الأمم المتحدة

CCPR/C/DEU/CO/7

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لألمانيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لألمانيا ( ) في جلسيتها 3801 و 3802 ( ) ، المعقودتين يومي 11 و 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 في شكل هجين بسبب القيود المفروضة في سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3828 ، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم تقرير ألمانيا الدوري السابع وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير ( ) ، التي استكُملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون تعزيز إبلاغ الشركات عن المعلومات غير المالية في تقاريرها الإدارية وتقاريرها الإدارية الجماعية ( 2017 ) وقانون العناية الواجبة على الشركات في سلاسل التوريد ( 2021 ) ؛

(ب) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف بالمرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) وتعزيز الإطار القانوني الوطني بشأن العنف بالمرأة، بطرق منها اعتماد قانون تحسين الحماية من المطاردة، في عام 2017 ، وقانون الحماية من العنف والمطاردة، في عام 2021 ؛

(ج) تنقيح المادة 219 ( أ ) من القانون الجنائي، التي تحظر إشهار المعلومات المتعلقة بالإجهاض، من خلال إصدار قانون تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإجهاض، في عام 2019 ؛

(د) قانون تغير المناخ ( 2019 ) ؛

(هـ) قانون تعزيز حقوق الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة ( 2018 ) ، وقانون تعزيز الحقوق الإجرائية للمتهمين في الدعاوى الجنائية وتعديل قانون محاكم القضاة العاديين ( 2017 ) ، وقانون إصلاح قانون التمثيل القانوني الإلزامي ( 2019 ) ؛

(و) قانون تعديل قانون الانتخابات الاتحادي وتشريعات أخرى ( 2019 ) الذي يزيل القيود المفروضة على حقوق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي المسؤولية الجنائية المنقوصة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التحفظات

4 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تبقي على عدد من التحفظات، بما في ذلك التحفظ على المادة 15 ( 1 ) من العهد والمادة 5 ( 2 )( أ ) من بروتوكوله الاختياري الأول. وفي حين ترحب اللجنة بتصريح الدولة الطرف أثناء الحوار التفاعلي بأنها ستنظر في سحب تلك التحفظات، فهي لا تزال قلقة إزاء غموض موعد إحداث هذه التغييرات وما إذا كانت جميع التحفظات ستُسحب (المادة 2 ) .

5 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تولي مزيدا من الاعتبار لاتخاذ خطوات ملموسة بهدف سحب تحفظاتها، بما في ذلك على المادة 15 ( 1 ) من العهد والمادة 5 ( 2 )( أ ) من بروتوكوله الاختياري الأول.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

6 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من جانب الشركات الخاضعة للولاية القضائية الألمانية العاملة في الخارج، والتقارير التي تفيد بأن ضحايا الانتهاكات المزعومة يواجهون صعوبات في الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية (المادة 2 ) .

7 - إذ تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، ( ) فينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز فعالية الآليات القائمة لضمان احترام جميع الشركات الخاضعة لولايتها لمعايير حقوق الإنسان عند العمل في الخارج؛

(ب) النظر في إنشاء آلية مستقلة لها سلطة التحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الخارج؛

(ج) اتخاذ خطوات إضافية لإزالة أي حواجز تعوق وصول ضحايا أنشطة هذه الشركات العاملة في الخارج إلى سبل الانتصاف القانونية، بما في ذلك القضائية.

عدم التمييز

8 - يساور اللجنة القلق لأن القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006 :

(أ) لا يحمي صراحة الأفراد من التمييز على أساس اللغة والجنسية؛

(ب) لا يعالج التمييز لأسباب متعددة معالجة فعالة؛

(ج) ينص على مهلة ستة أشهر لتقديم شكاوى التمييز؛

(د) لا يوفر أساسا ً لتقديم الدعاوى الجماعية المتعلقة بأسباب التمييز إلى المحاكم؛

(هـ) يمنح الوكالة الاتحادية لمنع التمييز سلطات محدودة للتحقيق ولا يمنحها صلاحية رفع القضايا إلى المحاكم، ما قد يحد من إمكانية حصول الضحايا على الانتصاف؛

(و) أدى، وفقا لبعض التقارير، إلى التمييز في سوق الإسكان (المادتان 2 و 3 ) .

9 - إذ تأخذ الدولة في اعتبارها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، فينبغي لها أن تنظر في إدخال تعديلات على القانون العام للمساواة في المعاملة من أجل:

(أ) توفير حماية صريحة من التمييز على أساس اللغة والجنسية ومعالجة التمييز لأسباب متعددة؛

(ب) ضمان عدم عرقلة وصول ضحايا التمييز إلى العدالة بسبب مهلة الأشهر الستة المتاحة لتقديم الشكاوى؛

(ج) السماح بتقديم الدعاوى الجماعية المتعلقة بأسباب التمييز إلى المحاكم؛

(د) تعزيز صلاحيات الوكالة الاتحادية لمكافحة التمييز لتيسير وصول ضحايا التمييز إلى العدالة على نحو أفضل؛

(هـ) ضمان ألا يؤدي تطبيق القانون إلى التمييز في سوق الإسكان.

خطاب الكراهية وجرائم الكراهية

10 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الالتزام السياسي الرفيع المستوى بالتصدي لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، بما في ذلك تشكيل لجنة وزارية لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية، وباستراتيجية الحكومة الاتحادية لمنع التطرف وتعزيز الديمقراطية. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء التقارير المستمرة عن خطاب الكراهية، بما في ذلك الاعتداء اللفظية والكراهية على الإنترنت وخطاب الكراهية في سياق الخطاب السياسي، وكذلك إزاء التقارير المتعلقة بمجموعة من جرائم الكراهية، بما في ذلك الهجمات العنيفة وتدنيس المواقع الدينية، وهي هجمات استهدفت المنحدرين من أصل أفريقي، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأفراد السينتي والروما، والمسلمين، واليهود، واللاجئين والمهاجرين. كما أنها قلقة إزاء تصريح الدولة الطرف بأنها لا تنظر في إدخال تعديلات قانونية لإزالة شرط الإخلال بالسلم العام من تعريف التحريض على الكراهية (المواد 2 و 19 و 20 و 26 ) .

11 - بالرجوع إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تحسين جمع البيانات عن خطاب الكراهية على الإنترنت وخارجها واتخاذ تدابير فعالة لمنع هذه الظواهر والمعاقبة عليها؛

(ب) النظر في إدخال تعديلات قانونية لإزالة شرط الإخلال بالسلم العام من تعريف التحريض على الكراهية؛

(ج) تعزيز جهود التوعية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح تجاه التنوع، والتفكير في أوجه التحيز التنميطية والقضاء عليها؛

(د) تشجيع الإبلاغ عن جرائم الكراهية، وضمان إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الكراهية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(هـ) توطيد التعاون بين الجهات المعنية، بما يشمل المجتمع المدني، وتوفير التدريب المناسب للسلطات المركزية والمحلية، وموظفي إنفاذ القانون، والقضاة والمدعين العامين بشأن التصدي لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وللعاملين في وسائط الإعلام بشأن تعزيز قبول التنوع.

عدم التمييز في إنفاذ القانون

12 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة يضطلعون بأنشطة لإنفاذ القانون في سياق تنفيذ المادة 22 ( 1 ) من قانون الشرطة الاتحادية لأغراض مراقبة الهجرة دون اشتباه معقول، وأن ذلك أدى إلى تنميط عنصري (المواد 2 و 3 و 12 ) .

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل استعراضها الشامل للأطر السياساتية والقانونية التي تحكم سلوك الشرطة، بما في ذلك تقييم تطبيق معيار معقول للاشتباه في الأشخاص في سياق إنفاذ المادة 22 ( 1 ) من قانون الشرطة الاتحادية، وذلك لضمان توافق تلك الأطر مع مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التمييز. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تواصل تدريب موظفي إنفاذ القوانين وأن تكثفه من أجل زيادة وعيهم بضرورة التصرف بطريقة لا تؤدي، ولو عن غير قصد، إلى أعمال تنميط عنصري، فضلا ً عن رصد فعالية هذه الأنشطة بإنشاء آلية لجمع البيانات عن ممارسة موظفي إنفاذ القوانين سلطات التوقيف والتفتيش. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها الحرص على أن تكون المعلومات المتعلقة بإجراءات الإبلاغ وسبل الانتصاف المتعلقة بالتمييز في سياق أنشطة إنفاذ القانون متاحة لجميع الضحايا.

مكافحة الإرهاب

14 - يساور اللجنة القلق لأن الإطار القانوني الذي ينظم مكافحة الإرهاب يمنح موظفي إنفاذ القانون سلطات واسعة النطاق، لا سيما بعد التنقيح القانوني للقوانين الاتحادية وقوانين الولايات في عامي 2017 و 2018 . كما يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) توافر تدابير الرقابة الإدارية للأفراد الذين يعتبرون "مهاجمين محتملين"، بما في ذلك رصد العلامات الإلكترونية، وحظر الاتصال والتواصل الاجتماعي، ومراقبة الاتصالات؛

(ب) تمديد آجال الاحتجاز لدى الشرطة؛

(ج) توسيع نطاق استخدام الاحتجاز الوقائي بعد الإدانة لإدراج "المجرمين المتطرفين" وزيادة الفترة الزمنية التي يمكن فيها الاحتفاظ بمن يعتبرون "مهاجمين محتملين" قيد الاحتجاز الإداري دون توجيه تهم إليهم؛

(د) تخفيض الاشتراطات الدنيا المتصلة باحتجاز الأفراد الذين يمثلون "تهديدا ً أمنيا ً " كبيرا ً في انتظار ترحيلهم وفقا للمادة 62 من قانون الإقامة؛

(هـ) عدم وجود معلومات مفصلة عن الضمانات الإجرائية المعمول بها لضمان احترام مبادئ الشرعية والتناسب (المواد 2 و 9 و 12 و 14 ) .

15 - ينبغي للدولة الطرف الحرص على أن تكون السلطة المسندة إلى موظفي إنفاذ القانون بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب على الصعيدين الاتحادي والمقاطعات ممتثلة للعهد، ولمبادئ الشرعية والتناسب، امتثالا ً تاما ً . وينبغي لها أيضا أن تكفل توفير ضمانات إجرائية مناسبة، في القانون وفي الممارسة العملية، للأشخاص المشتبه في ارتكابهم - أو المتهمين بارتكاب - أعمال إرهابية أو جرائم ذات صلة، وذلك وفقا للعهد، لا سيما المادتين 9 و14 منه.

العنف بالمرأة

16 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها تدابير للتصدي للعنف بالمرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، مثل الإصلاحات القانونية والاستثمار المالي الكبير في زيادة عدد الملاجئ. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) نقص الإبلاغ عن حوادث العنف بالمرأة؛

(ب) انخفاض نسبة مقاضاة الجناة وإدانتهم في هذه الجرائم؛

(ج) استمرار النقص في توفير الملاجئ، على الرغم من برنامج الاستثمار الاتحادي، والمشاكل التي تحد من وصول بعض النساء إليها، بمن في ذلك المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء وبعض ضحايا الاتجار؛

(د) زيادة العنف الأسري في أثناء جائحة كوفيد- 19 ( المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 26 ) .

17 - بالرجوع إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التصدي لمسألة نقص الإبلاغ عن العنف بالمرأة، بما في ذلك ضمان حصول جميع النساء على المعلومات المتعلقة بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى مقاضاة مرتكبي أعمال العنف بالنساء والفتيات وضمان إدانتهم، بطرق منها مواصلة وتكثيف تدريب الموظفين العموميين المعنيين، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون؛

(ج) مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى زيادة توافر الملاجئ وضمان وصول جميع النساء، بمن فيهن المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر والأفراد الذين يفتقرون إلى وضع آمن من حيث الإقامة، إلى هذه المرافق دون خوف من العقاب؛

(د) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لحماية المرأة من العنف المنزلي، لا سيما في أثناء حالات الطوارئ مثل جائحة كوفيد-19.

الإجهاض الطوعي والحقوق الجنسية والإنجابية

18 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتعديلها المادة 219 ( أ ) من القانون الجنائي للسماح بنشر معلومات عن الإجهاض الطوعي. غير أنها لا تزال قلقة إزاء الأحكام التي تخضع المرأة لفترة انتظار إلزامية قبل إنهاء الحمل والتي لا تزال تصنف الإجهاض جريمة (المادة 218 ( أ ) من القانون الجنائي). كما يساور اللجنة القلق لأن النساء اللاتي يلتمسن المشورة بشأن الإجهاض الطوعي ما زلن يتعرضن للمضايقة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ولا تزال هناك بعض العوائق التي تحول دون المساواة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل المقبولة التكلفة (المواد 2 و 3 و 6 و 17 ) .

19 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ التعديلات المدخلة على المادة 219 ( أ ) من القانون الجنائي تنفيذا كاملا وفعالا لتيسير حصول المرأة على المعلومات المتعلقة بالإجهاض الطوعي، وتعزيز توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل على قدم المساواة وبتكلفة معقولة، وتكثيف التدابير الرامية إلى حماية المرأة التي تلتمس المشورة من المضايقة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء الأحكام التي يمكن أن تشكل حواجز أمام النساء اللائي يسعين إلى الإجهاض المأمون، مثل تلك التي تحدد فترات انتظار إلزامية.

حاملو صفات الجنسين

20 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفالا ً من الجنسين قد تعرضوا أحيانا ً لإجراءات طبية اقتحامية وغير ضرورية من الناحية الطبية ولا رجعة فيها تهدف إلى إسناد جنس إليهم. ويساورها القلق أيضا لأن هذه الأعمال كثيرا ً ما تستند إلى رؤية نمطية لأدوار الجنسين وتنطوي على إجراءات مهينة ومؤلمة، وتنفذ قبل بلوغ الأشخاص المعنيين سن الرشد التي تمكنهم من التعبير عن موافقتهم الحرة والمستنيرة. كما يساورها القلق لأن ضحايا هذه الممارسات يواجهون عقبات كأداء في الوصول إلى سبل الانتصاف، على الرغم من معاناتهم ضررا بدنيا ونفسيا دائما، وذلك لأسباب منها قوانين التقادم التي تمنع الأطفال الضحايا من التماس الجبر عندما يكبرون، والصعوبات في الوصول إلى السجلات الصحية، وعدم توفر التعويضات. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها قانون حماية الأطفال ذوي الاختلافات في النمو الجنسي في عام 2021 . ومع ذلك، لا تزال اللجنة منشغلة إزاء التقارير التي تفيد بأن القانون لا يقيد تحديدا جميع الممارسات الإشكالية، أو يحدد المسؤولية الجنائية، أو يعالج بفعالية جميع الحواجز التي تحول دون وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف (المواد 2 و 3 و 7 و 17 و 24 و 26 ) .

21 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لفرض حظر محدد على جميع الأفعال المتصلة بتخصيص جنس للأطفال الحاملين صفات الجنسين دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، فيما عدا الحالات التي تكون فيها هذه التدخلات ضرورية للغاية لأسباب طبية وتؤخذ فيها مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار على النحو الواجب. وينبغي أن يشمل ذلك النظر في إدخال تعديلات على قانون حماية الأطفال ذوي الاختلافات في النمو الجنسي ( 2021 ) في غضون فترة السنوات الخمس المخصصة لاستعراضه، إن لزم الأمر. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تكفل وصول جميع الضحايا إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك من خلال تنقيح تطبيق قوانين التقادم على الانتهاكات المرتكبة في مرحلة الطفولة، مع اتخاذ خطوات لضمان وصول جميع الضحايا إلى سجلاتهم الصحية والنظر في إنشاء صندوق مخصص للتعويضات.

عمليات القتل المحددة الأهداف باستخدام طائرات بلا طيّار

22 - تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن نتائج الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان ألا يسهم الدعم العسكري، بما في ذلك استخدام قاعدة رامشتاين الجوية ونقل البيانات في الوقت الحقيقي في الأراضي الألمانية، في استخدام طائرات بلا طيار خارج مناطق النزاع المعترف بها، مما يسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين (الفقرتان 2 و 6 ) .

23 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يكون استخدام طائرات مسلحة بلا طيار مدعومة بهياكل أساسية داخل أراضيها متوافقا ً تماما ً مع التزاماتها بموجب المادة 6 من العهد، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التدابير الرامية إلى تقييد استخدامها خارج مناطق النزاع المعترف بها مما قد يسفر عن سلب الحياة تعسفا ً .

تغير المناخ والتدهور البيئي

24 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما بذلته من جهود في التصدي لتغير المناخ وتدهور البيئة، بما في ذلك اعتماد قانون تغير المناخ في عام 2019 وخطة العمل المتعلقة بالمناخ لعام 2050 . وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال حوارها التفاعلي مع اللجنة بشأن الجهود المبذولة لتشجيع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تغير المناخ وتنفيذ المشاريع ذات الصلة على الصعيد الدولي. كما تحيط اللجنة علما بالاستنتاجات الهامة التي توصلت إليها المحكمة الدستورية الاتحادية في حكمها الصادر في 24 آذار/مارس 2021 ( ) . ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لوضع آليات ونظم لضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية واعتماد نهج تحوطي لحماية الأشخاص، بمن فيهم أضعف الفئات، من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات الشديدة التي واجهتها الدولة الطرف داخل أراضيها في عام 2021 ( المادة 6 ) .

25 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني لتغير المناخ، بطرق منها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ النتائج التي توصلت إليها المحكمة الدستورية الاتحادية في الحكم المذكور أعلاه الصادر في 24 آذار/مارس 2021 . وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تتخذ خطوات كافية لوضع آليات لضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية واعتماد نهج تحوطي لحماية الأشخاص، بمن فيهم أضعف الناس، من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 62 من تعليقها العام رقم 36 ( 2018 ).

الإفراط في استعمال القوة

26 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بإفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة في الدولة الطرف، بما في ذلك في سياق ضبط التجمعات، مثل مؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي عقد في هامبورغ في عام 2017 . كما يساورها القلق لأن ضباط الشرطة الاتحادية، فضلا ً عن بعض موظفي إنفاذ القانون على مستوى الولايات، لا يطلب منهم ارتداء شارات الهوية، وهو ما يعوق التحقيق في ادعاءات الإفراط في اس ت عمال القوة. كما يساورها القلق لأن عددا ً كبيرا ً من الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون لا تصل إلى المحاكم (المواد 6 و 7 و 21 ) .

27 - ينبغي أن يتماشى استعمال القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك أثناء التجمعات السلمية، مع التوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك النظر في فرض شارات الهوية الإلزامية على جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لضمان إجراء تحقيقات فعالة في الادعاءات المتعلقة بالإفراط في استعمال القوة ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم.

تقييد حركة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة

28 - ترحب اللجنة بسن قانون تعزيز حقوق الأشخاص المحتجزين في عام 2018 ، الذي ينص على شروط أكثر صرامة لتقييد حركة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة. بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم توضح النطاق المادي الدقيق للمتطلبات المشددة أو تأثيرها. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن استخدام ضباط الشرطة لوسائل تقييد الحرك ة مستمر في القانون وفي الممارسة العملية في بعض الولايات (المواد 7 و 9 و 10 ) .

29 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى تجنب تقييد حركة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، بما في ذلك النظر في إجراء مزيد من الإصلاحات القانونية وتحسين التنسيق مع مختلف الولايات وفيما بينها.

الرعاية المؤسسية

30 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استخدام القيود الآلية والكيميائية على الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية وكبار السن في مرافق الرعاية الداخلية؛

(ب) ادعاءات إساءة المعاملة، بما في ذلك الإهمال، وكذلك الاعتداء البدني والنفسي والجنسي على كبار السن في مرافق الرعاية الداخلية؛

(ج) اختلاف المعايير والممارسات القانونية في مختلف الولايات فيما يتعلق بالاستشفاء غير الطوعي وإيداع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية قسرا؛

(د) القانون الذي ينص على الظروف التي تجيز التعقيم القسري للكبار ذوي الإعاقة؛

(هـ) المعلومات المتعلقة بعدم كفاية آليات الشكاوى المحددة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وتيسير الملاحقة القضائية ومعاقبة المسؤولين عن جميع أشكال الإساءة في مؤسسات الرعاية؛

(و) المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار التفاعلي عن تأثير جائحة كوفيد- 19 على مرافق الرعاية الداخلية، بما في ذلك تعطيل الرقابة التنظيمية (الفقرات 7 و 9 و 10 ) .

31 - بالرجوع إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى رصد ومنع وإلغاء استخدام القيود المادية والكيميائية في أماكن الرعاية المؤسسية؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى رصد ومنع وإلغاء جميع أشكال الإساءة إلى كبار السن وذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية في مرافق الرعاية الداخلية؛

(ج) النظر في زيادة مواءمة المعايير القانونية في مختلف الولايات بشأن الاستشفاء القسري وإيداع الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية قسرا، وضمان أن تحترم جميع هذه المعايير وآليات الرقابة القضائية مبدأي الضرورة والتناسب؛

(د) إزالة أي استثناء في القانون من الحظر المفروض على التعقيم القسري للكبار ذوي الإعاقة وضمان تنفيذ هذه المعايير تنفيذا فعالا؛

(هـ) النظر في زيادة توافر آليات الشكاوى المحددة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وتيسير الملاحقة القضائية ومعاقبة المسؤولين عن جميع أشكال الإساءة في مؤسسات الرعاية؛

(و) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لحماية كبار السن من وباء كوفيد-19 و/أو الطوارئ الرئيسية الأخرى في مجال الصحة العامة وإعادة فرض الرقابة التنظيمية الكاملة في أقرب وقت ممكن.

الحبس الانفرادي والاحتجاز التأديبي

32 - ي ساور اللجنة القلق إزاء استخدام الدولة الطرف الحبس الانفرادي والاحتجاز التأديبي. وتلاحظ أن هذه التدابير تستخدم كحل أخير وكما تنص عليه القوانين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف خلال الحوار التفاعلي، والتي تشير إلى أن الحبس الانفرادي يمكن أن يستخدم لفترة غير محددة وأن الاحتجاز التأديبي يمكن أن يستمر أربعة أسابيع. كما يساورها القلق لأن الأحداث يتعرضون أحيانا للحبس الانفرادي والاحتجاز التأديبي. وبالإضافة إلى ذلك، تفهم اللجنة أن الاختصاص في إدارة السجون مفوض، وفقا للنظام الاتحادي، لكنها تلاحظ أن الحدود القانونية للاحتجاز التأديبي تتراوح بين صفر وأربعة أسابيع بحسب الولايات المختلفة (المواد 7 و 9 و 10 و 24 ) .

33 - ينبغي للدولة الطرف أن توائم جميع التشريعات والممارسات المتعلقة بالحبس الانفرادي والاحتجاز التأديبي مع أحكام العهد والمعايير الدولية كما هو مبين في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وينبغي لها أن تفعل ذلك بإلغاء احتجاز الأحداث في الحبس الانفرادي، وبمراجعة طول فترة الحبس الانفرادي والاحتجاز التأديبي، حتى عندما تستخدم هذه الممارسات كحل أخير. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تعزز التنسيق والمواءمة القانونية مع مختلف الولايات وفيما بينها وأن تقيم بانتظام آثار الحبس الانفرادي والاحتجاز التأديبي بغية مواصلة الحد من استخدامهما ووضع تدابير بديلة عند الاقتضاء.

الاحتجاز الوقائي بعد الإدانة

34 - تحيط اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن الإصلاحات المدخلة على الإطار القانوني والتحسينات في ظروف الاحتجاز في أعقاب الأحكام ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعن إخضاع الاحتجاز الوقائي لرقابة قضائية صارمة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن القانون الاتحادي الذي ينص على تنفيذ شرط المسافة في قانون الاحتجاز الوقائي، الذي سن في عام 2013 ، يسمح بالاحتجاز الوقائي بعد الإدانة لعدد من الأسباب، بما في ذلك في حالة الأشخاص الذين يعتبرون مصابين بـ "اضطراب عقلي" أو الذين أبدوا سلوكا ً يدل على وجود خطر كبير لأن يرتكبوا جرائم عنيفة للغاية أو جرائم جنسية وفي حالة "المجرمين المتطرفين". كما يساورها القلق لأنه من غير الواضح بالضبط كيف تضمن الرقابة القضائية عدم استخدام الاحتجاز الوقائي إلا كحل أخير في جميع الحالات (المواد 9 و 14 و 15 ) .

35 - بالرجوع إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية لضمان ألا يستخدم الاحتجاز الوقائي بعد الإدانة إلا كحلّ أخير. وينبغي لها أيضا ً أن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى ضمان أن تكون ظروف الاحتجاز مختلفة عن ظروف احتجاز السجناء المدانين وأن تستهدف العلاج وإعادة التأهيل وإعادة إدماج الأشخاص الخاضعين للاحتجاز الوقائي في المجتمع. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 21 من تعليقها العام رقم 35 ( 2014 ) .

التصدي لجائحة كوفيد-19

36 - تحيط اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى وضع قيود على بعض مواد العهد، مثل المواد 12 و21 و22، بهدف حماية صحة الناس في سياق جائحة كوفيد-19، وأن تطبيق التدابير ذات الصلة على مستوى الولايات يخضع لاستعراض قضائي اتحادي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باعتماد تدابير تقليص كبير للحقوق المدنية والسياسية تطلبت تنقيح الإطار القانوني الوطني، في سياق استجابة الدولة الطرف إلى الجائحة (المواد 4 و 12 و 21 و 22 ) .

37 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق إطارها القانوني الوطني المتعلق بحالات الطوارئ، بما في ذلك حماية الصحة العامة، مع جميع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تكفل توافق أي قيود على حرية التنقل وحرية التجمع وتكوين الجمعيات تو ا فقا ً صارما ً مع الشروط المبينة في المواد 12 ( 3 ) و21 و22 ( 2 ). وعلاوة على ذلك، فإذا تجاوز النطاق المادي لأي تقليص للحقوق المكرسة في العهد القيود المنصوص عليها في المواد 12 ( 3 ) و21 و22 ( 2 ) منه وأي مواد أخرى ذات صلة، ينبغي للدولة الطرف أن تستفيد من حق عدم التقيد وأن تبلغ الدول الأطراف الأخرى في العهد فورا ً بوساطة الأمين العام.

معاملة الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون

38 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أبدته من تضامن في استقبال اللاجئين وعلى استمرارها في اتباع نهجه يدمج المجتمع بأسره في حماية اللاجئين. غير أنه يساورها القلق مما يلي:

(أ) القيود المفروضة على جمع شمل الأسر للمستفيدين من الحماية الفرعية على أساس نظام الحصص، وكذلك الحواجز الإدارية التي يواجهها مقدمو الطلبات المؤهلون في الحصول على التأشيرات ذات الصلة؛

(ب) القيود غير المبررة على تعريف الأسرة لغرض لم الشمل، بما في ذلك استبعاد أشقاء الأطفال غير المصحوبين؛

(ج) عدم حظر المادة 62 ( أ )( 1 ) من قانون الإقامة إيداع الأفراد الذين يمكن ترحيلهم في السجون في انتظار ترحيلهم؛

(د) التقارير المتعلقة بعمليات الترحيل التي تنفذ دون توفير إجراءات تقييم فردية، في انتهاك محتمل لمبدأ عدم الردّ؛

(هـ) التقارير المتعلقة بسوء الأحوال في مراكز "أنكير" (مرافق الوصول والقرار والعودة)، فضلا ً عن وجود هذه المراكز في مناطق نائية جغرافيا، وهو ما يحد من إمكانية الوصول إلى المرافق الأساسية؛

(و) بينما يحق قانونا للمهاجرين في الحالات غير النظامية الحصول على لقاح كوفيد- 19 بموجب المادة 1 ( 1 ) من قانون التلقيح ضد فيروس كورونا، لا تزال هناك عقبات في الممارسة العملية تعوق الوصول الفعلي (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 13 و 26 ) .

39 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) النظر في إلغاء القيود المفروضة على جمع لم الأسر على أساس نظام الحصص وضمان الحق في لم شمل الأسر من خلال تطبيق معايير موحدة، وكذلك إزالة العقبات الإدارية التي تحول دون الحصول على تأشيرات لهذه الأغراض؛

(ب) النظر في استعراض تعريف الأسرة لغرض لم الشمل، ليتضمن خصوصا أشقاء القصر غير المصحوبين؛

(ج) تعديل المادة 62 ( أ )( 1 ) من قانون الإقامة لمنع سجن الأفراد في انتظار ترحيلهم؛

(د) ضمان أن يكون مبدأ عدم الرد مضمونا في القانون ومتقيدا به على نحو صارم في الممارسة العملية؛

(هـ) معالجة القضايا المثارة بشأن موقع مراكز "أنكير" وظروفها والنظر في ترتيبات استقبال بديلة؛

(و) ضمان حصول المهاجرين غير النظاميين على لقاح كوفيد-19 بصورة فعالة.

الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

40 - إذ تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن نظامها القانوني الوطني، تعرب عن القلق لأن استقلال أجهزة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية للحكومة، باعتباره نتيجة طبيعية لاستقلال القضاء، لا يكفله القانون أو الممارسة (المادتان 2 و 14 ) .

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إدخال إصلاحات قانونية لضمان استقلال المدعين العامين عن السلطة التنفيذية للحكومة، في القانون وفي الممارسة العملية، على نحو ما يعزز استقلال القضاء.

الحق في الخصوصية

42 - يساور اللجنة القلق إزاء السلطات الرقابية الواسعة النطاق، بما في ذلك المراقبة على الإنترنت واختراق بيانات الاتصالات المشفرة، في أثناء التحقيقات الجنائية. كما يساورها القلق بوجه خاص لأن قانون التجسس على الأجانب في البلدان الأجنبية الخاص بجهاز الاستخبارات الاتحادي لعام 2016 يجيز المراقبة الشاملة والمحددة الهدف على نطاق واسع وبطريقة عشوائية للاتصالات الجارية خارج الحدود الإقليمية. وبينما ترحب اللجنة بالإصلاحات القانونية، بما في ذلك الإصلاح المدخل في عام 2021 على قانون جهاز الاستخبارات الاتحادي، تمشيا ً مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في أيار/مايو من العام نفسه، فإنها تشعر بالقلق لأن امتثال لوائح المراقبة قواعد الاتحاد الأوروبي لا يزال غير واضح. كما يساورها القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار غياب الرقابة القضائية المستقلة تماما ً (المادة 17 ) .

43 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق جميع أنواع أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية توافقا ً تاما ً مع العهد، لا سيما المادة 17 منه. وينبغي أن تمتثل هذه الأنشطة مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة وأن تخضع للترخيص القضائي. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تكفل إخضاع المراقبة لآليات رقابة مستقلة فعالة، أي لآليات قضائية، وأن تكفل سبل الانتصاف الفعالة في حالات التجاوز.

حرية الضمير والدين

44 - تلاحظ اللجنة أن الأنظمة القانونية لمختلف الولايات تحظر ارتداء المعلمين و/أو موظفي الخدمة المدنية الحجاب. وتلاحظ اللجنة أيضا أن هذا الحظر يجب أن يستند حسبما ورد إلى إمكانية أن يؤدي ارتداء الحجاب إلى إخلال فعلي بالسلم أو إلى خرق حياد الدولة، وفقا لاستنتاجات المحكمة الدستورية. غير أن اللجنة ترى أن هذه القوانين تنال من حرية الفرد في التعبير عن دينه أو معتقده وتؤثر تأثيرا ً غير متناسب في النساء وفي أتباع ديانات معينة. كما يساور اللجنة القلق لأن هذه القوانين يمكن أن تعزز الشعور بالإقصاء والتهميش ( المواد 2 و 18 و 26 ) .

45 - ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في استعراض الأنظمة القانونية للولايات المعنية في ضوء التزاماتها بموجب العهد، لا سيما المادتين 18 المتعلقة بحرية الضمير والدين و26 التي تنص على مبدأ المساواة.

حرية التعبير

46 - تقدر اللجنة التزام الدولة الطرف بالتصدي لخطاب الكراهية والإساءة على الإنترنت، لكنها تشعر بالقلق إزاء السلطات الواسعة النطاق التي أقرها في عام 2017 قانون الإنفاذ على الشبكة فيما يتعلق بإزالة المحتوى الإلكتروني الذي يعتبر غير قانوني أو مسيئا ً . كما تلاحظ بقلق أن المسؤولية عن إزالة هذا المحتوى تقع على عاتق شركات وسائل التواصل الاجتماعي ولا تخضع للرقابة القضائية، وهو ما يحد من إمكانية الانتصاف عندما تكون طبيعة المحتوى موضع خلاف. ويساور اللجنة القلق لأن هذه الأحكام وتطبيقها يمكن أن يكون لها أثر مثبط على حرية التعبير على شبكة الإنترنت (المادة 19 ) .

47 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال أي قيود مفروضة على حرية التعبير على الإنترنت من تلك المبينة في قانون الإنفاذ على الشبكة امتثالا ً صارما ً لمتطلبات المادة 19 ( 3 ) من العهد. كما ينبغي أن تنظر في تنقيح القانون لينص على الرقابة القضائية وعلى إمكانية الانتصاف عندما يكون المحتوى على الإنترنت موضع خلاف.

48 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الجنائي يجرم التشهير وأن الدولة الطرف لا تعتزم تعديل هذه الأحكام بل تنظر علاوة على ذلك في فرض عقوبات أشد على التشهير في سياقات معينة. ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر المثبط الذي قد يترتب على هذه الأحكام في حرية التعبير (المادة 19 ) .

49 - ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء التجريم على التشهير، وعدم اللجوء، في أي حال من الأحوال، إلى القانون الجنائي إلا في أخطر الحالات، آخذة في اعتبارها أن السجن لا يشكل قط عقوبة مناسبة على التشهير، على النحو المبين في التعليق العام رقم 34 ( 2011 ) .

حرية تكوين الجمعيات

50 - يساور اللجنة القلق إزاء الحظر الشامل المفروض على إضراب العاملين في القطاع العام داخل الدولة الطرف، بحجة أن جميع هؤلاء العمال، بمن فيهم معلمو المدارس، أساسيون (المادة 22 ) .

51 - تؤكد اللجنة من جديد توصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتنقيح نطاق فئة الخدمات الأساسية لضمان أن يكون لجميع موظفي الخدمة المدنية الذين لا يمكن اعتبار خدماتهم أساسية، حق الإضراب، وهو ما يتفق أيضا مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

دال- النشر والمتابعة

52 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري السابع، وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

53 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدّم، بحلول 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدّمتها اللجنة في الفقرات 21 ( حاملو صفات الجنسين ) و31 ( الرعاية المؤسسية ) و43 ( الحق في الخصوصية ) أعلاه .

54 - ووفقاً للدورة المتوقعة لاستعراضات اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2027 قائمة المسائل التي تضعها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُتوقع منها أن تقدم في غضون سنة واحدة ردودها على قائمة المسائل التي ستشكل تقريرها الدوري الثامن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعقد، لدى إعدادها التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268، فإن الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة. وسيجرى الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف عام 2029 في جنيف.