الأمم المتحدة

CRPD/C/TUN/Q/1

Distr.: General

10 November 2010

Arabic

Original: English

ال ل جن ة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الرابعة

4-8 تشرين الأول/أكتوبر 2010

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المقرر النظر فيها أثناء دراسة التقرير الأولي لتونس (CRPD/C/TUN/1) فيما يتعلق بالمواد من 1 إلى 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ألف - الغرض والالتزامات العامة (المادتان 1 و4)

1- يُرجى بيان ما إذا كان الأشخاص المصابون بإعاقات ذهنية يُعتبرون "أشخاصاً ذوي إعاقة"، ويحق لهم من ثم الحصول على الاستحقاقات المخصصة لتلك الفئة من الناس بموجب القانون التوجيهي رقم 83(2005).

2- ويُرجى ذكر المؤسسة أو المنظمة المخولة، إن وجدت، للبت في مختلف المسائل المعروضة في الفقرة 41 من التقرير الأولي (CRPD/C/TUN/1) وذكر الجهات التي يجوز لها عرض ا لملفات كيما يُبتّ فيها. ويُرجى بيان ما إذا كان القانون ينص على استعراض تلك القرارات استعراضاً منتظماً. وإذا كان الأمر كذلك، متى تكون عمليات الاستعراض وما وتيرتها ؟

3- ويُرجى ذكر التدابير المعتمدة لمتابعة التوصيات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويُرجى تقديم تفاصيل وخطوط زمنية.

4- ويُرجى بيان ما إذا كان الحرمان من "الترتيبات التيسيرية المعقولة" يُعتبر في القانون التونسي شكلا ً من أشكال التمييز. ويُرجى عرض التشريعات ذات الصلة. وكيف يُطبق هذا المفهوم في مجالي التعليم والعمل؟

باء - حقوق محددة

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

5- يُرجى بيان ال كيفية التي يُضمن بها تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ب المساواة و بالحماية من جميع أشكال التمييز في كل مناحي الحياة .

النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوو الإعاقة (المادتان 6 و7)

6- في ضوء انخفاض نسبة النساء ذوات الإعاقة المعترف بهن ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة (33.6 في المائة)، يُرجى بيان كيفية جمع المعلومات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة.

7- ويُرجى بيان التدابير المحددة المنصوص عليها في قانون حماية الطفل والرامية إلى حماية الأطفال ذوي الإعاقة. وكيف تُعالج حالات العنف الموجه ضد الأطفال ذوي الإعاقة؟

8- ويُرجى تقديم معلومات عن القنوات الملموسة المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم من التعبير عن آرائهم في جميع الشؤون التي تهمهم. ويُرجى بيان كيفية ضمان النظر بعين الجد في آرائهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

إذكاء الوعي (المادة 8)

9- يُرجى بيان الخطوات المتخذة في سبيل ضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بالاتفاقية ومواد التوعية ذات الصلة والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبعدم التمييز بصيغ متيسرة منها لغة (لغات) الإشارات ولغة برايل واللغة المتداولة. ويُرجى أيضا ً ، في هذا السياق، تقديم تفاصيل عما قد يوجد من برامج التوعية وتحديد فئات الجمهور المسته ـ دفة وما إذا كان يشارك فيها مسؤولون عامون .

إمكانية الوصول (المادة 9)

10- يُرجى تقديم معلومات محدثة عن تنفيذ الخطة الوطنية لتهيئة المحيط التي انطلقت في عام 2008. ويُرجى ذكر ما إذا كانت الخطة قد خضعت للتقييم، وإذا كان الأمر كذلك، يُرج ـ ى بيان ما تحقق من نتائج حتى الآن. ويُرجى عرض العقبات والتحديات المواجهة في هذه العملية.

الحق في الحياة (المادة 10)

11- يُرجى بيان ال ظ روف التي يجري فيها التحقيق في وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنازل والمؤسسات (مؤسسات الإقامة والمستشفيات)، وبيان الخطوات المت خـ ذة لضمان تحقيق فعال.

الأهلية القانونية (المادة 12)

12- يُرجى تقديم معلومات محدثة عن تطبيق مفهوم الأهلية القانونية في القانون والممارسة الوطنيين في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فقه القضاء ذو الصلة.

13- ويُرجى تقد ي م تفاصيل عن أشكال الوصاية التي تُمارَس على الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن الإجراءات التي يُمنع الشخص ذو الإعاقة الخاضع لأي شكل من أشكال الوصاية من اتخاذها بمفرده، بما يشمل التعاقد والتصويت والزواج واتخاذ القرارات المتعلقة بصحته والمثول أمام المحكمة.

14- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اعتمادها أو المعتمدة للاستعاضة عن نظام الوك الة في اتخاذ القرار (الوصاية) بالمساعدة على اتخاذ القرار في إطار ممارسة الأهلية القانونية وفقا ً للمادة 12 من الاتفاقية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

15- يُرجى ذكر ما إذا كانت الإعاقة، سواء أكانت ذهنية أم عقلية أم نفسية، تشكل أساسا ً للحرمان من الحرية في ظل التشريعات النافذة، إما على حدة أو بالاقتران مع أسس أخرى. وإذا كان الأمر كذلك، فيُرجى بيان: ما إذا كانت تُتخذ خطوات لإلغاء هذه التشريعات أو تعديلها؛ وشروط إيداع شخص ذي إعاقة في مؤسسة متخصصة؛ وتفاصيل عملية الطعن في قرارات الإيداع.

