الأمم المتحدة

C ERD/C/MUS/CO/20-23

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

19 September 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثالث والعشرين لموريشيوس *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثالث والعشرين لموريشيوس (CERD/C/MUS/20-23)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2658 و 2659 (CERD/C/SR.2658 و2659)، المعقودتين في 14 و15 آب/أغسطس 2 018 . واعتمدت في جلستها 2671 (CERD/C/SR.2671)، المعقودة في 24 آب/أغسطس 2018، هذه الملاحظات الختامية.

أ لف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى الثالث والعشرين للدولة الطرف، الذي تضمن ردوداً على ما أثارته اللجنة من شواغل في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/MUS/CO/15-19). وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وللمعلومات الإضافية التي قدمت عقب هذا الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للتدابير التشريعية التالية: ‬

( أ) البرنامج الحكومي للفترة ٢٠١٥ -2019 ، الذي ينص على إجراء إصلاحات في جهاز القضاء، ويهدف إلى تسريع البت في القضايا المعروضة على المحاكم؛

(ب) استحداث وزارة جديدة مكرسة لموضوع حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر ٢٠١٧، وإنشاء آلية وطنية تابعة لها تُعنى بإعداد التقارير والمتابعة لمعالجة التوصيات المقدمة من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

(ج) تعديل قانون تكافؤ الفرص في عام ٢٠١٧، الذي يحظر التمييز في الحصول على فرص العمل بسبب السوابق العدلية؛

(د) إقرار الدستور (الإعلان عن الانتماء إلى جماعة) (الأحكام المؤقتة) في عام ٢٠١٤، الذي ينص على أن المرشحين لانتخابات عام ٢٠١٤ غير ملزمين بالإعلان عن الجماعة التي ينتمون إليها؛

(هـ) اعتماد المبادئ التوجيهية لأرباب العمل (2013) بموجب المادة ٢٧ ( ٣) ( و) من قانون تكافؤ الفرص، التي تقضي بأن يضع أرباب العمل، الذين يزيد عدد الموظفين لديهم على العشرة، سياسة ترمي إلى تحقيق تكافؤ الفرص، وينفذوا هذه السياسة.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

الوضع القانوني للاتفاقية

٤ - تأسف اللجنة لأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لم تدرج بالكامل في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف حتى الآن. وتشعر بالقلق أيضاً بشأن قلة عدد الدعاوى القضائية التي لجأت فيها المحاكم المحلية إلى الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو تطبيقها (المادة 1).

٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج الاتفاقية بالكامل في نظامها القانوني المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان تدريب القضاة والمدّعين العامين والمحامين على أحكام الاتفاقية من أجل تمكينهم من تطبيقها في القضايا ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن الدعاوى التي طبقت فيها المحاكم المحلية أحكام الاتفاقية وعن فرص الأفراد في الوصول إلى سبل الانتصاف عن انتهاكات الحقوق الواردة في الاتفاقية. ‬

البيانات المصنفة

٦ - تأسف اللجنة لاستمرار إحجام الدولة الطرف عن جمع بيانات مصنفة حسب الأصل الإثني، وهو ما يعيق، في رأي اللجنة، تقييم مدى تمتع مختلف الجماعات الإثنية التي تعيش فيها بحقوق الإنسان (المادة ١).

٧ - إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية (انظر CERD/C/2007/1 ، الفقرة 7)، وإذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن المادة ١ من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بأن تقدم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، عن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للجماعات الإثنية، بما في ذلك الكريول والشاغوسانيون والمنحدرون من أصل أفريقي والعمال المهاجرون، وتمثيل أبناء هذه الجماعات في مجالات التعليم والعمل والصحة والسكن والحياة السياسية قصد توفير أساس تجريبي تستند إليه اللجنة في تقييم المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٨ - يساور اللجنة القلق بشأن الصعوبات التي أُفيد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواجهها، ولا سيما فيما يتعلق بتعيين أعضائها وعزلهم (المادة ٢).

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تكون عملية اختيار أعضاء هذه اللجنة وتعيينهم وعزلهم مستقلة ونزيهة وشفافة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تخصص الموارد البشرية والمالية الكافية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من أداء دورها بشكل كلي وفعال. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية. ‬ ‬

قانون تكافؤ الفرص ولجنة تكافؤ الفرص والمحكمة المختصة بقضايا تكافؤ الفرص

١٠ - في ضوء التداخل بين الأصل الإثني واللغة في سياق تركيبة السكان في الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون تكافؤ الفرص ما زال لا يحظر التمييز على أساس اللغة، ولأن هذا القانون يخلو حتى الآن من حكمٍ بشأن التدابير الخاصة. ويساورها القلق أيضاً بشأن (أ) ورود معلومات عن تدخل السلطة التنفيذية في تعيين أعضاء اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص؛ (ب) عدم اختصاص هذه اللجنة بالتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد موظفي الحكومة؛ و(ج) عدم تناسب الجزاءات التي تصدرها المحكمة المختصة بقضايا تكافؤ الفرص مع خطورة الجرائم (المواد 1 و٢ و٤).

