الأمم المتحدة

CRPD/C/TUN/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

28 June 2019

Original: Arabic

Arabic, English, Russian and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتق رير ين الدوري ين ال ثاني والثالث المقدم من تونس  بموجب المادة 35 من الاتفاقية ، والواجب تقديمه في العام 2018 *

[ تاريخ الاستلام: 4 أيلول/سبتمبر 2018 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدّمة 1-3 3

منهجية ومسار إعداد التقرير 4-10 3

ألف - الغرض والالتزامات العامة ( المواد 1-4 ) 11-43 4

باء - الحقوق الخاصة (المواد 5-30) 44-223 11

المادة 5 - المساواة وعدم التمييز 44-56 11

المادة 6 - النساء ذوات الإعاقة 57-83 13

المادة 7 - الأطفال ذوو الإعاقة 84-144 18

المادة 8 - إذكاء الوعي 145-151 29

المادة 9 - إمكانية الوصول 152-177 31

المادة 10 - الحق في الحياة 178-187 36

المادة 1 1 - حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 188-190 37

المادة 12 - الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 191-202 38

المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 203-223 40

قائمة في الملاحق 53

مقدّمة

1 - تقد ّ م تونس تقريرها الموحّد الحالي الذي يضمّ التق ريرين الدوري ين الثاني والثالث عملا بمقتضيات الفقرة 1 من المادة 35 من ا لا تفاقية الدولية ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وافقت عليها وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بها بمقتضى القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وبادرت بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى الأمر عدد 1754 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008.

2- يتضمّن هذا التقرير معلومات عن متابعة ال ملاحظات ا لختامية للجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوصياتها عقب النظر في التقرير الاوّلي من قبل اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ف ي 01 جويلية 2010 وعلى ضوء المسائل الموجهة من اللجنة المعنية بتاريخ 27 سبتمبر 2017 وفقا للإجراءات المبسّطة المقترحة من المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة لتقديم ال تقرير المذكور أعلاه.

3- تولت الآلية الوطنية الدائمة لإعداد تقارير تونس - ممثلة في اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان - المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 663 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 ، والتي يرأسها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والهياكل المحدّدة بالأمر المذكور ، صياغة هذا التقرير مسترشدة بالمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي وضعتها اللجنة المعنية والمتعلقة بمنهجية ومسار إعداد التقرير.

منهجية ومسار إعداد التقرير

4 - تبعا لقائمة المسائل الموجهة من اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تمّ التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية قصد تقديم مساهماتهم كل في مجال اختصاصه ومتابعة تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.

5 - وللغرض عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان عدد ستّ جلسات لإعداد مسّودة أولية للتقرير المذكور أعلاه تمّ عرضه لاحقا على المجتمع المدني.

6 - يقد ّ م هذا التقرير عقب استشارة جهوية مع مكونات المجتمع المدني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان - مكتب تونس نظّمت للغرض بتاريخ 22 جوان 2018 بولاية صفاقس، ضمّت خاصة ولايات صفاقس وقابس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وسوسة والمهدية ومدنين إضافة إلى استشارة وطنية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان - مكتب تونس نظّمت للغرض بتاريخ 5 جويلية 2018 بتونس العاصمة.

7 - وتبعا لذلك، تمّ تنظيم جلسة عمل تنسيقية بتاريخ 09 جويلية 2018 قصد الاستماع الى مشاغل ممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتمّ رفع توصياتهم الى رئاسة الحكومة قصد النظر في تفعيلها.

8 - قامت اللجنة بعد استيفاء الأنشطة المذكورة بجمع وترتيب انشغالات الأطراف المعنية والتوصيات التي تلقتها وإلحاقها بالنسخة النهائية للتقرير ( أنظر الملاحق عدد 01 و 02 و 03).

9 - وتقدم تونس في هذا التقرير عرضا لأوجه التقدم الرئيسية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عرضت اللجنة، مسبّقا، المس ّ ودة الأولى للتقرير على جميع الجهات المعنية وجميع الوزارات المكلفة بمختلف المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكونات المجتمع المدني ممثلا بهيئات ومنظمات غير حكومية.

10 - تحرص اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه على أن يكون هذا التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتونس مناسبة لاستمرار الحوار البنّاء مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة آخذة في الاعتبار كونه تقريرا لمتابعة التنفيذ ولذلك تفادت تكرار المعلومات التي سبق إيرادها وتفصيلها بتقرير تونس السابق والاقتصار، عند الاقتضاء، عل ى الإشارة إليها أو الإحالة عليها والاكتفاء في التقرير الحالي بذكر التدابير المتخذة والتغييرات المستحدثة على مدى الفترة التي يغطيها التقرير دون سواها.

ألف- الغرض والالتزامات العامة

المواد 1-4

السؤال عدد 1 : يرجى إبلاغ اللجنة بالتأثير الملموس للجنة الخاصة ب شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، التي أنشأت لرصد تنفيذ الإجراءات والبرامج الحكومية المتعلقة بحماية حقوق ذوي الإعاقات .

الإجابة :

11 - يضمّ مجلس نوّاب الشعب من بين لجانه التسع القارّة ، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتي من بين اختصاصاتها النظر في المسائل المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

12 - كما للمجلس لجان خاصة تعهد إليها دراسة جميع المسائل ومتابعة الملفات والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصها ومن بينها لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهش ّ ة ( ) التي تنظر في الملفات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مراقبة تنفيذ البرامج والإجراءات الحكومية ( ) في مجال العناية بهم والقيام بزيارات ميدانية للاطلاع عن كثب على أوضاع ومشاغل ذوي الاعاقة في كل الولايات التونسية ( ) .

13 - وفي نطاق الت نسيق بين لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة ووزارة الشؤون الاجتماعية ، تقدمت اللجنة البرلمانية في عديد المناسبات بأسئلة كتابية تتعلق بمسائل تهم ّ الأشخاص ذوي الإعاقة كما عقدت ما يزيد عن خمس اجتماعات مع ممثلي ال وزارة المذكورة للنظر في البرامج والأنشطة الموجهة لفائدة تلك الفئة وتقديم توضيحات بخصوص مسائل تتعلق بالتشغيل والتكوين المهني، ومدى استجابة ا لبرامج الرعائية لتطلعات هذه الفئة مثل برنامج " التكفل بالأشخاص ذوي الاعاقة لدى أسر حاضنة " وبرنامج " المساعدات المالية القارة " إضافة إلى البرامج التي تتعل ّ ق بالإدماج المهني والاقتصادي.

14- كما اشتغلت اللجنة البرلمانية الخاصة ب شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة خلال الدورات البرلمانية الثلاث الفارطة على تشخيص دقيق لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تعترض هذه الفئة من خلال منهجية عمل قائمة على ثلاث عناصر:

عقد جلسات استماع إلى بعض مكوّنات المجتمع المدني التي تُعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

القيام بزيارات ميدانية إلى مراكز التأهيل والتكوين المهني وكذلك إلى المؤسسات التربوية التي تُعنى بفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

توجيه أسئلة وعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومراسلتهم بطلبات كتابية.

15 - وعلى هذا الأساس، تعتزم اللجنة أثناء الدورة البرلمانية الحالية التركيز في خطة عملها على م تابعة تنفيذ الحكومة لتعهّداتها المنبثقة من التفاعل الثنائي بين اللجنة والأطراف الحكومية المعنيّة ومراقبة مدى تفعيل وتنفيذ النصوص القانونية المتعلّقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

16 - وقد انبثقت عن تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة ب شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة لسنة 2016 جملة من التوصيات تخص بالأساس :

مراجعة وتحيين بعض النصوص القانونية التي لم تعد تتماشى والتطور العلمي والقانوني في مجال الإعاقة بما يتلاءم والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

مزيد الإحاطة بالجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وتسهيل النفاذ إلى الوثائق المتعلقة بالتمويل العمومي ؛

تعصير نفاذ المعوقين إلى المرافق العمومية ؛

تدعيم مراكز التأهيل بما يلزمها من إطارات مختصة في عديد المجالات ذات الصلة ؛

ضرورة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات المحلية والمجالس البلدية ؛

الإدماج المدرسي للمعوقين ؛

تأهيل الإطار الإداري التربوي بالمدارس الدامجة للتعامل مع ذوي الإعاقة ؛

التكثيف من العمل الاستقصائي للكشف المبكر عن الإعاقة وتيسير الإجراءات والمسالك للتعجيل بتمكين الطفل الحامل للإعاقة من العلاج والتأهيل المبكر ؛

وضع متخصصين في لغة الإشارة بمختلف المرافق العمومية ؛

تهيئة المحيط والعمل على سد الثغرات التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع المرافق والخدمات (النقل - الترفيه - الرياضة ...) ؛

مراجعة سياسة الدولة بخصوص تشغيل ذوي الإعاقة ؛

تمكين كل ذوي إعاقة في حالة بطالة من منحة العائلات المعوزة ؛

تمكين ذوي إعاقة من العلاج المجاني بالمستشفيات العمومية ؛

إدراج إصلاح منظومة التعليم والتكوين بمراكز التأهيل ضمن إصلاح المنظومة التربوية ؛

وضع الآليات الضرورية لمراقبة مدى تطبيق القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

السؤال عدد 2 : ويرجى أيضا إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذت لمواءمة القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم مع الاتفاقية بحيث يتماشى مع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.

الإجابة :

17 - على إثر ملاحظات اللجنة الأممية حول التقرير الأول ي للدولة التونسية الذي تم تقديمه في أفريل 2011 بخصوص تنفيذ ا لا تفاقية الدولية ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، تولّت وزارة الشؤون الاجتماعية تكوين لجنة وطنية خلال سنة 2011 لمتابعة ملاحظات وتوصيات اللجنة الأممية المعنية ضمت مختلف المتدخلين في القطاع و منظمات المجتمع المدني، وقد انبثقت عن هذه اللجنة لجنتين فرعيتين وهما لجنة التشريع ولجنة البرامج والآليات.

18 - تنظر لجن ة التشريع في ملائمة التشريع الوطني وخصوصا القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 لمقتضيات الاتفاقية الدولية في ضوء التوصيات الأممية الصادرة لتونس وتقديم مقترحات لتخطي النقائص الواردة بالنص وص القانوني ة وأوكلت رئاسة هذه اللجنة وكتابتها القارة لمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل .

19 - وإثر الاجتماعات المتتالية مع ممثلي الوزارات المعنية (رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي) وممثلي جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، تقدمت اللجنة الفرعية لل تشريع الى وزارة الشؤون الاجتماعية بتعديلات يجري العمل على إدراجها ضمن النصوص القانونية ذات العلاقة وتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم .

20- كما تم في نفس السياق بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 تنقيح القانون ا لتوجيهي عدد 83 لسنة 2005، وينص هذا القانون على إلغاء الفصل 29 وتعويضه بأحكام جديدة في اتجاه الترفيع في نسبة الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية المخصصة بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة من 1 الى 2 بالمائة.

21 - وجاء في الفصل 29 جديد أنه " تخصص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم الم ؤ هلات للقيام بالعمل المطلوب ".

22- كما ألغى القانون المذكور الفصل 30 وعوضه بأحكام جديدة في اتجاه سحب الزامية تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة على الم ؤ سسات العمومية أو الخاصة المشغلة عادة لما بين 50 و99 عامل بتخصيص مركز عمل على الاقل للأشخاص ذوي الاعاقة فضلا عن الترفيع في النسبة المخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة من مراكز العمل بالم ؤ سسات العمومية أو الخاصة المشغلة عادة ل ‍ 100 عامل فما فوق من 1 إ لى 2 بالمائة .

23 - كما ي نص القانون في فصله الثاني أنه " يتعين على كل م ؤ سسة معنية بتطبيق الفصل 30 جديد أن تمتثل لإلزامية تشغيل الاشخاص ذو ي الاعاقة أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 في أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ".

24 - أما اللجنة الفرعي ة المعنية بالبرامج والآليات فهي تضمّ ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بمجال الأشخاص ذوي الإعاقة وأوكلت لها مهمة الوقوف على مجمل النقائص والإخلالات المتعلقة بإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالبرامج والخدمات والمرافق العمومية والخاصة التي تقدمها المؤسسات والهياكل وذلك على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع. ( انظر أيضا الفقرات من 44 إلى 51 من هذا التقرير ) .

السؤال عدد 3: ويرجى إضافة إلى ذلك، إبلاغ اللجنة بمدى مشاركة ذوي الإعاقات من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها تلك التي تمثّل النساء والفتيات والفتيان ذوي الإعاقات، على مستوى الولايات والمستوى الوطني، وذلك في ضوء ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإجابة :

25 - يبلغ عدد منظمات المجتمع المدني التّي تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قرابة الثلاثمائة (300) جمعيّة منتشرة على كامل تراب الجمهورية. واستنادا إلى ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذّي يكرّس صراحة ضرورة تمتّع النساء والأطفال من ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة بمنأى عن العنف والإهمال والإقصاء، فإنّ ه رغم عدم توفّر معطيات إحصائية دقيقة حول مشاركة ذوي الاعاق ة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما فيها تلك التي تمثّل النساء والفتيات والفتيان ذوي الاعاق ة ، على مستوى الولايات والمستوى الوطني يمكن على الأقلّ تأكيد مشاركة المرأة التونسية بصفة عامّة وفعّالة في منظّمات المجتمع المدني.

السؤال عدد 4 : ويرجى تقديم معلومات إضافية عن أية تدابير اتخذتها الدولة الطرف لنشر الملاحظات الختامية السابقة للجنة وتنفيذها ( CRPD/TUN/CO/1 ).

الإجابة :

26 - تمّ إصدار ونشر كتاب للعموم يجمع كل التوصيات والملاحظات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة الموجهة الى الدولة التونسية، مبوّبة وملخّصة حسب محاور ( ) ومن بينها الملاحظات الختامية السابقة للجنة الأممية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

27 - كما تمّ نشر هذا الكتاب على صفحة التواصل الاجتماعي لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان.

28- وتعمل الوزارة المذكورة أعلاه على وضع موقع واب تفاعلي لت كريس التحاور المتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني في إطار إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية ، علاوة على الدور التنسيقي مع بقية الوزارات والهياكل والمنظمات والجمعيات المعنية المشاركة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها وفقا للتشريع الوطني والمواثيق الدولية المصادق عليها .

السؤال عدد 5 : ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن تنقيح الأمر عدد 3086 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005، وتحديدا بشأن الدليل الذي لابدّ منه للحصول على بطاقة إعاقة. وعلى وجه الخصوص، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع استبعاد ذوي الإعاقات النفسية أو العقلية أو الأشخاص الآخرين الذين يتعذر عليهم الحصول على بطاقة إعاقة، إما بسبب الإعاقة أو بأمر مرتبط بها.

الإجابة :

29- نُقّح الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلّق ب إحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006 الذّي ألغى الملاحق الثلاث ة المُدرجة بالفصلين 10 و11 من ذلك الأمر وتمّ تبويب المطبوعات الإدارية اللازمة بصفة جليّة في الفصل الأوّل منه كالآتي :

دراسة حالة ( ) ؛

شهادة طبية لطلب بطاقة إعاقة ( ) ؛

جدول تقييم إعاقة ( ) ؛

بطاقات إعاقة ( ) .

30 - وتجدر الإشارة أنّ ليس كلّ الأشخاص ذوي الإعاقة هم بالضّرورة حاملين لبطاقة إعاقة ، ذلك أنّ البعض منهم لا يعتبرون أنفسهم من ذوي الإعاقة، والبعض الاخر لم يتقدّم بطلب البطاقة قصد الحصول عليها .

31 - هذا وستتمّ المراجعة بعد إعادة تعريف الإعاقة في التشريع التّونسي طبقا للمواثيق الدولية ، مع التذكير بأنّ هناك لجنة ( ) مكلّفة بإعداد مشروع التنقيحات المزمع إدخالها على القانون التونسي لملاءمته مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتّنسيق مع مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل ( ) .

