهم وإطلاعهم على أسباب احتجازهم ؛

(ج) ضمان حصولهم على محام معي ّ ن بحكم المنصب بما في ذ لك التشاور معه على انفراد ، منذ لحظة حرمانهم من حريتهم وخلال المقابلات مع الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون؛

(د) ضمان رصد امتثال جميع الموظفين العامين للضمانات القانونية بانتظام، و إنزال جزاءات مناسبة بمن لا يمتثل لتلك الضمانات.

التحقيقات الفورية والفعالة والنزيهة

9- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات بشأن التحقيقات الجنائية المتعلقة بجريمة التع ذ يب وسوء المعاملة و بشأن المحاكمات والعقوبات التي تُنزل بمرتكبيها (المادة 243 من القانون الجنائي) خلال الفترة التي يشملها تقرير الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توضيح اختصاص دوائر التفتيش الداخلي والخارجي التابعة لكل فرع من فروع الشرطة و مصلحة السج و ن في التحقيق في ادعاءات التعرض ل لتعذي ب وسوء المعاملة و لعدم بيان العلاقة بين دوائر التفتيش هذه و مكتب المدعي العام عندما ي قوم كلاهما بتحقيقات جنا ئية وتأديبية موازية. وفيما يخص المعلومات المتاحة بشأن الإجراءات التأديبية من عام 2008 إلى عام 2010، تلاحظ اللجنة بقلق العدد المحدود من العقوبات التي ف ُ رضت في حالات سوء المعاملة على يد أفراد الشرطة و موظفي السجن وك ذ لك العدد الكبير من القضايا التي أغلقت ملفاتها بسبب نقص الأدلة حتى عندما قامت هيئات رصد بتوثيق ادعاءات التعرض ل سوء المعاملة على يد قوات الشرطة وموظفي السجن. ويساور اللجنة القلق بشأن المعلومات التي تشير إلى عدم إخضاع المحتجزين ال ذ ين يدّعون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة لفحص طبي كامل بعيداً عن أنظار ومسامع موظفي السجن ، ومن ثم لا تسجل على النحو الصحيح الإصابات التي تتم معاينتها لدى دخولهم إلى السجن أو التي تحدث بعد ذلك داخل السجن (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي لل دولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان تكليف هيئات مستقلة ومناسبة بإجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة في جميع التقارير الواردة بشأن التعذيب أو سوء المعاملة على المستوى الجنائي ، بصرف النظر عن إجراء التحقيقات التأديبية؛

(ب) ضمان توقيف الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيق ؛

(ج) مقاضاة المشتبه في ارتكابهم ا لتعذيب أو سوء المعاملة، وضمان أن ت تناسب العقوبات التي تُنزل بهم مع خطورة أفعاله م إذا ثبتت إدانته م ، وضمان توفير الجبر الملائم للضحايا ؛

(د) ضمان إجراء جميع الفحوص الطبية على السجناء بعيداً عن مسامع موظفي السجن ، وكلما سمحت الحالة الأمنية بذلك، بعيداً عن أنظار هم وضمان إقامة الاطلاع على السجلات الطبية للسجين المعني و لمحاميه عند الطلب؛

( ) ضمان تسجيل جميع الإصابات التي يلاحظها الطاقم الطبي خلال فحص ا لسجناء لدى دخولهم إلى السجن أول مرة أو بعد ذلك ، بما في ذلك المعلومات التي تفيد التطابق بين الادعاءات المقدمة والإصابات الملاحظة. وإذا كانت الإصابات تدل على سوء المعاملة، ينبغي أن يبعث الطاقم الطبي تقريراً فورياً إلى القاضي المشرف والمدعي العام و مصلحة تفتيش السجون.

آليات الشكاوى

10- تلاحظ اللجنة وجود مختلف مصالح التفتيش الداخلية والخارجية في إدارتي الشرطة والسج و ن و المختصة بتلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات التأديبية في حوادث سوء المعاملة وما قد ينجم عن ذلك من التباس عند رفع شكوى. وفيما يخص الشكاوى الجنائية، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الحالات التي رفضت فيها الشرطة تقد ي م أدلة على الشكوى المسجلة إلى مقد ّ م ها (المواد 12 و13 و16).

