الأمم المتحدة

CRPD/C/SWE/1

Distr.: General

18 September 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

السويد *

[7 شباط/فبراير 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-8 4

أولاً - أحكام عامة (المواد من 1 إلى 4) 9-28 5

المادة 1 الغرض 9-14 5

المادة 2 التعريفات 15-18 6

المادة 3 المبادئ العامة والمادة 4: الالتزامات العامة 19-28 7

ثانياً - الحقوق المحددة 29-303 9

المادة 5 المساواة وعدم التمييز 29-49 9

المادة 8 إذكاء الوعي 50-56 13

المادة 9 إمكانيات الوصول 57-99 15

المادة 10 الحق في الحياة 100 24

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 101-108 24

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 109-110 25

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 111-115 26

المادة 14 حرية الشخص و أمنه 116-120 27

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 121-123 28

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 124-132 28

المادة 17 حماية السلامة الشخصية 133-142 30

المادة 18 حرية التنقل والجنسية 143-149 33

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع 150-158 34

المادة 20 التنقل الشخصي 159-165 36

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات 166-170 38

المادة 22 احترام الخصوصية 171 39

المادة 23 احترام البيت والأسرة 172-183 39

المادة 24 التعليم 184-214 41

المادة 25 الصحة 215-223 47

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل 224-235 49

ا لمادة 27 العمل والعمالة 236-266 51

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 267-275 58

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة 276-281 60

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 282-303 61

ثالثا ً - الوضع بالنسبة ل لفتيان وا لفتيات والنساء ذوات الإعاقة 304-329 65

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة 304-311 65

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة 312-329 67

رابعاً - الالتزامات المحددة 330-353 70

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات 330-337 70

المادة 32 التعاون الدولي 338-349 72

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 350-353 74

مقدمة

1- هذا هو أول تقرير تقدمه السويد إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

2- ويتمثل الغرض من هذا التقرير، وفقا للمادة 35-1 من الاتفاقية، و المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ( ) ، في وصف كيفية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في السويد ، مع التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة . ويعرض التقرير التدابير التي اتخذت والتحديات التي حددت في استعراض الحكومة ( ) من أجل توضيح صلة التشريع السويدي وغيره من الظروف في السويد بالاتفاقية.

3 - وأعدت وزارة الصحة و الشؤون الاجتماعية التقرير بالتعاون مع معظم الدوائر الحكومية السويدية .

4 - واستخدمت الحكومة عملية تتسم بالانفتاح أثناء الأعمال التحضيرية التي سبقت التصديق ، وكذلك خلال فترة إنجاز التقرير. وكان إشراك المجتمع المدني من الأهمية بمكان. وقد وجهت الدعوة إلى مجموعة واسعة من المنظمات التطوعية ، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى ممثلي منتدى - المرأة والإعاقة في السويد، و جماعة الضغط النسائية السويدية ، لكي يقدموا آراءهم . وعقدت اجتماعات خاصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من أجل إعطائهم الفرصة ل إسماع صوتهم.

5 - و لم يكن بالإمكان توجيه السؤال للأطفال مباشرة خلال مرحلة إعداد هذا التقرير. بيد أنه أولي الاهتمام لمنح الأطفال فرصة ليعربوا عن آرائهم . وجمعت الحكومة معلومات عن العمل الجاري حاليا ً لتحديد أشكال وأساليب استجواب الأطفال ، على سبيل المثال بشأن مشاركة الأطفال و حرية إرادتهم في تخطيط و تنفيذ مبادرات التأهيل . وشاركت السلطات العامة و هيئات أخرى أيضاً في إعداد التقرير، الذي سينشر في موقع الحكومة وسيتاح في أشكال يسهل الإطلاع عليها .

6 - وقد وقعت السويد معظم الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان. وهي تقدم تقارير بانتظام إلى لجان اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن طريقة التزامها بالمتطلبات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. و تأخذ الحكومات توصيات هذه الهيئات على محمل الجد ، مما يساهم في تطوير حماية حقوق الإنسان في السويد.

7- وتتوفر السويد على نظام قانوني ثنائي ، مما يعني أن الاتفاقيات الدولية لا تدرج تلقائيا ً في التشريعات السويدية. ويترتب على النهج المتبع في السويد أن الاتفاقيات الدولية تحول عادة إلى تشريعات سويدية حتى ت صبح قابلة للت طب ي ق ك قانون سويدي.

8 - وشملت عملية التحضير التي سبقت التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استعراضا ً شامل ا ً للتشريعات ، و ل تطبيق القوانين وبرامج العمل من أجل الوقوف على مدى انسجام التشريع السويدي والظروف السائدة في السويد مع ا ل أحكام المنصوص عليها في الاتفاقية . وأدى الاستعراض و مشروع القانون ال ذي أعدته ال حكوم ة لاحقا ً ، المعنون حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، إلى التصديق على الاتفاقية.

أولا ً - أحكام عامة (المواد من 1 إلى 4)

المادة 1 الغرض

9 - ت طبق السويد مفهوم ا ً ل لإعاقة يراعي المنظور البيئي ويستند إلى ا ل تصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية . و يأخذ هذا التصنيف العوامل المتصلة بال سياق في الاعتبار ، إلى جانب الهياكل و ال وظائف المادية.

10 - ولا وجود ل تعريف موحد ل عبارة " المدى الطويل" . و لا وج و د أيضاً ل أي تعريف واضح ل كلمة " الإعاقة" ، غير أنه ب الرغم من استخدام تعريف تقريبي ، هناك تقديرات بوجود ما بين 1.1 و 1.5 مليون شخص من جميع الأعمار مصابين ب إعاق ات بدرجات متفاوتة. و تشير التقديرات إلى أن 000 350 شخصا أفادوا أنهم مصابون بإعاقات يدركون وجودها بأنفسهم ( ) .

11 - ويختلف تعريف " الإعاقة " باختلاف التشريعات ، ومنها مثلاً قانون مكافحة التمييز ، وقانون التخطيط العمراني والبناء ( ) ، وتشريعات المجال الاجتماعي.

12 - و وفقا ً ل قانون مكافحة التمييز، تعني ال إعاقة وجود قيد دائم يحد من ا ل قدرة البدني ة أو العقلي ة أو الفكري ة أو الوظيفية لشخص ما ، نتيجة ل إصابة أو مرض ، سواء وجد ا عند ولادة ذلك الشخص ، أو ظهرا أو يمكن توقع ظهورهما بعد ولادته .

13 - و ينص قانون التخطيط العمراني والبناء ( ) ، على وجوب استيفاء الشرط المتعلق بإتاحة التسهيلات اللازمة ل لأشخاص ذوي إعاقة من حيث ال حركة أو التوجه .

14 - وينص قانون الدعم والخدم ات الموجهين لذوي إعاقات وظيفية معينة ، المعروف اختصار ا ً ب ال لغة ال سويدي ة ب‍LSS، على تخويل ا لأشخاص ذوي الإعاق ات البالغة حقوقا خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية. و يحدد هذا ال قانون الفئة المستهدفة و الأ شخاص المستهدف ين كالتالي :

1 - الأشخاص المصابون ب إعاقة ذهنية أو ب التوحد أو ب حالة مشابهة للتوحد ؛ أو

2 - الأشخاص المصابون ب إعاقة ذهنية أو وظيفية هامة و دائمة نتيجة ل إصاب ة الدماغ بعد البلوغ إصابة ناجمة عن العنف الخارجي أو عن مرض جسدي ؛ أو

3 - الأشخاص المصابون ب حالة الإعاقة البدنية أو العقلية الدائم ة التي من الواضح أنها ليس ت بسبب الشيخوخة العادية ، إذا كانت بالغة و ت سبب صعوبات جمة في الحياة ال يوم ية ، وبالتالي تؤدي إلى ال حاجة الماسة للحصول على الدعم أو الخدمات.

المادة 2 التعريفات

15 - ت ُ ع َ رف الأحكام الواردة في قانون مكافحة التمييز ( ) التمي يزَ بأنه التمي يز المباشر وغير المباشر ، والتحرش والتحرش الجنسي، و أيضاً إعطاء تعليمات بغرض ا لتمييز . ويستند مفهوم التمييز في القانون إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة ب عدم التمييز .

16 - و بالتالي ، ف التمييز المباشر يحيل إلى شخص يلحقه ضرر من جراء معاملته معاملة أقل تفضيلا ً من تلك التي يتلقاها أو سيتلقاها شخص آخر أو من شأن ذلك الشخص الآخر أن يتلقاها في وضع مشابه ، إذا ارتبط إلحاق ذلك الضرر بالإعاقة ( الفرع 1، الفقرة 4، البند 1 ) . أما التمييز غير المباشر فيحيل إلى أي شخص ي لحقه ضرر من جراء تطبيق أي حكم أو معيار أو عملية تبدو كلها محايدة ، بيد أنها قد تعرض الأشخاص ذوي إعاقة معينة لضرر ما ، شريطة ألا يكون هناك ما يبرر الغرض من ذلك ال حكم أو ال معيار أو ال عملية و أن تكون الوسائل التي تستخدم ملائمة وضرورية لتحقيق ذلك الغرض ( الفرع 1، الفقرة 4، البند 2) . ويحيل التحرش إلى شكل من أشكال السلوك الذي ينتهك كرامة الشخص و يكون مرتبط ا ً ب أسباب متعلقة ب ا لتمييز على أساس الإعاقة ( الفرع 1، الفقرة 4، البند 3) . أما ال تعليمات بغرض ا لتمييز فتحيل إلى إصدار أمر أو تعليمات لممارسة ا لتمييز ضد شخص إ ما بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال التحرش ( الفرع 1، الفقرة 4 ، البند 5) . ويسري ذلك على الحالات التي يصدر فيها ال أمر أو ال تعليمات لشخص يكون خاضعا للجهة التي تصدر ال أمر أو ال تعليمات أو معتمدا ً عليها أو متصرفا باسمها .