32 - إضافة لما ورد في الفقرات من 18 إلى 23 من هذا التقرير، تقدمت اللجنة الفرعية للتشريع المنبثقة عن اللجنة الوطنية المحدثة ب وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة توصيات اللجنة الأممية المعنية بالأشخاص ذوي الاعاقة ، بتعديلات في خصوص الإعاقة النفسية يجري العمل على إدراجها ضمن النصوص القانونية ذات العلاقة وذلك بخصوص النقاط التالية :

الإعاقة النفسية :

تمام الفصل 2 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 بإضافة الإعاقة النفسية لتعريف الشخص ذو الإعاقة وذلك لاستقلالها عن بقية أسباب الإعاقات الثلاث المنصوص عليها بذات القانون وهي الإعاقات البدنية أو العقلية أو الحسية ؛

إتمام الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة بإضافة الإعاقات النفسية ضمن الملاحق .

33 - و بصرف النظر عن حصول العسكريين على بطاقات إعاقة من الهياكل المختصة من عدمه ، تسهر وزارة الدفاع الوطني من خلال منظومة الصحة العسكرية على توفير خدمات استشفائية وصحية خاصّة لفائدة الأشخاص اللذين تعرضوا بمناسبة الوظيف إلى أضرار نفسية أو عقلية وذلك من خلال تمكينهم من مجانية العلاج والتداوي دون حدّ عمري.

السؤال عدد 6 : ويرجى إبلاغ اللجنة بولاية اللجنة الخاصة لشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة والانجازات التي حققتها بشأن التشريعات والسياسات والتدابير، لا سيما تلك التي تهدف إلى القضاء على التمييز في حق ذوي الإعاقات.

الإجابة :

34- نصّ الدستور في فصله 48 صراحة على أن "تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز . لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك".

35- إضافة لما ورد بالفقرات من 11 إلى 16 من هذا التقرير، ف ي إطار الوظيفة الرقابية للسلطة التشريعية أحدث مجلس نواب الشعب بمقتضى الفصل 93 من نظامه الداخلي لجانا تتولّى دراسة جميع المسائل التي تحال عليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصه.

36- وتتولّى اللجنة الخاصّة لشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة في هذا المجال متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، إضافة إلى مراقبة تنفيذ البرامج والاجراءات الحكومية في مجال العناية بهم.

37 - ركّزت اللجنة جهودها، إضافة إلى مراجعة المنظومة التشريعية، على لفت نظر الجهات المختصة من أجل تفعيل النصوص القانونية الموجودة من خلال الاطلاع على الصعوبات التي تعاني منها هذه الفئات ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

38 - وتبعا لذلك، استمعت اللجنة إلى بعض مكونات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للوقوف على واقع هذه الفئات عن كثب مع الاستماع إلى أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين بالإدارات التونسية للاطلاع على أبرز العوائق التي تعترض هذه المؤسسات في أداء مهامها.

39 - كما عقدت اللجنة جلسات مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية و كذلك بعض المؤسسات الراجعة للوزارة بالنظر هذا إلى جانب تخصيص جلسة استماع إلى وزير التربية وكذلك القيام بإرسال طلبات كتابية لبعض الوزارات المعنيّة قصد الاطلاع على مقاربات و مُخرجات الأطراف الحكومية حول المسائل التي تمّ عرضها من طرف مكوّنات المجتمع المدني ( ) .

40 - وقد اقترن هذا التمشّي بقيام اللجنة بزيارات ميدانية إلى عدّة مدارس و معاهد ومراكز مختصّة في مجال تكوين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالعاصمة وداخل الجهات بُغية الاطلاع بطريقة ملموسة وبصفة مباشرة على واقع هذه الفئة. (التقرير السنوي للجنة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة لسنة 2016) ( ) .

41 - وتنتهج هذه اللجنة في رسم أولوياتها دورها الرّقابي في مدى تنفيذ الأطراف الحكومية للخطط وللبرامج الوطنية خاصّة في تفعيل حصة ذوي الإعاقة في مجال التشغيل وإدماجهم الاجتماعي و الاقتصادي هذا إلى جانب الحرص على الادماج المدرسي للتلاميذ ذوي الاعاقة في مختلف مراحل التعليم.

42 - أمّأ فيما يتعلّق بالتّشريعات، فإنّ اللجنة تلعب دورين رئيسين أوّلهما إبداء الرّأي في مشاريع القوانين ( ) وثانيهما التوصية بإعادة النظر في بعض النصوص ( ) .

السؤال عدد 7: ويرجى تقديم معلومات، مصنفة حسب الجنس، عن عدد شكاوى التمييز بسبب الإعاقة الواردة من ذوي الإعاقات. ويرجى اطلاع اللجنة على سبل الانتصاف القانونية والعقوبات المتعلقة بالتمييز بسبب الإعاقة، وعلى وجه التحديد في المجالات التالية: السكن والصحة والثقافة والرياضة.

الإجابة :

43 - يمكن لكل شخص تضرر من أي فعل تمييزي مهما كانت طبيعته بما في ذلك التمييز على أساس الإعاقة، المطالبة بتعويض الضرر اللاحق به جراء ذلك التمييز وفقا لقواعد المسؤولية المدنية التقصيرية.

با ء - الحقوق الخاصة

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

السؤال عدد 8 : يرجى تقديم معلومات عما إذا كان الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة معترفا به صراحة بوصفه شكلا من أشكال التمييز بسبب الإعاقة، وما إذا كان القانون يعاقب عليه إن كان الأمر كذلك.

44 - نص الفصل 21 من الدستور على أن " المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من دون تمييز ".

45 - كم ا أكدت الفقرة الأولى من الفصل 48 من الدستور هذا المبدأ وبالتالي فقد كرس الدستور مبدأ عدم التمييز مهما كان سببه وخصوصا حماية الأشخاص ذوي الإعاقة منه. كما حمّل الدولة مسؤولية توفير جميع التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع بما في ذلك التدابير التيسيرية المعقولة.

46- ونص الفصل 23 من القانون عدد 01 لسنة 2004 مؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية على إعفاء كل مواطن من أداء الخدمة الوطنية متى ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة العسكرية . ولا يعتبر ذلك قانونا تمييزيا في حق الأشخاص ذوي الإعاقة وانما يدخل في إطار حمايتهم من الأضرار التي قد تحصل لهم بالنظر لخصوصية الخدمة الوطنية العسكرية .

47 - إضافة إلى ما تقدّم ذكره، تحرص وزارة الدفاع الوطني على كفالة احترام الحقوق المادية والمعنوية للعسكريين الذين أصيبوا بإعاقة أو سقوط بدني ناتج عن الخدمة العسكرية من خلال تمكينهم من جراية اعفاء الى جانب الإحاطة النفسية أو الاجتماعية لهم.

48 - وفي نفس الإطار، تقوم الوزارة المذكورة بإعادة تأهيل العسكريين الذين تعرضو ا الى إصابات بمناسبة أو أثناء الخدمة من خلال ادماجهم في مهام جديدة كلما سمحت حالتهم الصحية بذلك، مع المحافظة على نفس الحقوق مع نظرائهم على مستوى المسار المهني.

49 - وتنفيذا لتلك المقتضيات الدستورية ولما ورد بتوصيات اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اقترحت اللجنة الفرعية للتشريع والمنبثقة على اللجنة الوطنية لمتابعة التوصيات الأممية اعتماد تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة الوارد باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتبار الحرمان من ها شكلا من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

50 - أما بخصوص المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة يتم العمل على تنقيح الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون التوجيهي في اتجاه اعتماد التعريف الوارد با لا تفاقية الدولية ل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

51- كما تمّت إضافة فصل جديد لهذا القانون التوجيهي (الفصل 13 مكرر) يحدد الجهات المكلفة بمعاينة الجرائم وتحرير المحاضر وتشديد العقوبات الجزائية لردع المخالفين بجميع أصنافهم (السجن والخطية) مع إلغاء الفصل 37 من الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلّق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم .

السؤال عدد 9 : ويرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف اتخذت تدابير لتدريب العاملين في المهن القانونية، خاصة القضاء، وذوي الإعاقات أنفسهم، وموظفي الخدمة المدنية، بشأن عدم التمييز، ومفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة.

الإجابة :

52 - تعمل وازرة العدل على تكوين القضاة والكتبة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إذ قام المعهد الأعلى للقضاء بتاريخ 29 أفريل 2016 بتنظيم يوم دراسي حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان حضره 55 قاضيا بالإضافة إلى خبراء مختصين في حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

53 - كما تم في إطار التكوين المستمر لكتبة المحاكم تنظيم دورات تكوينية لهم واكبها عدد 5 كتبة ومتصرفين من ذوي الإعاقة سواء العضوية او البصرية وفقا للجدول التالي :

الصفة

الدورة التكوينية

متصرف

دورة 2012

كاتب محكمة مساعد

دورة 2014

متصرف وكاتب

دورة 2015

متصرف مستشار كتابة محكمة

دورة 2016

54 - وتعمل الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل على برمجة دورات تكوينية تدريبة لفائدة أعوان السجون والإصلاح حول كيفية التعامل مع المساجين ذوي الإعاقة (الصم والبكم) وإعداد دليل تعامل م عهم فضلا عن النظر في إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول إجراءات حماية المساجين من ذوي الإعاقة والتعهّد بهم أثناء الإيداع وخاصة بعد الإفراج قصد مساعدتهم على الاندماج .

55 - تم خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و2013 انجاز برنامج شراكة مع منظمة إعاقة دولية حول " التنمية المحلية الدامجة" ب ولاية منوبة و ولاية بنزرت، وذلك من خلال انجاز مشاريع نموذجية بهذه المناطق تتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف المرافق العمومية المقدمة بالجهة، شمل هذا البرنامج المحاور التالية :

تشخيص الوضع المتعلق بموضوع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العمومية ومدى الانتفاع بمختلف الخدمات ؛

تحديد الطلبات ورسم النتائج المنتظرة ؛

تأمين دورات تدريبية وحملات تحسيسية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترتيبات التيسيرية المعقولة ؛

تشريك كل الأطراف المتدخلة في هذا المجال من جامعيين ومهندسين عموميين وخواص وبلديات، وسلط جهوية ومحلية والأشخاص ذوي الإعاقة ...

56 - هذا، وقد أسفر برنامج التعاون مع منظمة إعاقة دولية إلى تشريك طلبة المعهد العالي للدراسات الهندسية في تشخيص وضع المنطقتين المذكورتين أعلاه كما توجت العملية بالأخص بإدراج وحدة تعليمية خاصة بالولوج والترتيبات التيسيرية المعقولة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسار التعليمي لطلبة المعهد العالي المذكور أعلاه. (أنظر كذلك الفقرات من 145 إلى 150 من هذا التقرير ).

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

السؤال عدد 10 : يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدّد الجوانب، خاصة العنف المسلّط على النساء والفتيات ذوات الإعاقات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ترويج التعليق العام رقم 3 لسنة 2016 بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقات ونشره.

الإجابة :

57 - نص الفصل 21 من الدستور على أن المواطنات والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز مكرسا بذلك مبدأ عدم التمييز مهما كان شكله (الجنس أو الإعاقة..) فضلا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما ورد بالفصل 48 آنف الذكر، وأكّد الفصل 46 من الدستور على ضمان حماية حقوق المرأة حيث نص على أن "ت لتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها".

58- ورفعت تونس منذ سنة 2014 جميع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

59 - كما صادق مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2015 المنقح والمتمم للقانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. ويمنح القانون المصادق عليه للوالدين، بما في ذلك الأم، صلاحية الترخيص في السفر للأبناء القصر، فقبل إصدار هذا القانون كان الترخيص في السفر للأبناء القصر حكرا على الأب بصفته رئيسا للعائلة. لذا يعتبر تنقيح القانون المتعلق بجوازات السفر قد ألغى حالة من اللامساواة بخصوص الترخيص في السفر للقاصر والحصول على جواز سفر.

60- وفي نفس الاتجاه، أ حدث الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 مجلسا استشاريا جديدا يسمى مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ( ) تتمثّل مهمته الرئيسية ف ي "إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات" وقد كرس هذا النص مفهوم "النوع الاجتماعي" لأول مرة في القانون الوضعي التونسي.

61 - وتتم ة لأعمال المجلس المذكور صادق مجلس الوزراء خلال شهر جوان 2018 على الخطة الوطنية لمأسسة النوع الاجتماعي 2016-2020 التي تهدف إلى إدراج هذه المقاربة في التخطيط والبرمجة والميزانيات في مختلف المجالات التنموية الوطنية والجهوية تماشيا مع ما تضمنه مخطط التنمية 2016 - 2020.

62- وتتمثل أهم رهانات خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي في مراجعة القوانين التمييزية ودعم المبادرة الاقتصادية النسائية وتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وتدعيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات النسا ئ ية من ذوي الاحتياجات الخصوصية، فضلا عن التصدي لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة لدى الفتيات ومقاومة الأمية لدى النساء في المناطق الريفية.

63 - تناغما مع الفصل 15 من الدستور ، نصّ الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومي على أن "يحترم العون العمومي حقوق ومصالح مستعملي المرفق العام ويحرص على معاملتهم على قدم المساواة دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الانتماء الجهوي أو الثروة أو المركز الوظيفي أو أي شكل من أشكال التمييز".

64- وتضمن مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية قسما كاملا تحت عنوان "في التعامل مع المرأة". وقد جاء بالفصل 30 منه أن يلتزم الأمنيون "بمعاملة المرأة الحامل والمرضعة وحديثة الوضع والأم المرفقة بطفلها أو رضيعها معاملة تتلاءم مع احتياجاتها الخصوصية". كما نص الفصل 34 منه على أنه "يتعين على الأمنيين عند التعامل مع الفئات التي لها متطلبات خاصة، ككبار السن وذوي الإعاقة واللاجئين والمهاجرين العابرين للأراضي، مراعاة وضعياتهم ومتطلباتهم أخذا بعين الاعتبار خصوصياتهم".

65 - أما بخصوص التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد المرأة وخاصة العنف المسلط عليها، أصدرت تونس القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والذي يهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم، والذي أدرج حالة الاستضعاف المتضمنة لبعض أشكال الإعاقة (حالة المرض الخطير أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني) ضمن ظروف تشديد عقوبة جرائم الاتجار بالبشر.

66 - كما أصدرت تونس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ( ) ، الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك من خلال إتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف ضد المرأة بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

67 - وقد أشار هذا القانون صراحة للمرأة ذات الإعاقة حين عرف التمييز الذي يمكن أن يسلط على المرأة واعتبر الإعاقة من بين حالات الاستضعاف التي عرفها "هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي " والتي أدرجها القانون ضمن الحالات الموجبة للتشديد في العقوبة في جميع الجرائم المرتكبة ضد المرأة.

68 - كما اعتبر المرأة ذات الإعاقة أو الطفل ذو إعاقة الذي تعرض للعنف ضحية ويجب حمايته والعمل على التعهد به وإعادة إدماجه في المجتمع.

69- وفي نفس السياق، قامت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بترجمة ذلك القانون لعدة لغات منها بالخصوص لغة البراي حتى يسهل الاطلاع عليه من طرف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

70 - وتنفيذا لمكونات الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة ( أنظر الملحق عدد 04 ) في جانبها المتعلق بالخدمات الملائمة للإحاطة بالنساء ضحايا العنف، انطلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تنفيذ مكونات المشروع النموذجي المشترك حول "وضع آليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف" .

71 - ويهدف هذا المشروع إلى :

تعزيز قدرات مختلف المتدخلين في المجال من هياكل حكومية ومكونات المجتمع المدني ؛

دعم آليات حماية النساء ضحايا العنف ؛

صياغة البروتوكولات متعددة القطاعات لضمان إحاطة شاملة بالنساء ضحايا العنف ؛

متابعة تنفيذ مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف بين القطاعات من هياكل حكومية ومكونات المجتمع المدني ؛

وضع نظام مرجعي رقمي لتجميع المعطيات الإحصائية حول العنف الموجه ضد المرأة وتسهيل المتابعة بين القطاعات.

72 - و للإشارة فإن تنفيذ هذا المشروع النموذجي المشترك حول "وضع آليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف" تم على مرحلتين : في مرحلته الأولى التي امتدت من أكتوبر 2014 إلى ديسمبر 2016، في تجربة نموذجية بولاية بن عروس، على تحديد مسار للتعهد بالنساء ضحايا العنف، وذلك من خلال وضع الإجراءات القطاعية والتدخل متعدد القطاعات ، ووضع أدوات تنظم العمل بين القطاعات على غرار الأدلة والاستبيان ورسائل التوجيه، فيما خصصت المرحلة الثانية من المشروع التي انطلقت من جانفي إلى ديسمبر 2017، لتوسيع نطاق هذه التجربة إلى ثلاث مدن بتونس الكبرى وهي دوار هيشر وسيدي ثابت وباردو .

