مجموعات الدول

العاملون بالخارج

المرافقون()

الإجمالي

في المائة للإجمالي

مجموعة الدول العربية

849 748

311 179 1

160 928 1

95.41

مجموعة الدول الأوروبية

675 29

723 46

398 76

3.78

أستراليا

660 4

293 7

953 11

0.59

مجموعة الدول الأفريقية()

912

483 1

395 2

0.12

مجموعة الدول الآسيوية()

480

742

222 1

0.06

دول الأمريكتين

336

494

830

0.04

الإجمالي

912 784

646 123

958 020 2

100

في المائة للإجمالي

38.84

61.6

الدورة السادسة

23-27 نيسان/أبريل 2007

ردود خطية بشأن قائمة القضايا (CMW/C/EGY/Q/1) تلقتهااللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهـممـن حكومة مصر فيما يتصل بالنظر فـي التقرير الدوري الأوللمصر (CMW/C/EGY/1) *

[وردت في 5 شباط/فبراير 2007]

ـــــــــــــــــ

*وفقاً للمعلومات المحالة إلى الدول الأطراف بشأن تجهيز تقاريرها، لم تحرَّر هذه الوثيقة رسمياً قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة في الأمم المتحدة.

مقدمة

بناءً على طلب اللجنة الموقرة بالرد على بعض الاستفسارات التي أثيرت حول التقرير المصري المبدئي المقدم للجنة تشير مصر إلى أن التقرير المصري هو التقرير المبدئي الواجب تقديمه طبقاً للفقرة (أ) من البند الأول من المادة 73 من الاتفاقية. وقد استهدفت مصر أن توضح من خلاله البنية التشريعية للنظام القانوني المصري (الدستور والتشريعات القانونية) وكذلك إيضاح وسائل الإنصاف الوطنية الضامنة لحماية كافة حقوق وحريات الأفراد سواء من المواطنين أو الأجانب وتبيان الآليات الوطنية التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان والهادفة إلى تعزيز التطبيق الأمثل للنصوص الوطنية والدولية الراعية للحقوق والحريات وكذلك إلى نشر التوعية باتفاقيات حقوق الإنسان ومن بينها الاتفاقية المعروضة على اللجنة الموقرة.

وإذ ترحب مصر بتواصل الحوار البناء مع اللجنة الموقرة لتوفير كافة المعلومات المطلوبة لها تقديراً لمهمتها السامية وتعزيزاً للتطبيق الأمثل للاتفاقية، فإنها تشير إلى دعم الجهود الدولية الرامية لانضمام كافة الدول للاتفاقية الماثلة لتأكيد عالمية حقوق الإنسان ومشاركة المجتمع الدولي بأجمعه في تحقيق الأهداف المنشودة .

ستعرض للرد على الاستفسارات وفقاً للترتيب الوارد من اللجنة الموقرة وذلك على النحو الآتي.

أولاً - معلومات عامة

1 -يرجى توفير بيانات ومعلومات إحصائية عن حجم تدفقات الهجرة وخصائصها وطبيعتها (المهاجرون إلى البلد والمهاجرون العابرون والمهاجرون من البلد). وفي حال عدم توافر بيانات دقيقة، يرجى توفير تقديرات ومعلومات عن دينامياتتدفقات الهجرة. ويرجى أيضاً إعلام اللجنة بأي تدابير متخذة لإصدار إحصاءات.

تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حركة الهجرة من وإلى مصر إلى ما يلي:

(أ)الهجرة من مصر

إجمالي عدد المهاجرين هجرة مؤقتة فى 1 كانون الثاني/يناير 2006

(ب)الهجرة إلى مصر

إجمالي العمالة الأجنبية الحاصلة على التراخيص بالعمل

السنة

أول مرة

تجديد

الإجمالي

2005

367 5

866 11

233 17

2006

337 7

225 12

562 19

وتشير هذه الإحصاءات إلى تزايد حركة الهجرة إلى العمل داخل مصر نتيجة الزيادات المضطردة للاستثمارات الأجنبية في مصر لتحقيق خطط التنمية الطموحة التي تنتهجها الدولة في مجال التنمية الاقتصادية.

2-يرجى توفير معلومات دقيقة للجنة عن تطبيق التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المتصلة بتنفيذ الاتفاقية.

بالنسبة للتدابير التشريعية، فإنه عملاً بنص المادة 151 من الدستور تنفذ الاتفاقية بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية باعتبارها قانوناً من القوانين المصرية يُعمل بأحكامها أمام كافة السلطات في مصر وتلتزم كافة الجهات القضائية بتطبيقها والالتزام بأحكامها في كافة ما يعرض عليها من منازعات ويفصل فيها بأحكام واجبة التنفيذ، كما تلتزم كافة الجهات الإدارية بتنفيذ أحكام الاتفاقية وعدم مخالفة أحكامها. وفي حالة مخالفة تلك الأحكام من الأفراد أو الجهات الإدارية يجوز للمتضرر اللجوء لوسائل الإنصاف الوطنية المشار إليها في الرد على الاستفسار العاشر.

وعن التدابير الإدارية، فإن مصر ترعى عن طريق شبكة القنصليات المصرية بالخارج إلى توجيه كافة أوجه الرعاية للمصريين المهاجرين بالخارج من خلال الخدمات القنصلية المتعارف عليها دولياً وإعداد النشرات الدورية في هذا الخصوص ونشرها بين العاملين المصريين بالخارج عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، وتتسم هذه الخدمات بالتنسيق المتواصل مع السلطات المحلية للدول المعنية من أجل توفير كافة أوجه الرعاية والنصح في الأحوال التي تقتضي ذلك وتقديم المساعدات في حالة الترحيل الإجباري أو الوفاة.

3-يرجى شرح كيفية تأثير حالة الطوارئ المستمرة على تطبيق الدستور والقوانين المحددة والمعاهدات الدولية وعلى تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم.

إن مصر من الدول التي تتبع نظام وجود تشريع مسبق للأحوال التي تقتضي مواجهتها اتخاذ إجراءات استثنائية ويلتزم القانون المصري رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ بأحكام المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاصة بالضوابط والمعايير الدولية الخاصة بمواجهة الدول للظروف والأحوال الاستثنائية التي تهدد مجتمعها بالخطر.

وطبقاً لأحكام القانون المصري المشار إليه فإن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لا يترتب عليه وقف العمل بالدستور المصري أو بالمؤسسات الوطنية للدولة ويتطلب القانون موافقة السلطة التشريعية (مجلس الشعب) على إعلان حالة الطوارئ وعلى أي تمديد لها.

ولا يتعطل بتطبيق قانون الطوارئ أية تشريعات أو قوانين عقابية أو غيرها، ويتم تطبيق مصر للإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون الطوارئ فقط لمواجهة خطر جرائم الإرهاب والمخدرات وطبقاً للضمانات القضائية المقررة فيه. ولا يتعرض العمال المهاجرين والأجانب العاملين في مصر لأية إجراءات استثنائية إلا في الأحوال الخاصة بتورط الأفراد بجرائم الإرهاب أو المخدرات.

ويتم الآن في مصر الإعداد لقانون مستقل لمواجهة الإرهاب للاستغناء عن تطبيق قانون الطوارئ في هذه الأحوال.

4-يرجى وصف دور المنظمات غير الحكومية، إن كان لها دور، في تنفيذ الاتفاقية وفي إعداد تقرير الدولة الطرف.

يتم إعداد التقرير من خلال لجنة مشكّلة لهذا الغرض في إطار وزارة العدل وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية ومنها ممثلين للآليات الوطنية لحقوق الإنسان (المجلس القومي للمرأة - المجلس القومي للأمومة والطفولة - المجلس القومي لحقوق الإنسان) وتضم هذه المجالس في تشكيلها أعضاء ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، والذي يشارك بدور هام في دعم الجهود الحكومية الرامية لنشر وتعزيز اتفاقية حقوق الإنسان وتأكيد الاحترام والحماية لكافة مبادئ حقوق الإنسان والتي تشكل في مصر نصوص دستورية تلتزم بها كافة سلطات الدولة.

كما تقوم منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة جمعيات الصداقة بين الشعوب بدور بارز بالنسبة للعاملين الأجانب في مصر، وتقدم العديد من التسهيلات المتعلقة بتبصيرهم بالشؤون الخاصة بإقامة أسرهم وتأمين احتياجاتهم.

وفي إطار دعم مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقارير الدولية المصرية يتم الآن دراسة الطريقة الملائمة لمشاركته في إعداد التقارير في ضوء ما يضطلع به المجتمع المدني من دور بارز في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

5-يرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تنص على تطبيق الاتفاقية على اللاجئين وعديمي الجنسية (المادة 3 (د) من الاتفاقية).

تطبق أحكام الاتفاقية طبقاً للتعريف الوارد بالمادة 2 من الاتفاقية والذي يعد بموجب النظام القانوني المصري تعريف تلتزم به القوانين المصرية، كما لا يتم تطبيق القوانين على أي من اللاجئين أو عديمي الجنسية عملاً بنص الفقرة (د) من المادة 3 من الاتفاقية. وفي ضوء ذلك تسري أحكام الاتفاقية على العاملين الأجانب في مصر، وتسري على اللاجئين أحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 والمنضمة لهما مصر.

6-يرجى توضيح حالة المهاجرين السودانيين في مصر وبيان عدد من يُعتبرون منهم لاجئين وعدد العمال المهاجرين.

يتمتع السودانيون في مصر بأوضاع خاصة تمتد عبر التاريخ حيث جمعتهم دولة واحدة قبل استقلال السودان واستمرت هذه العلاقات التاريخية بين الشعبين بعد الاستقلال. وقد أسفرت هذه العلاقة الخاصة بين البلدين عن العديد من الاتفاقيات المشتركة كان آخرها الاتفاقية المبرمة بين مصر والسودانيين في 4 نيسان/أبريل 2004 بشأن منح مواطني الدولتين حرية التنقل والعمل والإقامة والتملك. وبموجب أحكام هذه الاتفاقية يتمتع السودانيون بحق الدخول لمصر بموجب أية وثائق هوية ودون قيود على أسباب دخولهم أو مدة إقامتهم، وبالتالي فإن تواجد السودانيين في مصر لا يعد من قبيل اللجوء بمفهومه القانوني والدولي ولكن يتقدم بعض السودانيين بمناسبة تواجدهم في مصر بطلبات لمفوضية الأمم المتحدة للجوء لدولة أخرى ويتم عن طريق مكتب المفوضية مراجعة هذه الطلبات طبقاً للإجراءات المقررة لديه ويحمل بعض من السودانيين بطاقات زرقاء وبعض منهم بطاقات صفراء صادرة عن مكتب الأمم المتحدة ويحظى حاملي هذه البطاقات بالمعاملة المقررة لكل فئة على النحو المقرر في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والمنضمة لها مصر.

ويقدر عدد السودانيين المتواجدين في مصر ما بين 2 إلى 5 مليون سوداني، ويتمتعون بالحريات المقررة طبقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

7-يرجى تحديد نطاق التحفظات التي قدمتها مصر على المادة 4 والفقرة 6 من المادة 18 من الاتفاقية (الفقرتان 2 و136 من التقرير الأولي CMW/C/EGY/1 ).

أوردت مصر التحفظ على المادة الرابعة المتعلقة بمصطلح أفراد الأسرة التزاماً بأحكام القوانين المصرية المنظمة للعلاقات الزوجية وعدم شرعية العلاقات الأخرى خارج نظام الزوجية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك اتساقاً مع أحكام الدستور المصري في هذا الشأن. أما التحفظ الثاني فهو خاص بالتعويض عن إساءة تطبيق العدالة حيث إن النظام القانوني في مصر لا يعرف هذا النظام إذ توجد إجراءات قانونية خاصة بضمان تطبيق العدالة تتعلق بمخاصمة القضاة في أحوال الخطأ المهني وردهم عن نظر الدعاوى ويخول هذا النظام المطالبة دائماً بالتعويض من المتسبب في خطأ قضائي، فضلاً عن ذلك يوفر النظام القانوني المصري المساءلة الجنائية في أحوال التزوير والشهادة الزور والذي قد يترتب عليها أضراراً قضائية بآخرين.

8-يرجى تحديد التدابير المتخذة لتعزيز الاتفاقية والدعاية لها ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرة 169).

تنشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية وباللغة العربية التي يتم بيعها للمواطنين وغيرهم بسعر زهيد وهي الطريقة المقررة في الدستور لنشر القوانين المعمول بها في البلاد، كما يتم تعزيز جهود نشر الاتفاقية من خلال جهود التشكيلات النقابية والعمالية والإدارية المختلفة لنشر المطبوعات الخاصة بهذه الجهات وكذلك من خلال منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المهاجرين وحقوق الإنسان بصفة عامة، كما تشمل تلك التدابير برامج التدريب الحكومية وغير الحكومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز العمل على الالتزام بأحكام الاتفاقيات المعنية على كافة المستويات.

9-يرجى توفير قائمة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمت في ميدان الهجرة، وبخاصة برامج العمالة المؤقتة والاتفاقات الأخرى المتعلقة بالتوظيف والحماية والازدواج الضريبي والضمان الاجتماعي والعودة وغير ذلك ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرات 182 و188 و203).

(أ)الاتفاقيات الثنائية

وقعت مصر على خمس اتفاقيات ثنائية مع كل من قطر والإمارات والكويت والعراق واليمن في مجال الهجرة خلال الفترة من عام 1966 وحتى عام 1988.

وقعت مصر على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في مجال التأمين الاجتماعي مع اليونان وقبرص وتونس والمغرب والسودان وهولندا خلال الفترة من عام 1976 وحتى عام 2006.

(ب)الاتفاقيات متعددة الأطراف

وقعت مصر العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تتعلق بتنظيم العمالة مثل:

-اتفاقية تنقل الأيدي العاملة التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 7 آذار/مارس 1968 والموقعة في القاهرة بتاريخ 19 شباط/فبراير 1969؛

-الاتفاقية العربية المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة التي عقدت في القاهرة في آذار/مارس 1976؛

-انضمت مصر لاتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام 19 و97 و118 المتعلقة بالهجرة والمساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين في مجالي الضمان الاجتماعي وحوادث العمل.

ثانياً - المعلومات المتعلقة بكل مادة من مواد الاتفاقية

10-يرجى توفير المزيد من المعلومات عن الآليات القضائية والإدارية والتشريعية المختصة بالنظر في شكاوى العمال المهاجرين في حالة انتهاك حقوقهم والبت فيها.

تشير مصر إلى سابقة الإشارة تفصيلاً إلى هذه الآليات في البنود من 8 إلى 33 في التقرير الأولي والتي نوجزها فيما يلي:

(أ)الآليات الإدارية

المجلس القومي لحقوق الإنسان

تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون 94 لسنة 2003، وهو آلية وطنية مستقلة، وقد نص القانون على تخويل المجلس الصلاحيات المقررة دولياً لمثل هذه المجالس عملاً بمبادئ باريس الصادرة عام 1990، وقد نص القانون على دور المجلس فيما يتعلق بالشكاوى الواردة إليه وإلزام الجهات الحكومية بالرد على المجلس وتزويده بالمعلومات المطلوبة، وألزمه القانون بإعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية وكل من المجلسين النيابيين عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. (مرفق بالتقرير صورة من القانون سالف الذكر).

وقد تم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي وهو أحد الشخصيات الدولية المرموقة وكان يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وقد أصدر المجلس في آذار/مارس 2005 تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقد تولت الحكومة الرد عليه مع التأكيد على قيامها بدراسة كافة توصياته التشريعية التي تضمنها التقرير.

ويواصل المجلس الآن القيام بمهامه التي نص عليها القانون من خلال لجانه النوعية التي نص القانون على تشكيلها من خـلال أنشطتـه الرامية لإعداد خططه المستقبلية لتعظيم أداء دوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

كما تم إنشاء مكتب شكاوى Ombudsman في إطار المجلس لدعم التعامل مع الشكاوى التي ترد للمجلس ومتابعتها.

المجلس القومي للمرأة

تشكل المجلس بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 ويعمل في إطار دعم الجهود المصرية من أجل النهـوض بالمـرأة ومواجهـة كافـة المعوقـات التي تحـول دون قيامها بدورها في المجتمع ويختص بما يلي:

-اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة؛

-وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها؛

-متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.

كما تم إنشاء مكتب شكاوى MPOT، في إطار المجلس لدعم التعامل مع الشكاوى التي ترد للمجلس لمتابعتها.

وقد أسـفرت الجهود والدراسات والبحوث التي أجراها المجلس إلى العديد من النتائج والبرامج الجاري تنفيذها، كما استجاب المشرع إلى العديد من المقترحات التشريعية بإلغاء النصوص التشريعية الماسة بمبدأ المساواة أو إصـدار تشريعات جديدة لتيسـير إجراءات التقاضي على المرأة.

المجلس القومي للأمومة والطفولة

وقد أنشئ بموجب القرار الجمهوري 54 لسنة 1988 وقد نص القرار على أن المجلس القومي هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامـة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يأتي:

-اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة؛

-وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعايـة الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافـة والإعـلام والحماية الاجتماعية؛

-متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.

إدارة شؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية

واتساقاً مع ولاية الوزارة باعتبارها قناة الاتصال الرسمية المنوط بها إبراز ما يتم إنجازه على الصعيد الوطني في مختلف الدوائر الإقليمية والدولية، وإيقاناً بأهمية قضايا حقوق الإنسان بأبعادها المتشابكة والمتداخلة وبما لها من انعكاسات ذات تأثير مباشر على صورة مصر في الخارج، بادرت الوزارة في بداية عقد التسعينات بإنشاء إدارة متخصصة معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان. وتتسع ولاية عمل هذه الإدارة لتشمل المسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بالإضافة إلى اختصاصها الأصيل في متابعة كافة الموضوعات المعنية بحقوق الإنسان التي يتم طرحها في المحافل الدولية والإقليمية المختلفة وبلورتها في شكل إعلانات أو قرارات أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو غيرها.

الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل

وقد أنشـأت الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان بموجب قرار وزير العدل رقم 3081 لسنة 2002 وتختص بما يلي:

-إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية والإقليمية والقوانين والقرارات والأحكام القضائية المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان؛

-تمثيل الوزارة باللجان المعنية بحقوق الإنسان في الجهات الحكومية والعلمية والأكاديمية0

اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية

بموجب القرار الوزاري رقم 22562 لسنة 2001 تم بوزارة الداخلية تشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان يمثل فيها كافة قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية بالوزارة والتي تحددت مهامها فيما يلي:

-بحث الوسـائل الكفيلة بالحفاظ على حقوق الإنسان في تعامل أجهزة الوزارة المختلفة مع المواطنين واتصالها بهم؛

-رصـد أساليب وجوب المحافظـة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لدى جميع العاملين بأجهزة الوزارة؛

-دراسـة كافة المعوقات التي قد تعترض تمتع الإنسان بكافة حقوقه وحرياته الأساسية ووضع أفضل الحلول المناسبة لإزالتها.

لجنة حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الاجتماعية

تم بناء على القرار الوزاري رقم 41 بتاريخ 1 آذار/مارس 2004 إنشاء لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعية من كبار العاملين بالوزارة تختص بإعداد التقارير الدورية عن جهود الوزارة في مجال حقوق الإنسان والنظر في شـكاوى المواطنين التي ترد للوزارة وتتعلق بالحقـوق الإنسانية لبعض الفئات كالطفل والمرأة والمعاقين والمسنين.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب

وفي ضوء التطور المتلاحق لتوطيد وترسيخ الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أنشأ مجلس الشعب المصري لجنة خاصة لحقوق الإنسان لتعمل بشكل متواز مع الآليات الوطنية في إطار الصلاحيات النيابية لمجلس الشعب وتشكل على وجه خاص آلية جديدة لمراقبة الأداء الحكومي في هذا المجال.

منظمات المجتمع المدني

تشكل منظمات المجتمع المدني ركناً هاماً في منظومة حقوق الإنسان في مصر، وقد أجاز القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية إنشاء منظمات للمجتمع المدني تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما أجـاز إنشـاء فروع للمنظمـات الدوليـة في مصـر، وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة في هذا الميدان 81 جمعية.

وتلعب هذه المنظمات دوراً هاماً في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها المختلفة من ندوات ومؤتمرات وإصداراتها المطبوعة كما تشارك عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

سلطة الصحافة

تعتبر الصحافة من الآليات الهامة في مجال حقوق الإنسان حيث نصت المادة 207 من الدستور على أنها سلطة حرة تمارس رسالتها في استقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير إسهاماً وتعبيراً عن الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ومن أجل الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين طبقاً للدستور والقانون.

وتعمل على ساحة العمل الصحفي العديد من الصحف منها القومية والحزبية والصحف الأخرى التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

وتعد الصحافة بحكم انتشارها من الآليات الهامة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالمواثيق الدولية ومراقبة ورصد كافة الانتهاكات والأحداث الهامة دولياً وإقليمياً ووطنياً.

ويعكس تنامي إنشاء الآليات الوطنية والحكومية المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان وحرياته حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها وترسيخ مجالات عملها بإنشاء الآليات الهادفة لرصد وتعزيز العمل في هذه المجالات وإعداد الخطط الطموحة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإدخال مضامينهـا في منظومـة الحيـاة اليوميـة للمواطنين كمنهاج عمل وأسـلوب حياة ورؤية مستقبلية لصالح البشرية جمعاء.

كما تمثل هذه المنظومة المتكاملة شبكة رصد وطنية على صعيد العمل الحكومي والأهلي والنيابي والقضائي والصحفي ويتيح ممارسة هذه الآليات لاختصاصها مراجعة مستمرة لأوضاع حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بالاستفادة من معطياتها وتوصياتها توافر الإرادة السياسية على تعزيز وتنمية كافة الجهـود الوطنـية الرامية لإشـاعة احتـرام حقوق الإنسان تحقيق الغايات النبيلة التي يسعى إليها المجتمع الإنساني.

(ب)الآليات القضائية

إن النظام القانوني في مصر يقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء، وقد تضمن الدستور المصري النص على السلطة القضائية، وبيان وجهات القضاء، كما نص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا للرقابة على دستورية القوانين، وسنشير إلى النظام القضائي المصري وفقاً للدستور على التفصيل الآتي.

المحكمة الدستورية العليا

نصت المواد من 174 وحتى 178 من الدستور على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وهي هيئة قضائية مستقلة وتتولى دون غيرها الرقابة القضائيـة على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالحصانة القضائية فهم غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها، وتنشر في الجريدة الرسمية الأحـكام الصادرة منها في الدعاوى الدستورية والقرارات التفسيرية، وتعتبر أحكامها نهائية ملزمة لجميع السلطات في الدولة.

وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا في معرض ممارستها لاختصاصاتها المتعلقة بالفصل في دستورية القوانين، العديد من الأحكام الدستورية التي انتهت إلى عدم دستورية النصوص التشريعية التي جاءت مخالفة لأحكام الدستور.

وتعد الأحكام الدستورية الملزمة لكافة السلطات بالدولة دليلاً على إنفاذ الدستور وقيام المحكمة الدستورية العليا (وهي إحدى وسائل الانتصاف الوطنية) بمهامها بالفصل في الأنزعة الدستورية التي تحال إليها من الأفراد أو الجهات القضائية وهو ما يعكس الحرص على الاستمرار في التزام الدولة بمبدأ سـيادة القانون واستقلال القضاء بما يؤدي إلى توحيد الأداء القضائي فيما يتم الفصل فيه دستورياً، ويعكس كذلك التزام المشـرع المصـري بما انتهى إليـه القضـاء الدستوري بشأن النصـوص التشريعيـة المشـوبة بمخالفـة الدسـتور ومبادرتـه بإدخال التعديلات التشريعية اللازمة نفاذاً لها.

وقد أرسى القضاء الدستوري في الحكم الصادر في القضية رقم 8 لسنة 8 القضائية بجلسة 7 آذار/مارس 1992 مبدأ هاماً هو أن التزام الدولة بضمان وكفالة حق التقاضي طبقاً للمادة 68 من الدستور هو التزام بكفالة هذا الحق لكل فرد وطنياً أم أجنبياً باعتباره الوسيلة التي تكفل حماية الحقوق التي يتمتع بها قانوناً كل فرد ورد العدوان الحاصل عليها.

السلطة القضائية

تناول الدسـتور السلطة القضائية فـي الفصـل الرابع من الباب الخامس في المواد (من 165 إلى 173)، وقد نص في تلك المواد على استقلالية السلطة القضائية وأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم لغير القانون ولا يجوز التدخل في أعمالهم وغير قابلين للعزل، وينظم قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 كافة الأحكام المتصلة بتعيين القضاء وبتنظيم شؤونهم الوظيفية0

نصت المادة 172 من الدستور على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.

واستناداً لما تقدم فإن السلطة القضائية في مصر تنقسم إلى المحاكم المدنية والجنائية بكافة درجاتها والقضاء الإداري ومجلس الدولة، وسنشير لكل منهما على استقلال.

القضاء

تقوم المحاكم بفرعيها المدني والجنائي بالفصل في كافة المنازعات المدنية على اختلاف أنواعها، والجنائية المتعلقة بالجرائم المقررة قانوناً وذلك طبقاً للقانون وفي إطار المنازعات المطروحة أمامها وعلى هدى من المبادئ الدستورية القائمة ووفقاً للنظم والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية المعمول به أمام المحاكم المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية المعمول به أمام المحاكم الجنائية، وقد نظم كل من القانونين درجات المحاكم وأنواعها ونطاق اختصاصها ودرجات الطعن في الأحكام الصادرة وسبل اللجوء للقضاء وإجراءات نظر الدعاوى والضمانات المقررة للخصوم والدفاع وأجاز القانون للمضرور من الجريمة الادعاء مدنياً بالتعويض أمام القضاء الجنائي عند نظره للدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها قانوناً ومن بينها بطبيعة الحال الجرائم الخاصة بالانتهاكات الحاصلة على الحقوق والحريات العامـة للأفراد، ويقوم البنيان القضائي المصري على التقاضي على درجتين وتنقسم المحاكم في مصر إلى محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية ومحكمة النقض0

وقد حدد القانـون اختصاص المحاكم على مختلف درجاتها وأنواعها وفقاً لمعيارين أساسيين هما قيمة الدعوى، ونوع الدعوى، وتنتشر المحاكم في مصر على مستوى المراكز والأقسام لتقريب جهات التقاضي للمتقاضين، وتعقد في دوائر مدنية وجنائية، كما توجد المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات وتتعدد في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتشكل المحكمة من دوائر ثلاثية من رجال القضاء.

ويوجد في مصر عدد ثمانية محاكم استئناف تغطي إقليمياً كافة محافظات مصر وتشكل من دوائر ثلاثية من الرؤساء والنواب والمستشارين بمحاكم الاستئناف، وتنعقد في دوائر مدنية وجنائية.

ومحكمة النقض هي محكمة واحدة مقرها القاهرة وتشكل من دوائر خماسية من النواب والمستشارين بالمحكمة ويطعن أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للدعاوى التي نظرتها كهيئة استئنافية ويكون الطعن بالنقض لأسباب قانونية حددها القانون0

النيابة العامة

وهي فرع أصيل من السلطة القضائية وتشكل من النائب العام يعاونه نـواب مساعدون ومحامون عـامون أول ومحامين عامين ورؤساء نيابة ووكلاء ومساعدون ومعاونون (يتم تعيين أعضاء النيابة العامة بالتبادل مع رجال القضاء في الدرجات المقابلة لدرجاتهم بدءاً من وكيل النيابة من الفئة الممتازة والتي تعادل درجة قاضي) وتشكل النيابة العامة من نيابات متخصصة ونيابات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف والدوائر بالمحاكم الابتدائية ودوائر المحاكم الجزئية وأعضاء النيابة العامة من درجة مساعد وما يعلوها غير قابلين للعزل ويتمتعون بالحصانة القضائية. وتمثل النيابة العامة سلطتي التحقيق والادعاء فلها القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي للدعوى العمومية ولها حفظ القضايا للأسباب القانونية ولها حق إحالة ما تراه إلى المحاكم الجنائية المختصة (يشار إلى أن منح أعضاء النيابة العامة الحصانة القضائية جاء بالتعديل الحاصل لقانون السلطة القضائية في عام 1984 وعقب صدور القرارات الدولية المعنية بالفصل بين سلطة التحقيق والادعاء واستقلال أعضاء النيابة العامة)0

وتملك النيابة العامة سلطة التحقيق فيما تتلقاه من شكاوى تعرض عليها من الشرطة أو تقدم إليها مباشرة ولها إصدار أوامر القبض أو الضبط والتفتيش والحبس لمدة أربعة أيام ويكون تمديد الحبس بموجب قرار من القاضي الجزئي المختص0

وتقوم النيابة العامة بالحضور في بعض القضايا المدنية مثل دعاوى الأحوال الشخصية والإفلاس. كما تتولى الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز المقررة قانوناً0

ويشار إلى أنه بتاريخ 27 تموز/يوليه 2005 صدر قرار النائب العام رقم 1221 لسنة 2005 بإنشاء قسم خاص بحماية حقوق الإنسان للتحقيق والمتابعة والتعرف على أية انتهاكات أو بلاغات متعلقة بحقوق الإنسان.

القضاء الإداري ومجلس الدولة

وفي إطار ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وصلاحياتها وما يصدر عنها نتيجة لذلك من قرارات أو لوائح تتصل بمصالح الأفراد أو الجماعات وسواء كانت تتعلق بما تقدمه من خدمات أو تلتزم بالقيام به من إجراءات حيال المواطنين فإنه يتعين على السلطة التنفيذية الالتزام بطبيعة الحال بكل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية في البلاد ومستهدفة فيما يصدر عنها في حدود سلطتها التنفيذية للصالح العام والمعايير الموضوعية المجردة وإنهاء مصالح المواطنين طبقاً لتلك المعايير ووفقاً للأصول القانونية المرعية.

ويشكل مجلس الدولة والقضاء الإداري وسيلة الانتصاف القضائية الميسر للكافة، اللجوء إليها طعناً على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابي أو سلبي أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء الإداري طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو الشكل أو المعيبة لخطأ في التطبيق أو التفسير أو أساء استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها.

ومجلس الدولة، هيئة قضائية مستقلة (المادة 172 من الدستور)، وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون على القـرارات النهائية وطلبات إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها للأسباب سالفة الذكر، ويعتبـر الامتناع عن اتخاذ القرار في حكم القرار الإداري وكذلك الطعون على القرارات التأديبية، كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على الأحكام واعتبر القانون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات المصري (المادة 123).

ويشـكل مجلـس الدولة بموجـب القانـون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هي (القضائي والفتوى والتشريع) ويتكون القسم القضائي من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة.

(أ)القسم القضائي

وتشكل المحاكم الإدارية والتأديبية من دوائر ثلاثية برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على مستوى المحافظات وتعتبر محاكم أول درجة إذ تستأنف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري سواء من الخصوم أو هيئة مفوضي الدولة0

وتشكل محكمة القضاء الإداري من دوائر ثلاثية من المستشارين وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الإدارية وطلبات التعويض كما تختص بنظر الاستئنافات المقامة عن أحكام المحاكم الإدارية والتأديبية (المادة العاشرة).

وتشكل المحكمة الإدارية العليا من دوائر خماسية وتختص بالنظر في الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية للأسباب القانونية التي حددها القانون (م).

وتشكل هيئة مفوضـي الدولـة على كافـة درجـات التقاضي بمجلس الدولة، وتختص بإعداد الرأي وفحص الدعاوى الإدارية.

(ب)قسم الفتوى

ويختص بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التظلمات (المادة 58)0

(ج)قسم التشريع

ويختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66)0

ويمثل هذا البنيان التنظيمي للقضاء بكافة أنواعه الدستوري والمدني والجنائي والإداري وسائل الانتصاف الوطنية والتي تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات والمعاقبة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم جنائية وتعويض المجني عليهم فيها عن الأضرار التي لحقتهم، كما يشكل القضاء الإداري جهة الانتصاف المختصة للأداء الحكومي المتصل بالحقوق والحريات ويختص بإلغاء القرارات الإدارية التي قد تصـدر بالمخالفـة لأحكام الدستور أو القانـون أو تشكل تعسفاً في استعمال الحق هذا مع تعويض المتضررين من تلك القرارات.

وتوفير كافة القوانين المتعلقة بشؤون الهيئات القضائية وهي:

-القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية؛

-القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

-القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

كافة الضمانات والمعايير الدولية التي تكفل باستقلال وحصانة رجال القضاء وكذلك المعايير الدولية الضامنة لأداء العدالة بالحيدة والنزاهة.

11- يرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى أن المرأة لا تزال تحتاج من الناحية العملية إلى موافقة الزوج أو الولي للحصول على جواز سفر على الرغم من تعديل قانون جوازات السفر (القانون رقم 97 لسنة 1959).

انتهى العمل بهذا الشرط نفاذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 243/21 ق دستورية بجلسة 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بعدم دستورية المادتين 8 و11 من القانون 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر والتي كانت تفوض وزير الداخلية بوضع شروط جواز السفر ومنذ ذلك التاريخ يحق للكافة الحصول على جوازات السفر.

12-يرجى بيان ما إذا كان هناك تحقيق قد أجري، أو من المقرر إجراؤه، في أحداث 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 التي أدت إلى مصرع 27 مهاجراً سودانياً.

قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وذلك في القضية المقيدة برقم 9975 لسنة 2005 إداري الدقي والمقيدة برقم 117 لسنة 2006 مصر تحقيق الدقي وذلك بناء على محضر الشرطة الذي تم تحريره عن أحداث فض الاعتصام الحاصل من السودانيين بإحدى حدائق منطقة الجيزة بالقرب من مبنى المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد قامت النيابة العامة بسؤال رجال الشرطة المكلفين بفض الاعتصام من ضباط وأفراد الشرطة وكذلك المصابين منهم من جراء الاعتداء عليهم من المعتصمين، كما تم سؤال العديد من الشهود المدنيين كما انتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لفحص جثث المتوفين والبالغ عددها 27 جثة.

وقد أثبت الفحص الطبي الحاصل بمعرفة الطب الشرعي أن الوفاة كانت بسبب اسفكسيا الخنق نتيجة الاندفاع والتراكب فيما بين المعتصمين أنفسهم والذين كانوا تحت تأثير استخدام المسكرات والمخدرات ولا توجد حالات وفاة بسبب استخدام الشرطة لأدوات تفريق المعتصمين والتي اقتصرت على استخدام المياه المضغوطة. وقد تم حفظ التحقيقات سواء بالنسبة لواقعة القتل الخطأ للمتوفين أو الإصابة الخطأ للمصابين من أفراد الشرطة أو بالنسبة لمقاومة السلطات وعدم الامتثال للأوامر لعدم توصل التحقيقات لمعرفة الفاعلين.

ويشار إلى أن النيابة العامة فرع من السلطة القضائية ويتمتع أعضاء النيابة العامة بالحصانة القضائية طبقاً للنظام القانوني المصري.

13-يرجى بيان عدد العمال المهاجرين المحتجزين إدارياً أو قضائياً منذ عام 2000 ومكان احتجازهم. وهل يتمتع العمال المهاجرون، من الناحية العملية، بنفس الحماية التي يتمتع بها المواطنون المصريون في حالات الاحتجاز وأمام المحاكم؟

لا يوجد مهاجرين رهن الاعتقال في مصر علماً بأنه تسري كافة الأحكام والضمانات الخاصة بمن يتعرض للإجراءات الجنائية في النظام القانوني المصري على الكافة ودون أي تمييز بين المصريين وغيرهم من الأجانب أياً كانت صفة تواجدهم بالبلاد، أما بالنسبة لحالات الاعتقال القضائي منذ عام 2000 وهي حالات الاعتقال الناتج عن ارتكاب الجرائم الجنائية طبقاً للقوانين فسوف نقوم بإعداد بيان عن هذه المدة وموافاة اللجنة به فور إتمامه.

وبالنسبة لأماكن الاحتجاز فإن هذه الأماكن محددة تفصيلاً وخاضعة لقانون السجون رقم 396 لسنة 1956 والذي يتم في إطاره تصنيف المتهمين وتحديد جهة الإيداع وفقاً لنوع العقوبة. وتخضع هذه الأماكن للتفتيش الدوري بمعرفة رجال النيابة العامة والقضاء، كما يعد الاحتجاز في غير الأماكن المشار إليها جريمة طبقاً للقانون المصري.

ويشار إلى أنه في ضوء مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان التي أوردها في تقاريره الدورية السنوية تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2005 بوضع ضوابط قانونية وقضائية بالنسبة للحبس الاحتياطي وقيود زمنية لا يتم تجاوزها.

14-يرجى توفير إحصاءات وإعطاء أمثلة، إن أمكن، بشأن السوابق القضائية أو الجزاءات الموقعة على أصحاب العمل المخالفين لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بإساءة معاملة العمال المهاجرين ومصادرة وثائق هويتهم أو غير ذلك من الوثائق ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرة 140).

يقتضي إعداد هذه الإحصاءات مزيداً من الوقت لمراجعة أجهزة إدارة العدالة الجنائية والأجهزة القضائية لبيان وجود ثمة أحكام أم لا، وسوف نوافي اللجنة الموقرة بالبيان فور إعداده.

15-يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي تدابير للطرد الجماعي قد اتخذت، بما في ذلك التدابير المتخذة ضد العمال المهاجرين السودانيين. يرجى أيضاً وصف إجراءات الطرد.

لم تحدث حالات طرد جماعي لعمال مهاجرين في مصر.

16-يرجى إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن التدابير المتخذة لإعلام العمال المهاجرين بحقهم في اللجوء إلى السلطات القنصلية والدبلوماسية للحصول على الحماية والمساعدة ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرة 141 و142) ويرجى بيان التدابير التي اتُخذت لتيسير استجابة الخدمات القنصلية لحاجة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى الحماية، وبخاصة لتقديم المساعدة إلى المحتجزين منهم).

إن الخدمات القنصلية متاحة طبقاً للاتفاقيات الدولية المقررة ويتم إخطار القنصليات المعنية في حالة تعرض أي من الأجانب في مصر لثمة إجراءات قضائية لتقديم المساعدة اللازمة.

17-يرجى شرح أسباب جعل الحماية التي يمنحها قانون العمل للعمال المهاجرين خاضعة لشرط المعاملة بالمثل، بموجب المادة 27 من هذا القانون ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرة 144)، وكيف يُطبق هذا الشرط من الناحية العملية؟ ويرجى إعطاء تفاصيل بشأن التدابير المتخذة لضمان المساواة في المعاملة للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي فيما يتعلق تحديداً بالأجر وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات المدفوعة الأجر والسلامة والصحة وظروف العمل الأخرى.

يوفر مبدأ المعاملة بالمثل والمستقر عليه في كثير من الاتفاقيات الدولية إلى تقرير بعض الإعفاءات المتعلقة بالإجراءات القانونية لرعايا الدول المعنية سواء من ناحية تراخيص العمل أو الإقامة. وتمنح هذه التسهيلات بموجب الاتفاقيات التي تبرم بين الدول لتحسين أوضاع العاملين المهاجرين لدى كل منها. ويعد هذا الشرط من الشروط التي جرى العمل بها في إطار اتفاقيات العمل الدولية من أجل تحقيق التوازن والاستفادة من تحسين أوضاع المصريين بالخارج.

وهذا الشرط طبقاً لأحكام القانون المصري يسري في مصر على العاملين الأجانب الخاضعين لأحكام قانون العمل، أما بالنسبة للعاملين الأجانب بالحكومة والهيئات العامة والجهاز الإداري للدولة فتسرى بالنسبة لهم ذات الأوضاع المقررة للمصريين بشأن التأمين الاجتماعي دون ثمة شروط إضافية.

وفيما يتعلق بضمانات تطبيق المعاملة بالمثل بمساواة للعمال المهاجرين غير الشرعيين بالنظر إلى العمل في ساعات الليل ولأجر العطلات المدفوعة والسلامة وظروف العمل فإن هذه الضمانات يتم تطبيقها من خلال الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها أجهزة وزارة العمل للمنشآت ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين من أصحاب العمل. ونظم القانون ذلك في المواد من 224 - 226 من قانون العمل، ويتعرض أصحاب الأعمال للعقوبة المقررة بالمادة 256 من قانون العمل والخاصة بمخالفة مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل فضلاً عن العقوبات الأخرى المقررة لمخالفة أحكام ساعات ليل الراحة والمقررة بالمادة 249 من القانون. وتسري الأحكام القانونية المشار إليها سواء كان المهاجرين شرعيين أو غير شرعيين.

18-ما هو موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين الذين تستمر عقود عملهم أكثر من عام ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرتان 156 و158)؟ ويرجى شرح أسباب إخضاع الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين لشرط المعاملة بالمثل.

تسعى مصر إلى عقد اتفاقيات ثنائية بشأن تبادل المعاملة بالمثل للمزايا التأمينية إعمالاً بنص الفقرة الثانية من المادة 27 من الاتفاقية وتقوم مصر بالعديد من الترتيبات لتسهيل الحفاظ على المستحقات التأمينية، والاحتفاظ بالمزايا التأمينية للعمال على نحو سالف الإشارة بالرد على الاستفسار التاسع.

19-يرجى تحديد الأسلوب المتبع في الممارسة لإعمال حق كل طفل من أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة في الحصول على اسم، والتسجيل عند الميلاد، والحصول على جنسية.

إن العمال المهاجرين للعمل تستوجب القوانين المصرية للسماح بدخول أسرهم بطريقة رسمية وجوب إثبات أبنائهم طبقاً للقوانين الوطنية لهم وضمان حصولهم على الاسم والجنسية الواجب إقرارها لهم في ضوء أحكام اتفاقية الطفل لعام 1991 في حالة ميلاد أطفال للعامل المهاجر يتم إثبات وثائقهم بقنصلياتهم عملاً بالقوانين المصرية.

ويتم طبقاً لقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية تسجيل واقعة الميلاد بالجهات الطبية ويلزم ولي الأمر (الأب أو الأم) بتسجيل واقعة الميلاد واستصدار الشهادات اللازمة وتوثقيها من الجهات القنصلية بالنسبة لغير المصريين. وبموجب قانون الجنسية فإن الميلاد في مصر من أسباب منح الجنسية المصرية مثل حالة اللقطاء وأبناء الأم المصرية وحالة كون الأبوين من مجهولي الجنسية.

20-يرجى شرح كيفية ضمان الحق الأساسي في الحصول على التعليم، في التطبيق العملي، لكل طفل من أطفال العامل المهاجر، في ضوء الإجراءات الإدارية التي يجب إتباعها للحصول على فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية والقيد بهذه المدارس. وهل يُكفل هذا الحق لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الذي يقيم بصورة غير قانونية في مصر، أو الذي يكون والداه في وضع غير نظامي؟ وإن صح ذلك فكيف؟ ويرجى في هذا الصدد توضيح ما إذا كان قرار وزارة التربية والتعليم رقم 24 لسنة 1992 ينطبق على الأطفال المقيمين بصورة غير قانونية في مصر ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرة 163).

تسري كافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالالتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة بنفس الشروط والقواعد والإجراءات السارية على المصريين. ولا يسري هذا الحق بالنسبة للمتواجدين بصورة غير قانونية.

21-يرجى تحديد الهيئات الإدارية المسؤولة عن توفير المعلومات المطلوبة بموجب المادة 33 من الاتفاقية للمصريين المهاجرين والعمال المهاجرين الأجانب والعابرين أو المقيمين في مصر. ويرجى تحديد المعلومات التي تقدم إلى المصريين المهاجرين إلى الخارج، بصرف النظر عن مركزهم، بمن فيهم المهاجرون إلى بلدان الخليج الفارسي، وبصورة خاصة المعلومات المتعلقة بشروط السماح بدخولهم وحقوقهم والتزاماتهم بموجب قوانين وممارسات دولة العمل، بالإضافة إلى وسائل الانتصاف القضائي المتاحة لهم في حالة انتهاك حقوقهم ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرات من 195 إلى 209).

تقدم مصر الخدمات القنصلية المتعارف عليها دولياً بالنسبة للأجانب المقيمين في مصر، أما بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج فتقوم وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتقديم العديد من الخدمات لرعاية المواطنين ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

-تيسير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين بالخارج (بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة الدولة المعنية) مثل استخراج شهادات الميلاد والوفاة - جوازات السفر - صحيفة الحالة الجنائية - إضافة المواليد - عقود الزواج والطلاق - التصديق على الشهادات الدراسية - تجديد رخص القيادة الخ.؛

-تشجيع المواطنين على تسجيل أسمائهم وبياناتهم في بعثاتنا الدبلوماسية حتى يمكن تقديم المساعدة لهم وتسهيل الاتصال بهم عند الحاجة؛

-تذليل العقبات التجنيدية التي تعترض استمرارية الشباب المصري في عمله ودراسته بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع؛

-تلقّي استفسارات المواطنين عن أقاربهم في جميع دول العالم والرد عليها؛

-التعامل اليومي مع عشرات الإعلانات القضائية الخاصة بحقوق المصريين بالخارج ومساعدات في الحصول على مستحقاتهم؛

-وفي حالات الوفيات تتولى الوزارة الاتصال بذوي المتوفى بأرض الوطن والحصول على الإقرارات اللازمة لشحن جثمانه إلى مصر وفق رغبة ذويه، وتتحمل الدولة نفقات تجهيز وشحن الجثمان في حالة ثبوت إعسار المواطن وذويه؛

-تقوم وزارة الخارجية بتنظيم جولات قنصلية للقاء الجاليات المصرية في الدول المختلفة، ويشترك في وفد هذه الجولات كبار المسؤولين من جميع أجهزة الدولة التي تعنى بشؤون المواطنين، وتتم اللقاءات مع المواطنين في أماكن تجمعهم أو في مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للوقوف على مشاكلهم بشكل مباشر؛

-التدخل لحماية المواطن في حالة القبض عليه في جريمة من الجرائم؛

-مساعدة المصريين المقيمين إقامة غير شرعية على تسوية أوضاعهم في ضوء ما تقضي به القوانين في البلاد المقيمين بها أو التدخل لإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن والتدخل لدى سلطات الدولة لحماية المواطن؛

-تشجيع إنشاء كيانات قانونية "جمعيات - روابط - نواد" مسجلة رسمياً في الدول التي توجد بها الجاليات المصرية من أجل توحيد جهودهم والتنسيق بينهم وتفعيل دورهم في المجتمعات التي يقيمون بها؛

-عقد المؤتمرات والندوات لتعريف الجالية بفرص العمل والاستثمار في مصر ولتشجيعهم لتوظيف أموالهم في الوطن الأم؛

-افتتحت وزارة الخارجية منذ أكثر من عام غرف عمليات ومتابعة بالقطاع القنصلي وخطاً ساخناً يعمل على مدى الساعة والهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو تقديم أفضل نوع من الرعاية للمواطن وإتاحة الفرصة للمواطن بالاتصال الفوري والمباشر لحل أي شكوى تخصه أو الاستفسار عن معلومة تهمه؛

-ووضعت وزارة الخارجية آلية دورية للتفتيش على بعثاتها في الخارج وللمحاسبة الفورية على أي تقصير في الأداء وللتعرف بشكل مباشر على المشاكل التي تواجهها هذه البعثات حتى يمكن تطوير وتحديث التعامل معها.

وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن القنصلية هي جهة رسمية مقيدة بقوانين الدولة ولوائحها الإدارية وأنظمتها المالية وكذلك بالقوانين الدولية المرعية لذلك فهناك بعض الموضوعات التي تخرج عن نطاق إمكاناتها ولا تستطيع القيام بها مثل:

-تقديم ضمان مالي لأي جهة أو إقراض أو تسديد المديونيات لدى الفنادق أو المستشفيات أو البنوك أو أي مطالبات أخرى فمثل هذه الأمور تعتبر إلزاماً شخصياً وقانونياً يقع أساساً على عاتق المواطن؛

-تسديد قيمة تذاكر السفر الخاصة بعودة المواطن إلا في حالة الترحيل الجبري فيتم مطالبته بسداد القيمة بعد وصوله إلى أرض الوطن؛

-توفير إذن أو عقد عمل أو تأشيرة دخول فهذه الأمور يتولاها المواطن بنفسه وعلى مسؤوليته قبل سفره؛

-التدخل الرسمي لدى السلطات الأجنبية لمصالح المصريين مزدوجي الجنسية في الدول التي لا تقبل ذلك؛

-التدخل في التحقيقات الجارية بشأن أي مواطن لدى السلطات القضائية أو تمثيله أمام المحاكم أو تحمل تكاليف توكيل محام للدفاع عنه.

إن علم المواطن بقوانين بلده وقوانين بلد المهجر الذي يقيم فيه فضلاً عن وعيه بحقوقه وواجباته والإجراءات التي يجب أن يتبعها لقضاء مصالحه يعد العنصر الأساسي والسبيل الوحيد الذي يجنبه الوقوع في العديد من المشاكل ويساعده في تحقيق هذه المصالح على الوجه الأكمل والصحيح، وتوفر وزارة الخارجية عدة قنوات لتحقيق ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والموقع الإلكتروني لوحدة إرشادات السفر بالقطاع القنصلي وأيضاً الاتصال بالخط الساخن للقطاع القنصلي، والموقع الإلكتروني للسفارات والقنصليات المصرية التي يقيم المواطن في دائرة اختصاصها.

وقد أنشأت وزارة القوى العاملة والهجرة وظيفة ملحق عمالي في بعض أماكن تجمع المصريين بالخارج للعمل على حل كافة المشاكل الخاصة بتواجدهم وتسهيل تقديم الخدمات لهم.

كما يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدراسة أوضاع المصريين بالخارج وتتضمن التقارير الدورية ما يتصل بالمشكلات التي يتعرضون لها والتي تقوم الحكومة في ضوء ذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلات.

هذا ويرتكز العمل في مجال شؤون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج على محورين رئيسيين:

المحور الأول:

يتصل بتنظيم الهجرة إلى الخارج سواء هجرة دائمة أو هجرة مؤقتة ويعتمد هذا التنظيم في جوهره على كفالة حق الهجرة بالأوضاع المقررة في الدستور بغير قيود وربط سياسة الهجرة بأهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والمصالح القومية للبلاد مع تكثيف تدريب العمالة في مجالات مختلف لتعويض نقص العمالة المدربة في المجالات المتصلة بالإنتاج والخدمات الأساسية نتيجة الهجرة للخارج، وإنشاء مزيد من مراكز التدريب وكذلك وضع برامج التعليم وغيرها في مجالات تعويض بما لا يدفع إلى منع الهجرة أو وضع قيود عليها.

المحور الثاني:

بذل المزيد من أوجه رعاية التجمعات المصرية في الخارج والتركيز على الأجيال التالية من أبناء المصريين في الخارج بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بشؤون الهجرة:

-تيسير إسهام التجمعات المصرية في الخارج في خطة التنمية الشاملة في مصر ودعم قدراتهم في الداخل والخارج؛

-تدعيم إنشاء الاتحادات والنوادي والروابط المصرية في دول المهجر ودعم ما هو قائم منها بهدف إقامة تجمعات مصرية قومية؛

-الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطني والقومي والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشر هذا التراث بين أجيالهم الجديدة ووسائل ذلك؛

-توعية الشباب المصري من مخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك للحد منها وتقليل مخاطرها؛

-التأثير بصورة إيجابية على اختيارات المصريين لفرص الهجرة من خلال توفير معلومات وفهم أفضل لحقائق الهجرة؛

-التركيز على توفير المعلومات المتعلقة بمخاطر الهجرة غير القانونية.

22-يرجى توفير المزيد من المعلومات عن القيود المفروضة على حرية الحركة والمشار إليها في الفقرة 170 من التقرير ( CMW/C/EGY/1 ). ويرجى تحديد الظروف التي يجوز فيها فرض هذه القيود على العمال المهاجرين، وطبيعة هذه القيود.

لا توجد في مصر قيود على حركة العمال المهاجرين بشكل خاص.

23-على الرغم من إشارة التقرير إلى تمتع العمال المهاجرين بحرية الانضمام إلى نقابات العمال وأي جمعيات أخرى منشأة بموجب القانون والمشاركة في إدارتها ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرة 155)، فإنه يشير أيضاً إلى أنه لا يحق دائماً للأعضاء الأجانب في هذه الجمعيات المشاركة في إدارتها نظراً لتوقف ذلك على لائحة المنظمة المعنية (الفقرة 177). ويرجى توضيح موقف العمال المهاجرين في هذه الجمعيات. ويرجى شرح أسباب عدم السماح لهم في بعض الأحيان بالمشاركة في إدارة نقابة العمال أو الجمعية، وكيف يمكن للعمال المهاجرين أن يمارسوا من الناحية العملية حقهم في إنشاء نقابة عمال.

تسري أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 على جميع العاملين فقد نصت المادة 3 منه على أن "للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها ويحدد النظام الأساسي للمنطقة النقابية قواعد وإجراءات الانضمام ورفضه كما ينظم قواعد وإجراءات الانسحاب والبت فيه". كما نصت المادة 7 على أن "يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:

-اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية؛

-النقابة العامة؛

-الاتحاد العام لنقابات العمال؛

-ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها.

وتضمنت المادة 19 الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية كما يلي:

-ألا يقل عمره عن خمسة عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب العضوية؛

-ألا يكون محجوزاً عليه؛

-ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة؛

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين؛

-أن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة؛

-ألا يكون منضماً إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.

ويقوم البنيان النقابي في مصر على المنشآت كوحدة نقابية أو المهن وبالتالي فإن مشاركة غير المصريين فيه تتم من خلال علاقات العمل في المنشآت المختلفة أو المهن التي تنشأ فيها نقابات خاصة.

نظم قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 قواعد وشروط تنظيم الجمعيات الأهلية ومجالات أنشطتها المختلفة والامتيازات الممنوحة لها بموجب القانون، وقد تضمن القانون القيود الواجب مراعاتها عند ممارسة هذه الحقوق وهي: "حظر تشكيل السرايا ذات الطابع العسكري أو ممارسة النشاط السياسي ومراعاة عدم التمييز أو مخالفة النظام العام والآداب العامة وعدم استهداف الربح في أنشطتها وهي لا تخرج عما ورد بالفقرة الثانية من المادة الماثلة، ويجوز أن ينضم الأجانب إلى عضوية هذه الجمعيات والعمل في خدمة الجاليات الأجنبية العاملة في مصر.

كما اشترطت المادة 32 من القانون 84 لسنة 2002 أنه يجب في الجمعيات التي يشترك في عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية.

وتوجد في مصر العديد من جمعيات الصداقة بين الشعوب والجمعيات الخيرية والمعنية برعاية الطلاب الوافدين وتجمعاتهم وتشمل ميادين عمل هذه الجمعيات خدمات الأسرة والطفولة والشيخوخة والخدمات التعليمية والثقافية والصحية والرياضية والدينية، وتقديم المساعدات الاجتماعية وإقامة الحفلات والندوات والمعارض الثقافية. ويبلغ عدد هذه الجمعيات 35 جمعية مسجلة بمصر.

24-يرجى توفير معلومات عن التدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لتيسير ممارسة العمال المهاجرين المصريين الذين يعيشون في الخارج لحقهم في أن يدلوا بأصواتهم وفي أن يُنتخبوا في الانتخابات التي تجري في البلد ( CMW/C/EGY/1 ، الفقرة 175).

يتم حالياً في ضوء التعديلات الدستورية الجاري الإعداد لها النظر في الأسلوب الضامن لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

25-يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي خطط لوضع إجراء أو إنشاء مؤسسة تراعي الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة للعمال المهاجرين المصريين وأفراد أسرهم. ويرجى شرح دور اللجنة العليا للهجرة المشار إليها في المادة 4 من قانون الهجرة (القانون رقم 111 لسنة 1983).

إن الهجرة في حقيقتها سعي من المهاجر لالتماس سبل العيش الكريمة ورفع مستوى معيشته هو وأسرته وهو مسمى يرتبط أساساً بحق الإنسان في الحياة الكريمة. وهي بمفهومها الحالي تعتبر وسيلة هامة لمواجهة المصاعب التي تعاني منها بعض الدول على سبيل المثال لا الحصر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتبر مصر من الدول المصدرة للهجرة نظراً لكونها من الدول النامية وتعاني من بعض المشاكل الاقتصادية مما يدفع المواطنين إلى الهجرة والعمل بالخارج سعياً لتحقيق مستوى مرتفع من المعيشة. وفي ضوء ذلك نظم المشرع المصري في قانون العمل 12 لسنة 2003 الإجراءات اللازمة لتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج وكفل لهم من الضمانات ما يحمي حقوقهم كاملة وضمانات شمولهم بالحماية اللازمة للحفاظ على هذه الحقوق وقد حدد القانون المصري الجهات التي يسمح لهم بتسفير العمالة المصرية في الخارج ومن بينها الشركات التي يرخص لها بمزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية في الخارج حيث صدر لها قرار بقانون من رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1991 حيث نظم القانونيين كيفية إدارة هذه الشركات لعملها واضعاً شروطاً عديدة لضمان حماية العمال المصريين والحفاظ على حقوقهم إضافة إلى ذلك نص القانون على تأثيم فعل التسفير أو إلحاق العمالة المصرية في الخارج بدون ترخيص.

وقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 111 لسنة 1983 والذي أكد على الحق الدستوري للمصريين كأفراد وجماعات في الهجرة الدائمة أو الموقوتة ونص القانون على ضرورة قيام الدولة برعاية المصريين في الخارج ودعم صلتهم بمصر عن طريق إقامة المؤتمرات وإنشاء الاتحادات والنوادي المصرية بدول المهجر وتوفير وسائل الإعلام اللازمة لربطهم بالوطن والحفاظ على هويتهم المصرية والعربية وقد أنشأت تبعاً لهذا القانون لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشؤون الهجرة حيث ترعى شؤون المهاجرين وتوفر فرص عمل لهم وكذلك الحفاظ على حقوقهم.

وفقاً للمادة 5 من قانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها في المادة 4 من نفس القانون بما يأتي:

-دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة وبصفة خاصة في مجالي الزراعة والصناعة وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم عملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص في توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب في هذه المجالات؛

-دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشؤون الهجرة؛

-العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج؛

-اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين في الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتاً أو نهائياً.

كما تناول قانون العمل 12 لسنة 2003 تنظيم عمل الأجانب في مصر وحصولهم على التراخيص اللازمة لذلك.

وعلى الصعيد الدولي أكدت مصر مواكبتها للاهتمام العالمي بموضوع الهجرة وذلك بتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ذلك بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990.

26-يرجى توفير معلومات عن الضمانات الممنوحة للعمال الموسميين وبخاصة في قطاع الزراعة، ولعمال المناجم والمحاجر.

يسري قانون العمل على الأعمال الموسمية والمؤقتة ويتمتع هؤلاء بالضمانات المقررة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين جهة العمل (القانون الخامس من قانون العمل). كما نص القانون على تشكيل مجلس أعلى للحفاظ على السلامة المهنية ومنح القانون سلطات للقائمين على التفتيش على العمل لتحرير المخالفات الخاصة بهم وتقديم المسؤولين للمحاكمة.

27-يرجى بيان التدابير المتخذة لتمكين الخدمات القنصلية من الاستجابة بفعالية لحاجة العمال المهاجرين المصريين وأفراد أسرهم إلى الحماية، وبخاصة لتوفير المساعدة للمحتجزين منهم. ويرجى أيضاً تحديد المساعدة المقدمة إلى العمال المهاجرين المصريين من ضحايا نظام "الكفيل" الرامي إلى منح الكفيل سيطرة عليهم طوال مدة إقامتهم في دولة العمل، بل أحياناً منعهم من العودة إلى مصر.

لا يوجد في النظام القانوني المصري نظام "الكفالة" وفي أحوال المصريين بالخارج في الدول التي تعمل بهذا النظام يتم التعامل مع مشاكل المصريين في تلك الدول من خلال الخدمات القنصلية وإرسال لجان متخصصة من القاهرة لزيارة مجتمعات المصريين بالخارج لحل مشاكلهم في هذا الشأن والعمل على استمرار ارتباطهم بالوطن الأم.

28-يرجى توفير معلومات عن ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريبهم، وبخاصة من أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الشرقية عبر مصر إلى أوروبا أو بلدان الخليج الفارسي أو إسرائيل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لمنع الحركات غير القانونية للعمال المهاجرين والقضاء عليها.

تعد مصر دولة معبر في ضوء تسلل العديد من رعايا الدول الأفريقية جنوب الصحراء ودول جنوب شرق آسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وشرق أوروبا (وأغلبهم من النساء) إليها، وذلك في طريقهم إما إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء وبمساعدة البدو بغرض ممارسة البغاء أو إلى أوروبا حيث تعد قناة السويس معبراً رئيسياً تستغله العصابات الإجرامية للاتجار في الأفراد وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعي عبر السفن المارة في القناة.

إن وقائع الاتجار في الأفراد وتهريب الأجانب عبر صحراء سيناء ما هي إلا حالات فردية متفرقة - لا تشكل ظاهرة - لنساء ورجال بالغين دخلوا البلاد بطريقة مشروعة وبوثائق سليمة ولغرض مشروع هو السياحة ثم تعاملوا بمحض إرادتهم مع بعض أفراد البدو بصحراء سيناء لتمكينهم من الهروب إلى إسرائيل طمعاً في الحصول على فرصة عمل سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.

هذا، ولم يصل إلى علم السلطات الأمنية أية بلاغات أو شكاوى سواء من مواطنين مصريين أو من أجانب أو أي من المنظمات الدولية أو الإقليمية بهذا الخصوص، ولم ترصد الجهات الأمنية أي منظمات للاتجار في الأفراد تعمل أو تمارس نشاطها الإجرامي في البلاد وتعد أغلب الحالات التي يتم رصدها حالات فردية لا ترقى إلى وصف المنظمات محددة الشكل أو هيكلية التنظيم كما لا توجد تسهيلات أو تقنيات حديثة تتوافر للعناصر القائمة بهذه الأنشطة.

تولي مصر اهتماماً كبيراً بظاهرة الاتجار في الأفراد في إطار أنشطتها في المجال متعدد الأطراف وإسهامها بصورة إيجابية في صياغة المعايير الدولية التي تتصدى للقضايا الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي ومنها الأشكال المتعددة للجريمة المنظمة عابرة الحدود الوطنية وعلى رأسها الاتجار في الأفراد. هذا، وقد صدقت مصر من واقع التزامها بالتعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة على كافة الاتفاقيات والأدوات الدولية ذات الصلةوأهمها اتفاقية الجريمة المنظمة عابرة الحدود الوطنية وبروتوكوليها المكملين لها الخاصين بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد وخاصة النساء والأطفال.

وجدير بالذكر أن جميع هذه الاتفاقيات الدولية أصبحت تعامل بمثابة القانون الوطني وتكون لها قوة القانون في النظام القانوني المصري وتلتزم السلطات المعنية في الدولة بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها طبقاً لنص المادة 151 من الدستور المصري.

كما تضمنت قوانينها الوطنية عقوبات صارمة للجرائم المتعلقة بالأشكال الحادة لجريمة الاتجار في الأفراد (أفعال الدعارة - أعمال الرق والسخرة - استغلال الأطفال في الممارسات المخلة بالآداب - عمالة الأطفال -تجارة الأعضاء البشرية) كما فصلتها المادة الثالثة من البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأفراد وخاصة النساء والأطفال. وبالإضافة إلى ذلك فإن المشرع المصري قد نص في القانون رقم 80 لسنة 2002 المتعلق بغسيل الأموال حظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المنظمة عبر الوطنية والتي من أبرز صورها الاتجار في الأفراد والهجرة غير الشرعية.

تبذل الحكومة المصرية بكافة أجهزتها المعنية جهوداً ملموسة في مواجهة الظاهرة من خلال تحديد كافة المنافذ المشروعة وغير المشروعة للدخول إلى والخروج من البلاد، وإحكام السيطرة الأمنية عليها، والعمل على منع محاولات التسلل غير المشروعة، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر تدفق السياح إلى مصر وخاصة إلى سيناء.

إضافة إلى ما سبق فقد تناول المشرع المصري موضوع الهجرة غير الشرعية من خلال إصدار القانون 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون 99 لسنة 1996 والذي نظم في إطار كيفية الدخول والخروج من مصر محدداً الأماكن التي لا يجوز الدخول أو الخروج لمصر إلا من خلالها وهي التي يحددها وزير الداخلية (واضعاً العقوبات الرادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون) وهذا القانون يأتي في إطار مكافحة الدخول أو الخروج الغير شرعي من وإلى مصر. وتبذل السلطات المصرية جهوداً كبيرة للحيلولة دون التدفقات الغير مشروعة للمهاجرين المصريين من خلال عدة محاور هي:

-التوعية بمخاطر السفر بطرق غير شرعية وتشجيع التبصير بأسواق العمل وتنظيم سفر المصريين للخارج لهذا الغرض؛

-تكثيف إجراءات المراقبة على حدود البلاد والأماكن المستخدمة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين خارج البلاد والتعاون الأمني مع الدول من أجل مكافحة هذه الجريمة.

وقد أسفرت هذه الجهود عن إحباط كثير من المحاولات في هذا الشأن يتم التعامل معها طبقاً لأحكام القوانين المصرية.

- - - - -