الأمم المتحدة

CAT/C/PRT/CO/7

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

18 December 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للبرتغال *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع للبرتغال (CAT/C/PRT/7) في جلستيها 1796 و 1799 ( انظرCAT/C/SR.1796 و1799) ، المعقودتين في 19 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1814 و 1815 ، المعقودتين في 2 كانون الأول/ديسمبر 2019.

ألف - مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، لأن ذلك يسمح بإجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة . بيد أن اللجنة تأسف لأن التقرير قُدِّم بعد تأخير دام ستة أشهر .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لإجراء حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف، وللردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير .

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 2014 .

5- وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في الميادين ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك :

(أ) تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري في عام 2015 من خلال القانون رقم 83/2015 ؛

(ب) سن القانون رقم 130/2015 في عام 2015 ، الذي يعدِّل قانون الإجراءات الجنائية ويهدف إلى تعزيز حماية حقوق الضحايا وأقاربهم؛

(ج) سن القانون رقم 142/2015 في عام 2015 ، الذي يعدل القانون رقم 99/147 المتعلق بحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر؛

(د) سن القانون رقم 93/2017 في عام 2017 ، وهو قانون جديد لمكافحة التمييز؛

(ه) سن القانون رقم 94/2017 في عام 2017 ، الذي ينظم الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية ويلغي نظام الاحتجاز في عطلة نهاية الأسبوع؛

(و) سن القانون رقم 38/2018 بشأن الحق في التحديد الذاتي للهوية الجنسانية والتعبير الجنساني وحماية الخصائص الجنسية، في عام 2018 .

6- وتثني اللجنة على المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ومنها على وجه الخصوص ما يلي :

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز عام 2018 ، التي تشمل خطة عمل (2018-2021) لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي؛

(ب) اعتماد الخطتين الوطنيتين الثالثة والرابعة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر (للفترة 2014-2017 والفتر ة 2018-2021 ، على التوالي ).

(ج) اعتماد استراتيجية لإعادة هيكلة وإعادة تأهيل شبكة مؤسسات السجون للفترة 2017-2027 ؛

(د) إطلاق برنامج العمل الثالث لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والقضاء عليه (2014-2017) .

7- وتعرب اللجنة عن تقديرها توجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مما أتاح للخبراء المستقلين زيارة البلد عدة مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

8- طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/PRT/CO/5-6، الفقرة 24) ، من الدولة الطرف أن تقدم معلومات متابعة بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية (الفقرة 8( ب ) و(ج)؛ وإجراء تحقيقات فورية وفعالة ونزيهة (الفقرة 9( أ ) و(ج))؛ والعنف المنزلي (الفقرة 17) ؛ وإساءة معاملة الروما والأقليات الأخرى (الفقرة 18) . وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير الردين المقدمين من الدولة الطرف في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 27 كانون الثاني/يناير 2017 في إطار إجراء المتابعة (CAT/C/PRT/CO/5-6/Add.2وAdd.3) ، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 29 آب/أغسطس 2019 الموجهة من مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية الموجهة إلى ال ممثل الدائم للبرتغال لدى الأمم المتحدة في جنيف، فإنها ترى أن التوصيات الواردة في الفقرتين 8( ب ) و(ج) و 9( أ ) و(ج) من ملاحظاتها الختامية السابقة لم تنفذ (انظر الفقرتين 13 و 19 أدناه) وأن التوصيات الواردة في الفقرتين 17 و 18 من الملاحظات الختامية السابقة قد نُفذت جزئياً (انظر الفقرتين 17 و 41 أدناه).

تعريف التعذيب وتجريمه

9- تلاحظ اللجنة تأكيد الوفد أن التمييز قد يشكل ظرفاً مشدداً بموجب التشريع الجنائي للدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المادة 243 من القانون الجنائي، التي تعرّف التعذيب، لا تشير حتى الآن إلى أي نوع من التمييز بين أغراض التعذيب، على النحو المبين في المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و 4) .