73 - تتضمن البروتوكولات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف ( أنظر الملحق عدد 05 ) ثلاثة أجزاء؛ خصص الجزء الأول إلى الإجراءات القطاعية في مجال التعهد بالنساء المعنفات ، ويؤسس الجزء الثاني إلى العمل المشترك بين القطاعات في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف، وتشبيك التعهد أما الجزء الثالث، فيشمل أدوات العمل متعددة القطاعات في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف، وهو الجزء العملي من البروتوكولات .

74 - كما تم في نفس الإطار القيام بما يلي :

الانطلاق في إعداد دليل تكوين لكل من القضاة وأعوان الامن حول التعهد بالنساء ضحايا العنف والقيام بدورات تدريبية في هذا الصدد من طرف مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ؛

تنظيم لدورة تكوينية لفائدة المكونين الجهويين في هذا المجال من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية استهدف 27 مكونا جهويا إضافة إلى 06 إطارات مركزية.

75- كما أحدثت وزارة الصحة سنة 2012 بولاية بن عروس في إطار الشراكة مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية "مركز الرعاية النفسية للنساء والأطفال ضحايا العنف" الذي يمثل فضاء مفتوحا لإسداء خدمات تثقيفية وصحية تشمل بالأساس مجالات الإصغاء والإرشاد والتوعية والإحاطة النفسية المختصة بالنساء وكذلك للأطفال المعرضين للعنف أو الذين تعايشوا مع وضعيات عنيفة داخل أسرهم.

76 - وفي نفس السياق وضعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن رقم أخضر لتلقي الإشعارات عن حالات العنف ضد المرأة والأطفال وكبار السن "1899".

77- وتولت ال وزارة أيضا في إطار تفعيل القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بالاشتراك مع جمعيات محلية إحداث ستة مراكز تختص في استقبال وإيواء النساء ضحايا العنف قصد تقديم الدعم النفسي والتوجيهات الضرورية لهن وذلك في مختلف ولايات الجمهورية (ولايات جندوبة وتونس والقيروان وصفاقس وقفصة ومدنين) وبهدف تقريب الخدمات للمعنيين.

78 - وتقوم الوزارة المعنية بالمرأة حاليا بصياغة المشروع الأولي للنص الترتيبي الخاص بتنظيم المرصد الوطني لمناهضة العنف، ويضبط هذا النص التنظيم الإداري والمالي ل ه.

السؤال عدد 11 : ويرجى تقديم بيانات إحصائية مفصّلة عما يلي :

(أ‌) عدد النساء والفتيات الحائزات بطاقة إعاقة والمستفيدات من تدابير الحماية الاجتماعية حاليا.

الإجابة :

79 - بالرجوع إلى المعطيات الإحصائية للتعداد العام للسكان والسكنى ( ) لسنة 2014 ، ي بلغ ال عدد الجملي ل لأشخاص ذوي الإعاقة المتحصلين على بطاقة 241240 شخص من بينهم 119160 امرأة ذات إعاقة (أي بنسبة 49%).

80 - كما تستفيد النساء ذوات الإعاقة بتدابير حمائية تتمثل خاصة في :

العلاج المجاني أو التعريفة المنخفضة داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية ؛

منحة شهرية قارة للمعوزات منها بالإضافة الى المساعدات الظرفية بعنوان الأبناء المتمدرسين والاعياد والمناسبات الدينية ؛

دعم مالي لخلق مورد رزق ؛

آلات تعويضية ميسرة للإدماج ؛

إيداع النساء ذوات الإعاقة لدى عائلات كافلة تتمتّع مقابل ذلك بمنحة شهرية؛

الايواء بمؤسسات اجتماعية مختصة بالنسبة للنساء المعوزات وفاقدات السند العائلي، إضافة الى توفير الرعاية والتكفل والتربية والتكوين داخل مراكز التربية المختصة .

(ب‌) عدد الفتيات ذوات الإعاقات المسجلات في التعليم الجامع والتعليم المتكامل والتعليم القائم على الفصل.

الإجابة :

81- ينصّ القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي عدد 80 بتاريخ 23 جويلية 2002 في فصله الرابع على أن "تضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكلّ من هم في سنّ الدراسة وتوفّر لجميع التلاميذ فرصا متكافئة للتمتّع بهذا الحق ... وتسهر على توظيف الظّروف الملائمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة للتمتّع بحقّ التعليم ..."

82 - وهذا ما دعّمه القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم . وتبرز الجداول التالية تطوّر الإحصائيات المتعلّقة بالإناث ذوات الإعاقة المسجلات بكافة المراحل التعليمية حسب نوع الإعاقة ( أنظر الملحق عدد 06 ).

(ج) النساء والفتيات ذوات الإعاقات في العمل.

الإجابة :

في القطاع العام :

83- تقوم رئاسة الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية بضبط الخطط المزمع تخصيصها لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على ضوء التقديرات الجملية للانتدابات السنوية. وق د عهد منذ سنة 2013 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على لجنة فنية وطنية أوكلت لها مهمة السهر على إجراء المناظرات الخاصة بانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة. و في هذا الإطار تم :

انتداب 217 شخصا ذو إعاقة سنة 2013 ؛

انتداب 276 شخصا ذو إعاقة سنة 2014 ؛

ويجرى العمل حاليا على انتداب دفعة أخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة (يتراوح بين 100 و150 شخص) .

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

السؤال عدد 12: يرجى تقديم أحدث المعلومات عما يلي، مع الأخذ في الاعتبار الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات (2011-2012) التي أظهرت إن 93 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 سنة يتعرضون للعنف لأسباب تأديبية:

(أ‌) أي تدابير سياساتية اتخذت على الصعيد الوطني وصعيد الولايات للقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ الأطفال ذوي الإعاقات.

الإجابة :

84- نص دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 23 و47 منه على دور الدولة في "حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع للتعذيب المعنوي والمادي" و"ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم وتوفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى".

85- أصدرت تونس القانون عدد 40 لسنة 2010 المتعلق بتنقيح أحكام المادة 319 من المجلة الجزائية الذي لم يعد يجيز العقوبات الجسدية كطريقة لتربية الطفل سواء أكان من قبل الوالدين أو ممن له سلطة تأديبية عليه.

86 - كما خول الفصل عدد 3 من القانون عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التأكد من خلال الزيارات الفجئية لمؤسسات الإيواء من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بهذه المراكز وخلوها من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة " .

87 - وفي نفس السياق، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية المنشور عدد 5 المؤرخ في 09 ماي 2017 المتعلق بعدم ارتكاب العنف ضد الأشخاص المتعهد بهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي يدعو مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورؤساء الجمعيات العاملة في مجال الطفولة الفاقدة للسند العائلي وجمعيات رعاية الأشخاص المعوقين إلى السهر على ترسيخ ثقافة اللاّعنف لدى كافة المتدخّلين العاملين بالمؤسسة الراجعة لهم بالنظر والتحذير من ارتكاب كل أشكال العنف تجاه الأشخاص المتعهد بهم وخاصة الأطفال والتي تتسبب في النيل من كرامتهم وانتهاك حرمتهم الجسدية والمعنوية وإلحاق الضرر بهم.

88- ويحثّ المنشور كافة العاملين بالمؤسسة إلى توفير الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي الأهلية أثناء الإقامة بالمؤسسة أو عند المشاركة في الأنشطة الخارجية المنظّمة مع أطراف الشراكة. ويدعو أيضا إلى تفادي أي سلوك يدلّ على النبذ والوصم تجاه الأشخاص المتعهد بهم وإلى اتخاذ كل الإجراءات اللاّزمة في الإبان في صورة وقوع أو احتمال وجود حالات عنف والتقصي في شأنها وإحالتها على السلطة الإدارية المختصة في أجل لا يتعدى أربع وعشرون ساعة مع التقيّد بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بالنسبة لحالات العنف المسلّط على الأطفال.

89 - وفي إطار تنفيذ مقتضيات مجلة حماية الطفل، يضطلع مندوب حماية الطفولة بدور وقائي في جميع الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية والتي نص عليها الفصل 20 من مجلة حماية الطفلة ويتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بشؤون الطفولة (الشؤون الاجتماعية، العدل، الصحة العمومية، التربية، التكوين، الداخلية ...) علاوة على الجمعيات والمنظمات وذلك بالاعتماد على مبدأ أولوية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى.

90- يتمتع مندوب حماية الطفولة بصلاحيات هامة تمكنه من تقدير وجود حالة تهديد من عدمها (الفصل 35)، ويخول لمندوب حماية الطفولة في هذا السياق :

( أ ) استدعاء الطفل وأبويه للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الأشعار ؛

( ب ) الدخول بمفرده إلى أي مكان يوجد فيه الطفل أو مصطحبا بمن يرى فيه فائدة في اصطحابه مع وجوب الاستظهار بوثيقة تثبت وظيفته ؛

( ج ) القيام بالتحقيقات وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل ؛

( د ) الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل ؛

( ه ) تحرير تقرير فيما يعاينه من أفعال ضدّ الأطفال ورفعه إلى قاضي الأسرة.

91 - "يتمتّع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة". (فهو بمثابة المتفقد الاجتماعي).

92 - يحدّد مندوب حماية الطفولة الإجراء المناسب حسب خطورة الحالة التي يعيشها الطفل ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو العاجلة أو رفع الأمر إلى قاضي الأسرة عند الاقتضاء.

93- يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يقترح أحد التدابير الاتفاقية التالية (الفصل 43) :

( أ ) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محدّدة ورهن رقابة دورية من مندوب حماية الطفولة ؛

( ب ) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي الملائم وذلك بالتعاون مع الهيئة المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل ولعائلته ؛

( ج ) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسبّبوا له فيما يهدّد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية ؛

( د ) إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو أيّة هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى ملائمة، عمومية كانت أو خاصة، وعند الاقتضاء بمؤسسة استشفائية وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.

94 - يقوم مندوب حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتّخذة في شأن الطفل ويقرّر عند الاقتضاء مراجعتها.

95- يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يتّخذ بصفة مؤقتة وفي حالات خاصة التدابير العاجلة الرامية إلى وضع الطفل بمؤسسة إعادة تأهيل أو بمركز استقبال أو بمؤسسة استشفائية أو لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة.

96- في حالات الخطر الملم يمكن لمندوب حماية الطفولة أن يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالاستنجاد بالقوة العامة ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية.

97- يسعى مندوب حماية الطفولة طوال المدّة التي يتمّ فيها تطبيق التدابير العاجلة إلى تقديم كل أنواع المساعدة الصحية والرعاية الاجتماعية والنفسية الملائمة للطفل.

98 - أنجزت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في إطار نشر الوعي بضرورة التصدي للعنف ضد الأطفال وبدعم من مكتب "اليونيسيف - تونس" وبالشراكة مع المجتمع المدني :

الاستراتيجية الاتصالية الوطنية للتصدي للعنف ضد الأطفال ؛

ومضة توعوية مرئية عنوانها "أضرب المثل لأولادك وبالحوار ربي صغارك"؛

مبادرة "الائتلاف الوطني من أجل التصدي للعنف ضد الأطفال" التي جمعت الوزارة ب ‍ 35 جمعية ناشطة في مجال الطفولة، ويعمل هذا الائتلاف على تطوير العمل من أجل التصدي للعنف ضد الأطفال، وتم دعم قدرات هذه الجمعيات في مجال التصدّي للعنف ضد الأطفال من خلال تنظيم ملتقيات وطنية حول الظاهرة ودعم الشراكات والتعريف بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف العنف ضدّ الأطفال.

99- وقامت الوزارة بحملات تثقيف وتوعية عامة للتعريف بالآثار الضارة للعقوبة البدنية والعنف المنزلي، بهدف تغيير الصور النمطية تجاه هذه الممارسة وتعزيز القيم الإيجابية والتربية القائمة على المشاركة ضمانا لحصول الأطفال وأسرهم على الخدمات الملائمة في مجالي التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للحصول على مساعدة فعالة.

100- كما انفتحت الشراكة في مجال التصدي للعنف على المؤسسات الثقافية عبر برنامج مشترك مع مهرجان تونس الدولي لمسرح الأطفال، اذ تم تنظيم الدورة الثالثة للمهرجان تحت شعار ”مسرح ضدّ العنف“، وتم أيضا تنظيم مائدة مستديرة حول العنف المسلط ضدّ الأطفال بمشاركة أطفال ويافعين، إلى جانب تنظيم ورشات فنية حول موضوع ”أشكال العنف المسلط على الأطفال".

101 - من جهتها طوّرت وزارة الشؤون الدينية مقاربة جديدة للكتاتيب ترتكز على تربية الناشئة على قيم الاعتدال والتسامح للوقاية من خطاب العنف والكراهية وتقوم على صيانة الحرمة الجسدية للأطفال وحمايتهم من العنف الممارس عليهم من طرف المربي علما وأنّ الفصل 14 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 6 سبتمبر 1980 والمتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية ينصّ على أنه "لا يمكن للمؤدب بأية حال استخدام أي تلميذ في مصلحته الخاصة كما يحجر عليه تسليط العقوبات البدنية على تلامذته ".

102- وانتفع خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2016، 2494 طفلا بعيادات الصحة العقلية وتمّ تصنيف الأطفال إلى ثلاثة أصناف :

الأطفال ضحايا العنف الجنسي : تمّ خلال سنة 2016 في إطار مشروع شراكة بين وزارة الصحة وجمعية تونسية تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطباء وقوابل وأخصائيين نفسانيين وممرضين حول "الإحاطة بالأطفال ضحايا العنف الجنسي"، وقد استقبل المركز 20 طفلا تعرضوا للاعتداء الجنسي وذلك قصد الفحص والتكفل ؛

الأطفال المعرضون للعنف الأسري : تم التكفل بالأطفال ضحايا العنف الأسري من بينهم %34.6 يواجهون مشكلة الاكتئاب و%15.4 يعانون من أعراضه و3 أطفال حاولوا الانتحار أكثر من مرة و%12.8 يعيشون اضطرابات منعزلة مثل التبول وانتهاج سلوك عدواني والشعور بالأرق النفسي وانخفاض الأداء المدرسي والانسحاب و%10.3 يواجهون اضطرابات قلق ؛

الأطفال الذين يبدون سلوكيات انتحارية : يقوم المركز بالتكفل بالأطفال والمراهقين الذين يحاولون الانتحار .

103- نشر مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل خلال سنة 2013 نتائج دراسة علمية ميدانية أجراها حول جرائم العنف لدى الشباب شملت عينة من الشباب المودعين بمراكز الإصلاح والسجن المبتدئين منهم أو العائدين، إضافة إلى إجراء تحقيقات في جميع حالات الاعتداء والعنف ضد الأطفال واتخاذ التدابير والإجراءات لحماية حقوق الأطفال الضحايا والشهود ومصالحهم في عملية المقاضاة الجنائية، بما في ذلك السماح بتقديم الأدلة المسجلة بالفيديو وكانت تلك الدراسة سندا للنظر في مراجعة مجلة حماية الطفل بإدراج احكام جديدة تتعلق بالطفل الضحية وكيفية التعهد به.

104- وتعمل وزارة العدل حاليا على إعداد مشروع قانون لحماية الطفل الضحية ي هدف إلى وضع التدابير المناسبة للتعهد بالأطفال الضحايا بما في ذلك المساعدات الطبية والنفسية والقانونية وتدابير إعادة تأهيلهم وإدماجهم على جميع الأصعدة والمرافقة اللاحقة وضبط وسائل التدخل والتعويض بما يضمن احترام حقوقهم وتمتعهم بها وفقا لمقتضيات الدستور والمعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها.

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ضدّ الأطفال

105- عر ّ ف الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص الاستغلال الجنسي بأنه "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت ".

