العـام

لكل مولود حي

النسبة المئوية

2000

84 لكل 000 100

2001

75 لكل 000 100

10

2002

70 لكل 000 100

16

2003

68 لكل 000 100

19

( متوسط نسبة التناقص حوالي 15 في المائة سنوياً ).

6- تقدير عدد السكان حسب التوزيع العمري :

الشرائح العمرية

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية

أقل من خمس سنوات

344 023 4

436 854 3

780 877 7

11.47

5 إلى أقل من 25 سنة

834 511 16

258 268 15

092 780 31

46.20

25 سنة إلى أقل من 60 سنة

819 531 12

790 509 12

609 041 25

36.50

60- 64

043 811

448 804

491 615 1

2.40

65- 69

161 586

996 491

157 078 1

1.60

70- 75

210 362

241 345

451 707

1.03

75 فأكثر

165 279

744 268

909 547

0.80

مجموع الجمهورية في 1 كانون الثاني/يناير 2004

576 105 35

913 542 33

489 648 68

7- مت وقع العمر عند ا لولادة :

67.5 سنة ذكور و71.9 سنة إناث في 1 كانون الثاني/يناير 2003، مقابل 65.1 سنة ذكور و69 سنة إناث في عام 1996 .

نسبة السكان في الحضر 42.4 في المائة من جملة السكان في ع ام 2002 مقابل 44 في المائة في عام 1986 ، نسبة سكان الريف 56.6 في المائة في عام 2002 مقابل 56 في المائة في عام 1986 .

8- خصائص السكان :

(أ) الحالة التعليمية:

` 1 ` انخف ـ اض نس ـ بة الأمية من 10 سنوات ف أ كثر من 38.6 في المائة في عام 1996 إلى 29.88 في المائة في نهاي ة عام 2002 ؛

` 2 ` زاد عدد المقيدين بمراحـل التعليم قبل الجامعي (حكومي وخاص) من 870 436 11 طالب اً في عام 2000 - 2001 إلى 790 438 15 طالب اً في عام 2003 - 2004 ؛

` 3 ` زاد عدد طلبة الجامعات من 173 351 1 طالب اً في عام 1998 - 1999 (038 758 طالب اً - 135 593 طالبة ) إلى 41 5 489 1 طالب اً في عام 2001 - 2002 (714 801 طالب اً - 701 687 طالبة).

(ب) القوة العاملة:

ارتفع عدد المشتغلين ليصل إلى 18.2 مليون نسمة في عام 2002 - 2003 مقابل 16.955 مليون نسمة في عام 1997 - 1998.

9- مؤشـرات اقتصاديـة :

(أ) الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الح قيقي:

2001 - 2002

2002 - 2003

2003 - 2004

الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج ( مليار جنيه مصري) (جم )

354.5

365.8

380.8

معدل النمو ( في المائة )

3.2

3.0

4.3

الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (مليار جنيه مصري ) (جم)

381.7

390.7

406.8

معدل النمو ( في المائة )

3.2

3.1

4.1

المصدر: بيانات التقرير السنوي 2003 - 2004 عن البنك المركزي المصري ، ص 59 .

(ب) تطور الاستخدامات الاستثمارية في قطاعات الخدمات الاجتماعية :

الاستخد ا مات الاستثمارية للخطة الخمسية 2002/2003-2006/2007 طبقـاً للقانون رقم 87 لسنة 2002 ( مليون جم)

قطاعات الخدمات الاجتماعية

المجموع

في المائة

الإسـكان

288.6 36

8.1

المرافـق

624.5 38

8.6

التنمية البشرية والاجتماعية

-

-

التعليـم

351.8 32

7.2

الصحـة

331.4 17

3.9

خدمـات أخرى

596.9 15

3.4

مجموع قطاعات الخدمات الاجتماعية

192.8 140

31.2

الاستخ د ا مات الاستثمارية للعام الأول من الخطة الخمسية 2002/2003 طبقاً للقانون رقم 86 لسنة 2002 ( مليون جم)

قطاعات الخدمات الاجتماعية

المجموع

في المائة

الإسـكان

623.5 8

11.6

المرافـق

347.0 6

8.4

التنمية البشرية والاجتماعية

-

-

التعليـم

358.2 4

5.9

الصحـة

849.1 2

3.8

خدمـات أخرى

041.7 3

4.1

مجموع قطاعات الخدمات الاجتماعية

219.5 25

34.0

مجموع الاستثمارات المنفذة

2001/2002

2002/2003

2001/2002

2002/2003

2002/2003

(القيمة بالمليار جنيه)

( % )

معدل النمو الاستثماري

( % )

مجموع الاستثمارات

67.5

68.1

100.0

100.0

0.9

عـام

35.7

32.3

52.8

47.5

9.4

خـاص

31.8

35.8

47.2

52.5

12.4

المصدر: بيانات التقرير السنوي 2002 - 2003 عن البنك المركزي المصري .

الاستخد ا مات الاستثمارية للعام الثاني من الخطـة الخمسـية (2003/2004) طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 2003 ( مليون جم )

قطاعات الخدمات الاجتماعية

المجموع

في المائة

الإسـكان

448.0 7

10.6

المرافـق

931.5 5

8.5

التنمية البشرية والاجتماعية

-

-

التعليـم

373.6 3

4.8

الصحـة

498.4 2

3.6

خد م ـات أخرى

057.0 3

4.4

مجموع قطاعات الخدمات الاجتماعية

308.5 22

31.9

مجموع الاستثما رات المنفذة

200 2 /200 3

200 2 /200 3

200 3 /200 4

200 3 /200 4

200 3 /200 4

(القيمة بالمليار جنيه)

( % )

معدل النمو الاستثماري

( % )

مجموع الاستثمارات

68.1

78.1

100.0

100.0

100.0

عـام

35.3

40.3

51.8

51.8

14.2

خـاص

32.8

37.8

48.2

48.2

15.2

المصدر: البيانات التقرير ا لسنوي 200 3- 200 4 عن البنك المركزي المصري .

الاستخد ا مات الاستثمارية للعام الثالث من الخطة الخمسية (2004/2005) طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2004 ( مليون جم )

قطاعات الخدمات الاجتماعية

المجموع

في المائة

الإسـكان

305.3 1

1.5

المرافـق

816.0 15

18.6

التنمية البشرية والاجتماعية

-

-

التعليـم

580.1 3

4.2

الصحـة

746.5 2

3.2

خدمـات أخرى

103.5 7

8.4

مجموع قطاعات الخدمات الاجتماعية

551.4 30

35.9

الاستخد ا مات الاستثمارية للعام الرابع من الخطة الخمسية ( 2005 /200 6 ) طبقاً للقانون رقم 9 6 لسنة 200 5 ( مليون جم )

قطاعات الخدمات الاجتماعية

المجموع

في المائة

الإسـكان

192.3 28

2.0

المرافـق

457.8 2

22.3

التنمية البشرية والاجتماعية

-

-

التعليـم

014.3 4

3.6

الصحـة

718.2 2

2.5

خدمـات أخرى

463.0 6

5.9

مجموع قطاعات الخدمات الاجتماعية

845.6 17

36.3

ثانياً - الإطا ر القانوني العام لحماية مبادئ حقوق الإنسان في مصر

1- الدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان

10 - يقوم النظام القانوني المصري على الدستور باعتباره القانون الأساسي الذي يحدد هيكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة واختصاصاتها وحقوق الأفراد وحرياتهم والضمانات الأساسية لهذه الحقوق وسبل حمايتها والجهات القضائية المستقلة الراعية لهذه الحقوق والحريات . ويحتل الدستور لدي المصريين مكانة خاصة باعتباره مطلباً قوميا ً وتاريخيا ً تمحورت حوله حركة الكفاح الوطني . وقد صدر أول دستور للبلاد عام 1882 . ثم تعاقبت بعد ذلك الدساتير نظرا ً للظروف السياسية التي عاشتها البلاد لمقاومة الاحتلال إلى أن صدر الدستور الدائم للبلاد عام 1971 وهو الدستور الساري حاليا ً ، وقد نص على كافة ما أفرزته المواثيق الدولية من مبادئ لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية . واستجابة للمتغيرات على الساحة السياسية والاقت صادية والاجتماعية ولمواكبـة للمستجدات على الساحة الدولية على المسار الدولي لحقوق الإنسان وحرياته ، أُجري تعديل دستوري بموجب الاستفتاء الحاصل في 22 أيار/مايو 1980 والذي تم بمقتضاه إضافة مجلس نيابي ثان ٍ هو مجلس الشورى وقيام النظام السياسي على تعدد الأحزاب، ون ظام سلطة الصحافة . كما تم تعديل الدستور بالاستفتاء الحاصل في أيار/مايو 2005 بجعل انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر من أكثر من مرشح دعماً وترسيخاً للديمقراطية في مصر.

11 - وقد ترتب على إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالدستور المصري ميزات هامة هي:

(أ) إنها تتمتع بالثبات والاستقرار وعدم المساس بها إلا طبقا ً للإجراءات اللازمة لتعديل الدستور والتي تنتهي بحتمية الرجوع للشعب لإجراء استفتاء على التعديل ( المادة 189 من الدستور) ؛

(ب) إنها ستكون قواعد دستورية تعلو في مرتبتها على القواعد القانونية الأخ رى التي تصدر عن الس ـ لطة التش ـ ريعية أو أي سلطة أخرى إذ يتعين على تلك الس ـ لطات أن تعمل على مقتضاها دون المساس بها ؛

(ج) ستوف َّ ر لها الحماية القضائية الدستورية من خلال المحكمة الدستورية العليا التي أنشأها الدستور والتي تختص بالفصل في دستورية القوانين بقضاء مل زم لكافة سلطات الدولة وهو ما يحول دون صدور قوانين مخالفة لها من السلطة التشريعية ؛

(د) إنها تتمتع بالضمانة الخاصة التي ينفرد بها الدستور المصري بالنسبة لكافة حقوق الإنسان وحرياته الواردة به وما نصت عليه المادة 57 من الدستور اعتبار كل اعتداء على أ ي من الحقو ق والحريات التي يكفلها الدستور للأفراد جريمة لا تسقط الدعوى المدن ي ة أو الجنائية عنها بالتقادم وكفالة الدولة للتعويض عنها .

2- الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني في مصر

12 - وعن الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية ل حقوق الإنسان ف ي مصر التي من بينها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، محل التقرير الماثـل ، ف إ ن الاتفاقيات الدولية بوجه عام تحكمها في مصر القواعد المنصوص عليها في المـادة 151 من الدستور الدائم ل عام 1971 والتي تكون بمقتضاها تلك الاتفاقيات بعد إتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بها بمثابة قانون من قوانين البلاد.

13 - و ترتيبا ً ً على ما تقدم فإن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته ، ومن بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل ، ت عتبر بعد أن تم التصديق عليه ا ونشره ا بمثابة قانون من القوانين الصا درة عن السلطة التشريعية . وبالتالي تعتبر أحكامه ا بمثابة النصوص القانونية المصرية الصالحة للتطبيق والنافذة أمام جميع السلطات في الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية . وبمقتض ى ذلك الوضع القانوني لاتفاقيات حقوق الإنسان في مصر ، ف إ ن مبادئ حقوق الإنسان و حرياته الواردة في الاتفاقيات الدولية ومن بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل تتمتع في مصر بوضع قانوني متميز على التفصيل الآتي .

الحماية المقررة للقاعدة الدستورية

14- إذ ترتب على إ دراج مبادئ حقوق الإنسان وحرياته في نصوص الدستور على نحو ما سلف بيانه أن تتمتع ا لحقوق والحريات المنصوص عليها بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية و تتمثل ه ذه الحماية في اعتبار كافة النصوص القانونية النافذة وقت صدور الدستور والمخالفة لتلك المبادئ أو المتعارضة معها غير دستورية . كما أن ذلك أيضا ً ينسحب على أي قوانين قد تصدر عن السلطة التشريع ية في وقت لاحق على نفاذ الدستور . ويستطيع بذلك كل ذي مصلحة اللجوء في أي وقت وبالأوضاع المقررة إلى المحكمة الدستورية العليا للحصول على حكمها بعدم دستورية تلك النصوص أو القوانين . وتعبر الأحكام الصادرة عن تلك المحكمة نهائية ونافذة على كافة السلطات بالدولة وتنش ر بالجريدة الرسمية للبلاد .

الحماية المقررة للقواعد القانونية

15- تتمتع كافة أحكام الاتفاقيات الدولية ، ومن بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل باعتبارها قانونا ً من قوانين البلاد، بالتطبيق والنفاذ المباشر والفوري أمام جميع السلطات في الدولة وتلتزم هذه السلطات بأحكامها والقواعد التي نصت عليها . ويمنح ذلك بشكل مباشر الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها اللجوء إلى القضاء المختص وفقا ً لطبيعة المخالفة وبالأوضاع المقررة للحصول على الحقوق الناشئة عنها .

الحماية الجنائية

16- تتمتع كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور بالحماية الجنائية المقررة بالمـادة 57 من الدسـتور والتي بمقتضـاها يُ عتبر كل اعتداء على أ ي من هذه الحقوق أو الحريات جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية منها بالتقادم و ت كفل الدولة تعويض المضرور منها .

17- وتشير الأحكام سالفة الذكر إلى أن الاتفاقية الدولي ة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، محل التقرير الماثل وفي إطار التحفظات المصرية، بما اشتملت عليه من حقوق وحريات إنما تتمتع بالحماية بالنصـوص الدستورية المقررة لها. وكذلك فإن الاعتداء على تلك الحقوق والحريات يشكل جريمة يعاقَب مرتكبها بالعقاب المقرر قانوناً ويعَّوض المجني عليه عن الأضرار الناشئة عنها. كما يُعمل بأحكامها كقانون من قوانين البلاد ويستطيع أي من المتمتعين بأحكامها المطالبة بإنفاذها واللجوء إلى جهات الانتصاف الوطنية للنظر في أي مخالفات لها أو انتهاكات بشأنها.

المساهمة الدولية من جانب مصر في المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان

18- إن رصيد مصر الحضاري وتجاربها التاريخية عبر العصور قد تجم ّ ع ا فيما تميز به الشعب المصري من سمات وصفات ترتبط بتعزيز القيم الإنسانية من تسامح وسلام . وقد كان ذلك هو الدافع القوي وراء التحرك المصري ا لنشط في هذا المجال، وهو الذي أد ى بصورة طبيعية إلى أن تكون مصر في مقدمة الدول التي تشارك المجتمع الدولي بأسره في جهوده المتواصلة لإقرار مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمان تمتع كافة شعوب الأرض بهذه المبادئ والحقوق . ولهذا كانت مصر إحد ى الدول الخمسين ال تي صاغت ووقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 كما بادرت مصر إلى الانضمام لكافة المواثيق الدولية الإقليمية الصادرة في هذا المجال .

19- وقد انتهجت مصر ما استقر عليه المجتمع الدولي من مبادئ سامية بشأن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة أو الت صرف حيث أقر الدستور المصري الدائم الصادر عام 1971 هذا المبدأ . إذ أورد بالمادة 53 أن تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسـبب الدفـاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.

20- كما ا نفرد الدستور المصري بإقرار مبدأ عدم تقادم الدعا و ى الجنائية والمدنية الناشئة عن انتهاكات حقوق الإنسان ، وهو ما يعبر عن إصرار المجتمع على إقرار العدالة بمعاقبة كل من تسول لـه نفسه الا عتداء على حقوق الآخرين أو حرياتهم الأساسية مهما طال الزمن ورفض فكرة نسيان المجتمع لهذه الجرائم بمرور الزمن . والتزاما ً بهذه الرؤية المصرية تشارك مصر أسرة المجتمع الدولي في الاتفاقيات الآتية:

21- المواثيق الدولية لحقوق الإ نسان المنضمة لها مصر هي:

- الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 والبروتوكول المعدّل لاتفاقيتي عامي 1953 و1956 ؛

- اتفاقية م نع جريمة الإ بادة ال جماعية والمعاقبة عليه ا لعام 1948 ؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل ا لجبري لعام 1930 ؛

- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الش ب يهة بالرق لعام 1956 ؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 الخاصة ب إلغاء السخرة لعام 1957 ؛

- ا تفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغ ا ء الغير لعام 1949 ؛

- الاتفاقية الدولية للقضـاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1966 ؛

- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهـا لعام 1973 ؛

- الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الم تعلق بوضع اللاجئين لعام 1967 ؛

- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952 ؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ؛

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 ؛

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 ؛

- اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ؛

- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لعام 1985 ؛

- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال ال مهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 ؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ل عام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي انضمت مصر إليها بالقرار الجمهوري رقم 69 ل سنة 2002 ؛

- البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل وال متعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في ال بغاء وفي المواد الخليعة ، بالقرار الجمهوري رقم 104 ل سنة 2002 ؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 67 لسنة 1999؛

- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأط فال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2002.

22 - المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر

- اتفاقية منظمة الوحدة الأ فريقية المتعلقة بالجوانب المحددة لمشكلة اللاجئي ن في أفريقيا لعام 1969 التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 332 لسنة 1980؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1980 التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1984؛

- الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام 1983 التي انضمت إليها مصر بالقرار ا لجمهوري رقم 356 لسنة 1993؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990 التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 33 ل سنة 2001 ؛

- اتفاقية منظمة المرأة العربية لعام 2002 التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 133 ل سنة 2002.