17 - وينص قانون مكافحة التمييز على أحكام بشأن الترتيبات التيسيرية المعقولة في مجال الحياة العملية وإلى حد ما في مجال التعليم. و يجب أن تنفذ الترتيبات التيسيرية المعقولة حتى يتسنى ل لشخص ذي ال إعاقة أن يحقق وضع ا مشابه ا لوضع ا لأشخاص من غير ذوي ال إعاقة ( الفرع 2، الفقرة 1) . و عند تقييم ما إذا كان الترتيب معقول ا ً ، لا بد من إعارة الاهتمام ل لعبء المالي ، ول طبيعة و درجة إعاقة الموظف ، و أيضاً ل مدة العمل و شكل ه . وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن تؤخذ التطورات التقنية وغيرها من التطورات في الاعتبار، حيث إنه يمكن لما لا يعتبر معقولا ً في وقت معين أن يعتبر معقولا ً في وقت لاحق ، إذا أدت التطورات إلى مثل هذا التقييم.

18- ويمكن وصف التصميم الشامل على أنه تصور وهدف لما ينبغي أن يقوم عليه المجتمع . فهذا التصميم الشامل أو ال تصميم للجميع ، الذي يستخدم في أوروبا، يمكن وصفه بأنه نهج يقوم على الاستعانة بأفضل المهارات الإبداعية في مجال الهندسة المعمارية والتصميم و التخطيط الاجتماعي لتوسيع دائرة الفئات المستفيدة و تلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المستعملين .

المادة 3 المبادئ العامة والمادة 4: الالتزامات العامة

19 - هناك حاليا ً 290 بلدية و 20 مجلس مقاطع ة . وتناط ب البلديات م سؤول يات من قبيل التخطيط العمراني والبنية التحتية ، وتوفير الإسكان وتنمية التجار ة ، و أيضاً خدمات الرفاه مثل التعليم ، ورعاية كبار السن و الصحة وا لخدم ات الطبية. وتسهر مجالس المقاطعات على الخدمات الطبية ، وإلى حد ما ، على تخطيط المرور و تنمية التجار ة . و يشكل الحكم الذاتي البلدي في السويد أحد أعمدة ا لديمقراطية في هذا البلد وهو منصوص عليه في الدستور . وقد صدقت السويد أيضاً على الميثاق الأوروبي لل حكم الذاتي المحلي.

20 - وقد ثبت بعد استعراض التشريع السويدي أنه ي توافق مع المطالب الواردة في الميثاق. بيد أن تقريرا ً لل مجلس الوطني للصحة والرفاه بشأن الظروف المعيشية ل بعض الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) صور الأوضاع المعيشية ل لعديد من الأشخاص ذو ي الإعاقة. و ي عيش البالغ و ن ذو و الإعاقة الذين يتلقون الدعم من الخدمات الاجتماعية في ظل ظروف مختلفة عن بقية السكان، وفقا ً للتقرير . و يرى المجلس الوطني للصحة والرفاه أن ه ما زال ينبغي تحقيق الكثير قبل أن تستفيد هذه الفئة من ظروف معيشية مماثلة لظروف الأشخاص الآخرين . و ينطبق هذا بشكل خاص ع لى من يبلغون من السن من 20 إلى 29 عاما ً الذين يتلقون المبادرات وفقا ً ل قانون الخدمات الاجتماعية. و تضم هذه الفئة الكثير من الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو ب إعاقة عقلية .

21 - و أنشئت الأهداف العامة ل لسياسة المتعلقة بالإعاقة - وهي التماسك الاجتماعي ع لى أساس التنوع ، وال م جتمع المنظم بشكل ي سمح ل ذوي الإعاقة من جميع الأعمار ب المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية ، و أيضاً المساواة في الظروف المعيشية ل ذوي الإعاقة من ا ل فتيات والفتيان والنساء والرجال - منذ عام 2000 و قسمت خلال عام 2010 إلى أهداف محددة ال قطاعات. وستُجسد في وقت لاحق على شكل أهداف مؤقتة قابلة لل رصد تُ جمع لت ُ ش َ كل استراتيجية سياسة متعلقة بالإعاقة ستطبق خلال ا لفترة 2011 -2016 . وتكمن نقطة انطلاق ه ذه الاستراتيجية في ضرورة أن يكون العمل لتحقيق ال أهداف العامة ل لسياسة المتعلقة ب الإعاقة فعال ا ً وهادف ا ً ، مع ال تعاون على نطاق واسع و تحديد أدوار واضحة خلال تنفيذه ا . و يجب أن تصاغ الاستراتيجية على أساس الاتفاقية.

22 - وطبقت الحكومة على مدى عشر سنوات خطة لل عمل تهدف إلى تجريب بنية أساسية ل ل سياسة المتعلقة بالإعاقة ق ُ ي مت مؤخرا ً . و كُلفت دوائر واسعة النطاق ، كل منها مسؤول عن قطاع من قطاع ات المجتمع، خصيصا ً ب تنفيذ ال سياسة المتعلقة بالإعاقة، كل دائرة حسب قطاعها . وعلى تلك الدوائر أن تعمل بنشاط على ضمان أن يصير منظور الإعاقة جزءا ً لا يتجزأ من المجال العام لنشا طها . و عل يها أيضاً أن تنسق ال عمل المنجز و ت دع مه ل تحقيق أهداف ال سياسة المتعلقة ب الإعاقة واستقطاب جهات فاعلة أخرى إلى قطاعها .

23 - ومن أهم ال عوامل ذات الصلة ب القدرة على بلوغ أهداف ال سياسة أن ت ُ جري َ الحكومة حوارا ً مستمرا ً مع المجتمع المدني ، وه ذا أمر مهم للغاية بالنسبة ل صياغة ال سياسة و تحديد المشاكل و إبراز ها . و بالتالي ، فقد عرف الدعم الذي تمنحه الدولة ل لمنظمات المعنية ب الإعاقة زيادة قدرها 20 مليون كرونة سويدية ابتداء من عام 2008 ، مما وفر لتلك ا لمنظمات الوسائل المالية اللازمة ل أعمال الدعوة التي تقوم بها ، وللاستجابة ل طلب المجتمع المتزايد ل لمشاركة في عملية التطوير .

24 - وحتى تتسنى ال زيادة في وتيرة إتاحة الوظائف الاجتماعية ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، كثفت الحكومة عملها منذ عام 2008 في إطار ثلاث مجالات ذات أولوية : إتاحة وسائل ال نقل ال عام وإتاحة ال خدمة ال مدنية وتسهيل إزالة العقبات في البيئة العمرانية .

25- وركزت الحكومة في السنوات الأخيرة على فرص العمل والعمالة باعتبارها قضية ملحة بشكل خاص.

26- و من ال أدوات التي تستخدمها الحكومة تحديد ال مهام لمختلف ا ل دوائر التي تضطلع بم سؤول ي ة قطاعية وطنية . وقد أعطت الحكومة الأولوية أيضاً ل مسألة التعاون الإنمائي الدولي ، حيث كلفت مثلاً الوكالة السويدية للتعاون (سيدا ) ب وضع خطة تتعلق ب كيفية ضمان الوكالة إدراج احترام حقوق ا لأشخاص ذوي الإعاقة في عمل ها الداخلي ، و أيضاً في التعاون الإنمائي الثنائي . انظر المادة 32.

27- وتستجيب السويد تماما ً للمطالب الواردة في الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي قد تعتبر حقوقا غير قابلة للتصرف ، كما تحترم المجالات التي تتطلب فيها الاتفاقية أن يتمتع الأشخاص ذو و الإعاقة ، دون استثناء، ب نفس الحقوق المكفولة قانون ا ً . و ينطبق هذا على سبيل المثال على الحق في الحياة والحرية و الأمن الشخصي في المواد من 10 إلى 14، أ و الحق في عدم التعرض ل لتعذيب أو ا لعنف أو سوء المعاملة في المواد من 15 إلى 17، أو احترام البيت والأسرة في المادة 23 .

28- ووضعت ا لسويد شروطا ً مسبقة جيدة لتلبية ال متطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، ب الرغم من وجود مجالات ما زال يجب القيام فيها ب عمل كثير لبلوغ ا لأهداف و الاستجابة ل لمتطلبات وفقا ً لل تشريعات الحالية . و ينطبق هذا على سبيل المثال على التعهدات الواردة في المادتين 8 و 9 بشأن إذكاء الوعي و تحسين إمكانيات الوصول ، و أيضاً المادة 27 المتعلقة ب العمل والعمالة.

ثانيا ً- الحقوق المحددة

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

29 - يتضمن دستور السويد ( ) أحكام ا ً متعلقة بالمساواة وعدم التمييز . وينص على وجوب أن ي كو ن الناس قادر ين على تحقيق ال مشار كة المتكافئة في المجتمع. و يجب أن ي عمل ا لجمهور أيضاً على مكافحة ا لتميي ز على أساس ال إعاقة مثلاً .

30 - و ينظم قانون مكافحة التمييز ( ) الحماية من التمييز . ويروم هذا القانون مكافحة التمييز وتعزيز المساواة في الحقوق و الفرص، بغض النظر عن نوع الجنس ، أو ه وية مغايري الهوية ال جنس انية أو التعبير عن تلك الهوية، أو ا لأصل العرقي، أو الدين أو ال معتقد ات الأخرى، أو الإعاقة ، أو الميل الجنسي ، أو السن. و يشمل حظر التمييز التمييز َ المباشر والتمييز غير المباشر ، والتحرش، والتحرش الجنسي، و إعطاء تعليمات بغرض ممارسة ا لتم ي يز ( ي ُتَطرق ل هذه المفاهيم بالتفصيل في المادة 4) . وتعني الإعاقة، وفقا ً ل قانون مكافحة التمييز، وجود قيد بدني أو عقلي أو فكري دائم يحد من قدرة الشخص الوظيفية ، نتيجة ل إصابة أو مرض، سواء وجد ا عند ولادة ذلك الشخص ، أو ظهرا أو قد يُ توقع ظهورهما بعد ولادته .