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون تكافؤ الفرص، قصد إدراج اللغة ضمن الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز، واعتماد أحكام قانونية بشأن التدابير الخاصة الرامية إلى التعجيل بتمتع الفئات المحرومة بحقوقها بالكامل وعلى قدم المساواة، مع مراعاة توصيتها العامة رقم ٣٢( 2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بمراعاة التوقيت المناسب والنزاهة والاستقلالية عن السلطة التنفيذية في عملية تعيين أعضاء اللجنة وعزلهم وتوفير الأمن الوظيفي. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتخويل لجنة تكافؤ الفرص صلاحية التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد موظفي الحكومة وضمان امتثال المحكمة المختصة بقضايا تكافؤ الفرص لمقتضيات المادة ٤ من الاتفاقية، في إصدار الجزاءات.

تصنيف السكان

١٢ - تحيط اللجنة علما ً بالإيضاحات التي قدمها الوفد بشأن نظام "أفضل الخاسرين"، لكنها تشعر بالقلق لاستمرار تصنيف سكان الدولة الطرف في الدستور، وهو تصنيف لا يعكس هويات مختلف الجماعات التي تعيش في الدولة الطرف (المادتان ١ و٤).

١٣ - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/MUS/CO/15-19 ، الفقرة ١٥) بإجراء مشاورات على نطاق البلد من أجل إحداث تغيير في تصنيف الجماعات القائم حالياً، بما في ذلك في الدستور، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التحديد الذاتي للهوية والتوصية العامة للجنة رقم ٨(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة ١ من الاتفاقية.

العلاقات فيما بين الإثنيات

١٤ - تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تعزيز الوئام بين مختلف مكونات المجتمع. غير أنها تعرب عن قلقها لأن الهياكل القائمة على الهرمية تبعاً للإثنيات والطوائف لا تزال على حالها في الدولة الطرف، على الرغم من عدم إقرار القانون لهذه النظم، وحظر دستور الدولة الطرف لممارسة التمييز على أساس العرق والأصل الإثني والطائفة (المادتان ٤ و٧).

١٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى توطيد أسس مجتمع شامل للجميع يقدر التنوع والمساواة، وإلى وضع حد لأي مظاهر لها صلة بالاستعلاء العنصري أو الطبقي وغير ذلك من الأسباب المحظورة بموجب الاتفاقية. وتحقيقا ً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظم حملات توعية وبرامج تثقيفية ترمي إلى إبراز إسهام كل جماعة إثنية في تنمية المجتمع في الدولة الطرف، وأن تشرك في الوقت نفسه، جميع أصحاب المصلحة الأساسيين، بما في ذلك الحكومة والهيئات المعنية بالمساواة، والقيادات المجتمعية والدينية، ونظام التعليم، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ووسائط الإعلام.

لجنة الحقيقة والعدالة

١٦ - تشيد اللجنة بإنشاء الدولة الطرف للجنة الحقيقة والعدالة، وهو ما يدل على التزامها بمعالجة مخلفات حقبة الاستعمار من ممارسات الرق والاستعباد بموجب عقد لأجل محدد المدة. لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن معظم التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام ٢٠١١ لم تُنفَّذ بعد.

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والعدالة، بما في ذلك التوصيات بإنشاء متحف الرق عبر القارات وبمعالجة جميع المطالبات المتعلقة بمصادرة الأراضي والملكية، قصد تعزيز المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر أيضاً في إنشاء هيئة تملك موارد كافية وتتألف من ممثلي الحكومة والهيئات المعنية بالمساواة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية المعنية، لكي تتولى رصد تنفيذ تلك التوصيات.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

١٨ - يساور اللجنة القلق بشأن قلة عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالتمييز العنصري، على الرغم من ورود معلومات تفيد بأن الدولة الطرف لا تزال تشهد هذه الحوادث. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن شكاوى التمييز بسبب العرق أو الإثنية المرفوعة إلى الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمساواة تكشف أن معظم الشكاوى إما لم يُحل إلى المحكمة المختصة بقضايا تكافؤ الفرص أو لم يخضع للمتابعة، ولأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لضحايا التمييز العنصري (المادتان ٤ و ٦).

١٩ - إن اللجنة إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكر الدولة الطرف مرة أخرى بأن عدم وجود شكاوى أو دعاوى قضائية مرفوعة من ضحايا التمييز العنصري يمكن أن يكون مؤشراً على أن التشريعات غير محددة بالقدر الكافي، أو على عدم الوعي بسبل الانتصاف المتاحة أو فقدان الثقة في الانتصاف القضائي وغير القضائي، أو على إحجام السلطات عن تحريك الإجراءات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية بشأن السبل غير القضائية لرفع الشكاوى، مثل اللجوء إلى أمين المظالم ولجنة تكافؤ الفرص واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ورفع مستوى ثقة الجمهور في السلطات والمؤسسات الحكومية؛ وتيسير إمكانية الوصول إلى العدالة لجميع الفئات المشمولة بالاتفاقية. وأخيرا ً ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن هذه الشكاوى ونتائجها.

خطاب الكراهية والتنميط العنصري

٢٠ - يساور اللجنة القلق بشأن حالات التنميط والوصم التي تتعرض لها جماعات إثنية معينة، ولاسيما جماعة الكريول، وحالات استخدام خطاب الكراهية ضدهم في وسائط التواصل الاجتماعي وفي تصريحات الشخصيات العامة والسياسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن حالات التنميط العنصري الذي تلجأ إليه الشرطة، بأساليب منها تنفيذ عمليات تدقيق وتفتيش واحتجاز غير قانونية في حق أ بناء جماعة الكريول (المواد ٢ و٤ - ٦).

٢١ - إن اللجنة إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، تحث الدولةَ الطرفَ على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها، بطرق منها تنظيم حملات التثقيف والتوعية، لمكافحة القوالب النمطية الإثنية أو العرقية وممارسة الوصم، بهدف تعزيز التنوع والتفاهم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنصرية في التغطية الإعلامية وحالات استخدام خطاب الكراهية في تصريحات السياسيين وضمان إجراء تحقيقات شاملة في هذه الحالات، وفرض عقوبات عند الاقتضاء؛

(ج) وضع حد لممارسة التنميط العرقي أو الإثني التي يلجأ إليها أفراد الشرطة، وإجراء تحقيقات فعالة في جميع ادعاءات التنميط العنصري، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

(د) إعداد برامج تدريبية بشأن التمييز العنصري موجهة إلى موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة والمدعون العامون وموظفو القضاء، تتناول جوانب منها التنميط العنصري والأساليب السليمة لتحديد الحوادث العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطابات التحريض على الكراهية، وتسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها.

السجناء

٢٢ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تملك معلومات إحصائية مصنفة حسب الجماعات الإثنية عن نزلاء سجونها.

٢٣ - إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها التوصية العامة رقم ٣١، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنفة حسب الانتماء الإثني للأشخاص في نظاميْ القضاء والسجون.

المشاركة العامة والسياسية

٢٤ - تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات الانتخابية الجارية، وبأن النظام السياسي لا يستثني قانوناً أي جماعة بموجب القانون، من المشاركة. ولكنها تظل قلقة مع ذلك، لأن المشاركة السياسية لا تعكس مختلف مكونات سكان الدولة الطرف ولأن المشاركة والتمثيل السياسيين في مختلف هيئات الدولة الطرف تتأثر إلى حد كبير بإثنية الأشخاص (المادتان ٢ و ٥).

٢٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية الإصلاح الانتخابي، وتكرر توصيتها السابقة لها بالتصدي على نحو فعال للعقبات التي تحول دون مشاركة الجماعات الإثنية في الحياة السياسية وتمثيلها تمثيلاً كافياً (انظر CERD/C/MUS/CO/15-19 ، الفقرة ١٨). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنفة إلى خانات من جملتها الأصل الإثني ونوع الجنس، بشأن التمثيل السياسي في الحكومة والبرلمان والقضاء وجهاز إنفاذ القانون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل أن تشارك جميع فئات المجتمع مشاركة نشطة في الحياة العامة بجميع مستوياتها.

جماعة الكريول

٢٦ - يساور اللجنة القلق لأن أبناء الكريول، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في جزيرتيْ أغاليغا ورودريغ ي س، يواجهون تمييزا ً بحكم الواقع في جميع مناحي الحياة ويُحرمون حتى الآن من التمتع بحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة بوجه خاص، إلى أن أبناء جماعة الكريول يعانون على نحو غير متناسب من الفقر وقلة فرص الحصول على العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ولجنة تكافؤ الفرص كان لها أثر محدودٌ في تحسين الحالة الاجتماعية - الاقتصادية لأبناء جماعة الكريول ولأنها لم تتخذ تدابير تستهدف على وجه التحديد تحسين حالتهم (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٧ - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، بمشاركة ممثلين من جماعة الكريول، استراتيجية توفر لها التمويل الكافي من أجل معالجة التمييز المتجذر الذي يواجهه هؤلاء، بمن فيهم أبناء الكريول في جزيرتيْ أغاليغا ورودريغيس، وعلى تنفيذ هذه الاستراتيجية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقييم مدى فعالية التدابير المتخذة، ووضع وتنفيذ تدابير أخرى، بما في ذلك التدابير الخاصة، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، لضمان تمتع أبناء الكريول بفرص فعلية في الحصول على العمل والسكن اللائق وخدمات الرعاية الصحية والتعليم الجامع ذي الجودة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تأخذ في الاعتبار توصيتيْها العامتيْن رقم ٣٤(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي و٣٢.

لغة الكريول

٢٨ - تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير المتخذة لتشجيع استخدام لغة الكريول. ولكنها تظل قلقة مع ذلك، لأن هذه اللغة لم تحظ بالصفة الرسمية بعد، على الرغم من كونها اللغة المشتركة التي يتكلمها معظم الموريشي و سيين وتدرس في المدارس (المادة ٥).

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لمنح لغة الكريول صفة اللغة الوطنية، بقصد تيسير استخدامها في الإدارة ونظاميْ القضاء والتعليم، ومنع الإقصاء الاجتماعي للأشخاص الذين لا يتكلمون سوى لغة الكريول.

حالة الشاغوسانيين

٣٠ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة محنة الشاغوسانيين، بما في ذلك في المحافل الدولية، بالتعاون مع المجتمع الشاغوساني. بيد أنها تأسف لقلة المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لتحسين ظروف عيش الشاغوسان يين الذين يقطنون البر الرئيسي لموريشيوس، وعن أثر تلك التدابير (المادة ٥).

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتيسير عودة الشاغوسا نيين إلى ديارهم الأصلية، وضمان المشاركة النشطة لأبناء المجتمع الشاغوساني في الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية لسكان البر الرئيسي لموريشيوس من الشاغوسان يين والإبلاغ عن هذه التدابير وعن النتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل.

العمال المهاجرون

٣٢ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف اتخذت بعض التدابير ومع ذلك لا تزال الظروف التي يعمل ويعيش فيها العمال المهاجرون رديئة، وتتسم، وفقاً للتقارير، بطول ساعات العمل على نحو مفرط ومصادرة جوازات السفر والأجور المنخفضة والظروف المعيشية المتدنية وعدم تحديد المسميات الوظيفية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لورود معلومات تفيد بأن أرباب العمل الاستغلاليين لا يتعرضون للملاحقة القضائية (المادتان ٢ و ٥).

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين، بما في ذلك عن طريق وضع آلية لرصد العمليات المتصلة بالتوظيف وتكثيف حملات توعية العمال المهاجرين بحقوقهم وزيادة أنشطة تفتيش العمل في أماكن العمل التي يرجح أن تستخدم هؤلاء العمال. وتحقيقا ً لهذه الغاية، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد قسم التفتيش وإنفاذ القرارات التابع لوزارة العمل بالموارد اللازمة للاضطلاع بمهامه على نحو فعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكثف جهودها الرامية إلى التحقيق في ادعاءات إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم، بطرق منها تيسير وصول الضحايا إلى القضاء، مثل المحكمة الصناعية، وغير ذلك من وسائل التقاضي، قصدَ تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية ذات صلة بالموضوع.

الاتجار بالأشخاص

٣٤ - يساور اللجنة القلق بشأن استمرار الانتشار الواسع لظاهرتيْ الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار بالمهاجرين لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل، وبيع الأطفال، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، واستمرار التدني الشديد في معدل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2009) وغيره من التشريعات ذات الصلة (المادتان ٢ و٥).

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع حوادث الاتجار بالأشخاص ومكافحتها وردعها، بطرق منها اعتماد مشروع خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي: (أ) توخي الصرامة في تنفيذ الإطار القانوني المحلي المتعلق بالاتجار بالبشر، ولا سيما قانون الاتجار بالأشخاص؛ (ب) ضمان التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص المشتبه فيها على النحو الواجب؛ (ج) التعجيل بتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال ثبوت إدانتهم؛ (د) مضاعفة جهودها الرامية إلى تحديد هوية الضحايا وتوفير سبل الانتصاف الفعالة والحماية المناسبة والمساعدة لهم، بما في ذلك الوصول إلى الملاجئ.

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣٦ - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تحث الدولةَ الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعاتٍ محلية قد تكون عرضة للتمييز العنصري، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٧ - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني . ‬

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٨ - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، ورفع مستوى الحوار مع هذه المنظمات في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٤٠ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الرسائل المقدمة من الأفراد والنظر فيها.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (9) من المادة 1 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرتين 31 و33 أعلاه. ‬

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤٣ - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و27 و35 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والعشرين والخامس والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول ٢٩ حزيران/يوني ه ٢٠٢١، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.