23 - مما تقدم يتضح مدي مسا همة مصر دولي اً في المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان . و هذا يؤكد قدر حرصها على إضفاء الشرعية الدولية على هذه الحقوق وي ُ ظ ِ هر سعيها الدؤوب إ لى تقنين هذه المبادئ وتضمينها في مواثيق دولية صريحة وواضحة يصاغ من خلالها الالتزام باحترام هذه الحقوق و حمايتها وتنميتها ، و ت سع ى إلى إيجاد الآليات المناسبة لحماية ومراقبة إنفاذ هذه الاتفاقيات على الصعيد الدولي، ويؤكد في ذات الوقت إقرار هذه الشرعية على الصعيد الوطني باعتبار أن الاتفاقيات الدولية ت صبح بعد نشرها بالجريدة الرسمية قانون اً من قوانين البلاد الواجب ا لالتزام بها.

24- كما يشار في إطار موضوع الاتفاقيات الماثلة إلى انضمام مصر لعدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي تنظم علاقات العمل، وكذلك الاتفاقيات العربية في إطار جامعة الدول العربية.

ثالثاً - آليات العمل الوطنية الراعية للإنفاذ الفعال لمواثيق حقوق الإنسان

ا لمجلس القومي لحقوق الإنسان

25- تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون 94 لسنة 2003، وهو آلية وطنية مستقلة . وقد نص القانون على تخويل المجلس الصلاحيات المقررة دولياً لمثل هذه المجالس عملاً بمبادئ باريس الصادرة عام 1990 . وقد نص القان ون على دور المجلس فيما يتعلق بالشكاوي الواردة إليه وإلزام الجهات الحكومية بالرد على المجلس وتزويده بالمعلومات المطلوبة . وألزمه القانون بإعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية وكل من المجلسين النيابيين عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. (مرفق بالتقرير صورة من الق انون سالف الذكر . )

26- وقد تم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي وهو أحد الشخصيات الدولية المرموقة وكان يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة . وقد أصدر المجلس في آذار/مارس 2005 تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقد تولت الحكومة الرد عليه مع التأكي د على قيامها بدراسة كافة توصياته التشريعية التي تضمنها التقرير.

27- ويواصل المجلس الآن القيام بمهامه التي نص عليها القانون من خلال لجانه النوعي ة التي نص القانون على تشكيلها من خـلال أنشطتـه الرامية لإعداد خططه المستقبلية لتعظيم أ داء دوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .

المجلس القومي للمرأة

28- تشكل المجلس بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 ويعمل في إطار دعم الجهود المصرية من أجل النهـوض بالمرأة ومواجهة كافة المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها في المجتمع . و هو يختص بما يلي:

- اقتراح السياسة العامة ل لمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ؛

- وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها ؛

- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة وا لتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات إلى ا لجهات المختصة في هذا الشأن ؛

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة ، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ؛

- إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة ؛

- تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة ؛

- إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال ؛

- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقا ش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة ؛

- تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور ال م رأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها ؛

- إصدار النشرات والم ج لات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته ؛

- الموضوعات الأخرى التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس .

29- وقد أسـفرت الجهو د والدراسات والبحوث التي أجراها المجلس عن العديد من النتائج والبرامج الجاري تنفيذها . كما استجاب المشرع إلى العديد من المقترحات التشريعية بإلغاء النصوص التشريعية الماسة بمبدأ المساواة أو إص ـ دار تشريعات جديدة لتيس ـ ير إجراءات التقاضي على المرأة . ومن أه ـ م التع ديلات التشريعيـة في هذا المجال : إلغاء شرط الذكورة من قانون الغرف التجارية ، وقانون العمد والمشايخ ، وتقرير حـق الجنسية المصريـة لأبنـاء الأم المصريـة المتزوجـة من أجنبي ، وإنشاء محاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة.

ا لمجلس القومي للأمومة والطفولة

30- وقد أ ُ نش ئ بموجب القرار الجمهوري 54 لسنة 1988 . وقد نص القرار على أن المجلس القومي هو السلطة العليا التي تتو لى اقتراح السياسة العامـة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يأتي :

- اقتراح السياسية العامة في مجال الطفولة والأمومة ؛

- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعايـة الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافـة والإعـلام والحماية الاجتماعية ؛

- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات ؛

- جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل ت إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها ؛

- اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوي الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة ؛

- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإع لامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة ؛

- تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجالي الطفولة والأمومة ؛

- التعاون مع المنظم ـ ات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالي الط فولة والأمومة على المستوي الإقليمي والدولي ؛

- إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونـة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال ؛

- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون ا لمالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

- وقد نص القرار على أن تزود الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكـم المحلي والقطاع العام المجلس والأجهزة المع ا ونة لـه ب البيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي ت ُ طلب منها، وعليها أيضاً تزويد المجلس والأجهزة المذكورة بتقاريـر دورية بشأن ما اتخذته من إجـراءات لتنفيذ سياسـة المجلـس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة .

- كما نص على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونا فذة، وعلي جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة لـه.

إدارة شؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية ا لدولية بوزارة الخارجية

31- ا تساقاً مع ولاية الوزارة باعتبارها قناة الا تصال الرسمية المنوط بها إبراز ما يتم إنجازه على الصعيد الوطني في مختلف الدوائر الإقليمية والدولية، وإيقاناً بأهمية قضايا حقوق الإنسان بأبعادها المتشابكة والمتداخلة وبما لها من ا نعكاسات ذ ات تأثير مباشر على صورة مصر في الخارج، بادرت الوزارة في بداية عقد التسعينات إلى إنشاء إدارة متخصصة معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان. وتتسع ولاية عمل هذه الإدارة لتشمل المسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بالإضافة إلى اختصاصها الأصيل المتمثل في متابعة كافة الموضوعات المعنية بحقوق الإنسان التي يتم طرحها في المحافل الدولية والإقليمية المختلفة وبلورتها في شكل إعلانات أو قرارات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو غيرها. وفيما يلي عرض لأهم الأنشطة والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة بهدف دعم وتعزيز حقوق الإنسان .

32 - الأنشطة المختلفة التي تقوم بها إدارة شؤون حقوق الإنسان بالوزارة بهدف دعم وتعزيز حقوق الإنسان هي كما يلي :

- تنفذ الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برامج تدريبية لضباط الشرطة ووكلاء النيابة ورجال القضاء والإعلاميين والصحافيين بهدف دعم القدر ات الوطنية المصرية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر .

- الوفاء بالتزامات مصر التعاهدية في مجال حقوق الإنسان عن طريق المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية بوزارة العدل المعنية بإعداد تقارير مصر الدورية إلى هيئات المعاهدات ب الأمم المتحدة ، وكذلك التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية والمجالس القومية المتخصصة لإعداد هذه التقارير الدورية.

- إنشاء آلية هي اللجنة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان (المكونة من وزارات العدل والخارجية والداخلية والنائب العام) التي تعقد اجتماعاتها دورياً بالوزارة لدراسة الردود على شكاوي حقوق ال إنسان وعلي استفسارات الآليات الدولية المختلفة المعنية بحقوق الإنسان ( هيئات المعاهدات ب الأمم المتحدة، و آليات لجنة حقوق الإنسان المختلفة) فضلاً عن إنشاء آلية تنسيق دائمة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- رفع توصيات محددة للقيادة السياسية لتعزيز وحماية حقوق ا لإنسان المصري، وكذلك فيما يتعلق باقتراحات التعامل مع الدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

- توظيف شبكة اتصالات وزارة الخارجية لنقل صورة إنجازات مصر إلى الدستور الدولي بما يدعم برامج الدولة ويتيح لها فرص التعاون مع الجهات المانحة فضلاً عن مد أجهزة الدولة والس فارات بما تطلبه من معلومات، وبآخر تطورات المناقشات على الساحة الدولية ذات الصلة بأنشطتها.

- تقديم مبادرات مصرية أمام محافل حقوق الإنسان الدولية لحشد التأييد الدولي لرؤية مصر لموضوعات حقوق الإنسان القائمة على الدفاع عن المبادئ الإنسانية، والحياد والبعد عن ا لانتقا ئ ية والتسييس ، وحماية حقوق الشعوب. وقد اعتمدت لجنة حقوق الإنسان بأغلبية ساحقة - في دورتها الأخيرة بجنيف في نيسان/ أبريل 2005 - قراراً مصرياً لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة . وقد تضمن القرار تأكيد المجتمع الدولي على التقيد بالتزامات القانون الإنسا ني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ، وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والخاضعين للاحتلال الأجنبي.

- إعداد الموقف المصري في مختلف المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

- مواصلة دور الوزارة كحلقة ا تصال أساسية تربط بين الداخل والخارج في مجا ل حقوق الإنسان.

- الرد على الشكاوي الخارجية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.

- المساهمة في إعداد تقارير مصر الدورية المعنية بحقوق الإنسان.

الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل

33- أ ُ نش ـئ ت الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان بموجب قرار وزير العدل رقم 3081 لسنة 2002 ، وتختص بما يلي:

- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية والإقليمية والقوانين والقرارات والأحكام القضائية المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

- تمثيل الوزارة في اللجان المعنية بحقوق الإنسان في الجهات ال حكومية والعلمية والأكاديمية ؛

- المشاركة و الإ عداد بشأن ا لجوانب القانونية المتعلقة بالتقارير الدورية لمصر أمام هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة واللجان الإقليمية لحقوق الإنسان ؛

- إ جراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدي ت وا ؤ م التشريعات والقوانين الوطنية مع ا لمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ؛

- إبداء الرأي فيما يطلب إليها بخصوص التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ؛

- متابعة ما يص در من قوانين وقرارات وأ حكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان ؛

- إ عداد الردود والتقارير القانونية حول الاستفسارات والمعلومات المطلوبة للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية أو اللجنة الأفريقية أو اللجنة العربية لحقوق الإنسان ؛

- تمثيل الوزارة ب هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة والمؤتمرات والندوات واللجان الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإعداد الدراسات اللازمة ب شأن تنفي ذ التوصيات الصادرة عنها ؛

- عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية في مجال حقوق الإنسان ؛

- عقد وتنظيم الدورات التدريبية لرجال القضاء والعاملين الإداريين بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية ؛

- ج مـ ع البيانات و الإحصاءات المتعلقة بالمجالات الخاص ـ ة بحقوق الإنسان والتي تصدر عن الجهات الحكومية المتخصصة ؛

- ما يسند إليها من أعمال أخر ى.

- وقد تم إنشاء منصب مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2003 .

- كما تم تشكيل اللجنة الرئيسية بالإدارة العامة المشار إليها برئاسة مساعد الوزير لتتولى، بالاشتراك مع الجهات الحكومية المعنية ، إعداد التقارير الدولية لمصر أمام الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان . ويأتى التقرير الماثل أمـام اللجنـة الموقرة ك باكورة لأ عمال اللجنة المشار إليها .

- وتقوم الإدارة بالتعا ون مع برنامج ا لأمم المتحدة الإنمائي بعقد الدورات التدريبية لرجال القضاء والنيابة بهدف النشر والتوعية بالمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان . كما قامت بإعداد موسوعة مصرية لكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة لها مصر والقوانين والقرارات المتعلقة ب الآليات الوطنية وذلك تيسيراً على القضاة باعتبار أن هذه المواثيق قوانين مصرية عملاً بأحكام الدستور المصري.

اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية

34- بموجب القرار الوزاري رقم 22562 لسنة 2001 ، تم بوزارة الداخلية تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان تُ مثل فيها كافة قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية بالوزارة . و قد تحددت مهامها فيما يلي:

- بحث الوس ـ ائل الكفيلة بالحفاظ على حقوق الإنسان في تعامل أجهزة الوزارة المختلفة مع المواطنين واتصالها بهم ؛

- رص ـ د أساليب وجوب المحافظ ـ ة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لدي جميع الع املين بأجهزة الوزارة ؛

- دراس ـ ة كافة المعوقات التي قد تعترض تمتع الإنسان بكافة حقوقه وحرياته الأساسية ووضع أفضل الحلول المناسبة لإزالتها ؛

- بحث ما قد يثار بشأن حقوق الإنسان بالبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ووضع المقترحات المتصلة بدعم خطة الوزارة في م جال حماية حقوق الإنسان ؛

- اقتراح تنظيم الندوات و المؤتمرات و الدورات التدريبية بهدف تعميق مفهوم حقوق الإنسان لد ى ضباط وأفراد الوزارة ؛

- دراسة أساليب تطوير الإجـراءات المختلفة بهدف تعظيم الحماية المقررة لحقوق الإنسان .

- وقد قامت اللجنة بالعمل على وضـع آلية لا حترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسـان بين قطاعات الوزارة المختلفة، من الضباط والأفراد والمدنيين، بهدف تعميق مفاهيم حقوق الإنسان لديهم والوقوف على الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات الخاص ة بهم بشكل عصري متطور والتحقيق في أية مزاعم قد تسيء لسمعة جهاز الأمن المصري والتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية والشرطية والقانونية وإعلان ذلك بما يحفظ للمؤسسة الأمنية جهودها وحرصها على حماية حقوق الإنسان وصون حريته .

وقد أسفرت جهود اللجنة عن تحقيق العديد م ن الإنجازات في قطاعات الوزارة المختلفة.

35- لجنة حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الاجتماعية

- تم بناء على القرار الوزاري رقم 41 بتاريخ 1 آذار/مارس 2004 إنشاء لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعية من كبار العاملين بالوزارة ، و " تكون مهمة اللجنة إعداد التقارير الدورية عن ج هود الوزارة في مجال حقوق الإنسان والنظر في ش ـ كاوي المواطنين التي ترد للوزارة وتتعلق بالحق ـ وق الإنسانية لبعض الفئات كالطفل والمرأة والمعاقين والمسنين".

36 - لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب

- في ضوء التطور المتلاحق لتوطيد وترسيخ الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ، أ نشأ مجلس الشعب المصري لجنة خاصة لحقوق الإنسان لتعمل بشكل م ت واز ٍ مع الآليات الوطنية في إطار الصلاحيات النيابية لمجلس الشعب . وهي تشكل على وجه خاص آلية جديدة لمراقبة الأداء الحكومي في هذا المجال.

37 - منظ مات المجتمع المدني

- تشكل منظمات المجتمع المدني ركناً ها ماً في منظومة حقوق الإنسان في مصر . وقد أجاز القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية إنشاء منظمات للمجتمع المدني تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما أجـاز إنشـاء فروع للمنظمات الدولية في مصر . وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة في هذا الميدان 81 جمعية.

- وتلعب ه ذه المنظمات دوراً هاماً في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها المختلفة من ندوات ومؤتمرات وإصداراتها المطبوعة. كما يشارك عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

38 - سلطة الص حافة

- تعتبر الصحافة من الآليات الهامة في مجال حقوق الإنسان ، حيث نصت المادة 207 من الدستور على إ نها سلطة حرة تمارس رسالتها في استقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل ال تعبير إسهاماً وتعبيراً عن الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، ومن أجل الحفاظ على ا لحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين طبقاً للدستور والقانون.

- وتعمل على ساحة العمل الصحفي العديد من الصحف منها القومية والحزبية والصحف الأخرى التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة .

- وتعد الصحافة بحكم انتشارها من ال آليات الهامة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالمواثيق الدولية ومراقبة ورصد كافة الانتهاكات و الأحداث الهامة دولياً وإقليمياً ووطنياً.

39- و ي عكس تنام ي إنشاء الآليات الوطنية والحكومية المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان وحرياته حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها وترسيخ مجالات عملها بإنشاء الآليات الهادفة لرصد وتعزيز العمل في هذه المجالات وإعداد الخطط الطموحة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإدخال مضامينهـا في منظومـة الحيـاة اليوميـة للمواطنين كمنهاج عمل وأس ـ لوب حياة ور ؤية مستقبلية لصالح البشرية جمعاء.

40- كما تمثل هذه المنظومة المتكاملة شبكة رصد وطنية على صعيد العمل الحكومي والأهلي والنيابي والقضائي والصحفي ويتيح ممارسة هذه الآليات لاختصاصها مراجعة مستمرة لأوضاع حقوق الإنسان. كما يعكس التزام الدولة بالاستفادة من معطياته ا وتوصياتها توافر الإرادة السياسية على تعزيز وتنمية كافة الجهـود الوطنـية الرامية لإشـاعة احتـرام حقوق الإنسان لتحقيق الغايات النبيلة التي يسعى إليها المجتمع الإنساني.

رابعاً - سبل الانتصاف الوطنية الضامنة للإنفاذ الفعال لمبادئ حقوق الإنسان في مصر

41- إن النظام القانوني في مصر يقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء . وقد تضمن الدستور المصري الدائم النص على السلطة القضائية، وبيان وجهات القضاء، كما نص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا للرقابة على دستورية القوانين . وسنشير إلى النظام القضائي المصري وفقاً للدس تور على التفصيل الآتي .

المحكمة الدستورية العليا

42- نصت المواد 174 إلى 178 من الدستور على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وهي هيئة قضائية مستقلة وتتو لى دون غيرها الرقابة القضائيـة على دستورية القوانين واللوائح، وتتو لى تفسير النصوص التشريعية . ويتمتع أعضاء ا لمحكمة الدستورية العليا بالحصانة القضائية فهم غير قابلين للعزل، وتتو لى المحكمة مساءلة أعضائها . وت ُ نشر في الجريدة الرسمية الأحـكام الصادرة منها في الدعاو ى الدستورية والقرارات التفسيرية، وتعتبر أحكامها نهائية ملزمة لجميع السلطات في الدولة.

43- وقد صدر عن الم حكمة الدستورية العليا في معرض ممارستها لاختصاصاتها المتعلقة بالفصل في دستورية القوانين العديد من الأحكام الدستورية التي انتهت إلى عدم دستورية بعض النصوص التشريعية التي جاءت مخالفة لأحكام الدستور والتي سوف نشير إليها لاحقاً في الجزء الثاني ربطاً بما تتعلق ب ه من حقوق وحريات.