ينبغي أن تُنشئ الدولة الطرف آلية مركزية ل تلقي شكاوى التعذيب و سوء المعاملة و أن تكفل إتاحة الاتصال ب هذه الآلية من جميع أماكن الاحتجاز و لا سيما من السجون. وينبغي أن يكون الأفراد الذين يدّعون التعرض لسوء المعاملة على علم دقيق بالجهة التي ينبغي أن يقدموا لها شكاواهم و أن يتم إخبارهم حسب الأصول بالإجراءات التي تُتخذ فيما يتعلق بشكاواهم. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف حماية مقدم الشكوى من جميع أشكال سوء المعاملة أو التخويف التي قد تنجم عن تقديم شكواه. وينبغي الاحتفاظ بسجل مركزي لشكاوى التعذيب وسوء المعاملة يتضمن معلومات عما يتصل بتلك الشكاوى من تحقيقات ومحاكمات وعقوبات جنائية أو تأديبية. وينبغي أن تتاح لهيئات التفتيش القائمة ، بما فيها القاضي المشرف وأمين المظالم ، الموارد اللازمة لتعزيز مهام الرصد التي تضطلع بها، بما في ذلك في مستشفيات الطب النفسي الشرعي.

ظروف الاحتجاز

11- في حين تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل زيادة قدرة المؤسسات العقابية ، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء نسبة الاكتظاظ التي تبلغ حالياً 115 في المائة. وتضع اللجنة في اعتبارها، في هذا الصدد، أن حوالي 20 في المائة من السجناء يخضعون للحبس الاحتياطي وتأسف لعدم وجود معلومات عن معدل مدة الحبس الاحتياطي. وتأسف اللجنة كذلك لأن مرافق السج ن ، مثل مستشفى الطب النفسي التابع لسجن سانطا كروز دو بيسبو أو سجن لشبونة المركزي ، لا تزال تعمل في ظروف يرثى لها. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً تكرار تمديد الفترات التي يقضيها السجناء في وحدات تخضع لتدابير أمنية مشددة دون إخبارهم بأسباب ذلك التمديد . وتعرب اللجنة عن قلقها من ارتفاع معدلات ا لوفيات أثناء الاحتجاز ، و خصوصاً منها نسبة انتحار السجناء وعجز أجنحة عيادات الطب النفسي عن استيعاب المرضى المقيمين الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة ، وعن قلقها من قلة ال موظفين وأنشطة إعادة التأهيل في مستشفيات الطب النفسي الشرعي بالإضافة إلى استعمال وسائل التقييد (المواد 2 و11و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكث ف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية متمشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بوسائل منها، على الخصوص ، ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها ل لحدّ من الاكتظاظ لا سيما عن طريق تطبيق تدابير غير احتجازية على نطاق أ وسع كبديل للحبس مسترشدة في ذلك ب القواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة بشأن التدابير غير ا لا حتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب‌) تجنب فترات الحبس الاحتياطي ال طويلة وضمان خضوع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لمحاكمة عادلة ودون تأخير لا مبرر له؛

(ج) مواصلة جهودها لتحسين مرافق السجن وتوسيع ها بغية إصلاح المرافق التي لا تستوفي المعايير الدولية وبالخصوص سجن لشبونة المركزي ومستشفى الأمراض النفسية التابع ل سجن سانطا كروز دوبيسبو؛

(د) ضمان: ‘ 1 ‘  أن يتم التحقيق في جميع حالات الوفاة والانتحار أثناء الاحتجاز على نحو فعال؛ ‘ 2 ‘  أن تعزز المديرية العامة للسجون عملية رصد ومعرفة مَن مِن المحتجزين معرض للخطر واتخاذ التدابير الوقائية المتعلقة بخطر الانتحار والعنف بين السجناء، بما في ذلك زيادة عد د موظفي السجون ووضع كاميرات؛ ‘ 3 ‘  مواصلة إجراء بحوث بشأن تأثير البرامج الحالية على منع الانتحار وتعاطي المخدرات بهدف تعزيز فعاليتها؛

( ) ضمان تبرير قرارات إيداع السجناء في وحدات أمنية وتمديد فتر ة ذلك الإيداع وكفالة إبلاغ المعنيين ب ها وبأنها قابلة للطعن؛

(و) زيادة قدرة أجنحة الطب النفسي على استيعاب المرضى المقيمين وإتاحة الاستفادة الكاملة من خدمات ال رعاية الصح ي ة العقلية داخل جميع السجون؛

(ز) زيادة عدد الموظفين الطبيين وأنشطة إعادة التأهيل في جميع مستشفيات الطب النفسي الشرعي ومنع استعمال وسائل التقييد قدر الإمكان وعدم اللجوء إليها إلاَّ كحل أخير عندما تفشل جميع و سائل السيطرة الأخرى، وعدم استخدامها مطلقاً كوسيلة للعقاب، على أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة وتحت إشراف طبي صارم وبعد تسجيل ذلك حسب الأصول.