10- تكرر اللجنة التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CAT/C/PRT/CO/5-6 ، الفقرة 7) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تجعل مضمون المادة 243 من القانون الج نائي متماشيا ً مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية عن طريق الكشف الصريح عن أي نوع من التمييز بين أغراض التعذيب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعريف العملي لسوء المعاملة الذي اعتمدته المفتشية العاملة للشؤون المحلية وإلى تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2 ، الذي جاء فيه أن التناقضات الخطيرة بين تعريف الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب .

تقادم الجريمة

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن مدة التقادم في جريمة التعذيب هي عشر سنوات، وأن مدة التقادم للتعذيب الشديد هي 15 سنة. وحدها أعمال التعذيب التي ترقى إلى مستوى الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

12- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم خضوع جريمة التعذيب لأي نظام تقادم بحيث يحقّق في أعمال التعذيب ويحاكم مرتكبوها ويعاقبون دون أي إمكانية للإفلات من العقاب .

الضمانات القانونية الأساسية

13- تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات شاملة عن نتائج أنشطة الرصد المضطلع بها لضمان الامتثال للضمانات القانونية الأساسية في الممارسة العملية، أو أي إشارات عما إذا كانت قد فرضت أي جزاءات في حالات ع دم الامتثال. وفي هذا الصدد، أفيد بأن المحتجزين لا يزالون يواجهون صعوبات في الوصول إلى محام معيَّن قبل جلسات الاستماع المتعلقة بالاحتجاز. وبينما تحيط اللجنة علماً بمضمون التوصيةIG-2/2014 المؤرخة 9 أيار/مايو 2014 الصادرة عن المفتشية العامة للشؤون الداخلية، وكذلك بالضمانات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها لأن قانون الإجراءات الجنائية ما زال لا يضمن صراحة حساب الوقت الذي يقضيه الشخص المحتجز لأغراض تحديد الهوية - والذي يمكن أن يصل إلى ست ساعات - من ضمن فترة الـ 48 ساعة التي ي جب أن يُعرض خلالها الشخص المحتجز أمام قاضٍ. وأخيراً، تلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً قليلاً فقط من مراكز الشرطة مجهزة حالياً بكاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة (المادة 2) .

14- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجَزين، في الممارسة العملية، ومنذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، على جميع الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة من محام والحق في المثول أمام قاض دون إبطاء . ‬ وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان اعتبار الوقت الذي يقضيه الشخص المحتجز في الاحتجاز لأغراض تحديد الهوية جزءاً من فترة الـ 48 ساعة التي يجب خلالها إحالة الشخص المحتجز إلى قاضٍ؛

(ب) ضمان الاستعانة بمحام معيَّن، بما في ذلك أثناء مرحلتي التحقيق والاستجواب؛

(ج) مواصلة الدولة الطرف تركيب أجهزة مراقبة بالفيديو في جميع أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيها محتجزون، باستثناء الحالات التي قد يُنتهك فيها حق المحتجزين في الخصوصية أو في سرية التواصل مع المحامي أو الطبيب . ‬ وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة واستعراضها من جانب هيئات مراقبة داخلية وخارجية وتمكين المحققين والمحتجزين والمحامين من الاطلاع عليها .

الآلية الوقائية الوطنية

15- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود ميزانية محددة لعمل أمين المظالم بوصفه الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعدم وجود فريق متعدد التخصصات من الموظفين المتفرغين مكلف حصرا بالمهام والأنشطة المتعلقة بالآلية . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء ما أُبلغ عنه من صعوبات واجهتها الآلية في الوصول إلى الأماكن غير التقليدية للحرمان من الحرية، مثل مؤسسات الطب النفسي والمؤسسات الاجتماعية، لا سيما المؤسسات التي تدار على انفراد (CAT/OP/PRT/1، الفقرة 24) ( المادة 2) .

16- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الاستقلال العملياتي للآلية الوقائية الوطنية وأن توفر لها ما يلزمها من موارد مالية وموظفين لأداء عملها، وفقاً للفقرتين (1) و (3) من المادة 18 من البروتوكول ال اختياري (انظر CAT/OP/12/5 ، الفقرتان 11 و 12) . وعملاً بالمادة 20( ج ) من البروتوكول الاختياري، ينبغي أن تتيح الدولة الطرف للآلية الوقائية الوطنية إمكانية الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها، على النحو المحدد في المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك العنف المرتكب بدوافع عنصرية

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الشرطة المفرط للقوة وغير ذلك من أشكال تعسف الشرطة، لا سيما ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية معينة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة إدانة ثمانية ضباط في شرطة الأمن العام، في أيار/مايو 2019 ، بتهمة تزوير وثائق وإساءة معاملة مُغلظة فيما يتعلق بإجراءات اتُخذت ضد ستة شبان سود في شباط/فبراير 2015 في مقاطعة كوفا دا مورا في أمادورا ، لشبونة؛ وأدين أيضا ثلاثة ضباط بتهمة الاختطاف المقترن بظروف مشدِّدة. وحُكم على أحد المتهمين بالسجن لمدة 18 شهراً، بينما حُكم على السبعة الآخرين بالسجن مع وقف التنفيذ. ومُنح الضحايا تعويضات تتراوح بين 500 7 يورو و 000 10 يورو، رغم أن الاستئناف لم يبت فيه بعد. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قاضي التحقيق في القضية رفض طلب المدعي العام وقف الضباط عن العمل في انتظار المحاكمة، وأن المحكمة رفضت جميع تهم التعذيب والدافع العنصري (المواد 2 و 12 و 13 و 16) .

18- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان التحقيق الفوري والشامل والنزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بالتجاوزات ذات الدوافع العنصرية التي ترتكبها الشرطة وباستخدامها المفرط للقوة، ومحاكمة الجناة على النحو الواجب ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، على نحو يتناسب مع خطورة أعمالهم؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير تدريب منهجي لجميع موظفي إنفاذ القانون في مجال استخدام القوة، مع مراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة

19- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كاملة عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة أو عن أعداد التحقيقات والمحاكمات المنفذة بشأنها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ووفقاً للمعلومات الإضافية المحدودة التي قدمها الوفد، سجلت المفتشية العامة للشؤون الداخلية، في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2018 وتشرين الأول/أكتوبر 2019 ، 715 1 إجراءً إدارياً، بما في ذلك 544 حالة إساءة معاملة، وباشرت في 30 تحقيقاً و 43 إجراءً تأديبياً. ومع ذلك، لم تتلق اللجنة معلومات شاملة عن العقوبات التأديبية و/أو الجنائية المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم، ولم تُبلَّغ بما إذا كان الأشخاص المدعى ارتكابهم للأفعال المذكورة قد أُوقفوا عن العمل في وظائفهم الحكومية في انتظار إع لان نتيجة التحقيق في الشكوى (المواد 2 و 12 و 13 و 16) .

20- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان قيام هيئة مستقلة بالتحقيق الفوري والنزيه في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم وجود أي علاقة مؤسسية أو هرمية بين محققي تلك الهيئة والمرتكبين المزعومين لهذه الأفعال؛

(ب) ضمان فتح السلطات تحقيقات كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) الحرص، في حالات ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة، على توقيف المشتبه فيهم عن العمل فوراً طوال مدة التحقيق، لا سيما إذا كان استمرارهم في العمل قد يتسبب في تكرار الفعل المدعى ارتكابه أو في الانتقام من الشخص المدعى أنه ضحية أو في عرقلة التحقيق؛

(د) تجميع ونشر معلومات إحصائية مفصلة شاملة تتصل بجميع الشكاوى والتقارير الواردة عن التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت هذه الشكاوى قد أفضت إلى التحقيقات، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي السلطة، وما إذا كانت التحقيقات أدت إلى فرض تدابير تأديبية و/أو ملاحقات قضائية، وما إذا كان الضحايا قد حصلوا على الجبر، على النحو الذي يمكن الدولة الطرف من أن تقدم هذه المعل ومات إلى اللجنة وغيرها من المراقبين ذوي الصلة في المستقبل .

ظروف الاحتجاز

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء ظروف الاحتجاز في أماكن متعددة للحرمان من الحرية، بما في ذلك السجون ومراكز الشرطة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من اكتظاظ السجون، مثل التخطيط لبناء سجنين جديدين، فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة، لكنها تلاحظ بقلق ارتفاع معدلات الإشغال في بعض المؤسسات العقابية. وعلاوة على ذلك، لا يزال النقص في عدد موظفي السجون، بمن فيهم أخصائيي الرعاي ة الصحية، رغم الجهود المبذولة لزيادة أعدادهم، وأوجه القصور في خدمات الرعاية الصحية العقلية، من المشاكل الخطيرة في نظام السجون (المادتان 11 و 16) .

22- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز والسعي إلى القضاء على الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وغيرها من مرافق الاحتجاز، بسبل منها تطبيق تدابير غير احتجازية . وتوجه اللجنة في هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) تعيين عدد كافٍ من موظفي السجون وتدريبهم لضمان معاملة لائقة للمحتجزين؛ ‬

(ج) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة للرعاية الطبية والصحية المناسبة للسجناء، وفقاً للقواعد من 24 إلى 35 من قواعد الأمم المتحدة ا لنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ).

قضاء الأحداث

23- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز في الشبكة الوطنية لمراكز الوصاية التعليمية، بما في ذلك تيسير الاتصال بين الأحداث المحتجزين وأقاربهم، ووضع حد لعمليات التفتيش بالتجريد من الملابس، والكف عن أسلوب قص الشعر وعن مصادرة الثياب الشخصية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود وحدات علاجية وموظفين متخصصين في هذه المؤسسات . وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بتأكيد الوفد أن مبالغ في الميزانية خُصصت لهذا الغرض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى أن الفصل الصارم بين القصّر والبالغين في مرافق الاحتجاز غير مكفول دائماً (المادتان 11 و 16) .

24- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) استكمال إنشاء وحدات علاجية في جميع مراكز احتجاز الأحداث؛

(ب) اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الفصل بين البالغين والقصر في مرافق الاحتجاز .

الحبس الانفرادي

25- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وفرها وفد الدولة الطرف عن تقديم توصية داخلية بأن تلتزم الدوائر الإصلاحية بألا تتجاوز مدة الحبس الانفرادي 15 يوماً وهي المدة التي حددتها قواعد نيلسون مانديلا، لكنها تشعر اللجنة بالقلق لأن اللوائح السارية لا تزال تسمح بالحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 21 يوماً متتالياً كتدبير تأديبي، أو لمدة تصل إلى 30 يوماً عندما يتعلق الأمر بعدة جرائم خطيرة وقعت في نفس الوقت (ال مادة 105 والفقرة 3 من المادة 113 من القانون رقم 115/2009 ) . وعلاوة على ذلك، لا يزال الحبس الانفرادي يطبق على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة (المادتان 11 و 16) .

26- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CAT/C/PRT/CO/5-6 ، الفقرة 12) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي : ‬ ‬

(أ) الحرص على توافق التشريعات والممارسات المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية، لا سيما القاعدتان 43 و 46 من قواعد نيلسون مانديلا ؛

(ب) مراقبة حظر فرض الحبس الانفرادي والتدابير المماثلة على القصّر (انظر المادة 67 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماي ة الأحداث المجردين من حريتهم والفقرة 2 من المادة 45 من قواعد نيلسون مانديلا).

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

27- وفقاً للبيانات الرسمية الضئيلة المتاحة، سُجلت في المؤسسات السجنية 177 حالة وفاة لأشخاص محرومين من حريتهم في الفترة من كانون الثاني /يناير 2017 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، بينها 35 حالة انتحار. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إحصائية كاملة عن مجمل الفترة قيد الاستعراض، مصنفة حسب مكان احتجاز المتوفى، ونوع جنسه، وعمره، وأصله الإثني أو جنسيته، وعن سبب الوفاة (المواد 2 و 11 و 16) .

28- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تجميع معلومات مفصلة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وأسباب هذه الوفيات وتقديمها إلى اللجنة؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه من جانب كيان مستقل في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز، وتطبيق العقوبات المناسبة، عند الاقتضاء؛

(ج) استعراض فعالية الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى منع الانتحار وإيذاء النفس . وينبغي أيضاً تقييم وتقدير ما يوجد من برامج وقاية من الأمراض المزمنة والتنكسية والمعدية في السجون وكشفها وعلاجها.

