اللجنة المعنية بح ماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
قائمة بالمسائل موجهة قبل تقديم التقرير الدوري الثاني لمصر *
الفرع الأول
ألف- معلومات عامة
١ - يرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني المحلي بشأن الاتفاقية، بما في ذلك:
(أ) مَكَانَة الاتفاقية في القانون الوطني وتحديد ما إذا كان للاتفاقية أي أثر مباشر أو ما إذا كانت تشكل جزءا ً من القانون الوطني من خلال تشريعات تنفيذية؛
(ب) معلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة في الدولة الطرف فيما يتعلق بموضوع حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعن سياسات الهجرة المتبعة بموجب الاتفاقية، وكذلك عن حالة الطوارئ المعلنة في ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٧؛
(ج) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة اعتماد دستور عام 2012 والقانون رقم 88/٢٠٠٥ بشأن دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم، والقرار رقم 12025 لعام 2004 المتعلق بالجنسية، والق انون رقم 111/1983 المتعلق بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج ، وقانون العمل، والقرار رقم 136 /٢٠٠٣ بشأن شروط وإجراءات منح تر ا خيص العمل للأجانب، والقانون رقم 82/ ٢٠١٦ المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، فضل اً عن التدابير التي تضمن عدم إغفال العمال المنزليين المهاجرين في قانون الهجرة الجديد والقانون المعدل لقانون العمل؛
(د) ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب أو تع ديل تحفظاتها على المادتين ٤ و١٨ (6) من الاتفاقية؛
(ه) مدى وجود اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية ونطاق هذه الاتفاقات، واتفاقات إعادة القبول ونطاقها، حسب الاقتضاء، ولا سيما الاتفاقات المبرمة مع أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والأردن والكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ويرجى تحديد دور هذه الاتفاقات في حماية حقوق العمال المهاجرين في بلدان العبور والمقصد، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز والإعادة إلى الوطن والطرد وإجراءات لم الشمل.
٢ - يرجى تقديم معلومات عن جميع السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة الطرف فيما يتصل بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ويشمل ذلك تقديم معلومات عن أهداف وغايات محددة مُقيَّدة بأجل معين وقابلة للقياس من أجل رصد التقدم المحرز في مجال إعمال حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الموارد المخصصة لإعمال تلك الحقوق والنتائج المحرزة. ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشروع المنظمة الدولية للهجرة المعنون "تمكين الحكومات لمواجهة الطابع المعقد لتدفقات الهجرة وحماية المهاجرين المتوجهين إلى شمال أفريقيا والعابرين منها أو القادمين منها".
٣ - يرجى تقديم معلومات عن الوزارة أو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن التنسيق الحكومي الدولي بشأن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن الملاك الوظيفي والموارد المتاحة، وكذلك أنشطة الرصد وإجراءات المتابعة.
٤ - يرجى تقديم معلومات نوعية وبيانات إحصائية، تكون مصنفة حسب نوع جنس المهاجر وسنه وجنسيته ووضعه كمهاجر، عن تدفقات هجرة اليد العاملة من الدولة الطرف وإليها، بما في ذلك العودة والمسائل الأخرى المتصلة بهجرة اليد العاملة وعن الأطفال الذين يهاجر آباؤهم ويتركونهم خلفهم. ويرجى أيضاً تقديم بيانات نوعية وإحصائية، ودراسات أو تقديرات، في حال عدم وجود بيانات دقيقة، بشأن العمال المهاجرين غير النظاميين في الدولة الطرف وخارجها. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء نظام متسق وقابل للمقارنة لجمع البيانات عن تلك المسائل، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إتاحة تلك المعلومات للعموم.
٥ - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنشأت آلية مستقلة، مثل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لديها ولاية واضحة للقيام برصد مستقل لحالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عمل اً بالاتفاقية. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد أنشئت وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ويرجى تقديم معلومات عن آليات تقديم الشكاوى والخدمات الأخرى، بما في ذلك خطوط المساعدة الهاتفية، التي تقدمها هذه المؤسسة، وتوضيح ما إذا كانت تسجل زيارات إلى مراكز احتجاز المهاجرين وم راكز إيواء المصريين المهاجرين المعادين إلى الوطن من بلدان العمل أو العبور. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمؤسسة. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن أنشطة التوعية التي تنفذها الدولة الطرف بين عامة الناس والعمال ال مهاجرين، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، بشأن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، بما في ذلك التوعية بالحق في تقديم الشكاوى مباشرة إلى المؤسسة.
٦ - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للترويج للاتفاقية ونشرها ولتحسين مستوى الوعي بأحكامها وفهمها في أوساط عامة الجمهور والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأرباب العمل، والمدرسين، والموظفين الصحيين، والموظفين الحكوميين، بمن فيهم الموظفون الحكوميون المحليون وموظفو السفارات والقنصليات، وموظفو إنفاذ القانون، وشرطة الحدود، والسلطة القضائية، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام. ويرجى بيان ما إذا كانت وسائط الإعلام تشارك في الترويج للاتفاقية، والأسلوب الذي تتبعه في ذلك إن كانت تفعل، وأثر ذلك على حالة العمال المهاجرين الوافدين إلى الدولة الطرف والمغادرين منها.
٧ - يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز البرامج التدريبية في مجال حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يشمل مراعاة الفوارق بين الجنسين وحقوق الطفل، وذلك لفائدة الموظفين الحكوميين المكلفين بت قد ي م المساعدة القانونية والقنصلية لمواطني الدولة الطرف العاملين في الخارج . ويرجى تقديم معلومات بصورة خاصة عن التدريب المتعلق بالهجرة والمسائل ذات الصلة، بما في ذلك حالات الاعتداء والاستغلال في مكان العمل، والتمييز وحالات إلقاء القبض على عمال مهاجرين أو أفراد من أسرهم أو إيداعهم السجن أو مراكز احتجاز المهاجرين، أو حبسهم احتياطي اً بانتظار المحاكمة أو الطرد أو الإعادة إلى الوطن. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال والاستغلال الاقتصادي.
٨ - يرجى تقديم معلومات عن التعاون والتفاعل بين الدولة الطرف ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركاء الاجتماعيين العاملين في مجال حقوق العمال المهاجرين بشأن تنفيذ الاتفاقية. ويرجى توضيح ما إذا كان ممثلو منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرون سيشاركون في إعداد الردود على قائمة الأسئلة هذه وصيغة هذه المشاركة.
٩ - يرجى تقديم معلومات عن وكالات التوظيف الخاصة الموجودة في الدولة الطرف التي توظف عمال اً مهاجرين للعمل في الخارج ، وعن القوانين والقواعد واللوائح التي تنظم عمل هذه الوكالات الخاصة، وتحديداً ما يلي:
(أ) التدابير المتخذة لتوفير المعلومات والتدريب للعمال المهاجرين بشأن حقوقهم والتزاماتهم، ولحمايتهم من الممارسات التعسفية في مجال التوظيف؛
(ب) دور ومسؤوليات وكالات التوظيف ومسؤوليتها المشتركة مع أرباب العمل في الخارج فيما يتعلق بالمطالبات والالتزامات التي قد تنشأ بشأن تنفيذ عقد العمل، بما في ذلك الأجور وتعويضات العجز والعودة إلى الوطن والوفاة، بما في ذلك إعادة رفات العمال المهاجرين؛
(ج) بيان ما إذا كانت وكالات التوظيف توفر نظام تأمين للعامل المهاجر يغطي حالتي الوفاة والعجز نتيجة إصابته بضرر جسدي في حادث عمل أو حادث له صلة بالعمل، ويقدم له مساعدة مالية؛
(د) معلومات بشأن إصدار وتجديد التراخيص الممنوحة لوكالات التوظيف؛
(ه ) معلومات عن الشكاوى المقدمة ضد وكالات التوظيف، وعما نُفِّذ من عمليات تفتيش وفرض من عقوبات وجزاءات في حالات عدم الامتثال للقانون؛
( و) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز آليات تنظيم ومراقبة وكالات التوظيف الخاصة ولتجنب وقوع حالات تقوم فيها هذه الوكالات بدور الوسيط لوكالات توظيف أجنبية متعسفة.
باء- المعلومات المتعلقة بمواد الاتفاقية
١- مبادئ عامة
١٠ - يرجى بيان ما إذا كانت أحكام الاتفاقية قد طبقت بشكل مباشر من جانب مسؤولين في الإدارة وما إذا كانت المحاكم قد استندت إليها بصورة مباشرة. و إذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم أمثلة. ويُرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي:
(أ) الكيانات القضائية والإدارية المختصة بالنظر والبت في الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها المهاجر غير حائز للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي، في حالة انتهاك حقوقهم، وبخاصة في حالة ضحايا التعذيب والاتجار والاعتداء الجنسي؛
(ب) عدد ونوع الشكاوى التي نظرت فيها هذه الآليات خلال السنوات الخمس الماضية ومآلاتها ، على أن تكون مصنفة حسب نوع الجنس؛
(ج) بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتيح المساعدة القانونية وإمكانية الاستعانة بمحام الدفاع العام؛
(د) ذكر أي نوع من أنواع الجبر المقدمة لضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك التعويض؛
(ه) ذكر أي تدابير متخذة لإطلاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على سبل الانتصاف المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم.
٢ - الجزء الثاني من الاتفاقية
١١ - يرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تكفل حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي نوع من التمييز، وما إذا كانت هذه التشريعات تشمل جميع الأسباب التي تحظر الاتفاقية التمييز على أساسها، بما في ذلك نوع الجنس أو اللغة أو القومية أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو الجنسية أو العمر أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزواجية، أو المولد أو أي وضع آخر. ويرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم التمييز، في القانون وفي الممارسة، ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن في ذلك العمال المهاجرون ممن هم في وضع غير نظامي، ولا سيما المنحدرين من القرن الأفريقي والسودان والجمهورية العربية السورية، فضل اً عن الأشخاص الذين أُنقذوا في البحر.
٣ - الجز ء الثالث من الاتفاقية
١٢ - في ضوء ورود تقارير إلى اللجنة عن تعرض مهاجرين غير نظاميين للعنف البدني والنفسي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المفرط والعنف المهدد للحياة على أيدي السلطات المصرية، بالإضافة إلى تعرضهم للمعاملة المهينة وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الاعتداء على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واستغلالهم، بمن فيهم العمال المهاجرون غير النظاميين، ولا سيما من يعمل منهم في قطاعي الزراعة والخدمات وفي المهن التي لها صلة بالإنتاج والخدمة المنزلية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي حالات تم تبيُّنُها في الدولة الطرف لممارسة الاسترقاق المنزلي والعمل الجبري والاستغلال الجنسي، بما في ذلك استغلال العمال المهاجرين في تجارة الجنس، ولا سيما النساء والأطفال، وبخاصة في سياق السياحة الجنسية، وعن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة هذه الظواهر.
١٣ - يرجى تقديم معلومات عن أي حالات تم تبيُّنُها في الدولة الطرف لممارسة العنصرية وكره الأجانب والتمييز وسوء المعاملة والعنف ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المعيارية والمؤسسية والإجرائية التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة جميع أشكال العنصرية، وكره الأجانب والتمييز وسوء المعاملة والعنف ولحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حقهم في الاحتكام إلى القضاء. ويرجى إدراج معلومات كمية ونوعية عن أنواع التمييز وكره الأجانب التي تم تبيُّنها في الدولة الطرف.
١٤ - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بممارسة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، للتحرش والفساد وإساءة استعمال السلطة، بما في ذلك ادعاءات الابتزاز والاحتجاز التعسفي، ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويرجى ذكر عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين خضعوا للتحقيق وحوكموا وأدينوا بهذا الشأن، مع تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليهم والعقوبات المفروضة عليهم. ويرجى تقديم معلومات عن الآليات المختصة بالنظر والبت في الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حالة أساء معاملتهم موظفون عموميون آخرون من غير موظفي إنفاذ القانون، وأرباب عمل في القطاع الخاص.
١٥ - يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان احترام حقوق الأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين أو من هم في وضع غير نظامي أو الأطفال المهاجرين العابرين للدولة الطرف. ويرجى أيضاً ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حماية هؤلاء الأطفال من الاستغلال بجميع أشكاله، بما في ذلك الممارسة المتمثلة في إكراه الفتيات والفتيان على الارتباط بعقود "الزواج المؤقت" للتمكن من دخول البلد أو تفادي تطبيق إجراءات تحديد صفة اللاجئ. ويرجى تقديم معلومات عن أية تدابير اتخذت لمنع حالات اختفاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم، من مراكز اللجوء.
