الأمم المتحدة

CAT/C/KOR/CO/3-5

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

30 May 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

الملاحظات الختامية المتعلقة ب تقرير جمهورية كوريا الجامع لتقارير ها الدورية الثالث والرابع والخامس *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير جمهورية كوريا الجامع لتقاريرها الدورية الثالث والرابع و الخامس (CAT/C/KOR/3-5) في جلستيها 1524 و1527 (انظر CAT/C/SR.1524 وSR.1527) المعقودتين يومي 2 و3 أيار/مايو 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1538 و1539، المعقودتين في 11 أيار/مايو 2017. ‬

ألف- مقدمة

٢- تأسف اللجنة ل أن تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس تأخر أربع سنوات حتى عام 2016. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف، وللردود الشفوية والكتابية التي قدمها على الأسئلة والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير. ‬

باء- الجوانب الايجابية

٣ - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين أو بانضمامها إليهما: ‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام ٢٠٠٦؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في المجالات التي لها صلة بالاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية:

(أ) إدخال تعديلات في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠ ٧ على قانون الإجراءات الجنائية تنص، في جملة أمور، على تطبيق قاعدة استبعاد الأدلة (انظر المادة 308-2 من القانون)، والحق في حضور محام أثناء الاستجواب من قِبل ممثلي وكالات التحقيق، وتوسيع نطاق الحالات التي يُعيَّن فيها محامي المساعدة القضائية، وفرض شروط أشد صرامة فيما يتعلق بقبول الأدلة الكتابية؛

(ب) اعتماد قانون المعاقبة على الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، في عام 2007، وهو القانون الذي يشمل أنواعاً معينة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية التي تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، وينص في المادة ٦ منه على عدم تقادم جريمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى؛

(ج) اعتماد قانون أمر الإحضار في 21 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، وتعديله في عام ٢٠١٠؛

(د) إدخال تعديلات في عامي 2008 و2016 على قانون الصحة العقلية تحظر، في جملة أمور، العنف والأفعال القاسية في مرافق الصحة العقلية، وتشدد إجراءات إيداع المرضى النفسيين في المؤسسات كرهاً ؛

(ه) اعتماد قانون حماية الأطفال والأحداث من الاعتداء الجنسي، في عام 2010 ؛

(و) اعتماد قانون الوقاية من الانتحار والنهوض بثقافة احترام الحياة، في عام 2012 ؛ ‬

(ز) تعديل المادة 297 من القانون الجنائي في عام 2012، بالاستعاضة في تعريف " ضحية الاغتصاب " عن " المرأة " بـ " الشخص " ؛

(ح) تعديل القانون الجنائي في عام 2013 ب تجريم الاتجار بال بشر، بغية تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمع ه و ال معاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ط) اعتماد قانون اللاجئين في عام ٢٠١٣؛

(ي) اعتماد قانون الحالات الخاصة للعقاب على جرائم الاعتداء على الأطفال ، في عام 2014، وتنقيحه في عام 2016 بتوسيع قائمة المهن التي يكون ممارسوها على اتصال بالأطفال ويُلزَمون من ثم بالإبلاغ عن جرائم الاعتداء على الأطفال.

٥- وترحب اللجنة كذلك بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية لتفعيل أحكام الاتفاقية، بما في ذلك المبادرات التالية:

(أ) وضع خطتي العمل الوطنيتين الأولى والثانية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، اللتين تشملان تباعاً فترتي السنوات 2007-2011 و2012-2016، وإنشاء المجلس الوطني لسياسات حقوق الإنسان لتنفيذهما، فضلاً عن العمل الجاري لاعتماد خطة عمل ثالثة في هذا الصدد؛

(ب) تنفيذ مشروع المساكن الجماعية للنساء ضحايا العنف، في عام ٢٠٠٨؛

(ج) إصدار الجيش، في ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٩، التوجيه المتعلق بإدارة الوحدات لتحقيق أهداف منها منع سوء المعاملة والاعتداء، بما في ذلك التنكيل، والعمل منذ عام 2009 على تنفيذ برنامج الوقاية من الانتحار في الجيش؛

(د) بدء العمل في تموز/يوليه ٢٠١٠ بنظام المعلومات عن خدمات العدالة الجنائية في كوريا للأشخاص الموقوفين أو المحتجزين ؛

(ه) إنشاء شعبة التحقيقات الجنائية المعنية بالنساء والأطفال في المكتب المركزي للمدعي العام في مقاطعة سول في عام 2011، ثم إنشاء كيانات مشابهة في المدن الكبرى بحلول شباط/فبراير ٢٠١٧، وعمل المحاكم على تعيين شُعب مكلفة حصراً بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم الجنسية.

جيم- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

٦- تحيط اللجنة علماً بردود الدولة الطرف على ملاحظاتها الختامية السابقة، وتلاحظ أن توصياتها بشأن المسائل التالية قد نُفذت جزئياً: تعزيز أنشطة التثقيف والتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون وموظفي المرافق الإصلاحية (انظر CAT/C/KOR/CO/2، الفقرة 7)؛ وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان الحق في حضور محام أثناء الاستجواب والتحقيق (المرجع نفسه، الفقرة ٩)؛ والحد من استخدام " الزنازين البديلة " وبناء مرافق احتجاز جديدة (المرجع نفسه، الفقرة ١٣)؛ وتيسير الحصول على الرعاية الطبية وتنفيذ برامج الوقاية من الانتحار في مرافق الاحتجاز (المرجع نفسه، الفقرة 14)؛ وإجراء بحث منهجي في أسباب الانتحار في الجيش ووضع برامج شاملة للوقاية من ه (المرجع نفسه، الفقرة ١٥).

٧- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من عدم تضمين التشريع الجنائي في الدولة الطرف بعدُ تعريفاً للتعذيب ي شمل جميع عناصر هذه الجريمة على النحو المبين في المادة ١ من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن مواد مختلفة من القانون الجنائي تتطرق إلى التعذيب لكنها لا تتناول إلا جوانب التعذيب الجسدية ولا تشمل سوى أفراد معينين في عمليات التحقيق والمحاكمة. ويساور اللجنة قلق أيضاً من أن العقوبات التي يمكن تطبيقها حالياً لا تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب (المواد 1 و2 و4).

٨ - ت عيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر A/52/44 ، الفقرة 62، و CAT/C/KOR/CO/2 ، الفقر ة 4) بأن تدرج الدولة الطرف في قانون ها الجنائي تعريفاً للتعذيب يعتبره جريمة مستقلة ويتضمن جميع العناصر الواردة في المادة ١ من الاتفاقية، بما في ذلك جوانب التعذيب العقلية والنفسية.

٩- تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون المعاقبة على الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تشعر بالقلق من أن مهلة التقادم الواردة في المادة ٦ من القانون لا تنطبق إلا على أفعال التعذيب التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي.

١٠- ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) ضمان عدم تقييد الحظر المطلق للتعذيب، وعدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أم تهديداً بالحرب أم عدم استقرار سياسي داخلي أم أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى؛

(ب) ضمان عدم سقوط أعمال التعذيب بالتقادم، بحيث يمكن التحقيق في أعمال التعذيب ومحاولات ارتكاب ها والأفعال التي تشكل تواطؤاً في التعذيب أو مشاركة فيه ، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم من دون قيود زمنية.

١١- يساور اللجنة قلق لأن الأشخاص مسلوبي الحرية لا يتمتعون بالحق في ا لضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة احتجازهم، ولا سيما في حالات الاعتقال العاجل من دون مذكرة توقيف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأشخاص المحتجزين قد لا يُبلَغون بحقهم في التزام الصمت، ولا يخضعون لفحص طبي في غضون 24 ساعة من اعتقالهم، ولا يمكنهم طلب فحص طبي والخضوع له على يد طبيب مؤهل في غضون ٢٤ ساعة من وصولهم إلى مكان الاحتجاز، ولا يمكنهم الاتصال بطبيب مستقل بناءً على طلبهم، ولا يُسمح لهم بإبلاغ أحد أفراد أسرتهم أو شخص من اختيارهم، ولا يمثلون أمام قاض بعد ٤٨ ساعة من توقيفهم، ولا يمكنهم الاستعانة بمحام منذ بداية الاحتجاز وط وال مدة جميع مراحل الدعوى ضدهم، لأسباب شتى تشمل " السبب الوجيه " الذي يحدده الادعاء العام أو الشرطة. واللجنة قلقة كذلك لأن طلبات المحامين المشاركة في استجواب المشتبه فيهم " يُقبل معظمها " ، ولأن الاجتماع بين المحتجز والمحامي يُسجل باستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة (المواد 2 و11-14 و16).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل لجميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم المودعون في الحبس الاحتياطي والأشخاص الخاضعون للتحقيق لدى الشرطة، أن يستفيدوا في الواقع العملي من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم، وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك: ‬

(أ) إبلاغهم شفوياً وكتابياً، بلغة يفهمونها، بالتهم الموجهة إليهم، وتوقيعهم ورقة يؤكدون فيها أنهم فهموا المعلومات المقدمة إليهم؛

(ب) طلب فحص طبي والخضوع له على يد طبيب مؤهل في غضون ٢٤ ساعة من وصولهم إلى مكان الاحتجاز، واتصالهم بطبيب مستقل بناءً على طلبهم؛

(ج) إمكانية الاستعانة بمحام منذ لحظة سلبهم حريتهم، وتمكينهم من التشاور معه على انفراد طوال مد ة إجراءات الدعوى المقامة ضدهم؛

(د) إخطار فرد من الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه بأمر احتجازهم، فور توقيفهم ؛ ‬

(ه) تسجيل احتجازهم فور توقيفهم وكفالة وصول محاميهم وأفراد أسرتهم أو أي شخص آخر يختارونه إ لى نظام المعلومات عن خدمات العدالة الجنائية في كوريا فيما يتعلق باحتجازهم؛

(و) المثول أمام قاض في غضون 48 ساعة من اعتقالهم.

١٣- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة أثناء المظاهرات مثل " تجمع إضاءة الشموع " في عام 2008، و " تجمع الشعب " في عام 2015، واقتران استخدام القوة باستعمال المدافع المائية والغاز المسيل للدموع ومعدات إطفاء الحريق وأسلحة الصعق الكهربائي ( تازر ) والهراوات والدروع الحديدية؛

(ب) ورود تقارير عن جرح العديد من الأشخاص خلال تظاهرة "تجمع إضاءة الشموع " نتيجة الإفراط في استخدام القوة، ورفض موظفي إنفاذ القانون السماح لبعض المحتجين المحتجزين بالحصول على المساعدة الطبية؛

(ج) وفاة بايك نام - غي ، وهو مزارع يبلغ من العمر 68 عاماً ، في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦ من جراء إصابة بليغة في المخ بعد أن رشت الشرطة رأسه بمدفع مائي شديد الضغط أثناء تظاهرة " تجمع الشعب " في سول، في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، وورود تقارير تفيد بأن وكالات إنفاذ القانون رفضت إجراء تحقيق في إفراط الشرطة في استخدام القوة الذي أدى إلى وفاة السيد بايك ؛

(د) ورود تقارير عن الإفراط في استخدام القوة، بما في ذلك استعمال المدافع المائية ورذاذ الفلفل الحار ( capsaicin ) ضد الأسر الثكلى من جراء حادث العبارة Sewol أثناء التجمع الذي نُظم بعد مرور سنة على وقوعه؛

(ه) ورود تقارير تفيد بأن بعض المشتبه فيهم يُستجوبون وهم مكبَّلو الأيدي، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية ب أن هذه الممارسة غير دستورية (المواد 2 و12-16).

١٤- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة الأساليب المتبعة في التعامل مع التجمعات، بما في ذلك استخدام المدافع المائية والغاز المسيل للدموع ومعدات إطفاء الحريق وأسلحة الصعق الكهربائي ( تازر ) والهراوات والدروع الحديد، لضمان ألا تُستخدم هذه الأساليب عشوائياً وعلى نحو مفرط أو ضد المحتجين المسالمين، وألا تؤدي إلى تصعيد التوتر؛

(ب) الالتزام بالمعايير الدولية لكفالة تلقي موظفي إنفاذ القانون التدريب المهني على استخدام القوة والأسلحة النارية، ونشر أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون من ذوي التدريب والخبرة الكافي ين للتعامل مع التجمعات؛

(ج) ضمان التدريب والتوجيه المنهجي لأفراد الشرطة بشأن وجوب احترام مبدأي الضرورة والتناسب أثناء عمليات تدخّل الشرطة، وبشأن الحظر المطلق للتعذيب والالتزامات الأخرى التي تقع على عاتق الدولة بموجب الاتفاقية، وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون؛

(د) تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام والوكالة الوطنية للشرطة ضد سبعة من أفراد الشرطة لانتهاكهم القانون المتعلق بأداء أفراد الشرطة واجباتهم في سياق وفاة السيد بايك ، وإبلاغ اللجنة بنتائج أي إجراءات قضائية؛

(ه) التحقيق في حالات الإفراط في استخدام القوة ضد الأسر الثكلى من جراء حادث العبارة Sewol ، ومقاضاة المسؤولين عنها وإبلاغ اللجنة بنتائج الإجراءات القضائية ؛

(و) تمكين جميع ضحايا إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة من الحصول على الخدمات الطبية والمشورة و جبر الضرر ، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض.

قانون الأمن الوطني

١٥- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار اعتقال الأشخاص بموجب قانون الأمن الوطني، و إزاء وجود مزاعم تفيد بتعرض بعضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فضلاً عن انتزاع اعترافات منهم تحت الإكراه. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء الصيغة الغامضة للمادة ٧، التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاك أح كام الاتفاقية (المواد ٢ و١١ و١٥ و 16).

١٦- ت عيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة وتدعو الدو لة الطرف إلى إلغاء قانون الأمن الوطني أو تعديله بغية ضمان توافق ه ال ت ا م مع الاتفاقية وضمان عدم إسهام عمليات الاعتقال والاحتجاز بموجب هذا القانون في زيادة احتمال انتهاك حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل المعاملة الإنسانية للأشخاص المعتقلين بموجب ذلك القانون وعدم انتزاع أي اعترافات تحت الإكراه.

احتجاز جهاز المخابرات الوطني الأشخاصَ الفارين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

١٧- تحيط اللجنة علماً بأن الأشخاص الفارين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يمكن أن يُحتجزوا بموجب القانون لمدة تصل إلى ستة أشهر، لكنها تشعر بقلق خاص إزاء ورود تقارير تفيد بأن هؤلاء الأشخاص يمكن أن ي حتجزهم جهاز المخابرات الوطني إل ى أجل غير مسمى. ويساور اللجنة قلق أيضاً من إمكانية إيداعهم الحبس الانفرادي ومن دون مراعاة الأصول القانونية، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام. واللجنة قلقة كذلك من إمكانية ترحيلهم إلى بلدان أخرى قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب إذا تقرر أنهم لا يستوفون شروط الحصول عل ى الحماية، وقد لا يُكفل لهم حقهم في مراجعة قضائية مستقلة وفي استئناف قرار الترحيل (المواد ٢ و3 و٥ و7 و8 و١٢ و13 و١٦).

