الأمم المتحدة

CCPR/C/LAO/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CCPR/C/LAO/1)، في جلستيها 3504 و3505 (انظر CCPR/C/SR.3504 و3505) المعقودتين يومي 11 و12 تموز/يوليه 2018. واعتمدت اللجنة، في جلستها 3519، المعقودة في 23 تموز/يوليه 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، رغم التأخر عن تقديم ه ست سنوات، كما ترحب بالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام العهد منذ دخوله حيز النفاذ. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/LAO/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/LAO/Q/1)، التي تكمل الردود الشفوية المقدمة من الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والمتعلقة بالسياسات العامة التالية التي اعتمدتها الدولة الطرف:

(أ) إدراج فصل بشأن الحقوق الأساسية في دستور عام 2015 بصيغته المعدلة؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد النساء والأطفال والقضاء عليه (2014-2020).

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 26 أيلول/سبتمبر 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 25 أيلول/سبتمبر 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

5- بينما تحيط اللجنة علماً بالنظام القانوني المزدوج وبأسبقية الالتزامات الناشئة عن المعاهدات على نحو ما يقضي به القانون الجديد المتعلق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، وبالجهود الرامية إلى التصدي لأوجه التضارب بين القانون المحلي والالتزامات الناشئة عن المعاهدات من خلال مراجعة تشريعات معينة، تعرب اللجنة عن القلق إزاء الثغرات التي لا تزال قائمة بين الإطار القانون ي المحلي والعهد. ويساورها القلق أيضاً من أن وعي المسؤولين الحكوميين والمدعين العامين والقضاة والمحامين بالعهد واطلاعهم على أحكامه لا يزالان محدودين فيما يبدو، وذلك على الرغم من مختلف المبادرات التدريبية التي نفذتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة، ومن عدم وجود أمثلة على قرارات قضائية تشير إلى العهد في تطبيق القانون المحلي أو تفسيره. وتعرب اللجنة عن الأسف من أن الدولة الطرف غير مستعدة في الوقت الراهن للتصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2).

6- ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها على نحو شامل بغية تحديد الثغرات أو أوجه التضارب الممكنة مع أحكام العهد، وأن تكفل إنفاذ العهد بالكامل في نظامها القانوني المحلي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز الآليات والإجراءات الرامية إلى مواءمة مشاريع التشريعات مع العهد، وتكثف جهودها لتقديم التدريب الكافي المتخصص والفعال على العهد للمسؤولين الحكوميين وأعضاء الجمعية الوطنية والمدعين العامين والقضاة والمحامين للتأكد من أنهم يطبقون القانون المحلي ويفسرونه في ضوء العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر من جديد في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، الذي ي نشئ آلية لتقديم الشكاوى الفردية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تلاحظ اللجنة وجود هيئات حكومية وطنية عُهد إليها بمهام تتعلق بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بشؤون النساء والأمهات والأطفال، واللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. لكنها تأسف لأن هذه المؤسسات جميعاً لا تعمل كهيئات مستقلة وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (المادة 2).

8- ينبغي للدولة الطرف أن تبدأ عمليةً تفضي إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يُعهد إليها بولاية حماية الطائفة الكاملة لحقوق الإنسان، على أن تتوافق هذه المؤسسة بالكامل مع مبادئ باريس وتعمل بشكل مستقل وشفاف وفعال من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

التحفظات

9- تحيط اللجنة علماً بتحفظ الدولة الطرف على المادة 22 من العهد و ب إعلانيها التفسيري ي ن بشأن المادة 1 والمادة 18 من العهد، وتحيط علماً بما أكدته الدولة الطرف من أنها بصدد إعادة النظر في مدى وجاهة الإبقاء على التحفظ والإعلانين التفسير ي ين (المادة 2).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع مبررات ومدى جدوى الإبقاء على التحفظ والإعلانين التفسير ي ين بغية سحبهما.