الحبس الانفرادي

12- في حين تعترف اللجنة بالأثر الإيجابي العام الناتج عن إصدار ا لقانون رقم 115/2009 و ال مرسوم - القانون رقم 51/2011 (الفقرة 5(د) أعلاه) على نظام السجون، لا يزال القلق يساورها إزاء المادة 105 من القانون التي تسمح بفرض الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية لمدة أقصاها 30 يوماً حتى في حق الأحداث المخالفين للقانون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 عاماً. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً إمكانية فرض عقوبة العزل المؤقت على سجين لمدة أقصاها 30 يوماً بانتظار فرض الحبس الانفرادي وهو ما يعادل ، بحكم الواقع، تمديد عقوبة السجن بشكل غير رسمي (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) تنقيح تشريعها بغية ضمان أن يكون اللجوء إلى الحبس الانفرادي حلاً أخيراً ولأقصر فترة ممكنة، على أن يكون خاضعاً للإشراف الصارم وقابلاً للمراجعة القضائية. ويتعين على الدولة الطرف أن تضع معايير واضحة ومحددة ت تخذ على أساسها قرار ات العزل. وينبغي حظر ممارسة تجديد وإطالة مدة الحبس الانفرادي كعقوبة تأديبية حظرا ً باتَاًًَ؛

(ب‌) ضمان عدم تطبيق الحبس الانفرادي بتاتاً على الأحداث المخالفين للقانون أو على الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية؛

(ج) خفض الفترة القصوى للعزل المؤقت واقتطاع المدة التي يمضيها المحتجز من الفترة القصوى للحبس الانفرادي؛

(د) ضمان رصد حالة المحتجز البدنية والنفسية بانتظام من قِبل فريق طبي كف ؤ طيلة مدة الحبس الانفرادي؛

( ) زيادة فرص المحتجزين في التواصل الاجتماعي المفيد أثناء وجودهم في الحبس الانفرادي.

رحلات تسليم الأشخاص

13- في حين ترحب اللجنة بالتحقيق الجنائي في تورط الدولة الطرف المزعوم في عمليات التسليم الاستثنائي في سياق تعاونها الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، تحيط علماً بأن توضيحات الدولة الطرف الواردة في تقريرها أفادت ب أن التحقيق قد أُغلق على أساس عدم كفاية الأدلة رغم وجود تقارير تفيد بتعاون الدولة الطرف المزعوم في برنامج ٍ لل تسليم وا لا حتجاز السري (المواد 2 و3 و12 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تحقيقاتها، في حال ظهور معلومات إضافية ، في اد عاءات تورطها في برنامج ٍ ل تسليم الأشخاص واستخدام مطاراتها ومجالها الجوي لإجراء رحلات "تسليم استثنائي" كما تشجعها على تسليط الضوء على الوقائع المحيطة بهذه ال ا دعاءات. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن نقل أشخاص و إعادتهم القسرية في حال وجود أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد أنهم سيتعرضون لخطر التعذيب هو في حد ذ اته انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية .

شروط استقبال ملتمسي اللجوء

14- تلاحظ اللجنة تزايد عدد طلبات اللجوء في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عددها من 140 طلباً في عام 2009 إلى 369 طلباً في عام 2013. كما تلاحظ اللجنة أن مركز استقبال اللاجئين المصم َّ م لاستقبال ملتمسي اللجوء أثناء مرحلة دراسة المقبولية ، التي لا يحق لهم العمل خلالها ، يعاني من الاكتظاظ (المواد 3 و11 و16).

يجب أن تضمن الدولة الطرف معالجة مطالب اللاجئين في الوقت المناسب ، أثناء الإجراء الخاص على الحدود وأثناء الإجراء العادي على حد سواء ، بغية تقصير فترة انتظار ملتمسي اللجوء في مراكز الاستقبال. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات لزيادة الطاقة الإيوا ئية ل مراكز الاستقبال بغية التخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده حالياً والحرص على توفير الرعاية الطبية المناسبة وعلى توفير ما يكفي من المستلزمات ومن جملتها الغذاء والمياه وأدوات النظافة الشخصية، بصورة دائمة.

أسلحة الصعق الكهربائي

15- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (CAT/C/PRT/CO/4، الفقرة 14 ) وتعرب عن بالغ قلقها إزاء الحالات التي استخدم فيها أفراد الشرطة وموظفو السجون أسلحة الصعق الكهربائي (طراز تيزر X26) بصورة غير متناسبة مثلما حصل في عام 2010 من قِبل فريق التدخل لأمن السجون في سجن باكوس دوفريرا (المادتان 2 و16).

يجب أن تضمن الدولة الطرف عدم استخدام أسلحة الصعق الكهربائي إلا في حالات قصوى ومحدودة حصراً - أي الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي و محدق يهدد الحياة أو على خطر التعرض لإصابة بالغة - كبديل عن الأسلحة الفتاكة ، على أن يقتصر استخدامها على موظفي إنفاذ القانون المدر َّ بين دون غيرهم. وترى اللجنة أن أسلحة الصعق الكهربائي ينبغي ألاّ تكون من ضمن المعدات التي يزوَّده بها الموظفون العاملون في السجون أو في أي مكان آخر من أماكن الحرمان من الحرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراقبة استخدامها والإشراف عليه بصرامة.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

16- في حين ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 104/2009 (الفقرة 5( ) أعلاه) و ب إنشاء لجنة حماية ضحايا الجرائم (CPVC) التي تمنح تعويض ات وتقدم الدعم الاجتماعي وخدمات إعادة التأهيل لضحايا الجرائم العنيفة والعنف المنزلي قبل معرفة نتيجة الدعوى ا لجنائية، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن التعويض الذي تمنحه لجنة حماية ضحايا الجرائم أو محاكم الدولة الطرف ل ضحايا التعذيب و سوء المعاملة (المادة 14).

توجه اللجنة عناية الدول ة الطرف إلى التعليق العام رقم 3 (2012) الذي اعتمد أخيراً بشأن المادة 14 من الاتفاقية و الذي توضح فيه اللجنة مضمون ونطاق التزامات الدولة الطرف من أجل توفير الجبر الكامل لضحايا التعذيب. وينبغي أن تجمع الدولة الطرف وتوفر للجنة معلومات تخص ما يلي:

(أ) تدابير الجبر والتعويض بموجب قرارات لجنة حماية ضحايا الجرائم أو المحاكم والتي ت ُ منح لضحايا التعذيب وسوء المعاملة أو ل أسرهم. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة و عدد الطلبات المجُابة وكذلك المبالغ التي أ ُ مر بدفعها وتلك التي دُفعت فعلاً في كل قضية؛

(ب) أي برامج إعادة تأهيل جارية لفائدة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تخصص موارد لتنفيذ هذه البرامج فعلياً وأن تطلع اللجنة عليها.

العنف المنزلي

17- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة الرامية لمنع العنف المنزلي ومكافحته (الفقرة 5( ) أعلاه) بما في ذلك تجريم العنف المنزلي والعقوبة البدنية التي تُنزل ب الأطفال بموجب المادة 152 من القانون الجنائي واعتماد الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة العنف المنزلي (2011-2013). غير أن اللجنة تذك ّ ر بالقلق الذي أعربت عنه سابقاً (CAT/C/PRT/CO/4، الفقرة 15 ) إزاء استشراء هذه الظاهرة بما في ذلك ارتفاع عدد الوفيات، وتلاحظ اللجنة عدم كفاية البيانات المقدمة فيما يخص الملاحقات القضائية ونوع العقوبات المفروضة والتعويضات المقدمة في هذه القضايا (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها في مكافحة العنف المنزلي بطرق منها:

(أ) ضمان التنفيذ الفع ال للإطار القانوني ول لخطة الوطنية الرابعة لمكافحة العنف المنزلي بما في ذلك التحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع أحداث العنف على المرأة ومقاضاة الجناة؛

(ب) مواصلة تنظيم حملات توعية عامة لمكافحة العنف المنزلي والأفكار النمطية الجنسانية، لا سيما في صفوف ا لشباب ، وزيادة تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين و الأخصائيين الاجتماعيين؛

(ج) إجراء بحوث حول تأثير التدابير الوقائية والتدابير المتخذة في مجال العدالة الجنائية بقصد ا لتصدي للعنف المنزلي ، من أجل زيادة فعاليتها؛

(د) تجميع بيانات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات و الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بشأن أعمال عنف منزلي، وعن تقديم الجبر إلى الضحايا، و عن الصعوبات التي تواجهها في منع هذه الأعمال ، وتقديمها إلى اللجنة.

إساءة معاملة جماعات الروما وغيرها من الأقليات

18- ترحب اللجنة بتدابير إدماج المهاجرين واعتماد ا ستراتيجية إدماج جماعات الروما مؤخراً (2013-20 2 0)، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة ترتكب التمييز والاعتداءات في حق جماعات الروما وغيرها من الأقليات، وتشتمل على ادعاءات الإفراط في استعمال القوة ضد مختلف أفراد جماعة الروما ، بمن فيهم القاصر و ن ، خلال عملية اعتقال نُفذت في ريغالد ي ببلدية فيلا فرد ي في عام 2012. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى انعدام ثقة الضحايا المتصوَّر في النظام القضائي ، مما قد يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن جميع حالات سوء المعاملة (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حماية أفراد جماعة الروما بوسائل منها تعزيز الرصد وتشجيع الإبلاغ عن أفعال سوء المعاملة بواسطة البرنامج الخاص بحفظ النظام في الأحياء ، على سبيل المثال. وينبغي التحقيق فوراً بنزاهة وفعالية في جميع أفعال العنف والتمييز العنصري وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل الجبر للضحايا ؛

(ب) أن تشجب علناً الاعتداءات على جماعات الروما وغيرها من الأقليات وأن تنظم حملات توعية تشجع التسامح واحترام التنوع في أوساط منها جهاز الشرطة؛

(ج) أن تعزز التدريب المتاح لموظفي إنفاذ القانون بشأن مكافحة الجرائم التي تُرتكب في حق الأقليات وأن تشجع توظيف أفرادٍ من جماعة الروما في قوات الشرطة.

الاتجار بالبشر

19- ترح ّ ب اللجنة بالتدابير المتخذة بهدف التصدي للاتجار بالبشر (الفقرة 5( ) أعلاه) ومن جملتها الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها تشعر بالقلق إزاء ندرة الحالات التي تمت فيها مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف اعتماد التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي :

(أ) إنفاذ الإطار التشريعي الهادف إلى منع الاتجار بالأشخاص بحزم والتحقيق على وجه السرعة وبشكل كامل و نزيه في حالات الاتجار بالأشخاص وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) مواصلة حملات التوعية ع لى نطاق البلد كله وتدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وموظفي دائرة الهجرة وشرطة الحدود على أمور منها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)؛

(ج) إجراء بحوث حول تأثير التدابير الوقائية والتدابير المتخذة في مجال العدالة الجنائية بهدف ا لتصدي للاتجار بالبشر و حول الصعوبات التي تواجهها في منع هذه الأفعال.

التدريب

20- تحيط اللجنة علماً بمختلف برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان المتاحة لقوات الشرطة، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدريب على أحكام الاتفاقية المتاح لموظفي السجون وموظفي دائرة الهجرة وغيرهم من موظفي الدولة المشاركين في منع التعذيب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ي ُ ستخدم في تدريب خبراء الطب الشرعي غير أن محتواه لم يدرج في برنامج تدريب موظفين عامين آخرين بمن فيهم عاملون آخرون في مجال الصحة. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود معلومات بشأن فعالية وتأثير برامج التدريب هذه في تقليل عدد حالات التعذيب و سوء المعاملة (المادة 11).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعداد المزيد من برامج التدريب وتعزيزها بغية ضمان إعلام جميع المسؤولين لا سيما القضاة والموظف و ن المكلف و ن بإنفاذ القوانين وموظف و السجون ودائرة الهجرة بأحكام الاتفاقية؛

(ب) توفير التدريب بشأن بروتوكول اسطنبول للموظفين الطبيين وسواهم من الموظّفين الذين يتعاملون مع المحتجزين وملتمسي اللجوء على التحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها؛

(ج) تقييم فعالية وتأثير برامج التدريب المعلقة بمنع التعذيب وسوء المعاملة وحظرهما المطلق.

جمع البيانات

21- تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الأمن والجيش والسجون ، على الصعيدين الجنائي والتأديبي ، وكذلك بشأن جرائم التمييز والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية .

ينبغي للدولة الطرف أن ت جمع بيانات إحصائية ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك ال بيانات ، على الصعيدين الجنائي والتأديبي، المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات و الملاحقات والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وكذلك بشأن وسائل الجبر المتوفرة للضحايا ، بما في ها التعويض وخدمات إعادة التأهيل.

مسائل أخرى

22- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

23- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، بجميع ال لغات ال مناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، معلومات متابعة استجابة ً لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ج) مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، كما ورد في الفقرة 8(ب) و(ج) والفقرة 9(أ) و(ج) من هذه الملاحظات الختامية. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة تقديم معلومات متابعة بشأن العنف المنزلي و سوء معاملة الروما وغيره م من الأقليات كما ورد في الفقرتين 17 و18 من هذه الوثيقة.

25- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري السابع، بحلول 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في أوانه قائمة مسائل قبل تقديم التقرير، علماً بأن الدولة الطرف قد وافقت على تقديم التقارير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير.