GENERAL

CCPR/C/MKD/Q/2

14 August 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

9-27 تموز / يوليه 2007

قائمة مسائل ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ( CCPR/C/MKD/2 )

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1- يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.

2- ما حجم التقدم الذي أحرز في مجال مكافحة الفساد، الذي يزعم انتشاره في جميع قطاعات المجتمع في الدولة الطرف، وفي مجال توعية الجمهور بأن الفساد لا يجب أن يقبل من باب الأمر الواقع؟ يرجى تقديم معلومات عن أي جهود خاصة تُبذل حرصاً على تعيين المسؤولين الحكوميين بطريقة غير تمييزية وشفافة.

التمييز ضد النساء والعنف المنزلي (المواد 2(1)، و3، و7، و26)

3- يرجى توضيح ما إذا كان قانون تكافؤ الفرص للرجال والنساء (التقرير، الفقرة 26) ينص على تدابير خاصة مؤقتة من أجل التغلب على التمييز ضد النساء في الواقع وتقديم أمثلة عن الحالات التي نفذت فيها هذه التدابير بنجاح. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز تمثيل النساء في المناصب العليا في الحكومة والقطاع الخاص (الفقرة 32).

4- يرجى تقديم معلومات مفصلة أكثر عن التدابير المتخذة من أجل العمل على التحقيق بفعالية بشأن أعمال العنف المنزلي (الفقرة 63) ومتابعة الجناة ومعاقبتهم. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات في حالات العنف المنزلي المسجلة منذ 2004 (الفقرة 67)، بما في ذلك إدراج أمثلة محددة عن أنواع العقوبات المفروضة على الجناة وأي تعويض قُدم إلى الضحايا. هل تعتزم الدولة الطرف إلغاء الشرط المتعلق بإثبات الإيلاج والمقاومة الفعلية من قبل الضحايا بالنسبة للإدانة بالاغتصاب؟

المساءلة، والحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2، و6، و7)

5- يرجى التعليق على أنباء تدعي أن أعمال قتل واستخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة ضد أفراد الأقليات العرقية، مثل الروما، كثيراً ما لا يتم التحقيق بشأنها بالشكل الصحيح، وأن ليس هناك أي آلية داخلية مستقلة للتحقيق بشأن هذه الشكاوى، وأن قانون التقادم المسقط مفرط في التقييد في حالة سوء سلوك الشرطة وأن العقوبات المفروضة على الجناة مفرطة في التساهل. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أنواع العقوبات الجنائية والتأديبية المفروضة على أفراد الشرطة الذين ثبت ارتكابهم لهذه الأعمال.

6- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأسباب التي دعت إلى تبرئة محكمة الاستئناف في سكوبيه لأفراد شرطة تورطوا في قتل هندي وستة باكستانيين خارج إطار القضاء في منطقة راشتانسكي لوزيا في 2 آذار/مارس 2002. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن نتائج الاستئناف الذي تقدم به المدعي العام في المحكمة العليا للطعن في قانونية التبرئة.

7- يرجى تقديم تقرير عن التقدم المحرز في التحقيق بشأن مصير 13 مقدونياً من الأقليات العرقية، وهم ستة من أصل ألباني ومواطن بلغاري "اختفوا" أو اختطفوا في أثناء النزاع المسلح عام 2001. يرجى توضيح ما إذا كانت أي أحكام بالإدانة قد صدرت بالارتباط مع حالات اختفاء الشخصين المنحدرين من أصل ألباني وتقديم معلومات عن نتائج المحاكمة التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2005 والتي رفعت ضد قائد سابق للجيش الوطني الألباني فيما يخص اختطاف المقدونيين من الأقليات العرقية.

8- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن نطاق تطبيق أي قوانين عفو تشمل الجرائم المرتكبة في أثناء النزاع المسلح في 2001 وعن آثار هذه القوانين.

القضاء على الرق والسخرة (المادة 8)

9- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل زيادة الوعي في أوساط الجمهور بشأن مسألة الاتجار بالبشر، وعن عدد الإدانات وأنواع العقوبات المفروضة على الجناة بموجب المادة 418(أ) (الاتجار بالبشر) والمادة 418(ج) (تنظيم الاتجار بالبشر والتحريض عليه) من القانـون الجنائي (الفقرات من 100 إلى 105 والفقرة 109). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الحالات التي صودرت فيها الملكية المقتناة عبر الاتجار وقُدم فيها تعويض لضحايا الاتجار (الفقرة 118) ، وعن المبالغ الممنوحة، وعدد ضحايا الاتجار الذين استفادوا من تدابير إعادة التأهيل الاجتماعي (الفقرة 124).