106- واعتبر الفصل 5 من ه جريمة الاتجار بالأشخاص قائمة في صورة الاستغلال الجنسي للأطفال دون الأخذ بعين الاعتبار للوسائل المستعملة سواء كانت "باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر".وبالتالي فإن جريمة الاتجار التي يكون ضحيتها طفلا لا يعتد فيها بالوسائل المستعملة فيها.

107 - كما نص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ، على جملة من الأحكام المتعلقة بالأطفال، ذكورا كانوا أو إناثا، إذ اعتبرهم منضوين بالأساس ضمن عبارة "الضحية" التي تلزم الدولة بالتعهد بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال العنف المسلط عليهم وخصوصا العنف الجنسي (الفصل 3 مطة أخيرة)، كما أدرج هذا النص جملة من التنقيحات على المجلة الجزائية تعرضت إلى الجوانب التالية :

108 - إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وتحديد ركنه ا المادي المتمثل في "كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضا" وبجعلها ت شمل الضحايا ذكور ا كانوا أ و إناث مع اعتبار "الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون 16 عاما كاملة" بدلا من 13 عاما في القانون السابق .

109 - مراجعة مقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي كان ي ميّز في العقوبة بين المواقعة بالرضاء لطفلة سنها بين 13 و15 سنة من جهة (ست سنوات سجن) وسنها بين 15 و18 سنة من جهة أخرى (خمس سنوات سجن) ووحّد سن الطفلة في كلتا الحالتين وأصبح الاتصال الجنسي بالرضاء بين 16 و18 سنة يعاقب عليه بخمس سنوات سجن.

110 - وبالتالي فقد تم حذف كل إمكانية للإفلات من العقاب في صورة ارتكاب جريمة ضد طفل وذلك بحذف إمكانية زواج الفاعل بالمجني عليها إذا تمت المواقعة بالرضاء في الصورتين المبينتين آنفا وفي صورة الفرار ببنت.

111 - و ي قع في ذلك مراعاة مقتضيات الفصل 59 من مجلة حماية الطفل إذا كان مرتكب الجريمة طفلا وهو فصل يسمح لقاضي الأسرة عند الحكم في قضية تتعلق بطفل مهدد أن يأذن بإحدى الوسائل حماية له من ذلك إبقاء الطفل لدى عائلته أو إبقاءه لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها أو إخضاعه للمراقبة الطبية والنفسانية أو وضعه تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة أو وضعه بمركز للتكوين أو التعليم ، وهي تنصيصات تسمح بحماية الطفلة المجني عليها والطفل مرتكب الجريمة مع مراعاة مصلحة كل منهما باعتبارهما طفلين .

112 - التنصيص على جرائم جنسية جديدة مرتكبة ضد طفل من ذلك سفاح القربى باغتصاب طفل إذا ارتكبت الجريمة من أشخاص محدّدين من الأقارب مثل الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا والإخوة وا لأ خوا ت والتشديد في عقوبتها (الفقرة 3 من الفصل 227).

113- إضافة ج ريمة جديدة تتعلّق ب‍ «تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة" (الفقرة ب 3 من الفصل 221) والتي غالبا ما ت علق بممارسات ضارة ضد الفتيات وخصوصا الختان.

114 - التنصيص على إجراءات خاصة في التعهد بالطفل ضحية الاعتداء الجنسي إذ اقتضى الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء ضدّ المرأة أنه "ي جب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير حول وضعية الطفل.ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفل ا" علما وأنه سبق لفرقة الوقاية الاجتماعية بالشرطة العدلية بتونس أن أدرجت من ضمن الممارسات الجيدة ضرورة سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي حتى قبل صدور القانون المذكور.

115 - تشديد العقوبة كلما سلّط العنف الجنسي على طفل من ذلك ا لتحرّش الجنسي (الفصل 226 ثالثا) ،

116 - تشديد العقوبة كلما سلّط العنف الجنسي على ضحية في حالة استضعاف تم التشديد في عقوبة الاغتصاب والاتصال الجنسي بالرضاء في صورة ارتكاب ال جريمة باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات أو إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدّم في السن أو مرض خطير أو الحمل أو القصور الذهني التي تضعف قدرتها على التصدي على المعتدي أو إذا حصل ت ممّن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو من مجموعة أشخاص فاعلين أو مشاركين .

117 - وتنفيذا لمقتضيات الفصل 24 من هذا القانون الأساسي، أحدثت وزارة الداخلية وحدتين مركزيتين بسلكي الشرطة والحرس الوطني وكذلك 70 وحدة مختصة بمناطق الأمن الوطني و56 وحدة مختصة بمناطق الحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل، وتضم من بين عناصرها نساء، إضافة إلى اتخاذ وسائل حماية لفائدة الضحايا كإيوائهم بأماكن آمنة وابعاد المعتدي عن مكان إقامة الضحية وتقديم الإسعافات في الحالات المستعجلة.

118- وقد اعتمدت برامج تكوين لمنتسبي الوحدات المذكورة من إطارات وأعوان في مجال حقوق الطفل ، بما يسمح لها بحسن التعهد بالضحايا من نساء وأطفال مرافقين لهن واتخاذ وسائل حماية لفائدتهم كإيوائهم بأماكن آمنة وابعاد المعتدي عن مكان إقامة الضحية وتقديم الإسعافات في الحالات المستعجلة وذلك بعد الحصول على إذن من وكليل الجمهورية.

119- كما تقوم الوحدات الأمنية والمصالح المختصة بوزارة الداخلية بحماية الأطفال ضحايا اعتداءات العنف المادي والجنسي وذلك من خلال عملها الوقائي المتمثّل في تنظيم الدوريات والحملات الأمنية الوقائية بالشوارع والفضاءات العامة للتصدي لشتّى أشكال الاعتداء واستغلال الأطفال ومن خلال دورها الزجري المتعلق بتحرير محاضر بحث ضدّ المعتدين وإجراء التّساخير الطبية والفنية الضرورية لإضافة وسائل الإثبات العلمية لملف القضية من أجل ضمان ضبط الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى دورها التنسيقي مع مختلف المتدخلين (مندوب حماية الطفولة، قاضي الأسرة، طبيب شرعي، طبيب نفسي، مركز رعاية اجتماعية ...) لتوفير الحماية الجسدية والنفسية للطفل الضحية سواء كان المعتدي من أفراد العائلة أو من الغير .

120- وضبطت وزارة الداخلية برامج تكوينية لتطوير وتجويد مجالات التكوين بمختلف مدارس الأمن الوطني والحرس الوطني والتي يتلقى من خلالها المتربصون تكوينا في عدة محاور تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الطفل بالخصوص، إضافة الى تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تطوير وتنمية كفايات الإطارات والأعوان المباشرين لقضايا الطفولة .

121 - كما يستفيد إطارات سامون صلب وزارة الداخلية من برنامج تكويني يتواصل طيلة سنة دراسية للحصول على شهادة الكفاءة القيادية بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي والتي تدرج من بين محاور التكوين مداخلات ودروس خاصة بحقوق الطفل، كما أنجزت مذكرات وبحوث ختم دروس من قبل إطارات الوزارة بمختلف مدارس الأمن الوطني والحرس الوطني تناولت عناوينها موضوع حقوق الطفل وضماناته، من ذلك "فنّيات البحث في قضايا الطفولة" و"العنف ضد الأطفال" و"حماية الطفل الجانح" و"الاتجار بالأطفال " .

122 - وتوحيدا للإجراءات عند التعهد بقضايا الطفولة صدرت مناشير وبرقيات وملحوظات عمل عن وزير الداخلية والمديرين العامين للأسلاك الأمنية، تتعلق بالتذكير بالإجراءات المتّبعة في قضايا الطفولة وتوحيدها، بناء على تطوّر الجريمة وبروز ظواهر اجتماعية مستحدثة كاختفاء الأطفال والاعتداءات الجنسية والعنف ومحاولة الانتحار وإثبات النسب .

123 - وتبعا لمصادقة تونس على اتفاقية مجلس أوروبا " لانزروت "، شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع مكتب مجلس أوروبا بتونس في تنفيذ برنامج وطني حول حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والاعتداءات الجنسية، يهدف لنشر الوعي بمدى خطورة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات المتدخلين الميدانيين، بما يضمن حماية كافية للأطفال في مجال الوقاية والتعهد بالأطفال الضحايا وتوفير الرعاية والعناية اللاّزمتين لهم ، بما في ذلك ضمان تقديم خدمات شاملة ت ستجيب لاحتياجات الأطفال دون أي شكل من أشكال التمييز، إلى جانب وضع إطار تشريعي متقدم وملائم يرسخ مبادئ الحماية القانونية للأطفال ويؤسس لواقع أفضل يُبنى على أسس احترام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وإعمال حقوق الأطفال، كذلك دعم إنشاء شبكة من المهنيين ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي ضد الأطفال.

124 - دخلت خلال شهر مارس 2016 أول وحدة للطب الاستعجالي الشرعي " انجاد " بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة حيز الاستغلال وست ؤ من التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي. وأحدثت هذه الوحدة بتمويل من جمعية " ليونس كلوب المرسى " وستتكفل بالرعاية النفسية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف .

125 - وتتمثل مهمة وحدة " انجاد " في استقبال ضحايا العنف لاسيما ضحايا العنف الجنسي الذين تمثل نسبة النساء منهن 80 بالمائة وف ي التكفل الفوري بهن طبيا ونفسيا واجتماعيا ووضع كل الادلة التي تمكن من تتبع المعتدين على ذمة العدالة فضلا عن التعاون المباشر مع السلطات القضائية والشرطة الفنية وتوجيه الضحايا الى المصالح المختصة من أجل ضمان حق التتبع.وتسعى الوحدة في المستقبل الى التكفل بضحايا مختلف أشكال العنف .

126 - و ستكون في مرحلة أولى مفتوحة للعموم من الثامنة صباحا الى السابعة مساء ثم في مرحلة ثانية ستفتح طيلة أربعة وعشرين ساعة مع العلم أن مستشفى شارل نيكول يستقبل كل سنة 700 ضحية من ضحايا العنف 80 ب المائة منهن نساء تعرضن الى العنف الجنسي.

127 - وفضلا عن المساندة النفسية والاجتماعية للضحايا، ستشتغل الوحدة بالتعاون مع السلطات القضائية والشرطة الفنية لتضع على ذمتها كل الادلة التي تمكن من تتبع المعتدين .

128 - وفي ذات الاطار، شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع مجلس أوروبا في تنفيذ برنامج وطني حول حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والاعتداءات الجنسية، يهدف لنشر الوعي بمدى خطورة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات المتدخلين الميدانيين، بما يضمن حماية كافية للأطفال في مجال الوقاية والتعهد بالأطفال الضحايا وتوفير الرعاية والعناية اللاّزمتين لهم ، بما في ذلك ضمان تقديم خدمات شاملة ت ستجيب لاحتياجات الأطفال دون أي شكل من أشكال التمييز، إلى جانب وضع إطار تشريعي متقدم وملائم يرسخ مبادئ الحماية القانونية للأطفال ويؤسس لواقع أفضل يُبنى على أسس احترام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وإعمال حقوق الأطفال، كذلك دعم إنشاء شبكة من المهنيين ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي ضد الأطفال.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني

129 - نص الفصل 23 من الدستور على أنه " تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم" فباتت بذلك مسألة منع التعذيب ذات مرتبة دستورية موجبة لملاءمة القوانين والممارسات وفقها.

130 - و ملاءمة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهين ة ، تمّ تنقيح الفصول المتعلقة بجريمة التعذيب ضمن المجلة الجزائية بمقتضى المرسوم 106 لسنة 2011 الذي أدرج بالفصل 101 مكرر (جديد) من المجلة الجزائية تعريفاً جديداً للتعذيب، كما شدّد الفصل 103 جديد من المجلة الجزائية العقوبة على الموظف العمومي وشبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني .

131 - وجاء المرسوم المذكور بمبدأ شمول العقوبة لمن يباشر بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة ضدّ متّهم أو شاهد أو خبير بسبب إدلائه بتصريح أو للحصول منه على إقرار أو تصريح، وهو ما من شأنه أن يوسّع الحماية لتشمل كل شاهد أو خبير يدلي بتصريح في شهادة ضدّ مرتكبي جريمة التعذيب .

132 - أما بخصوص التدابير المتخذة لضمان اعتبار تعريض طفل للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ظرفاً مشدداً للعقوبة وكفالة تناسب العقوبات الصادرة مع خطورة الجريمة، فقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل 101 ثانيا وفقا لما تمت إضافته بموجب المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المبين آنفا على أنه "ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا سلط التعذيب على طفل." وبالتالي فإن ممارسة التعذيب ضد طفل يعتبر ظرف تشديد .

133 - ووضعت الدولة التونسية آليات وقائية من التعذيب تتمثل خصوصا في إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 المؤرّخ 21 أكتوبر 2013 وهي آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مستقلّة ولها ولاية موسّعة على جميع أماكن الاحتجاز التي تشمل بالخصوص السجون المدنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز إيواء وملاحظة الأطفال ومراكز الاحتفاظ ومؤسسات العلاج النفسي ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء ومراكز المهاجرين ومراكز الحجز الصحي ومناطق العبور في المطارات والموانئ ومراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويمكن لأعضاء الهيئة دخول جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها وإجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرياتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية وتقوم بزيارات دون سابق إشعار وفي أي وقت .

134 - وفي نفس السياق تم إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة في 12 جانفي 2015 ( ) ، بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها مراكز إصلاح الأطفال في نزاع مع القانون وتطوير آليات التعهد بما يحقق الأهداف الأساسية لمراكز الإصلاح في إطار احترام المنظومة الوطنية لحقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

135- وتعمل هذه الاتفاقية على تفعيل الدور الرقابي لمندوب حماية الطفولة من خلال السماح للمخولين منهم بذلك وبحسب مرجع نظرهم الترابي القيام بزيارات دورية لمراكز إصلاح الأطفال ومتابعة وضعياتهم دون إذن مسبق وحتى دون إشعار ومهما كان توقيت الزيارة بهدف الاطلاع على ظروف الإقامة والإعاشة داخلها ومدى احترام حقوق الطفل في مختلف مراحل التعهد .

136 - كما تمّ ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وحقوق الانسان ووزارة الشؤون الاجتماعية في مجال تأهيل وإدماج الأطفال الجانحين المسرحين من مراكز الاصلاح التربوي والإحاطة بهم اجتماعيا ونفسيا.وتم تطوير الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والمؤسسات التالية :

إبرام اتفاقية تعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان سنة 2013، لترسيخ المقاربة الحقوقية في سياسات وبرامج النهوض الاجتماعي ؛

إبرام اتفاقية تعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سنة 2015، تتعلق بضبط إجراءات زيارات الرابطة لمراكز ملاحظة الأطفال ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للوقوف على مدى ملاءة ظروف الإقامة والفضاء والتجهيزات للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ؛

إبرام اتفاقية تعاون مع مكتب المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بتونس سنة 2015، تتعلق بدعم وتمكين الأشخاص الناجين من التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التمتع بحقوقهم في إطار مسار العدالة الانتقالية. وقد تم في هذا الإطار تنظيم العديد من الدورات التكوينية لفائدة المتدخلين الاجتماعيين بالإضافة الى تكوين نقاط اتصال ؛

إبرام اتفاقية تعاون مع معهد تونس لتأهيل الناجين من التعذيب " نبراس " في جوان 2016، تهدف الى العمل على إعادة تأهيل الناجين من التعذيب وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا ؛

إبرام اتفاقية شراكة إطارية مع الجمعيتين "المرأة والريادة" و"الجمعية التونسية لحقوق الطفل في جوان 2016، تتعلق بإعداد برنامج متكامل فيما يتعلق بالتصدي والوقاية من العنف الجنسي ضد الأطفال عامة والبنات بشكل خاص والإحاطة بالضحايا في هذا المجال .

137- وقد شمل برنامج التعاون دورات تدريبية في مجال الرفع من قدرات المتدخلين الاجتماعيين (مديري مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ورؤساء أقسام النهوض الاجتماعي...) في مجال التعرف على ضحايا التعذيب وكيفية التعهد بهم بمختلف مؤسسات وهياكل النهوض الاجتماعي بالإضافة إلى العمل على إعداد وثيقة مرجعية تتضمن آليات وتقنيات التدخل لاعتمادها من طرف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين المتعهدين بهذه الفئة ووضع بطاقة اتصال وتوجيه لتنظيم عملية التوجيه والإرشاد بين مختلف المتدخلين في مجال الإحاطة ومرافقة ضحايا الناجين من التعذيب.

التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا

138- مراعاة منها لمقتضيات الدستور فيما يتعلق بحقوق الطفل وخصوصا الفقرة الثانية من الفصل 47 منه وتعزيزا لمقتضيات مجلة حماية الطفل في تونس، قامت وزارة العدل بتكوين لجنة على مستوى مركز الدراسات القانونية والقضائية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات وعن المجتمع المدني تعمل على إعداد مشروع قانون لتنقيح المجلة بهدف توفير جميع أنواع الحماية للطفل الضحية بعد أن تم تكريس جميع أشكال الحماية للطفل المهدد والطفل الجانح.

139- وخص ّ ص القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته الباب الرابع منه لآليات الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص وخصوصا في مجال الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي. وأوكل هذا القانون للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مهمة توفير تلك المساعدة سواء كانت طبية (الفصل 59) او اجتماعية (الفصل 60) أو قانونية (الفصل 61).

140 - كما كرس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة آليات للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بما في ذلك إدراج واجب الدولة في التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم (الفصل 4 مطة أخيرة) وتكريس حق المرأة والأطفال المقيمين معها في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات.

(ب‌) عدد الأطفال ذوي الإعاقات المستبعدين من المدرسة، بحسب نوع العاهة (ذوو العاهات البصرية، والمكفوفون والصمّ، وذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو البدنية).

الإجابة :

141 - تسهر الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على تسيير مؤسسات للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتخضع هذه المؤسسات للاتفاقية القطاعية المشتركة لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعاقين الصادرة بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 04 جانفي 2013 التي ينص على أن الجمعيات هي المؤجر والمشغل.

142 - وقد بلغ عدد الجمعيات وفروع جمعيات العاملة في مجال الإعاقة 290 تسهر على تسيير 310 مركزا للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني يؤمّها 16496 تلميذا من ذوي الإعاقة وذلك خلال السنة الدراسية 2016/ 2017، ويبلغ عدد الأعوان والإطارات المختصة والشبه طبية العاملة بمؤسسات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني والرعاية بالبيت ال ‍  3836 مختصا.

143 - هذا وتقدم الدولة الدعم المادي والفني للجمعيات حيث تتمتع وفروعها بمنح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2005 المؤرخ في 09 جوان 2015 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لهذه المنح مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد100لسنة2018مؤرخ في22جانفي2018يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد458لسنة2015المؤرخ في9جوان2015المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

144 - وقد بلغت منح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2017 قرابة 33 مليون دينار.

145- معطيات حول الأشخاص ذوي الإعاقة المرسمين بمراكز التربية المختصة حسب نوع العاهة :

العدد الجملي للأطفال ذوي الاعاقة المرسمين : 16496

عدد الأطفال ذوي إعاقة عضوية : 4046

النسبة : 24.5 %

عدد الأطفال ذوي إعاقة بصرية : 704

النسبة : 4.2 %

عدد الأطفال ذوي إعاقة سمعية : 2889

النسبة : 17.5 %

عدد الأطفال ذوي إعاقة ذهنية : 8365

النسبة : 50.7 %

عدد الأطفال ذوي إعاقة متعددة : 492

النسبة : 2.9 %

المادة 8 إذكاء الوعي

السؤال عدد 13 : يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف وضعت أي سياسات وطنية وخطط عمل للتوعية متوافقة مع مبادئ الاتفاقية لجميع الموظفين العموميين المعنيين بتعزيز حقوق ذوي الإعاقات أو حمايتها أو إعمالها، بمن فيه المسؤولون على مستوى الولايات الذين يتعاملون مع ذوي الإعاقات.

الإجابة :

146 - عملت وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال هياكلها العاملة في مجال الإعاقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وبرامج التعاون الدولي على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والرفع من قدرات العاملين في المجال حيث تمّ خلال سنوات 2012-2013 -2014 تنفيذ برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وألمانيا) يتعلق " بتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة " .

147 - وتضم ّ ن هذا البرنامج عدة محطات تتعلق بتشخيص واقع الأشخاص المعوقين في تونس وقراءة نقدية لمختلف التشريعات والبرامج التربوية التعليمية والاجتماعية والصحية والإدماج المهني. وأخرى تعلقت بإنجاز عدة دورات تكوينية وحملات تحسيسية لفائدة المتدخلين العموميين والمنظمات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والأشخاص المعوقين أنفسهم، وذلك في مجالات تتعلق بالتعليم والتشغيل وتهيئة المحيط، نذكر منها :

10 دورات تكوينية في مجال دعم القدرات الفنية والمعرفية لفائدة 30 جمعية حول (حقوق، تيسير الوصول ) ؛

10 دورات تكوينية في مجال الرعاية والإدماج الاجتماعي لفائدة 30 جمعية ؛

40 دورة تكوينية لفائدة هياكل عمومية (وزارات، مؤسسات عمومية، بلديات ) حول تيسير الوصول، التشريع المتعلق بالمعوقين، التشغيل، التكوين المهني، الإدماج المدرسي، التربية المختصة، الترتيبات التيسيرية المعقولة، الإحصائيات.

148 - هذا مع العلم وأن الاستراتيجي ة الوطنية التي تم إعدادها في إطار التعاون التونسي الأوروبي تضمنت ضمن محاورها خطة اتصالية للتعريف بمبادئ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعية مختلف مكونات المجتمع من أشخاص ذوي إعاقة وهياكل حكومية ومؤسسات خاصة حول كيفية تأمين الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من المجتمع .

149 - كما تم إبرام اتفاقية تعاون وشراكة مع الجانب الإيطالي تمتد على مدى ثلاث سنوات من 2018 إلى 2020 حول " تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" باعتمادات جملية قدرت ب ‍ 1.900 أورو.

150 - ويتناول برنامج التعاون ثلاث جوانب تتعلق بوضع برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وبالرفع من قدرات ومؤهلات المتدخلين الميدانين من بين الأخصائيين الاجتماعيين الراجعين بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعاملين بالجمعيات التي تعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تأهيل معارف وقدرات المكلفين على المستوى المركزي بجمع البيانات والمعطيات الإحصائية في مجال التصرف في المعطيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

151 - كما بادرت تونس إلى نشر ثقافة حقوق الانسان على أوسع نطاق ممكن، بالتوازي مع وضع برامج ملائمة لتعديل جميع المناهج، بما فيها الكتب المدرسية دون استثناء، في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي وتعميم مادة حقوق الانسان.

السؤال عدد 14 : ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتوفير الاتفاقية بصيغ يسهل الاطلاع عليها.

الإجابة :

152- في نطاق مزيد التعريف بمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبسيط أحكامها المتعلقة بكيفية التعامل والتخاطب مع ذوي الإعاقة، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك عديد المؤسسات الحكومية من جهة أولى على تعميم التعريف بهذه الاتفاقية وتبسيط أحكامها وإجراءاتها بإصدار ونشر كتيبات ومطويات مبسطة حول الاتفاقية، نذكر منها:

إصدار ونشر كتيب يلخص أهم المواد الواردة بالاتفاقية بطريقة مبسطة تتلاءم مع مختلف المستويات التعليمية ومختلف الأعمار ؛

إصدار نص الاتفاقية بلغة الإشارة ؛

إعداد نص الاتفاقية بصورة صوتية في قرص مضغوط لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، فيما يجري العمل على إعداد نص الاتفاقية بلغة "براي ".

المادة 9 إمكانية الوصول

السؤال عدد 15 : يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن تخصيص اعتماد الميزانية ورصدها؛ والامتثال وآليات العقاب الموجودة على الصعيد الوطني وصعيد الولايات لتيسير الوصول في البيئة المادية والنقل والحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والمرافق الأخرى المفتوحة أو المتاحة لعامة الناس منذ الملاحظات الختامية السابقة.

الإجابة :

153 - تندرج مبادرات الدولة التونسية في مجال تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف المرافق العمومية ووسائل النقل وغيرها ضمن الأنشطة المنجزة في إطار برامج التعاون الدولي، ومن بين هذه الأنشطة نذكر :

تيسير الوصول الى الخدمات الإدارية الأمنية بتطوير وتعصير فضاءات الاستقبال بمراكز الامن النموذجية والفضاء النموذجي للمواطن بمقر وزارة الداخلية وتتمثّل الاحداثات الجديدة في تهيئة ممرات الدخول للفضاءات ومكاتب الاستقبال وفقا للمعايير المعتمدة في المجال ؛

نشر "دليل وصول" مبسط وتوزيعه على كافة الهياكل العمومية والخاصة ذات العلاقة في صيغة ورقية و رقمية.

وقد تضمن هذا الدليل خارطة لمختلف الخدمات والمرافق المقدمة بمعتمديتي منزل بورقيبة ومنوبة مصنفة حسب درجة الوصول.

انجاز مشاريع نموذجية كبرى ومتوسطة بهذه المناطق تتعلق بتهيئة بعض المناطق السكنية والفضاءات الترفيهية والتعليمية والحرفية لتصبح ميسرة الوصول لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

تمويل 32 مبادرة متوسطة تتعلق بإدخال تهيئة على بنايات تقدم خدمات للمواطن (محلات تجارية، فضاءات ترفيهية، محطات نقل، موزع آلي بنكي ) ؛

تمويل 03 مشاريع كبرى في نفس الإطار : الساحة العمومية بمنوبة و الساحة العمومية بمنزل بورقيبة وتهيئة مسكن نموذجي بمركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة العضوية على التأقلم مع متطلبات الحياة اليومية داخل منازلهم.

154 - كما تمّ سنة 2013 إبرام اتفاق تكميلي ل اتفاقية ال تعاون المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية و ا لحكومة الإيطالية حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تمويل مجموعة من المشاريع والأنشطة لفائدة هذه الفئة.

155 - وقد شمل هذا الاتفاق إعادة بناء مركز التربية المختصة التابع للاتحاد الجهوي للمكفوفين بقفصة وفق المواصفات الدولية المتعلقة بتيسير الولوج وتجهيزه بمختلف المعدات والتجهيزات الضرورية المهيئة والتي تستجيب لخصوصيات هذه الفئة باعتمادات جملية بلغت 90 ألف أ ورو ( انظر كذلك الفقرات من 44 إلى 51 من هذا التقرير ).

156 - و في إطار تسهيل وصول وتنقّل المسافرين ذوي الاحتياجات الخصوصية على متن سفن الشركة التونسية للملاحة ت م اتخاذ التدابير التالية :

ضبط إجراءات خاصة على مستوى مسالك التوزيع والبيع للتعرّف على المسافرين ذوي الاحتياجات الخصوصية حيث يتعيّن على المسافر إعلام وكالة الأسفار بحاجياته ويتم منحه الغرفة المناسبة مع إعلام الشركة بتاريخ السفرة قصد أخذ التدابير اللازمة بالميناء ؛

توفير ممرّ خاص بالمسافرين ذوي الاحتياجات الخصوصية وشباك تسجيل خاص بهم بوكالة الشركة بميناء حلق الوادي ؛

تمنح للمسافرين ذوي الاحتياجات الخصوصية عند القيام بإجراءات التسجيل بالميناء بطاقة أولوية لتسهيل الصعود والنزول على متن السفينة والتنقّل خلال الرحلة ؛

توفر غرف على متن سفن الشركة التونسية للملاحة تستجيب للمعايير الدولية و متطلبات المسافرين ذوي الإعاقة و كذلك مصاعد تتلاءم مع الكراسي المتحرّكة لهذه الفئة، علاوة على تخصيص مكان بالمستودع لسياراتهم بالقرب من المصعد ؛

توفير إحاطة طبّية خلال السفرات وعند الحاجة لفائدة المسافرين ذوي الإعاقة ؛

ضبط إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة ال بدنية والراغبين في الحصول على مختلف أصناف رخص السياقة (في مجال النقل البري) بمقتضى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها ويجري العمل حاليا على تنقيحه.

157 - كما توفّر شركة الخطوط التونسية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية الاجراءات التالية :

قبل الرحلة

على مستوى الحجز :

158 - يمكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية الحجز لرحلتهم إما عن طريق مركز النداء الخاص بشركة الخطوط التونسية أو عن طريق وكالتهم العادية (وكالة أسفار او نقطة بيع تابعة للخطوط التونسية) مع تقديم إشعار وقت الحجز بطبيعة احتياجاتهم الخصوصية.

على مستوى التعريفة :

159 - يمنح الأشخاص ذوي الاعاقة الحاملين لبطاقة معاق مسلمة من السلطات المختصة المقيمين في تونس مهما كانت جنسيتهم تخفيض بنسبة 50%من قيمة التذكرة وذلك بالنسبة للسعر العادي للدرجة السياحية انطلاقا من تونس على رحلات شركة الخطوط التونسية .

بالنسبة لنقل أجهزة المساعدة على الحركة :

160- يمكن للمسافرين ذوي الحركة المحدودة تسجيل وسيلتين للمساعدة على الحركة مجانا (كرسي متحرك مع هيكل مساعدة على المشي) بوزن وحجم محدد.

161 - كما يسمح بنقل المعدات الطبية (العكازات، الهيكل المساعد على المشي، الأدوية) على متن رحلات الخطوط التونسية مجانا.

بالنسبة للركاب المسافرين على حمالة طبية :

162 - يتطلب نقل مسافر على حمالة طبية بين 6 و9 مقاعد وذلك حسب نوع الطائرة ولذلك يخضع لشروط خاصة متعلقة بالبيع :

يتم احتساب مبلغ يساوي 4 مرات أجر الرحلة بتعريفة كاملة، ذهاب فقط في الدرجة السياحية دون احتساب الأداءات ؛

تذكرة بتعريفة كاملة مع احتساب الأداءات بالنسبة للمسافر على حمالة طبية ؛

تذكرة بتعريفة كاملة بالنسبة للمرافق.

بالنسبة لاصطحاب كلب المساعدة :

163 - تسمح شركة الخطوط التونسية للمسافرين ذوي الإعاقة السمعية أو البصرية باصطحاب كلب المساعدة مجانا على متن رحلاتها.

في المطار

164 - يتم تقديم الرعاية والمساعدة للمسافرين ذوي الاحتياجات الخصوصية بصفة مجانية بالمطارات التونسية والتي تمكنهم من :

التنقل بواسطة الكراسي المتحركة بالمطار ؛

تقديم كل ما يحتاجونه من خدمات منذ لحظة التسجيل وحتى الوصول إلى الطائرة ؛

توفير كراسي متحركة على متن الطائرة لمساعدة المسافرين ذوي الحركة المحدودة على التنقل بممر الطائرة كالذهاب إلى دورة المياه والعودة منها ؛

توفير هذه الخدمات أيضا في رحلات الملاسلة وذلك عند نقل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية من رحلة إلى أخرى.

165 - في إطار تسهيل وصول وتنقّل المسافرين ذوي الاحتياجات الخصوصية تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل بصدد إعداد مشروع قانون في مجال النقل الجوي يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الطيران المدني والذي تم إعداده استئناسا بالتشريع الأوروبي وفي إطار التقارب التشريعي بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي وقد تضمن هذا المشروع أحكاما لفائدة المسافرين ذوي الاحتياجات الخصوصية تتمثل فيما يلي :

إعطاء الناقل الجوي الأولوية للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة وللأشخاص الذين يرافقونهم وكذلك للأطفال الذين لا مرافق لهم، في ركوب المركبة ال هوائية وفي المعاملة خلال الرحلة ؛

لا يمكن للناقل الجوي أن يرفض لشخص ذي احتياجات خاصة الحصول على حجز لرحلة معينة أو الركوب على متن مركبة هوائية إذا تحصل على حجز تم تأكيده بالنسبة إلى هذه الرحلة وذلك بسبب وضعيته، إلا في الحالات التالية :

من أجل الامتثال لمتطلبات السلامة المنطبقة، سواء نص عليها القانون الدولي أو الوطني أو أعدتها السلطة التي سلّمت رخصة الاستغلال الجوي إلى الناقل الجوي المعني ؛

إذا كان حجم المركبة ال هوائية أو أبوابها يجعل من ركوب أو نقل الشخص ذي الاحتياجات الخاصة مستحيلا جسديا .

166- وفي كلتا الحالتين، يجب أن يبلغ الناقل الجوي فورا الشخص ذو الاحتياجات الخاصة بأسباب الرفض ويبلغه بهذه الأسباب كتابيا وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

167 - كما يمكن في نفس الظروف المنصوص عليها في المطة الأولى أعلاه أن يشترط الناقل الجوي بأن يكون الشخص ذو الاحتياجات الخاصة مرافقا بشخص آخر إن كانت حالته الصحية تقتضي ذلك .

168- في حالة الإخلال بالأحكام الواردة في عقد النقل، يمكن لكل مسافر نقل جوي أو شخص ذو احتياجات خاصة أن يقدم شكوى لدى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الالتزام.

169- وبالتوازي مع ذلك، تمّ ادراج خطة المواطن الرقيب ضمن برنامج إصلاح إداري متكامل يرمي إلى تعصير الإدارة التونسية وجعلها أداة فعالة في تحقيق التنمية الشاملة.

170 - يقوم المواطن الرقيب بطلب خدمات فعلية كسائر المواطنين قصد معاينة جودة الخدمات الإدارية التي تسديها مختلف المصالح العمومية ويؤدي الفريق ضمن زياراته المبرمجة ما لا يقل عن 25000 زيارة سنويا إلى حوالي 6000 مصلحة عمومية تسدي خدمات مباشرة للمتعاملين معها.

171 - وتهتم تقاريره بمختلف جوانب الخدمة العمومية : حالة المباني والعناية بالمحيط وظروف استقبال المواطنين وتصرفات الأعوان وظروف عملهم وجودة الخدمات .. .

172 - إضافة إلى برنامج عمله اليومي يُكلّف فريق المواطن الرقيب بحملات موجهة لمعاينة جودة الخدمات ومدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتنمية الإدارية وخاصة احترام تنفيذ القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة .

السؤال عدد 16: ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدريب المقدّم للمصممين والمهندسين والمبرمجين وغيرهم من المهنيين الذين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بشأن تنفيذ المادة 09 من الاتفاقية، بما في ذلك التعليق العام رقم 02 لسنة 2014 بشأن تيسير الوصول. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ترويج التعليق العام رقم 02 ونشره.

الإجابة :

173 - في إطار تنفيذ مقتضيات المادة 9 من الاتفاقية بخصوص إمكانية الوصول نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية دورات تحسيسية لفائدة المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز للأخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع البناءات المستقبلية والتهيئة العمرانية.

174 - كما انتفع خلال سنتي 2011 و2013 عدد من المهندسين المعماريين، العاملين بمعتمديتي منوبة ومنزل بورقيبة، بدورات تكوينية في مجالي "تهيئة المحيط والبنية التحتية الميسرة للوصول" و"المقاربة الحقوقية للإعاقة ومفهومها من خلال التعريف بالمادة 9 من الاتفاقية".

175 - وفي نفس السياق، تمّ إصدار كتيب حول النفاذ الشامل يتم اعتماده كدليل خدمات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية ويمكنهم من قضاء شؤونهم في ظروف ميسرة، كما يعتمد لدى المجالس المحلية والجهوية في تنفيذ مخططاتهم التنموية.

176 - وفي نطاق مواصلة برنامج التعاون مع "منظمة إعاقة دولية" لتحسين ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للمرافق العمومية ذات الصبغة الاجتماعية تم تهيئة (6) مقرات لوحدات محلية للنهوض الاجتماعي حتى تستجيب للمقاييس المعمول بها في مجال تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات.

177 - ومن ناحية أخرى، تضمن الإطار القانوني لتنظيم قطاع الاتصالات بعض الاحكام المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وتتمثل أساسا فيما يلي :

الامر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البنيات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم ؛

الامر عدد 1477 المؤرخ في 30ماي 2006 المتعلّق بتهيئة وملائمة وسائل الاتصال والاعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين ؛

قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط قائمة الخدمات الشاملة للاتصالات حيث ينص الفصل 2 منه على قائمة في تلك الخدمات والتي من بينها "توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة"؛

قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلقة باستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية حيث ينص الفصل 17 من كراس الشروط المذكورة على أن "يلتزم مستغلو المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية بما يلي ... "إعداد مدخل خاص بذوي الاحتياجات الخصوصية وإن استعصى ذلك فغن المستغلين المعنيين ملزمون بتكليف أحد أعوانهم بتيسير دخول هؤلاء الاشخاص إلى المراكز" ؛

قرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 29 جويلية 2013 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للأنترنت حيث ينص الفصل 11 من كراس الشروط المذكورة على ضرورة "إعداد مدخل خاص بذوي الاحتياجات الخصوصية وإن استعصى ذلك فإن المستغلين المعنيين ملزمون بتكليف احد أعوانهم بتيسير دخول هؤلاء الاشخاص إلى المراكز".

178 - كما تمّ وضع برنامج نموذجي للإعلامية والإنترنت موجه للطلبة المعوقين بالجامعة الافتراضية بتونس بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمكفوفين وذلك حسب المقاييس الدولية المعتمدة للنفاذ الرقمي. ويتضمن هذا البرنامج 6 وحدات في القواعد الأساسية للإعلامية والإنترنت.

المادة 10 الحق في الحياة

السؤال عدد 17 : يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن النظام القانوني الذي ينظّم الحق في الحياة عندما يتعلّق الأمر بالمساعدة على الانتحار.

الإجابة :

179 - إضافة الى ما جا ء في التقرير السابق لتونس، نصّ الفصل 22 من الدستور على أ ن الحق في الحياة مقدس ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون ، كما أضاف الفصل 23 منه أن الدولة ت حمي كرامة الذات البشرية وحرمة ا ل جسد .

180 - وفي نفس السياق، نص الفصل 206 من المجلة الجزائية على العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه .

181 - وتجدر الإشارة، إلى أنّ التشريع التونسي جاء متناسقا مع أحكام المادّة 10 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعترف بما للشخص المعوق من حق أصيل في الحياة.

182 - كما نصّ الفصل 113 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على عقوبات بالسجن على كلّ عسكري جعل نفسه عمدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا متفصي ا من الواجبات العسكرية القانونية والمحاولة موجبة للعقاب.

183 - وتضاعف العقوبات بالنسبة للمشاركين ، أطباء أو صيادلة عسكريين أو مدنيين أو ضباط مكلفون بالشؤون الصحية.

184 - و بناء على ما تقدّم، فإنّ القانون العسكري يحمي الحرمة الجسدية للعسكريين ويجر ّ م كلّ فعل من شأنه المساس بها، كما يعاقب كلّ شريك يحاول إعانة عسكري على الانتحار أو محاولته لا سيما المشاركين المكلفين بالشؤون الصحية.

185 - وللإشارة، بلغت نسبة الانتحار سنة 2015، 3.27 حالة انتحار لكل 100 ألف نسمة (4.75 رجال و1.80 نساء) بما يعادل 365 حالة وفاة ، مقابل 372 حالة سنة 2014، وترتفع نسبة الانتحار لدى الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 20 سنة و 39 سنة.

186 - ولمكافحة ظاهرة الانتحار لدى الشباب والتقليص منها ، تمّ بمقتضى مقرر من وزير الصحة مؤرخ في 5 فيفري 2015 إحداث اللجنة الفنية المكلفة بمكافحة الانتحار التي تعمل حاليا على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الانتحار سيتم من خلالها الارتقاء بمستوى الترصد ورصد الانتحار ومحاولة الإقدام عليه والإحاطة بالصحة النفسية لدى الأطفال ومتابعة الحالات المستهدفة والمراقبة الصحية للحالات المحفوفة بالسلوك الانتحاري ، إضافة إلى التأمين الصحي للحالات المهددة والهشة.

187 - ويتم العمل حاليا على إعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث سجل وطني لمحاولات الانتحار الهدف منه تجميع المعلومات المتعلقة بعمليات ومحاولات الانتحار وتحليلها واستغلالها في مجالي البحث والتخطيط لمكافحة هذه الظاهرة.

188 - و يتمّ أيضا بالتعاون مع عديد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بذل المجهودات اللازمة لتعميم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف في مختلف المسائل المتعلقة بالوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي يترتب عنها تداعيات صحية واجتماعية بالغة الخطورة ، حيث تمّ للغرض :

تأمين دورات تكوينية لفائدة الأطباء والأخصائيين النفسانيين والأخصائيين النفسانيين انطلقت بداية من سنة 2016 ؛

القيام بالزيارات الميدانية إلى المدارس خاصة الريفية منها من قبل أطباء الطب المدرسي والأخصائيين النفسانيين ؛

تفعيل مكاتب الإصغاء والإرشاد التي تؤمن حصص استمرار طبية داخل المدارس الإعدادية ومؤسسات التعليم الثانوي والعالي للنظر في المشاغل البدنية والنفسية للتلاميذ والطلبة والصعوبات والمشاكل العائلية التي يواجهونها .

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

السؤال عدد 18 : يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت اتخذت أي تدابير تشريعية أو سياسية لحماية ذوي الإعاقات في حالات الخطر والطوارئ.

الإجابة :

189 - ع ملا بالمادّة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصا على مراعاة الجانب الإنساني الذي تكتسيه حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوجدون في حالات تتسم بالخطورة بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية تعطي تونس الأولوية في تقديم المساعدات الضرورية لفائدة محتاجيها من هذه الفئة عند الضرورة.

190- وقد تمّ في هذا الإطار اتخاذ تدابير تشريعية لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفصل 24 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2009 المؤرخ 2 مارس 2009 الذي ينص في فقرته الأولى على أن "يشمل نظام السلامة الخاصة بالبنايات المعدّة لاستقبال العموم على أحكام عامة مشتركة تهمّ كل أنواع البنايات وأخرى خاصة بكل نوع منها تضبط اعتمادا على طبيعة النشاط ومساحة المحلات ونمط البناء وعدد الأشخاص الذين يمكن استقبالهم بتلك البناءات بمن فيهم الأشخاص ذوي الاعاقة وسيتم تدعيم ذلك إثر صدور أنظمة السلامة الخاصة بالبناءات المذكورة".

191 - ولتفعيل الأمر عدد 1467 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 30 ماي 2006 المتعلّق "بضبط المواصفات الفنية الخاصّة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البنيات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة والمفتوحة للعموم" ، تسعى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من حالات الخطر وتعزيز إدماجهم في الحياة وضمان وصولهم إلى مختلف المؤسسات العمومية والخاصة التجارية منها أو الترفيهية أو الخدماتية أو السكنية وتيسير تنقلهم داخلها ، وذلك من خلال التثبّت من تقيد طالبي الرخص بمقتضياته عند دراسة ملفات طلب رخص البناء المودعة لديها من قبل الهياكل والمؤسّسات العمومية أو الخاصة أو الباعثين العقاريين .

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

السؤال عدد 19 : يرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كانت اتخذت أي تدابير تشريعية أو سياساتية للاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرارات بنظام دعم ذوي الإعاقات في اتخاذ القرارات، لاسيما ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية أو العقلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعاملات المالية، وذلك في ضوء تعليقها العام رقم 01 لسنة 2014 بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون.

الإجابة :

192- يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة شأنهم في ذلك شأن بقية الأشخاص بأهلية الوجوب التي تمكنهم من كسب الحقوق، وذلك لأن أهلية الوجوب تنشأ مع بعث الحياة في الذات البشرية وتسند تبعا لذلك لكل شخص دون تمييز يقوم على السن أو الجنس أو الإعاقة الذهنية أو البدنية.

193 - كما تختلف التطبيقات القانونية لمفهوم أهلية الأداء على الأشخاص ذوي الإعاقة وفق طبيعة الإعاقة :

194 - الإعاقة الجسدية ، ي تمتع الشخص الحامل لإعاقة جسدية بأهلية الأداء ويضمن له القانون حماية قانونية خاصة وفقا ل لقانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ 23 ماي 1994 عند إبرام ه ل عقود بموجب حجج عادلة لل تفويت في المكاسب وذلك بإلزام عدول الاشهاد عند ابرام عقوق التفويت المبرمة من طرف الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصم والبكم والعمى وما شابهها بحضور شخص يعيّن من قبل قاضي الناحية. كما نصّ القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخصوصا إذا تعلق الامر بشخص حامل لإعاقة متصلة بالسمع أو النطق أو البصر أو ما شابهها انه يتم تحرير محضر تلاوة بحضور شاهد يحسن الامضاء ويتمتع بأهلية التعاقد يختاره المتعاقد الحامل للإعاقة.

195 - الإعاقة الذهنية ، حددت مجلة الأحوال الشخصية ثلاث حالات للإعاقة الذهنية والمتمثلة في حالة الجنون وحالة ضعف العقل وحالة السفه. وتطبيقاً لأحكام الفصل 5 من مجلة التزامات والعقود ليس للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الجنون أهلية التصرف إلا بواسطة من له النظر عليهم. أما بقية الحالات فلهم أهلية مقيدة تمكنهم من التصرف بمشاركة من له النظر عليهم.

196 - لا يمكن قانونا الحجر على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بسبب الجنون أو ضعف العقل أو السفه إلا بمقتضى حكم قضائي يعتمد فيه القاضي على أهل الخبرة من الأطباء المختصين في الأمراض العقلية والنفسية. وفي حال صدور حكم قضائي بالحجر على شخص ذي إعاقة ذهنية، فإن القاضي يعين مقدما عليه ليتولى مباشرة حقوق الشخص الحامل للإعاقة الذهنية تحت رقابة القاضي.

197 - ولضمان حق الأشخاص المحجور عليهم بسبب الجنون أو ضعف العقل أو السفه في استرداد تمتعهم بالأهلية القانونية، خول لهم الفصل 168 من مجلة الأحوال الشخصية حق القيام لدى المحاكم بطلب رفع الحجر عليهم دون واسطة من المقدمين عليهم الذين قد لا يرغبون في القيام بذلك.

198 - أما بخصوص الوصاية، فإنه لا يخضع الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية إلى أي نوع من الوصاية لممارسة حقهم في التصويت والزواج والمثول أمام القضاء، وهم يتمتعون بحماية قانونية كغيرهم من الأشخاص، ولهم الحق في إبرام كل أصناف العقود (مدنية، تجارية، زواج، إلخ) وممارسة حق التقاضي والانتخاب والترشح للانتخابات .

199 - أما بالنسبة إلى الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية المحجور عليهم بمقتضى حكم قضائي، فهم يخضعون إلى وصاية المقدمين عليهم المعينين من قبل القضاء ويمارسون تلك الوصاية تحت مراقبة القضاء وذلك على النحو التالي :

200 - الوصاية على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الجنون : ليس للأشخاص ذوو الإعاقة بسبب الجنون أية أهلية قانونية تمكنهم من التعاقد والزواج والتصويت والمثول أمام القضاء بصفة مدعي أو مدعى عليه بسبب فقدانهم للمدارك العقلية بصفة مطلقة. ويخضعون تبعا لذلك لوصاية المقدمين عليهم الذين يتولون مباشرة حقوقهم تحت رقابة القضاء.

201 - الوصاية على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب ضعف العقل أو السفه : يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب ضعف العقل أو السفه بأهلية مقيدة تمكنهم من التصرف في شؤونهم في شتى مجالات الحياة العامة والخاصة بشرط مشاركة المقدمين عليهم، ويخول لهم الفصل 9 من مجلة الالتزامات والعقود إمكانية تحسين حالهم ولو بلا مشاركة المقدمين عليهم، وذلك بقبول هبة أو غيرها من التبرعات التي من شأنها الزيادة في كسبهم أو إبراء ذمتهم دون أن يترتب عنها أي شيء.

202 - وبالتالي فإنه في المنظومة القانونية التونسية الحالية يظل المبدأ هو تمتع أي شخص بأهلية الوجوب وأهلية الأداء دون قيد ولا شرط و الاستثناء في تقييد حرية أهلية الأداء دون أهلية الوجوب من خلال منظومة الوصاية في اتخاذ القرار وذلك بموجب قرار قضائي بناء على رأي طبي في المجال باعتبار أن نظام الوصاية والكفالة يمكن من حماية ووقاية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية العميقة وخصوصا الجنون.