44- وتشير هذه الأحكام الدستورية والملزمة لكافة السلطات بالدولة نفاذا ً للدستور إلى قيام المحكمة الدستورية العليا ، وهي إحد ى وسائل الانتصاف الوطنية، بمهامها بالفصل في الأنزعة الدستورية التي تحال إليها من الأفراد أو الجهات القضائية ، وهو ما يع كس الحرص على الاستمرار في التزام الدولة بمبدأ سـيادة القانون واستقلال القضاء بما يؤدي إلى توحيد الأداء القضائي فيما يتم الفصل فيه دستوريا ً ، ويعكس كذلك التزام المشرع المصري بما انتهي إليه القضاء الدستوري بشأن النصـوص التشريعيـة المشوبة بمخالفـة الدستور ومبا درته بإدخال التعديلات التشريعية اللازمة نفاذاً لها .

السلطة القضائية

45- تناول الدسـتور السلطة القضائية في الفصـل الرابع من الباب الخامس في المواد 165 إلى 173 . وقد نص في تلك المواد على استقلالية السلطة القضائية وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القان ون ولا يجوز التدخل في أعمالهم و هم غير قابلين للعزل . وينظم قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 كافة الأحكام المتصلة بتعيين القضاء وبتنظيم شؤونهم الوظيفية .

46- و نصت المادة 172 من الدستور على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاو ى التأديبية.

47- واستناداً لما تقدم فإن السلطة القضائية في مصر تنقسم إلى المحاكم المدنية والجنائية بكافة درجاتها والقضاء الإداري ومجلس الدولة، وسنشير إلى كل منهما على استقلال.

القضاء المدني والجنائي

48- تقوم المحاكم بفرعيها المدن ي والجنائي بالفصل في كافة المنازعات المدنية على اختلاف أنواعها، والجنائية المتعلقة بالجرائم المقررة قانوناً وذلك طبقاً للقانون وفي إطار المنازعات المطروحة أمامها وعلى هدى من المبادئ الدستورية القائمة ووفقاً للنظم والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدن ية المعمول به أمام المحاكم المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية المعمول به أمام المحاكم الجنائية . وقد نظم كل من القانونين درجات المحاكم وأنواعها ونطاق اختصاصها ودرجات الطعن في الأحكام الصادرة وسبل اللجوء للقضاء وإجراءات نظر الدعاو ى والضمانات المقررة للخصوم والدفاع . وأجاز القانون للمضرور من الجريمة الادعاء مدنياً بالتعويض أمام القضاء الجنائي عند نظره للدعاو ى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها قانوناً ومن بينها بطبيعة الحال الجرائم الخاصة بالانتهاكات الحاصلة على الحقوق والحريات العامـة للأفراد . ويقوم البنيان القض ائي المصري على التقاضي على درجتين وتنقسم المحاكم في مصر إلى محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية ومحكمة النقض .

49- وقد حدد القان ـ ون اختصاص المحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها وفقاً لمعيارين أساسيين هما قيمة الدعو ى ، ونوع الدعو ى. وتنتشر المحاكم في مصر على مستوي ال مراكز والأقسام لتقريب جهات التقاضي للمتقاضين، وتعقد في دوائر مدنية وجنائية . كما توجد المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات وتتعدد في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتشكل المحكمة من دوائر ثلاثية من رجال القضاء.

50- و ت وجد في مصر ثمانية محاكم استئن اف تغطي إقليميا ً كافة محافظات مصر وتشكل من دوائر ثلاثية من الرؤساء والنواب والمستشارين بمحاكم الاستئناف ، وتنعقد في دوائر مدنية وجنائية.

51- ومحكمة النقض هي محكمة واحدة مقرها القاهرة وتشكل من دوائر خماسية من النواب والمستشارين بالمحكمة . ويطعن أمامها على الأ حكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للدعاو ى التي نظرتها كهيئة استئنافية . ويكون الطعن بالنقض لأسباب قانونية حددها القانون .

النيابة العامة

52- هي فرع أصيل من السلطة القضائية وتشكل من النائب العام ، يعاونه نـواب مساعدون ومحامون عـامون أول ومحام و ن عام و ن ورؤساء نيابة ووكلاء ومساعدون ومعاونون (يتم تع ي ين أ عضاء النيابة العامة بالتبادل مع رجال القضاء في الدرجات المقابلة لدرجاتهم بدءا ً من وكيل النيابة من الفئة الممتازة والتي تعادل درجة قاضي) . وتشكل النيابة العامة من نيابات متخصصة ونيابات على مستوي دوائر محاكم الاستئناف والدوائر بالمحاكم الابتدائية ودوائر المحاكم الجزئية . وأعضاء النيابة العامة من درجة مساعد وما يعلوها غير قابلين للعزل ويتمتعون بالحصانة القضائية . وتمثل النيابة العامة سلطتي التحقيق والادعاء فلها القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي للدعو ى العمومية ولها حفظ القضايا للأسباب القانونية ولها حق إحالة ما تراه إلى المحاكم الجنائية المختصة . (يشار إلى أن منح أعضاء النيابة العامة الحصانة القضائية جاء بالتعديل الحاصل لقانون السلطة القضائية في عام 1984 وعقب صدور القرارات الدولية المعنية بالفصل ب ين سلطة التحقيق والادعاء و ا ستقلال أعضاء النيابة العامة ).

53- وتملك النيابة العامة سلطة التحقيق فيما تتلقاه من شكاو ى تعرض عليها من الشرطة أو تقدم إليها مباشرة . ولها إصدار أوامر القبض أو الضبط والتفتيش والحبس لمدة أربعة أيام ويكون تمديد الحبس بموجب قرار من ا لقاضي الجزئي المختص .

54- وتقوم النيابة العامة بالحضور في بعض القضايا المدنية مثل دعاو ى الأحوال الشخصية والإفلاس . كما تتو لى الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز المقررة قانونا ً.

55- ويشار إلى أنه بتاريخ 27 تموز/يوليه 2005 ، صد ر قرار النائب العام ( رقم 1221 لسنة 2005 ) بإنشاء قسم خاص بحماية حقوق الإنسان للتحقيق والمتابعة والتعرف على أية انتهاكات أو بلاغات متعلقة بحقوق الإنسان.

القضاء الإداري ومجلس الدولة

56- في إطار ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وصلاحياتها وما يصدر عنها نتيج ة لذلك من قرارات أو لوائح تتصل بمصالح الأفراد أو الجماعات وسواء كانت تتعلق بما تقدمه من خدمات أو تلتزم بالقيام به من إجراءات حيال المواطنين فإنه يتعين على السلطة التنفيذية الالتزام بطبيعة الحال بكل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية في البلاد مست هدفة ً فيما يصدر عنها في حدود سلطتها التنفيذية لصالح العام والمعايير الموضوعية المجردة وإنهاء مصالح المواطنين طبقاً لتلك المعايير ووفقاً للأصول القانونية المرعية.

57- ويشكل مجلس الدولة والقضاء الإداري وسيلة الانتصاف القضائية الميسر ، للكافة اللجوء إليها طعنا ً على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابي أو سلبي أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب . ويستطيع من يلجأ للقضاء الإداري طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو الشكل أو المعيبة لخطأ في التطبيق أ و التفسير أو لإ ساء ة استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها .

58- ومجلس الدولة، هيئة قضائية مستقلة (المادة 172 من الدستور) . وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون على القـرارات النهائية وطلبات إلغاء القرارا ت الإدارية والتعويض عنها - للأسباب سالفة الذكر . ويعتبـر الامتناع عن اتخاذ القرار في حكم القرار الإداري كما تفصل هذه المحاكم في الطعون على القرارات التأديبية . كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على الأحكام ، واعتبر القانون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات المصري (المادة 123).

59- ويش ـ ك َّ ل مجل ـ س الدولة بموج ـ ب القان ـ ون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هي : القضائي والفت وى والتشريع . ويتكون القسم القضائي من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة .

(أ) القسم القضائي

- تشكل المحاكم الإدارية والتأديبية من دوائر ثلاثية برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على مستوي المحافظات . وتعتبر محاكم أول درجة إذ تستأنف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري سواء من الخصوم أو هيئة مفوضي الدولة .

- وتشكل محكمة القضاء الإداري من دوائر ثلاثية من المستشارين وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الإدارية وطلبات التعويض كما تختص بنظر الاستئنافات المقامة عن أحكام المحاكم الإداري ة والتأديبية (المادة 10 ) .

- وتشكل المحكمة الإدارية العليا من دوائر خماسية وتختص بالنظر في الطعون المقامة في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية للأسباب القانونية التي حددها القانون .

- وتشكل هيئة مفوضي الدول ـ ة على كاف ـ ة درجات التقاض ي بمجلس الدولة . و هي تختص بإعداد الرأي وفحص الدعاو ى الإدارية .

(ب) قسم الفتوى

- يختص بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التظلمات (المادة 58) .

(ج) قسم التشريع

- يختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذ ات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66) .

60- ويمثل هذا البنيان التنظيمي للقضاء بكافة أنواعه الدستوري والمدني والجنائي والإداري وسائل الانتصاف الوطنية التي تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات والمعاقبة ع لى أية انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم جنائية وتعويض المجني عليهم فيها عن الأضرار التي لحقتهم . كما يشكل القضاء الإداري جهة الانتصاف المختصة للأداء الحكومي المتصل بالحقوق والحريات ويختص ب إلغاء القرارات الإدارية التي قد تصـدر بالمخالفـة لأحكام الدستور أو القانـون أو تشكل تعسفاً في استعمال الحق ، و هذا مع تعويض المتضررين من تلك القرارات.

61- وتوفّر كافة القوانين المتعلقة بشؤون الهيئات القضائية وهي:

- القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية؛

- والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلط ة القضائية؛

- والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

كافة الضمانات والمعايير الدولية التي تكفل باستقلال وحصانة رجال القضاء وكذلك المعايير الدولية الضامنة لأداء العدالة بالحيدة والنزاهة.

الجزء الثاني

التناول الموضوعي للحقوق الواردة با لاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 7 من ا لاتفاقية

عدم التمييز في الحقوق

تتعهد الدول الأطراف، وفقاً للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموج ودين في إقليمها أو ا لخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي, أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.

62 - يعتبر الحق في المساواة أمام القانون من الحقوق التي نص عليها الدستور المصري في المادة 40 التي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" والتزاماً بالدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

63 - ويتمتع بهذا الحق جميع من يخضع لأحكام القوانين المصرية التي لم تتضمن تفرقة أو تمييزاً من أي نوع. ويشار إلى أن مصر عضو بالاتفاقيات الدولية الآتية:

- العهد ال دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛

- اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم 100 الخاصة بتساوي أجور العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة؛

- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بمكافحة التمييز في مجال الاستخدام والمهنة؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

وجميع هذه المواثيق تحظر التفر قة والتمييز وتُعَد بعد انضمام مصر إليها قوانين مصرية معمولاً بها أمام جميع السلطات بالدولة على نحو ما سلفت الإشارة إليه (انظر الفقرة 2 من الجزء الأول أعلاه).

64 - وقد صدر عن المحكمة الدستورية الحكم في الدعوى رقم 8 لسنة قضائية دستورية حول الحق في التقاضي وتو فيره للكافة حيث نص على " وحيث أنه متى كان ذلك، وكان الالتزام الملقي على عاتق الدولة وفقا ً لنص المادة الثامنة والستين من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد - وطنيا ً كان أم أجنبيا ً - نفاذا ً ميسرا ً إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاته ا، وبمراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقا ً لمستوياتها في الدول المتحضرة ، وكانت الحقوق التي تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة - ومن أجل اقتضائها - طلب الحماية التي يكفلها الدستور أو المشرع لها باعتبار أن مجرد النف اذ إلى القضاء في ذاته لا يعتبر كافيا ً لضمانها، وإنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوما ً بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها ، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة ، كي توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلا ً منص فا ً يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائي كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها . وكانت هذه التسوية هي التي يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها . فإن هذه التر ضية - وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور - تندمج في الحق في التقاضي وتعتبر من متمماته لارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة . وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمخض عنها فائدة عملية. ولكن غايتها طلب منفع ة يقرها القانون وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها. وذلك هو ما أكدته هذه المحكمة بما جري عليه قضاؤها من أن الدستور أفصح بنص المادة الثامنة والستين منه عن ضمان حق التقاضي كمبدأ دستوري أصيل مرددا ً بذلك ما قررته الدس اتير السابقة ضمنا ً من كفالة الحق لكل فرد - وطنيا ً كان أم أجنبيا ً - باعتباره الوس ـ يلة التي تكفل حماية الحقوق التي يتمتع بها قانونا ً ورد العدوان عليها " .

65- ويتبين من الحكم السالف الإشارة إلى أن القانون يوفر الحماية للحقوق المقررة قانوناً للمواطنين والأجانب على حد سواء، وهو الأمر الذي يتوافر معه تمتع الأجانب بصفة عامة - وبصرف النظر عن مركزهم القانوني من حيث التواجد داخل البلاد - بكافة أوجه الحماية التي يفرضها القانون سواء كان مجنياً عليه أو معرضاً لإجراءات جنائية عن أفعال ارتكبها بالمخالفة لأحكام القوانين الو طنية.

المادة 8 من ا لاتفاقية

حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

1- يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة بما في ذلك دولة منشئهم. ولا يخضع هذا الحـق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن ا لوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية.

2- للعمـال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أي وقت في دخول دولة منشئهم والبقاء فيها.

66 - نظم ـ ت المواد 50 إلى 53 من الدستور المصري ما يتصل بهذه الحريات على النحو التالي:

المادة 50 : " لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون ".

المادة 51 : " لا يجوز إ بعاد أي مواطن عن البلاد أو منع ه من ا لعودة إليها ".

المادة 52 : "للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج، وينظم القانون هذه الحق و إجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد".

المادة 53 : " تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور ".

67 - وقد نظم المشرع هذه الحريات بالقوانين الآتية :

68- القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر والذي يجيز لكل مصري الحصول على جواز سفر يسمح لـه بالسفر للخارج أو العودة للبلاد وأن المنع من السفر لا يكون إلا للجهات الق ضائية والأمن العام . وأجاز القانون التظلم من ا لقرارات الصادرة في هذا الشأن.

69- القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب ، الذي نظم إجراءات منح التراخيص الخاصة بالإقامة وأحوالها وإجراءات تجديدها . كما ينص على عدم جواز إ بعاد الأجنبي الممنوح لـه إقامة خاصة إلا ب ق رار من وز ي ر الداخلية ولأسباب تهدد الأمن القومي للبلاد أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة ويكون ذلك بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بفحص حالات ا لإ بعاد . ويجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.

70- وقد نظم قانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 إجراءات الهجرة الفردية أو الجم ا عية سواء الدائمة أو المؤقتة . وتقوم الحكومة بجهود متواصلة لتنظيم عمليات الهجرة ووضع الحلول لكافة الإجراءات المتعلقة بها، ووضع السياسات المتعلقة برعاية شؤون المصريين المقيمين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني واعي يساند الق ضايا القومية والوطنية مع الاستفادة بخبراتهم وكفاءاتهم في شتي مجالات الإنتاج والتنمية وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن وبينهم وبين بعضهم البعض.

المادة 9 من ا لاتفاقية

يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أس رهم.

71 - إ ن الحق في الحياة من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان . ويعتبر الاعتداء على الحق في الحياة من أشد الجرائم المقررة قانونا ً والتي يجوز من أجلها توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبيها . وتسري هذه الأحكام بصرف النظر عن جنسية المتهم أو المجني عليه أو حتى وضعهم القا نوني بالنسبة للدخول إلى البلاد.

72- و إ ن الحرمان من الحق في الحياة طبقا ً للدستور والقانون لا يكون إلا بمقتض ى حكم قضائي نهائي عن جريمة عقوبتها الإعدام وقت ارتكابها .

73- والإعدام ، وفقا ً لأ حكام القانون المصري ، عقوبة مقررة لأشد الجرائم خطورة وجسامة وهي عقوبة جو ازي ة للمحكمة وغير وجوبي ة ، ولا تطبق على من تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاماً.

74 - وقـد تضمن قانون الإجراءات المصري الضمانات الخاصة بتنفيذ وتوقيع هذه العقوبة ه ي:

1- تنظر قضايا الجنايات والتي من بينها القضايا المعاقب عليها بالإعدام أمام الدوائر الجنائية ب محاكم ال استئناف العالي و التي تشكل من ثلاثة من مستشاري ال محكمة و برئاسة رئيس استئناف وهي من أعل ى ال درجات ال وظيفية لل كادر القضائي بمحاكم الاستئناف ( ال مادة 366 (أ)( ح) ).

2- لا يجوز أن يصدر حكم الإعدام إلا بإجماع الآراء وبعد أخذ رأي مفتي الجمهورية . ويجوز الطعن على الح كم بطريق النقض والتماس إعادة النظر (المادة 381 (أ)( ح) ).

3- يجب على النيابة العامة عرض الحكم الصادر حضورياً بالإعدام على محكمة النقض للتحقق مـن صحة تطبيق القانون ح تى ولو لم يكن المحكوم عليه قـد طعن بالنقض (المـادة 46 من القانـون 57 لسنة 1959 في شـأن حالات وإ جراءات الطعن أمام محكمة النقض) .

4- يجب رفع أوراق الدعوى الصادر فيها حكم نهائي بالإعدام لرئيس الجمهورية عن طريق وزير العدل ليستعمل حقه في العفو أو تخفيف العقوبة (المادة 470 (أ)( ح) ).

5- يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعـد وضع حملها (المادة 476 (أ)( ح) ).