حرية الشخص وأمنه ومعاملة السجناء (المادتان 9 و10)

10- ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإنهاء الممارسات المزعومة المتعلقة بمرافقة المشتبه بهم والشهود بالقوة إلى مراكز الشرطة لاستقاء الأخبار منهم، دون إخبارهم بحقوقهم، والمتعلقة بنقل المشتبه بهم من مركز شرطة إلى مركز آخر تجنباً لتجاوز مهلة 24 ساعة التي يجب تقديمهم بعدها إلى القاضي. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات القضائية الحالية المعدة لاستعراض مدى قانونية عمليات الاحتجاز (الفقرة 235).

11- يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت تحقيقاً مستقلاً وفعلياً بشأن ادعاء إساءة معاملة في أثناء الاحتجاز والنقل إلى دولة ثالثة تعرض لها السيد خالد المصري، أحد الرعايا الألمانيين من أصل لبناني، يُشتبه بتورطه في الإرهاب. يرجى أيضاً توضيح ما إذا كان السيد المصري قد تلقى تعويضاً عن معاملته في أثناء الاعتقال وعن تسليمه ونقله لاحقاً إلى كابول، أفغانستان، وما إذا كان مسؤولو الدولة الطرف المتورطون في هذه الأعمال قد قُدموا إلى العدالة.

12- يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة إساءة معاملة المعتقلين ولإعادة السجناء، من خلال تعزيز إجراءات المساءلة الداخلية وضمان الوصول الفعلي إلى المحامين والأطباء منذ لحظة الاعتقال، وتحسين الظروف المادية للاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون، على سبيل المثال (الفقرة 249). ما هي التدابير التي اتخذت من أجل التحقيق بشأن حالات الانتحار وغير ذلك من حالات الوفاة في السجون المسجلة ما بين 2003 و2005، وضمان ترتيبات ملائمة للزيارة، وخدمات الصحة العقلية، والتدريب المهني وغير ذلك من الأنشطة الخارجة عن الزنزانات لفائدة السجناء؟

حرية التنقل والحماية من الطرد (المادتان 12 و13)

13- يرجى تقديم معلومات حديثة عن عدد الأشخاص المشردين داخلياً في الدولة الطرف. وما حجم التقدم الذي أحرز في حل مشكلة بقية المشردين داخلياً الذين يدعون عجزهم عن العودة إلى أماكن إقامتهم قبل نشوب النزاع المسلح لمخاوف أمنية والذين يُزعم أنهم يخضعون أحياناً لتدابير قسرية مثل الإكراه على إلغاء التسجيل في مراكز الإيواء والضغط عليهم من أجل المغادرة؟

14- يرجى توضيح ما إذا كان وضع اللاجئ الكامل يعطى لما يزيد على 000 2 لاجئ من كوسوفو، أغلبهم من جماعات الروما والأشكالي والمصريين، وذكر الأسباب في حالة النفي. يرجى التعليق على أنباء تفيد بعدم وجود أي نظام فعال للطعن لفائدة المرفوضين من اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن طالبي اللجوء من الروما يميَّز ضدهم كثيراً في عملية تحديد وضع اللاجئين.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

15- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الفساد في الجهاز القضائي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة أكثر عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة الحجم الكبير من القضايا المتراكمة في المحاكم وعن فعالية هذه التدابير (الفقرة 296)، وتقليص فترات التأخر في إجراءات المحاكم (الفقرتان 2 و297)، وسد النقص الحاصل في المترجمين والمترجمين الفوريين في المحاكم بالنسبة إلى اللغات الألبانية والرومانية والتركية وغيرها من اللغات المحلية التي قد تستخدم، في بعض الظروف، في إجراءات المحاكم (الفقرات من 617 وما بعدها).

حرية الدين (المادة 18)

16- الرجاء توضيح إجراءات تسجيل الجماعات الدينية في القانون الجديد للجماعات الدينية والفرق الدينية (الفقرة 353) وبشكل خاص، يرجى تفسير الأساس المنطقي للحظر المنصوص عليه في المادتين 5 و8 من هذا القانون والذي يتعلق بأكثر من جماعة دينية داخل أي معتقد.

حرية الرأي والتعبير، والتحريض على الكراهية العنصرية (المادتان 19 و20)

17- يرجى تقديم معلومات فيما يتعلق بالادعاءات التي مفادها أن صحفيين وناشرين منتقدين للحكومة صدرت في حقهم أحكام بالسجن لقيامهم بأنشطة إرهابية مزعومة أو فرضت عليهم غرامات مفرطة بموجب أحكام القذف في الدولة الطرف في الماضي القريب.

18- يرجى الرد على الادعاءات التي مفادها أن عددا صغيراً من الحالات فقط هو المتابع بموجب المادة 137 (المس بمبدأ مساواة المواطنين)، والمادة 319 (التسبب في الكراهية، أو الشقاق أو التعصب على الصعيد الوطني والعرقي والديني) والمادة 417 (التمييز العنصري وغيره) من القانون الجنائي، وأن الأحكام كثيراً ما تكون متساهلة. ماذا كانت التجربة مع مدونة أخلاقيات سلوك الصحفيين في مجال مكافحة خطاب الكراهية في وسائط الإعلام؟

حق المشاركة في تسيير الشؤون العامة (المادة 25)

19- يرجى توضيح ما إذا كانت هيئة مستقلة قد أجرت تحقيقاً فيما ورد من وقوع مخالفات في أثناء الانتخابات المحلية في نيسان/أبريل 2005 (الفقرتان 503 و504)، بما في ذلك وجود مسؤولين عموميين وأفراد أحزاب سياسية في مراكز الاقتراع بدون ترخيص، والتصويت المزدوج أو المتعدد، وملء صناديق الاقتراع بالأوراق مسبقاً، وانتهاك سرية التصويت، وغياب أسماء من قوائم التصويت، ومخالفات في عد الأصوات وبروتوكولات التصويت، وعدم دقة ترجمة أوراق الاقتراع إلى اللغة الألبانية، و"المساعدة" غير اللائقة للأميين والمعاقين في التصويت، والتصويت بالوكالة باسم أفراد الأسرة من الإناث في بعض الجماعات الإثنية. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بهذه الأعمال، وعن أنواع العقوبات المفروضة، إضافة إلى التدابير المتخذة لمنع تكرر هذه المخالفات في المستقبل.

20- يرجى توضيح ما إذا كان تطبيق المادة 3(أ) من قانون موظفي الخدمة المدنية (2002)، الذي ينص على تمثيل كاف وعادل للمواطنين المنتمين إلى كل الجماعات، وتطبيق حظر التمييز المنصوص عليه في المادة 40 من قانون المحاكم (2003) قد أديا إلى تمثيل أنسب للأقليات العرقية، بما فيها الروما والأقليات الأصغر عدداً، في المناصب العليا في الحكومة، والشرطة، والقضاء، والخدمة العامة (الفقرات 547 وما بعدها).

الحق في المساواة أمام القانون (المادتان 2 و26)

21- ما هي الخطوات التي تتخذه الدولة الطرف لإصدار الوثائق الشخصية لجميع من طلبها من الروما من أجل ضمان تمتعهم بحقوق الإنسان على قدم المساواة، مثل الحق في التصويت، إضافة إلى المساواة في الوصول إلى التأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية وغير ذلك من المزايا؟

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادة 27)

22- يرجى تقديم معلومات عن أي مشاكل في ضمان الحق في استخدام لغة للأقلية وأحرف هجائها بصفتها لغة رسمية في الوحدات المحلية للحكم الذاتي حيث يتكلم ما لا يقل عن 20 في المائة من السكان هذه اللغة المعينة (الفقرة 599). وهل هناك أي حالات مارست فيها السلطات المحلية سلطتها التقديرية لاستخدام لغات للأقليات بصفتها لغة رسمية حتى دون عتبة 20 في المائة (الفقرة 599)؟

23- يرجى تقديم معلومات مفصلة أكثر عن التدابير المتخذة لتعزيز فرص الأقليات القومية، بما فيها الروما، من أجل تلقي التعليم بلغتهم وبشأن ثقافتهم على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي رهنا بوجود طلب كاف. وبوجه خاص، ما هي الخطوات المتخذة لرصد نوعية التعليم في مدارس لغة الأقليات وضمان التدريب الكافي للمدرسين بلغات الأقليات أو المدرسين باللغة المقدونية بصفتها لغة ثانية (الفقرات 660 وما بعدها)؟

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2)

24- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالعهد وعن تقديم هذا التقرير بجميع اللغات الرسمية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مشاركة ممثلين عن الجماعات العرقية والأقليات والمجتمع المدني في العملية التحضيرية.

- - - - -