16- ما هي نسبة الأشخاص ذو ي الإعاقة في نظام العدالة الجنائية؟ وما هي التدابير الخاصة التي ينص عليها القانون في ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ويُرجى عرض برامج التدريب الموجهة إلى موظفي القضاء والسجون في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبيان مدى وجوب ذلك التدريب؟

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

17- يُرجى ذكر ما إذا كانت هناك تشريعات محددة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الخضوع للتجارب الطبية أو العلاج الطبي دون مواف ق تهم الحرة والمستنيرة، بما في ذلك إكراه النساء المعوقات على الإجهاض أو التعقيم. ويُرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق باستخدام وسائل التقييد والعلاج القسري في خدمات الصحة العقلية. ويُرجى عرض البروتوكولات وبرامج التدريب القائمة والرامية إلى ضمان عدم تعرض الأشخاص لتدابير التقييد وعدم خضوعهم للعلاج القسري.

حق العيش في المجتمع (المادة 19)

18- يُرجى تقديم بيانات محدثة بشأن الاستراتيجيات المصممة لإخراج الأشخاص المعوقين من المؤسسات في المدى القصير والطويل. ويُرجى ذكر القانون الذي يحدد كيفية انتفاع الأشخاص المعوقين بالخدمات الصحية وبإعادة التأهيل في بيوتهم وبيان شروط الانتفاع بتلك الخدمات.

التعليم (المادة 24)

19- يُرجى تقديم معلومات محدثة عن مدى تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة في عام 2003 والمتعلقة بإدماج المعوقين في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. ويُرجى بيان المعايير التي يتقرر على أساسها تسجيل طفل ذي إعاقة في مدرسة عادية أو مدرسة مت خ ص صة.

20- ويُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز صوب ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في النظ ـ ام المدرسي. وه ـ ل يُتوقع، كما هو مقرر، بلوغ هذا الهدف بحلول عام 2015؟ وإن كان ذلك غير متوقع، فما هي العقبات التي ستحول دون بلوغه؟ ويُرجى عرض خطط الطوارئ المعتمدة أو الجاري بلورتها من أجل معالجة الوضع.

الصحة (المادة 25)

21- يُرجى ذكر ما إذا كان هناك برنامج لنشر المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. ويُرجى أيضا ً ذكر ما إذا كانت تلك المعلومات تُقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بصيغة متيسرة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

22- يُرجى ذكر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على خدمات إعادة التأهيل والمساعدة التقنية على إعادة التأهيل، وتحديد الخدمات والمعونة التقنية التي تُقدم مجانا ً ، إن كانت موجودة، إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والدخل المنخفض. ويُرجى أيضا ً ذكر ما إذا كانت تلك الخدمات والمعونة في متناول أشخاص آخرين وبيان مدى توافر خدمات إعادة التأهيل على المستوى المجتمعي.

العمالة (المادة 27)

23- يُرجى ذكر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في العمالة - مصنفين بحسب الجنس - مقارنة بعامة السكان، وذلك في كل من سوق العمل العادية وبرامج العمل الخاصة.

24- ويُرجى تقديم معلومات محدثة عن تنفيذ برن ـ امج تشغيل المعوقين الذي انطلق في عام 2005. ويُرجى تقديم تفاصيل عن أية عقبات تعوق تنفيذ هذا البرنامج تنفيذا ً كاملا ً . ويُرجى بيان ما إذا كانت البرامج تتيح ل لأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية اختيار المهن التي يفضلونها وتضمن لهم ال حصول على الدعم التعليمي والتدريب اللازمين لدخول مكان العمل على أساس ذلك الاختيار و ال تمتع بأجور وشروط عمل متكافئة مع ما يتمتع به غيرهم.

25- ويُرجى عرض التدابير المتخذة لتعريف أصحاب العمل بالأحكام المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من القانون التوجيهي رقم 83 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. ويُرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لضمان إنفاذ تلك الأحكام، لا سيما نظام الحصص.

26- ويُرجى تقديم تفاصيل عما إذا كان قانون العمالة العام يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتحرش في جميع مراحل التوظيف.

المشاركة في الحياة العامة والسياسية (المادة 29)

27- يُرجى ذكر ما إذا كانت هناك أي شروط تقيد على أساس الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت أو الترشح للانتخابات أو الالتحاق بالوظيفة العمومية على قدم المساواة مع سائر الناس. وإذا كانت هناك أي قيود من هذا القبيل، بطرق منها الحرمان من الأهلية القانونية أو تقييدها، يُرجى بيان طبيعة تلك القيود والإطار التنفيذي. ويُرجى توضيح ما إذا كان القانون ينص على المساعدة على الانتخاب. ويُرجى تقديم المزيد من المعلومات في ما يتعلق بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، لا سيما حق الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والعقلية في التصويت.

جيم - التزامات محددة

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

28- يُرجى تقديم معلومات عن معايير جمع البيانات (بما يشمل تحليلا ً للمنظور الجنساني) والإطار القانوني الناظم لجمع البيانات الشخصية وص ونها ، بما فيها تلك المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويُرجى بيان ما إذا كانت المعلومات الإحصائية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة تحال إلى وزارات ومصالح أخرى لضمان تقاطع السياسات العامة، وفي هذا الصدد، بيان كيفية كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخصوصية بموجب المادة 22.

29- ويُرجى تأكيد ما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة كافة وبلا استثناء يتمتعون بتغطية التأمين الصحي. ويُرجى ذكر عدد ونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتكفل بتأمينهم الصحي (أ) الدولة أو (ب) صندوق اجتماعي.

آليات التنفيذ والرصد الوطنية (المادة 33)

30- يُرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لضمان استيفاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتطلبات الواردة في المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). ويُرجى ذكر دور المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين واختصاصاته المحددة فيما يتصل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

31- ويُرجى تقديم نسخ ـ ة من آخر تقرير عن عمل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.