6- لا تنطبق عقوبة الإعدام على من لا يتجاوز عمره ثمان عشرة سنة (المادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 199 6 ) .

7- ولا تنفذ عقوبة الإعدام في الأعياد الدينية للمتهم، ويتم بحضور رجال الدين حسب ديانة المتهم.

ويشار إلى عضوية مصر بالمواثيق الدولية وال إقليمية لحقوق الإنسان والمعنية بحماية هذا الحق والمشار إليها (انظر الفرع ثانياً من الجزء الأول من هذا التقرير).

المادة 10 من ا لاتفاقية

لا يُعَّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

75 - يعتبر التعذيب جريمة وفقاً لأحكام القانون المصري. وتطبق أحكام قانون العقوبات على الجناة دون النظر لجنسية المتهم أو المجني عليه. كما أن مصر منضمة إلى كل من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتعتبر أحكام كل منهما قواني ن مصرية حسبما تقدم ذكره بالجزء الأول من هذا التقرير.

وقد نص الدستور في كل من المادتين 42 و57 على ما يلي.

76- نصت المادة 42 من الدستور على أن "كل مواطـن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا ً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. وكل قـول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه".

77- كما نصت المادة 57 من الدستور على أن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ".

78- وقد جرم قانون العقوبات (المواد 126، 129، 280-282) أفعال استعمال القسوة أو التعذيب والتهديد به، أياً كانت وسيلته وبصرف النظر عن حجم الآلام أو الأضرار الناشئة عن التعذيب سواء أكان التعذيب أم استعمال القسوة بدنياً أم معنوياً. كما جرم كذلك الموظف العام الآمر بالتع ذيب، وعدم سريان الإعفاء من العقاب على من ينفذ هذا الأمر، وكذلك عدم سقوط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وكفالة الدولة لتعويض المجني عليه عنها.

79- فقد نصت المادة 126 عقوبات على " تأثيم فعل التعذيب أو الأمر به والحاصل من الموظف العام بغرض حم ل متهم على الاعتراف . وقرر المشرع عقوبة مشددة لذلك وهي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وعقوبة القتل العمد إذا مات المجني عليه ".

80- و نصت المادة 129 عقوبات على " معاقبة كل مستخدم استعمل القسوة مع الناس اعتمادا ً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما ً بأ بدانهم " وجعل الحبس عقوبة لذلك .

81- كما نصت المواد 280 - 282 عقوبات على " تأثيم أفعال الحبس أو الحجز بدون أوامر المختصين بذلك وعلي من يوفر المكان لهذا الحجز وتشديد العقوبة في حالة ما إذا كان هذا الحجز مصحوب اً بالتهديد بالقتل أو التعذيب ".

82- كما نص الدستور على عدم التعويل على أي قول يثبت أنه صدر من تحت وطأة التعذيب أو التهديد بشيء منه.

83- وقد نصت المادة 40/2 من قانون الإجراءات الجنائية على " معاملة من يقبض عليه أو يحبس بما يحفظ عليه كرامة الإنسان وعدم إيذائه بدنيا ً أو معنويا ً. وتضمن ذات الحكم قانون السجون (رقم 396 لسنة 1956)".

ويشار إلى أن عقوبة الأشغال الشاقة أُلغيت من القانون العقابي المصري بالقانون رقم 95 لسنة 2003.

84- كما أُلغيت عقوبة الجلد من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 بالقانون رقم 152 لسنة 2002.

المادة 11 من ا لاتفاقية

1- لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد.

2- لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسراً.

3- لا يعتبر أن الفقرة 3 من هذه المادة تمنع، في الدول التي يجب فيها أن يفرض السجن مع الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقاً لحكم يقضي بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة.

4- لأغراض هذه المادة، لا يشمل مصطلح "العمل سخرة أو قسراً":

(أ) أي عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما في الفقرة 3 من هذه المادة مما يطلب عادة من شخص محتجز نتيجة لأمر قانوني صادر من محكمة، أو بطلب من شخص في أثناء فترة ال إفراج المشروط من هذا الاحتجاز؛

(ب) أية خدمة مستوجبة في حـالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رفاهيته؛

(ج) أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءاً من الالتزامـات المدنية العاديـة مادامت مفروضـة أيضاً على رعايا الدولة المعنية.

85 - إن الرق مخالف للنظا م العام في مصر. وغير جائز قانوناً استرقاق أحد أياً كانت جنسيته. كما أن السخرة جريمة عملاً بنص المادة 117 من قانون العقوبات التي تنص على "كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضـها يعاقب بالسـجن المشدد، وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً". وقد نصت المادة 13 من الدستور على " عدم جواز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ".

86- وقد التزم المشرع المصري بهذه النصوص الدستورية ب التعبير عنها في كل من القانون المدني وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وذلك على التفصيل ا لآ تي :

(أ) القانون المدني (القانون رقم 131 لسنة 1948 )

- تنص ال م ادة 29 على أن " تبدأ شخصية الإنس ـ ان بتمام ولادت ـ ه حيا ً وتنتهي بموته وتقرر حقوق معينة للحمل المستكن طبقا ً للقا نون ".

- تنص المادة 38 على أن " يكون لكل شخص ا سم ولقب ".

- تنص المادة 48 على " عدم جواز نزول الشخص عن أهليته أو ال تعديل في أحكامها ".

- تنص المادة 49 على أنه " ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ".

- تنص المادة 51 على " حماية قانونيـة للاسم بعدم استعمال ا سم الغير بل ا مبرر أو انتحال الاسم دون حق . ومن وقع عليه ضرر لـه الحق في طلب وقف الاعتداء على الاسم مع التعويض ".

(ب) قانون العقوبات المصري ( رقم 58 لسنة 1937 )

- تناول قانون العقوبات المصري تأثيم العـديد من الأفعال الماسـة بكرامة الإنسان أو شخصيته القانونية أو السخرة في العمل أو الا ستغلال أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية وذلك على النحو التالي .

- نصت المادة رقم 117 عقوبات على " تأثيم فعل استخدام الموظف العام للعمال سخرة في عمل لإحد ى الجهات أو الهيئات العامة أو المعتبرة كذلك أو احتجاز أجورهم بغير مبرر و إ تيان غير الموظف العام لهذا الفعل . وجعل القانون عقوبة مشددة للموظف العام هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مع العزل ".

- نصت المادة 131 عقوبات على " تأثيم فعل إلزام الأشخاص بعمل في غير الحالات المجازة قانونا ً أو استخدام الأشخاص في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون . و إذا حدث ذلك من موظف ع ـ ام وض ـ ع المش ـ رع لذلك عقوبة الحب ـ س والع ـ زل ورد الأجور المستحقة ".

- نصت المادة 375 على " تأثيم فعل استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:

(أ) حق الغير في العمل ؛

(ب) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص ؛

(ج) حق الغير في أن يشترك أو لا يشترك في جمعية أو جمعيات . و يُ طبق حكم المادة ولو وجهت أفعال الإكراه إلى زوج المقصود أو أولاده ".

87- والقصد من ذلك هو حماية حرية العمل والاشتراك في الجمع يات.

- كما نصت المادة 375 مكرر اً على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة مع المجني عليه أو زوج ه أو أولاده بغرض ترويعه م تى كان من شأن ذلك تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصال حه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إ رادته ".

- " كما نص على أحوال تشديد العقوبة وهي كثرة الجناة أو استخدام السلاح أو ا لأدوات أو إذا وقـع الفعل على أنثى أو صغير لم يبلغ ثمانية عشر عاما ً أو أحوال الترصد أو الاقتران بجريمة القتل ".

88- وينظم قانون الخدمة العامة (القانون رقـم 76 لسنة 1973) الأحوال التي يجوز العمل فيها وكيفية تعويض الخاضعين لأحكامه.

89- وتسري هذه النصوص القانون ية على العامة. ويتمتع الأجانب بالحماية القانونية المقررة بقانون العقوبات وغيره من القوانين دون النظر لجنسية الجاني أو المجني عليه.

المادة 12 من ا لاتفاقية

1- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم دي ن أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع جماعة وعلناً أو خلوة، عبادة وإقامةً للشعائر، وممارسةً وتعليماً.

2- لا يعرَّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإكراه ينتقص من حريتهم في أن يكون لهم دين أو م عتقد يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد.

3- لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إلا للقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية.

4- تتعهد الدول الأ طراف في هذه الاتفاقية باحترام حرية الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على الأقل من العمال المهاجرين، والأولياء القانونيين، إن وجدوا، في تأمين التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقاً لمعتقداتهم الخاصة.

90 - نص الدستور المصري في المادة 46 على أن " تكفل الدولة حري ة العقي د ة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " .

91- وقد جاء قانون العقوبات المصري مؤثماً للأفعال التي تشكل انتهاك اً لهذه الحرية على النحو التالي :

نصت المادة 160 على تأثيم الأفعال الآتية:

- التشويش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو تعطيلها بالعنف أو ا لتهديد ؛

- تخريب أو كسر أو إتلاف أو تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس ؛

- انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها .

و نصت المادة 161 على تأثيم الأفعال الآتية:

- طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهـل دين من الأديـان التي تؤدي شعائرها علنا ً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه ؛

- تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمـع عمومي بقصد السخرية به أو ليشاهده آخر و ن .

92- وقد نص القانون على المعاقبة على تلك الأفعال بالحبس والغرامة أو إحداهما و على تشديد ال عقوبة إلى السجن إذا كانت ارتكبت تنفيذا ً لغرض إرهابي .

93- كما يتمتع كل من الوالدين في القانون المصري بحرية اختيار التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقاً للديانة التي يدينون بها.

94- والتزاماً من مصر بحرية الأديان السماوية واحترام الآثار القانونية للعلاقات الأسرية للمنتمين إليها فإن مسائل الأحوال الشخصية في مصر ينطبق بشأنها أحكام الشرائع السماوية الثلاث.

95- ولا تخضع هذه الحرية إلا للقيود المقررة قانوناً على نحو ما ورد بالفقرة الثالثة من هذه المادة وما أقرته المواثيق الدولية في هذا الشأن.

المادة 13 من ا لاتف اقية

1- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء دون أي تدخل.

2- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونها.

3- تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاص ـ ة. ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون لازمة:

(أ) لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم؛

(ب) لحماية الأمن القو مي للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛

(ج) لغرض منع أية دعاية للحروب؛

(د) لغرض منع أية دعـوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف.

96 - نصت المادة 47 من الدستور على أن " حرية الر أي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون . والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني " .

97- كما نصت المادة 48 على أن " حرية صحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة " .

9 8- كما نصت المادة 49 على أن "تكفل الدولة حرية البحث العل مي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق وتشجيع ذلك " .

99- كما نصت المادة 210 على "حق الصحفيين في الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا ً للقانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القان ون " .

وقد نظم المشرع ما يتصل بهذه الحريات بالقوانين الآتية:

- القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ؛

- القانون رقم 354 لسنة 1945 بشأن حماية حق المؤلف ؛

- القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن الرقابة على المصنفات الفنية ؛

- القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصح افة ؛

- القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية؛

- القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

100- وقد تضمنت هذه القوانين تنظيم استخدام هذه الحريات في إطار ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الماثلة من الاتفاقية والضمانات اللازمة لحماية الإنتاج ال أدبي والفني وحماية حريات الآخرين . كما تضـمنت القوانين العقابية تجريم الاعتداء على أعمال الآخرين وتجريم استخدام النشر في ا لتعرض للحياة الخاصة للآخرين أو الدعوة إلى التفرقة العنصرية أو الدعوة للعنف والكراهية. وتسري هذه القوانين سواء على المصريين أو على الأجا نب المتواجدين في مصر.

المادة 14 من ا لاتفاقية

لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى للاعتداءات غير القانونية على شرفه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولك ل فرد من أسرته التمتع بحماية القانون ضد هذا التدخل أو هذه الاعتداءات.

101 - أورد الدستور المصري في الماد تين 44 و 45 ما يتصل بحق الفرد في حريته الشخصية وأمنه الشخصي وحرم ة خصوصياته التي يحميها القانون وذلك حسبما يلي:

102- أوردت المادة 44 أن "للمساكن حر مة ولا ي جوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا ً لأ حكام القانون ".

103- أوردت المادة 45 أن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون و أ ن لكافة وسائـل الاتصـال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدده وفقا ً للقانون ".

104- والتز ا ما ً بتلك القواعد الدستورية ، أثم قانون العقوبات المصري الأفعال المتصلة بالمساس بالحياة الخاصة على النحو ال مبين فيما يلي :

105- نصت المادة 302 على أنه " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانو ن أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه" .

106- نصت المادة 303 على أنه "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى ه اتين العقوبتين".

107- نصت المادة 309 مكرر اً عقوبات على أن " يعاقب بالحبس كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواط ـن سواء باستراق السمع أو التسجيل أو التصوير وتشديد العق ـ وبة إذا كان ذلك من موظف عام ".

108- نصت المادة 154 عقوبات على " عقوبة الحبس والغرامة إذا أخف ى الموظف الحكومي أو موظف البريد مكاتبة أو فضها أو سهل ذلك لغيره .

تطبيقات قضائية

109- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم في حالة التلبس لمخالفة ذلك للمادة 44 من الدس ـ تور التي تش ـ ترط أن يكون تفتيش المنازل بمقتض ى أم ر قضائي مسبب. (القضية رقم 5 لسنة 4 دس ـ تورية جلسة 6 حزيران/ يونيه 1997، الم نش و ر بالجريدة الرسمية رقم 24 لسنة 1984 بتاريخ 14 حزيران/ يونيه 1994 ).

110- ويتمتع كافة الأجانب الموجودين بمصر بالحماية القانونية التي يقررها القا نون للمصريين على نحو ما سلف بيانه (انظر الجزء الأول من هذا التقرير).

المادة 15 من ا لاتفاقية

111- لا يحرم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفاً من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية فردية أو بالاشتراك مع الغير. وإذا صودرت كلياً أو جزئياً ممتلكات عامل مهاج ر أو ممتلكات فرد من أسرته، بمقتضى التشريع النافذ في دولة العمل، فإنه يحق للشخص المعني أن يتلقى تعويضاً عادلاً وكافياً.

112- يحظر الدستور نزع الملكية إلا إذا تمت لأغراض المصلحة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون.

113- فقد نصت المادة 34 من الدستور على أن "الم لكية الخاصة مصونة، ولا يجـوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول".

114- كما نصت المادة 36 من الدستور على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، و لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".

115- و ي نظم القانون رقم 230 لسنة 1996 تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ونظم القانون أحوال التصرف فيها. ويحظر الدستور المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وهو ما يخضع إليه الأجانب بوجه عام.

تطبيقات قضائية

116- فسرت المحكمة الدستورية العليا نص الدستور عن الملكية الخاصة ( التي كفل حمايتها في المادة 34 ) بأنها تنصرف إلى الحقوق الشخصية والعينية على السواء وتتسع إلى الأموال بوجه عام دون تمييز بها باعتبار أن المال هو من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية . ومن ثم فإن الحقوق الشخصية تمتد إلى الحماية الدستورية سالفة الذكر. (الحكم الصادر في القضية رقم 34 لسنة 13 ، جلسة 4 حزيران/ يونيه 1994 ).

117- قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 2 من القـانون 134 لسـنة 1964 والمادة 5 من القانون 49 لسنة 1971 والتي تضع حداً أقص ى للت عويضات التي يتعين ردها للأش ـ خاص تعويضاً عن ممتلكاتهم لمخالفة ذلك للماد تين 34 و 36 من الدستور بم ـ ا تشكله من اعتداء على الملكية الخاصة. (القضية رقم 1 لسنة 1 دستورية ، جلسة 2 آذار/مارس 1985، ورقم 8 لسنة 8 دستورية جلسة 7 آذار/مارس 1992) .

118- وتسري هذه الضمانات القانونية التي يقررها النظام القانوني المصري على الملكية وأوجه حمايتها بصرف النظر عن جنسية المالك.

المادة 16 من ا لاتفاقية

1- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية.

2- يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية ال فعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات.

3- أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين يجب أن تجري و فقاً لإجراءات يحددها القانون.

4- لا يعرَّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فردياً أو جماعياً، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفاً، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

5- يبلَّغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إل قاء القبض، وبقدر الإمكان بلغة يفهمونها. كما يبلغون على وجـه السرعـة بلغـة يفهمونها بالتهم الموجهة إليهم.

6- يحضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم المقبوض عليهم أو المحتجزون بتهمة جنائية أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون لـه قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويكون لهم الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنهم. ولا يجوز كقاعدة عامة حبسهم احتياطياً في انتظار المحاكمة، ولكن يجوز أن يكون الإفراج عنهم مرهوناً بضمانات لكفالة مثولهم للمحاكمة، في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ ال حكم عند الاقتضاء.

7- في حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن أو حبسه احتياطياً ريثما يتم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى:

(أ) تُخطر السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئه أو الدولة التي تمثل مصالح تلك الدول ـ ة دون إبط ـ اء ، إذا طلب ذلك، بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك؛

(ب) يكون للشخص المعني الحق في الاتصال بالسلطات المذكورة. وتحال أية رسالة من الشخص المعني إلى السلطات المذكورة دون إبطاء، كما يكون لـه الحق في أن يتلقى دون إبطاء الرسائل الموجهة من السلطات ال مذكورة؛

(ج) يحاط الشخص المعني علماً، دون إبطاء، بهذا الحق وبالحقوق المستمدة من المعاهدات ذات الصلة، إن وجدت، المنطبقة بين الدول المعنية في التراسل والالتقاء بممثلي السلطات المذكورة واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونياً.

8- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة، لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازهم وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتجاز غير قانوني. وتوفر لهم عند حضورهم هذه الدعوى مساعدة من مترجم شفوي، لو اقتضى الأمر ودون تحم يلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة المستخدمة أو التحدث بها.

9- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا للقبض عليهم أو احتجازهم بصورة غير قانونية حق نافذ في التعويض.

119- نصت المادة 41 من الدستور على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا ت مس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة ا لحبس الاحتياطي .

120- كما نصت المادة 42 من الدستور على أن "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم ا لسجون. وكل قـول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه" .

121- ونصت المادة 68 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة ا لفصل في القضايا". ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

122- ونصت المادة 69 على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول". ويكفل القانون لغير القادرين مالياًً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم".

123- وقد نص قانون الع قوبات على تجريم فعل الحبس بدون وجه حق أو حبس في غير الأماكن المقررة قانوناً وكذلك تجريم سوء معاملة المحتجزين.

124- وقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية الضمانات المتعلقة بالمحتجزين لتهم جنائية على النحو التالي:

- الإبلاغ الفوري لكل من يقبض عليه أو يحبس احتياط ياً وأسباب القبض وباللغة التي يفهمها، وحق المقبوض عليه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، والاستعانة بمحام (المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية)؛

- وجوب عرض المتهم على النيابة العامة وسماع أقواله خلال 24 ساعة. ولها إذا استلزم التحقيق ذلك حبس المتهم احتياطياً لم دة أربعة أيام. وإذا ارتأت المد يجب عرض الأمر على القاضي دون حاجة لطلب المتهم ويكون تمديد الحبس بعد ذلك بواسطة القضاء؛

- يجب استجواب المتهم في حضور محاميه، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه؛

- جواز الإفـراج عن المتـهم المحبوس احتياطياً في جميع الأحوال بالك فالات وبالضمانات التي تقررها النيابة العامة أو قاضي التحقيق؛

- في حالة ما إذا كان المتهم أجنبياً تخطر الجهة القنصلية لدولته فوراً؛

- يفصل بصفة عامة بين المحبوسين احتياطياً والمذنبين القائمين بتنفيذ أحكام قضائية حيث يتمتع المحبوس احتياطياً ببعض المزايا الخ اصة من حيث المعاملة العقابية؛

- ويتمتع الكافة سواء المواطنين أو الأجانب بكافة الضمانات المقررة بالقانون والمتعلقة بالعدالة الجنائية والسالف الإشارة إليها دون تفرقة أو تمييز.

المادة 17 من ا لاتفاقية

1- يعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريت هم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة للإنسان وهويتهم الثقافية.

2- يعزل المتهمون من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويلقون معاملة مختلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. أما الأحداث المتهمون فيعزلون عن الر اشدين، ويحالون إلى القضاء بأسرع ما يمكن.

3- يوضع أي عامل مهاجر أو أي فرد من أسرته يحتجز في دولة العبور أو في دولة العمل لخرقه الأحكام المتعلقة بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المدانين أو الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة، كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

4- يكون الهدف من معاملة العامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته خلال أية فترة يسجن فيها تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة قضائية هو إصلاحه وتأهيله اجتماعيا.ً ويعزل الأحداث المخالفون عن الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوني.

5- يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم خلال ا لاحتجاز أو السجن بنفس حقوق المواطنين في أن يزورهم أفراد أسرهم.

6- إذا حُرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات المختصة في الدولة المعنية اهتماماً بالمشاكل التي قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصاً لزوجه وأطفاله القصر.

7- يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرض ون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وفقاً للقوانين النافذة في دولة العمل أو في دولة العبور بنفس حقوق رعايا تلك الدول الموجودين في نفس الوضع.

8- إذا احتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية مخالفة للأحكام المتعلقة بالهجرة، لا يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك.

125- نصت المادة 42 من الدستور على أن "كل مواطـن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السج ون. وكل قـول يثبت أنه صدر من مواطـن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يعول عليه".

126- وقد تضمن قانون العقوبات تأثيم فعل إساءة المعاملة الصادر من الموظفين العموميين على نحو ما سلف بيانه.

127- وقد تضمن القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ما يلي:

- تنفيذ العقوبات بالسجون المحددة قانوناً والخاضعة للإشراف القضائي؛

- المعاملة الإنسانية وعدم إيذاء المتهم بدنياً أو معنوياً وتوفير الخدمات الصحية والثقافية، عزل المحبوسين احتياطياً عن المدانين؛

- وبالنسبة للصغار دون 18 عاما ً فقد نص قانون ا لطفل رقم 12 لسنة 1996 على نظام عقابي خاص بالأطفال أقل من 18 عاماً عملاً باتفاقية حقوق الطفل سواء من ناحية تشكيل المحاكم التي تتولى محاكمتهم أو التدابير المقضي بها واستقلالهم بمؤسسات عقابية ومراكز إيداع خاصة منفصلة عن البالغين.

وتسري هذه القواعد على جميع ال مواطنين وغيرهم من المحكوم عليهم من غير المواطنين.

المادة 18 من ا لاتفاقية

1- للعمال ال مهاجرين وأفراد أسرهم الحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم بأنواعها. وعند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، أو تحديد حقوقهم والتزاماتهم في دعوى قضائية، يكون من ح قهم سماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تعقد وفقاً للقانون.

2- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجه إليهم تهمة جنائية الحق في افتراض براءتهم إلى أن تثبت إدانتهم وفقاً للقانون.

3- للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، عند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، الحق في الحصول على الضمانات التالية كحد أدنى:

(أ) إبلاغهم فوراً وبالتفصيل بلغة يفهمونها بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببها؛

(ب) إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لهم لإعداد دفاعهم والاتصال بمحامين من اختيارهم؛

(ج) محاكمتهم دون إبطاء لا داعي لـه؛

(د) محاكمتهم حضورياً وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمساعدة قانونية يختارونها وإبلاغهم بهذا الحق إذا لم تتوفر لهم مساعدة قانونية، وتخصيص مساعدة قانونية لهم في أية حال تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئاً في أية حالة من هذا القبيل إذا لم تكن لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه المساعدة؛

(ه‍) قيامهم باستجواب أو طلب استجواب الشهود ضدهم واستحضار واستجواب شـهود دفـاع عنهم بنفس الشروط التي تنطبق على الشهود ضدهم؛

(و) الحصول مجاناً على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا لا يفهمون أو يتكلمون ا للغة المستخدمة في المحكمة؛

(ز) عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بأنهم مذنبون.

4- في حالة الأحداث، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب العمل على تأهيلهم.

5- ل لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المدانين بجريمة من الجرائم ، الحق في أن يعاد النظـر في إدانتهم وفي الحكم الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلي درجة وفقا ً للقانون.

6- حين يصدر حكم نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين ينقض في وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا ً أثبتت على نحو قاطع أنه حدثت إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوض وفقا ً للقانون الشخص الذي وُقِّعت عليه العقوبة نتيجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف في الوقت المناسب عن الواقعة المجهولة يرجع كليا ً أو جزئيا ً إلى ذلك الشخص.

7- لا يتعرض العامل المه اجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سـبق أن أدين بـه أو برئ منه نهائيـا ً وفقا ً للقانون وللإجراءات الجنائية المتبعة في الدولة المعنية.

128- تناول الدستور المصري ما يتصل بحق التقاضي في المواد 64 إلى 69 وهي على التفصيل ا لآ تي:

نصت المادة 64 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" .

نصت المادة 65 على أن "تخضع الدولة للقانون . واست ق لال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات" .

نصت المادة 66 على أن "العقوبة شخصي ة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا توق َّ ع عقوبة إلا ب حكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" .

نصت المادة 67 على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونية ت ُ كفل لـه فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم في جناية يجب أن يكون لـه محام يدافع عنه ".

نصت المادة 68 نصت على أن "التقا ضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي . وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ". " ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إ داري من رقابة القضاء" .

ونصت المادة 69 على " أ ن حق الدفاع أ صال ة أو بالوكالة مكفول . ويكفل القانون لغير القادرين ماليا ً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم" .

129- ونصت المواد 165 و166 و168 و169 على الأحكام المتصلة بالسلطة القضائية وهي "إ ن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحك امها وفق القانون ؛ وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وعدم جواز التدخل في القضايا أو شؤون العدالة ؛ وأن القضاة غير قابلين للعزل ؛ وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ً؛ وأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام الع ام أو الآداب ؛ وأن الأحكام علنية في جميع الأحوال ".

130- وعلى هدى من هذه النصوص الدستورية والتزاماتها قد نظم المشرع الهيئات القضائية في مصر بالقوانين الآتية:

1- القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن " إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا " ؛

2- القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن " السلطة القضائية "؛

3- القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن " مجلس الدولة ".

وقد كفلت هذه القوانين لكل إنسان حق اللجوء إلى القضاء وتوفير ذلك الحق دون أعباء مالية تعوق الوصول إليه . كما تنصت على سبل مساعدة غير القادرين وكفالة حق الدفاع لغير القادرين في الجرائم ا لخطيرة على نفقة الدولة.

تطبيقات قضائية

131- وقد تناولت المحكمة الدستورية الحق في التقاضي المنصوص عليه بالدستور في المادتين 67 و 68 في العديد من أحكامها وأرست مبادئ دستورية هامة هي:

- قضت المحكمة الدستورية أن الحق في المحاكمة القانونية الذي أورده الدستور في سياق المادة 67 يشمل الحق في المحاكمة المنصفة ، إذ أوردت أحكامها أن الحق في المحاكمة المنصفة كفله الدستور في المادة 67 وأن هذا الحق يستمد أصله من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يردد قاعدة ا ستمر العمل على تطبيقها في الدول الديمقراطية، وتقع في إطارها مجموع ة الضمانات الرئيسية التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الأمم المتحضرة كتلك المتعلقة بتشكيل المحكمة وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها. (الحكم الصادر في القضية رقم 5 لسنة 15 دستورية ، جلسة 20 أ يار/مايو 1995) ؛

- كما قضت بأن حق التقاضي المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور مؤداه أن لكل خصوم ة في نهاية المطاف حلاً منصفاً يمثل الترضية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعي بها. وي ُ فترض من هذه الترضية أن يكون مضمونها موافقا ً لأحكام الدستور وهو لا ي كون كذلك إذا كان تقريرها عائداً إلى جهة أو هيئة تفتقر إلى استقلاها أو حيدتها أو هما معاً . وذلك أن هاتين الضمانتين وقد فرضهما الدستور على ما تقدم تعتبر قيداً على السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق . ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعي للخصومة القضائية على خلافها. (الحكم الصادر في القضية رقم 123 لسنة 19 قضائية دستورية ، جلسة 3 نيسان/أبريل 1999) ؛

- أوردت المحكمة الدستورية في أحكامها بشأن حق التقاضي أن هذا الحق مكفول في البلاد للمواطنين أو غيرهم وبذات الضمانا ت اللازمة لإدارة العدالة إذ أوردت أن الالتزام الملقي على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة 68 من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد ، وطنياً كان أم أجنبياً ، نفاذاً ميسراً إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة، بمراعاة الضمانات الأساسية لإدارة العدالة بصورة فعالة وفقاً لمس توياتها في الدول المتقدمة (الحكم الصادر في القضية رقم 8 لسنة 8 دستورية ، جلسة 7 آذار/مارس 1992) .

132- وقد نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على الضمانات المتعلقة بالمحاكمات الجنائية وهي:

- ضرورة تكليف المتهم بالحضور في آجال محددة قبل موعد الجلسة ، ويجب حضور المتهم شخصياً لتتم إجراءات المحاكمة في مواجهته وفي جلسات علنية ما لم تقرر المحكمة غير ذلك لاعتبارات النظام العام أو الآداب العامة؛

- وجوب توفير الوقت الكافي للدفاع للإطلاع على القضية وندب محام على نفقة الدولة في قضايا الجنايات ما لم يكن لـه محا م؛

- الاستعانة بمترجم على نفقة الدولة؛

- الحق في الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية؛

- الحق في الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وعدم إضرار المتهم بطعنه؛

- استفادة المتهم من القانون الأصلح قبل الحكم النهائي؛

- عدم إجبار المتهم على الاعتراف بالذنب، ويعد ذلك جريمة تعذيب توجب المساءلة لمرتكبها وتهدر الأقوال الصادرة عن المتهم والناشئة عن التعذيب.

○ نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على تنظيم المعاملة الجنائية للأطفال الأقل من ثمانية عشر عاماً. وقرر القانون تشكيلاً خاصاً لمحاكم الصغار يتضمن خبراء نفسيين وا جتماعيين، ووضع حداً أدنى لسن المسؤولية الجنائية وهو 7 سنوات. كما نص على توقيع تدابير علاجية ووقائية لكافة أنواع الجرائم التي يرتكبها الصغار دون 15 عاماً تتلاءم مع الظروف المحيطة بهم ويمكن تعديلها طبقاً لتطور حالة الصغير؛

○ وتخضع المرحلة العمرية من 15 إلى 1 8 عاماً لعقوبات أخف من عقوبات البالغين. ولا تطبق بشأنهم عقوبة الإعدام، وتنفذ هذه العقوبات السالبة للحرية في مؤسسات عقابية خاصة بغرض تأهيلهم.

133- ويشار إلى أن مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين عن الفعل الواحد مقرر في القانون المصري التي نصت على ما يأتي.

134- عم لاً بالمادة رقم 3 من قانون العقوبات "كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه".

135- كما نصت المادة 4 على "لا تقام الدعوى العموم ية على من يرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية. ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته".

136- ويشار إلى أن مصر تحفظت على الفقرة 6 من هذه المادة حيث يعرف النظام القانوني المصري نظام رد القضاء ومخاصمتهم في أحوال محددة.

المادة 19 من ا لاتفاقية

1- لا يعتبر الع ا مل المهاجر أ و أي فرد من أسر ت ه مذنباً في أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو إغفال لم يكن يشكل وقت ارتكابه فعلاً إجرامياً بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما لا تنزل عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ارتكابه. وإذا سمح نـص في قانون صدر بعد ارتكاب الجرم بفرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص.

2- تراعى، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكب ـ ه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، الاعتبارات الإنسانية المتصل ـ ة بوضع ـ ه، وخاص ـ ة ما يتعل ق منها بحقه في الإقامة أو العمل.

137- نصت المادة 66 من الدستور على أن " العقوبة شخصية ". ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

138- كما نصت المادة 5 من قانون العقوبات عل ى "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وإذا صدر قانون أ صلح للمتهم يسري دون غير ه، وإذا صدر قانون يبيح الفعل فيوقف تنفيذ العقوبة ".

المادة 20 من ا لاتفاقية

1- لا يجـوز سـجن العامـل المهاجـر أو أي فرد من أفراد أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي.

2- لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أفراد أسرته من إذن الإقامة أو تصريح العمل أو طرده لمجرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إلا إذا كان الوفاء بذلك الالتزام يشكل شرطاً لذلك الإذن أو التصريح.

139- لا يجّرم القانون المصري فعل عدم الوفاء با لتزام تعاقدي ولكن يخُضِع ذلك للشروط التعاقدية المنصوص عليها.

المادة 21 من ا لاتفاقية

ليس من الجائز قانونا ً لأي شخص، ما لم يكن موظفا ً رسميا ً مخولا ً حسب الأصول بموجب القانون، أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية، أو الوثائق التي تخول الدخول إلى الأرا ضي الوطنية أو البقاء أو الإقامة أو الاستقرار فيها، أو تصاريح العمل. ولا يجوز مصادرة هذه الوثائق بصورة مرخص بها دون إعطاء إيصال مفصل بذلك. ولا يجوز، بأية حال من الأحوال، إعدام جواز سفر أو وثيقة معادلة لجواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته.

140- يجرم القان ون المصري فعل إتلاف الوثائق أو إعدامها. ولا يجوز سحب هذه الوثائق أو مصادرتها، وفي الأحوال التي يقررها القانون عند الشك في سلامتها يكون ذلك بمعرفة سلطات التحقيق المختصة وبعد إثبات ما يتم من إجراءات طبقاً للقانون في محاضر التحقيقات بما يحفظ حقوق الأفراد أصحا ب هذه الوثائق.

المادة 22 من ا لاتفاقية

1- لا يجوز أن يتعرض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي وينظر ويبت في كل قضية طرد على حدة.

2- لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إلا عملاً بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقاً للقا نون.

3- يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها. ويتم بناء على طلبهم وحيثما لا يكون ذلك إلزامياً إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك بالأسباب التي استند إليها القرار، عدا في الأحوال الاستثنائية التي يقتضيها الأمن الوطني. ويبلَّغ الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور القرار أو على الأكثر وقت صدوره.

4- يحق للشخص المعني، عدا في حالة صدور قـرار نهائي من هيئـة قضائية، أن يتقدم بالأسباب المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته ما لم تقض ضرورات الأمن الوطني بغير ذلك. وريثما ت تم المراجعة، يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد.

5- يحق للشخص المعني, إذا أُلغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قد نفذ بالفعل أن يطلب تعويضاً وفقاً للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية.

6- في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بع ده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية مسؤوليات معلقة.

7- دون المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجوز للعامل المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته يخضع لهذا القرار أن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئه.

8- في حالة ط رد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، لا يتحمل أي منهم تكاليف الطرد. ويجوز أن يطلب من الشخص المعني دفع تكاليف سفره.

9- لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقوق للعامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته تكون مكتسبة وفقاً لقانون تلك الدولة، بما في ذلك حق الحصول على الأجور وغيرها من المستحقات الواجبة لـه.

المادة 23 من ا لاتفاقية

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحق في اللجوء إلى الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة، كلما حدث مساس بالحقوق المعتر ف بها في هذه الاتفاقية. وبصفة خاصة، يُخطر الشخص المعني في حالة الطرد بهذا الحق دون إبطاء، وتيسر سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا الحق.

141- تسري هذه المواد وفقاً لأحكام النظام القانوني المصري. ويتعين العمل بمقتضاها باعتبار أنه بنشر الاتفاقية تعد قوان ين مصرية يجب العمل بمقتضاها.

142- كما يوفر النظام القانوني المصري وسيلة انتصاف وطنية هي مجلس الدولة والمختص بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالمخالفة للقانون والتعويض عنها والسابق الإشارة إليها (الجزء الأول، الفقرة 6 أعلاه).

المادة 24 من ا لاتفاق ية

لكل عامل مهاجر ولكل فرد في أسرته الحق في الاعتراف به في كل مكان بوصفه شخصاً أمام القانون.

143- يكفل الدستور والقوانين المصرية الاعتراف بالإنسان شخصاً أمام القانون على نحو ما سلف بيانه في التعليق على المادة 11 من هذه الاتفاقية فتحيل إليها منعاً من التكر ار.

المادة 25 من ا لاتفاقية

1- يتمتع العمـال المهاجـرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر ومن حيث ما يلي:

(أ) شروط العمل الأخرى، أي أجر العمل الإضافي، وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، وأيام العطلة المدفوعة الأجر ، والسلامة، والصح ـ ة، وإنهاء علاقة الاستخدام، وغير ذلك من شروط العمل التي يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطني والممارسة الوطنية؛

(ب) شروط الاستخدام الأخرى، أي السن الدنيا للاستخدام، والتقييدات المفروضة على العمل في المنزل، وأية مسألة أخرى، يعتبرها القا نون الوطني والممارسة شرطاً من شروط الاستخدام؛

2- ليس من المشروع الانتقاص في عقـود العمل الخاصة من مبدأ المساواة في المعاملة المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان ألا يحرم العمال المهاجرون من أية حقوق تنشأ عن هذا المبدأ بسبب أية مخالفة في إقامتهم أو استخدامهم. وعلي وجه الخصوص، لا يُعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية ولا تقيد التزاماتهم بأي شكل بسبب أي مخالفة من هذا القبيل.

144 - نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سريان كافة الأحكام والامتيازات والضمانات والحقوق المقررة فيه وسِن الاستخدام والأجور والإجازات والسلامة المهنية على الأجانب الذين يتم استخدامهم في جميع المنشآت الخاصة أو الحكومية مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. واشترطت المادة 28 وجوب الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل. ويتمتع بهذا الحق المصرح لهم قانوناً بالدخول للبلاد بقصد العمل وهو ما يسري حتى على العمل بالخدمة المنزلية.

145- وأجاز القانون للوزير المختص تحديد حالات الإعفاء للأجانب من هذا الترخيص. وقد تضمن قرار وزير العمل رقم 136 لسنة 2003 تحديد حالات الإعفاء من الترخيص فيما يلي:

- المع افون طبقاً لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً في حدود تلك الاتفاقيات؛

- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية؛

- المرا سلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية؛

- رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر؛

- العاملـون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحـار خارج المياه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحري؛

- الوافدون للتدريب لمدة لا تتجاوز العام مع إخطار إدارة تراخيص عمل الأجانب ببرنامج التدريب ومدته وأسماء المتدربين؛

- العاملون في بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الطبيعة الدولية.

146- ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أُعفي من شرط الحصول على الترخيص بالعمل بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.

147- كما نصت المادة 3 من القرار على أنه "لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10 في المائة من مجموع عدد العاملين بها".

148- ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها ق رار من الوزير بناء على عرض اللجنة المختصة بالوزارة.

149- وقد أشارت المادة 4 إلى شروط وأوضاع منح تراخيص العمل كما حددت المادة 12 حالات إلغاء ترخيص عمل الأجنبي.

150- ويشار إلى أن القانون لم يقرر إعفاءات لأرباب الأعمال على مخالفة هذه الالتزامات القانونية بالن سبة للأجانب والذين يتمتعون بكافة حقوقهم المقررة طبقاً للقانون.

المادة 26 من ا لاتفاقية

1- تعترف الدول الأطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في:

(أ) المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي جمعيات أخرى منشأة وفقاً للقانون، بقصد حماية مصالحهم الاقتص ادية والاجتماعية والثقافية ومصالحهم الأخرى، مع الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية؛

(ب) الانضمـام بحرية إلى أية نقابـة عمال وإلي أية جمعية من قبيل الجمعيات السابقة الذكر، مع الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية؛

(ج) التماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال وم ن أية جمعية من قبيل الجمعيات السابقة الذكر.

2- لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذه الحقوق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والنظام العام أو حماية حقوق الغير وحرياتهم.

151 - تسـري أحكام قانـون النقابات ا لعمالية رقم 35 لسنة 1976 على جميع العاملين. فقد نصت المادة 3 منه على أن "للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها. ويحدد النظام الأساسي للمنظمة النقابية قواعد وإجراءات الانضمام ورفضه كما ينظم قواعد وإجراءات الانسحاب والبت فيه".

152- كما ن صت المادة 7 على أن " يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلي أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:

- اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية؛

- النقابة العامة؛

- الاتحاد العام لنقابات العمال.

153- ويصدر الاتحا د العام لنقابات العمال قراراً بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها".

154- وتضمنت المادة 19 الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية كما يلي:

(أ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب ال عضوية؛

(ب) ألا يكون محجوراً عليه؛

(ج) ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي؛

وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة ؛

(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره في الحالتين؛

(ه‍) أن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة؛

(و) ألا يكون منضماً إلى نقابة عام ة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة".

155- كما تجيز أحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وقانون الجمعيات الاستهلاكية رقم 109 لسنة 1975 وقانون الجمعيات التعاونية رقم 110 لسنة 1975 انضمام غير المصريين لتلك الجمعيات والمشاركة في إدارتها ورعاية مصالح ال فئات الممثلة لها.

المادة 27 من ا لاتفاقية

1- فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة العمل القيام، في أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة.

2- في الحالات التي لا يسمح فيها التشريع المنطبق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع باستحقاق ما ، تقوم الدول المعنية بالنظر في إمكانية أن يدفع للأشخاص المعنيين مقدار الاشتراكات التي أسهموا بها فيما يتعلق بهذا الاستحقاق، على أساس المعاملة التي يعامل بها الرعايا الذين يوجدون في ظروف مماثلة.

156 - يتم تطبيق أحكام كل من قانوني التأمين الاجتماعي (رقمي 79 ل سنة 1975 و108 لسنة 1976) كل فيما يخصه بشأن الضمان الاجتماعي على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، حيث ينص القانون الأول في مادته الثانية على " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأج انب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل".

157- وبالنسبة للقانون رقم 108 لسنة 1976 الصادر بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، فإن أحكام هذا القانون تسري على أصحاب الأعمال من الأجانب المصرح لهم بالعمل في مصر.

158- وتسعي مصر إلى عقد اتفاقيات ثنائية حول هذا الشأن في ظل الظروف التي تقتضيها أحوال سوق العمل.

المادة 28 من ا لاتفاقية

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصح تهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام.

159 - يتم التعامل مع الحالات العاجلة والطوارئ بالمستشفيات العامة أسوة بالمواطنين. ولا يعد وضعهم كع مال مهاجرين سواء بصفة شرعية أو غير شرعية سبباً لحرمانهم من تلقي العلاج اللازم. كما يتمتع العمال المهاجرون بكافـة المزايا الصحية التي يقررها قانون العمل للعمال.

ويتمتع الأفراد جميعاً في مصر بصرف النظر عن جنسيتهم بالرعاية الصحية الأساسية وهي:

- التطعيمات ا لأساسية للأطفال؛

- متابعة النمو والتطور عند الأطفال؛

- الاكتشاف المبكر للإعاقة عند الأطفال (فحص هرمون الغدة الدرقية)؛

- متابعة التغذية وإعطاء المغذيات الدقيقة (حديد - فيتامين ألف)؛

- متابعة ورعاية السيدات الحوامل وتطعيمهن؛

- الولادة ومتابعة السيدات أث ناء فترة النفاس؛

- علاج الأمراض المتوطنة (كالبلهارسيا).

المادة 29 من ا لاتفاقية

لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على اسم، وفي تسجيل ولادته، وفي الحصول على جنسية.

160- نظم القانون المدني المصري وقانون الطفل الحق في الاسم ووجوب تسجيل حالات الم يلاد وإثباتها بالجهة الإدارية المختصة وإثبات اسم المولود واسم الأب واسم الأم والجنسية. وذلك لجميع حالات الميلاد وبصرف النظر عن جنسية الوالدين أو وضعهم من ناحية الهجرة. ويعد التخلف عن تسجيل المواليد مخالفة طبقاً لأحكام القانون المصري ويعاقب مرتكبها بالغرامة .

161- ويسري ذلك على كافة حالات الميلاد سواء للمصريين أو الأجانب. ويتم بالنسبة للأجانب إثبات وثائق الميلاد في القنصليات التابعة لها وفقاً للقواعد القنصلية المتبعة.

المادة 30 من ا لاتفاقية

لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم ع لى أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لإقامة الطفل في دول ـ ة العمل.

162 - ينظم قانون التعليم (القانون رقم 139 لسنة 1981) كافة القواعد المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة وشروط الالتحاق بها وقواعد الحضور والامتحانات وقياس القدرات والتنقل بين المراحل التعليمية والسنوات الدراسية بها.

163- وينظم قرار وزير التعليم (القانو ن رقم 24 لسنة 1992) قواعد إلحاق الطلاب غير المصريين بالمدارس الحكومية الخاصة بنفس الشروط السارية على المصريين من حيث السن والمجموع.

164- ونص القرار على سريان تكاليف التعليم والرسوم الإضافية المقررة على الطلاب المصريين على الطلاب الوافدين. وقرر الإعفاء منها بالنسبة للحاصلين على منح دراسية وبعض الحالات الأخرى التي تقدرها اللجنة المشكلة لهذا الغرض بعد بحث كل حالة على حدهَ من واقع الظروف الاجتماعية للطالب.

المادة 31 من ا لاتفاقية

1- تضمن الدول الأطراف احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنع هم من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم.

2- يمكن للدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة اللازمة لمساعدة وتشجيع الجهود المبذولة في هذا الصدد.

165 - في إطار حرص مصر على دعم الأنشطة الثقافية بين دول العالم وتبادل التعاون الثقافي، فإنها قامت بعقد كثير من اتفاقيات التعاون الثقافي مع دول العالم المختلفة والانضـمام إلى الاتفاقية الثقافية العربية في إطار جامعة الدول العربية. وتوفر هذه الاتفاقيات إنشاء مراكز ومكاتب ثقافية متبادلة يتم من خلالها تواصل النشاط الثقافي للجاليات التابعة لهذه الدول، ومن بينها بطبيع ة الحال العمال الأجانب بمصر، وكذلك للعمـال المصريين المتواجدين بالدول الأجنبـية. وقد بلـغ عـدد المراكز والمكاتب الثقافية المصرية بالخـارج 30 مركـزاً موزعـة بدول مختلفـة من أجل ربـط الأواصـر الثقافية للجاليات المصرية بها.

166- وبالمقابل توجد في مصر العديد م ن المكاتب والمراكز الثقافية لبعض دول العالم والتي تتولى عقد الأنشطة الثقافية للجاليات التابعة لدولهم من أجل استمرار تواصل هذه الجاليات عن طريق الأنشطة والحركة بدول المنشأ.

المادة 32 من ا لاتفاقية

يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم في دول ة العمل، أن يحولوا دخولهم ومدخراتهم، وأن يحملوا معهم، وفقاً للتشريع المنطبق في الدول المعنية، أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية.

167- لا توجد قيود قانونية تحول دون تمتع العمال الأجانب بعد انتهاء علاقة العمل بالحقوق المشار إليها وفقاً للقوانين المعنية.

المادة 33 م ن ا لاتفاقية

1- يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور، حسبما تكون الحال، بما يلي:

(أ) حقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية؛

(ب) شروط السماح لهم بالدخول، وحقوقهم والتزاماتهم بمقتضى القانون والممارسة في الدولة المعن ية، والمسائل الأخرى التي تمكنهم من الالتزام بالإجراءات الإدارية أو غيرها من الرسميات في تلك الدولة.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التي تراها ملائمة لنشر المعلومات المذكورة أو ضمان تقديمها من قبل أربـاب العمل أو نقابات العمال أو الهيئات أو المؤسسات ال مختصة الأخرى، وتتعاون مع الدول الأخرى المعنية، حسب الاقتضاء.

3- تقدم تلك المعلومات الكافية، عند الطلب، إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مجاناً، وقدر الإمكان، بلغة يستطيعون فهمها.

المادة 34 من ا لاتفاقية

ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء من الالتزام بالتقيد بقوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو الالتزام باحترام الهوية الثقافية لسكان تلك الدول.

المادة 35 من ا لاتفاقية

ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال المها جرين أو أفراد أسرهم الذين يكونون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي أو أي حق في مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما يمس التدابير الرامية إلى ضمان تهيئة أوضاع سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو المنصوص عليه في الجزء السادس من هذه الاتفاقية.

ا لمادة 36 من ا لاتفاقية

الحقوق الخاصة بالعمال المهاجرين الحائزين على الوثائق اللازمة

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي في دولة العمل بالحقوق المنصوص عليها في هذا الجزء من الاتفاقية بالإضافة إلى الحقوق المن صوص عليها في الجزء الثالث.

المادة 37 من ا لاتفاقية

من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة المنشأ أو، على الأكثر، وقت دخولهم إلى دولة العمل، أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل، حسب الاقتضاء، تبليغاً كاملاً بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلاً عن المتطلبات التي يجب عليهم استيئفاؤها في دولة العمل، والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط.

المادة 38 من ا لاتفاقية

1- تبذل دول العمل كل جهد للإذن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالغياب مؤقتاً دون أن يكون لذلك تأثير على الإذن لهم بالإقامة أو العمل، حسبما تكون عليه الحال. وتراعي دولة العمل في ذلك الاحتياجـات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتزاماتهم، خاصة في دولة منشئهم.

2- يكون للعمال الم هاجرين وأفراد أسرهم الحق في تزويدهم بمعلومات وافية عن الشروط التي يتم بمقتضاها الإذن بحالات الغياب المؤقت هذه.

168 - تتضمن هذه المواد التزام الجهات الإدارية المختصة بالتعامل مع العمال المهاجرين بتوضيح حقوقهم والتزاماتهم. وتعتبر هذه المواد سارية المفعول لدي الجهات المشار إليها باعتبارها أصبحت نصوصاً وطنية واجبة الإعمال.

169- وتعمل الدولة بموجب النصوص المشار إليها من خلال الجهات الإدارية والنقابية والاتحادات العمالية على نشر أحكام الاتفاقية والتبصير بالحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

المادة 39 من ا لاتفاقية

1- ي كون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الانتقال في إقليم دولة العمل وحرية اختيار محل إقامتهم بها.

2- لا تخضع الحقوق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو ا لصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

170- يتمتع العمال المهاجرين وأسرهم بحرية الانتقال واختيار محال إقامتهم دون قيود سوى المقررة في ضوء الفقرة 2 من المادة الماثلة. وتوفر بعض ج هات العمل محال الإقامة طبقاً لشروط التعاقد وطبيعة العمل وموقعه.

المادة 40 من ا لاتفاقية

1- يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تكوين الجمعيات ونقابات العمال في دولة العمل لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح.

2- لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذا الحق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والنظام العام، أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

171 - نظم قانون الجمعيات (القانون رقم 84 لسنة 2002) قواعد وشروط تنظيم الجمعيات الأهلي ة ومجالات أنشطتها المختلفة والامتيـازات الممنوحـة لها بموجب القانون. وقد تضمن القانون القيود الواجب مراعاتها عند ممارسة هذه الحقوق وهي حظر تشكيل السرايا ذات الطابع العسكري أو ممارسة النشاط السياسي ومراعاة عدم التمييز أو مخالفة النظام العام والآداب العامة و عدم استهداف الربح في أنشطتها. وهي لا تخرج عما ورد بالفقرة 2 من هذه المادة. ويجوز أن ينضم الأجانب إلى عضوية هذه الجمعيات والعمل في خدمة الجاليات الأجنبية العاملة في مصر.

172- وتوجد في مصر العديد من جمعيات الصداقة بين الشعوب والجمعيات الخيرية والمعنية برعاية الطلاب الوافدين وتجمعاتهم. وتشمل ميادين عمل هذه الجمعيات خدمات الأسرة والطفولة والشيخوخة والخدمات التعليمية والثقافية والصحية والرياضية والدينية، وتقديم المساعدات الاجتماعية وإقامة الحفلات والندوات والمعارض الثقافية.

ويبلغ عدد هذه الجمعيات 35 جمعية مسجلة بمصر.

173- كما يجيز قانون النقابات العمالية (القانون رقم 35 لسنة 1976) وكذلك قانونا الجمعيات التعاونية (رقما 109 و110 لسنة 1975) انضمام العاملين الأجانب إلى عضويتها.

المادة 41 من ا لاتفاقية

1- يحق للعمال المهاجرين وأف ـ راد أسرهم أن يشارك ـ وا في الشؤون العامة في دولة منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن ينتخبوا في الانتخابات التي تجري في تلك الدولة، وفقاً لتشريعها.

2- تقوم الدول المعنية، حسب الاقتضاء ووفقاً لتشريعها، بتيسير ممارسة هذه الحقوق.

174 - لا يحول القانون المصري دون مشاركة العمال المهاجرين في الشؤون العامة ف ي دولة منشئهم وفقاً للتشريعات المعمول بها بدولهم.

175- وتجري في مصر الآن دراسة الطريقة والكيفية التي يتم بهما توفير المشاركة السياسية للمصريين العاملين بالخارج في إطار الأنظمة والقواعد المقررة.

المادة 42 من ا لاتفاقية

1- تنظر الدول الأطراف في أمر وضع إجراءا ت أو إنشاء مؤسسات يمكن عن طريقها أن تراعي، سواء في دولة المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في تلك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم بحر ية.

2- تيسر دول العمل، وفقاً لتشريعها الوطني، استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها.

3- يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق السياسية في دولة العمل إذا منحتهم تلك الدولة هذه الحقوق ف ي ممارستها لسيادتها.

176 - يتمتع العمال المهاجرون بالانضمام والاشتراك في الجمعيات الأهلية والتعاونية والنقابات العمالية على نحو ما سلف بيانه (في التعليق على المادة 40 أعلاه).

177- ويشار إلى حق الأعضاء الأجانب في هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المشاركة في إدارتها بالانتخابات المقررة طبقاً للنظم الأساسية لهذه الجمعيات.

المادة 43 من ا لاتفاقية

1- يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:

(أ) إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغ يرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية؛

(ب) إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين؛

(ج) إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين؛

(د) إمكانية الحصول على مسكن، بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي والحماية من الاستغلال فيما يتعلق بالإيجار؛

(ه‍) إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات؛

(و) إمكانية الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة ذاتياً دون أن يعني ذلك تغييراً في وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة ال هيئات المعنية؛

(ز) إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والاشتراك فيها.

2- تهيئ الدول الأطراف الأحوال التي تكفل المساواة الفعلية في المعاملة لتمكين العمال المهاجرين من التمتع بالحقوق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة كلما وفت شروط إقامتهم، كما تأذن بها دول ة العمل، بالمتطلبات المناسبة.

3- لا تمنع دول العمل رب عمل العمال المهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو اجتماعية أو ثقافية لهم. ومع مراعاة المادة 70 من هذه الاتفاقية، يجوز لدولة العمل أن تجعل إنشاء هذه المرافق خاضعاً للشروط المطبقة عموماً بهذا الخصوص في تلك الد ولة.

178 - تكفل القوانين المصرية على نحو ما سلف بيانه المساواة التامة بين التمتع بالحقوق المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة. وتنظم القوانين المعنية الحقوق المشار إليها مثل قانون التعليم (القانون رقم 139 لسنة 1981) وقانون العمل (القانون رقم 12 لسنة 2003) و قانون الجمعيات الأهلية (القانون رقم 84 لسنة 2002) وقانون التعاون الاستهلاكي (القانون رقم 109 لسنة 1975) وقانون الجمعيات التعاونية (القانون رقم 110 لسنة 1975) ما يتعلق بمشاركة غير المصريين في هذه الخدمات. ولا يحول القانون دون قيام أصحاب الأعمال بإقامة خدمات خاصة في كافة المجالات يتمتع بها كل من العاملين لديهم وفقاً للشروط الموضوعية المقررة لهم.

المادة 44 من ا لاتفاقية

1- تقوم الدول الأطراف، اعترافاً منها بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجت مع والدولة، باتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين.

2- تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما تراه مناسباً ويدخل في نطاق اختصاصها من تدابير رامية إلى تيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقاً ل لقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القصر غير المتزوجين.

3- تنظر دول العمل، لاعتبارات إنسانية، بعين العطف في منح معاملة متساوية، على النحـو المنصـوص عليه في الفقـرة 2 من هذه المادة، للأفراد الآخرين من أسر العمال المهاجرين.

179 - يرخص بالإقامـة للزوج أو الزوجة والأبناء بنفس المدة الممنوحة لأحد الوالدين للعمل مراعاة لمبدأ لم شمل العائلة. وتتمتع المرأة العاملة بكافة الامتيازات المقررة للنساء العاملات بالقوانين المصرية، كما تتمتع بكافة أوجه الرعاية الصحية الأساسية للأم من تطعيمات ومتابعات صحية. كما يتمتع الأطفال بكافة أوجه الرعاية الموجهة للطفولة في مصر والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية.

المادة 45 من ا لاتفاقية

1- يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل، بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك الدولة، وذلك فيما يتعلق بما يلي:

(أ) إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرهما من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية؛

(ب) إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فيها؛

(ج) إمكانية الحصول على الخدمات الاجت ماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات؛

(د) إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها.

2- تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج أولاد العمال المهاجرين في النظام المدرسي المحلي، و بصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة المحلية.

3- تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وفي هذا الصدد، تتعاون معها دول المنشأ حيثما كان ذلك مناسباً.

4- لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية لأولاد الع مال المهاجرين، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء.

180 - تسعى الدولة إلى توفير الإمكانيات اللازمة في هذا المجال بالتعاون مع دول المنشأ. ويتم من خلال العلاقات الدبلوماسية توفير العديد من الخدمات التعليمية والثقافية لأبناء الجاليات الأجنبية في مصر عن طريق شب كة من المكاتب والمراكز الثقافية والمنشأة بموجب اتفاقيات ثنائية. وتعمل هذه المراكز على نشر وتعليم اللغة الوطنية وربط الجاليات التابعة لها من خلال برامج نشاط ثقافية.

181- وبالنسبة للخدمات الصحية فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يتمتعون في مصر بجميع المزايا المقررة للمواطنين والخاصة بالرعاية الصحية وبنفس الأسعار طبقاً لنظام الجهة التي يعملون بها، وهي نظام التأمين الصحي للعاملين بالحكومة، ونظام المؤسسة العلاجية للعاملين بالشركات والهيئات بخلاف الخدمات الصحية الخاصة ببعض جهات العمل والتي توفر مستشفيات خاصة بها. وتقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الأساسية مجاناً لأي فرد متواجد في مصر وبصرف النظر عن قانونية تواجده وهي التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة النمو والتغذية ومتابعة ورعاية الحوامل وتطعيمهن وعلاج الأمراض المتوطنة والاكتشاف المبكر للإعاقة.

المادة 46 من ا لاتفاق ية

يتمتع العمال المهاجرون وأف ـ راد أسرهم، رهناً بالتشريع المنطبق للدول المعنية، فضلاً عن الاتفاقات الدولية ذات الصلة والتزامات الدول المعنية الناشئة عن اشتراكها في الاتحادات الجمركية، بالإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وضرائبهما فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصي ة والمنزلية فضلاً عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط الذي يُتقاضَى عنه أجر وسُمح لهم بدخول دولة العمل لمزاولته، وذلك:

(أ) لدى مغادرة دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة؛

(ب) لدى السماح لهم في بادئ الأمر بدخول دولة العمل؛

(ج) لدى مغادرة دولة العمل نهائياً؛

(د) لدى العودة نهائياً إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة.

182 - تسعي مصر إلى عقد العديد من الاتفاقيات الجمركية مع كثير من دول العالم بهدف التيسير الجمركي على العاملين المصريين بالخارج أو العمالة الأجنبية بالداخل ومنحهم الإعفاءات المناسبة لتسهيل حركته م وعودتهم وتعزيز ارتباطهم بدولة المنشأ والاتصال بذويهم.

183- وقد بلغ عدد الاتفاقيات في هذا المجـال ثلاث اتفاقيات دولية مع التجمـعات الاقتصـادية الأوروبية والعربية والأفريقية، وتغطي هذه الاتفاقيات 66 دولة من دول العالم.

المادة 47 من ا لاتفاقية

1- للعمال المه اجرين الحق في تحويل دخولهم ومدخراتهم، وخصوصاً الأموال اللازمة لإعالة أسرهم من دولة العمل إلى دولة منشئهم أو إلى أية دولة أخرى. وتتم هذه التحويلات وفقاً للإجراءات التي يحددها التشريع المنطبق للدولة المعنية ووفقاً للاتفاقات الدولية المنطبقة.

2- تتخذ الدول ال معنية التدابير المناسبة لتيسر هذه التحويلات.

184 - تيسر القوانين واللوائح المصرية الحق في إجراء كافة التحويلات اللازمة التي يرغب الفرد صاحب الحساب المصرفي في إجراءاتها. وتحدد سوق الصرف أسعار التحويلات والعملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية. ويجيز القانون حيا زة العملات الأجنبية وحرية تحويلها لأية جهة بالخارج عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. ويجوز للعاملين المهاجرين في مصر فتح الحسابات بالبنوك وإجراء كافة المعاملات المصرفية عليها.

المادة 48 من ا لاتفاقية

1- دون المساس بالاتفاقات المنطبقة المتعلقة بالازدوا ج الضريبي، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بالدخول التي يحصلون عليها في دولة العمل:

(أ) لا يجوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أياً كان وصفها تكون أكبر مقدار أو أشد إرهاقاً مما يفرض على الرعايا في ظروف مماثلة؛

(ب) يكون لهم الحق في الاق تطاعات أو الإعفاءات من الضرائب أياً كان وصفها أو في أية بدلات ضريبية تطبق على الرعايا في ظروف مماثلة، ومن بينها البدلات الضريبية المتعلقة بالمعالين من أفراد أسرهم.

2- تسعى الدول الأطراف إلى اعتماد تدابير ملائمة لتفادي الازدواج الضريبي على دخول ومدخرات العم ال المهاجرين وأفراد أسرهم.

185 - يوفر قانون ضرائب الدخل (القانون رقم 91 لسنة 2005) المساواة الكاملة بين المواطنين والأجانب بشأن المعاملة الضريبية على الدخل الناشئ عن العمل أو النشاط المهني المصرح به. كما يوفر قانون الاستثمار (القانون رقم 230 لسنة 1989) بعض الإعفاءات الضريبية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.

186- وتسعى الدولة، من خلال اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تبرمها مع الدول المختلفة، إلى تفادي الازدواج الضريبي الذي يشكل إرهاقاً على كاهل العمال المهاجرين.

187- وقد بلغ عدد الاتفاقات الدولية المعقودة بين مصر وبعض دول العالم ثلاثة اتفاقات حتى عام 2005 بهدف منع الازدواج الضريبي.

188- وتواصل الحكومة المصرية جهودها لزيادة هذه الاتفاقات طبقاً لمؤشرات سوق العمل في هذا المجال.

المادة 49 من ا لاتفاقية

1- حيثما يتطلب التشريع الوطني إذنين منفصلين للإقامة ومزاولة الع مل، تصدر دول العمل للعمال المهاجرين إذناً بالإقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقابل أجر.

2- العمال المهاجرون الذين يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة، لمجر د إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر، قبل انتهاء تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة.

3- لإعطاء العمال المهاجرين المشار إليهم في الفقرة 2 من هذه المادة وقتاً كافياً لإيجاد أنشطة بديلة يزاولونها مقابل أجر، لا يسحب إذن الإقامة لفترة لا تقل عن الفترة التي قد يس تحقون خلالها استحقاقات بطالة.

189 - يتم في مصر إصدار إذن للعمل وإذن للإقامة ويتعين أن يكون إذن الإقامة مرتبطاً بإذن العمل على النحو السالف الإشارة إليه تفصيلاً في التعليق على المادة 25 من الاتفاقية الماثلة.

المادة 50 من ا لاتفاقية

1- في حالة وفاة العامل المه اجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل بعين العطف في منح أفراد أسرة ذلك العامل المهاجر المقيمين فيها على أساس لم شمل الأسرة، إذناً بالبقاء، وتراعي دولة العمل طوال الفترة التي أقاموا خلالها في تلك الدولة.

2- تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذ ن فترة معقولة من الوقت، قبل المغادرة، لتمكينهم من تسوية شؤونهم في دولة العمل.

3- لا يجوز تفسير أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بحيث تضر بأي حق في الإقامة والعمل تمنحه لأفراد الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأحكام، تشريعات دولة العمل أو المعاهدات الثنائية أو المت عددة الأطراف المنطبقة على تلك الدولة.

190 - يتم في الأحوال الناتجة عن انقضاء مدة الإقامة أو ترخيص العمل لوفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة الزوجية منح مهلة لمغادرة البلاد بالتنسيق مع سفارة الدولة المعنية ومراعاة موقف الأسرة، وبحث الحالات الخاصة على حدة طب قاً للظروف الخاصة بأسرة العامل.

المادة 51 من ا لاتفاقية

العمال المهاجرون الذين لا يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي، ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة لمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل ا نتهاء تصاريح عملهم، إلا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجله. ويكون لهؤلاء العمال المهاجرين الحق في التماس عمل بديل والمشاركة في مشاريع العمل العامة، وإعادة التدريب أثناء الفترة المتبقية من إذن ع ملهم، رهناً بالشروط والتقييدات المنصوص عليها في إذن العمل.

المادة 52 من ا لاتفاقية

1- يكون للعمال المهاجرين في دولة العمل الحق في أن يختاروا بحرية الأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر رهناً بالقيود أو الشروط التالية.

2- يجوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مها جر:

(أ) أن تقصر إمكانية الوصول إلى فئات محدودة من الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو الأنشطة في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً لمصالح هذه الدولة ومنصوصاً عليه في التشريع الوطني؛

(ب) أن تقيد حرية اختيار النشاط المزاول مقابل أجر وفقاً لتشريعها المتعلقة ب الاعتراف بالمؤهلات المهنية التي يتم الحصول عليها خارج إقليمها. ومع ذلك، تعمل الدول الأطراف المعنية على اتخاذ الترتيبات اللازمة للاعتراف بهذه المؤهلات.

3- يجوز أيضاً لدولة العم ـ ل، بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين لتصاريح عمل محدودة الزمن:

(أ) أن تجعل حق ا لاختيار الحر للأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر مشروطاً بأن يكون العامل المهاجر قد أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة في تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز سنتين؛

(ب) أن تقيد إمكانية وصول العامل المهاجر إلى الأنشطة ا لتي تزاول مقابل أجر، عملاً بسياسة منح الأولوية لرعاياها أو للأشخاص الذين يماثلونهم لهذه الأغراض بموجب تشريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف. ولا ينطبق هذا القيد على العامل المهاجر الذي أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من ال وقت محـددة في تشريعهـا الوطنـي لا ينبغي أن تتجـاوز خمس سنوات.

4- تحدد دول العمل الشروط التي يؤذن بموجبها للعامل المهاجر، الذي سمح لـه بالدخول للعمل، أن يقوم بعمل لحسابه الخاص، وتراعي المدة التي قضاها العامل بالفعل بصورة مشروعة في دولة العمل.

المادة 53 من ا لاتفاقية

1- يُسمح لأفراد أسرة العامل المهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن بالإقامة أو الدخول غير محدود زمنياً أو قابل للتجديد تلقائياً بأن يختاروا بحرية نشاطاً يزاولونه مقابل أجر، بنفس الشروط التي تنطبق على هذا العامل المهاجر وفقاً للمادة 52 من هذه الاتف اقية.

2- فيما يتعلق بأفراد أسرة العامل المهاجر غير المسموح لهم بأن يختاروا بحرية نشاطاً يزاولونه مقابل أجر، تنظر الدول الأطراف بعين العطف في منحهم الأولوية على العمال الآخرين الذين يلتمسون الدخول إلى بلد العمل في الحصول على إذن لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا ً بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة.

المادة 54 من ا لاتفاقية

1- يتمتع العمال المهاجرون، دون المساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم والحقوق المنصوص عليها في المادتين 25 و37 من هذه الاتفاقية، بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل من حيث:

(أ) الحماية من الفصل؛

(ب) استحقاقات البطالة؛

(ج) الاستفادة من مشاريع العمل العامة التي يقصد منها مكافحة البطالة؛

(د) إمكانية الحصول على عمل بديل في حالة فقدان العمل أو إنهاء النشاط الآخر الذي يزاولونه مقابل أجر، رهناً بالمادة 52 من هذه الاتفاقية.

2- إذ ا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، يحق لـه أن يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في دولة العمل، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.

المادة 55 من ا لاتفاقية

يحق للعمال المهاجرين، الذين منحوا تصريحاً لمزاولة ن شاط مقابل أجر، رهناً بالشروط المرفقة بذلك التصريح، التمتع بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل في ممارسة هذا النشاط مقابل أجر.

المادة 56 من ا لاتفاقية

1- لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إليهم في هذا الجزء من الاتفاقية من دولة العمل إلا للأسباب المحددة في التشريع الوطني لتلك الدولة ورهنا ً بالضمانات المقررة في الجزء الثالث.

2- لا يلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أي عامل مهاجر أو أي فرد من أفراد أسرته من الحقوق الناشئة عن الإذن بالإقامة وتصريح العمل.

3- عند النظر في طرد عامل مهاجر أو أي فرد م ن أفراد أسرته، ينبغي مراعـاة الاعتبارات الإنسانية وطـول المدة التي أقـام الشخص المعني خلالها في دولة العمل.

المادة 57 من ا لاتفاقية

الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين

تتمتع الفئات الخاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحددة في هذا الجزء من هذه الاتفاقية، الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث، وبالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، مع مراعاة المعدل منها أدناه.

191 - سبق الإشارة إلى شروط أذون العمل في مصر والأحوال الخاصة بالإبعاد وإنهاء تر اخيص العمل في التعليق على المادة 8 من الجزء الثاني من هذا التقرير.

192- ويشار إلى تمتع العمال المهاجرين بكافة الأحكام المتعلقة بالعمالة الوطنية. ويجوز للعامل المهاجر دائماً اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل والطعن على القرارات المتعلقة بال إنهاء للتصاريح. ويتم بصفة مستمرة مراعاة الجوانب الإنسانية بالتنسيق مع السلطات القنصلية بدول العالم.

المادة 58 من ا لاتفاقية

1- يحق لعمال الحدود، كما هم معرّفون في الفقرة 2(أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يم كن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ في الاعتبار أنهم لا يقيمون على وجه الاعتياد في تلك الدولة.

2- تنظر دول العمل بعين العطف في منح عمال الحدود الحق في أن يختاروا بحرية النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فترة زمنية محددة. ول ا يؤثر منح هذا الحق على مركزهم كعمال حدود.

المادة 59 من ا لاتفاقية

1- يحق للعمال الموسمين، كما هم معرّفون في الفقرة 2(ب) من المادة 2 من الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل, و التي تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين، مع مراعـاة أنهم موجـودون في تلك الدولـة لشطر من السنة فحسب.

2- تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة، في منح العمال الموسميين الذين عملوا في أراضيها فترة زمنية طويلة لإمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقاب ل أجر مع إعطائهم الأولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى دخول تلك الدولة، رهناً بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

المادة 60 من ا لاتفاقية

يحق للعمال المتجولين، كما هم معرّفون في الفقرة 2(ه‍) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم كعمال متجولين في تلك الدولة.

المادة 61 من ا لاتفاقية

1- يحق للعمال المرتبطين بمشروع، كما هم معرّفون في الفقرة 2(و) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، وأفراد أسرهم، الت متع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 1(ب) و(ج) من المادة 43، والفقرة 1(د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإسكان الاجتماعي، والفقرة 1(ب) من المادة 45، والمواد 53 إلى 55.

2- إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن رب عمله قد انت هك شروط عقـد عمله، فإنه يحق لـه أن يرفـع قضيته إلى السلطات المختصة في الدولة التي لها الولاية على رب العمل ذاك، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.

3- رهناً بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة بالنسبة للدول الأ طراف المعنية، تسعى هذه الدول الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء محميين بشكل كاف عن طريق نظم الضمان الاجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة خلال عملهم بالمشروع. وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة بهدف تجنب أي حرمان من ال حقوق أو تكرار للدفع في هذا الشأن.

4- دون المساس بأحكام المادة 47 من هذه الاتفاقية، وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة، تسمح الدول الأطراف المعنية بدفع ما يكسبه العمال المرتبطون بمشاريع إليهم في دولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة.

المادة 6 2 من ا لاتفاقية

1- يحق لعمال الاستخدام المحدد، كما هم معرَّفون في الفقرة 2(ز) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باسـتثناء أحكام الفقرتين 1(ب) و(ج) مـن المادة 43، والفقرة 1(د) من المادة 43 من حيث اتصالها بمشاريع الإس كان الاجتماعي، والمادة 53، والفقرة 1(د) من المادة 54.

2- يحق لأفراد أسر عمال الاستخدام المحدد التمتع بالحقوق المتعلقة بأفراد أسر العمال المهاجرين المنصوص عليه ـ ا في الجزء الراب ـ ع من هذه الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة 53.

المادة 63 من ا لاتفاقية

1- يحق للعا ملين لحسابهم الخاص، كما هم معرَّفون في الفقرة 2(ج) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع فيما عدا الحقوق التي لا تنطبق إلا على العمال الحائزين لعقد عمل.

2- مع عدم الإخلال بالمادتين 52 و79 من هذه الاتفاقية، لا يعني إنهاء النشاط الاقتصادي للعاملين لحسابهم الخاص في حد ذاته سحب الإذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم بالبقاء أو مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحـة على النشاط المحـدد المزاول مقابل أجـر والذي سُمح لهـم بالدخـول من أجله.

193- تسري أحك ام هذه المواد طبقاً لأحكام القانون المصري باعتبارها نصوصاً قانونية ملزمة في حالة توافر فئات العمالة طبقاً لتعريفها الوارد بالاتفاقية.

194- ويتمتع في مصر رعايا بعض دول الجوار من إعفاءات خاصة بموجب اتفاقات خاصة بحرية العمل سبق الإشارة إليها في التعليق على ال مادة 25 من التقرير الماثل.

المادة 64 من ا لاتفاقية

تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال

1- تتشاور الدول الأطراف المعنية وتتعاون، حسب الاقتضاء، دون المساس بالمادة 79 من هذه الاتفاقية، بهدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم.

2- ينبغي في هذا الصدد إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط للاحتياجات والموارد من اليد العاملة بل أيضاً للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعنيين، فضلاً عن آثار هذه الهجرة على المجتمعات المعنية.

المادة 65 من ا لاتفاقية

1- تحتفظ الدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم، وتشمل اختصاصاتها، في جملة أمور، ما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهذه ال هجرة؛

(ب) تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى المعنية بهذه الهجرة؛

(ج) توفير المعلومات المناسبة، وخصوصاً لأرباب العمل والعمـال ومنظماتهم، بشأن السياسات والقوانين والأنظمة المتصلة بالهجـرة والاستخدام، وبشأن الاتفاق ات المبرمة مع دول أخرى بشأن الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة؛

(د) توفير المعلومات، وتقديم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر، والوصول، والإقامة، والأنشطة المزاولة مقابل أجر والخروج والعودة فضلاً عن المعلومات المتعلقة بظروف العمل والمعيشة في دولة العمل وبقوانين وأنظمـة الجمارك، والعملـة والضرائب والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

2- تيسر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، توفير ما يكفي من الخدمات القنص لية والخدمات الأخرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المادة 66 من ا لاتفاقية

1- رهناً بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يقتصر الحق في الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام العمال للعمل في دولة أخرى على ال جهات التالية:

(أ) الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها هذه العمليات؛

(ب) الدوائر أو الهيئات العامة التابع ـ ة لدولة العمل، على أساس اتفاق بين الدولتين المعنيتين؛

(ج) هيئة منشأة نتيجة لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف.

2- رهناً بأي إذن يصدر عن السلطات العامة للدول الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها حسبما قد يجري تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الوطنية لتلك الدول، يجوز أيضاً للوكالات وأرباب العمل المحتملين أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم الاضطلاع بالعمليات المذكورة.

المادة 67 من ا لاتفاقية

1- تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم أو عملهـم، أو عندمـا يكونون في دولـة العمل في وضـع غير نظامي.

2- فيما يتعل ق بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي، تتعاون الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل على إيجاد أحوال اقتصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعلي تسهيل إعادة إدماجهم إدماجاً اجتماعياً وثقافياً دائماً في دولة المنشأ.

المادة 68 من ا لاتفاقية

1- تتعاون الدول الأطراف، بما في ذلك دول العبور، بهدف منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وتشمل التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، في إطار ولاية كل دول ة من الدول المعنية، ما يلي:

(أ) تدابير ملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجاً ودخولاً؛

(ب) تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم للقضاء عليها، وفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانا ت الذين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعدون في تنظيمها أو إدارتها؛

(ج) تدابير لفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي.

2- تتخذ د ول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة متي تكفل في أراضيها وقف استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بفرض الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال، ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين على رب عملهم م ن حقوق ناشئة عن استخدامهم.

المادة 69 من ا لاتفاقية

1- تتخذ الدول الأطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه الحالة.

2- كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقاً للتشريع الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطـراف، تؤخـذ في الاعتبار الملائم ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما الاعتبارات المتصلة بحالتهم الأسرية.

195 - كانت مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز معبرا ً بين الشرق والغرب، ومن ثم فقد شهدت على مر التاريخ العديد من تيارات الهجرة الوافدة إليها والخارجة منها. وقد منح ذلك المجتمع المصري سمات خاصة نشأت عن التلاحم البشري والامتزاج الثقافي بين الحضارات والثقافات المختلفة، وانعكست هذه السمات في الخبرة الطويلة في ا لتعامل مع حركة الأفراد واستيعاب مختلف الثقافات واكتساب القدرة على قبول المفاهيم والمتغيرات الصالحة منها ونبذ ما لا يتفق مع الوجدان المصري الذي صاغته الحضارة المصرية على مر العصور.

196- وتعد مصر دولة مصدرة ومستقبلة للهجرة ودولة معبر. ويقدر عدد المصريين في ا لخارج بحوالي 5 ملايين شخص وهي جاليات عاملة ومنتجة ومنضبطة وتتميز باحترام القوانين والتقاليد والمشاعر الوطنية للدول المقيمين بها دون تفريط في ارتباطهم بالوطن الأم. ومن ناحية أخرى، تمثل مصر دولة مقصد لمواطني العديد من دول الجوار الذين يأتون إليها سواء بشكل ش رعي أو غير شرعي، وهي دولة معبر لرعايا دول عديدة أفريقية وآسيوية إلى الدول الأوروبية

197- ووفقاً للرؤية المصرية، فالمهاجر يعد من أكثر العناصر البشرية حيوية وشجاعة. فهؤلاء الذين يتخذون قراراً بالهجرة بعيداً عن بلادهم وعائلاتهم هم في الغالب من أكثر الأفراد ط موحاً وسعياً إلى حياة أفضل، مستعدين لبذل الجهد في سبيل ذلك. ومن ثم، فإنه إذا ما أُتيحت لهم الفرصة المناسبة لاستغلال مهارتهم على أساس من المساواة وعدم التمييز ضدهم، يمكن أن يمثلوا مكسباً للمجتمعات المستقبلة لهم. ولا يقتصر إسهامهم في هذا الشأن على الإضافة ال اقتصادية فحسب بل ويتعداها إلى الإضافة الاجتماعية والثقافية. في ضوء ذلك، فإنه من الضروري تصحيح الرؤية السائدة في الدول المستقبلة ومفادها أن المهاجرين يمثلون عبئاً يجب التخلص منه. كما ينبغي للمجتمعات المستقبلة للهجرة أن تبذل الجهد لتيسير إدماج المهاجرين واست يعابهم وإتاحة الفرص المناسبة لهم ومراعاة حقوقهم الإنسانية بكافة جوانبها، حيث إن تحقيق صالح المهاجر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق صالح المجتمع المستقبل لـه.

198- وعلى الصعيد الوطني، تأخذ مصر في اعتبارها أن التعامل مع المهاجرين - سواء بشكل شرعي أو غير شرعي - يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون والأعراف الدولية مع الاحترام الكامل لكافة حقوقهم الإنسانية. وتتمثل أهم المبادئ التي تلتزم بها مصر في التعامل مع المهاجرين ضماناً لعدم التمييز ضدهم فيما يلي:

- احترام الملكية الخاصة للمهاجرين؛

- كفالة إيجاد حرية التنقل للمهاج رين الشرعيين؛

- الاعتراف بحرية العقيدة وممارسة الديانة والحريات الفردية للمهاجرين الشرعيين وفقاً لقواعد النظام العام والآداب العامة في الدولة؛

- حماية حقوق المهاجرين في التقاضي أمام المحاكم الوطنية سواء كمدعين أو مدعى عليهم؛

- احترام حق المهاجر الشرعي في م مارسة الأنشـطة التجارية والمالية والصناعية وفقاً للنظم القانونية المطبقة في الدولة.

199- وفي حالات مخالفة العامل المهاجر للإجراءات القانونية التي حددها القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدَّل بالقانون رقم 88 لسنة 2005 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، يتم تسوية و ضعه وتحصيل الغرامة المالية المقررة قانوناً مع منح المخالف مهلة لمغادرة البلاد طوعاً ودون تقييد حريته أو حجزه. ويتم ذلك بالتنسيق مع سفارة دولته حتى يتم إعادته للجهة القادم منها.

200- أما بخصوص ما يتعلق بتنظيم هجرة العمالة المصرية للعمل بالبلاد الأخرى، فإن ق انون العمل رقم 12 لسنة 2003 المصري لم يغفل تنظيم ذلك حيث نص في المواد من 17 إلى 24 من الفصل الأول بشأن تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج من الباب الأول بشأن التشغيل على إنشاء مكاتب لالتحاق العمالة المصرية بالخارج بشروط معينة.

201- هذا بالإضافة إلى الق رارات الوزارية المنظمة لإنشاء مكاتب لإلحاق العمال المصريين بالخارج حتى تكون هناك رقابة على العمالة المصرية المهاجرة إلى الخارج بقصد العمل وللحد من الهجرة الغير شرعية.

202- كما أن قانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 قد تضمن القواعد والنظم والإجراءات التي من خلال ها يمكن للدولة أن تقدم الخدمات لمن يرغب من العمالة المصرية العمل خارج البلاد وهيأت المجال المناسب لهجرة هؤلاء العاملين وحمايتهم في دول المهجر عن طريق المساعدات التي تقدم لهم بالقنصليات والسفارات المصرية الموجودة بهذه الدول.

203- وتسعى مصر من خلال الجهود ال متواصلة إلى تقنين أوضاع العمالة المصرية بالخارج من خلال الإعداد لعقد اتفاقات ثنائية من أجل هذا الغرض. كما تقوم مصر بتسهيل إتمام الإجراءات القانونية للعمال المصريين بدولة العمل من خلال الزيارات المتواصلة للقنصليات المصريـة بدولة العمل لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين تواجد المصريين بدولة العمل.

204- وقد انضمت مصر إلى البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمتعلقة بتهريب المهاجرين من أجل مشاركة دول العالم جهودها المتعلقة بمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.

205- كما تشارك مصر في كافة الجهود الدولية والإقليمية المتعلقة بمواجهة مشاكل الهجرة غير الشرعية ووضع الحلول المناسبة عن طريق المشاركة الفعالة مع المجتمع الدولي.

206- وتسعى مصر إلى تحقيق الرعاية والحماية الكاملة من خلال عقد الاتفاقيات العمالية الثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية والتي أمكن عن طريقها تحقيق الضمانات الكافية سواء من ناحية تنظيم سفر العمالة أو الأجر أو الرعاية الصحية والاجتماعية وضمان كافة الحقوق المترتبة على العلاقات التعاقدية حيث تمكنت الوزارة بجهد يحسب لها من عقد اتفاقات عمالية ثنائية مع عدد من الدول لتحقيق هذه الأهداف.

207- وقد صدر قانون العمل الموحد (القانون رقم 12 لسنة 2003) لتعظيم وتشجيع دور القطاع الخاص المتمثل في شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج لفتح أسواق جديدة ولخلق مزيد من فرص العمل الجادة بالخارج ومن خلال الطرق الشرعية وبمتابعة كاملة من ال وزارة لنشاط هذه الشركات.

208- ولقد نصت التشريعات والقوانين المنظمة للهجرة ورعاية المصريين في الخارج على الحق الدستوري للمواطنين المصريين فرادى أو جماعات في الهجرة الدائمة أو الموقوتة مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية، كما ضمنت لهم حق العودة إلى الوطن.

209- وتعم ل الدولة بكافة الوسائل على تدعيم صلات المصريين في الخارج بمصر وأهم هذه الوسائل:

- إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شؤون وطنهم وقضاياه القومية؛

- دعم إنشاء الاتحادات والنوادي والروابط المص رية في دولة المهجر ودعم القائم منها أدبياً ومادياً بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية تحقق كيانات قومية لمصر في الخارج؛

- توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التي تهم المصريين وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن؛

- الحفاظ على اللغة والثقافة العربية وال تراث الوطني والقومي والروابط الروحية بين المهاجرين؛

- تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقاً للنظم المصرية؛

- التطوير المستمر لمستويات الاتصالات بالمصريين بالخارج وبصفة خاصة العلماء والخبرات الفنية النادرة وتدعيم هذه القنوات من خلال قاعدة معلومات وب يانات كاملة عن هذه الخبرات؛

- التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة بالدولة في رعاية ومتابعة شؤون المصريين في الخارج؛

- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القو مية للبلاد؛

- إعداد مشروعات اتفاقات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم في هذا الدول؛

- الإفادة من خـبرة وكفـاءة العلمـاء وذوي الخبرة من المصريين المقيمين في الخارج في مجالات التنمية وال إنتاج بالوطن؛

- تمكين المصريين الموجودين في الخـارج من المسـاهمة بمدخـراتهم في خدمـة مشروعات التنمية الإنتاجية في مصر.

المادة 70 من ا لاتفاقية

تتخذ الدول الأطراف تدابير لا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعاياها لضمان أن تكون ظروف عمل ومعيشة العمال ا لمهاجرين وأفراد أسراهم الذين هم في وضع نظامي متفقة مع معايير الملاءمة الصحية والسلامة الصحية ومبادئ الكرامة الإنسانية.

210- ينظم قانون العمل الموحد (القانون رقم 12 لسنة 2003) أحوال السلامة الصحية والمهنية للعاملين طبقاً للاتفاقيات الدولية للعمل. وهو يسري ع لى جميع العاملين من المواطنين أو العمال الأجانب الذين هم في وضع نظامي بدون تفرقة أو تمييز.

المادة 71 من ا لاتفاقية

1- تقوم الدول الأطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين يتوفون إلى دولة المنشأ.

2- فيما يتعلق بمسائ ل التعويض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، المساعدة إلى الأشخاص المعنيين بغية تسوية هذه المسائل على الفور. وتتم تسوية هذه المسائل على أساس القانون الوطني المنطبق وفقا ً لأحكام هذه الاتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أ و متعددة الأطراف ذات صلة بالموضوع.

211 - يتم في حالة وفاة العامل أو أفراد أسرته تسهيل إعادة الجثمان إلى دولة المنشأ بالتنسيق مع السلطات القنصلية لدولة العامل ومنح كافة الامتيازات المادية التي تقررها القوانين المصرية وتنفيذ شروط التعاقد في الأحوال التي تتضمن نصوصاً تعاقدية خاصة بمزايا لبعض العاملين لدى بعض الجهات.

- - - - -