حالات الطوارئ

11- تعرب اللجنة عن القلق لأن اللوائح التنظيمية القائمة التي تنظم حالات الطوارئ، بما فيها قانون الدفاع الوطني، لا تعرّف الحالات التي يجوز فيها عدم التقيد بالالتزامات الناشئة عن العهد ولا القيود التي يجوز فرضها على حقوق الإنسان في حالات الطوارئ العامة، كما أن هذه اللوائح لا تحظر صراحةً عدم التقيد بأحكام العهد التي لا يجوز تقييدها (المادة 4).

12- ينبغي للدولة الطرف أن توائم قوانينها التي تنظم حالات الطوارئ مواءمة تامة مع مقتضيات المادة 4 من العهد، كما يرد تفسيرها في تعليق اللجنة العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، ولا سيما فيما يتعلق بأحكام العهد التي لا يجوز تقييدها، وأن تقصر أي تقييد على الحالات التي تتطلبها مقتضيات الوضع.

مكافحة الإرهاب

13- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء التعريف الفضفاض للإرهاب في الإطار القانوني المحلي، ولا سيما إزاء التعريف الواسع الوارد في المادة 7 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتعرب عن الأسف أيضاً إزاء غياب أي معلومات عن الضمانات القانونية المتاحة للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية أو جرائم ذات صلة بالإرهاب أو المتهمين بمثل هذه الأعمال أو الجرائم (المواد 2 و9 و14).

14- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح التعريف الفضفاض للإرهاب كما يرد في قانونها الحالي بشأن غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن تكفل توافق أي تشريع قائم أو جديد يتعلق بمكافحة الإرهاب توافقاً تاماً مع العهد ومبادئ الشرعية واليقين وإمكانية التنبؤ والتناسب، وتضمن تمتع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية أو جرائم متصلة بالإرهاب أو المتهمين بمثل هذه الأعمال أو الجرائم، في القانون والممارسة، بجميع الضمانات القانونية، وفقاً للعهد.

إطار عدم التمييز

15- بينما تحيط اللجنة علماً بحظر التمييز الوارد في المادة 35 من الدستور وفي قوانين أخرى، فإنها تعرب عن القلق لأن الإطار القانوني الحالي لا يوفر حماية شاملة من التمييز القائم على جميع الأسباب المحظورة بمقتضى العهد، بما في ذلك الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو المولد أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية وغير ذلك من الأسباب (المادتان 2 و26).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير، بما في ذلك النظر في اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، بحيث تكفل أن الإطار القانون ي ذا الصلة يوفر الحماية الأساسية و الإجرائية الكافية والفعالة من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك في المجال الخاص، القائمة على جميع الأسباب المحظورة بموجب العهد، وتضمن لجميع ضحايا التمييز إمكانية ممارسة سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة.

عقوبة الإعدام

17- ترحب اللجنة بالوقف الاختياري، بحكم الواقع، لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1989، لكنها تشعر بالقلق لأن المحاكم لا تزال تفرض عقوبة الإعدام، وبخاصة في إطار الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وتلاحظ أيضاً أنه على الرغم من تخفيض عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام في مشروع قانون العقوبات بالمقارنة مع القانون السابق (12 مادة مقابل 18)، فإن قانون العقوبات لا يزال ينص على عقوبة الإعدام على جرائم، بما فيها جرائم متصلة بالمخدرات، لا ترقى إلى درجة "أشد الجرائم خطورة" بالمفهوم الوارد في الفقرة 2 من المادة 6 من العهد (المادة 6).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تبقي على الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وتولي الاعتبار الواجب لإلغاء هذه العقوبة بموجب القانون. وفي انتظار إلغاء العقوبة، ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها بالكامل للتحقق من أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا في حالة أشد الجرائم خطورة، أي الجرائم البالغة الخطورة التي تشمل القتل العم د ، وأن تكفل أيضاً، في حالة فرض هذه العقوبة أصلاً، عدم انتهاك أحكام العهد، بما في ذلك انتهاك إجراءات المحاكمة العادلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