203- وفي إطار متابعة التوصية الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الصدد اعتبرت اللجنة الفرعية للتشريع المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة تلك التوصيات، أن تنفيذ تلك التوصية له تأثير على جزء هام من المنظومة القانونية التونسية (مجلة الالتزامات والعقود الصادرة منذ سنة 1906 فيما يتعلق بالأهلية ومجلة الأحوال الشخصية الصادرة منذ سنة 1956 فيما يتعلق بأحكام الترشيد والحجر وجملة من الاحكام القانونية الخاصة) وهو ما يوجب تشخيصا ل لوضع الحالي في تونس على جميع الأصعدة (القانونية والصحية والاجتماعية) والقيام بدراسة مستفيضة في الامكانيات الم ت احة للاستعاضة على منظومة الوصاية في اتخاذ القرار بمنظومة المساعدة على اتخاذ القرار للتوصل إثر ذلك لاقتراح حلول عملية وتشريعية في هذا الصدد. وهو عمل يتطلب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وفي أجل متسع .

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

السؤال عدد 20 : يرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لتعزيز إدماج ذوي الإعاقات في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الوصول الى المكتبات العامة والمعالم الأثرية الوطنية.

الإجابة :

204- تخصص وزارة الشؤون الثقافية عبر مختلف هياكلها وكذلك المؤسسات الخاضعة لإشرافها حيزا هاما من تدخلها لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن انتفاع الفئة المذكورة بالأنشطة الثقافية تلقيا وممارسة ويكرس حقوقهم في هذا الشأن.

205 - وتتمثل الأنشطة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التالية :

في مجال المطالعة والمكتبات :

206 - تعمل وزارة الشؤون الثقافية على تعميم تجربة إحداث فضاءات لفائدة شريحة فاقدي وضعيفي البصر بكل المكتبات الجهوية. هذا، فضلا على دعم أرصدة المكتبات العمومية سنويا بمجموعات من الكتب المسموعة وبطريقة براي (أنظر الملحق عدد 07) .

في مجال النشاط الثقافي :

207 - تعمل وزارة الشؤون الثقافية على التحسيس بأهمية تنظيم الأنشطة الثقافية لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة وقد تم الأخذ بعين الاعتبار بخصوصية هذه الفئة عند وضع البرمجة الثقافية خاصة منها المتعلقة بسنة 2018 حيث تم تنظيم 205 تظاهرة ثقافية لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة موزعة على كامل تراب الجمهورية وذلك في اختصاصات فنية متعددة (أنظر الملحق عدد 08) .

في مجال الأنشطة الموجهة للطفل :

208 - تتولّى وزارة الشؤون الثقافية نشر ثقافة تلقي فنون العرائس لدى كافة الشرائح الاجتماعية وتنشيط الحياة المسرحية بالبلاد عبر تنظيم مهرجانات في مجال فن العرائس موجهة بالأساس إلى الطفل وذلك قصد دعم الثقافة المسرحية العرائسية لدى الناشئة وقد خصص المركز ضمن برنامجه العام حيزا في نشاطه لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة يتمثل خاصة فيما يلي :

استضافة المركز الوطني لفن العرائس لبعض التجارب المسرحية الموجهة ل أطفال ذوي الاعاقة من فاقدي السمع والنطق ؛

تخصيص عروض مسرحية لفائدة ا ل أطفال ذوي الاعاقة من إنتاج هذه الفئة وتقديمها للجمهور بمساعدة مؤطرين وأساتذة مسرح ي ين مباشرين للعمل بمراكز الرعاية الاجتماعية ؛

إبرام اتفاقيات للعمل المشترك مع جمعيات عاملة في مجال الاعاقة ومراكز الرعاية الاجتماعية ؛

خلق مناخ تفاعلي بين الطفل ذو الاعاقة والطفل السوي في فقرات وأنشطة المركز الوطني لفن العرائس كالورشات والعروض المسرحية المقترحة ؛

تقديم ورشات في صنع العرائس موجهة لذوي الاعاقة للمساعدة على إكسابهم القدرة على التعبير والتواصل .

209- وبهدف ضمان تيسير وصول الأشخاص ذوي الاعاقة للفضاءات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية عل غرار مدينة الثقافة ودور الثقافة والمركبات الثقافية والمسارح والمكتبات العمومية وتماشيا مع الأهداف المتصلة بالحق في الثقافة لجميع الفئات دون تمييز، تجدر الإفادة بما يلي :

تحتوي كافة المؤسسات الثقافية وخاصة الجديدة على ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب مصاعد عندما يتعلق الأمر ببناية ذات طوابق ؛

تشتمل المؤسسات الثقافية على وحدات صحية خاصة بذوي الإعاقة بمواصفات ومقاييس فنية تمكن من استعمال الكرسي المتحرك تطبيقا لأمر عدد 1467 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 30 ماي 2006 المتعلّق "بضبط المواصفات الفنية الخاصّة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البنيات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة والمفتوحة للعموم" ؛

تضم المسارح وقاعات العروض فضاء يخصص للكراسي المتحركة (الصف الأول أمام الركح) ؛

تحتوي "مدينة الثقافة" على أماكن خاصة بمأوى السيارات قريبة من المداخل وبقياسات خصوصية لمستعملي الكراسي المتحركة.

210 - كما تتولى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية إيلاء عناية خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة وذلك من خلال :

تهيئة الوحدات الصحية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة وتركيز ممرات خاصة بهم بما في ذلك علامات التوجيه والاشارة.

211 - كما يعمل المركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل على :

ادماج الأطفال ذوي الإعاقة العضوية والذهنية والسمعية الخفيفة في الدورات التكوينية الموجهة للأطفال الأسوياء ؛

تشريك الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في المسابقة الوطنية الخاصة ببرمجية " السكراتش " المنظمة من قبل الجمعية التونسية للمعلوماتية بالشراكة مع المركز الوطني والمراكز الجهوية للإعلامية خلال السنة التربوية 2016-2017 على المستوى المركزي والسعي لتعميم هذه التجربة على المستوى الجهوي خلال سنة 2018؛

تأمين دورات تكوينية في مجال الإعلامية لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة ولفائدة الإطارات التربوية المختصة، حيث بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين انتفعوا بالدورات التكوينية المذكورة 3215 طفلا خلال السنة التربوية 2016-2017؛

توفير البرمجيات والمعينات التقنية التي تتلاءم وخصوصية كل إعاقة لتمكين الأطفال من النفاذ الرقمي للمعلومة.

212 - كما تتولّى وزارة الدفاع الوطني الإحاطة بعائلات وأبناء العسكريين والمدنيين العاملين لديها بما في ذلك الحاملين لإعاقة وذلك بتنظيم أنشطة اجتماعية وتربوية لفائدتهم (تنظيم رحلات ونوادي وبرامج ترفيهية...) و رعايتهم ب تركيز رياض أطفال بجلّ الثكنات العسكرية عن طريق ال هياكل المختصّة بالوزارة .

جيم- التزامات محدّدة

(المواد 31-33)

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

السؤال عدد 21 : يرجى تقديم أحدث المعلومات عن قاعدة البيانات الوطنية، لاسيما المنهجية ونشر البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر ونوع الإعاقة، وكذلك عما إذا كانت مجموعة الأسئلة القصيرة لفريق واشنطن المتعلقة بالإعاقة أدرجت في التعدادات الوطنية واستقصاءات ال أ سر المعيشية.

الإجابة :

213- التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ( ) هو المصدر الأخير للمعطيات المتعلقة بالإعاقة وبمنهجية فريق واشنطن.

المادة 32 التعاون الدولي

السؤال عدد 22 : يرجى تقديم أحدث المعلومات عن مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة والمنفذة بين الدولة الطرف والدول الأطراف الأخرى أو المنظمات الدولية أو الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة؛ ويرجى على وجه التحديد ذكر مدى استفادة ذوي الإعاقات والمنظمات التي تمثلهم من تلك الاتفاقات ومشاركتهم فيها مباشرة.

الإجابة :

214 - وعيا بضرورة وضع استراتيجية وطنية تأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة وتشريك أصحاب القرار في رسم الخطط والبرامج، عملت الدولة التونسية ومن خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الأطراف الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الدولية والإقليمية على تكريس هذا المفهوم وذلك بدعم من الأطراف الشريكة التالية في مجالات عدة :

215 - برنامج التعاون مع الجانب الإيطالي للمساعدة على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد برنامج تنفيذي لهذه الاستراتيجية التي تندرج ضمن المخطط الوطني للتنمية المستدامة :

216 - منذ سنة 2006 تم إمضاء اتفاقية تعاون مع الجانب الإيطالي حول الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي سنة 2013 تم إبرام اتفاق تكميلي لتمويل مجموعة من المشاريع والأنشطة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد شمل هذا الاتفاق إعادة بناء مركز التربية المختصة التابع للاتحاد الجهوي للمكفوفين بقفصة وفق المواصفات الدولية المتعلقة بتيسير الولوج وتجهيزه بمختلف المعدات والتجهيزات الضرورية المهيئة والتي تستجيب لخصوصيات هذه الفئة باعتمادات جملية بلغت 90 ألف أ ورو.

217 - برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وإسبانيا) في مجال "دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة" والذي ضمّ مجموعة من العناصر تعلقت ب ‍ :

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة جميع حقوقهم، وتنمية قدرات التلاميذ ذوي الإعاقة في النفاذ للمعلومة الرقمية ؛

دعم الاستراتيجية التونسية في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير مستوى التعامل والتواصل بين المؤسسات العمومية للتربية ومراكز التربية المختصة ؛

تأهيل برامج التربية المختصة ودعم التأطير بالنسبة لأعوان مراكز التربية المختصة والأعوان العاملين في الوسط التربوي العادي، وذلك بصياغة برنامج تكوين مستمر لفائدة المربين والإداريين وإصدار دليل بيداغوجي للمكونين والمربين المختصين ؛

دعم برنامج الإدماج المدرسي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر إرساء آلية العمل الشبكي بين مختلف المؤسسات المتدخلة وتنمية مسار تبادل المعلومة (مراكز التربية المختصة، المدارس العادية، متفقدو التعليم الابتدائي...) ؛

مراجعة وتطوير المقاييس المعتمدة في مجال إدماج الأطفال ذوي الإعاقة بالمنظومة التربوية وبمدارس التعليم والتكوين المهني، وتكوين مربين مكونين ( شمل 40 متكون ) ؛

218- وانطلاقا من مبدأ العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة ك مسؤولية وطنية ، وباعتبار أن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضم عديد الأطراف الحكومية الوطنية ذات العلاقة وخاصة منها وزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، حظي محور التكوين المهني وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بجانب كبير من برنامج التعاون الذي تعرض إلى تشخيص الوضعية الحالية للتكوين بالمراكز العمومية العادية، والوقوف على مستوى التكوين المهني بورشات مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

219- وقد أفضت عملية التشخيص إلى :

تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان مكاتب التشغيل والمنسقين الجهويين للجمعيات لتدعيم العمل التشاركي بينهم في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

صياغة برنامج اتصال بين المؤسسات الاقتصادية وطالبي الشغل من ذوي الإعاقة ؛

صياغة اتفاقيات شراكة بين المؤسسات الاقتصادية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ومكاتب التشغيل لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

تطوير السياسة الداخلية للمؤسسات فيما يتعلق بمعايير انتقاء الأشخاص ذوي الإعاقة وفق نوعية الإعاقة ومتطلبات المهنة ؛

تكييف برامج التكوين بالمراكز العمومية حسب خصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

تطبيق الإجراءات المتعلقة بتيسير النفاذ على مستوى عمليات الإنتاج والخدمات وتهيئة أماكن العمل ؛

دراسة مواطن العمل التي يمكن أن يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة؛

الترتيبات التيسيرية المعقولة للوظائف الخاصة ب الأشخاص ذوي الإعاقة؛

تنمية روح المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات الخاصة فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

برنامج التعاون والشراكة مع "منظمة إعاقة دولية" حول "التنمية المحلية الدامجة" بتمويل من إمارة موناكو ، ويتمثل البرنامج في اختيار منطقتين نموذجيتين بكل من معتمدية منزل بورقيبة ومعتمدية منوبة ودعم إمكانية الوصول إلى المرافق العمومية والخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

انجاز مخططات تنفيذية تدعم تشريك الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والبرمجة وكذلك بلورة خطة تدخل لجعل المنطقتين "ميسرة الوصول"، وذلك باعتماد فضاءات تشاور وورشات عمل ضمت المهندسين العموميين والخواص وممثلي المجتمع المدني ومنظمة إعاقة دولية بهدف تحديد مناطق التدخل واقتراح المشاريع الممكن انجازها في المجال (5000 مشارك) ، والقيام بحملات تحسيسية حول المقاربة الحقوقية للإعاقة ؛

تنمية القدرات لدى الفاعلين المحليين (الهياكل العمومية والخاصة، المجتمع المدني، البلديات. ) في مجال إمكانية الوصول وتهيئة المحيط وذلك مشاركة حوالي 40 متدخل و30 مهندس و50 إطار تربوي لإعداد مخطط تنفيذي حول إمكانية الوصول وتهيئة المحيط بالمنطقتين ؛

إنجاز مشاريع صغرى ومتوسطة وأخرى كبرى تتعلق بتهيئة المحيط (الفضاء المدرسي، محطات النقل، الساحات العمومية، محلات تجارية، محل ات سكنى، ) وتكوين حوالي 60 متدخل من ذوي الإعاقة وغيرهم حول بعث المشاريع ؛

تأمين دورات تدريبية والمساعدة على تكوين مجموعات عمل دائمة للقيام بدور الرقيب والملاحظ بالنسبة لكل المشاريع التي يتم إنجازها بهذه المناطق ، وتأمين تكوين مكونين من الأشخاص ذوي الإعاقة في ال مجال ات ذات العلاقة للقيام بحملات توعية وتحسيس.

220 - و في إطار جهود الدولة الرامية الى تعزيز التنمية الشاملة، أبرمت تونس خلال السنوات الثلاثة المنقضية مجموعة هامة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المتناغمة مع مجمل الحقوق التي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية وكرسها الدستور التونسي والمنسجمة مع أهداف المخطط الخماسي 2016-2020 وغاياته المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات ( ) .

221- هذا، ويتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين بالخارج بالامتيازات التي تضبطها الاتفاقيات الدولية الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة التونسيين بالخارج والبالغ عددها 21 اتفاقية (المنح العائلية، التغطية الصحية، جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية منحة الوفاة، جرايات العجز والشيخوخة، جراية الباقين على قيد الحياة ).

222- وتنبني هذه الاتفاقيات على مبدا المساواة في المعاملة بين مواطني كلا البلدين، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات تجاه تشريعات الضمان الاجتماعي، وفيما يخص تجميع فترات العمل المنجزة في البلدين المتعاقدين، علاوة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وتحويل المنافع والمستحقات إلى بلد الإقامة.

السؤال عدد 23 : ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة التي تكفل لذوي الإعاقات المشاركة الهادفة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المتصلة بها.

الإجابة :

223- اعتبارا لأهمية استقرار المناخ الاجتماعي في تجسيم الخطة التنموية الشاملة 2016-2020 وبالنظر إلى أهمية البعد الاجتماعي الذي يعدّ الأرضية الصلبة لكل عمل إنمائي، تمثل العناية بالفئات ذوات الاحتياجات الخصوصية أولوية وطنية وذلك بتوخي سياسة اجتماعية قوامها تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع ونبذ كل مظاهر الإقصاء والتهميش .