١٦ - في ضوء ورود تقارير عن مقتل مئات اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من مختلف ال جنسيات عند انقلاب مراكبهم بعد مغادرة مصر بين كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ وآذار/ مارس ٢٠١٧ ومقتل مئات آخرين احتجزوا عندما كانوا يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والامتناع عن رفض أي مهاجرين على الحدود أو إجبارهم على العودة بصورة تعسفية عندما يكون من شأن ذلك أن يعرضهم لخطر الاضطهاد أو التعذيب. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز أنشطة البحث والإنقاذ التي تضطلع بها الهيئات البحرية في الدولة الطرف وتقديم المساعدة للأسر إلى جانب التعرف على جثت أقاربهم وإعادتها إلى الوطن. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التعاون مع البلدان الأصلية عن طريق المؤسسات العامة أو الخاصة، لدعم أسر العمال المهاجرين.
١٧ - يرجى بيان الضمانات المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية الواجبة، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحام ومترجم شفوي في حالات خضوع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للتحقيق أو تعرضهم للاعتقال والاحتجاز بتهمة ارتكاب جرائم جنائية ومخالفات الإدارية، بما في ذلك المسائل المتصلة بالهجرة. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك أي تدابير تضمن الامتثال للالتزامات الواردة في المادة ١٦ (7) من الاتفاقية بشأن الاتصال بالسلطات القنصلية أو الدبلوماسية التابعة للدولة المنشأ للعامل المهاجر المحتجز أو أفراد أسرته، بناء على طلبهم. ويرجى تقديم معلومات عن ضمانات مراعاة الأصول الواجبة المحددة المتاحة للطفل غير المصحوب بذويه، بما في ذلك الحق في أن يستمع إليه، والحق في تعيين وصي له.
١٨ - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لضمان حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الحرية في سياق الإجراءات الإدارية للهجرة، بما في ذلك الدخول والإقامة والطرد. ويرجى تقديم معلومات، بما في ذلك تقديم بيانات إحصائية، عن اللجوء إلى بدائل الاحتجاز في المسائل المتصلة بالهجرة. وإذا كانت الدولة الطرف تحتجز العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبب مسائل تتصل بالهجرة، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن مراكز احتجاز المهاجرين، وظروف احتجاز العمال المهاجرين والجهود المبذولة لتحسين هذه الظروف. ويرجى بيان ما يلي:
(أ) بيان ما إذا كان الأشخاص الذين يحتجزون لأسباب تتعلق بالهجرة يودعون مرافق منفصلة أو مع الأشخاص المحكومين أو الأشخاص المحتجزين بانتظار المحاكمة؛
(ب) التدابير الرامية إلى ضمان وجود بدائل لاحتجاز الأطفال في الدولة الطرف في القانون وفي الممارسة العملية، بما في ذلك بدائل للأطفال غير المصحوبين والأسر التي لديها أطفال. وفي الحالات التي لا يلجأ فيها إلى بدائل، يرجى تقديم معلومات عن أسباب الاحتجاز وظروفه، بما في ذلك معلومات عما إذا كان الأطفال يفصلون عن البالغين، والتدابير المتخذة لضمان إيلاء الاعتبار الكامل لمصالح الطفل الفضلى؛
(ج) بيان ما إذا كانت النساء المحتجزات يخضعن لإشراف موظفات؛
(د) بيان ما إذا كانت الأسر تتاح لها مرافق ملائمة للأسرة متى أمكن وعند الاقتضاء؛
(ه) بيان ما إذا كان يتم تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، بمن في ذلك الشهود، وتوفير الحماية لهم.
١٩ - في ضوء ورود تقارير إلى اللجنة عن احتجاز أرباب العمل لجوازات سفر العمال المنزليين المهاجرين، وطرد الدولة الطرف لمواطنين سوريين غير حائزي ن للوثائق اللازمة، بمن في ذلك أسر وأطفال غير مصحوبين بذويهم، منتهكة بذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، يرجى تقديم معلومات عن عمليات الإبعاد وحالات الطرد الجماعي أو التعسفي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الأسس القانونية التي يجوز طرد العمال المهاجرين استناد اً إليها من الدولة الطرف. ويرجى أيضاً إدراج معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكي تضمن صون إجراءات مراقبة الهجرة لحقوق الضعفاء فئات وأفراد اً، مثل الأطفال والنساء والأشخاص الهاربين من العنف والنزاعات في بلدانهم.
٢٠ - يرجى تقديم معلومات عن السياسات والممارسات التي تتبعها الدولة الطرف بشأن تقديم المساعدة لمواطنيها العاملين في الخارج، ولا سيما فيما يتعلق بحظر السفر إلى ليبيا مؤخر اً. ويرجى ذكر الخدمات القنصلية المقدمة للعمال المصريين وأفراد أسرهم في الخارج، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي. ويرجى تقديم إحصاءات وأمثلة عن المساعدة القانونية الممنوحة، وذكر ما إذا كانت الإجراءات القانونية الواجبة تراعى، بما في ذلك في حالات الاحتجاز والطرد. ويرجى التعليق على السياسات المطبقة على الأسر التي تضم أفراد اً ليبيين ومصريين يرغبون في السفر إلى ليبيا.
٢١ - يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان التسجيل المنهجي لأطفال العمال المهاجرين والأطفال المهاجرين ممن هم في وضع غير نظامي عند الولادة، وإصدار وثائق الهوية لهم وإسناد جنسيتهم الأصلية لهم. ويرجى تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير خاصة لضمان الاستفادة الكاملة من خدمات التعليم والرعاية الصحية لأطفال العمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين. ويرجى بيان ما إذا كان أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم غير الحائزين للوثائق اللازمة أو من هم في وضع غير نظامي، ي حصلون على فرص متكافئة في الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي شأنهم شأن أطفال المواطنين المصريين.
٤ - الجزء الرابع من الاتفاقية
٢٢ - يرجى شرح التدابير التي تتخذ قبل مغادرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لإبلاغهم، تبليغ اً كامل اً، بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم وإقامتهم و الأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضل اً عن التشريعات السارية في دولة العمل. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع العمال المهاجرين بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا الدولة الطرف من حيث شروط الاستخدام وظروف العمل.
٢٣ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاستعراض إطارها القانوني المتعلق بحقوق العمال المهاجرين المصريين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج في التصويت والترشح في الانتخابات، والتنفيذ الفعال لهذا الإطار. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتسهيل ممارسة هذه الحقوق على العمال المهاجرين المصريين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج.
٢٤ - يرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني المطبق لضمان حق العمال المهاجرين في تحويل دخولهم ومدخراتهم من دولة العمل إلى دولة المنشأ.
٥- الجزء السادس من الاتفاقية
٢٥ - يرجى تقديم معلومات عن الآليات والإجراءات التي تيسر تحديد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة والحماية الدولية في صفوف المهاجرين عند وصولهم إلى الدولة الطرف. ويرجى بيان التدابير المتخذة والجهود المبذولة لتيسير عودة العمال المهاجرين المصريين وأفراد أسرهم بصورة آمنة ومستدامة، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة إدماجهم اقتصادي اً واجتماعي اً وثقافي اً في الأجل الطويل. ويرجى تقديم معلومات عن التشريعات المتعلقة بالاعتراف بالمؤهلات المهنية التي يتم الحصول عليها خارج إقليم الدولة الطرف وعن التدابير الأخرى المتخذة لمساعدة العمال المهاجرين العائدين، فضل اً عن التدابير الرامية إلى تيسير نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي والتقاعد المكتسبة في الخارج.
٢٦ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لظاهرة الأطفال الذين يهاجر أحد أبويهم أو كلاهما، للعمل في الخارج، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب تربيتهم ويكون سبب اً في الإهمال والهجر والإساءة والاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، و تعاطي الكحول، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال والزواج القسري والاتجار بالأطفال، وعن التدابير المتخذة لضمان تمتع هؤلاء الأطفال بالحماية والرعاية كما ينبغي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن السياسات والبرامج المطبقة لضمان بيئة آمنة للأطفال المتروكين الذين تتعهدهم أسرٌ حاضنة بالرعاية. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع اضطرار الأطفال والمراهقين والشباب اليافعين إلى مغادرة البلد . ويرجى بيان ما إذا كان الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المهاجرون ممن هم في وضع غير قانوني يعيَّن لهم أوصياء قانونيون مجان اً ويتمتعون بالحق في الاستماع إلى آرائهم في القضايا التي تهمُّهم.
٢٧ - يرجى تقديم معلومات عن التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريبهم، وبخاصة قانون مكافحة تهريب البشر لعام ٢٠١٥. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي آليات وطنية أو تدابير نفذت لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بهم، وتبيين آثار تلك التدابير. ويرجى ذكر ما إذا كانت خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر (2013-2015) قد خضعت لعملية تقييم الأثر، ويرجى تقديم معلومات عن نتيجة هذا التقييم إن حدث. ويرجى شرح التدابير المتخذة لملاحقة المتجرين بالبشر ومعاقبتهم، وتقديم معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة للعمل بصورة منهجية على جمع بيانات مصنفة بشأن الاتجار بالأشخاص، وعن عدد حالات الاتجار بالأشخاص المبلغ عنها والتحقيقات التي أجريت بشأنها وعدد الملاحقات التي خضع لها الجناة والعقوبات الصادرة بحقهم. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدريبات بشأن مكافحة الاتجار خضع لها موظفو إنفاذ القانون والموظفون القضائيون والمرشدون الاجتماعيون ومقدمو الرعاية الصحية وحرس الحدود، وعن أي توجيهات أعطيت لهم بهذا الشأن.
٢٨ - يرجى شرح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، لتحسين مستوى الحماية والمساعدة الممنوحة لرعاياها في الخارج، بما في ذلك الجهود الرامية إلى دعم تسوية أوضاعهم.
الفرع الثاني
٢٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات (في ثلاث صفحات كحد أقصى) تتعلق بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن ما يلي:
(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية؛
(ب) المؤسسات (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية؛
(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل التي تتناول موضوع الهجرة ونطاقها وتمويلها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تنفيذ الالتزامات التي قطعت في عام 2016 في إطار إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين؛
(د) عمليات التصديق التي جرت مؤخر اً على صكوك حقوق الإنسان، وغيرها من الصكوك ذات الصلة، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
(ه ) الدراسات الشاملة التي جرت مؤخر اً بشأن وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
الفرع الثالث
البيانات والتقديرات الرسمية والإحصاءات وغيرها من المعلومات، في حال توافرها
٣٠ - يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة محدثة ومعلومات نوعية، إذا توافرت، عن السنوات الثلاث الماضية بشأن ما يلي:
(أ) حجم وطبيعة تدفقات الهجرة من الدولة الطرف وإليها منذ أن دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فيها؛
(ب) العمال المهاجرين المحتجزين في الدولة الطرف ورعايا الدولة الطرف في الخارج من العمال المهاجرين المحتجزين في دول العمل، وما إذا كان هذا الاحتجاز يتعلق بالهجرة؛
(ج) العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين طردوا من الدولة الطرف؛
(د) عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم أو المفصولين عن والديهم في الدولة الطرف؛
(ه ) تحويلات رعايا الدولة الطرف العاملين في الخارج؛
(و) ما أبلغ عنه من حالات الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم وما أجري بشأنها من تحقيقات والملاحقات القضائية التي خضع لها الجناة والعقوبات المفروضة عليهم (مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية وغرض الاتجار)؛
(ز) خدمات المساعدة القانونية المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف وإلى المواطنين العاملين في الخارج أو الموجودين في إحدى دول العبور؛
(ح) العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني وأفراد أسرهم الذين طردوا أو يخضعون لإجراءات الطرد؛
(ط) عدد العمال المهاجرين المصريين الذين عادوا إلى البلد؛
(ي) عدد الأشخاص عديمي الجنسية وغير الحائزين للوثائق اللازمة الذين يقيمون في البلد، مصنف اً حسب نوع الجنس.
٣١ - يرجى تقديم أي معلومات إضافية عن أي تحسينات وتدابير هامة تحظى بالأولوية وترمي إلى تنفيذ الاتفاقية بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان بموجب المادة ٧٦ من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة فيما بين الدول والنظر فيها أو الإعلان بموجب المادة ٧٧ من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.
٣٢ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6). ووفقاً للفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268، وينبغي ألا يتجا وز حجم الوثيقة الأساسية الموحدة 400 42 كلمة.