حالات الاختفاء القسري

19- تعرب اللجنة عن القلق من عدم وجود إطار قانوني يعرّف ويجرّم جميع أعمال الاختفاء القسري، ومن فشوّ ظاهرة الإفلات من العقاب عن مثل هذه الأعمال. وتعرب عن الأسف إزاء شحة المعلومات ذات الصلة المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة للتحقيق في الاختفاء القسري لزعيم المجتمع المدني سومباث سمفون، الذي يُزعم أنه شوهد للمرة الأخيرة في نقطة تفتيش تابعة للشرطة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2012 وأن عملية اختطافه التقطتها كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة، وبشأن التقدم المحرز في التحقيقات. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً من أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التحقيق في مصير أو مكان وجود ضحايا مزعومين آخرين للاختفاء القسري، من قبيل كها ينغ، ووتيبونغ كاشاتاماكول، وبوافنه شانمانيفون، وكيوشي، وكينغكيو فونغسلي، وسومشيت، وسوبينه، وصوان، وسينباسونغ، وكامسون، ونو، وسومخيت، وسوريغنا، وسومفون خانتيسوك، وعدد من أفراد جماعة الهمونغ. وتلاحظ اللجنة بقلق أن وفد الدولة الطرف أنكر بشدة هذه المزاعم وانتقد مصادر الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري خلال حواره مع اللجنة (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و16).

20- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تجرّم الاختفاء القسري وفقاً للمعايير الدولية لتكفل إنفاذ الأحكام الجنائية ذات الصلة في الممارسة؛

(ب) أن تكثّف جهودها من أجل إجراء تحقيق شامل وموثوق ونزيه وشفاف في الاختفاء القسري للسيد سومباث سومفون وفي جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة الأخرى، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالأشخاص المذكورة أسماؤهم أعلاه، بغية توضيح مصيرهم ومكان وجودهم والتعرف على هوية الجناة؛

(ج) أن تكفل للضحايا وأسرهم الحصول على معلومات منتظمة بشأن التقدم المحرز في التحقيقات ونتائجها، وعلى الوثائق الإدارية الرسمية المطلوبة بموجب المعايير الدولية، وأن توفر لهم الجبر الكامل، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض الكافي وضمانات عدم التكرار؛

(د) أن تكفل محاكمة الجناة، وتضمن، في حالة ثبوت الإدانة، معاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ه) أن توفر التدريب المتخصص المناسب على التحقيق الفعال في حالات الاختفاء القسري والتعاطي معها لقوات الأمن وموظفي القضاء وإنفاذ القانون، بما في ذلك التدريب على أحكام المعايير الدولية ذات الصلة؛

(و) أن تفي بالتزامها بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهو التزام قبلته الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في 2010 و2015.

الوفيات النفاسية، والإنهاء الطوعي للحمل، والصحة الإنجابية

21- تلاحظ اللجنة انخفاض عدد الوفيات النفاسية والجهود الرامية إلى النهوض برعاية التوليد قبل الولادة وبعدها، لكنها تشعر بالقلق لأن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعاً. وتعرب عن الانشغال إزاء المادة 92 من قانون العقوبات التي تجرم الإجهاض، عدا في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة معرضة للخطر، وإزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار حالات الإجهاض غير المأمون التي تعرض حياة المرأة وصحتها للخطر وتساهم في حدوث الوفيات النفاسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من التقارير التي تتحدث عن ارتفاع معدلات الحمل في صفوف المراهقات والفرص المحدودة للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات ذات الصلة بالنسبة لهذه الفئة العمرية (المواد 3 و6 و7 و17 و26).

22- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تضاعف جهودها للحد فعلاً من الوفيات النفاسية، بما فيها الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون؛

(ب) أن تعدل تشريعاتها لتكفل إمكانية الحصول الفعلي على خدمات الإجهاض القانوني والمأمون متى كانت حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، أو إذا كان إتمام شهور الحمل قد يلحق بالمرأة أو الفتاة ضرراً بالغاً أو يسبب لها معاناة شديدة، وخاصة في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يرجح ألا يولد الجنين حياً، وأن تكفل عدم فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض وإلى الجهات المقدمة للخدمات الطبية التي تساعدهن في القيام بذلك؛

(ج) أن تعزز وتضاعف برامج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بين النساء والرجال والمراهقين، وتكفل إمكانية حصول النساء والمراهقات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة في مختلف أنحاء البلد، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل المناسبة والميسورة التكلفة.

التعذيب وسوء المعاملة، وظروف الاحتجاز

23- تشعر اللجنة بالانشغال لأن الأحكام التي تعرّف التعذيب وتجرّم أعمال التعذيب بموجب التشريعات الجنائية للدولة الطرف لا تفي بمتطلبات المادة 7 من العهد، وتلاحظ في هذا الصدد ما أكدته الدولة الطرف من أن مشروع قانون العقوبات، الذي تجري دراسته في الوقت الراهن، يصنّف التعذيب كجريمة مستقلة. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المستمرة التي تفيد بأن العقوبات التي تُفرض في السجون وفي مراكز احتجاز متعاطي المخدرات ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة، وذلك على الرغم من نفي الدولة الطرف لهذه الادعاءات. وتشمل المزاعم المتعلقة بالتعذيب، ربط سيقان نزلاء السجن إلى أعمدة خشبية لفترات طويلة وتعريضهم للضرب المبرح والحرق بالسجائر، فضلاً عن حالات وفاة في السجن (المواد 2 و6 و7 و10).

24- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، وأن تقوم، في جملة أمور، بما يلي:

(أ) أن توائم تعريف التعذيب الوارد في مشروع قانون العقوبات، الذي تجري دراسته في الوقت الراهن، مع المادة 7 من العهد وغيرها من المعايير الدولية، ويفضل أن يتم ذلك من خلال تصنيف التعذيب كجريمة مستقلة لا تخضع للتقادم، وأن تُضمِّن تشريعاتها ذات الصلة عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب) أن تقدم التدريب الفعال على منع التعذيب ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية لقوات الأمن وموظفي القضاء وإنفاذ القانون؛

(ج) أن تكفل إجراء تحقيق سريع وشامل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة في السجن، على أن يُعهد بالتحقيق إلى هيئة مستقلة ونزيهة، وتضمن محاكمة الجناة، وأن تنزل بهم، في حالة ثبوت الإدانة، عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وتقدم إلى الضحايا وأسرهم، حسب الاقتضاء، الجبر الكامل، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض الكافي.

25- وبينما تلاحظ اللجنة الخطط الرامية إلى بناء مراكز احتجاز وإصلاح جديدة للحد من الاكتظاظ، والجهود التي تبذلها وزارة الأمن العام لتحسين ظروف الاحتجاز، فإنها لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تتحدث عن ظروف قاسية في عدة سجون بسبب الاكتظاظ الشديد وعدم كفاية الأغذية والرعاية الصحية واللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة تصل إلى عدة سنوات. وتلاحظ بقلق أيضاً أن مكتب المدعي العام الأعلى هو السلطة الوحيدة المسؤولة عن رصد وتفتيش مراكز الاحتجاز والإصلاح (المادتان 7 و10).

26- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تقضي على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بوسائل منها استخدام تدابير بديلة للحبس وفقاً للعهد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة، من قبيل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) أن تضاعف جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز وفقاً للعهد ولقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون منديلا)؛

(ج) أن تحجم عن فرض عقوبة الحبس الانفرادي، إلا في أقصى الظروف الاستثنائية ولفترات زمنية محدودة جداً، وتسمح للمنظمات المستقلة بإجراء زيارات لل رصد وتي سّ ر مهمتها ؛

(د) أن تنشئ آلية مستقلة وفعالة يُعهد إليها بمهمة الرصد والتفتيش المنتظمين لجميع أماكن سلب الحرية، وتسمح للمنظمات المستقلة بإجراء زيارات مراقبة وتيس ّ ر هذه الزيارات.

التوقيف والاحتجاز التعسفيان والمراقبة القضائية للاحتجاز

27- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما وردها من تقارير عن (أ) التوقيف والاحتجاز التعسفيان دون توجيه تهم والاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات تتجاوز المدة المحددة في القانون، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن الجمعية الوطنية في عام 2015، وحرمان المحتجزين من إمكانية الاستعانة بمحامٍ لفترات طويلة من الزمن؛ (ب) التوقيف والاحتجاز دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة في حالة متعاطي المخدرات والمتسولين والمشردين وأطفال الشوارع وذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في مراكز الاحتجاز المخصصة لمتعاطي المخدرات. وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف (أ) تجيز إيداع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين بسبب تهمة جنائية في الحبس الاحتياطي بموجب إذن من المدعي العام الذي يمكنه أيضاً أن يقرر التمديد في فترة الإيداع في الحبس الاحتياطي؛ (ب) تنص على أن المدعي العام، وليس القاضي، هو الذي يبت في مشروعية احتجاز الأشخاص المسلوبة حريتهم (المادة 9).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تلائم تشريعاتها وممارساتها مع المادة 9 من العهد، مراعيةً في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وعلى وجه الخصوص ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) أن يتمتع كل فرد يخضع للتوقيف أو الاحتجاز، في الممارسة، بجميع الضمانات القانونية الأساسية الواردة في المادة 9 من العهد منذ لحظة سلب حريته، بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ على وجه السرعة، وأن تبت محكمة في قانونية احتجازه، وفق ما تنص عليه الفقرة 4 من المادة 9 من العهد؛

(ب) أن يمثل كل شخص يخضع للتوقيف أو للاحتجاز بسبب تهمة جنائية أمام قاضٍ أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية في غضون أيام قليلة، لا تتجاوز عادة 48 ساعةً، بغية إخضاع قرار احتجاز ذلك الشخص للمراقبة القضائية؛ وأن يُنظر على النحو الواجب في اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة زمنية بالغة الطول؛ وأن يحاكم الشخص في غضون فترة زمنية معقولة أو يفرج عنه. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الفقرتين 32 و33 من تعليقها العام رقم 35 اللتين تشيران، في جملة أمور، إلى أن المدعي العام لا يمكن اعتباره موظفاً يمارس سلطة قانونية بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد؛

(ج) أن يراعي أي قرار يقضي بتقييد حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه مبدأي الشرعية والتناسب مراعاةً صارمةً، وأن تُحترم بالكامل الحقوق المتصلة بالأصول القانونية الواجبة.

استقلال القضاء والمحاكمة العادلة

29- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي: (أ) التأثير والمراقبة اللذان يمارسهما الحزب الحاكم على الجهاز القضائي في سياق إجراءات منها تعيين وعزل القضاة والمدعين العامين؛ (ب) الرقابة التي تمارسها بموجب الدستور الجمعية الوطنية على المحاكم الشعبية ومكتب المدعي العام، بما في ذلك إحالة قرارات المحاكم للنظر فيها من جديد في حال ثبوت مخالفات؛ (ج) الادعاءات المتعلقة بانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في الممارسة، بما في ذلك الحق في الاطلاع بسرعة وبالتفصيل على التهم وعدم احترام قرينة البراءة؛ (د) التقارير التي تتحدث عن الدور السلبي لمحامي الدفاع خلال المحاكمة (المادتان 2 و14).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التدخل غير المبرر للفرعين التشريعي والتنفيذي في عمل الجهاز القضائي، وأن تكفل، في القانون والممارسة، الاستقلال التام لجهاز القضاء ونزاهته بوسائل منها التحقق من أن إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم ووقفهم عن العمل وعزلهم وأي إجراءات تأديبية تتخذ بحقهم تتفق مع أحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، ومن خلال إعادة النظر في الدور الرقابي الذي تمارسه الجمعية الوطنية على القضاء وقرارات المحاكم لضمان الاحترام التام لمبدأ اليقين القانوني والفصل بين السلطات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للمتهمين التمتع بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك التمثيل القانوني الفعال، وتتحقق من المراعاة الصارمة لقرينة البراءة في الممارسة.

حرية الدين

31- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما وردها من تقارير عن اضطهاد المسيحيين والتمييز ضدهم، بما في ذلك إخضاعهم للتوقيف التعسفي (المواد 9 و18 و26).

32- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الممارسة الفعالة لحرية الدين بوسائل منها حماية المسيحيين من أي شكل من أشكال الاضطهاد أو التمييز بسبب الدين، وأن تعاقب على هذا السلوك.

حرية التعبير والتجمع السلمي

33- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء القوانين والممارسات التي لا تتفق فيما يبدو مع مبادئ اليقين القانوني والضرورة والتناسب وفق ما تنص عليه أحكام العهد، وتشير إلى أنه في سياق النقاش العام بشأن الشخصيات العامة التي تعمل في المجال السياسي والمؤسسات العامة، يولي العهد أهمية بالغة بشكل استثنائي للتعبير الحر (انظر التعليق العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، الفقرة 38). وتعرب اللجنة عن الأسف إزاء القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلبي، ما يحول دون إيجاد حيز مدني يمكن فيه للأفراد ممارسة حقوقهم الإنسانية وتعزيزها بشكل هادف دون خوف من العقوبة أو الانتقام. وتشمل القيود ما يلي:

(أ) الصياغة الفضفاضة وغير الدقيقة لجرائم التشهير والقذف والإهانة (قانون العقوبات، المادتان 94 و95)، و"الدعاية ضد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية" (قانون العقوبات، المادة 65) و"التجمعات التي تهدف إلى خلق اضطرابات اجتماعية" (قانون العقوبات، المادة 72)، واستخدامها لكبح حرية الرأي والتعبير والتجمع السلبي؛

(ب) تجريم الانتقادات التي توجه إلى الحكومة وإلى حزب لاو الثوري الشعبي أو نشر معلومات خاطئة أو مظللة عن طريق الإنترنت، بموجب المرسوم رقم 327 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2014؛

(ج) الرقابة التي تمارسها أجهزة الدولة على وسائل الإعلام، بما في ذلك القيود التي يُزعم أنها تهدف إلى ضمان التقيد الصارم بسياسة الحكومة والتي جاءت بها التعديلات التي أدخلت في عام 2016 على قانون وسائل الإعلام لعام 2008 والمرسوم المتعلق بإدارة وسائل الإعلام الأجنبية المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والتي تقضي في جملة أمور بإخضاع مختلف المواد الإعلامية لموافقة الحكومة قبل نشرها ؛

(د) القائمة الواسعة وغير الدقيقة بالمحتويات المحظورة الواردة في القوانين القائمة التي تنظم وسائل الإعلام والمنشورات، والتي تشجع الرقابة الذاتية، والعقوبات المفروضة على نشر محتوى لم يحصل على موافقة الحكومة؛

(ه) التقارير التي تتحدث عن التوقيف والاحتجاز والمحاكمة دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة والإدانات الجنائية للمعارضين السياسيين والذين ينتقدون السلطات أو السياسات الحكومية، بما في ذلك عن طريق الإنترنت (رغم الحجة التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن هذه القضايا لا تتعلق بحرية التعبير)، كما في قضية بونثانه تمافونغ، الذي حكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وتسعة شهور بسبب منشور على الفيس بوك ومقال انتقد فيه الحكومة، وقضية سومفون فيماسون ولو دكهام تمافونغ وسوكان شايتاد، ال ذين حكم عليم بعقوبات تتراوح من 12 إلى 20 سنة سجناً بسبب نشر مقالات على الإنترنت انتقدوا فيها الحكومة، والمشاركة في مظاهرة سلمية في بانكوك ضد سياسات الدولة الطرف (المواد 9 و14 و19 و21).

34- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قوانينها وتراجع ممارساتها لضمان تمتع كل فرد في الممارسة تمتعاً كاملاً بحرية التعبير والتجمع السلمي، بوسائل منها ما يلي:

(أ) التأكد من أن أي قيود تفرض على ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي تتفق مع المقتضيات الصارمة للمادتين 19 و21 من العهد؛

(ب) إلغاء أو تعديل الأحكام الجنائية التي تنص على الجرائم المعرفة تعريفاً فضفاضاً وواسعاً المشار إليها أعلاه لضمان التوافق مع مبدأ اليقين القانوني، والامتناع عن تطبيق هذه الأحكام لمنع أي سلوك وخطاب يحميهما العهد؛

(ج) النظر في شطب التشهير من قائمة الجرائم وعدم الإقرار ، في أي حال من الأحوال، بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، مع الأخذ في الاعتبار أن عقوبة السجن ليست عقوبة مناسبة للتشهير في أي حال، وفقما يرد في التعليق العام رقم 34؛

(د) تشجيع تعددية الآراء في وسائ ل الإعلام، والتأكد من أن وسائل الإعلام تعمل دون أي تدخل لا م برر له من جانب السلطات الحكومية.

حرية التجمع

35- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء القيود المفروضة على حرية التجمع، بما في ذلك (أ) عملية التسجيل المطولة والمرهقة للجمعيات غير الربحية، التي تشمل تدقيقاً شاملاً لهذه الجمعيات، وعدم وجود أي جمعيات مسجلة تعمل في مجال حقوق الإنسان؛ (ب) الصلاحيات الواسعة التي تمارسها السلطات في رصد وتقييد أنشطة الجمعيات بموجب المرسوم رقم 238 الناظم للجمعيات والصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وعدم وجود إمكانية لاستئناف قرارات حل الجمعيات، وتجريم الجمعيات غير المسجلة؛ (ج) المرسوم رقم 13 والمبادئ التوجيهية رقم 1064/MFA.IOD.3، اللذان يقصران أنشطة المنظمات غير الحكومية الدولية على تلك التي تتوافق مع أهداف الحكومة وسياساتها (المادتان 19 و22).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بالكامل الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات في الممارسة وأن تنقح القوانين واللوائح والممارسات ذات الصلة بغية مواءمتها مع المادة 22 من العهد.

المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت

37- تلاحظ اللجنة أن الدستور يشير إلى الدور الريادي لحزب لاو الثوري الشعبي وتعتبر أن المبادئ والإجراءات التي تنظم عملية الترشيح للانتخابات، إلى جانب القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، على النحو المشار إليه في الفقرات 33 إلى 36 أعلاه، لا تكفل حق المواطنين في المشاركة الحقيقية في إدارة الشؤون العامة والتصويت والترشح للانتخابات وفق أحكام المادة 25 من العهد. ورغم أن العهد لا يقتضي نظاماً انتخابياً محدداً، ينبغي لأي نظام تختاره الدولة الطرف أن يتوافق مع الحقوق المحمية في المادة 25 وأن يكفل ويُعمِل الحق في التعبير الحر عن إرادة الناخبين (انظر التعليق العام رقم 25(1996) بشأن المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت، الفقرة 21). وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء إنكار الحق في التصويت والترشح للانتخابات بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو نفسية - اجتماعية والسجناء خلال مدة قضاء عقوبتهم، وتشير إلى أن الرفض المطلق لا يستوفي شروط الفقرة 3 من المادة 10، مقروءة بالاقتران مع المادة 25 من العهد (المواد 10 و25 و26).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل الإعمال الكامل لحق المواطنين في المشاركة الحقيقية في إدارة الشؤون العامة والتصويت والترشح للانتخابات وفقاً للمادة 25 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتحقق من أن القانون الانتخابي لا يميّز ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو نفسية - اجتماعية بإنكار حقهم في التصويت على نحو لا يستوفي شرط التناسب أو لأسباب ليس لها علاقة معقولة أو موضوعية بقدرتهم على التصويت، كما ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها التي تنكر عن جميع السجناء المدانين حقهم في التصويت.

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات

39- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما وردها من تقارير عن إعادة التوطين القسري لعدد من أفراد الأقليات الإثنية نتيجة الاستيلاء على الأراضي ومنح الامتيازات للمشاريع الإنمائية، كالمشار يع المتعلقة ببناء المحطات الكهرب ائية، أو الأنشطة الاستخراجية، أو إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تؤثر سلبياً على استخدام الأراضي والموارد، وتهدد بدرجة كبيرة أسباب المعيشة ونمط العيش. وإذ تشير اللجنة إلى القوانين والسياسات ذات الصلة المعمول بها في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تحويل الأراضي التقليدية إلى مشاريع إنمائية دون إجراء مشاورات كافية مع المجتمعات المحلية المتضررة أو دون تقديم التعويض الكافي أو إتاحة مواقع لإعادة توطين أفراد تلك المجتمعات، كما تعرب عن الانشغال إزاء التقارير التي تتحدث عن التوقيف والاحتجاز التعسفيين للمزارعين وأهالي القرى الذين يحتجون ضد قرارات إيجار الأراضي والعقود المتعلقة بمنح الامتيازات، كما جرى في حالة المزارعين في قرية يوب، إقليم تاتنغ. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء ما وردها من تقاريرها تتحدث عن قمع الحكومة للأفراد المنتمين إلى أقلية الهمونغ الإثنية، وإزاء الادعاءات المتعلقة باحتجاز الرجال المنتمين إلى هذه الأقلية الإثنية وإخضاعهم للاختفاء القسري (انظر الفقرة 19 أعلاه) وسوء التغذية وانعدام فرص الحصول على الرعاية الصحية (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و16 و17 و26 و27).

40- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لإجراء مشاورات هادفة مع المجتمعات المحلية بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بمشاريع التنمية التي تؤثر على أسباب معيشتها ونمط عيشها وثقافتها؛

(ب) أن تكفل مشاركة المجتمعات المحلية في أي عملية تتعلق بإعادة توطينها، وأن تتأكد من أن عملية إعادة التوطين تستوفي المعايير الدولية ذات الصلة، وبخاصة مبدأ عدم التمييز، والحق في الاستشارة والحصول على المعلومات، والحق في ممارسة سبيل انتصاف فعال وفي الحصول على مواقع كافية لإعادة التوطين تراعي نمط العيش التقليدي للمجتمعات المحلية، حسب الانطباق، والحق في أرض أجدادها؛ وأن توفِّر تعويضاً كافياً إذا تعذرت إعادة التوطين؛

(ج) أن تكف عن اضطهاد أفراد أقلية الهمونغ الإثنية، بما في ذلك توقيفهم واحتجازهم تعسفاً وإخضاعهم للاختفاء القسري، وأن تجري تحقيقات فعالة في تلك الأعمال وتقدم الجناة إلى العدالة وتوفر للضحايا أو أسرهم الجبر الكامل؛ وأن تتخذ تدابير قوية تكفل حصول أفراد جماعة الهمونغ الفعلي على الغذاء والرعاية الصحية الكافيين، دون تمييز.

دال- النشر والمتابعة

41- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الأولي، والردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الأولي وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

42- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعيّن على الدولة الطرف أن تقدّم، بحلول 27 تموز/يوليه 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 20 (حالات الاختفاء القسري)، و38 (المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت)، و40 (حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات ) أعلاه.

43- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 27 تموز/يوليه 2022 وأن تضمنه معلومات محددة ومحدّثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وكبديل عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 27 تموز/يوليه 2019، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري المقبل الذي يتعيّن تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.