224- ففي مجال العناية بالأشخاص ذوي الاعاقة سيتم العمل خلال الخماسية المقبلة على تجسيم التوجه الاستراتيجي المتمثل في الإدماج الفعلي لهذه الفئة لا سيما من خلال تطوير القاعدة التشريعية والمنظومة التربوية والتكوينية الموضوعة لفائدتها لا فقط من خلال تأهيل مؤسسات التربية المختصة بل وكذلك عبر تطوير البرامج والآليات المعتمدة للنهوض بهذه الفئة وتيسير إدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

225- نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة ا لعامة لجامعة الدول العربية ندوة عربية حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030" وذلك يومي 29 و30 نوفمبر 2016. وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أفضل السبل لتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استنادا إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

226- وقد تناولت الندوة المواضيع التالية :

الارتباط العضوي الوثيق بين الإعاقة والفقر في علاقة تبادلية، مع إلقاء الضوء على المرأة والطفل ذوي الإعاقة، وسبل تأمين حقوق ذوي الإعاقة رغم الفقر بحيث يسهل دمجهم في المجتمع والانخراط في العمل في مختلف مجالات الحياة والاهتمام بجوانبها العديدة ؛

وجوب إذكاء الوعي، الذي يلعب فيه الإعلام بمختلف وسائله دورا كبيرا. فيما تعرض مفهوم التخطيط التشاركي إلى المساهمة المباشرة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في رسم برامج وخطط تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها مع إبراز السبل الكفيلة بتذليل العقبات وإزالتها وتسليط الضوء على أفضل الطرق لتحديث الاستراتيجيات الوطنية للتنمية ؛

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، مع حثّ الحكومات على العمل على تحقيق إمكانية الوصول التي تعني البيئة العمرانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات التعليم وغير ذلك من الضرورات ؛

مفهوم الحماية الاجتماعية والعمل على اعتماد هذا المبدأ التنموي والرعائي الذي يرتبط بتحقيق مستوى معيشة لائق عن طريق توفير فرص العمل والتأهيل المهني والتعليم وتيسير سبل الانخراط بالشكل الصحيح في سوق العمل، وتعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة دون حرمانهم من الحصول على أبسط الأساسيات والحاجات الأولية الضرورية المفترض تأمينها لهم.

227- لضمان حق ذوي الاعاقات في المشاركة الفعالة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 تم ꞉

القيام باستشارات مباشرة في الجهات واستشارة على الخط تحت عنوان "تونس التي نريد" مفتوحة لكافة أطياف المجتمع بما فيه ا مؤسسات المجتمع المدني لتحديد أولويات تونس ومجالات اهتمامها بالنسبة لأجندة التنمية لما بعد 2015 مع اعتماد استمارة في صيغة "براي" موجهة لفئة ضعيفي وفاقدي البصر ؛

اعتماد المقاربة التشاركية كقاعدة خلال كافة مراحل اعداد المخطط التنموي 2016-2020 وتشريك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والأطراف الاجتماعية والأحزاب ومكونات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة في رسم خطة تنموية متناغمة مع أهداف وغايات أجندا التنمية 2030 ؛

تنظيم مجموعة من ورشات العمل المتمحورة حول أجندا التنمية 2030 والهادفة الى تعزيز التشاور والبناء المشترك مع المجتمع المدني بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم تملكه لهذه الأهداف.

228- واستعدادا لإصدار تقرير تونس الأول حول التقدم المحرز على مستوى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 ، تم انشاء آلية تنسيق متعددة القطاعات صلب وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ت سهر على التنفيذ المندمج لأهداف التنمية المستدامة.

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

السؤال عدد 24 : يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن تعيين جهات تنسيق للمسائل المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية.

الإجابة :

229- فيما يتعلّق بإحداث آلية مستقّلة لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها ، فقد تولت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية هذه المهمّة باعتبارها جهة حقوقية مستقلّة.

230- و وفقاً لأحكام الفصل الخامس من القانون عدد 37 المؤرّخ في 16 جوان 2008 المنظّم للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، يتولى رئيس الهيئة القيام بزيارات مفاجئة إلى الهياكل الاجتماعية المهتمّة بذوي الاحتياجات الخصوصيّة وذلك للتثبّت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاصّ بحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة.

231- كما أحدثت اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 ( ) المنقّح بالأمر الحكومي عدد 663 لسنة 2016 مؤرخ في 30 ماي 2016 ( ) : حيث كلّفت بالتنسيق وإعداد التقارير التي تقدمها الدولة التونسية بصفة دورية للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ومناقشتها لدى هذه الهيئات واللجان والمؤسسات ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها .

232- المهام الموكولة للجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية :

أولا التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وإعداد التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان وصياغتها وتقديمها .

ثانيا متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ورفع مقترحات إلى الحكومة لبلورة سياستها في مجال حقوق الإنسان .

وللغرض تتولى اللجنة القيام خاصة بما يلي :

233- في مجال إعداد التقارير وتقديمها ومناقشتها :

إعداد وتقديم التقارير الحكومية في الآجال أمام هيئات المعاهدات الأممية والإقليمية التي تكون الجمهورية التونسية طرفا فيها وأمام مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الإقليمية ومناقشتها ؛

التنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية في إعداد تقارير الحكومة التونسية وردودها على مختلف التقارير الدولية والإقليمية المتصلة بحقوق الإنسان ؛

التعاون والتفاعل، في حدود مهامها، مع المنظمات الأممية ووكالاتها المتخص ّ صة، ومع المنظمات الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وكذلك مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة ؛

تحيين الوثيقة الأساسية المشتركة بين كل المعاهدات عند الاقتضاء ؛

التنسيق في مجال جمع المعلومات والإحصائيات وإرساء منظومة معلومات ومؤشرات ناجعة وعملية في مجال حقوق الإنسان .

234- في مجال متابعة تنفيذ التوصيات :

متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ؛

تجميع وتبويب التوصيات ؛

تحليل متطلبات كل توصية وتحديد الأطراف الم تداخلة لتنفيذها وإعمالها ؛

اعتماد إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان التنسيق في العمل لكافة المتدخلين في إعمال التوصيات ؛

إعداد تقارير دورية حول مدى تقدم وفاء الحكومة التونسية بالتزاماتها ورصد مدى التقدم في تنفيذ وإعمال التوصيات .

كما تحرص اللجنة، خلال قيامها بالمهام المضبوطة بالفصل 2 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه ، على تشريك مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المتدخلة والناشطة في مجال حقوق الإنسان . وقد نصّ الفصل 4 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه أنّه "يمكن للجنة أن تطلب جميع المعلومات التي تحتاجها في إطار مهامها أيا كان صنفها، وعلى كل الوزارات والهيئات والهياكل المعنية تسهيل نفاذ اللجنة للمعلومات المطلوبة".(إضافة الى ما سبق ذكره، انظر أيضا الفقرات من 11 إلى 43 من هذا التقرير ).

السؤال عدد 25 : ويرجى تقديم معلومات مفصّلة عن أي تدابير متخذة والإطار الزمني للاستعاضة عن المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين، الذي حلّ في عام 2011، بآلية وطنية لرصد الاتفاقية. ويرجى إدراج معلومات عن أي من التدابير التي ينبغي اتخاذها لتمكين ذوي الإعاقات والمنظمات التي تمثلهم من المشاركة الكاملة في رصد الاتفاقية وتنفيذها.

الإجابة :

(انظر الفقرات من 11 إلى 43 من هذا التقرير ) .

السؤال عدد 26 : ويرجى إبلاغ اللجنة عن أية تدابير اتخذتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل الارتقاء بالجوانب التالية :

(أ‌) تمثيل ذوي الإعاقات والمنظمات التي تمثلهم.

الإجابة :

235- تُعتبر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتونس. و اعتبارا للصلاحيات المُخوّلة لها طبقا للقانون المنظّم لها، ( ) فإنّ مجالات تدخّلها في المسائل المتعلّقة بشؤون ذوي الإعاقة تتجلّى فيما يلي :

قبول الشكايات و العرائض و الاستماع عند الاقتضاء إلى أصحابها و إحالتها إلى أية سلطة أخرى مختصّة للتعهّد ( ) ؛

قيام رئيس الهيئة دون سابق إعلام بزيارات إل ى الهياكل الاجتماعية المهتمّة بذوي الاحتياجات الخصوصية ( ) ؛

إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية و الجمعيات و مكافحة كافة أشكال التمييز وحماية الفئات الضعيفة ( ) وعلى سبيل الذكر، فإنّ الهيئة استقبلت في مقرّها ممثّلين عن المنظّمة الدولية للإعاقة وعن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتباحث في سّبل التعاون وطرح أهمّ المسائل المتعلّقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب عقد جلسة مع رئيس "جمعية تونس أرض الانسان " ؛

تقديم المحاضرات حول المسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية. ( ) وقد ساهمت الهيئة في منتديين ( ) بعرض التّجربة التونسية للهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و بعرض مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة حقوق الإنسان في الجوانب المتعلّقة بشؤون ذوي الإعاقة .

236- أمّا فيما يتعلّق بتمثيل ذوي الإعاقة والمنظّمات التّي تمثّلهم، فإنّ تركيبة الهيئة الحالية من حيث الأعضاء تضمّ شخصا ذا إعاقة عضوية من بين الشخصيات الوطنية ولا توجد تمثيليّة لمنظّمة من منظّمات المجتمع المدني التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة من بين الجمعيات المُمثّلة لدى الهيئة.

236 - كما أنّ اللجان المُدرجة ضمن الهيئة الحالية لا توجد من بينها لجنة تُعنى بشؤون ذوي الإعاقة.

237 - وتجدر الإشارة أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة حقوق الإنسان المعروض حاليا على مجلس نوّاب الشّعب ( ) للنّقاش و المصادقة يضمّ وجوبا لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من بين اللّجان القارّة صُلب هيئة حقوق الإنسان الدّستوريّة. ( )

238- حيث اتجه مشروع القانون الاساسي المتعلّق بإحداث هيئة حقوق الانسان في فلسفته العامة إلى منح الهيئة ولاية عامة وشاملة في كل مسائل حقوق الانسان في بعدها الكوني والشمولي والمترابط والغير قابل للتجزئة لمراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها وتطويرها مما انبثق عنها مهام وصلاحيات واسعة في مجالات الرصد والمراقبة والتحقيق في الانتهاكات طبقا للدستور.

239 - ولضمان المصداقية والنجاعة والفاعلية في تدخّل الهيئة، تم في مشروع القانون وضع آليات لتفعيل توصياتها ومقترحاتها من خلال المنظمات التي تمثلها بمن فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة والتنصيص على أهمية التعاون والتنسيق مع الهياكل الحكومية والأجهزة القضائية، إضافة إلى اعتماد آليات للتفاعل والتكامل في العمل بين الهيئة والهيئات الدستورية والمستقلة والمتخصصة الاخرى ومكونات المجتمع المدني.

(ب‌) توافق نزاهتها واستقلالها مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

الإجابة :

240- يمكن في هذا الإطار الاستئناس برأي لجنة البندقيّة عدد 724/2013 حول القانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرّخ في 16 جوان 2008 يتعلّق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كمرجعيّة نظريّة لمدى مطابقة القانون لمبادئ باريس.

241 - ومن أهمّ النقاط / النّقائص التي تمّ إدراجها في نصّ الرأي عند سماعها أمام اللجنة البرلمانية ذات النظر :

الاقتصار على قبول العرائض والشكايات دون التمتّع بالصلاحيات التّحقيقية، إذ تكتفي الهيئة بمجرّد "الإحالة إلى السلطة المختصّة للتعهّد " ؛

وأثارت اللجنة في رأيها عدم وضوح اجراءات وآجال النظر في أو إحالة العرائض والشكايات. هذا إلى جانب الاكتفاء برفع "التقارير في شأنها إلى رئيس الجمهورية" موصية بنشرها للعموم لمزيد من الشفافية ؛

كما حبّذت اللّجنة أن تكون الزيارات، المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون، قائمة على معرفة و خبرة الأعضاء القائمين بالزيارة ( ) كمعيار للقيام بزيارات التفقّد التّي أثنت على إجرائها "دون سابق إعلام" ؛

إعادة النظر في التّكليف الخاصّ من رئيس الجمهورية لرئيس الهيئة للقيام بمهام بحث وتقصّي الحقائق حول المسائل ذات الصّلة بحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة وإبداله بالتعهّد التّلقائي ؛

التركيبة الحالية القائمة على تعيين رئيس الهيئة والشخصيات الوطنيّة من طرف رئيس الجمهورية، والأعضاء من بين منظمات المجتمع المدني والوزارات باقتراح من المنظمات/المؤسسات المنتمين لها تطلّب أكثر شفافية وذلك من خلال ترشّحات متأتية من مختلف الأطراف الفاعلة ومن مختلف المهن لضمان تركيبة متنوّعة ومتعدّدة ويكون البتّ في الترشّحات والتّصويت لاختيار الأعضاء من طرف البرلمان ؛

يُحبّذ أن يكون الأعضاء متفرّغين لضمان الاستقلالية ولتفادي تضارب المصالح ( ) ؛

أثنت اللجنة على إقامة الهيئة لعلاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان ( ) مثلما تفتضيه مبادئ باريس ( ) ؛

رفع التقرير السّنوي إلى رئيس الجمهورية ونشر تقرير وطني عن حالة حقوق الإنسان والحريات للعموم. من المُحبّذ توسيع مجال النّشر إلى الجهات الحكومية ذات الصّلة، ( ) مجلس نوّاب الشّعب و العموم.

242 - أمّا من النّاحية العمليّة، تجدر الإشارة إلى أنّ هذا العرض سيقف على :

مسائل تجاوزت فيه الهيئة النصّ القانوني على وجه أفضل ؛

أهمّ العوائق التي تحول دون الامتثال الكلّي لمبادئ باريس.

243 - تعمل الهيئة عند قبولها للعرائض والشكايات على التواصل مع الجهات والسلط المعنيّة عن طريق الأعضاء ممثّلي الوزارات لدى الهيئة أو بالمراسلة. ويجتمع أعضاء وحدة العرائض والشكايات دوريّا لتدارس الملفّات وإجراء جلسات استماع إلى المعنيين أو ذويهم للتوجيه وإن لزم الأمر القيام بزيارات ميدانيّة. وإن كانت الصّلاحيات التحقيقيّة غير مُدرجة، فإنّ الهيئة تعمل على متابعة الملفّات عن كثب للإلمام بصفة أشمل بكافة المعطيات وللحدّ من الانتهاكات التي تطال الأطراف المتقدّمة بالعرائض والشكايات.

24 4 - وفيما يتعلّق بالتّركيبة وطرق التعيين المذكورة أعلاه، فإنّ التركيبة الحالية بأعضائها الأربعين تضمّ جميع التيارات والأطياف لضمان التعدّدية والتنوّع مع احترام التّناصف.

24 5 - ورغم أنّ تمثيل الوزارات لدى الهيئة، يُعدّ من الإيجابيات حيث أنّ التواصل مع الأطراف والوزارات المعنيّة ببعض الانتهاكات وحلحلتها يكون أيسر ، إلاّ أنّ هذا العدد قد يكون عائقا في بعض الأحيان في اجراءات اتّخاذ القرار. ومن ناحية أخرى، فإنّ عدم تفرّغ الأعضاء فيما عدا رئيس الهيئة، يشكّل أحيانا عائقا أمام دوريّة الاجتماعات وحضور الأعضاء بصفة منتظمة.

24 6 - ويندرج مشروع القانون الاساسي المتعلّق بإحداث هيئة حقوق الانسان ( ) كهيئة دستورية مستقلة (أعدّته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بطريقة تشاركية مع ممثلي مجلس نواب الشعب، ممثلي الوزارات والإدارات الجهوية، ممثلي الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية المستقلة، ممثلي مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية) المودع لدى مجلس نواب الشعب بتاريخ 17 جوان 2016 في إطار التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الانسان.

247- يستجيب مشروع القانون إلى مقتضيات الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه، كما يتلاءم مع "مبادئ باريس" من استقلالية وتمثيلية وضمانات فعّالة وطرق تسيير بما يضمن الارتقاء بالهيئة من الصنف " ب" إلى الصنف "أ" حسب تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من قبل اللجنة الدولية للاعتماد.

قائمة في الملاحق

ملحق عدد 1 : أهمّ الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن الاستشارة الجهوية مع مكونات المجتمع المدني حول التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتونس المتعلّق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ملحق عدد 2 : توصيات المجتمع المدني حول تقرير تونس المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاستشارة الوطنية بتاريخ5جويلية 2018.

ملحق عدد 3 : محضر جلسة عمل مع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

ملحق عدد 4: الاستراتيجية الوطنية لمقاومة جميع أشكال العنف ضد المرأة عبر مختلف مراحل الحياة.

ملحق عدد 5 : البروتوكولات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف .

ملحق عدد 6 : تقرير عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ملحق عدد 7 : مجال تدخل المكتبات الجهوية في مستوى الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ملحق عدد 8: توزيع التظاهرات الثقافية الموجهة لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية سنة 2018.