أسلحة التفريغ الكهربائي

29- تثني اللجنة على الدولة الطرف لحظرها استخدام أسلحة التفريغ الكهربائي في السجون، وترحب بالضمانات المقدمة ومفادها أن الموظفين المدربين تدريباً خاصاً هم وحدهم الذين يحملون هذه الأسلحة وأن كل حالة من حالات استخدامها مسجلة، لكنها تأسف مع ذلك لعدم وجود معلومات عن الحوادث المتصلة باحتمال إساءة استخدام هذه الأجهزة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن نتائج أي تحقيقات في تلك الحالات (المواد 2 و 12 و 13 و 16) .

30- وتكرر اللجنة التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن تقوم الدولة الطرف برصد استخدام أسلحة التفريغ الكهربائي والإشراف عليه ( CAT/C/PRT/CO/5-6 ، الفقرة 15) ، وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن يكون هذا الاستخدام متوافقاً تماماً مع مبادئ الضرورة والتناسب والإنذار المسبق (حيثما أمكن ) والحيطة . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً التحقيق على وجه السرعة وبصورة شاملة ونزيهة في جميع الحالات التي يدَّعى فيا الاستخدام المفرط للقوة بسبب إساءة استعمال أسلحة التفريغ الكهربائي .

جبر الضرر

31- تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن تشريعاتها تنص على جبر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، لكنها تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يقدم معلومات محددة عن الجبر، بما في ذلك تدابير التعويض الصادرة عن المحاكم أو غيرها من الهيئات الحكومية وما قدم فعلاً إلى ضحايا التعذيب أو إلى أسرهم، منذ النظر في التقرير الدوري السابق . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدّم أيّ معلومات عن برامج الجبر أو عن التدابير المتخذة لدعم وتيسير عمل المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادة 14) .

32- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر، بما في ذلك الحق القابل للإعمال في تعويض عادل ومناسب، وعلى وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 الذي توضح فيه اللجنة مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بتوفير سبل جبر الضرر الكامل لضحايا التعذيب. وينبغي أن تجمع الدولة الطرف المعلومات المتعلقة بالجبر وتدابير التعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي تأمر بها المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى والتي تُقدَّم بالفعل إلى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، وموافاة اللجنة بها .

الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب وسوء المعاملة

33- تحيط اللجنة علماً بالضمانات المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 32 من الدستور والمادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بعدم مقبولية الأدلة التي تنتزع عن طريق التعذيب أو الإكراه وعن طريق انتهاك السلامة الشخصية أو البدنية أو الأخلاقية، لكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم لها أمثلة على القضايا التي رفضتها المحاكم بسبب تقديم أدلة أو شهادات منتزعة باستخدام التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 15) .

34- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ خطوات فعالة تكفل، في الممارسة العملية، إعلان عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها؛

(ب) توسيع نطاق برامج التدريب المتخصصة الموجهة إلى القضاة والمدعين العامين لضمان تمكينهم من الكشف بفعالية عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الأفعال؛

(ج) وضع وحدات تدريبية على الاستجواب غير القسري وأساليب التحقيق لفائدة أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون؛

(د) موافاة اللجنة بمعلومات عن أية قضايا لم تُقبل فيها الاعترافات لأنها انتُزعت عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، وذِكْر ما إذا كان أي موظف قد لوحق قضائياً وعوقب بسبب انتزاع تلك الاعترافات.

مؤسسات الطب النفسي

35- كما أقر الوفد، هناك مشاكل لوجستية في وحدات الطب الشرعي النفسي في الدولة الطرف . ولذلك تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لفتح وحدات جديدة وتعيين موظفين إضافيين ووضع نموذج "تدريجي" للرعاية . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تستعرض حالياً قواعدها المتعلقة باستخدام القيود في مؤسسات الطب النفسي في ضوء التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في زيارتها للبرتغال في عام 2016 ( المادتان 11 و 16) .

36- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن يكون الإيداع القسري في مؤسسات الطب النفسي ضرورياً تماماً ومتناسباً ولا يُلجأ إليه إلا كملاذ أخير وتحت الإشراف الفعلي والرصد المستقل من قبل الأجهزة القضائية؛

(ب) كفالة الضمانات القانونية للأشخاص الذين يودعون قسرا في مستشفيات الطب النفسي؛

(ج) ضمان كفاية الخدمات في مجال الصحة العقلية في المجتمع المحلي وتمويلها تمويلاً كافياً؛

(د) ضمان عدم استخدام وسائل التقييد إلا كخيار أخير للحيلولة دون إمكانية إلحاق ضرر بالمريض أو بالآخرين، وفقط عندما تفشل جميع الخيارات المعقولة الأخرى في احتواء الخطر على نحو مرض .

نظام اللجوء وعدم الإعادة القسرية

37- تحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمها الوفد بشأن عدد طلبات اللجوء الواردة منذ عام 2016 ومعدلات قبولها، التي ارتفعت من 25.19 في الما ئة عام 2016 إلى 54.32 في المائة عام 2019. وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن عدد الأشخاص الذين أعيدوا بين عامي 2016 و 2018 وهو : 045 1 شخصاً، بمن فيهم المبعدون والعائدون. غير أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تذكر ما إذا كانت قد قُدمت أي طعون ولم تقدم معلومات عن نتائج هذه الطعون إن وُجدت. وتشعر اللجنة بالقلق لأن البرتغال لم تف بالتزامها بنقل 274 4 ملتمس لجوء من إيطاليا واليونان في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة التوطين، لأن الدولة الطرف لم تقبل سوى 552 1 ملتمس لجوء في الفترة بين 2015 و 2017 بم وجب هذا البرنامج. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كاملة عن الإجراءات المطبَّقة للتعرف على ضحايا التعذيب سريعاً بين ملتمسي اللجوء (المادة 3). ‬ ‬ ‬ ‬

38- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان عدم القيام في الممارسة العملية بطرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) كفالة وجود ضمانات إجرائية ضد الإعادة القسرية وسبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في سياق إجراءات الطرد، بما في ذلك مراجعة الأحكام من قبل هيئة قضائية مستقلة في حالات الرفض، وخاصة في مرحلة الطعن ؛

(ج) اتخاذ تدابير لزيادة القدرة على الاستقبال وإتاحة إعادة توطين مقدمي طلبات النقل المعلقة؛

(د) ضمان إنشاء آليات فعالة للتعرف سريعا على ضحايا التعذيب من بين ملتمسي اللجوء.

احتجاز المهاجرين

39- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تشير إلى الاحتجاز المفرط لملتمسي اللجوء، بما في ذلك أوامر احتجاز المهاجرين الصادرة دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة أو النظر في بدائل للاحتجاز؛ وتفيد التقارير بأن مرافق ما قبل الترحيل ومرافق العبور في المطارات غير مجهزة للاحتجاز لفترات طويلة، لا سيما للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وللحوامل والأسر التي لديها أطفال . وتثير القلق أيضا رسومُ الدخول إلى مبنى المطار، وهي رسوم تتقاضاها شركة خاصة، وهو ما يعيق وصول المحامين والأطباء إلى الأفراد المودعين في مرافق الاحتجاز في المطارات (المادتان 2 و 11) .

40- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الكف عن احتجاز المهاجرين غير النظاميين وملتمسي اللجوء لفترات مطولة، واستخدام الاحتجاز ملاذاً أخيراً ولأقصر فترة ممكنة، عن طريق ضمان تقييم كل حالة على حدة وتعزيز تطبيق التدابير غير الاحتجازية؛

(ب) ضمان عدم احتجاز الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأسر التي لديها أطفال لمجرد وضعهم المتعلق بالهجرة؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ظروف استقبال ملائمة لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز جهودها لضمان ظروف معيشية ملائمة في جميع مراكز الهجرة؛

(د) ضمان تمكين ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين المحتجزين من الاستعانة الفورية والملائمة بمحام من دون أية قيود، بما في ذلك خدمات المعونة القضائية .

العنف جنسي والجنساني

41- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بإصدار أحكام مخففة على مرتكبي أعمال العنف الجنساني. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً بالإجراءات التأديبية التي بدأت ضد قضاة في هذا الصدد خلال الفترة قيد الاستعراض. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كاملة ع ن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في حالات العنف الجنساني ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف العائلي، منذ اعتماد الملاحظات الختامية السابقة . وفيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلاحظ اللجنة بقلق ما قدمه الوفد من معلومات تفيد بعدم وجود شكاوى جنائية تتعلق بهذه الجريمة خلال الفترة 2017-2018 ، في حين أن 117 حالة محتملة سُجلت بين كانون الثاني/يناير 2018 وأيلول/سبتمبر 2019 ( المادتان 2 و 16) .

42- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنساني، لا سيما تلك التي اتخذت فيها سلطات الدولة أو كيانات أخرى إجراءات أو امتنعت فيها عن اتخاذ إجراءات على نحو أثار المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان محاكمة من يُدَّعى أنهم ارتكبوا تلك الأفعال ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، على النحو الواجب، وضمان الجبر للضحايا أو أسرهم، بما في ذلك التعويض الكافي؛

(ب) إتاحة التدريب الإلزامي لجميع موظفي العدالة وموظفي إنفاذ القانون على مقاضاة مرتكبي العنف الجنساني ومواصلة حملات التوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ج) تجميع وتقديم بيانات إحصائية إلى اللجنة، مصنفة حسب سن الضحية أو أصلها العرقي أو جنسيتها، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المسجلة عن حالات العنف الجنساني، وكذلك عن التدابير المعتمدة لضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف والجبر الفعالين؛

(د) استعراض فعالية التدابير الوقائية وتدابير الحماية للبنات المعرضات لتشويه أعضائهن التناسلية في الدولة الطرف .

الاتجار بالأشخاص

43- تقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال الفترة قيد الاستعراض، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين غير مدربين تدريباً كافياً على تحديد ضحايا الاتجار، وكذلك إزاء تقارير عن حالات تأخير في إصدار تصاريح الإقامة المؤقتة للضحايا (المادتان 2 و 16) .

44- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرق منها وضع إجراءات فعالة لتحديد هوية الضحايا بين الفئات الضعيفة وإحالتهم، مثل ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين؛

(ب) تحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من المجيبين الأوائل عن طريق إضافة التدريب القانوني على تحديد الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص؛

(ج) ضمان حصول جميع ضحايا الاتجار على الحماية والدعم الكافيين، بما في ذلك تصاريح الإقامة المؤقتة، بصرف النظر عن قدرتهم على التعاون في الإجراءات القانونية ضد المتجرين .

التدريب

45- تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأفراد العسكريين والقضاة والمدعين العامين، تشمل وحدات تتعلق باللجوء إلى التدابير القسرية في السجون، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود تدريب محدد على مضمون الاتفاقية، وعدم وجود معلومات عن تقييمات أثر هذه البرامج. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتدريب الذي قدمه المعهد الوطني للطب القانوني وعلوم الطب الشرعي للمهنيين الصحيين في السجون على تحديد ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 10) .

46- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) المضي في تطوير برامج تدريبية إلزامية ومستمرة بغرض ضمان إلمام جميع الموظفين العموميين إلماماً جيداً بأحكام الاتفاقية، خاصة الحظر التام للتعذيب، وإدراكهم تماماً أن الانتهاكات التي تحدث ستواجه بصرامة وسيُحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) موا ص لة ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين، بمَن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص على كشف حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعاليْن بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول )؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ج) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب في خفض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفي ضمان تحديد هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها، فضلاً عن مقاضاة المسؤولين عنها .

إجراء المتابعة

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الآلية الوقائية الوطنية؛ مزاعم الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك العنف المرتكب بدوافع عنص رية وظروف الاحتجاز (انظر الفقرات 16 و 18( أ ) و 22( أ ) أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل .

مسائل أخرى

48- يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُبلغ اللجنة بأنشطة نشرها .

49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثامن، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2023. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها . وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثامن بموجب المادة 19 من الاتفاقية.