الأمم المتحدة

CRC/C/ISR/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

4 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية الثاني إلى الرابع المقدمة من إسرائيل، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار/ مايو  - 14 حزيران/يونيه 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لإسرائيل (CRC/C/ISR/2-4) في جلستيها 1796 و1797 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1796 وCRC/C/SR.1797) المعقودتين في 3 حزيران/يونيه 2013 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1815 المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2013.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع وبالردود الخطية على قائمة مسائلها (CRC/C/ISR/Q/2-4/Add.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

3- إلا أن اللجنة ترى أن رفض الدولة الطرف بشكل مستمر تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة والإجابة عن الأسئلة الخطية التي وجهتها إليها اللجنة بشأن الأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة ، يؤثر بالغ التأثير في دقة عملية تقديم ا لتقارير وفي مساءلة الدولة عن تنفيذ الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (الفقرة 163(3) ألف من تقرير محكمة العدل الدولية لعام 2004)، كما تحثها على الوفاء بالتزاماتها بضمان تطبيق الاتفاقية على أكمل وجه في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية المحتلة .

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) التعديل رقم 14 المدخل في تموز/يوليه 2009 على قانون الشباب رقم 5731-1971 (بشأن المحاكمة، والعقاب، وأساليب المعاملة)، ويقضي بترجيح التأهيل العلاجي على العقاب في حالة الأطفال المتهمين و/أو المدانين بارتكاب جريمة، ويحظر احتجاز الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة دون أمر من المحكمة؛

(ب) القانون رقم 5769-2008 بشأن مساعدة القاصرين ضحايا جرائم العنف الجنسي، ويرسي حق الطفل الذي وقع ضحية عنف جنسي في الحصول على مساعدة فورية في مركز للأزمات؛

(ج) التعديلات المدخلة على قانون العمل رقم 5714-1954 في عامي 2006 و2007، وتقضي بتمديد إجازة الأمومة من إثني عشر أسبوعا ً إلى أربعة عشر أسبوعا ً ؛

(د) القانون رقم 5762 الصادر عام 2002 بشأن تسجيل المعلومات المتعلقة بتأثير التشريعات على حقوق الطفل؛

( ) التعديل المدخل عام 2002 على قانون التعليم الخاص رقم 5758-1998، ويعطي الأولوية لوضع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات تعليمية عادية، ويزيد حجم الميزانية المخصصة لهذا الغرض؛

(و) اللوائح المتعلقة بالتعليم الإلزامي (قواعد الإبلاغ عن العنف الجسدي) رقم 5770-2009.

5- وتشير اللجنة إلى أن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول/سبتمبر 2012 يمثل خطوة إيجابية.

6- كما ترحب اللجنة بما يلي من التدابير المؤسسية والتدابير المتعلقة بالسياسات:

(أ) المبادرة المراعية لاحتياجات الأطفال (CFCI) التي ترمي إلى إدماج حقوق الطفل في السياسات والبرامج والميزانيات على مستوى البلديات؛

(ب) عملية الإصلاح "أوفيك هاداش" (آفاق جديدة) لعام 2008 وعملية الإصلاح "أوز بيتمورا" (الشجاعة من أجل التغيير)، وهما ترميان إلى تغيير النظام التعليمي وتحسينه ؛

(ج) برامج تعليم اللغة العربية في مرحلة ما قبل المدرسة وفي المرحلتين الابتدائية والثانوية بغرض تحسين المهارات اللغوية للسكان العرب؛

(د) برنامج "تسيلا" (Tsila) الذي أنشأ مراكز تستقبل بعد الظهر الأطفال الذين هم في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 9 سنوات، وتنظم هذه المراكز أنشطة تعليمية من خارج المنهاج الدراسي وأنشطة اجتماعية ضمن مجموعات صغيرة من التلاميذ، بهدف تقليص التفاوت بين المستويات الاجتماعية الاقتصادية، وذلك عملا بتوصية لجنة تراجتنبرغ (Trajtenberg).

ثالثاً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- تأخذ اللجنة في الاعتبار قضايا الأمن القومي التي تشغل الدولة الطرف. إلا أنها تشدد على أن الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية الذي يدوم منذ وقت طويل ، والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية، وبناء جدار في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتدمير منازل الفلسطينيين وأرزاقهم، تشكّل جميعها انتهاكا ً جسيماً ومتواصلا ً لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم، وتغذي حلقة الإذلال والعنف، وتقوض إمكانية بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع أطفال المنطقة. فتحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية المحتلة و هضبة الجولان السورية، وعلى إزالة كل المستوطنات التي أنشئت بصورة غير قانونية والتي تشكل، مثلما أشار الأمين العام للأمم المتحدة (الفقرة 47 من الوثيقة A/67/375)، تهديدا ً جوهريا ً لإمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل تتمتع بمقومات الحياة، كما تحثها على وقف نقل سكانها إلى هضبة الجولان السورية المحتلة .

رابعاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

8- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف ما برحت تمتنع عن تقديم معلومات بشأن متابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة فيما يخص الأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترد في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقارير الأولية التي قدمتها الدولة الطرف بموجب كل من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الفقرات 27 (أ) و37 و62 من الوثيقة CRC/C/15/Add.195 الصادرة عام 2002، والفقرات 11 و17 و35 و38 من الوثيقة CRC/C/OPAC/ISR/CO/1 الصادرة عام 2010 ). كما تأسف اللجنة ل عدم مراعاة عدد من الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة عام 2002 على التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الأولوية القصوى لتنفيذ توصياتها المتعلقة بالأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة والواردة في الملاحظات الختامية التي أبدتها على التقارير الأولية المقدمة من الدولة الطرف بموجب كل من الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراعاة التوصيات التي لم يجرِ تنفيذها بتاتا ً أو لم يجرِ تنفيذها بما فيه الكفاية، فتكرر بوجه خاص التوصيات التالية التي وجهتها إلى الدولة الطرف:

(أ) إنشاء آلية مركزية ل لتنسيق والتعاون بين القطاعات على المستويين الوطني والمحلي للحكومة وفيم ا بين هذين المستويين (الفقرة 13 (أ))، وذلك عملا ً بالتوصية التي أصدرتها أيضا ً عام 2003 لجنة "روتليفي" الإسرائيلية لبحث المبادئ الأساسية لموضوع الطفل والقانون وتنفيذ التشريعات؛

(ب) جمع البيانات عن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في كل المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرمانا، واستخدام هذه البيانات لتقييم التقدم المحرز ووضع سيا سات لتنفيذ الاتفاقية (الفقرة 15 (أ) و(ب))؛

(ج) تعزيز وتوسيع برنامجها المعني بنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وبتنفيذها ب جميع اللغات الرسمية، بين الأطفال والآباء وفي المجتمع المدني وجميع قطاعات الحكومة و مستوياتها، بما في ذلك المبادرات المتخذة للوصول إلى الفئات الضعيفة الأمية أو الفئات التي لم يتلق أفرادها تعليما ً رسميا ً (الفقرة 23 (أ))؛

(د) استحداث برامج تدريبية عن حقوق الإنسان بصورة منهجية ومتواصلة، وإدراج حقوق الطفل فيها، وذلك من أجل جميع المجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم (مثل القضاة، والمحامين، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والموظفين المدنيين، والمسؤولين الحكوميين المحليين، والموظفين العاملين في المؤسسات والأماكن المخصصة لاحتجاز الأطفال، والمعلمين، و العاملين في مجال الرعاية الصحية) (الفق رة 23 (ب)).

10- وفي ضوء التوصيات التي أصدرتها اللجنة سابقا (الفقرة 13 (ب))، تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تعدّ سياسة شاملة بشأن الطفل، وعلى أن تقوم ، انطلاقا ً من هذه السياسة ، بتحديد استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتطبيقها وتحظى بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لذلك.

الوضع القانوني للاتفاقية

11- تأخذ اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار التفاعلي الذي جرى حول الإدماج التدريجي لمبادئ وأحكام الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي لبلده. ولكن اللجنة قلقة لأن هذه العملية لم تنجز بعد، وهو أمر يؤثر على إمكانية الاحتجاج بحقوق الطفل أمام المحاكم في الدولة الطرف.

12- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية إدماج الحقوق والمبادئ والأحكام التي تنطوي عليها الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي لضمان إمكانية الاحتجاج بجميع حقوق الطفل أمام المحاكم .

تخصيص الموارد

13- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، وبشأن تأثير القرارات التي تتخذها حول الميزانية على الأطفال، وبشأن الاعتمادات المرصودة خصيصا في الميزانية لتوفير الخدمات الاجتماعية البالغة الضرورة للأطفال ، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أكثر الأوضاع هشاشة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن متوسط الإنفاق على كل طفل في المناطق العربية يقدر بأقل من ثلث متوسط الإنفاق في المناطق اليهودية، ولأن الدولة الطرف لا تأخذ بالاعتبار التفاوت في حجم الموارد المقدمة إلى كل من النظامين الصحيين لشرح مظاهر التباين المستمرة في المؤشرات الصحية بين الأطفال العرب والأطفال اليهود.

14- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التالية:

(أ) اعتماد مقاربة مرتكزة على حقوق الطفل لإعداد ميزانية الدولة، عن طريق وضع نظام لتعقّب تخصيص واستخدام الموارد المخصصة للأطفال في كل أبواب الميزانية، وهذا يبين نطاق الاستثمار في الطفولة ويسمح بتقييم الأثر الذي تخلفه طريقة استخدام الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على إنفاذ حقوق الطفل؛

(ب) ضمان اتسام آليات إعداد الميزانية بالشفافية وبطابع تشاركي، من خلال إجراء حوار علني ولا سيما مع الأطفال، وبغية تمكين السلطات المحلية من ضمان المساءلة المناسبة؛

(ج) ضمان عدم التمييز ضد أسر عرب إسرائيل وأطفالهم عند تخصيص اعتمادات الميزانية بما فيها الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة، وتحديد أبواب استراتيجية في الميزانية تخصَّص للأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً تتصف بالحرمان أو الهشاشة، ولا سيما البدو والفلسطينيون وأطفال عرب إسرائيل ، فضلا ً عن أطفال العمال المهاجرين وطالبي اللجوء.

عملية الرصد المستقل

15- فيما تقر اللجنة بدور مراقب الدولة، تعرب عن قلقها إزاء التقدم المحدود الذي أحرزته الدولة الطرف منذ التوصية الأخيرة التي قدمتها اللجنة (الفقرة 17 من الوثيقة CRC/C/15/Add.195) بشأن وضع آلية مستقلة مهمتها رصد وتقييم التقدم المحرز في إطار الاتفاقية بصورة منتظمة حسبما أوصت به لجنتا "روتليفي" و"بيريز".

16- وتلفت اللجن ة النظر إلى التعليق العام رقم 2 (2002) الذي أبدته بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بالإسراع في عملية إنشاء منصب أمين مظالم معني بشؤون الطفل بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وذلك من أجل رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والمحلي ومن أجل معالجة شكاوى الأطفال بسرعة وبشكل يراعي احتياجاتهم.

التعاون مع المجتمع المدني

17- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء قلة المعلومات المقدمة عن إشراك المجتمع المدني في إعداد تقرير الدولة الطرف وإزاء عدم إشراك المنظمات غير الحكومية بصورة منهجية في عملية التخطيط للسياسات والقوانين التي تعنى بشؤون الطفل، وهو أمر أقرت به الدولة الطرف في تقريرها. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن المنظمات الفلسطينية غير الحكومية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي، فتتعرض للمضايقة والتوقيف والحرمان من رخص العمل وغير ذلك. ويساورها أيضا ً القلق إزاء رفض منح المواطنين الأجانب العاملين في المنظمات الإنسانية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة رخصا ً للعمل، وإزاء تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي ل لمنظمات غير الحكومية عندما تتعاون مع بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

18- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك بصورة منهجية المجموعات المحلية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية بشؤون الطفل، في تصميم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ملموسة لإيجاد مناخ من الثقة والتعاون مع المجتمع المدني وعلى إقامة حوار مستمر مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها الجهات التي ترصد وضع حقوق الطفل في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بغية صياغة وتنفيذ استراتيجيات ترمي إلى حماية وتعزيز حقوق جميع الأطفال دون تمييز. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تحرص على تمكين المنظمات غير الحكومية من التماس وتلقي واستخدام الموارد اللازمة لرصد وتعزيز حقوق الطفل.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

19- تحيط اللجنة علما ً بالأمر العسكري 1676، المعتمد في أيلول/سبتمبر 2011، والذي رفع سن الرشد المعتمد في المحاكم العسكرية من 16 إلى 18 عاما ً ، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الفقرة 9 من الوثيقة CRC/C/OPAC/ISR/CO/1). إلا أن اللجنة يساورها القلق لأنه في الواقع العملي لم يجر حتى يومنا هذا تنفيذ الأمر العسكري بشكل كامل .

20- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحرص على اعتبار الأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أطفالا ً حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، وعلى أن تكفل تمتعهم فعليا بكامل الحماية التي توفرها لهم الاتفاقية ولا سيما الأحكام المتعلقة بإدارة قضاء الأحداث.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

21- تأخذ اللجنة علما ً بالقرارات الصادرة عن المحاكم في مسألة التمييز، إلا أنها تعيد تأكيد قلقها (الفقرة 26 من الوثيقة CRC/C/15/Add.195) لأن القوانين الأساسية للدولة الطرف لا تكفل عدم التمييز صراحة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اعتماد قوانين تمييزية كثيرة في الفترة التي يغطيها التقرير، وفق ما أشارت إليه لجنة القضاء على التمييز العنصري (الفقرات 11 و15 و16 و18 و27 من الوثيقة CERD/C/ISR/CO/14-16لعام 2012 )، وهي قوانين تؤثر بشكل أساسي على الأطفال الفلسطينيين وعلى مظاهر حياتهم كافة، كما تؤثر على عرب إسرائيل والبدو والأطفال الإثيوبيين وأطفال العمال المهاجرين وطالبي اللجوء. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن إنشاء وسائل نقل وخدمات سير منفصلة والعمل بنظامين قانونيين منفصلين ومؤسسات قانونية منفصلة يعتبران في الواقع بمثابة فصل عنصري، ويؤدي إلى عدم تمتع الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين بحقوقهم على قدم المساواة.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج حظر التمييز ومبدأ المساواة في قوانينها الأساسية، وبإجراء استعراض شامل لتشريعاتها وسياساتها حرصا على أن تُلغى دون تأخير القوانين التي تميز ضد الأطفال غير اليهود. وتحث أيضا ً اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لحظر و اجتثاث السياسات أو الممارسات التي تؤثر تأثيرا ً شديدا ً وغير متناسب على السكان الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، حسبما أوصت به سابقا ً لجنة القضاء على التمييز العنصري (الفقرة 24 من الوثيقة CERD/C/ISR/CO/14-16 )، كما تحثها على ضمان تمتع جميع الأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة بحقوقهم المكفولة في الاتفاقية دون أي تمييز.

مصالح الطفل الفضلى

23- ترحب اللجنة بالتدابير العديدة التي اتُخذت خلال فترة التقرير لضمان احترام حق الطفل في مراعاة مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى، ولا سيما قانون عام 2002 بشأن تسجيل المعلومات المتعلقة بتأثير التشريعات على حقوق الطفل، الذي ينص على تقييم أثر التشريعات الجديدة على حقوق الطفل. كما ترحب اللجنة بالحكمين الصادرين عن المحكمة العليا عامي 2006 و2008 واللذين نقضا قرارات صادرة عن المحاكم الإسلامية والمحاكم اليهودية التي تمنح حضانة الطفل لوالده دون أخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن حق الطفل في تقييم مصالحه الفضلى ومراعاتها بالدرجة الأولى لم يُدرج بالشكل الملائم ويُطبق بصورة منتظمة في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي كل السياسات والبرامج والمشروعات التي لها صلة بالطفل وأثر عليه، ولأن بعض المحاكم قد تسيء تفسير هذا الحق كما تبيّنه بشكل خاص القرارات التي اتخذتها محاكم استنادا إلى اختبار الأبوة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف ما برحت تتجاهل مصالح الأطفال الفلسطينيين الفضلى .

24- وتلفت اللجنة النظر إلى التعليق العام رقم 14 (2013) الذي أبدته بشأن حق الطفل في أن تراعى مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى، وتوصي الدولةَ الطرف بتعزيز جهودها لضمان إدراج هذا الحق بالشكل الملائم وتطبيقه بصورة منتظمة في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشروعات التي لها صلة بالطفل وأثر عليه. وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير توجيهية لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، وتعميمها على الجمهور العام، بما في ذلك على الزعماء التقليديين والدينيين، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة، والمحاكم، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية. وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على إجراء تقييم شامل لتأثير سياساتها على الأطفال الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان مراعاة مصالحهم الفضلى مراعاة تامة في ظل حكمها العسكري للأرض الفلسطينية المحتلة وفي إطار قانون مكافحة التسلل لعام 2002.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

25- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة عام 2010 بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (الفقرة 10 من الوثيقة CRC/C/OPAC/ISR/CO/1)، تعرب مرة أخرى عن قلقها البالغ إزاء استمرار تعرض الأطفال من جانبي الصراع للقتل والإصابة، مع العلم أن الأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة يمثلون نسبة عالية جدا ً من الضحايا. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء قتل مئات الأطفال الفلسطينيين وإصابة الآلاف منهم أثناء فترة التقرير نتيجة العمليات العسكرية التي تقودها الدولة الطرف، ولا سيما في غزة حيث شنت الدولة الطرف هجمات جوية وبحرية على مناطق تتسم بكثافة سكانية عالية ويوجد فيها عدد كبير من الأطفال، متجاهلة بذلك مبدأي التناسب والتمييز عند استخدام القوة. وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء ما يلي:

(أ) إطلاق القوات العسكرية للدولة الطرف النار على أطفال فلسطينيين قرب الحدود مع غزة فيما كان الأطفال يجمعون مواد للبناء من أجل مساعدة أسرهم على إعادة بناء بيوتهم، وقد أفيد عن وقوع 30 حادثة من هذا النوع أثناء فترة التقرير؛

(ب) ارتفاع عدد الأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة الذين يتعرضون لهجمات من مستوطنين في الضفة الغربية، وقد قُتل أربعة منهم منذ عام 2008 وأصيب المئات بجروح أثناء فترة التقرير. وتلاحظ اللجنة ، بقلق، أن القوات العسكرية الإسرائيلية كانت في معظم الحالات لا تمتنع فحسب عن التدخل لمنع العنف وحماية الأطفال، وإنما تقوم أيضا ً بمساندة الذين يرتكبون أعمال العنف. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن مرتكبي هذه الأعمال لا يقدَّمون إلى العدالة في معظم الحالات ولا يحاسبون بتاتا ً على جرائمهم؛

(ج) الأثر المدمر الذي يخلفه على حق الأطفال الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة في الحياة والبقاء والنمو بناءُ الجدار فضلا ً عن الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 والذي اعتبرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر عقابا ً جماعيا ً يشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.

26- تكرر اللجنة التوصيات التي قدمتها إلى الد ولة الطرف (الفقرة 11 (أ) من الوثيقة CRC/OPAC/ISR/CO/1 ، والفقرتان 32 (ج) و(د) من الوثيقة CRC/C/15/Add.195 ) فيما يخص اتخاذ تدابير فورية للالتزام بالمبدأين الأساسيين المتمثلين في التناسب والتمييز والمكرسين في القانون الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ووضع حد لكل العمليات التي من شأنها أن تقتل وتصيب الأطفال، والتحقيق بصورة فورية وفعالة في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنح الأطفال الذين وقعوا ضحايا هذه الانتهاكات لحقوق الإن سان الإمكانيات التي تسمح لهم بالحصول على تعويض مناسب وبالتعافي وبالاندماج مجددا في المجتمع. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي وقوع مزيد من الحوادث التي تُستخدَم فيها القوة بصورة مفرطة ، وبخاصة مراجعة جميع القواعد المتعلقة باستخدام قوات الأمن والدفاع للذخيرة الحية، على نحو ما جاء في توصية المفوضة السامية لحقوق الإنسان (الفقرة 52 من الوثيقة A/HRC/19/20

(ب) الإدانة الواضحة والعلنية لكل أشكال العنف المرتكبة على أيدي المستوطنين، والبعث برسالة واضحة تؤكد عدم التسامح بعد الآن مع هذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية للحفاظ على النظام العام، وتفادي المزيد من العنف، وضمان التحقيق في جميع أفعال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الأطفال ومحاسبتهم ، سواء على ارتكاب هذه الأفعال أو على التواطؤ في ارتكابها؛

(ج) وقف بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار المفروض على غزة بالكامل، والسماح على وجه السرعة بإدخال كل مواد البناء اللازمة لتعيد الأسر الفلسطينية بناء المنازل والبنى التحتية المدنية من أجل ضمان احترام حق الطفل في السكن والتعليم والصحة والماء والصرف الصحي، على نحو ما أوصت به بشكل خاص لجنة القضاء على التمييز العنصري (الفقرة 26 من الوثيقة CERD/C/ISR/CO/14-16 ) وبما يتماشى مع دليل قوانين الحرب الإسرائيلي (1998) الذي يحظر اتباع سياسة الأرض المحروقة "بهدف تجويع السكان المدنيين أو التسبب في معاناتهم ".

احترام آراء الطفل

27- تلاحظ اللجنة إيجابية الخطوات التي اتُخذت ليُعمم على كل المحاكم بحلول عام 2014 البرنامج التجريبي الذي استُهل عام 2007 في المحاك م المعنية بشؤون الأسرة في حيفا والقدس بمشاركة الأطفال المنخرطين في قضايا مرتبطة بشؤون الأسرة، كما تلاحظ إيجابية الممارسة التي يتبعها مستشفى هداسا الجامعي لإشراك الأطفال في اتخاذ القرار الذي يحدد العلاج الطبي والإجراءات الطبية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) في القضايا التي يُنظر فيها في تغيير دين الطفل أو في وضعه في مستشفى للأمراض العقلية، فإن المحكمة غير ملزمة بالاستماع إلى رأي الطفل إن كان في ذلك أذى له، كما يجوز الاستثناء من حق الطفل في الاستماع إليه في قضايا التبني إن كان يجهل أمر تبنيه. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأنه نادرا ً ما يُستمع إلى رأي الأطفال المهاجرين والأطفال طالبي اللجوء في القضايا التي تخصهم؛

(ب) ما زالت مشاركة الطفل في عمليات اتخاذ القرارات ممارسة غير واسعة الانتشار في الدولة الطرف وإن كانت تحظى باهتمام متزايد ، فلا تُطلب آراء الأطفال أو تؤخذ في الاعتبار بما فيه الكفاية ، ولا سيما في القرارات المتعلقة بالسياسات العامة.

28- وبالإ شارة إلى التعليق العام رقم 12 (2009) الذي أبدته اللجنة بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تذكّر الدولةَ الطرف بأن هذا الحق يطبَّق على جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تؤثر على الطفل، أيا ً كانت هذه الإجراءات، وبأنه لا يمكن تحديد " المصالح الفضلى " للطفل في القرارات المرتبطة بالتبني من دون أخذ آرائه بالاعتبار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في الحدود التي وضعتها على حق الطفل في أن يُستمع إليه في حالات تغيير دينه أو وضعه في مستشفى للأمراض العقلية أو تبنيه، وبأن تتخذ التدابير اللازمة لتضمن بصورة فعالة حق الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء في أن يُستمع إليهم في الإجراءات التي تخصهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات ومبادئ توجيهية واضحة هدفها إنفاذ حق الطفل في الاستماع إليه بصورة فعالة في الواقع العملي، وبالحرص على أن تراعي الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات آراء الطفل وعلى أن يتلقى الطفل ردودا مناسبة على مقترحاته.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد/الجنسية

29- في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 6 من قانون السجل السكاني توجب الإبلاغ عن كل ولادة تحصل في إسرائيل إلى الموظف المسؤول عن التسجيل في وزارة الداخلية، تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) إن الحظر المفروض على منح الجنسية الإسرائيلية إلى الطفل الذي يكون أحد والديه إسرائيليا ً والآخر من الأرض الفلسطينية المحتلة، والقرار الذي اتخذته الدولة الطرف بالتوقف منذ عام 2000 عن معالجة طلبات الإقامة المقدمة من الأطفال الفلسطينيين، والرفض التعسفي لطلبات الإقامة والهوية المقدمة من أولئك الذين يعيشون في القدس الشرقية، قد أدت كلها إلى استبعاد آلاف الأطفال الفلسطينيين غير المسجلين من فرص الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم وأي ٍ من المزايا الاجتماعية الأخرى وإلى حرمان آلاف الأطفال من العيش في كنف والديهم ؛

(ب) غالبا ً ما لا يعطى أطفال المهاجرين الذين يولدون في الدولة الطرف شهادة ميلاد رسمية بل يحصلون على إخطار رسمي مكتوب بخط اليد لا يدوَّن فيه اسم الوالد. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأسر التي تعجز عن تسديد تكاليف الاستشفاء قد لا تمنح إخطار الولادة، وإزاء الحالات المبلغ عنها التي تضطر فيها الأسر المهاجرة إلى دفع مبالغ طائلة لإجراء اختبار للحمض النووي الصبغي بغرض تدوين اسم الوالد على إخطار الولادة. كما يساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلغ عنها التي تُرغَم فيها الأسر على التوقيع على تعهد بالعودة الطوعية للتمكن من الحصول على شهادات ميلاد رسمية.

30- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تؤدي إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين من حقهم في تسجيلهم فور ولادتهم، مما ينتهك الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية، وإلى حرمانهم من حقهم في حمل جنسية وفي تلقي الرعاية من والديهم . وتحقيقا ً لهذه الغاية، تُحث الدولة الطرف على إحالة سجل السكان إلى السلطة الفلسطينية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار شهادات ميلاد مجانية لجميع أطفال المهاجرين وعلى ذكر اسم الوالدين فيها، كما هو الحال بالنسبة إلى الأطفال الإسرائيليين. ولا ينبغي مطلقا ً أن يكون إصدار شهادات الميلاد مرهونا ً بشرط التوقيع على تعهد بالعودة "الطوعية".

الحق في الهوية

31- يساور اللجنة القلق إزاء إحكام القانون المتعلق بتبني الأطفال والذي يجيز عدم إخبار الطفل بأمر تبنيه. كما يساور اللجنة القلق إزاء التعليل الذي قدمته محكمة مقاطعة حيفا المعنية بشؤون الأسرة عام 2008 إذ اعتبرت أن السماح بإجراء اختبار للأبوة ليس في مصلحة الطفل الفضلى لأنه قد يؤدي إلى وصف الطفل بأنه "لقيط" وفقا ً للقانون الديني اليهودي (حالاشا).

32- وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قدر المستطاع احترام حق الطفل في معرفة هوية والديه في حال جرى تبنيه، أو في حال وُلد خارج إطار الزواج ولم يعترف به أي من والديه. كما تحث الدولةَ الطرف على ضمان مواءمة القوانين الدينية مع أحكام الاتفاقية وعلى ضمان خلوها من تعابير مهينة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

33- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعِرْ أثناء تنظيمها الإجراءات المتعلقة بالأمومة البديلة اهتماما كافيا لحقوق ومصالح الأطفال المولودين عن طريق التكنولوجيات المساعدة للإنجاب، ولا سيما اللجوء إلى الأمهات البديلات.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أثناء تنظيمها للتكنولوجيات المساعدة للإنجاب، ولا سيما اللجوء إلى الأمهات البديلات ، احترام حق الطفل في أن تراعى مصلحته الفضلى بالدرجة الأولى، وفي أن يطلع على المعلومات المتعلقة بأصوله. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تقديم المشورة والدعم المناسبين إلى الأمهات البديلات وإلى الأهل المنتظرين.

هاء - العنف المرتكب ضد الأطفال (المواد 19 و3 7 (أ) و39 من الاتفاقية)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو العقاب

35- تعرب اللجنة عن أشد القلق إزاء ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة المبلغ عنها التي تطال الأطفال الفلسطينيين الموقوفين والملاحقين والمحتجزين لدى القوات العسكرية والشرطة، وإزاء امتناع الدولة الطرف عن وضع حد لهذه الممارسات على الرغم من إعراب هيئات المعاهدات، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، ووكالات الأمم المتحدة، مرارا ً وتكرارا ً ، عن قلقها إزاء هذا الأمر. وتلاحظ اللجنة بقلق عميق أن الأطفال الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة ما زالوا يتعرضون لما يلي:

(أ) يجري توقيفهم بصورة اعتيادية في منتصف الليل على يد جنود يصيحون بتعليماتهم في وجه العائلة، ويسوقونهم مكبلي الأيدي ومعصومي الأعين إلى مكان مجهول دون إعطائهم الفرصة لتوديع أهلهم الذين نادرا ما يعرفون المكان الذي يؤخذ إليه أطفالهم؛

(ب) يتعرضون بصورة منهجية لعنف جسدي وشفوي، وللإذلال ، ولقيود مؤلمة، ولتغطية الرأس والوجه بواسطة كيس، وللتهديد بالموت، وللعنف الجسدي، وللاعتداء الجنسي عليهم أو على أفراد أسرهم، ولا يسمح لهم بدخول الحمام وتناول الطعام وشرب الماء إلا بشكل محدود. وترتكب هذه الجرائم منذ لحظة توقيف الطفل وأثناء نقله و استجوابه للحصول على اعتراف منه، ولكنها ترتكب أيضاً بصورة تعسفية ، وفق شهادة عدة جنود إسرائيليين ، وكذلك أثناء الحجز الذي يسبق المحاكمة؛

(ج) يُحتجزون في الحبس الانفرادي، وذلك لمدة تصل أحيانا ً إلى عدة أشهر.

36- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها التي لا يمكنها التملص منها وهي منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال المقيمون في الأرض الفلسطينية المحتلة والقضاء على هذه الأعمال التي لا تشكل انتهاكا ً صارخا ً للمادة 37 (أ) من اتفاقية حقوق الطفل فحسب وإنما إخلالا ً خطيرا ً بالمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة أيضا ً . فتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إخراج جميع الأطفال من الحبس الانفرادي بصورة فورية ؛

(ب) إجراء تحقيق فوري مستقل في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعوم ارتكابها ضد أطفال فلسطينيين. وهذا الأمر يفترض ضمان تقديم جميع الأشخاص الذين أمروا بهذه الممارسات أو سمحوا بها أو يسروها إلى العدالة، مهما كان موقعهم في سلسلة القيادة ، وإنزال العقوبات بهم على نحو يتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية حرصاً على أن تتوفر للأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أثناء المحاكمات، آلياتٌ آمنة تراعي احتياجات الأطفال وتختص بتقديم الشكاوى المتصلة بالمعاملة التي تعرضوا لها عند توقيفهم وأثناء احتجازهم فيما بعد؛

(د) التأكد من أن السلطات القضائية المعنية تبذل العناية الواجبة للتحقيق في الأعمال التي تعدّ أعمال تعذيب أو ضروبا أخرى من سوء المعاملة، ولمقاضاة مرتكبيها، وذلك حتى في حال عدم وجود شكوى رسمية إن كانت الظروف المحيطة بالقضية تثير الارتياب بشأن الطريقة التي تم بها الحصول على الاعتراف؛

( ) ضمان التعافي الجسدي والنفسي لجميع الأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وتقديم المساعدة لإعادة إدماجهم في المجتمع.

العقاب البدني

37- ترحب اللجنة بالحظر التام للعقاب البدني في جميع المجالات في الدولة الطرف، وباللوائح رقم 5770-2009 المتعلقة بالتعليم الإلزامي (قواعد التبليغ عن العنف الجسدي) التي تلزم مدراء المؤسسات التعليمية بالإبلاغ كتابة عن أي حادثة عنف جسدي تقع بين أحد المربين وأحد المتعلمين. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ارتفاع نسبة الطلاب الذين يبلغون عن تعرضهم لسوء معاملة بدنية وعاطفية، وإزاء استمرار تعرّض الأطفال المودعين قيد الاحتجاز للعقاب البدني.

38- وفي ضوء التعليق العام رقم 8 (2006) الذي أبدته اللجنة بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للقضاء على العقاب البدني وعلى عواقبه النفسية، عن طريق جملة أمور منها تنفيذ برامج لزيادة وعي الجمهور العام والمهنيين ، بما في ذلك شن الحملات. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تروج للأساليب الإيجابية القائمة على اللاعنف والمشاركة، التي يمكن اعتمادها لتنشئة الطفل وضبط سلوكه كبدائل عن العقاب البدني، كما ينبغي لها أن تستحدث آليات لتقديم الشكاوى تراعي احتياجات الطفل.

الإيذاء والإهمال

39- تستحسن اللجنة الطعون التي تقدمها الدولة ضد قرارات المحاكم التي توقع عقوبات خفيفة على الآباء الذين يؤذون أولادهم ويهملونهم (مثلا ً القضية Cr.A(بئر السبع)7161/02دولة إسرائيل ضد ز. ي. (12 شباط/فبراير 2003)). وترحب اللجنة أيضا ً بقرار محكمة الصلح بالقدس الصادر عام 2007 (في القضية 3970/98إسحاق غولديشتاين ضد دولة إسرائيل (14/1/2007))، الذي يدين بلدية تل أبيب لعدم إقدامها على إبعاد طفل عن بيته وعلى حمايته مما كان يتعرض له من إيذاء وإهمال رغم الأدلة المتاحة لدى إدارة الرعاية الاجتماعية والتي تثبت أن الطفل كان يتعرض لسوء معاملة. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم تقديم ما يكفي من الدعم والخدمات لتعزيز الاضطلاع المسؤول بواجبات الوالدين ، وإزاء النقص في أماكن إيواء الأطفال المعرضين للخطر، ما يؤدي إلى إيداع بعض الأطفال في مرافق للاحتجاز وهذا هو حال 153 مراهقة ذ ُ كر أنهن وضعن في مرافق احتجاز بانتظار نقلهن إلى أماكن لإيوائهن في أيار/مايو 2012.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى حماية الأطفال من الإيذاء والإهمال وإلى تعزيز الأساليب الإيجابية لتربية الأطفال، وإلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لزيادة عدد المآوي المتوافرة لحماية الأطفال المعرضين للخطر والذين ينبغي أن يتلقوا المساعدة النفسية الاجتماعية اللازمة والرعاية الملائمة. وينبغي أن تقوم الدول ة الطرف على وجه الأولوية بإخراج جميع الأطفال المعرضين للخطر من أماكن الاحتجاز حيث يتواجدون حاليا ً وبوضعهم في أماكن مناسبة لإعادة تأهيلهم ورعايتهم.

الممارسات الضارة

41- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المضاعفات القصيرة والطويلة الأمد المبلغ بها التي تنجم عن بعض الممارسات التقليدية لختان الصبيان.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن المضاعفات القصيرة والطويلة الأمد لختان الصبيان.

حماية الطفل من جميع أشكال العنف

43- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء مناخ العنف الذي يعيش فيه الأطفال الفلسطينيون والإسرائيليون، ولا سيما أثناء الانفجارات الناجمة عن إطلاق الصواريخ والغارات الجوية والقصف. كما تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء العنف النفسي الذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيون الذين يشهدون ضرب أو إذلال أهلهم وتدمير منازلهم، وإزاء العواقب الطويلة الأمد التي يخلفها هذا العنف على هؤلاء الأطفال.

44- وتوصي اللجنة ، وهي تذكّر بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة لعام 2006 بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، الدولةَ الطرف بإعطاء الأولوية لمسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وبالامتناع عن اعتماد وتنفيذ سياسات تؤجج العنف الناجم عن الصراع بدل اً من تخفيفه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذ لك بمراعاة التعليق العام رقم 13 (2011) الذي أبدته بشأن حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف، وبالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار تنسيق وطني للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء ا لبعد العنصري والجنساني للعنف عناية خاصة والتصدي له؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ومع غيرها من المنظمات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1-2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

45- ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتقديم الخدمات إلى الآباء والأولياء القانونيين من أجل مساعدتهم ودعمهم للاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الطفل، ويتضمن ذلك تقديم مزايا لدعم دخل الأسر التي لا تكسب الحد الأدنى للمداخيل، والتعديل المدخل عام 2007 على القانون المتعلق بدفع الإجازات المرضية والذي يجيز لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة أخذ أيام إجازة إضافية من أجل رعاية أطفالهم. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء حالة أطفال طالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين إذ يُتركون بأعداد كبيرة جدا ً في عهدة من يرعاهم أو يتركون بمفردهم في الشقق أو على الطرقات عندما يعمل أهلهم خارج المنزل، ولا يتلقون أي دعم من الدوائر الاجتماعية.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لضمان تقديم الدعم الاجتماعي لجميع الآباء العاجزين عن دفع التكاليف المترتبة على إلحاق أطفالهم ببرامج خاصة لفترة ما بعد المدرسة بحيث يضطرون إلى تركهم بمفردهم عندما يعملون. وينبغي إيلاء عناية خاصة للأطفال الذين يواجهون أوضاعا ً هشة للغاية، مثل أطفال طالبي اللجوء واللاجئين والعمال المهاجرين.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

47- فيما تشير اللجنة إلى الجهو د الإيجابية التي بذلتها الدولة الطرف لتسريع إنشاء نماذج جديدة من المؤسسات السكنية المعنية بالرعاية، مثل المجموعات السكنية في المجتمعات المحلية والمنازل الجماعية في المجتمع الأم للطفل، فإنها ما زالت قلقة لأن نسبة منخفضة فقط من الأطفال يودعون في الرعاية البديلة بالمقارنة مع الأطفال الذين يودعون في المؤسسات السكنية. كما يساور اللجنة القلق لأن قوات الدفاع الإسرائيلية أقدمت عام 2008 على إغلاق مؤسستين لإيواء الأطفال في الخليل دون أي تعليمات خطية وأي خطط بديلة مناسبة، فقامت بإجلاء 192 3 طفلا ً وبمصادرة جميع الألبسة والأغذية والقرطاسية وغير ذلك من اللوازم، على نحو ما جاء في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (الفقرة 50 من الوثيقةA/HRC/8/17).

48- وتعيد اللجنة تأكيد التوصية التي قدمتها إلى الدولة الطرف (الفقرة 41 من الوثيقة CRC/C/15/Add.195 ) بشأن تعزيز نظام الرعاية البديلة . وتحث اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على إجراء التحقيقات لتحديد الجهات المسؤولة عن إغلاق دور رعاية الأطفال في الخليل، وعلى ضمان تقديم الموارد البشرية والمالية والتقنية إلى كل الأطفال الذين جرى إجلاؤهم من أجل إيوائهم ورعايتهم في ظروف ملائمة.

49- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حرمان آلاف الأطفال الفلسطينيين من حقهم في أن يعيشوا ويترعرعوا في بيئة أسرية تضم والديهم أو إخوتهم وأخواتهم، وإزاء الخوف من الانفصال عن ذويهم الذي يعيشه الآلاف منهم بسبب القيود الصارمة المفروضة على جمع شمل الأسر بموجب قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ، بصيغته المعدَّلة في عامي 2005 و2007 . وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص من قرار الدولة الطرف التوقفَ عن معالجة طلبات الإقامة المتعلقة بالأطفال الفلسطينيين منذ عام 2000، ونزع صفة الإقامة عن الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أنه يتم حتى منع الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم من أن يعودوا إلى كنف والدهم الآخر إن كان حيا ً يرزق في الضفة الغربية.

50- وتحث اللج ة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أن يعاد دون تأخير جمع جميع الأطفال الفلسطينيين المنفصلين عن ذويهم بوالديهم وإخوتهم وأخواتهم، ولضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة على النحو المناسب تفاديا لتعرضهم للفصل مرة أخرى. وينبغي للدولة الطرف إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل وجميع السياسات التي تشكل إخلالا ً بالمادتين 9 و10 من الاتفاقية وتمنع جمع شمل الأسر، على نحو ما أوصت به سابقا ً اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الفقرة 15 من الوثيقة CCPR/C/ISR/CO/3 الصادرة عام 2010)، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرة 25 من الوثيقة CEDAW/C/ISR/CO/5 الصادرة عام 2011)، ولجنة القضاء على التمييز العنصري في عام 2012 (الفقرة 18 من الوثيقة CERD/C/ISR/CO/14-16 ).

زاي - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

51- ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيلول/ سبتمبر 2012 وباعتماد قوانين عديدة تخص الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما التعديل المدخل على قانون التعليم الخاص رقم 5758-1998 والقانون رقم 5768-2008 المتعلق بحق التلاميذ ذوي الإعاقات التعلمية في الالتحاق بمؤسسات للتعليم الثانوي، فضلا ً عن التدابير المتخذة ليتلقى الأطفال ذوو الإعاقة دروسا ً إضافية وخدمات نفسية وطبية خاصة عندما يلتحقون بالمدارس العادية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) إن الغالبية الساحقة من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بمدارس خاصة أو يحضرون صفوفا ً خاصة داخل المدارس العادية؛

(ب) إن التحاق الطفل بمدرسة عادية أو خاصة يعتمد على خيار الوالدين ولا ينجم عن إجراء يتيح للطفل التعبير عن نفسه ويسمح بتقييم وتحديد مصالحه الفضلى ؛

(ج) إن الموارد المخصصة لإلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية غير كافية، ولا سيما عدد المعاونين العاملين بدوام كامل لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة.

52- وإذ ت ذكر اللجنة بالتعليق العام رقم 9 (2006) الذي أبدته بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في النموذج القائم على خيار الوالدين وإيجاد عملية رسمية تشتمل على ضمانات إجرائية صارمة تهدف إلى تقييم وتحديد المصالح الفضلى للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان الاحترام الكامل لحق الأطفال ذوي الإعاقة في الاستماع إليهم ومراعاة آرائهم في هذه العملية؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية شاملة معنية بشؤون الأطفال ذوي الإعاقة، ترمي إلى توسيع نطاق التعليم الجامع ليضم جميع الأطفال القادرين على الاستفادة منه. وينبغي إيلاء عناية خاصة للأطفال الأكثر تهميشا ً ومن بينهم الأطفال المتوحدون؛

(ج) ضمان إتاحة الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة للمدارس من أجل تمكينها من توفير تعليم جامع فعال للأطفال ذوي الإعاقة عن طريق النظام المسمى ب‍ "التمويل بحسب الاحتياجات " الذي أوصت باعتماده لجنة "دورن ر".

الصحة والخدمات الصحية

53- ترحب اللجنة بإنشاء نظام لتقديم الخدمات العالية الجودة إلى الأطفال في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن أسفها إزاء عدم المساواة في إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات، ما يؤثر بشكل رئيسي على أطفال البدو والعرب وعلى الأطفال المنتمين إلى جماعة الإسرائيليين المنحدرين من أصل إثيوبي. وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في معرض الحوار، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الوضع المتردي الذي أشارت إليه اللجنة عام 2002 والذي يخص صحة أطفال الأرض الفلسطينية المحتلة والخدمات الصحية المقدمة إليهم، قد تفاقم كثيرا خلال الفترة التي يغطيها التقرير بسبب الهجمات على المستشفيات والعيادات في غزة (فقد أُلحقت أضرار جسيمة بما يزيد على نصف هذه المستشفيات والعيادات خلال عملية الرصاص المصبوب)، وبسبب رفض إعطاء التصاريح لنقل الأطفال أو الحوامل إلى مرافق طبية خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، أو بسبب التأخير في إصدارها، مما أدى إلى وفاة العديد من الأطفال والحوامل خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف أطفال البدو المقيمين في ما يسمى بالقرى "غير المعترف بها" في النقب والمحرومة من الخدمات الصحية الأساسية؛

(ب) إصابة الأطفال المقيمين في قطاع غزة باضطرابات في الدم وبأمراض متعلقة بالمرافق الصحية مثل الإسهال المائي و التيفوئيد نتيجة التعرض اليومي لمياه متلوثة جدا ً ( يُعزى 12 في المائة من وفيات الأطفال في غزة إلى سوء نوعية المياه).

54- وفي ضوء التعليق العام رقم 15 (2013) الذي أبدته اللجنة بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأطفال بهذا الحق دونما تمييز. كما تؤكد اللجنة مجددا ً التوصية التي قدمتها إلى الدولة الطرف (الفقرة 45 من الوثيقة CRC/C/15/Add.195 ) بشأن ضمان الاستفادة الآمنة وغير المشروطة للأطفال والحوامل الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة من الخدمات الصحية بما فيها الرعاية الطبية الطارئة، وبشأن ضمان توافر اللوازم الطبية المناسبة والموظفين المتمرسين. وتنطبق هذه التوصية أيضا ً على أطفال البدو في النقب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وقف هجماتها على المستشفيات والمرافق الطبية، وعلى السماح بصورة عاجلة بدخول جميع المواد الضرورية لإعادة بناء البنى التحتية الطبية في غزة، وعلى ضمان نقل جميع الأطفال والحوامل المحتاجين إلى الرعاية الطبية خارج الأرض الفلسطينية المحتلة في الوقت المناسب ودون تأخير. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فورية لإصلاح شبكات المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية الملائمة، وضمان مرور الوكالات الإنسانية التي تؤمّن هذه الخدمات إلى حين الانتهاء من إصلاح الشبكات.

صحة المراهقين

55- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الانتحار ومحاولات الانتحار في صفوف المراهقين في الدولة الطرف، ولا سيما الفتيات.

56- وب الإشارة إلى التعليق العام رقم 4 (2003) الذي أبدته اللجنة بشأن صحة المراهقين، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة متعمقة لظاهرة انتحار الشباب ودوافعه، بما في ذلك من المنظور الجنساني ، وباستخدام هذه المعلومات لوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية عن انتحار الشباب، بالتعاون مع مراكز توجيه الأطفال، والعاملين الاجتماعيين، والمعلمين، والعاملين في مجال الصحة، وغير ذلك من المهنيين ذوي الصلة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في زيادة توافر خدمات الإرشاد النفسي وفي تعيين عاملين اجتماعيين متمرسين في المدارس لدعم الشباب.

المستوى المعيشي

57- تشعر اللجنة بالقلق لأن معدلات الفقر بين الأطفال قد زادت على مر السنين ولأن ثلث الأطفال يعيشون تحت خط الفقر أو على حافته. كما يساور اللجنة القلق إزاء خصخصة الخدمات الاجتماعية ومحدودية الوصول إلى الخدمات المجانية، مما يزيد من الصعوبات التي يواجهها الأطفال وأفراد أسرهم المعوزون.

58- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تلقي الأطفال وأسرهم الفقيرة دعما ً ماليا ً مناسبا ً وخدمات مجانية ميسورة دون تمييز.

59- وفي ضوء الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة سابقا (الفقرتان 50 و51 من الوثيقة CRC/C/15/Add.195)، ما زالت اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء تزايد الفقر بين الأطفال الفلسطينيين وإزاء الانتهاكات الخطيرة لحقهم في مستوى معيشي لائق نتيجة احتلال الدولة الطرف للأرض الفلسطينية، وإزاء التدابير المتخذة لتسريع توسيع رقعة المستوطنات الإسرائيلية، وبناء الجدار الرامي إلى الفصل بين المجتمعات، والحصار المفروض على غزة. وتعرب اللجنة عن قلقها على الوجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) مصادرة الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين على نطاق واسع، وإجلاء الأسر الفلسطينية وأسر البدو من المنازل التي أقاموا فيها على مدى أجيال، ووضع أنظمة بناء تمييزية، ولا سيما في الضفة الغر بية والقدس الشرقية، الأمر الذي ما انفك يتسبب بنزوح مئات الأسر الفلسطينية مع أطفالهم أو بتشريدها أو بإبقائها في خوف مستمر من طردها وهدم منازلها؛

(ب) النقص الحاد في المياه الذي يعاني منه الأطفال الفلسطينيون وأسرهم، والأطفال البدو في النقب بسبب حظر الوصول إلى الموارد الطبيعية، والقيود المفروضة على استخدام المياه، وهدم مرافق المياه بما فيها المرافق التقليدية للبدو القائمة على استخدام أحواض تجميع مياه الأمطار، وهي مرافق لا غنى عنها للحفاظ على أسلوب حياتهم البدوي والزراعي. كما يساور اللجنة القلق إزاء اعتراض سلطات الدولة الطرف على إنشاء مرافق لمعالجة المياه المستعملة في القدس الشرقية وعلى منح أفراد أسر البدو وأطفالهم المقيمين في ما يسمى ب‍ "القرى غير المعترف بها" إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة حتى في الحالات التي قضت فيها المحكمة العليا بربط القرى، وذلك على غرار دعوى الاستئناف المدنية 9535/06، عبد الله أبو مساعد وآخرون ضد مفوض المياه وإدارة أراضي إسرائيل (قرار صادر في 5 حزيران/يونيه 2011)؛

(ج) تزايد إصابة الأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة بسوء التغذية المزمن، وقد تفاقم هذا الوضع بشدة نتيجة إغلاق معابر قطاع غزة، والتضييق على الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، واستمرار القيود الصارمة المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية والبحر، وتدمير ومصادرة الوسائل التي يحتاج إليها الفلسطينيون لكسب أرزاقهم ، بما في ذلك آلاف الأشجار المملوكة لفلسطينيين ولا سيما أشجار الزيتون ، التي قام المستوطنون الإسرائيليون والسلطات الحكومية بتخريبها أو اقتلاعها.

60- وفي ظل التوصيات العديدة المقدَّمة إلى الدولة الطرف من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمعنية بحق الأسر الفلسطينية وأسر البدو في التمتع بمستوى معيشي لائق، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام غير المشروط بالإحجام عن القيام بأي عمل يؤدي إلى زيادة حرمان الأسر الفلسطينية وأسر البدو من أراضيها ومن الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وإلى المرافق الصحية ومن الحصول على الغذاء، كما تحثها على تأمين وصول الوكالات الإنسانية إلى الأسر والأطفال المعوزين دون عوائق ودون خوف من التعرض للاضطهاد أو لأي شكل آخر من أشكال التعنيف. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) إعلان وقف عمليات الهدم والإجلاء إلى أن يجري مواءمة نظام التخطيط والتقسيم المناطقي مع المعايير القانونية الدولية الواجب تطبيقها في المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للدولة الطرف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وضمان حصول الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية على نظام تخطيط عادل وفعال وتشاركي؛

(ب) إعادة الأراضي المصادَرة إلى أسر البدو والأسر الفلسطينية وأطفالها؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لضمان توافر كميات كافية من مياه الشرب المأمونة ومرافق صحية للفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، على نحو ما أوصت به سابقا ً ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 29 من الوثيقة E/C.12/ISR/CO/ 3 الصادرة عام 2011)؛

(د) إعادة النظر في القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الأرض والبحر ومصادر الرزق. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تضع حدا ً للإفلات من العقاب الذي يتمتع به المستوطنون الذين يقضون على مصادر رزق الفلسطينيين، وأن تتخذ تدابير فعالة لتجنب ارتكاب المزيد من أعمال العنف والتدمير.

حاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

61- ترحب اللجنة بالتعديل المدخل في عام 2007 على قانون التعليم الإلزامي، الذي يوسع نطاق القانون بحيث يمتد التعليم الإلزامي المجاني إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عاما ً وسبعة عشر عاما ً . وتلاحظ اللجنة أن الخطة الخمسية (2011-2016) الرامية إلى تقليص الثغرات في تعليم أطفال البدو هي خطوة إيجابية، فضلا ً عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في بلدية إيلات لإلحاق أطفال طالبي اللجوء المهاجرين في نهاية المطاف بالمدارس العامة العادية، وعدم وضعهم في أطر تعليمية منفصلة كما جرت العادة سابقا ً . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) إن قبض رسوم التعليم من الآباء هو ممارسة واسعة الانتشار تقوض الحق في التعليم المجاني المكرس في قانون التعليم الإلزامي؛

(ب) هناك تمييز شديد ضد أطفال البدو الذين يعجزون في أحيان كثيرة عن إيجاد مدرسة قادرة على استقبالهم، فيترَكون على طرقات غير آمنة وخالية من وسائل النقل إلى المدرسة، وكذلك ضد الأطفال المنتمين إلى المجموعة المحلية الإثيوبية الذين يوضعون بصورة غير متناسبة في مدارس للتعليم الخاص من دون بحث وضعهم بالشكل المناسب وتحديد احتياجاتهم الخاصة؛

(ج) ما زال الأطفال اليهود والعرب يتلقون تعليمهم في نظامين دراسيين منفصلين كما أشارت إليه لجنة القضاء على التمييز العنصري (الفقرة 11 من الوثيقة CERD/C/ISR/CO/14-16)، مع العلم أن الاستثمار في النظام التعليمي المخصص للأطفال العرب هو أدنى درجة ، ما يؤدي إلى نقص حاد في قاعات التدريس، وإلى ظروف ونوعية تدريس لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وإلى تدني النتائج الأكاديمية وارتفاع معدل التسرب المدرسي.

62- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قانون التعليم الإلزامي بصورة فعالة، والحرص على إبقاء التعليم مجانيا ً من خلال وقف الممارسة المتعلقة بمطالبة الوالدين بدفع رسوم ومساهمات أخرى غير رسمية لتعليم أطفالهم؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لكفالة حق أطفال البدو في التعليم، ونقل الأطفال الإثيوبيين فورا ً من مدارس التعليم الخاص التي وضعوا فيها دون داع؛

(ج) إنهاء الفصل بين الأطفال العرب واليهود في المدارس وبناء نظام تعليمي يقوم على التسامح والتفاهم بين الأطفال المنتمين إلى جميع المجموعات المحلية؛

(د) إنشاء نظام تعليمي يجمع الأطفال كافة بغض النظر عن الاختلافات أو الصعوبات الفردية، وعن الخلفية الإثنية أو الثقافية، أو عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي، وذلك من أجل بناء مجتمع يشمل الجميع حقا ويقدّر الاختلاف ويحترم كرامة جميع الناس والمساواة بينهم بغض النظر عن اختلافهم.

63- كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) أُلحقت الأضرار ب‍ 300 مؤسسة تعليمية أثناء عملية "ركيزة الدفاع"، التي قامت بها الدولة الطرف، وجرى التبليغ عن 32 هجوما ً شنها الجيش في الضفة الغربية منذ عام 2009. وهوجمت المدارس الفلسطينية من قِبل القوات العسكرية للدولة الطرف أو المستوطنين، و استُخدمت في بعض الحالات كمواقع أمامية عسكرية أو كمراكز احتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، ما زال الأطفال يتعرضون أثناء توجههم إلى المدرسة أو عودتهم منها لمضايقات وتهديدات وأعمال عنف ترتكب على يد القوات العسكرية أو قوات الأمن أو المستوطنين في الدولة الطرف، حسبما أشار إليه بوجه خاص الأمين العام للأم المتحدة (الفقرة 23 من الوثيقة A/67/375

(ب) على الرغم من تشييد قاعات تدريس جديدة، وهو ما شدد عليه وفد الدولة الطرف أثناء الحوار التفاعلي، هناك نقص شديد في المدارس (فتفتقر القدس الشرقية إلى  000 1 قاعة تدريس بحسب تقرير مراقب الدولة لعام 2009)، وتعاني الأرض الفلسطينية المحتلة برمتها من سوء حالة البنى التحتية للمدارس، مما أدى إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين من التعليم أو دفَع بهم إلى متابعة الدروس في خيم أو قافلات غير ملائمة تشكو من الاكتظاظ. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف ما برحت ترفض منح التراخيص لبناء قاعات تدريس جديدة وتصدر الأوامر لهدم المدارس، مما يزيد من حرمان الأطفال الفلسطينيين وأطفال البدو من حقهم في التعليم؛

(ج) لم تتمكن الأونروا بسبب الحصار المفروض على غزة في عام 2010 من تلبية احتياجات التحاق 000 40 طفل بالمدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، ما انفكت القيود المفروضة على تحركات السكان عن طريق الجدار وإغلاق المعابر وإقامة نقاط تفتيش والعمل بأنظمة التصاريح تمنع بعض الأطفال الفلسطينيين من متابعة دراستهم.

64- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) حماية الأطفال المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة من المضايقات والترهيب والعنف بضمان محاسبة المستوطنين وقوات الأمن؛

(ب) وضع حد للهجمات التي تستهدف المدارس، والكف عن استخدام المدارس كثكنات وكمراكز احتجاز في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإعلان فورا ً عن وقف هدم المدارس في الأرض الفلسطينية المحتلة والنقب؛

(ج) حذف الرمل والحصى والقضبان الحديدية والخرسانة من قائمة المواد المزدوجة الاستخدام لفسح المجال أمام إعادة بناء المدارس في غزة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير بناء المدارس المؤقتة، وإعطاء الأولوية لصياغة خطة استثمار تتصدى لمشكلة النقص في المدارس في القدس الشرقية؛

(د) إزالة جميع القيود غير المتناسبة المفروضة على حرية التنقل، التي تمنع الأطفال الفلسطينيين من متابعة دراستهم.

أهداف التعليم

65- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التثقيف في مجال السلام محدود جدا ً في الدولة الطرف نظرا ً إلى وضع الصراع وإلى إضفاء طابع عسكري واسع النطاق على نظام التعليم (الفقرة 26 من الوثيقة CRC/C/OPAC/ISR/CO/1). ورغم المعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر أيضا ً بالقلق بسبب حذف معلومات هامة عن التاريخ والتراث والعلم الفلسطيني والمدن الفلسطينية من الكتب المدرسية التي وُزعت عام 2011 على جميع المدارس الخاصة والعامة في القدس الشرقية.

66- وتعيد اللجنة تأكيد التوصية التي أصدرتها (الفقرة 27 من الوثيقة CRC/C/OPAC/ISR/CO/1 ) بشأن إدراج التثقيف في مجال السلام بصورة منهجية في كل من النظام الدراسي الإسرائيلي والفلسطيني، وتشجع مرة أخرى على عقد المبادرات المشتركة التي تجمع الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تعزيز التثقيف في مجال السلام. وتلفت اللجنة أيض ا ً النظر إلى التعليق العام رقم 1 (2001) الذي أبدته بشأن أهداف ال تعليم، وتذكّر الدولةَ الطرف بأن من واجبها أن تضمن للأطفال الفلسطينيين تعليما يحترم هويتهم الثقافية ولغتهم وقيمهم، وبالتالي فإنها تحث الدولة الطرف على إلغاء الحظر المفروض على استخدام الكتب المدرسية الفلسطينية والمنهاج الدراسي الفلسطيني.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

67- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدد الأطفال العرب المنخرطين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ما زال متدنيا ً بشكل مفرط وذلك مع أن قانون التعليم الإلزامي يسري على جميع الأطفال اعتباراً من سن ثلاث سنوات. كما يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد الإطار القانوني الواجب اتباعه لمنح مؤسسات الطفولة المبكرة التراخيص اللازمة وللإشراف على عملها.

68- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة وطنية شاملة للتعليم والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وضمان تمتع جميع الأطفال دون تمييز بفرص الحصول على تعليم ورعاية عاليي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار تنظيمي قانوني يطبَّق على كلا الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوصيها بضمان التسجيل الإلزامي لجميع المؤسسات وضمان الإشراف على عملها وفق معايير محددة.

طاء - تدابير خاصة أخرى لتوفير الحماية (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د) و32 -36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون وأطفال العمال المهاجرين

69- ترحب اللجنة بإنشاء "قرية الشباب" في نيتزانا في عام 2011 من أجل الأطفال غير المصحوبين بذويهم. كما تشير اللجنة إلى أن الاهتمام الذي أبداه مراقب الدولة ولجنة حقوق الطفل في الكنيست فيما يخص حالة الأطفال الذين ليس لديهم وضع قانوني خطوة إيجابية. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما تشهده الدولة الطرف من زيادة في تهميش أطفال طالبي اللجوء وأطفال العمال المهاجرين والأطفال غير المصحوبين بذويهم، فهم لا يتلقون في أحيان كثيرة أي دعم من الهيئات المسؤولة عن خدمات الرعاية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه م كثيرا ً ما يحرمون من البقاء في مراكز الرعاية النهارية ومن تلقي التعليم ومن الاستفادة من المرافق الصحية، وبالتالي يبقون وحدهم فيما يعمل والداهم خارج البيت أو يكونون عرضة للاستغلال بأشكاله المختلفة. وتعرب اللجنة كذلك قلقها إزاء ما يلي:

(أ) قانون مكافحة التسلل، الصادر في كانون الثاني/يناير 2012، الذي يجيز احتجاز الأطفال لفترات طويلة ، ومن بينهم الأطفال ضحايا الاستغلال والتعذيب والاتجار الذين يهاجرون بصورة غير قانونية إلى الدولة الطرف؛

(ب) ارتفاع عدد أطفال العمال المهاجرين الذين يتعرضون للتوقيف، منذ آب/ أغسطس 2011، ومن بينهم الأطفال الذين ولدوا في الدولة الطرف، ويجري ذلك في ظروف مجهدة للغاية كعمليات التوقيف التي تجري ليلا ً . ويودع هؤلاء الأطفال مع أمهاتهم مركز ياهالوم للاحتجاز في مطار بن غوريون الدولي بانتظار ترحيلهم، وذلك في حجرات صغيرة غير معدة لاستقبال الأسر حيث لا يمكنهم الاتصال بوالدهم أو بأي فرد آخر من أفراد العائلة ولا يمكنهم تلقي الخدمات الصحية ولقاء عاملين اجتماعيين أو مستشارين قانونيين؛

(ج) أوضاع احتجاز الأطفال في سجن " سهارونيم "، التي اعتبرها المحامي العام للدفاع في تقريره الصادر في آب/أغسطس 2011 أوضاعاً قاسية تشكو من الاكتظاظ. وفي عام 2011، حاول 19 صبيا ً الانتحار في سجن ماتان بالخضيرة وفي سجن غيفون، كما جرى احتجاز الفتيات مع الكبار. ولا يقدَّم إلى الأطفال الذين وقعوا ضحايا الاعتداء أو التعذيب أو الاتجار الرعاية النفسية الاجتماعية والدعم المناسبين؛

(د) توقيف وسجن أطفال سودانيين في ظروف قاسية وترحيلهم في عام 2012، ومن بينهم أطفال كانوا قد أودعوا مرافق لتقديم الرعاية من أجل حمايتهم بسبب تعرضهم للعنف والإهمال على يد ذويهم، الذين جرى توقيفهم وسجنهم في ظروف قاسية، وقد خلف ذلك أضرارا عاطفية جسيمة على هؤلاء الأطفال.

70- وتلفت اللجنة النظر إلى التعليق العام رقم 6 (2005) الذي أبدته بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، فتذكّر الدولةَ الطرف بأن جميع الأطفال المنخرطين في حركات الهجرة الدولية أو المتأثرين مباشرة بها يحق لهم التمتع بحقوقهم بغض النظر عن عمرهم وجنسهم وأصلهم الإثني أو الوطني ووضعهم الاقتصادي أو وضع أوراقهم الثبوتية، وذلك في حالتي الهجرة الطوعية والقسرية، وسواء كانوا مصحوبين بذويهم أو غير مصحوبين بهم، وسواء كانوا من الرحل أو من المستقرين، وسواء كانوا يحملون أو لا يحملون أوراقا ً ثبوتية، وفي أي وضع آخر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان حق كل الأطفال طالبي اللجوء وأطفال العمال المهاجرين في الالتحاق بالمدارس العامة والمدارس الداخلية ورياض الأطفال ودور الحضانة والاستفادة من الخدمات الصحية، وضمان التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الشأن بهدف حماية هؤلاء الأطفال ودعمهم بشكل مناسب؛

(ب) القيام على وجه الأولوية بوضع وتنفيذ إطار قانوني وطني ينظم إجراءات تقديم طلبات اللجوء في إسرائيل، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وإلغاء أحكام قانون مكافحة التسلل الذي يجيز احتجاز الأطفال لفترات طويلة؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز التعافي الجسدي والنفسي للأطفال ضحايا أي شكل من أشكال الإهمال والاستغلال والاعتداء والتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ولإعادة دمجهم في المجتمع ؛

(د) الكف فوراً عن احتجاز الأطفال على أساس وضعهم كمهاجرين؛

( ) إجراء عمليات تقييم وتقدير فردية للمصالح الفضلى للطفل في كل مراحل اتخاذ القرارات المرتبطة بعملية الهجرة المتعلقة بالأطفال، وذلك بإشراك المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل، والنظام القضائي، والأطفال أنفسهم. وينبغي أيضا ً إيلاء اهتمام أساسي لمصالح الطفل الفضلى في أي إجراء من الإجراءات التي تسفر عن احتجاز الطفل أو والديه ، أو عن إعادتهم إلى البلد الذي قدموا منه أو ترحليهم؛

(و) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالجنسية والإجراءات المتبعة حاليا ً في هذا الشأن بغرض مواءمتها مع المعايير الدولية لمنع حدوث حالات انعدام الجنسية والحد منها.

متابعة تنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

71- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء استمرار استخدام الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية وكمخبرين (وقد جرى التبليغ عن 14 حالة من هذا النوع فقط في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2010 حتى 31 آذار/مارس 2013) ، وإزاء عدم امتثال الدولة الطرف للحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في قضية عدالة وآخرون ضد قائد المنطقة الوسطى وآخرين (حكم محكمة العدل العليا 3799/02 الصادر في 23 حزيران/يونيه 2005) كما كانت قد أوصت به اللجنة عام 2010 (الفقرة 25 من الوثيقة CRC/OPAC/ISR/CO/1) في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة بقلق عميق ما يلي:

(أ) استخدم جنود الدولة الطرف أطفالا ً فلسطينيين ليدخلوا قبلهم إلى مبان قد تكون خطرة وجعلوهم يقفون أمام مركبات عسكرية لإيقاف رمي الحجارة عليها، حسبما أشار إليه المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسي ة في سياق مكافحة الإرهاب (الفقرة 48 من الوثيقة A/HRC/6/17/Add.4

(ب) لم يحاسب تقريبا ً كل الأشخاص الذين استخدموا الأطفال كدروع بشرية وكمخبرين، ولم يصدر في حق الجنود الذين أدينوا بتهمة تهديد طفل في التاسعة بالسلاح لإجباره على تفتيش أكياس كان يشتبه في احتوائها على متفجرات سوى حكم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقت التنفيذ وبخفض رتبتهم .

72- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام الفوري بحكم محكمة العدل العليا في قضية عدالة وآخرون ضد قائد المنطقة الوسطى وآخرين، وعلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام الأطفال كدروع بشرية وكمخبرين، وعلى تنفيذ الحظر على استخدام الأطفال كدروع بشرية وكمخبرين تنفيذا فعليا، وعلى ضمان تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بأحكام تتناسب مع خطورة جرائمهم.

إدارة قضاء الأحداث

73- تنوه اللجنة بالتحسن الكبير الذي شهده نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف، إذ يوفر للأطفال الإسرائيليين المخالفين للقانون طائفة واسعة من الضمانات. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تجاهلت كليا ً التوصيات التي قدمتها اللجنة في عامي 2002 و2010 فيما يتعلق بتوقيف واحتجاز الأطفال الفلسطينيين وبظروف احتجازهم، واستمرت بحرمان أطفال الأرض الفلسطينية المحتلة من كل هذه الضمانات وأبقتهم خاضعين للأوامر العسكرية. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء إقدام جيش الدولة الطرف، أثناء الفترة التي يغطيها التقرير، على توقيف واستجواب واحتجاز 000 7 طفل فلسطيني، بحسب التقديرات، تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما ً ، وقد تصل إلى تسع سنوات (أي طفلان يوميا ً في المتوسط)، وهي زيادة بنسبة 73 في المائة منذ أيلول/سبتمبر 2011 حسبما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة (الفقرة 28 من الوثيقة A/67/372). وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء ما يلي:

(أ) إن معظم الأطفال الفلسطينيين الذين يجري توقيفهم بصورة تعسفية في أكثر الأحيان بحسب شهادة عدة جنود إسرائيليين يُتهَمون برمي الحجارة ، وهو جرم يعاقَب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 سنة؛

(ب) هناك 236 طفلا ً محتجزا ً حاليا ً لدواع زُعم بأنها أمنية؛ وتتراوح أعمار العشرات منهم بين 12 و15 عاما ً ؛

(ج) يجوز احتجاز الطفل الفلسطيني لأربعة أيام قبل مثوله أمام قاض (وحتى آب/أغسطس 2012 كانت المدة تصل إلى ثمانية أيام)، ونادرا ً ما يجري إعلامه بحقوقه ، بما في ذلك حقه في أن يكون أحد والديه حاضرا ً، علما ً بأن الوالدين يجهلان في أحيان كثيرة حتى مكان احتجاز طفلهم، وحقه في الاستعانة بمحام؛

(د) إن الأطفال الفلسطينيين الموقوفين على يد القوات العسكرية وأفراد الشرطة في الدولة الطرف يتعرضون بصورة منهجية لمعاملة مهينة وفي أحيانا ً كثيرة للتعذيب، ويجري استجوابهم بالعبرية وهي لغة لا يفهمونها، ويوقّعون على اعترافات بالعبرية كي يخلى سبيلهم؛

( ) يمْثل الأطفال مكبلي الأرجل بالأغلال والأيدي بالأصفاد ومرتدين ملابس السجن أمام المحاكم العسكرية حيث تستخدم الاعترافات التي انتُزعت منهم بالإكراه كأدلة أساسية. ولا يحصل المحامون الذين يلتقون بهم للمرة الأولى على نسخة عربية للأوامر العسكرية التي ستطبق على الأطفال؛

(و) إن نصوص الأحكام السارية على الكبار تطبَّق على الأطفال البالغين 16 و17 عاما ً ؛

(ز) ينقَل العديد من الأطفال الفلسطينيين المحتجزين (215 طفلا ً منذ عام 2009) خارج الأرض الفلسطينية المحتلة ويقضون فترة احتجازهم وحكمهم في إسرائيل، ما يشكل إخلالا ً بالمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. ويُحتجز عدد كبير منهم مع الكبار في غرف مكتظة تسودها ظروف سيئة فتشكو من سوء التهوية ولا يدخلها ضوء الشمس. ويضاف إلى محنتهم سوء نوعية الطعام وشحه، وقساوة معاملة مسؤولي السجون، والحرمان من التعليم بكل أشكاله.

74- وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على ضمان تطبيق معايير قضاء الأحداث على جميع الأطفال دون تمييز، وإجراء المحاكمات بصورة عاجلة وحيادية بما يتفق مع الحد الأدنى من معايير المحاكمات النزيهة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تفكيك النظام المؤسسي الذي يجيز احتجاز الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم في كل مراحل الإجراءات القضائية. وينبغي تقديم كل الذين شاركوا في هذا النظام غير القانوني إلى العدالة ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على الالتزام بالتوصيات ا لتي قدمتها اللجنة في عامي 2002 و2010، وقد أعادت جميعُ آ ليات حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لح قوق الإنسان تأكيد هذه التوصيات باستمرار، وذلك خاصة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل جميع القوانين التي تجيز الحكم على الأطفال الفلسطينيين بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة رمي الأحجار، وإخلاء سبيل جميع الأطفال المحتجزين لهذا السبب؛

(ب) الحرص على أن تجرى فعلا ً مراجعة قضائية مستقلة لشرعية توقيف وحبس الأطفال المحتجزين في غضون 24 ساعة من توقيفهم، وعلى أن يحظى هؤلاء الأطفال بمساعدة قانونية مستقلة ومجانية ومناسبة فور توقيفهم، وأن يتمكنوا من الاتصال بوالديهم أو أقاربهم؛

(ج) ضمان عدم احتجاز الأطفال المتهمين بارتكاب مخالفات أمنية إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ويتم في ظروف لائقة تتماشى مع عمر الطفل وضعفه ولأقصر مدة ممكنة. وإن كانت هناك شكوك حول بلوغ الطفل عمر المسؤولية الجنائية، ينبغي افتراض الطفل أصغر سنا ً من هذا العمر؛

(د) الحرص على رفض كل الاعترافات المكتوبة بالعبرية التي وقع عليها طفل فلسطيني أو تبناها وعدم قبولها كأدلة في المحاكم، والحرص على وقف اتخاذ القرارات بالاستناد إلى اعترافات الأطفال فقط؛

( ) ضمان فصل جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين عن الكبار، واحتجازهم في ظروف لائقة، والسماح لهم بالحصول على التعليم في مرافق واقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وينبغي أن يعاد النظر في احتجازهم بصورة دورية وبشكل حيادي؛

(و) ضمان وصول الأطفال المحتجزين إلى آلية مستقلة لتقديم الشكاوى، وحصول كل الذين احتُجزوا بصورة غير قانونية وخضعوا للتعذيب وسوء المعاملة على سبيل انتصاف وجبر كاف، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض والترضية وضمانات عدم التكرار.

ياء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

75- حرصا ً على التقدم في تعزيز إنفاذ حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسانية، التي ليست طرفا فيها بعد، ولا سيما البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كاف - المتابعة والنشر

76- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل تشمل إحالتها إلى رئيس الدولة والكنيست والوزارات المعنية وقوات الدفاع والأمن والمحكمة العليا والسلطات المحلية ، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ الإجراءات الإضافية بشأنها.

77- وتوصي اللجنة كذلك بأن يكون التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (بما فيها الملاحظات الختامية) متاحة على نطاق واسع بلغات البلد ، بما في ذلك (على سبيل الذكر لا الحصر) إتاحتها عن طريق الإنترنت للناس عامة ولمنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال ، بغية إثارة نقاش بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

لام - التقرير المقبل

78- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وأن تدرج فيه المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وعملا ً بقرار الجمعية العامة 67/167 الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، فإنه في حال تجاوز أي تقرير عدد الصفحات المحدد سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه لاحقاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

79- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية محدًّثة وفقاً للمتطلبات المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الفصل الأول من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ).