الأمم المتحدة

CRC/C/CAF/CO/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 March 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لجمهورية أفريقيا الوسطى *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت لجنة حقوق الطفل، في جلستيها 2171 و2172 (انظر CRC/C/SR.2171 وCRC/C/SR.2172) المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2017، في التقرير الدوري الثاني لجمهورية أفريقيا الوسطى (CRC/C/CAF/2)، واعتمدت في جلستها 2193 المعقودة في 3 شباط/فبراير 2017 الملاحظات الختامية التالية.

٢- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الثاني للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/CAF/Q/2/Add.1)، الأمر الذي سمح بفهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهما أفضل. ‬

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته ‬

٣- ترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2012، واعتماد الدستور الجديد في عام 2016، وإنشاء المحكمة الجنائية الخاصة في عام 2015 المكلفة بالقضاء في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت منذ عام 2003.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

٤- تلاحظ اللجنة التأثير الحاد الذي أحدثته الأزمة السياسية والأمنية في الدولة الطرف، وخاصة منذ عام 2012، والصعوبات التي تواجهها في إنهاء الأحداث الشديدة العنف بين الجماعات المسلحة، التي أدت، ولا تزال، إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، وتضع عقبة كأداء في طريق إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا التحركات الكبيرة للاجئين والمشردين داخليا ً ، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف والتي تضع عراقيل أخرى أمام إعمال حقوق الطفل. كما تلاحظ أن حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن تبرر الحاجة المستمرة إلى وجود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6)) ‬

٥- تأسف اللجنة عن التنفيذ المحدود لتوصياتها السابقة التي قدمتها عام 2000 ( CRC/C/15/Add.138 )، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للاستجابة لتوصياتها السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بالسياسات والتنسيق (الفقرة 17)، والرصد (الفقرة 21)، والتمييز (الفقرة 29)، والحق في الاسم والجنسية (الفقرة 37)، والصحة (الفقرة 55)، ومستوى المعيشة (الفقرة 69)، والتعليم (الفقرة 71)، وعمل الأطفال (الفقرة 79)، والأطفال في النزاعات المسلحة (الفقرة 83).

التشريع

٦- تحيط اللجنة علما بمشروع قانون حماية الطفل، لكنها تشعر بالقلق لكون بعض الأحكام لا تتماشى تماما ً مع الاتفاقية.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على اعتماد مشروع القانون عن حماية الطفل بسرعة وتتحقق من أنه يتماشى تماما مع الاتفاقية؛ وأن تحرص بالخصوص على أن تراعي اللغة المستخدمة في مشروع القانون الاعتبارات الجنسانية؛ وأن يشمل حظر التمييز جميع أسبابه؛ وأن المبدأ التوجيهي المتعلق بالتبني يحقق مصالح الطفل الفضلى؛ وأن العقوبة البدنية محظورة صراحةً في جميع الأماكن؛ وأن الفتيات لا يجرّمن بسبب خياراتهن المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية؛ وأن يتسنى للأطفال الضحايا الحصول على خدمات إعادة التأهيل البدني والنفسي والخدمات الصحية.

٨- تلاحظ اللجنة أنه تَقرر استعراض سياسة حماية حقوق الأطفال لعام 2011 وتحديثها اعتبارا ً من كانون الأول/ديسمبر 2016، لكنها تأسف لعدم وجود إطار زمني محدد بوضوح لتطويرها واعتمادها.

٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديد إطار زمني واضح لوضع سياسة شاملة لمعالجة ألـحّ قضايا حقوق الطفل، ورسم استراتيجية لتطبيقها مع ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية.

التنسيق

١٠- تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن دور المجلس الوطني لحماية الطفل التابع لديوان رئيس الوزراء في تنسيق قضايا حقوق الطفل وعن الولاية المنوطة به في هذا المجال.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود المجلس الوطني لحماية الطفل التابع لديوان رئيس الوزراء بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء مهامه بفاعلية، وتخوّله ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية على صعيد القطاعات وعلى المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

توزيع الموارد

١٢- تلاحظ اللجنة وضع الدولة الطرف الاقتصادي الهش، لكنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) عدم تحديد الأولويات في تخصيص الموارد للأطفال، الأمر الذي أدى إلى انخفاض فيها من عام 2014 إلى عام 2016؛

(ج) الإفراط في الاعتماد على تمويل الجهات المانحة الدولية؛

(د) عدم إجراء تحليل للميزانية بالاستناد إلى الحقوق، رغم توافر البيانات من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل: ‬

(أ) تخصيص موارد كافية في الميزانية، وفقا للمادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حقوق الطفل، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة، والتعليم، والحد الأدنى من مستوى المعيشة، والزيادة التدريجية في نسبة الموارد الوطنية المرصودة لهذه البنود من الميزانية مقارنة بالتمويل من الجهات المانحة؛

(ب) التأكد من أن الأموال اللازمة متاحة لتنفيذ السياسة والاستراتيجية المتصلتين بحماية حقوق الطفل حال اعتمادهما؛

(ج) إجراء تحليل منتظم لميزانيات الوزارات المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية يشمل المؤشرات المتعلقة بالأطفال ونظاماً للتعقّب، وتقاسم تلك الوثائق مع العموم؛

(د) تحديد بنود في الميزانية للأطفال الضعفاء، وضمان حماية هذه الموارد حتى عند حدوث أزمات اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو كوارث أو غيرها من حالات الطوارئ.

جمع البيانات

١٤- تلاحظ اللجنة بتقدير الدراسات الاستقصائية التي أعدت مؤخرا والتي ساعدت على استكمال المؤشرات المتصلة بالأطفال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء مواطن الضعف في نظم إدارة المعلومات في الوزارات المعنية، التي لا تسمح بإجراء عمليات منتظمة لجمع البيانات المحدّثة عن حقوق الطفل، وإزاء التحليل المحدود للبيانات المتاحة.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل: ‬

(أ) تدعيم نظم إدارة المعلومات في الوزارات المعنية بحيث تجمع البيانات عن حقوق الطفل وتحللها وتنشرها بانتظام؛

(ب) جمع البيانات التي تغطي جميع مجالات الاتفاقية، مصنفة بحسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني ؛

(ج) تبادل المعلومات فيما بين الوزارات المعنية، والتأكد من استخدامها في وضع السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية؛

(د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمع نون : مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ عند تحديد المع لومات الإحصائية وجمعها ونشرها .

١٦- تأسف اللجنة لأن لجنة الرصد الوطنية المعنية باتف اقية حقوق الطفل، التي أنشئت عام 1993، لا تعمل منذ عام 2003 بسبب الأزمات السياسية والعسكرية المتعاقبة. ويساور اللجنة القلق إزاء الانتهاكات المزعومة لحقوق الأطفال التي أُخبرت بها المديرية العامة للشؤون الاجتماعية والعدل والتي بلغت 422 1 حالة بين عامي 2008 و2009 وفُقدت ملفاتها أو أُتلفت، وحيال عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجتها.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية حقوق الطفل وتعزيزها: ‬

(أ) الإسراع في اتخاذ تدابير لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لرصد حقوق الأطفال وتخصيص الموارد اللازمة لعملها على المستويين الوطني والمحلي؛

(ب) إنشاء آلية لتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الأطفال ومعالجتها كما يجب بطريقة تكفل السرية و تنا سب الطفل وتراعي خصوصيته، و حماية بياناتها من الإتلاف؛

(ج)

١٨- ترحب اللجنة ببرامج التدريب والتوعية المتعددة، بما فيها حملات نظمت مع السياسيين والبرلمانيين وموظفي القضاء والشرطة والمرشدين الاجتماعيين؛ وإدراج وزارة التعليم الاتفاقية في مقررات المدارس الابتدائية؛ وترجمة الاتفاقية إلى السانغو التي هي اللغة الوطنية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذه الأنشطة لا تنظم بانتظام وبطريقة يمكن التنبؤ بها، الأمر الذي يحد من تأثيرها، وأن الموارد المتاحة لتنظيمها غير كافية.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف برسم استراتيجية لتنفيذ برامج النشر والتوعية والتدريب بشأن الاتفاقية قصد الإبقاء على الاهتمام المتواصل بحقوق الطفل وضمان توافر الموارد اللازمة.

٢٠- يساور اللجنة القلق من عدم وجود لائحة تنظيمية أو خطة وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتأثير قطاع الأعمال، لا سيما التعدين والزراعة، في حقوق الطفل.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، بأن تضع وتنفذ لوائح تكفل امتثال قطاع الأعمال، خاصة التعدين والزراعة، للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقانون العمل والبيئة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال.

باء- تعريف الطفل (ال مادة 1) ‬

٢٢- تلاحظ اللجنة أن سن الزواج هو 18 سنة، لكنها تشعر بالقلق إزاء الممارسات العرفية التي تبيح للأطفال أن يتزوجوا وهم في سن 16 بموافقة الوالدين، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير نسبة زواج الأطفال.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج، الذي هو ١٨ سنة، دون استثناء.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12) ‬

عدم التمييز

٢٤- تلاحظ اللجنة أن التمييز محظور في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق من استمرار التمييز في الممارسة في حق الأطفال على أساس انتمائهم الديني، وفي حق الفتيات والأطفال الأقزام والأطفال المصابين بالـمَهق (من الفولا )، والأطفال الفولا ، والأطفال ذوي الإعاقات، والأطفال المنحدرين من أوساط اجتماعية واقتصادية محرومة، والأيتام، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال المتهمين بممارسة السحر.

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم برامج للتوعية والتثقيف، بما في ذلك الحملات، التي تستهدف الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والقيادات الدينية والتقليدية، بشأن القضاء على أشكال التمييز هذه.

٢٦- يساور اللجنة القلق لأن حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضلى في الاعتبار في المقام الأول ليس متعارفاً بين المسؤولين الحكوميين والجهاز القضائي والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، بأن تدرجه في قوانينها وسياساتها وبرامجها التي تخص الأطفال وتؤثر فيهم، وتقدم توجيهات إلى المسؤولين الحكوميين، والقضاء، والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بغية تحديد مصالح الطفل الفضلى وإيلائها الاعتبار الأول.

٢٨- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء معدل وفيات الأطفال المرتفع جدا ً ، وقتل مئات الأطفال وتشويههم على يد ائتلاف سيليكا السابق والجماعات المسلحة المرتبطة به، وعناصر من ميليشيات " أنتي بالاكا "، وآلاف الأطفال المشردين بسبب النزاع المسلح.

٢٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال، وضمان التحقيق، في الوقت المناسب، في ادعاءات الانتهاكات الخطيرة والممنهجة في حق الأطفال التي يرتكبها أي طرف من أطراف النزاع، وتقديم الجناة إلى العدالة، ودعم الأطفال المشردين بسبب النزاع المسلح.

٣٠- ترحب اللجنة بمشاركة الأطفال في منتدى بانغي، غير أنها تشعر بالقلق من المواقف التقليدية التي تحد من تعبير الأطفال عن آرائهم في القضايا التي تهمهم ومن مراعاة آرائهم على النحو الواجب داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي.

٣١- تشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، على تنفيذ برامج والاضطلاع بأنشطة توعية لتشجيع المشاركة الهادفة لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدرسة، بما في ذلك من خلال تدريب المهنيين واستحداث أنشطة محددة في المدارس، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الضعفاء.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

٣٢- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع تسجيل المواليد، خاصة المرسوم رقم 14-228 لعام 2014 الذي ينص على مجانية تسجيل الأطفال الذين ولدوا أثناء النزاع الذي اندلع بين عامي 2012 و2014؛ كما ترحب بإعادة بناء إدارتها المدنية الوطنية، الأمر الذي أدى إلى تسجيل أكثر من 000 35 طفل.

(أ) استمرار معدل تسجيل الأطفال المنخفض، والتفاوت الشديد بين المناطق الحضرية والريفية؛

(ب) تسجيل المواليد ليس متاحا بالمجان لجميع الأطفال؛

(ج) الفترة المحدودة لتسجيل المواليد المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الأسرة؛

(د) قلة وعي السكان بأهمية تسجيل المواليد.

٣٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي آخذةً في الحسبان الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد:

(أ) تصنيف التدابير حسب ترتيب الأولوية لضمان فعالية تسجيل جميع المواليد، في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير تسجيل المواليد مجانا؛

(ج) النظر في مراجعة أو تعليق المادة 134 من قانون الأسرة لضمان إمكانية تسجيل الأطفال دون غرامة بعد فترة الشهر الواحد المسموح بها؛

(د) تكثيف جهودها لرفع مستوى وعي السكان عموما، والأمهات خصوصا، بأهمية تسجيل المواليد؛

(ه‍) تقديم التدريب إلى موظفي التسجيل وتجهيزهم بالموارد التقنية اللازمة؛

(و) التماس المساعدة التقنية من جهات منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيس ي ف من أجل تنفيذ هذه التوصيات. ‬

٣٤ - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتشجيع نوادي الأطفال، لكنها تشعر بالقلق بشأن محدودية الفرص المتاحة للأطفال لممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك عن طريق الوصول إلى الأماكن المخصصة لتلقي المعلومات والحوار وتبادل الأفكار.

٣ ٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لترسيخ حق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال استخدام الإذاعة وغيرها من وسائط الإعلام.

هاء- العنف الممارس على الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39) ‬ ‬

٣٦- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء العنف المسلط على الأطفال على يد الشرطة، بما في ذلك أثناء التحقيقات، الأمر الذي قد يبلغ حد التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

٣٧- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، على المسارعة إلى إصدار توجيهات للشرطة بشأن حق الطفل في ألا يتعرض لأي شكل من أشكال العنف، لا سيما التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإيعاز إلى النيابة بالتحقيق فوراً في حالات تعذيب الشرطة الأطفال المبلغ عنها.

العقوبة البدنية

٣٨- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم حظر العقوبة البدنية، غير أنها تظل تشعر بالقلق لأنها لا تزال غير محظورة في جميع الأماكن، خاصة المنزل، ومؤسسات الرعاية البديلة، والمدارس، والمؤسسات الإصلاحية. وتشعر بقلق شديد من مستويات "التأديب" العنيف للأطفال المرتفعة للغاية.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، في ضوء تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة:

(أ) حظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط في مشروع قانون حماية الطفل؛

(ب) مراجعة تشريعاتها، خاصة قانون الأسرة لعام 1997، والقانون الجنائي لعام 2010، ودستور عام 2004، والأمر الإمبراطوري رقم 79/077 الذي يشمل حماية الشباب لعام 1979، والقانون رقم 280 لعام 1961، بحيث تشمل حظر العقوبة البدنية في تربية الطفل؛

(ج) تشجيع أشكال التربية والتأديب الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة. ‬

العنف الجنسي بالأطفال واستغلال هم وال اعتداء عليهم جنسياً في سياق النزاع

٤٠- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، جنسيا ً ، بما في ذلك إنشاء شبكة العُمَد في بانغي، وبيمبو ، وبيغوا، والوحدة المشتركة للتدخل السريع والقمع، ولواء الأطفال داخل القضاء والإعلام، ومشروع التعليم والتواصل لتوعية المجتمعات المحلية بالآثار السلبية للعنف بالأطفال، لكنها تشعر بالقلق بشأن الآتي:

(أ) حوادث العنف الجنسي بالأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً من قبل جميع أطراف النزاع، بما فيها القوات العسكرية الدولية الموجودة في الدولة الطرف في إطار عمليات حفظ السلام؛

(ب) قلة خدمات الدعم المقدمة للأطفال الضحايا؛

(ج) تعرض الأطفال الضحايا للوصم داخل مجتمعاتهم المحلية، أو رفضهم من قبل أسرهم أو مواجهتهم انتقام الجناة؛

(د) تزايد حالات إرغام الفتيات على المقايضة بالجنس المعروفة باسم "الجنس من أجل البقاء".

٤١-

(أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في الجنس، وإيجاد قنوات فعالة للإبلاغ عن تلك الانتهاكات تكون سهلة المنال وتستوفي شرط السرية وتراعي خصوصية الطفل؛

(ب) النظر في اعتماد إرشادات بشأن التوثيق والتحقيق في العنف الجنسي في حالات النزاع من أجل حماية الأطفال الضحايا من صدمات إضافية، بما في ذلك التقليل من الاعتماد على الشهادات باعتبارها أساسا للمقاضاة؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة لجميع مرتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال، والحرص على محاكمتهم، مع ضمان استفادة الأطفال ضحايا الاعتداء أو الاستغلال الجنسي من تدابير حماية الضحايا والشهود؛

(د) في سياق عمليات حفظ السلام، إدراج أحكام في اتفاقات مركز القوات مع البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة تكفل مسؤوليتها الوطنية غير المشروطة عن التحقيق مع قوات الأمن التابعة لها والعاملة في أراضي الدولة الطراف وملاحقتها ومحاكمتها، والتأكد من التحقيق السريع والفعال في ادعاءات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً ومن معاقبة الجناة جنائيا ً ، وإدراج تدابير في الاتفاقات لحماية الأطفال الضحايا ورعايتهم، بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي والقانوني، أو تعويضهم أو تدابير جبر أخرى؛

(ه‍) النظر في تضمين اتفاقات مركز القوات مع البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة حكماً يجيز للدولة الطرف أن تقاضي الجناة إن تعذّر على البلد المساهم اتخاذ إجراءات أو لأنه لا يريد اتخاذها؛

(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، لتوفير برامج وسياسات تهدف إلى منع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم جنسيا، وتعافي جميع الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين وإعادة إدماجهم اجتماعيا، دون تمييز؛

(ز) تدريب سلطات إنفاذ القانون على التعاطي مع حالات العنف والاستغلال والاعتداء الجنسيين في سياق النزاع وعلى تدابير حماية الطفل، وتوعيتها بهذه المسائل؛

(ح) الاستمرار في الاضطلاع بأنشطة التوعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وترويج المعرفة بالآليات المتاحة لتقديم الشكاوى والتماس الانتصاف والدعم.

الممارسات الضارة

٤٢- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار زواج الأطفال واستشراء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات السائدَين في المناطق الريفية. ويساورها القلق بشأن المادة 105 من قانون الأسرة لسنة 1997 التي تجيز للخاطف أن يتزوج المخطوفة، ولأن المخطوفة لا يحق لها، بصفتها زوجة، أن ترفع شكوى قانونية، علما بأن هذه الشكوى لا بد منها للمقاضاة.

٤٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي: ‬

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال، ولا سيما الفتيات من المناطق الريفية والفئات المحرومة اقتصاديا، تمشيا مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ب) إعادة النظر في المادة 105 من قانون الأسرة بحيث تبيح للفتيات تقديم شكاوى ضد خاطفيهن، وإن كنّ متزوجات منهم؛

(ج) في ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)، اتخاذ التدابير اللازمة بحيث تُنْفذ بصرامة الأحكام القانونية التي تجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، بما في ذلك عن طريق تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ووضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية يشارك فيها المسؤولون المحليون، وموظفو إنفاذ القانون، والقيادات المجتمعية، والنساء، ووسائط الإعلام، للتصدي للمعايير الاجتماعية والطقوس الضارة بالفتيات؛

(د) رفع مستوى وعي المجتمعات المحلية، التي تطبق القانون العرفي الذي يؤثر في الأطفال، بحقوق الطفل.

٤٤- ويساور اللجنة القلق كذلك من العنف المسلط على الأطفال المصابين بالمهق، والأطفال ذوي الإعاقات، والأطفال المتهمين بممارسة السحر، الذين قد يتعرضون لطقوس عنيفة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاختطاف، بل القتل. وقد يُطرد هؤلاء الأطفال أيضا من أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، الأمر الذي يعرضهم للاتجار أو العيش في الشوارع.

٤٥- إذ تحيط اللجنة علما بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال العنف بالأطفال، تحث الدولةَ الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال المصابين بالمهق، والأطفال ذوي الإعاقات، والأطفال المتهمين بممارسة السحر من جميع أشكال العنف، بما في ذلك عنف السلطات الحكومية والمجتمعات المحلية والأسر، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، والإسراع في التحقيق في تلك الحوادث ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 ) و ( 2) و20 و21 و25 و27(4)) ‬

٤٦- يساور اللجنة القلق من أن تفكك الحياة الأسرية بسبب الفقر والنزاع المسلح والعنف أضعف قدرة الأسر على توفير بيئة آمنة للأطفال إضعافا شديدا. ويساورها القلق أيضا إزاء انتشار القوالب النمطية المتعلقة بمهام النساء والفتيات وأدوارهن وتأثيرها السلبي في نماء الفتيات والفتيان.

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستثمر في تدابير دعم الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للأسر بحيث تحقق الشروط الدنيا لإعالة أطفالها. وتوصيها أيضا باتخاذ تدابير لتشجيع الأمهات والآباء على تحمّل المسؤولية عن أطفالهم على قدم المساواة، وفقا ً للمادة 18(1) من الاتفاقية.

٤٨- ترحب اللجنة بتدابير الدولة الطرف لتشجيع اللجوء إلى الأسر الحاضنة والرعاية الأسرية، وتحديد معايير دنيا للرعاية من طرف الأسر الحاضنة في عام 2015، بيد أنها تشعر بالقلق من استمرار اللجوء المكثف للمؤسسات التي تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية.

٤٩- إذ تستدعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، توصي الدولةَ الطرف بالاستثمار في تدابير تدعم جميع أشكال الرعاية الأسرية، بما في ذلك من خلال آليات الدعم المجتمعي، وتحسين الظروف البشرية والمادية للمؤسسات من أجل تقديم الرعاية الملائمة للأطفال تحت مسؤوليتها.

التبني

٥٠- يساور اللجنة القلق إزاء حلّ لجنة التبني.

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة إنشاء لجنة التبني والنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1 ) و ( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقات

٥٢- تحيط اللجنة علما بالقانون رقم 00-007 المتعلق بصحة ذوي الإعاقات وحمايتهم والنهوض بهم الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2000، ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذه. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء كون معظم الأطفال ذوي الإعاقات لا يلتحقون بالمدارس، ولأن تفشي الفقر والعنف المسلح الواسع النطاق فاقم التمييز والإقصاء اللذين يواجههما هؤلاء الأطفال أصلاً ويحد أكثر من حصولهم على الرعاية والمساعدة الكافيين. ويساورها القلق أيضا لأن عدد الأطفال ذوي العاهات بسبب النزاع المسلح ازداد.

٥٣- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، على انتهاج نهج يقوم على حقوق الإنسان في معالجة مسألة الإعاقة، وتوصيها بما يلي تحديداً: ‬

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لوضع وتنفيذ برامج محددة للأطفال ذوي الإعاقات بهدف تعزيز اندماجهم اجتماعياً، ولا سيما ضمان حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية، والتعليم الشامل للجميع، والتدريب المهني؛ ‬

(ب) وضع نظام لجمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقات قصد رسم سياسات الإدماج؛

(ج) تيسير سبل استفادة الأطفال ذوي الإعاقات من برامج الضمان الاجتماعي والحد من الفقر؛

(د) إيلاء عناية خاصة لتعافي الأطفال الذين تسبب النزاع المسلح في إعاقتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(ه) توثيق التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية على وضع برامج للتوعية، بما فيها الحملات، بشأن القضاء على التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقات.

٥٤- يساور اللجنة قلق بالغ بشأن معدل وفيات الأطفال المرتفع للغاية بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، مثل سوء التغذية، والملاريا، والتهابات الجهاز التنفسي، والإسهال؛ وتلاحظ أن هذا الوضع المفزع يتفاقم أكثر بسبب الأزمة الأمنية والنزاع المسلح. وتشعر بقلق بالغ من الآتي: ‬

(أ) تدمير البنى التحتية الصحية الهشة أصلاً وانهيار الخدمات الطبية، وهي أيضا تتعرض لهجمات الجماعات المسلحة؛

(ب) عدم كفاية الخدمات الطبية المقدمة للفتيات ضحايا تشويه أعضائهن التناسلية والعنف الجنسي والجنساني ؛

(ج) عدم وجود عدد كاف من مراكز التلقيح وعدم كفاية الموارد المتاحة للمراكز الموجودة؛

(د) الافتقار إلى خدمات الصحة العقلية من أجل تقديم الدعم للأطفال المتضررين من النزاع والعنف المسلح؛

(ه ) كون أطفال أُسر موظفي الخدمة المدنية أو موظفي القطاع الخاص المساهمين في نظام الضمان الاجتماعي هم وحدهم من يحق لهم التمتع بهذا النظام.

٥٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وفي ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، ومع أخذها في الاعتبار الغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها: ‬

(أ) المسارعة إلى حل مشكلة معدل وفيات الأمهات والأطفال المرتفع، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على الخدمات الصحية الأولية، وتحسين الرعاية السابقة للولادة، ومكافحة سوء التغذية، والوقاية من الملاريا والأمراض التنفسية والإسهال، خاصة في المناطق الريفية؛

(ب) تحديد أولويات التدابير الرامية إلى تيسير سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتغذية ذات النوعية الجيدة، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد مالية كافية لقطاع الصحة، وتوفير موظفين صحيين مؤهلين، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) الاستثمار في تدابير الرعاية الصحية، بما في ذلك تدريب موظفي الرعاية الصحية وتوفير الخدمات النفسية - الاجتماعية للفتيات ضحايا تشويه أعضائهن التناسلية والعنف الجنسي والجنساني ؛

(د) إنشاء مزيد من مراكز التلقيح وإمداد جميع المراكز بما يلزم من موارد بشرية ولقاحات؛

(ه‍) وضع برنامج للصحة العقلية مخصص للأطفال، خاصة المتضريين منهم من النزاع والعنف المسلحين؛

(و) تمكين جميع الأطفال من الاستفادة من الضمان الاجتماعي بصرف النظر عن وضع والديهم المهني؛

(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع أطراف النزاع من شن هجمات على الخدمات والبنى التحتية الصحية؛

(ح) الاستمرار في التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٥٦- يساور اللجنة القلق إزاء استشراء انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى طفلها، وعدم الحصول على عقاقير مضادة للفيروسات العكوسة لكل من الأمهات والأطفال المصابين بالفيروس.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، بتحسين علاج المتابعة الذي تتلقاه الأمهات المصابات بالفيروس لاجتناب انتقاله من الأم إلى الطفل، وتوفير التشخيص المبكر، وبدء العلاج المبكر للأطفال، من خلال تيسير الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة والوقاية.

مستوى المعيشة

٥٨- تشعر اللجنة بالقلق من استمرار تفشّي الفقر في الدولة الطرف، إذ إن أكثر من ثلاثة أرباع السكان يعيشون في فقر مدقع.

٥٩- تلفت اللجنة الانتباه إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030، وتوصي الدولة الطرف بأن تدعّم الاستراتيجيات والتدابير الهادفة إلى إعمال حقوق الأطفال في مبادرات الحد من الفقر، لا سيما في سياق تعاونها الدولي مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

حاء- التعليم ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

٦٠- يساور اللجنة قلق بالغ بشأن الآتي: ‬

(أ) كون التعليم الابتدائي ليس مجانيا لجميع الأطفال؛

(ب) معدل التحاق الأطفال بالمدارس المتدني للغاية، وهو أدنى في صفوف الفتيات، علما بأنه آخذ في الانخفاض في صفوف الفتيان، ومستوى الانقطاع عن الدراسة المرتفع عند الانتقال من الابتدائي إلى الثانوي، وهو وضع مستمر تفاقم بسبب الأزمة السياسية والأمنية؛

(ج) ضعف البنية التحتية المدرسية، ونقص المدرسين وموظفي التعليم، ونوعية التعليم المتدنية.

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم: ‬

(أ) اتخاذ تدابير لتوفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة زيادة معدلات التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي، وخفض معدل الانقطاع عن الدراسة من الابتدائي إلى الثانوي، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات؛

(ج) الاستثمار في تدابير تحسين البنية التحية للمدارس، وتعزيز فرص الالتحاق بالمدرسة، وزيادة عدد المعلمين وموظفي المدارس، وتوفير التدريب الجيد للمعلمين، بمن فيهم المعلمون - الآباء، مع التركيز على المناطق الريفية خاصة؛

(د) السعي إلى أن تكمل جميع الفتيات والفتيان بحلول عام 2030 التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجيد، وذلك في ضوء الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ه ) مواصلة التعاون مع اليونيس ي ف، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وغيرهما لتحقيق هذه التوصيات.

٦٢- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف إعلان المدارس الآمنة في حزيران/يونيه 2015 لحماية التعليم أثناء النزاع المسلح، بيد أنها تشعر ببالغ القلق من الهجمات على الطلاب والمعلمين والمدارس، واستخدام أطراف النزاع المدارس لأغراض عسكرية.

٦٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لردع استخدام أطراف النزاع المدارس، بما في ذلك عن طريق إدراج المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح في السياسة العسكرية والأطر التشغيلية، والتحقيق في الهجمات على الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وينبغي أن تكفل إعادة إدماج الأطفال المتضررين من النزاع في نظام التعليم، بما في ذلك بواسطة برامج التعليم غير الرسمي.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

٦٤- تقدر اللجنة استمرار الدولة الطرف في استضافة الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وإدماجهم رغم السياق الاقتصادي والسياسي والأمني الصعب، وترحب بالتدابير التي اتخذتها لتوفير الرعاية الصحية والتعليم للأطفال في مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا. بيد أنها تشعر ببالغ القلق لأن ما يقرب من 000 500 مواطن من مواطني الدولة الطرف لاجئون في البلدان المجاورة، و 000 500 مشردون داخليا ً ، أي أن نحو خمس السكان يعيشون بعيدا عن مكان إقامتهم المعتاد. وتشعر بالقلق أيضا بشأن الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا الذين قد يكونون معرضين أو هم معرضون فعلا لخطر التجنيد و/أو الاستخدام في الأعمال العدائية و/أو الاعتداء الجنسي من قبل الجماعات المسلحة.

٦٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوق الأطفال المشردين داخليا ورفاههم، بما في ذلك توفير المياه النظيفة، وخدمات الإصحاح الملائمة، والغذاء، والمأوى، وإيلاء ما يجب من اهتمام لاحتياجاتهم في مجالي الصحة والتعليم؛

(ب) وضع نظام لدعم الأطفال المشردين داخليا واللاجئين والعائدين ومساعدتهم نفسيا واجتماعيا، وتلبية احتياجاتهم الخاصة من حيث التعافي من التجارب الأليمة التي قاسوها من جراء الحرب؛

(ج) إنشاء آلية لتحديد الأطفال الذين قد يكونون معرضين أو هم معرضون بالفعل لخطر التجنيد و/أو الاستخدام في الأعمال العدائية و/أو الاعتداء الجنسي من قبل الجماعات المسلحة، وذلك في أقرب مرحلة ممكنة؛

(د) مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الصدد. ‬

٦٦- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق الأطفال أثناء النزاع المسلح، بما في ذلك الالتزام بعدم تجنيد الأطفال وإطلاق سراح المجندين منهم في إطار اتفاقات برازافيل للسلام التي وقعتها الدولة الطرف وجماعات مسلحة في تموز/يوليه 2014 وأيار/ مايو 2015؛ واعتماد برنامج لدعم نزع سلاح الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم؛ واعتماد خطة عمل مع الجماعات المسلحة لرفع أسمائها من تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح؛ واعتماد المبادئ التوجيهية لرعاية الأطفال في الأسر المضيفة المؤقتة. لكن اللجنة يساورها بالغ القلق إزاء الآتي: ‬

(أ) الاقتتال المتكرر بين الجماعات المسلحة الذي لا يزال يسفر عن انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والعنف والاعتداء الجنسيان والحرمان من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدة الإنسانية؛

(ب) الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة واستخدمتهم مقاتلين ورقيقا جنسيا منذ اندلاع النزاع المسلح الأخير والذين أفيد بأن عددهم يبلغ 000 10 ؛

(ج) كون المجتمعات المحلية نفسها تعبئ أطفالها للمشاركة في الأعمال العدائية.

٦٧-

(أ) تدعيم جهودها لإنهاء النزاع المسلح من خلال التنفيذ الفعلي لاتفاقات السلام الموقعة أصلا مع جماعات مسلحة والتوقيع على اتفاقات سلام مع الجماعات المسلحة المتبقية، والحرص على إيلاء حماية حقوق الأطفال وتعزيزها ما تستحق من اهتمام في أي مفاوضات سلام؛

(ب) تجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والإسراع في التحقيق فيها، ومقاضاة المشتبه بهم، وتقديم الجناة إلى العدالة، على أن يُكفل عدم معاملة الأطفال الذين اختطفتهم الجماعات المسلحة معاملة المجرمين؛

(ج) إنشاء كيان تنسيق يضع وينفذ استراتيجية وطنية لنزع سلاح الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم، ومواصلة التعاون مع شركاء الأمم المتحدة في هذا المضمار؛

(د) إرساء مبادرات نزع سلاح الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم، التي تولي الأولوية للنهوج المجتمعية ودعم جهود إعادة إدماج الأطفال، وتقديم المساعدة اللازمة لتعافيهم جسديا ونفسيا، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني؛

(ه‍) الاضطلاع بأنشطة التوعية التي تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية بشأن حقوق الطفل وحمايته في النزاعات المسلحة؛

(و) إنشاء محكمة جنائية خاصة في أقرب وقت ممكن وإيلاء الأولوية للقضايا التي تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل؛

(ز) استكمال إجراء التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

أطفال الأقليات أو السكان الأصليين

٦٨- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق الأطفال الأقزام، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار محدودية تسجيل ولادتهم وحصولهم على وثائق الهوية والخدمات الصحية والتعليمية، وانتشار وفيات الرضع وسوء التغذية بينهم.

٦٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي وهي تشير إلى تعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية:

(أ) وضع خطة عمل وطنية من أجل خفض معدلات وفيات الرضع وسوء تغذية الأطفال الأقزام، بمشاركة مجتمعات الأقزام المحلية والأطفال الأقزام، بغية الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ أي تدابير تشريعية أو إدارية متصلة بهم وتنفيذها؛

(ب) تزويد جميع الأطفال الأقزام بشهادات الميلاد ووثائق الهوية، وتعزيز فرص حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية؛

(ج) اعتماد مشروع القانون المنفّذ لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169) بشأن حقوق أطفال الشعوب الأصلية، ولا سيما الحقوق المدنية، والحق في التعليم، والحق في الصحة والحماية من السخرة؛

(د) تنظيم حملة للتوعية العامة بحقوق الأطفال الأقزام بهدف التصدي للمواقف الاجتماعية السلبية تجاههم.

٧٠- ترحب اللجنة بحظر عمل الأطفال في قانون العمل (القانون رقم 09-004 الصادر في كانون الثاني/يناير 2009، المواد 259-263) وفي قانون التعدين (القانون رقم 09-005 الصادر في نيسان/أبريل 2009، المادة 190)، والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لتدريب الموظفين الحكوميين وتوعيتهم، وتحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من الفجوة القائمة بين الحد الأدنى لسن العمل، وهو 14 عاما، والحد الأدنى لسن إكمال التعليم الإلزامي، وهو 16 عاما، والنسبة المرتفعة للأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال العمل، بما في ذلك الأنشطة الزراعية وأنشطة التعدين، الأمر الذي يؤثر أيضا في حقوقهم في التعليم والصحة والتنمية.

٧١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي: ‬

(أ) إعادة النظر في الحد الأدنى لس ن العمل الذي هو 14 عاما بحيث لا يتعارض مع حق الطفل في إكمال تعليمه الإلزامي في 16 عاما؛

(ب) تكثيف جهودها للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، خاصة في الأنشطة الزراعية وأنشطة التعدين، بما في ذلك من خلال التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة في قانوني العمل والتعدين؛

(ج) وضع خطة لإعادة إدماج الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال العمل في المدارس؛

(د) مواصلة التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من اليونيسيف ، ومنظمة العمل الدولية، بما في ذلك البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

٧٢- يساور اللجنة القلق بشأن الأطفال الذين يعيشون في الشوارع بسبب الفقر أو العنف في المنزل أو ممارسة السحر أو الاستغلال أو الاتجار، وعدم وجود معلومات عن عدد الأطفال في هذه الحالة، وانتهاكات حقوقهم.

٧٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقدير عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وتحديد الأسباب الجذرية لأوضاعهم وانتهاكات حقوقهم، بهدف وضع تدابير لمعالجة أوضاعهم وتنفيذها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام كل تدبير مصالح الطفل الفضلى وأن يولى الاعتبار الواجب لآرائهم المستقلة وفقا لأعمارهم ومستويات نضجهم.

٧٤- ترحب اللجنة بحظر الاتجار بالأطفال في القانون الجنائي لعام 2010، وتسجيل 39 حالة من حالات الاتجار بالأطفال، وتقديم الدعم لضحايا الاتجار، وأنشطة التوعية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال. غير أنها تلاحظ بقلق أن تنفيذ التشريعات، ولا سيما المادة 151 من القانون الجنائي، لا يزال ضعيفا ً أو منعدما ً ، وتأسف لعدم وجود معلومات مفصلة عن الإجراءات القضائية والدعم المقدم للأطفال ضحايا الاتجار. ويساورها القلق أيضا لأن الأطفال في الدولة الطرف، خاصة الأطفال الأقزام والفتيات، يُتجر بهم لأغراض السخرة في التعدين والزراعة والعبودية المنزلية وزواج الأطفال والاستغلال الجنسي.

٧٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ المادة 151 من القانون الجنائي المتعلقة بالاتجار بالأطفال، والتعجيل بالتحقيق والمقاضاة في حالات الاتجار بالأطفال، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير الرعاية الكافية للأطفال الضحايا. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتدريب الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون على الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي، وتشجع الإبلاغ عن حوادث الاتجار بالأطفال، لا سيما بين الفئات الضعيفة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٧٦- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتجاز الأطفال وسجنهم مع البالغين، وعدم توفر خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

٧٧- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، على جعل نظامها لقضاء الأحداث منسجماً انسجاماً كاملاً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، وتحثها بوجه خاص على ما يلي: ‬

(أ) الحرص على عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وعلى أن تتقيد ظروف الاحتجاز بالمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على الخدمات التعليمية والصحية؛ ‬

(ب) تدريب القضاة على حقوق الطفل ووضع إجراءات لقضاء الأحداث، وتشجيع التدابير البديلة للاحتجاز، مثل التحويل أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو المشورة أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك ، والحرص على عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر مدة ممكنة.

الأطفال الشهود على الجرائم وضحاياها

٧٨- اللجنة قلقة جدا ً من قلة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية ودعم الأطفال الشهود على الجرائم وضحاياها.

٧٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الاستغلال والعنف الجنسيين، والعنف المنزلي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار ، والشهود على هذه الجرائم. وتوصيها أيضا بأن تراعي تماماً المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

ياء-

٨٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل مواصلة توطيد إعمال حقوق الطفل. ‬

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬

٨١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من أجل مواصلة توطيد إعمال حقوق الطفل. ‬

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٨٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. ‬

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير ‬ ‬ ‬

ألف- المتابعة والنشر

٨٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل التنفيذ الكامل للتوصيات ال واردة في هذه الملاحظات الختامية .

باء- التقرير المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٨٤ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى السابع بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬

٨٥- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها عن 400 42، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر الفصل الأول من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268. ‬