١٨- ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) ضمان ألا يُسلب أي شخص يُحتجز لأسباب تتصل بفراره من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حريتَه إلا لأقصر فترة ممكنة لا تتجاوز الحد الأقصى المحدد في القانون؛

(ب) كفالة الحصول على جميع الضمانات القانونية الأساسية، ومنها الاستعانة بمحام طوال مدة الاحتجاز، بما في ذلك أثناء الاستجواب؛

(ج) ضمان امتثال فترة الاستجواب وأساليبه وظروف الاحتجاز للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتمييز بين عمليات التحقيق الرامية إلى البت في توفير الحماية والإقامة للأشخاص الفارين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من جهة، وعمليات التحقيق الجنائي في انتهاكات قانون الأمن الوطني من جهة أخرى؛

(د) اعتماد إجراءات واضحة وشفافة تكفل الحق في الطعن بأثر إيقافي في القرارات المتعلقة بترحيل الأشخاص الفارين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ما دامت قيد المراجعة، وذلك كي تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة ٣ من الاتفاقية؛

(ه) تقديم معلومات مستكملة عن عدد الأشخاص الذين فروا من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بمن فيهم المحتجزون، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

١٩- يساور اللجنة قلق إزاء ال معدل المنخفض ل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة التي تقبلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا و تلك التي تُقدم عن طريق خط الاتصال المباشر المرتبط بها، وإزاء الافتقار إلى معلومات عن الشكاوى المقدمة إلى مكتب حقوق الإنسان في وزارة العدل و إلى شعبة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع الوطني (المواد ٢ و١١-14 و١٦).

٢٠-

(أ) إنشاء آلية مستقلة وفعالة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن سلب الحرية؛

(ب) تيسير تقديم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة للشكاوى، بما في ذلك من خلال حصولهم على أدلة طبية لدعم ادعاءاتهم؛ ‬

(ج) الحرص عملياً على حماية مقدمي الشكاوى في جميع أماكن الاحتجاز من التعرض لسوء المعاملة أو التخويف بسبب تقديم الشكاوى أو الأدلة ؛ ‬

(د) كفالة إخضاع جميع التقارير المتعلقة بإفراط موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون في استخدام القوة للتحقيق الفوري والفعال والنزيه في إطار آلية مستقلة لا توجد فيها أي صلة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين، وضمان إيقاف جميع الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب أو سوء المعاملة عن عملهم فوراً وطوال فترة التحقيق، مع الحرص على مراعاة مبدأ قرينة البراءة، ومعاقبة المدانين، وتوفير سبل جبر الضرر للضحايا. ‬

ظروف الاحتجاز

٢١- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الاكتظاظ في المرافق الإصلاحية، وضيق الحيز المتاح لكل سجين، وهو ما لا يستوفي المعايير الدولية، ونقص عدد موظفي السجون؛

(ب) نقص فرص حصول السجناء على الرعاية الطبية ووصولهم إلى المرافق الطبية الخارجية؛

(ج) كثرة اللجوء إلى الأجهزة الوقائية ووسائل تقييد الحركة لمعاقبة السجناء، و كون حراس السجون هم من يحددون مدة استخدامها؛

(د) عدم وجود بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس عن الأشخاص المودعين في أماكن سلب الحرية، بما في ذلك السجون، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المواد ٢ و١١-13 و١٦).

٢٢- ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) اتخاذ تدابير محددة لتحسين الظروف المادية في المرافق الإصلاحية، والتقليل من الاكتظاظ بغية كفالة امتثالها التام للمعايير الدولية المكرسة في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لزيادة عدد حراس السجون، وتعيين موظفين طبيين إضافيين، وزيادة الحيز المتاح للسجناء وفقاً للمعايير الدولية، والسماح بإحالة السجناء المحتاجين لرعاية طبية متخصصة إلى مرافق طبية خارجية؛

(ج) كفالة عدم استخدام وسائل تقييد الحركة إلا كتدبير أخير، ولأقصر مدة ممكنة، وفقط عندما تفشل البدائل الأقل تقييداً، وضمان الرصد الدقيق لتنفيذ الفقرة 2 من المادة ٩٩ من قانون إدارة ومعاملة نزلاء المؤسسات الإصلاحية؛

(د)

(ه) توفير بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس عن المحتجزين تغطي الفترة المشمولة بالتقرير.

الحبس الانفرادي

٢٣- يساور اللجنة قلق من أن السجناء كثيراً ما يودعون الحبس الانفرادي كتدبير تأديبي، لفترات تصل إلى ٣٠ يوماً، من دون مراقبة طبية صارمة ومن دون إمكانية الطعن (المواد ٢ و١١-13 و١٦).

٢٤- ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) تعديل التشريعات الحالية لكي تضمن أن يظل الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائي اً يُلجأ إليه كملاذ أخير ولمدة لا تتجاوز ١٥ يوماً، ويُفرض بما يتوافق مع المعايير الدولية؛

(ب) ضمان احترام حقّ المحتجزين في أن يعامَلوا وفق الأصول القانونية، مثل الحق في استجوابهم أمام أطراف ثالثة، وتقديم الطعون، عندما يودعون الحبس الانفرادي، وكفالة نزاهة اللجنة التأديبية؛

(ج) وضع معايير واضحة ومحددة للبت في عزل المحتجزين، وضمان الحظر المطلق لتجديد وتمديد الجزاءات التأديبية التي تنطوي على الحبس الانفرادي؛

(د) ضمان رصد حالة المحتجز البدنية والنفسية يومياً من قِبل فريق طبي كفء طيلة مدة الحبس الانفرادي.

" الزنازين البديلة " في مراكز الشرطة

٢٥ - تحيط اللجنة علماً بإغلاق عدة " زنازين بديلة " في مراكز الشرطة واستمرار تش غ ي ل أربع منها فقط، لكنها قلقة إزاء سوء الظروف المادية، بما في ذلك الاكتظاظ، وشدة ضيق غرف الاحتجاز المخصصة للتحقيق، وعدم ضمان مراعاة الخصوصية في مرافق الصرف الصحي، ولا سيما مراعاة خصوصية ا لنساء، إذ يشرف عل ى هذه المرافق موظفون ذكور (المواد ١١-14 و١٦).

٢٦- ينبغي أن تغلق الدولة الطرف ما تبقى من " زنازين بديلة " ، وتتخذ تدابير عاجلة لجعل الظروف السائدة في " ا لزنازين البديلة " المتبقية مت وافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة، و أن تكفل إشراف شرطيات على " الزنازين البديلة " التي ت ُحتجز فيها النساء إلى حين إغلاقها.

٢٧- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد حالات الانتحار والوفيات المفاجئة في المرافق الإصلاحية. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص من أن عدداً كبيراً من الوفيات أثناء الاحتجاز سببه عدم توفر العلاج الطبي المناسب للسجناء المرضى، ومن أن الجثث قد لا تُشرَّح دائماً ولذلك لا يمكن أن تُستخدم كأ دل ة في القضايا الجنائية والمدنية. واللجنة قلقةٌ أيضاً إزاء كثرة الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة الذين انتحروا ربما نتيجة إجراءات تحقيق قسرية من قِبل الشرطة و وكلاء النيابة (المواد ٢ و١١-14 و١٦).

٢٨- ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) إجراء دراسة متعمقة لأسباب حالات الانتحار والوفيات المفاجئة في المرافق الإصلاحية، واتخاذ جميع التدابير الأخرى اللازمة لخفض عدد حالات الانتحار والوفيات المفاجئة؛

(ب) إتاحة فرص الحصول الفوري على الرعاية الطبية الكافية والمتخصصة، بما في ذلك في المرافق الطبية الخارجية، لجميع السجناء المحتاجين إليها؛

(ج) الحرص على أن تخضع جميع حالات الانتحار والوفيات المفاجئة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك انتحار أشخاص قيد التحقيق لدى الشرطة و وكلاء النيابة ، لتحقيق سريع وشامل وفعال ونزيه، وملاحقة المسؤولين عن انتهاكات الاتفاقية، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة الجسدية أو النفسية والإهمال المتعمد، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم بما يتناسب وخطورة أفعالهم؛

(د)

(ه) كفالة قبول محاكم الدولة الطرف نتائج فحوص الطب الشرعي وعمليات التشريح المستقلة كأدلة في القضايا الجنائية والمدنية؛ ‬

(و) تزويد اللجنة ببيانات عن جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، تكون مصنفة بحسب المرفق الذي كان المتوفى محتجزاً فيه، وبحسب سن الضحية ونوع جنسه، ونتائج التحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، فضلاً عن بيانات عن سبل جبر الضرر المتاحة لأقارب الضحية، وإبلاغ اللجنة بأي تحقيقات أُجريت خلال الفترة قيد الاستعراض في الوفيات المدعى أنها ناتجة عن التعذيب أو إساءة المعاملة أو الإهمال المتعمد.

عقوبة الإعدام

٢٩- تلاحظ اللجنة الوقف الاختياري الفعلي لتطبيق عقوبة الإعدام منذ عام ١٩٩٧، لكنها تشعر بالقلق من أن المحاكم لا تزال تفرض أحكام الإعدام ومن أن حوالي 61 شخصاً كانوا ينتظرون تنفيذ حكم إعدامهم في نهاية عام ٢٠١٦ (المواد ٢ و٤ و١٦).

٣٠-

(أ) النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) تخفيف جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن، وضمان استفادة السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام من النظام نفسه الذي يخضع له سائر السجناء، وكفالة مراعاة حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية وفقاً للمعايير الدولية.

٣١- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تفيد بأن أعداداً كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية الذين لا يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الغير يودعون قسراً في مؤسسات الصحة النفسية؛

(ب) اتساع نطاق دواعي الإيداع القسري في المستشفيات اتساعاً مفرطاً، وإصدار المحكمة الدستورية قراراً مفاده أن الفقرتين 1 و2 من المادة ٢٤ من قانون الصحة العقلية مخالفتان للدستور لأن الأحكام الواردة فيهما لا تشكل أساساً قانونياً سليماً للتقليل إلى أدنى حد من التعدي على الحرية الشخصية لمريض عقلي؛

(ج) نقص الضمانات الإجرائية وعدم ملاءمتها فيما يتعلق بالإيداع القسري في مؤسسات الصحة النفسية (المواد 2 و10-14 و16).

٣٢- ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) ضمان أن يكون الإيداع القسري في مؤسسات الصحة النفسية ضرورياً تماماً ومتناسبا ً ولا يُلجأ إليه إلا كإجراء أخير وتحت الإشراف الفعلي والرصد المستقل من قبل ا لأجهزة القضائية؛

(ب) النظر في تعديل قانون الصحة العقلية بغية مواءمته تماماً مع الدستور؛

(ج) كفالة توفر الضمانات القانونية الفعالة للأشخاص المودعين قسراً في مؤسسات الصحة النفسية، بما في ذلك حق الشخص في الاستئناف الفعلي، وحقه في أن يستمع إليه القاضي أو المحكمة أو المجلس الذي أمر بإيداعه في المؤسسة؛

(د) ضمان أن تسعى المحاكم دائماً للحصول على رأي طبيب نفساني لا ينتمي إلى مؤسسة الصحة النفسية التي تستقبل المريض، والحرص على أن تتولى رصد إيداع الأشخاص قسراً في مؤسسات الصحة النفسية هيئةٌ خارجية مستقلة عن السلطات الصحية مكلفة بإجراء هذا الرصد؛

(ه) إنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى وإسداء المشورة في مؤسسات الصحة النفسية، وإجراء تحقيق فعال ونزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاك الاتفاقية، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، وجبر الضرر للضحايا.

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق من استمرار جواز العق ا ب البدني للأطفال في المنزل وفي المدارس وفي مؤسسات الرعاية البديلة ومرافق الرعاية النهارية، ولا سيما في دور الأيتام ومرافق رعاية الطفل، وبخاصة خارج العاصمة (المواد 2 و4 و16).

٣٤- ينبغي أن ت ُ عد ّ ل الدولة الطرف تشريعاتها أو تسن تشريعات تفرض حظراً صريحاً وواضحاً على العق ا ب البدني في جميع الأماكن، بما في ذلك دور الأيتام ومرافق رعاية الطفل في جميع أنحاء البلد، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع هذ ا العق ا ب.

إساءة المعاملة في الجيش ‬

٣٥- يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود عدد كبير من حالات العنف وإساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي في الجيش، مما أدى أحياناً إلى الوفاة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من قلة عدد الحالات التي أفضت إلى إصدار لوائح اتهام. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اللجوء إلى " الاحتجاز في مقصورات الحراسة " كإجراء تأديبي يمكن بموجبه احتجاز جندي ١٥ يوماً من دون أمر قضائي وبالاستناد فقط إلى قرار القائد. واللجنة قلقة أيضاً إزاء البطش المتكرر بالجنود المثليين بدعوى انتهاكهم المادة ٩٢-6 من قانون العقوبات العسكري، التي تجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس (المواد ٢ و٤ و١١-14 و١٦).

٣٦- ينبغي ل لدولة الطر ف :

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى حظر وإنهاء ممارسة العنف وإساءة المعاملة في الجيش، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي، وضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع ادعاءات إساءة المعاملة والوفاة في الجيش بغية إظهار عدم التسامح إطلاقاً إزاء سوء معاملة أفراد الجيش وتعذيبهم؛

(ب) إنشاء مكتب أمين مظالم عسكري ككيان مستقل لرصد الوحدات العسكرية وإجراء تحقيقات في ادعاءات إساءة المعاملة والعنف في الجيش؛

(ج) التحقيق ف و ر اً في جميع حالات الوفاة في الجيش وتحديد مسؤولية الجناة المباشرين ومن معهم في هرم القيادة، وملاحقة المسؤولين ومعاقب ت هم ب عقوبات تت ناسب مع خطورة الفعل المرتَكَب، ونشر نتائج هذه التحقيقات؛

(د) ضمان استقلالية الموظفين القضائيين العسكريين العاملين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ه) إنهاء ممارسة احتجاز الجنود في " مقصورات الحراسة " من دون أمر قضائي ومن دون مراجعة قضائية؛

(و) النظر في إلغاء المادة 92-6 من قانون العقوبات العسكري واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من أفراد الجيش؛

(ز) جبر الضرر للضحايا وإعادة تأهيلهم بإجراءات تشمل تقديم المساعدة الطبية والنفسية المناسبة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14.

٣٧- تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار ممارسة العنف ضد المرأة على نطاق واسع في الدولة الطرف، وانخفاض عدد الشكاوى والملاحقات القضائية التي لا تتطابق مع العدد الفعلي للحالات التي تحدث في الدولة الطرف، والافتقار إلى البيانات؛

(ب) عدم إدراج الاغتصاب الزوجي بوصفه جريمة مستقلة تستوجب العقاب في القانون الجنائي؛

(ج) التعليق المشروط للاتهامات ضد مرتكبي أعمال العنف العائلي مقابل تثقيف هم و تقديم المشورة لهم ، وهو ما يمكن أن يبلغ حد تبرئتهم وعدم توفير الحماية الكافية للضحايا (المواد ٢ و١٢-14 و١٦).

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ)

(ب) ضمان تسجيل الشرطة جميع الادعاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، والتحقيق فيها على نحو فوري ونزيه وفعال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ ‬

(ج) ضمان تمتع ضحايا العنف العائلي بالحماية، بما يشمل الأوامر التقييدية، والحصول على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك الإرشاد وجبر الضرر وإعادة التأهيل، وكذلك الوصول إلى مراكز الإيواء الممولة بال قدر الكافي في جميع أنحاء البلد.

العنف ضد العمال المهاجرين

٣٩- يساور اللجنة قلق من تعرض العمال المهاجرين لضروب من الإيذاء تشمل العنف الجنسي، وسوء المعاملة من جانب أرباب العمل، بما في ذلك مصادرة وثائقهم الشخصية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن العمال المهاجرين لا يحصلون على معلومات كافية لتقديم الشكاوى أو يخشون تقديمها، ولأن العاملات المهاجرات لا يستطعن التوقف عن العمل لدى أرباب العمل المسيئين إليهن الذين لم تُدنهم المحاكم بسبب إيذا ئهن (المواد ٢ و١٢-14 و١٦).

٤٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) توفير الحماية القانونية للعمال المهاجرين، بمن فيهم العاملات المهاجرات، من الاستغلال وسوء المعاملة والإيذاء ومصادرة الوثائق الشخصية، وضمان وصولهم إلى العدالة؛

(ب) النظر في تعديل قوانين العمل بغية السماح للعمال المهاجرين بتغيير العمل في غضون فترة زمنية معقولة؛

(ج) ضمان وصول العمال المهاجرين إلى خط اتصال للمساعدة بلغة يفهمونها واستعانتهم بمترجمين شفويين، وتزويدهم بالمعلومات عن إمكانيات تقديم شكاوى ضد المسؤولين عن أعمال العنف، وتمكينهم من تغيير أماكن العمل في حالات الاستغلال والإيذاء، وحصولهم على الرعاية الطبية وجبر الضرر، بما في ذلك التعويض، ووصولهم إلى ملاجئ تمولها الحكومة.

٤١- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون اللاجئين واستضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تنفيذ المادة ٥ من مرسوم إنفاذ قانون اللاجئين، التي تحدد أسباب عدم إحالة طالب لجوء إلى إجراءات تحديد صفة اللاجئ ؛ وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نوعية تلك الإجراءات، وكذلك إزاء إمكانية أن يؤدي تنفيذ تلك المادة إلى الترحيل القسري؛

(ب) عدم تحديد القانون مدة قصوى لاحتجاز المهاجرين، فضلاً عن احتجاز القصر منهم ؛

(ج) ورود تقارير تتحدث عن الاكتظاظ وسوء الأحوال المادية في مرافق احتجاز المهاجرين، بما في ذلك عند نقاط الدخول وفي أماكن الانتظار عند نقاط المغادرة، عندما يقدم طالبو اللجوء شكاوى بشأن عدم إحالتهم إلى إجراءات تحديد صفة اللاجئ (المواد ٢ و3 و١١-13 و١٦).

٤٢-

(أ) النظر في تنقيح المادة ٥ من مرسوم إنفاذ قانون اللاجئين بهدف إزالة أسباب عدم الإحالة إلى إجراءات اللجوء، وضمان وجود آلية فعالة لاستئناف القرارات السلبية، وإعطاء الاستئناف أثراً إيقافياً ؛

(ب) تحديد مدة قانونية قصوى لاحتجاز المهاجرين، وتفادي احتجاز المهاجرين القُصّر، وتطبيق التدابير غير الاحتجازية على المهاجرين الأحداث؛

(ج) الحد من الاكتظاظ وتحسين الظروف المادية في مرافق احتجاز المهاجرين، بما في ذلك عند نقاط الدخول وفي أماكن الانتظار عند نقاط المغادرة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٤٣- يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير مفادها أن التشريعات ذات الصلة لا تتضمن أحكاماً تكفل عملية واضحة وشفافة وتشاركية لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا؛

(ب) ورود تقارير تتحدث عن تقليص الموارد البشرية والمالية للجنة، مما يقوض استقلالها؛

(ج) كون وصف ولاية اللجنة وأنشطتها مطابق اً لوصف ولاية وأنشطة الآلية الوقائية الوطنية على الرغم من أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (المادة ٢).

٤٤- ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) تعديل التشريعات لضمان عملية واضحة وشفافة وتشاركية لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا؛

(ب) إنشاء لجنة مستقلة لتسمية المرشحين وضمان استقلال أعضاء اللجنة وتنوعهم وحصانتهم الوظيفية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) توفير موارد بشرية ومالية كافية للجنة؛

(د) مواصلة تعزيز مهام الرصد المنوطة باللجنة في جميع أماكن سلب الحرية، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة السنوي؛

(ه) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بغية إنشاء آلية وقائية وطنية تستند إلى القانون التشريعي، وفقاً للمعايير الدولية.

التدريب

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود تدريب محدد للموظفين العموميين بشأن الحظر المطلق للتعذيب، ومن الافتقار إلى برامج تدريبية للتعرف على الإصابات الناجمة عن التعذيب وسوء المعاملة ومعالجتها.

٤٦- ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) جعل التدريب على أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب إلزامياً لجميع الموظفين العموميين الذين يتعاملون مع الأشخاص مسلوبي الحرية، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، ولا سيما الموظفين الذين ينفذون عمليات الاعتقال العاجلة؛

(ب)

(ج)

(د) العمل بانتظام على جمع معلومات عن تدريب موظفي إنفاذ القانون وسائر الموظفين العموميين، ووضع وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم مدى فعالية التدريب وأثره في الحد من وقوع أعمال التعذيب.

جبر ضرر ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة

47- إن اللجنة: ‬

(أ) ترحب بالاتفاق الذي تُوُصِّل إليه في اجتماع وزيري خارجية جمهورية كوريا واليابان المعقود في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، وتحيط علماً بأن 38 ضحية من ضحايا الاسترقاق الجنسي أثناء الحرب العالمية الثانية لا يزلن على قيد الحياة، لكنها تشعر بالقلق لأن الاتفاق لا يمتثل تماماً لنطاق ومضمون تعليقها العام رقم ٣، ولا ينص على جبر الضرر (بما في ذلك التعويض ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن)، ولا يكفل الحق في معرفة الحقيقة وضمانات عدم التكرار؛

(ب) تشعر بالقلق من أن ضحايا إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، مثل الأشخاص المشاركين في التجمعات السلمية، قد لا يتمتعون بالحق في جبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل بخصوص الإصابات التي لحقت بهم خلال التجمعات، والمعاملة التي تعرضوا لها أثناء اعتقال هم وبعده؛

(ج) تشعر بالقلق أيضاً إزاء حل لجنة التحقيق الخاصة في حادث العبارة Sewol ، وعدم تقديم تعويضات لأسر أكثر من ٣٠٠ شخص لقوا حتفهم في ذلك الحادث؛

(د) تشعر بالقلق كذلك من عدم وجود معلومات عن دعوى التعويض التي رفعتها في ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٦ أسرة السيد بايك الذي توفي من جراء إصابات (المواد 2 و12-14 و16).

٤٨- ينبغي ل لدولة الطرف:

(أ) ضمان جبر ضرر جميع ضحايا انتهاكات الاتفاقية، بما في ذلك إعادة تأهيلهم، فضلاً عن إعطائهم حقاً واجب النفاذ في أن يحصلوا على تعويض منصف ومناسب، بما يشمل وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، بوضع برنامج مفصل لهذا الغرض. ‬

(ب) ضمان أن يقدم البرنامج المذكور أعلاه خدمات متخصصة لإعادة التأهيل تكون ملائمة وس هلة المنال ومتاحة فوراً، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 3، وألا يكون الحصول عليها مشروطاً برفع شكاوى رسمية ، إدارية أو جنائية؛ ‬

(ج) وضع برنامج لرصد وتقييم تأثير برنامج إعادة التأهيل، وجمع البيانات عن عدد الضحايا واحتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيلهم؛ ‬

(د) تنقيح اتفاق 28 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ بين جمهورية كوريا واليابان لضمان جبر ضرر ضحايا الاسترقاق الجنسي أثناء الحرب العالمية الثانية اللاتي لا يزلن على قيد الحياة، بما في ذلك الحق في التعويض وإعادة التأهيل، وكفالة حقهن في معرفة الحقيقة والتعويض وضمانات عدم التكرار، بما يتوافق مع المادة ١٤ من الاتفاقية؛

(ه) تزويد اللجنة بمعلومات عن سبل عمليات جبر الضرر، بما في ذلك الحق في التعويض وإعادة التأهيل، المتاحة لأسر ضحايا حادث العبارة Sewol وأسرة السيد بايك وجميع ضحايا انتهاكات الاتفاقية.

٤٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في أجل أقصاه ١٢ أيار/ مايو ٢٠١٨، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والوكالة الوطنية للشرطة فيما يتعلق بوفاة السيد بايك ، ونتائج أي إجراءات بشأن حادث العبارة Sewol ، وبشأن إقفال ما تبقى من " الزنازين البديلة " ، وبشأن إنشاء مكتب أمين المظالم العسكري (انظر الفقرات 14 ( د) و(ه) و٢٦ و٣٦ ( ب)).

المسائل الأخرى

٥٠- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد. ‬

٥١- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومي ة.

٥٢- وتُدعى الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيكون تقريرها السادس، بحلول 12 أيار/مايو 2021. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها.