الأمم المتحدة

C ERD/C/PSE/Q/1-2

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

20 June 2019

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والتسعون

٥-٢٩ آب/أغسطس ٢٠١٩

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من

الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من الاتفاقية

قائمة المواضيع المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لدولة فلسطين

مذكرة من المقرر القُطري

١ - قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها السادسة والسبعين (انظر الوثيقةA/65/18، الفقرة 85) أن يُرسِل المقرر القُطري إلى الدولة الطرف المعنية قائمة قصيرة من المواضيع بهدف توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. وتتضمن هذه الوثيقة قائمة مواضيع من هذا القبيل. وهذه القائمة ليست شاملة؛ إذ يجوز أيضاً إثارة مسائل أخرى أثناء الحوار. ولا يلزم تقديم ردود كتابية.

الإحصاءات

٢- بيانات محدّثة عن التكوين الديمغرافي للسكان في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف، مصنفة حسب العرق والأصل الإثني أو القومي. وبيانات ومعلومات مفصلة عن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، مصنفة حسب الأقليات العرقية والإثنية - الدينية والقومية (CERD/C/PSE/1-2، الفقرات من 23 إلى 26 والفقرة ١٦٢).

٣- بيانات مصنفة عن عدد غير المواطنين، بمن فيهم الأشخاص عديمو الجنسية والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء في الدولة الطرف، ومعلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، دون تمييز (CERD/C/PSE/1-2، الفقرات 26 و91 و97 و117 و121).

والاتفاقية في القانون الداخلي والإطار المؤسسي والسياساتي لتنفيذها (المواد من 1 إلى 4 والمادة 6)

٤- عدم وجود تعريف شامل للتمييز العنصري يتماشى مع المادة ١ من الاتفاقية. وامتثال المادة 9 من القانون الأساسي المعدَّل لعام 2003 امتثالاً تاماً لأحكام الاتفاقية. والجهود الرامية إلى مراجعة قانون العقوبات الأردني لعام 1960 (المطبق في الضفة الغربية) وقانون العقوبات لعام ١٩٣٦ (المطبق في قطاع غزة) ومشروع قانون العقوبات لعام 2011، بهدف حظر التمييز والمعاقبة عليه وفقاً للاتفاقية (CERD/C/PSE/1-2، الفقرتان 27 و33؛ CEDAW/C/PSE/CO/1، الفقرتان 10 و11).

٥- إدراج أحكام الاتفاقية إدراجاً تاماً في التشريعات الوطنية، بما في ذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية، واتخاذ تدابير لكفالة تنفيذها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية (CEDAW/C/PSE/CO/1، الفقرتان 12 و13).

٦ - امتثال القرار رقم 4 الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، الذي قضت فيه المحكمة بأن الاتفاقيات التي تنضم إليها الدولة الطرف تسمو على التشريعات الداخلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، للالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CERD/C/PSE/1-2، الفقرات 20 و27 و36؛ CEDAW/C/PSE/CO/1، الفقرتان 12 و13).

٧- الإطار الزمني للاستعراض التشريعي المقرر أن تجريه لجنة المواءمة التشريعية بهدف كفالة الامتثال للاتفاقية. والمواءمة بين مجموعتي القوانين المختلفتين المطبقتين في قطاع غزة والضفة الغربية بما يكفل تمتع جميع الأشخاص الذين يعيشون في نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف بالحماية المتساوية بموجب القانون، تمشياً مع أحكام الاتفاقية (CERD/C/PSE/1-2، الفقرتان 4 و36؛ وCEDAW/C/PSE/CO/1، الفقرتان 14 و15).

٨ - التدابير المتخذة لتعديل القوانين التمييزية، بما فيها قانون الخدمة المدنية وقانون حقوق العائلة المصري (المطبق في قطاع غزة) وقانون الأحوال الشخصية الأردني (المطبق في الضفة الغربية) وقرار قانون الانتخابات العامة، كفالةً لامتثالها للاتفاقية (CERD/C/PSE/1-2، الفقرات 78 و83 و102 و117؛ CEDAW/C/PSE/CO/1، الفقرتان 14 و15).

٩- معلومات مفصلة عن تنفيذ وتأثير الأحكام التشريعية التي تحظر، بموجب المادة 4 من الاتفاقية، نشر أفكار تقوم على الاستعلاء العرقي أو الكراهية العرقية، والتحريض على التمييز العنصري أو أفعال العنف، وعن المنظمات التي تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه (CERD/C/PSE/1-2، الفقرات من 50 إلى 54).

١٠- معلومات مفصلة وبيانات مصنفة حسب الأصل العرقي والإثني أو القومي للضحايا المزعومين عن شكاوى التمييز العنصري وجرائم الكراهية والخطاب المفعم بالكراهية التي بتت فيها المحاكم الوطنية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ووحدة الشكاوى بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أو غيرها من المؤسسات الفلسطينية المعنية، وعن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات الصادرة في حق الجناة (CERD/C/PSE/1-2، الفقرات 39 و من 52إلى 53 و149).

١١- الأنشطة الرامية إلى إذكاء وعي عامة الجمهور بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية وآليات التظلم الموجودة (CERD/C/PSE/1-2، الفقرة 53). والتدابير المتخذة لإعادة تفعيل اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية، والانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية للمساعدة القانونية، واعتماد مشروع قانون لإنشاء صندوق لتقديم المساعدة القانونية لضحايا التمييز العنصري (CERD/C/PSE/1-2، الفقرة 151؛ CEDAW/C/PSE/CO/1، الفقرتان 16 و17).

١٢- معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لتزويد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالموارد الكافية وبآلية خاصة لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية رصداً وتقييماً مستقلين وشفافين (CERD/C/PSE/1-2، الفقرة 39).

حالة الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية (المواد 1 و5 و7)

١٣- حالة الأقليات العرقية والإثنية - الدينية والقومية، وبخاصة أقليات السامريين والأرمن والمنحدرين من أصل أفريقي والسُريان والمغاربة والأكراد والغجر والتركمان والأحمدية والدروز والبشناق والشراكسة والمارونيين والدروز والبهائيين، ومدى قدرة تلك الأقليات على التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، دون تمييز (CERD/C/PSE/1-2، الفقرات 25 ومن 119 إلى 120 و162).

١٤ - معلومات وبيانات عن تمثيل الأقليات العرقية والإثنية - الدينية والقومية في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في مؤسسات الدولة وإداراتها بجميع مستوياتها (CERD/C/PSE/1-2، الفقرتان 25 و162).

١٥- تمتع البدو بحقوقهم في السكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل والخدمات الأساسية وحرية التنقل، دون تمييز (CERD/C/PSE/1-2، الفقرة 26).

وضع غير المواطنين (المواد 1 و2 و5 و6)

١٦- التدابير الرامية إلى توحيد وتوضيح مجموعة القوانين المعقدة المنظِّمة للجنسية (CERD/C/PSE/1-2، الفقرات 95 و96 و98 و99). الجهود المبذولة لمعالجة قضية جنسية الفلسطينيين المحرومين من المواطنة بسبب طول أمد وضعهم كلاجئين في الخارج وبسبب قوانين المواطنة التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية (CERD/C/PSE/1-2، الفقرة 100؛ CEDAW/C/PSE/CO/1، الفقرتان 32 و33).

١٧- نطاق الاتجار بالبشر في الدولة الطرف. وعملية تحديث قانون مكافحة الاتجار بالبشر والممارسات الاستغلالية المرتبطة بالاتجار، بما فيها العمل القسري والاستغلال الجنسي والاسترقاق المنزلي (CEDAW/C/PSE/CO/1، الفقرتان 28 و29). والشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات وتدابير جبر الضرر الذي أصاب الضحايا وإعادة تأهيلهم.

تدابير التثقيف المتخذة لمكافحة أوجه التحيز وتعزيز التفاهم (المادة 7)

١٨- إذكاء الوعي بالآثار السلبية المترتبة على التمييز العنصري وبضرورة التسامح والتفاهم فيما بين مختلف الجماعات، بما في ذلك في المناهج الدراسية وبرامج التدريب المهني، بهدف مكافحة أوجه التنميط والتحيز العنصري. وتفاصيل عن برنامج المواطنة وبرنامج حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الدولة الطرف. وأثر تنفيذ الخطة الاستراتيج ية الوطنية للثقافة للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٦ (CERD/C/PSE/1-2، الفقرات من 156 إلى 162).