31- وت نطبق الحماية من التمييز على مجالات الحياة العملية والتعليم والعمل و سياس ات سوق العمل و خدم ات التوظيف غير المرتبطة ب عق و د عامة ، وإنشاء المشاريع ال تجاري ة أو إدارتها ، و الاعتراف المهني ، و ال عضوية في بعض المنظمات ، وتوفير السلع والخدمات والإسكان، و الاجتماعات والمناسبات العامة ، والصحة و الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك ، ونظام التأمين الاجتماعي والتأمين ضد البطالة ، و ال تمويل الممنوح ل لطلاب، و الخدمة الوطنية العسكرية والمدنية ، ومساعدة ا لجمهور بتوفير المعلومات أ و التوجيه أ و المشورة أو أساليب ال مساعدة ال أخرى ال مماثلة، أو على أنواع أخرى من الاتصالات مع الجمهور عندما ي َضطلع بها في إطار مهني شخص يشمله قانون التوظيف العام كليا ً أو جزئيا ً ( ) .

32 - وجاء في حظر التمييز في مجال الحياة العملية ( ) أن ه لا يحق ل صاحب العمل ، لأسباب متصلة بالإعاقة على سبيل المثال، أن يمارس ال تمييز ضد أحد موظف يه ، أو ضد شخص يقدم طلب عمل أو يسعى للحصول على عمل ، أو ي قدم طلبا ً لقضاء فترة تدريب عملي أو يقوم بذلك التدريب ، أو يكون مستعدا ً للقيام ب العمل أو يقوم به فعليا ً كمستخدم مدفوع الأجر أو كمستخدم ملحق .

33 - وي طلب تنفيذ الترتيبات التيسيرية المعقولة في مجال الحياة العملية أيضاً . فعلى صاحب العمل أن يتأكد ، من خلال الترتيبات التيسيرية المعقولة ، من كو ن الموظف المعاق ، أو طالب العمل المعاق أو المتدرب المعاق هو في وضع مشابه ل وضع ا لأشخاص غير المصابين بتلك الإعاقة . و قد تتضمن ا لتدابير التي يمكن اعتبارها تلك التي ت روم تحسين الوصول إلى مكان العمل و ال أماكن ذات الصلة ، و تيسير استخدام أماكن العمل من قبل ا لأشخاص ذوي الإعاقة . و قد ي شمل ذلك توفير الأجهزة الفنية و أدوات العمل الخاصة أو تغيير بيئة ا لعمل. وقد يقتضي ذلك توفير إضاءة أقوى لضع يف البصر ، والتهوية الجيدة ل من يعان ي من الحساسية ، والأجهزة الفنية التي من شأنها تسهيل الرفع و النقل والدعم المعلوماتي ، وما إلى ذلك . وقد يتضمن ذلك أيضاً تغيير واجبات ا لعمل وأوقاته و أساليب ه .

34 - و لا يحق لمقدمي خدمات التعليم ممارسة ال تمي ي ز ضد طفل أو تلميذ أو طالب يشارك في نشاط أو يقدم طلب ا ً للمشاركة فيه ( ) . و ينطبق حظر ممارسة التمييز أيضاً في حالة كون مقد م خدمات التعليم يمكن ه أن يضمن، من خلال اتخاذ تدابير م عقولة تتعلق بإمكانيات الوصول إلى الأماكن أو قابليتها للاستخدام ، كون شخص معاق قدم طلبا ً ليحضُر دورة تعليمية أو قُبل فيها وفقا ً ل قانون التعليم العالي ( ) أو ليحضُر دورة تعليمية يمكن أن ت ؤدي إلى منح درجة ما وفقا ً لقانون الإذن بمنح بعض ال درج ات ( ) ، يحقق وضع ا ً مشابه ا ً ل وضع ا لأشخاص غير المصابين ب إعاقة مماثلة ( ) . وقد تتعلق التدابير ذات الصلة ب تحسين الوصول الفعلي إلى ال جامعة و ال مباني المرتبطة بها، وكذلك جعل تلك الأماكن صالحة للاست خدام من قبل ا لأشخاص ذوي الإعاقة ، قدر الإمكان. و قد ي شمل ذلك تغيير تصميم المب ا ن ي ، مثل ال عتبات ال عالية ، و وضع ال سجاد من الجدار إلى الجدار، و عدم وجود ال مصاعد ، و مو ا قع نظم فتح ال أبواب ، وتصميم مناطق المر ا ح ي ض ، وما إلى ذلك . و قد يقتضي ذلك أيضاً توفير التهوية الجيدة بالنسبة ل لأشخاص الذين يعانون من الحساسية ، ونظم ال حلق ات اللاسلكية و الصوتيات ال جيدة بالنسبة لضع ا ف السمع ، والحاجة إلى التباين و الإضاءة القوية وما إلى ذلك بالنسبة لضع ا ف البصر .

35 - و ينص قانون مكافحة التمييز أيضاً على وجوب اتخاذ مقدمي خدمات التعليم تدابير فعالة. و على مقدمي خدمات التعليم أن يعملوا جاهدين ع لى ال تعزيز الفعال للمساواة في الحقوق والفرص في صفوف الأطفال أو التلاميذ أو الطلاب المشاركين في نشاط أو الذين يطلبون المشاركة فيه ، بغض النظر عن أي إعاقة ( ) . و يجب على مقدمي خدمات التعليم أيضاً أن يضعوا خطة سنوية ت تضمن لمحة عامة عن التدابير ال ضرورية ل تعزيز المساواة في الحقوق و الفرص في صفوف الأطفال أو التلاميذ أو الطلاب المشاركين في نشاط أو الذين يطلبون المشاركة فيه ، بغض النظر عن أي إعاقة ، و أيضاً ل حظر التحرش .

36- وعلى أي شخص ي خرق ذلك القانون أن ي دفع تعويض ا ً عن التمييز الممارس . ويمكن أن تعلن المحاكم بطلان الاتفاقات التي تنطوي على التمييز.

37 - و ي سهر أمين المظالم المعني بالمساواة على الامتثال للقانون ، ويحق له رفع الدعاوى أمام المحاكم نيابة عن الفرد الذي يعتبر أن التمييز مورس ضده. ويحق ل بعض المنظمات غير الربحية أيضاً أن تتخذ الإجراءات القانونية. و على أمين المظالم المعني بالمساواة كذلك أن ي عمل لضمان عدم ممارسة التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية ، و ل تحقيق المساواة في الحقوق و الفرص بغض النظر عن الإعاقة. و يجب على أمين المظالم أن ي س ا هم في تمكين الشخص الذي تعرض للتمييز من ممارسة حقوقه، من خلال تقديم المشورة مثلاً . وعلاوة على ذلك ، تتولى هذه ال جه ة على سبيل المثال توفير المعلومات و التدريب واقتراح التعديلات الدستورية من أجل مكافحة ا لتمييز ، فضلا ً عن تنفيذ تدابير مناسبة أخرى.

38 - وقُدمت استراتيجية ال سياسة المتعلقة بال أقلي ات ال جديدة - وهي تحمل عنوان من الاعتراف إلى التمكين - استراتيجية الحكومة المتعلقة با ل أقليات القومية ( ) ، من قبل الحكومة عام 2009. وتشمل هذه الاستراتيجية التغييرات الهادفة إلى تعزيز حقوق الأقليات القومية وتحسين تنفيذ ال سياسة المتعلقة بال أقلي ات . و يكمن الهدف من سياسة السويد المتعلقة بال أقلي ات في حماية ا لأقليات القومية لتعزيز قدرتها على التأثير على الشؤون العامة ودعم لغات الأقليات التاريخية من أجل ال إبقا ء علي ه ا . وتتكون الأقليات القومية في السويد من اليهود والروما ، و ال سامي، والفنلندي ي ن السويدي ين وفنلنديي تورنيدال .

39 - و الشرطة هي السلطة المكلفة ب منع الجريمة والسهر على النظام والأمن العام ين والقيام ب المراقبة و التحقيق في الجرائم. و هي تنقسم في السويد إلى م ستو ى مركزي وم ستو ى محلي. وقد أنجزت الشرطة عمل ا ً ي هدف إلى الحد من التمييز والقيود الأخرى المفروضة على حقوق الإنسان. و ك نتيجة لذلك العمل ، و َ ضعت سياسة و خطة عمل متعلقة بال تنوع والمساواة في المعاملة للفترة 2010-2012 ، تنص على أنه لا تسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش، سواء داخل دوائر الشرطة أو عند اتصالها ب المواطنين . و يجب على الشرطة ، التي تقوم بدور التمثيل، أن تكون قدوة ل لمجتمع و أن ت عمل على أساس حقوق الإنسان.

40 - و تشكل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجال ا ً هام ا ً من مجالات خطة العمل . و تؤكد الخطة على سبيل المثال أن ه يجب ألا تحول إعاقة شخص ما أو م هارات ه الل غوية ال محدودة دون اتصال ه بدوائر الشرطة. و على سلطات الشرطة أن تعتبر نشاطاتها من منظور ي المعاملة و الإعاقة.

41- ويمثل وضع و تنفيذ مجموعة مشتركة من القيم بالنسبة ل جميع قو ى الشرطة مشر و ع ا ً وطني ا ً آخر ي رتبط ارتباطا ً مباشرا ً ب الحد من التمييز وتحسين إمكاني ات الوصول بالنسبة للجميع.

42 - و في ما يتعلق ب النيابة العامة في السويد ، يضطلع المدعي العام ب ثلاث مهام رئيسية هي: التحقيق في الجرائم ، و تقرير ما إذا كان ت ستتم المقاضاة ، و رفع الدعاوى القضائية . وتتوفر هذه السلطة على خطة عمل لتحسين إمكاني ات ال وصول إلى الأماكن والمعلومات و الاتصال والاستقبال بالنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، و أيضاً إلى مكان ال عمل لدى هيئة الادعاء السويدية .

43 - وأطلقت هيئة الادعاء خلال عام 2010 مشروع ا ً تحدد من خلاله ك يف ية توف ير ال معلومات لضحايا م ختلف أنواع الجرائم ، و كيف ية وصول هؤلاء ال ضحايا إلى المعلومات.

44 - ووضعت إدارة المحاكم الوطنية السويدية ( ) خطة عمل متعلقة ب إمكاني ات الوصول داخل المحاكم السويدية خلال الفترة 2008-2010. وتشمل خطة العمل تلك المباني والاتصالات والمعلومات ، فضلا ً عن ال عمليات و قضايا الموظفين. وس تكون خطة العمل المذكورة بمثابة أداة لل تخطيط و ال متابعة المتعلقة بقضايا إمكاني ات الوصول داخل المحاكم السويدية. ويتجلى الهدف منها في عدم استبعاد الزوار أو ال موظف ين من نشاطات المحاكم السويدية بسبب الإعاقة . وتشمل خطة العمل جرد ا لمباني القائمة من منظور إمكانيات الوصول ، وذلك بهدف تصحيح أوجه القصور المتعلقة بإمكانيات الوصول في المباني القائمة قدر الإمكان، سواء فيما يتعلق ب الأماكن العامة أ و ب م ناطق المكاتب . وس تُنهى أغلب التدابير الرامية إلى تصحيح أوجه القصور التي حددت في قوائم الجرد السابقة بحلول نهاية عام 2010. وقد كُيفت المحاكم التي بنيت أو جددت خلال العقد الأول من هذا القرن وفقا ً للم تطلبات الحالية المتعلقة بإمكانيات الوصول .

45 - واعتمدت المحاكم السويدية خطط ا ً متعلقة با لمساواة و التنوع، و هي تعمل بشكل متواصل على القضايا المتعلقة بالقيم . كما كُلفت إدارة المحاكم الوطنية السويدية خصيصا ً بإطلاق ودعم وتنسيق إعداد استراتيجيات تنفذها المحاكم السويدية عند التعامل مع الأطراف وغيرهم من الأ فراد .

46- وكُ يف َ م وقع المحاكم السويدية الشبكي الخارجي مع ا لمبادئ التوجيهية المتعلقة ب إمكاني ات الوصول، "WAI" ( مبادرة إمكانيات الوصول إلى شبكة الإنترنت ). و يتضمن هذا الموقع معلومات عامة سهلة القراءة ، فضلا ً عن وظيفة تمكن من الاستماع إلى ا لمعلومات وهي تتلى بصوت عال .

47 - وتتضمن معظم الدورات التدريبية الأساسي ة التي تقدم للموظفين ب استمرار داخل المحاكم السويدية عناصر متعلقة بالمعاملة والأخلاق يات . و تشمل الدورات أيضاً عناصر متعلقة ب التشريعات واللوائح المعمول بها في مجال حقوق الإنسان ، وحقوق الأطفال والتمييز. وتتوفر دورات دراسية أيضاً تتطرق لقوانين ال حماية الخاصة بالنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة .

48 - وتناط بالدائرة السويدية لل سج و ن و الوضع تحت المراقبة مسؤول ي ة مراكز الا عتقال والسجون وعمليات الوضع تحت المراقبة و النقل ، فيما يتعلق ب عملاء الدائرة على سبيل المثال. وقد وضعت الدائرة مبادئ توجيهية تستهدف العملاء وترتبط ب مكافحة ا لتمييز وب ا لعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في دائرة ال سج و ن و الوضع تحت المراقبة .

49 - وي تضمن تدريب الدائرة الأساسي معلومات حول القوانين والقواعد السارية في مجال حقوق الإنسان ، واتفاقية حقوق الطفل و التمييز، وكذلك النظريات ذات الصلة ب الآليات الكامنة وراء التمييز. وتشكل مفاهيم الدائرة السويدية لل سج و ن و الوضع تحت المراقبة و قيم ها الأساسية نقطة ال انطلاق ال مشتركة في التدريب ين الأساسي و الإضافي اللذان تقدمهما الدائرة ل موظفيها ، من أجل تسليط الضوء على قضايا التمييز و التنوع في عناصر التدريب المختلفة .

المادة 8 إذكاء الوعي

50 - و أنشأت الحكومة في 1 كانون الثاني/ يناير 2006، سلطة ك ُ لف ت ب تنسيق السياس ة المتعلقة بالإعاقة ، و هي الوكالة السويدية لتنسيق ال سياس ة المتعلقة ب الإعاقة " هانديسام"، لكي تقدم الدعم للحكومة في مجال تنفيذ تلك ال سياسة. وتقتضي مهمة الوكالة في مجال إمكانية الوصول تحفيز و توجيه التطورات التي ت روم تحسين إمكانيات الوصول في السويد ، وكذلك تتبع التطور الذي تحرزه السلطات والبلديات والجهات الفاعلة ال أ خر ى في المجتمع في مجال إمكانيات الوصول . و س تساعد الوكالة السويدية لتنسيق السياسة المتعلقة بالإعاقة السويد أيضاً ، من خلال عمل ها في مجال التنسيق ، على الوف اء بتعهداتها في إطار حماية حقوق الإنسان.

51 - و كلف ت الحكومة الوكالة السويدية لتنسيق السياسة المتعلقة بالإعاقة خلال عام 2010 ب دعم البلديات و مجالس المقاطعات خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعقدت الوكالة السويدية لتنسيق السياسة المتعلقة بالإعاقة في فصل الخريف 11 مؤتمرا ً إقليمي ا ً في البلديات و مجالس المقاطعات. و ستحدد الوكالة أيضاً كيفية عمل البلديات و مجالس المقاطعات على أساس الاتفاقية. وق د نُظمت تلك المؤتمرات بالتعاون مع مشروع جدول الأعمال 50 لاتحاد الأشخاص المعاقين السويدي و مع الرابطة السويدية للسلطات المحلية و الأقاليم " سالار " ( ) .

52- وأطلق الاتحاد السويدي ل لأشخاص المعاقين وغيره من المنظمات ( ) مشروع ا ً تستخدم فيه أموال صندوق الإرث السويدي ( ) - جدول الأعمال 50 . ويروم هذا المشروع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و هو ي ست هدف الأشخاص ذوي الإعاقة و ال منظمات المعنية بالإعاقة على الصعيد الوطني والمسؤولين و جماعات الموظفين في المقاطعات ومجالس المقاطعات و البلديات، وال سلطات العامة . وتمُنح الفرصة للعموم لمعرفة المزيد عن مضمون الاتفاقية و معن اها ، و أيضاً عن كيف ية استخدامه ا للتأثير على الظروف ال معيش ي ة لل أشخاص المصابين ب الإعاق ات المختلفة ، ب الاعتماد على المعلومات و المواد التدريبية، في الاجتماعات والندوات والدورات التعليمية ومجموعات الدراسة التي تنظم في جميع أ رجاء البلد.

53 - وإن توعية عامة الناس بكافة أشكال الإعاقة أمر أساسي ل تعزيز المساواة ، حيث يمكن أن يساهم إذكاء الوعي في تغيير المواقف . و في عام 2009، كلفت الحكومة الوكالة السويدية لتنسيق ال سياس ة المتعلقة ب الإعاقة ، في تعاون وثيق مع الرابطة الوطنية للصحة العقلية ، بتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى إذكاء الوعي بشأن الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو ب إعاقة عقلية و تغيير المواقف تجاه هم . وتقرر تنظيم نشاطات خاصة تستهدف أصحاب العمل في نطاق ذلك البرنامج . وس يُ قدم تقرير استعراض وتقييم آثار البرنامج المذكور للحكومة في أجل أقصاه 1 حزيران/ يوني ه 2012. وقد تقرر أيضاً تنظيم نشاطات خاصة تتمحور حول ال حياة العمل ية في إطار ذلك البرنامج .

54 - و على الصعيد الأوروبي ، اتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قرارا من حيث المبدأ، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، لكي يصدق ا لاتحاد الأوروبي على الاتفاقية ، وقد رحب ت السويد ب هذا القرار. ومع ذلك ، لا يمكن أن يتم ذلك إلا بعد وضع " مدونة قواعد ال سلوك" ( ) .

55 - و عقد مؤتمر في خريف عام 2008 ب مبادرة من ال سويد و من خلال تعاون بلدان شمال أوروب ا ، من أجل نشر و تأسيس الوعي عبر أ رج اء أوروبا بمضمون اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الاتفاقية على ال قيام ب التصديق . وقدم مجلس أوروبا خطة عمل ( ) في هذا السياق كأداة إقليمي ة تستخدم في تنفيذ الاتفاقية. وقد شارك في ال مؤتمر معظم الدول الأعضاء في المجلس .

56 - وتوجد هيئة لوضع ال سياسات تقوم بدور استشاري تحت إشراف مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي ، وهي مجلس الشمال الأوروبي المعني بال سياسة المتعلقة بالإعاقة الذي يتعامل مع ال قضايا الهامة لتلك السياسات على مستوى برامج سياسات دول الشمال الأوروبي وعلى المستوى برامج السياسات الوطني ة على حد سواء. كما يوفر المجلس الدعم و يعمل ك مصدر للمعلومات بالنسبة ل مختلف قطاعات مجلس وزراء دول الشمال الأوروبي ، في إطار عمله ا الذي يروم مراعاة منظور الإعاقة في ال استراتيجيات العملية و الخطط المستقبلية.

المادة 9 إمكانيات الوصول

57 - تعتبر الحكومة العمل الرامي إلى جعل الوظائف الاجتماعية في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من العمل على تعزيز المشاركة و المساواة. وقد كثف هذا العمل في السنوات الأخيرة في مجالات إتاحة الخدمة المدنية، وتسهيل إزالة العقبات في البيئة العمرانية و إتاحة وسائل النقل العامة.

58 - واللوائح المتعلقة بالمشتريات العامة مثال من الأمثلة الملموسة ع ن التدابير التي ن ُ ف ذت . وينص قانون المشتريات العامة على تحد ي د ال مواصفات الفنية في وثائق المناقص ات ، حيثما أمكن، بالنظر لمعايير إمكاني ات الوصول بالنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة أو صياغتها مع اعتبار احتياجات جميع المستخدمين. وينبغي أن تتضمن ا لمواصفات الفنية ملاءمة خصائص المواد والسلع والخدمات ل مجال استخدامها ، في عق و د ال أعمال و في عق و د التوريد على حد سواء .

59- وتمثل عملية ال توحيد شرط ا ً مسبق ا ً أساسي ا ً في العمل المرتبط بإمكانيات الوصول . وتعمل الوكالة السويدية لتنسيق السياسة المتعلقة بالإعاقة منذ خريف عام 2008 على مهمة ل لإدماج عبر الفضاء الإلكتروني تتألف من ثلاثة محاور : توفير الدعم ل موظفي الدولة فيما يتعلق ب التعاون الأوروبي ، وجمع المعارف المتاحة و استعراض المبادرات الأوروبية والوطنية ، و أيضاً تقديم مقترحات بشأن ا ل مبادرات ال مستقبلية ( ) .

60- و وضعت الوكالة السويدية لتنسيق ال سياس ة المتعلقة ب الإعاقة أيضاً مقترح خطة عمل ل لإ دم اج عبر الفضاء الإلكتروني ( ) ي سلط الضوء على المجالات التي ينبغي اتخاذ المبادر ات فيها في مختلف ميادين السياسة ، وذلك بهدف المساهمة في تمكين الكل من المشاركة في مجتمع المعلومات و تيسير ذلك قدر الإمكان . ويجري حاليا ً إعداد مقترحات بنية م ستقبل ية لمتابعة إمكانية الاستفادة من الفضاء الإلكتروني في إطار تحقيق ( ) .

61 - و كجزء من جدول أعمال لشبونة ( ) ، عملت مجموعة رفيعة المستوى داخل الاتحاد الأوروبي في ثلاث ة مجالات : الحكومة الإلكترونية ، و الصحة الإلكترونية و الإدماج عبر الفضاء الإلكتروني .

62 - وترى الحكومة أن الدولة ينبغي أن تكون قدوة في ت حقيق النتائج فعليا ً في إطار ال عمل المتعلق بإمكانيات الوصول . وينبغي للمؤسسات التابعة ل لحكومة أن تصوغ نشاطاتها وتضطلع بها، مع مراعاة أهداف ال سياسة المتعلقة ب الإعاقة . وقد أنجز العمل في هذا المجال حتى الآن وفقا ً ل خطة العمل الوطنية العشرية 2000-2010. ويشكل المرسوم المتعلق ب مسؤولية السلطات الحكومية عن تنفيذ ال سياسات المتعلقة ب الإعاقة ( ) دعم ا ً ل ذلك العمل. و على السلطات الحكومية ، وفقا ً للمرسوم المذكور، أن تعمل لتعزيز إتاحة أماكن عمله ا و عملياتها ومعلوماتها ل لأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء عمليات الجرد و إعداد خطط العمل. وأعدت 69 في المائة من المؤسسات الحكومية خطط العمل تلك خلال عام 2008 ، بينما أنجزت 77 في المائة منها عمليات جرد لمبانيها أو أطلقت تلك العمليات . وقد اكتسى هذا المرسوم أهمية بالنسبة ل ل عمل المتعلق ب إمكانية الوصول ، ولو أن التدابير الأخرى مثل اللوائح المتعلقة بتسهيل إزالة العقبات ل م تقل أهمية ( انظر أدناه).

63 - و قدمت الوكالة الوطنية السويدية للتعليم ( ) مثلاً جرد ا ً ل إمكاني ات الوصول إلى المباني المدرسية عام 2009. وأشارت الوكالة إلى أوجه القصور فيما يتعلق ب الوصول المادي في العديد من المدارس ، و كان بوسعها أن تلاحظ وجود اتجاه إيجابي في العمل المتعلق بإمكانيات الوصول . و لاحظت الوكالة أيضاً أن العاملين في البلديات والمدارس غالبا ً ما ي فتقر ون إلى معلومات عن إمكانيات الوصول وكيف ية تحسينها . وفي هذا السياق ، كلفت الحكومة الوكالة الوطنية لتعليم ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ( ) بتعميم ال معلومات بشأن إمكاني ات الوصول في المدارس ، ودور الحضانة و البلديات خلال عام ي 2009 و 2010.

64 - وتطمح الحكومة إلى تكثيف العمل في مجال إمكانيات الوصول وتحسين مراقبته ، و لا سيما في صفوف السكان . وكُلفت الوكالة السويدية لتنسيق ال سياس ة المتعلقة ب الإعاقة خلال عام 2008 بعرض نتائج عمل الهيئات الحكومية في مجال إمكانيات الوصول في شكل مقارنات مفتوحة. وبينت الوكالة كيفية استجابة كل هيئة ل عدد من م عايير إمكانيات الوصول الأساسية في مجال المعلومات و إمكانيات الوصول المادي داخل مبن اها الرئيسي.

65 - وتشكل إمكانيات الوصول و سهولة الاستخدام بالنسبة للأشخاص المصابين بإعاقة في ال حركة أو في التوجه متطلبا ً واحدا ً من بين تسعة متطلبات فنية لأعمال البناء في قانون التخطيط العمراني والبناء السويدي ( ) . و تنطبق هذه ال متطلبات الفنية على المباني والأراضي والمجالات العامة و المرافق الأخرى التي بها منشآت من غير المباني. وتتضمن لوائح البناء السويدية أيضاً متطلبات مفصلة تتعلق ب إمكانيات الوصول في مجال السكن. و يجب أن ت كون في كل المساكن الحديثة البناء أو المعدلة مثلاً حمامات متاحة الوصول . كما يجب أن تتوفر مثلاً في جميع المباني الجديدة مداخل متاحة الوصول ، و يجب أن تتوفر في الإقام ات التي بنيت حديثا ً من ا طق لإدارة ا لكراسي المتحركة في ا لأماكن المغلقة. وتتطلب لوائح البناء أيضاً أن تجهز المباني السكنية الحديثة البناء أو المعدلة والتي بها أكثر من ثلاثة طوابق ب المصاعد ، و أن تكون مناطق التخزين، و صناديق البريد ، و غرف الغسيل ، ومناطق وضع النفايات ، و مناطق التخلص من النفايات و غيرها من مكملات السكن متاحة الوصول والاست خدام . ويجب أيضاً أن تجهز با لمصاعد ا لمباني التي بها أماكن ل لعمل و التي يَلجُها عامة الناس و المباني العامة .

66- و في 1 تموز/ يولي ه 2001، عُزز قانون التخطيط العمراني والبناء السويدي ( ) بوضع متطلبات ذات أثر رجعي لكي يُصَحح تسهيل إزالة العقبات في ا لمباني العامة و يُ ك َ ي ف حسب احتياجات ا لأشخاص المصابين ب إعاقة في ال حركة أو في التوجه . و مُنح ا لمجلس الوطني السويدي للإسكان و ا ل بناء والتخطيط العمراني ( ) الفرصة لتحديد تلك ا ل أحكام بدقة . و ي ساعد ال مجلس أيضاً البلديات في عملها على تحليل إمكانيات الوصول في المواقع والمباني العامة و ال أماكن التي يلجها عموم الناس . ومن م هامه أيضاً إبلاغ عامة الناس والمنظمات و غيرها من الهيئات با لقواعد والالتزامات وا لحلول المتعلقة بإمكانيات الوصول . و يقدم المجلس الوطني ل لإسكان وا ل بناء و التخطيط العمراني تقريرا ً سنو يا ً إلى الحكومة بشأن تنفيذ البلديات ل قانون التخطيط العمراني والبناء ، بالاستلهام من التقارير الواردة من المجالس الإدارية للمقاطعات ( ) .

67 - و خصصت الحكومة 12 مليون كرونة سويدية خلال عام 2008 للمجلس الوطني السويدي ل لإسكان وا ل بناء و التخطيط العمراني الذي أجرى ، بالتعاون مع المجالس الإدارية للمقاطعات و الوكالة السويدية لتنسيق السياسة المتعلقة بالإعاقة والرابطة السويدية للسلطات المحلية و الأقاليم، حملة إعلامية وتثقيفية بشأن تسهيل إزالة العقبات في البنايات العامة والمجالات العامة خلال عامي 2009-2010، استهدفت ما يق ار ب 000 1 شخص من بين المسؤولين و أصحاب الأملاك في البلديات. و قدم المجلس تقريره النهائي بشأن الحملة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010.

68 - وينص قانون التخطيط العمراني والبناء على عقوبات انتهاك متطلبات أعمال البناء ، بما في ذلك إمكانيات الوصول في المباني الجديدة و المعدلة، في شكل غرامة جزافية و/أو ال منع من استخدام المبنى أو جزء منه، إلى أن تصحح تلك الأخطاء .

69 - و في حال ات الانتهاكات ، ت قرر ال لجنة البلدية المعنية بالبناء ما إذا كان ت العقوبات س تكون غرامات مالية و/أو مطالب ات ب تصحيح عيوب إمكانيات الوصول . و لا تخص الغرامات المالية ت حسين تدابير إمكانيات الوصول .

70 - و في حزيران/ يوني ه 2010 ، اعتمد البرلمان اقتراحا ً لتحديث قانون التخطيط العمراني والبناء . وكجزء من ذلك الاقتراح ، س ت ُ ق َ يم إمكانيات الوصول إلى المب ا ن ي واستخدام ها عند إصدار رخصة البناء .

71- وتناط ب البلديات مسؤول ي ة السهر على احترام المتطلبات الواردة في قانون التخطيط العمراني والبناء على الصعيد المحلي. وتساعد الحكومة البلديات في عملية وضع مؤشرات ونظم للمقارنات ال مفتوحة مرتبطة بإمكانيات الوصول بالنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، من أجل الدفع قدما ً ب التطو ر على الصعيدين ال محلي و ال إقليمي .

72 - ويقوم عدد متزايد من البلديات طو ا ع ية ب مراقبة المسائل المتعلقة بإمكانيات الوصول عند وضع الم خطط ات ال مفصلة و م خطط ات الكتل المفصلة و م خطط ات الكتل العادية . وقد ظل المجلس الوطني السويدي ل لإسكان وا ل بناء و التخطيط العمراني يصدر ال توجيهات للبلديات منذ عام 2006 بشأن التخطيط الشامل ، مثلاً من خلال سلسلة من المنشورات التي تتطرق ل إمكانيات الوصول .

73 - وتتولى البلديات تحديد الحواجز في البيئة المادية داخل البنايات وخارج ها و في المجالات الخاصة والعامة . وت ُ ط َ ور أدوات مختلفة ل تحليل إمكانيات الوصول على ال مستوى العام في البلديات و المناطق.

74 - وقد أصدر قانون إعانات تكي ي ف ال مساكن لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) تعليمات ل لبلديات ل كي تقدم إعانات من أجل عملية تك ي يف المساكن القائمة لتحسين إمكانيات الوصول والاستخدام حسب احتياجات ا لأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص المسنين. و تلقى تلك الإعانات حوالي 000 75 مسكنا ً خلال عام 2008 ، من أجل تجهيزها مثلاً ب المنحدرات و نظم فتح ال أبواب، وتعديل الحمامات وما إلى ذلك ، بكلفة إجمالية بلغت 959 مليون كرونة سويدية .

75 - و من المهم أيضاً التأكيد على وجوب اعتبار إمكانيات الوصول من منظور واسع . وقد أجرى المجلس الوطني للصحة والر فاه ( ) تحقيقا ً لمعرفة مع إذا كان بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم طلب ات ا لحصول على الرعاية والدعم وفق شروط مماثلة لتلك المطبقة علي باقي السكان ، من خلال استعراض ( ) إمكانيات الوصول إلى مكاتب الرفاه الاجتماعي ومراكز الرعاية الصحية للسويد . و تعني إمكانيات الوصول أيضاً ، في هذا السياق، مدى إمكانيات الوصول في البيئة المحيطة ، فضلا ً عن مدى إتاحة استخدام الخدمات والمنتجات من قبل ا لأشخاص ذوي الإعاقة .

76 - وأسفرت استنتاجات عملية الاستعراض على كو ن إمكانيات الوصول جيدة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ، مما يدل على فعالية اللوائح الوطنية وجهود الإعلام المركزة التي بُذلت في السنوات الأخيرة .

77- ومع ذل ك ، هناك أوجه قصور هامة متعلقة بإمكانيات الوصول بالنسبة للأشخاص المصابين ب أنواع أخرى من الإعاق ات في معظم مراكز الرعاية الصحية و مكاتب الرفاه الاجتماعي، ولا سيما بالنسبة ل ضع ا ف البصر، و ضعاف السمع والمصابين ب إعاق ات إدراكية . و يعني هذا أن ه يجب على الحكومة أن تكون أكثر وضوحا ً في إ بلاغه ا م عنى إمكانيات الوصول .

78- وأصدرت الوكالة السويدية لتنسيق السياسة المتعلقة بالإعاقة، بناء على طلب الحكومة ، توصيات للبلديات بشأن كيفية صياغتها أدلة إمكانيات الوصول الموجهة ل لأشخاص ذوي الإعاقة. و يكمن الغرض من ذلك في تسهيل تأكد المواطنين من مدى إمكانيات الوصول إلى مختلف الأماكن و ال مجالات . ويتوفر ما يقارب ثلث بلديات البلد حاليا ً على أدلة على شبكة الإنترنت بشأن مدى إمكانيات الوصول إلى مختلف المواقع والأماكن بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة . وي ختلف م حتوى تلك الأدلة و م ظهر ها و هيكل ها اختلافا ً كبيرا ً . وتتضمن ال توصيات الموجهة ل لبلديات معلومات عن ما ينبغي أن يتضمنه الدليل وعن كيفية تصميمه .

79- و ت خصص حكومة السويد ما يق ا رب 40 مليون كرونة سويدية سنويا ً لإعانات تعديل م ناطق الاجتماعات العامة و ال مباني الثقافية غير الحكومية . وا ست ُ خدم ما يق ا رب نصف 100 مشروع خلال عام 2009 تلك الأموال من أجل إتاحة الوصول إلى البنايات و تسهيل است خدامها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة .

80 - وتوجد متطلبات تتعلق بوضع اللافتات الإعلامية و ال إنارة في الطرق المؤدية إلى المباني و داخل ها ، و في الأراضي ، و في الأماكن العامة و في ال مناطق التي توجد بها مرافق غير المباني ، وفي مداخل المباني وفي مناطق اتصال ها ببعضها ، من أجل تيسير استخدامها من قبل ا لأشخاص ذوي الإعا قة .

81 - وهناك أيضاً مطالب صارمة تهم شكل ووظيفة رموز إعلام الجمهور ، لتسهيل حياة ا لمواطنين. ووضع المعهد السويدي للتكنولوجيا المعينة ( ) رموز ا ً بيانية مطابقة لمعيار وطني من أجل الزيادة في استخدام المعلومات غير اللفظية في المباني و الأماكن العامة الأخرى ؛ وقد أعير اهتمام خاص في هذا الصدد للأشخاص المصابين ب إعاق ات مختلفة. ويتعلق الأمر خصوصا ً ب الإعاق ات البصرية ، و تلك التي تؤثر على القدرة على الإدراك أو الحركة. ويندرج ذلك في إطار العمل الرامي إلى جعل الحياة الاجتماعية متاحة الوصول بالنسبة ل أكبر عدد من الأشخاص . وتوافق الرموز المضمنة في المعيار السويدي ال جديد متطلبات الشكل والوظيفة ل توحيد رموز إعلام الجمهور . وقد اختُبرت كلها من حيث الوضوح وفقا ً لمقياس المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس الذي يحدد طرق الاختبار (ISO 9186-1).

82- وإن تحسين إمكانيات الوصول في نظام النقل مسألة أساسية وتكتسي صبغة ديمقراطية ، كما أنها تدبير هام يروم تعزيز المشاركة في الحياة الاجتماعية . ولهذا اتخذت الحكومة والبرلمان قرارا ً بشأن بعض ال أهداف ال محددة ل سياسات النقل ( ) وتخصيص الأموال الضرورية لإنجاز نظام نقل متاح الوصول والاستخدام . و من بين ثلاثة عشر مجالا ً من المجالات ذات الأولوية ، ح ُ دد هدف إمكانيات الوصول على النحو التالي : يجب تصميم نظام النقل بحيث يمكن استخدامه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة .

83 - ويقتضي وجود السكان الشائخين أن تولى أهمية متزايدة ل إمكانيات الوصول في وسائل النقل العام . وسي صبح من الواضح أن التوفر على نقل عام متاح أمر غير كاف ببساطة، إذا وسعنا نطاق الأهداف لتشمل نظام النقل بأكمله.

84 - و في مجال النقل ، أطلق تعاون منظم بين حركة الأشخاص ذوي الإعاقة و السلطات المعنية ل جعل النقل العام في متناول الأشخاص المصابين بمختلف الإعاق ات . و يتم هذا التعاون على الصعيد الوطني و على الصعيد الإقليمي في إطار مجلس إمكانيات الوصول التابع لإدارة النقل السويدي ة . ويتجلى الغرض من هذه الهيئة في إتاحة المشورة والدعم ل لإدارة - التي هي المسؤولة عن بنية ا لنقل التحتية ال وطنية - من أجل تصميم نظام نقل يمكن استخدامه من قبل الجميع .

85 - وتتعلق الحماية التشريعية القائمة في قطاع النقل ب النقل العام ( ) ، وخدمات ال حركة ( ) وخدم ة ال حركة الوطنية ( ) . و يتضمن قانون التعليم ( ) أحكاما ً بشأن مجانية النقل المدرسي .

86- وينظم قانون التخطيط العمراني والبناء و لوائح ُ المجلس الوطني ل لإسكان وا لبناء و التخطيط العمراني ال متطلبات المتعلقة ب المباني و م رافق الخدم ات التي ترتبط ب نظام النقل العام . وفيما يتعلق بالنقل البحري ، أصدرت الإدارة البحرية السويدية ( ) لوائح وطنية ونصائح عامة بشأن تك ي يف سفن الركاب ل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. و هناك أيضاً تشريعات الاتحاد الأوروبي ال ت ي تن ظم المتطلبات التقنية بالنسبة ل مركبات أنواع النقل المختلفة ، وهي ت هدف على سبيل المثال إلى ضمان جعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

87 - ويفرض قانون الاتحاد الأوروبي مثلاً مطالب على الناقلين وعلى مدراء الم حط ات فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو ال محدودي الحركة . وترد هذه المطالب في لائحة البرلمان الأوروبي و مجل س أوروبا ( ) المتعلقة ب حقوق وواجبات رك اب القطارات و في لائحة البرلمان الأوروبي و مجل س أوروبا ( ) المتعلقة ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو المحدودي الحركة عند السفر جو ا ً . و تنص تلك الصكوك القانونية على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحدودي الحركة ا لسفر باستخدام وسيلة النقل ال تي تلائمهم و الحصول على المساعد ة خلال سفرهم .

88 - و تشكل إمكانيات الوصول في محطات السكك الحديدية جانبا ً هاما ً في نظام النقل . ف خلال عام 2010 ، كانت 40 محطة من محطات السكك الحديدية متاحة الوصول بشكل كامل وفقا ً للوائح القائمة ، ويتوقع أن تكتمل إمكانيات الوصول في 20 م حطة أخرى من محطات السكك الحديدية خلال عام 2011 . و ينطبق هذا على كل م ا ي عرف بال بنية ال تحتية و أيضاً على أجزاء أخرى من تجهيزات المحطة. و عندما تكون 150 محطة من محطات السكك الحديدية متاحة الوصول، سيمكن أن تتم الغالبية العظمى من رحلات السكك الحديدية انطلاقا ً من تلك المحطات وإل يها .

89 - وأجريت أيضاً تحسينات هامة ب هدف زيادة إمكانيات الوصول في نظام النقل على الطرق على مدى السنوات العشر الماضية. و عُد ل أكثر من نصف محطات الحافلات في شبكة الطرق الوطنية لت مكين عدد متزايد من ا لأشخاص ذوي الإعاقة من ا لسفر بالحافلة.

90 - وتخطط الحكومة مع إدارة النقل السويدية ل ل زيادة في عدد محطات السكك الحديدية و محطات الحافلات المتاحة الوصول تدريجيا ً خلال السنوات القليلة المقبلة ، مع تعديل تلك التي تستقبل أكبر عدد من الركاب أولا ً .

91 - ويدخل النقل العام المحلي والإقليمي في نطاق مسؤولية ال بلديات ، و هي تقوم ب عمل شامل لتكي ي ف النقل العام لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة . وإن إمكانيات الوصول على متن مركبات النقل العام آخذة في التحسن، كما أن ثلثي الحافلات المستخدمة في الرحلات المحلية مثلاً منخفضة الأرضية ، بينما جُهز أكثر من نصف الحافلات ب إعلان ات التوقف ال تلقائي ة .

92 - و ت ُ س َ رع الدولة وتيرة العمل في البلديات من خلال تقديم منح الدولة للمركبات ، والمحطات، و ال مواقف، والتدريب ، و المعلومات، و أنظمة الدفع، وممرات المشاة و الدراجين ، وأنظمة مصاعد الكراسي المتحركة ، والمصاعد ، و تدابير التنسيق ، وما إلى ذلك . وكقاعدة عامة، تدفع الدولة نصف تكاليف كل تدبير . ومع ذلك ف إن النقل العام متاح الوصول بدرجات متفاوتة في مختلف المقاطعات نظرا ً للظروف المتغيرة في أجزاء البلد ال مختلفة .

93 - و أ نجزت السلطات الحكومية ، على مدى السنوات العشر الماضية، مجموعة من المشاريع ب هدف جعل النقل العام متاح الوصول ، وكذلك تنسيق أعمال الدولة و البلديات و القطاع الخاص. و يتعلق الأمر ب ال أعمال ذات الصلة بالبنية التحتية والمركبات، و أيضاً بال مبادرات "الأكثر لينا ً " مثل تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل ال مناسب . وأ نجزت هذه المشاريع بالتعاون مع حركة الأشخاص ذوي ال إعاقة .

94 - وت وفر المشاركة في مجتمع المعلومات فرصا ً متزايدة لم تابعة الدراسة وممارسة العمل والن ش ا ط ال اجتماعي ، مما يمكن الفرد من أن يحيى حياة جيدة، فضلا ً عن كونه يساهم في تطوير المجتمع بشكل عام ، حيث تستخدم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت في جميع قطاعات المجتمع. وقد نفذت الحكومة تدابير ل لتحكم في التطورات من أجل ت كس ي ر دائرة العزلة التي ينطوي عليها عدم القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات. ويشكل الأشخاص ذو و الإعاقة إحدى فئات المستعملين الذي ن يجب أن تعتبر احتياجات هم الخاصة عند تطوير تكنولوجيا المعلومات . وعلاوة على ال زيادة في فرص الحصول على النطاق العريض والحلول ال تقنية ال جديدة ، استثمرت الحكومة في تعزيز إمكانيات اس تخدام ال خدمات القائمة و الخدمات الجديدة و الوصول إليها بالنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة .

95 - وتُطور وكالة البريد و الاتصالات السويدية ( ) ، على سبيل المثال ، الخدمات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية . و من أجل ال زيادة في التعريف ب ا لخدمات التي توفرها تلك ال وكالة، وبالتالي بلوغ نسبة أكبر من الفئات المستهدفة ، نظمت حملة إعلامية واسعة النطاق تضمنت إعلانات و مواد إعلامية موجهة ل لبلديات و مجالس المقاطعات و غيرها. وقد جربت وكالة البريد و الاتصالات السويدية خلال هذه السنة "بث " كتب صوتية وصحف صوتية على الهواتف المحمولة . انظر المادة 30 .

96 - و خلال ربيع عام 2010 ، أعلنت الو كالة عن تنظيم مسابقة ابتكار بشأن موضوع "العمل والتدريب" تستهدف الشركات التي يمكن ل لباحث ي ن والمنظمات التوجه إليها للحصول على تمويل ال مشاريع ال ه اد ف ة إلى تعزيز إمكانيات عمل وتدريب ا لأشخاص ذوي الإعاقة .

97 - و أطلق المعهد السويدي للتكنولوجيا المعينة خلال السنوات الأخيرة عدة مشاريع ل تطوير تكنولوجيا ت المعلومات ال جديدة. وظل ال معهد ينظم حلقات دراسية سنوية ومعارض متعلقة ب تكنولوجيا ت المعلومات و الاتصالات ال جديدة وموجهة ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، على مدى نحو عشرين عاما ً .

98 - وقدمت الوكالة السويدية لتنسيق ال سياسات المتعلقة ب الإعاقة في تقرير "Rätt från början" [ " من البداية"] الذي رفعته إلى الحكومة في خريف عام 2009 ، خطة عمل مقترح ة تتعلق بالإدماج عبر الفضاء الإلكتروني . و نفذت بالفعل عدة تدابير تضمنتها خطة ال عمل ضمن مجالات السياسة ال مختلف ة .

99 - وقدمت الح كومة إلى البرلمان ( ) إفادة بشأن كيف ية الزيادة في إمكانيات الوصول إلى ا لمواقع العامة على شبكة الإنترنت واستخدام ها. ويجب تعزيز المع ا رف و ا لقدرة على التعلم فيما يتعلق ب إمكانيات الوصول والاستخدام بالموازاة مع توفير الدولة ل لخدمات الإلكترونية .

المادة 10 الحق في الحياة

100 - وردت حماية الحق في الحياة ، على سبيل المثال في المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية ، التي أدمجت في ال قانون ال سويدي . ويتضمن نص قانون الدستور ( ) وكذلك البروتوكول ا ن الإضافي ا ن 6 و 13 ل لاتفاقية الأوروبية حظر عقوبة الإعدام. وقد صدقت السويد أيضاً على البروتوكول الاختياري الثاني ا لملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 11 حالات الخطر و الطوارئ الإنسانية

101 - تتحمل الدولة ، من خلال الوكالة السويدية ل لطوارئ المدنية ( ) ، مسؤولية وطنية شاملة تتعلق بتوفير ال حماية والأمن ل كل من هم في حالات الخطر ، بم ن في هم الأشخاص ذو و الإعاقة . و يتطلب العمل على التدابير الوقائية والمبادرات التنفيذية ، مثل الإنذار بحالات الطوارئ، معرفة مختلف الإعاق ات . و ي تعلم جميع العاملين في خدمات الإنقاذ في تدريبهم الأساسي مهارات تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة و ف همهم والتعامل مع هم في حالات الطوارئ . و تبين أن ه ينبغي توسيع نطاق هذا الجانب من التدريب الأساسي و ت عم ي ق ه أكثر ، حيث س ُ لط الضوء على تعق ي د هذه المهمة خاصة. وينبغي أن يعزز ذلك التدريب خاصة فيما يتعلق ب الظروف الخاصة بمختلف أنواع الإعاق ات .

102 - و ت قرر إطلاق ال تعاون بين خدمات الإنقاذ و المنظمات المعنية بالإعاقة خصيصا ً من أجل جمع المع ا رف المشتركة بشأن المواد و المعدات اللازمة لإنقاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ .

103- و يدخل ال تخطيط ل لإنقاذ و تنفيذ ه في نطاق مهام البلدي ات في المقام الأول.

104 - و يجب أن تكون الوكالة السويدية ل لطوارئ المدنية قادرة على ال مساعدة في حالات المبادرات المتخذة في إطار نشاطات السويد الدولي ة في المجال الإنساني، كما يمكن ها أن تشارك في جهود الإنقاذ في حال وقوع كوارث تتطلب اتخاذ إجراءات فورية في البلدان الأخرى.

105 - وتتولى الحكومة ( وزارة الشؤون الخارجية) صياغة سياسة المعونة السويدية . و ت تشاور وزارة الشؤون الخارجية مع " سيدا " ( ) فيما يتعلق ب المساعدات الإنسانية وتنفيذ ال استراتيجيات الم قرر ة من قبل الحكومة، و التي تشكل أساس تعاون التنمية .

106- ووضعت الوكالة السويدية للتعاون خطة ال عمل المسماة " حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة " ، و هي ت ستند على نهج وجوب احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة ، و وجوب تعز ي ز فرص و ظروف تحسين أوضاعهم المعيشية في البلدان حيث تضطلع السويد ب نشاطات التنمية . ان ظر المادة 32 .

107- و من الضروري تطوير معرفة ا لأشخاص ذوي الإعاقة ودعم هم في عين المكان خلال عمليات المساعد ة الإنسانية. و ت تعاون الوكالة السويدية للتعاون مع الوكالة السويدية ل لطوارئ المدنية وال رابط ة السويدية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لل تعاون الدولي ( ) "شيا" ، التي تقدم خبرتها بشأن كيفية تنظيم المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ القصوى . و يمكن أن يبنى المجتمع م جددا ً في مرحلة لاحقة بالتحاور مع المنظمات المعنية بالإعاقة ، ليكون في متناول الجميع.

108- و أ طلق ال تعاون بين الوكالة السويدية ل لطوارئ المدنية و المنظمة الدولية للمعوقي ن ( ) .

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

109 - وكلفت الحكومة السويدية المجلس الوطني لمنع الجريمة ( ) برصد المع ا رف القائم ة بشأن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، وت حديد المع ا رف غير المتوفرة ، و ما يمكن القيام به ل منع العنف ض ـ د الأشخاص ذوي الإعاق ـ ة . و قدم المجلس الوطني لمنع الجريمة تقرير ( ) "Våld mot personer med funktionshinder" [ العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ] في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. ويبرز هذا التقرير ثلاثة مواضيع على وجه الخصوص: الاحتجاب ، والضعف والتبعية . و من الأهمية بمكان م لء الفجوات المعرفية المتعلقة ب الضعف في صفوف من يجدون صعوبة في الحديث عن ضعفه م . كما أن المعرفة ضرورية أيضاً لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر ، وكذلك تنمية معارف مهنيي مجال الرعاية والنظام القضائي ب شأن العنف والإعاقة . ويجري عرض سلسلة من المقترحات من أجل اتخاذ تدابير وقائية على أساس ال مناقشات التي أجريت مع أخصائيين في هذا المجال. و يمكن الاطلاع على هذا التقرير على موقع المجلس الوطني لمنع الجريمة ، الذي يتضمن كذلك نسخة سهلة ال قراءة ونسخة موقعة.

110- وتمول دائرة تعويض ومساندة ضحايا الجريمة ( ) ، كل عام ا لبحوث المتعلقة ب ضحايا الجريمة ، من خلال صندوق ضحايا الجريمة . وقد مولت الدائرة مثلاً الأبحاث التي ت روم تحسين المع ا رف المتعلقة ب الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم و من الإعاقة الذهنية. ونفذ مشروع وضع قائمة يرجع إليها ا لنظام القضائي حين يشتبه في تعرض الأطفال ذوي الإعاقة ل لجريمة . و أجريت دراسة أخرى ت هدف إلى إبراز طريقة تقديم التقارير من قبل دائرة تأهيل الأطفال و الشباب إلى مجلس الرفاه الاجتماعي بشأن العنف الممارس على الأطفال ذوي الإعاقة.

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

111- فيما يتعلق بالتعليم ( البند 2) ، ا نظر المادة 5.

112 - و يجب أن تصير جميع م حاكم البلد في متناول الجميع بم ا في ذلك ا لزوار ذوي الإعاقة ، اعتبارا ً من عام 2010. وقد ك ُ يف ت مباني المحاكم التي بنيت حديثا ً أو التي جدد ت خلال العقد الأول من القرن الحالي وفقا ً لمتطلبات إمكانيات الوصول الحالية . و ستصحح جميع أوجه القصور التي حُددت من خلال عملية الجرد التي قامت بها الإدارة السويدي ة ل لمحاكم الوطني ة بالنسبة ل مباني المحاكم الأخرى . و يمكن توفير خدمة الترجمة للأشخاص ضع ا ف البصر أ و السمع خلال جلسات ا لمح ا كم ، وي ُ دفع أجر ا لمترجمين من الأموال العامة.

113 - تتوفر عمليات دعم الشهود لدى جميع ال محاكم المحلية و محاكم الاستئناف ، مما ي س ا هم في جعل الأطراف المصابين و الشهود أكثر هدوءا ً وأكثر إحساسا ً بالأمان .

114 - و قد يحتاج العديد م من يُستدعَون للمثول أمام المحاكم لل دعم قبل ال جلسات ، حيث يتعلق الأمر في كثير من الأحيان بالنسبة له م ب أول اتصال ب المحكمة. ولذلك أنجزت سلطة تعويض ومساندة ضحايا الجريمة مواد تعليمية تُفهم بسهولة ، يمكن لمن سيمثلون أمام المحكمة دراس تها استعدادا ً لذلك . وقد نشر تقديم إجراءات المحكمة على شبكة الإنترنت منذ شهر آذار/ مارس 2008 على أحد الموقعين www.rattegangsskolan.seأو www.courtintroduction.se. ويوجه التقديم في المقام الأول إلى ضحايا الجريمة الذين تلقوا الاستدعاء للمثول أمام المحاكم ك أطراف متضرر ين ، رغم أنه قد ي ستخدم أيضاً من قبل الشهود والمتهمين . و يس ا هم تقديم إجراءات المحكمة في تعزيز الإجراءات القانونية الواجبة. و يمكن للمستخدمين أن يحددوا ب أنفسهم زمان ومكان استخدام تقديم إجراءات المحكمة والجزء الذي سيستخدمونه منه .

115 - وعلاوة على ذلك ، يرتبط رقم الاتصال بدائرة تعويض ومساندة ضحايا الجريمة بخدمة موجهة ل لأشخاص الذين قد ي حتاج ون إلى ال دعم لإجراء المكالمات الصوتية بسبب الإعاقة. و توفر هذه الخدمة إمكاني ة ال اتصال ب وسيط يقوم، خلال محادثة ثلاثية الأطراف ، بتكرير الكلام الذي يصعب فهمه ، وي ساعد على التذكر و/أو يساعد من لديهم صعوبات في الكتابة أ و القراءة على تسجيل الملاحظات . وهي خدمة وطنية مجانية و متاحة للجميع.

المادة 14 حرية الشخص و أمنه

116 - عندما يتعلق الأمر بال أحكام ذات الصلة بحرية الشخص وأمنه ، ينص التشريع السويدي على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحرية و الأمن الشخصي على قدم المساواة مع الآخرين ، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو تعسفي ، و عدم تبرير الحرمان من الحرية ب وجود العجز وحده .

117 - و لا يتضمن لا قانون الخدمات الاجتماعية ( ) ولا القانون المتعلق ب دعم و خدمة الأشخاص المصابين بعاهة وظيفية معينة ( ) أي عنصر من عناصر الإكراه . ولا شك في أن هناك تشريعات تنص على العلاج دون موافقة ، غير أن قواعد صارمة ت طبق على تلك القيود المفروضة على الحرية الشخصية ( اطلع على المزيد في المادة 17) .

118- و من أجل تعزيز المشاركة الكاملة وعدم التمييز و المساواة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ، ألغت السويد كل مرا كز الإقامة المؤسسية ل استقبال ا لأشخاص ذوي الإعاقة وأقامت بنية ل لدعم و الخدم ة في المجتمع . و بدأت عملية الإلغاء في الثمانينيات من القرن الماضي ، حيث لم يعد الأطفال يوضعون في المؤسسات . وجرت عملية الإلغاء بالنسبة للكبار على مدى عشر سنوات وانتهت عام 1999. وتشمل أمثلة الدعم و الخدمة بهدف تمكين الأفراد من العيش ب استقلالية في المجتمع المساعدة المقدمة وفقا ً لقانون الخدمات الاجتماعية والدعم والخدمات المقدمة وفقا ً ل قانون توفير الدعم والخدمة لذوي إعاقات وظيفية معينة ( اطلع على المزيد في المادة 19) .

119 - و بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين حرموا من حريتهم نتيجة ل ارتكابهم جريمة ما ، تطبق نفس القواعد المطبقة على الآخرين .

120- وسيحمي قانون الاعتقال والحبس الاحتياطي الجديد ( ) ، الذي سي بدأ نفاذه في 1 نيسان/ أبريل 2011، حق الجميع في تكييف تنفيذ الحكم حسب الفرد المعني ووفقا ً للإجراءات القانونية الواجبة .

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

121 - فيما يتعلق بالحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، يمكن أن نذكر أولا ً أن الدستور السويدي ينص على عدم إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام و على أن جميع المواطنين محميون من العقاب البدني ، و أيضاً من التعذيب والإجراءات الطبية التي تهدف إلى ال إجبار على الكلام أو ال منع منه . كما أن جميع المواطنين ، أي المجتمع ككل ، محميون من التدخلات البدنية في ال حالات ال أخرى و من الحرمان من الحرية ، وفقا ً للدستور .

122 - و قد وقعت السويد العديد من الاتفاقيات المتعلقة ب منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، سواء على صعيد الأمم المتحدة أ و على الصعيد الإقليمي. و تجري الحكومة حوارا ً وثيقا ً مع ثلاث لجان خبراء في إطار تلك الاتفاقيات .

123 - وتتضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - التي دمجت في ال قانون السويد ي - مجموعة من الأحكام في الم و اد من 2 إلى 5 التي تتعلق بال حق في الحياة، وحظر التعذيب و الرق و ال سخرة ، فضلا ً عن الحق في الحرية والأمن.

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

124 - واسترعت الحكومة الانتباه إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يكونون في حالة ضعف شديد حين يت عرضون للعنف والاعتداء . ولاحظ المجلس الوطني للصحة والرفاه، في إطار نشاطات ال إشراف التي يضطلع بها، أن تدابير إلزامية ليس لها سند قانوني طبقت على ا ل أشخاص ذوي الإعاقة في مجال السكن . وأصبحت تلك الحالات معروفة بعد ال إشعار بها و عمليات ال تفتيش ال مفاجئة.

125 - وقامت الحكومة بعمليات إشراف منسقة وواضحة بشأن ا لخدمات الاجتماعية ( ) . وفي إطار ال إصلاح ، أسندت مسؤولية الإشراف والترخيص للنشاطات وفقا ً ل قانون الخدمات الاجتماعية قانون الدعم والخدمات الموجهين لذوي إعاقات وظيفية معينة إلى المجلس الوطني للصحة والر فاه ابتداء من عام 2010 ، وهو يقوم بأعمال التنسيق ب إشراف من الخدمات الطبية و الصحية. و يستلزم تعزيز الإشراف رفع مستوى الطموح فيما يتعلق بنشاطات مختلفة ، حيث سي فتش الأشخاص ذو و الإعاقة ويفحصون من قبل السلطة الإشرافية أكثر من ذي قبل، وستُجرى الزيارات التفتيشية المفاجئة أيضاً . وقد عُززت صلاحيات السلطة الإشرافية. ويشكل هذا الإصلاح جزء ا ً من مسعى يروم ضمان مزيد من الالتزام ب أهداف التشريعات واللوائح المعمول بها، و عدم استخدام الرعاية و أساليب العمل غير المناسب ين .

126 - و من أجل دعم جودة عمل المسؤولين في إطار مبادرات الخدمات الاجتماعية ، تقوم الحكومة أيضاً بدعم تطوير الممارسة القائمة على الأدلة ، وم عن ى هذا أنه يجب توفير المساعدة ال قائمة على أفضل المعارف المتاحة ل أي شخص يطلب مبادر ات المجتمع. و يجب أن تنفع الأساليب التي تلجأ إليها الخدمات الاجتماعية كل مستخدم على حدة وتكون موافقة لاحتياجاته . و ي دمج ما يلي ضمن الممارسة القائمة على الأدلة :

أفضل المعارف العلمية المتوفرة بشأن الآثار المترتبة على المبادرات ؛

خبرات ا لمستخدم و توقعات ه ؛

الوضع المحلي والظروف المحلية ؛

الخبرة المهنية .

127 - وتُ ق َ يم مصادر المع ا رف من خلال ال حوار بين المستخدم والمختص . و يجب أن تسود ال شفافية حتى يتسنى ل لمستخدم الاطلاع على القرارات وعلى أسباب اتخاذها . و هذا أمر مهم ، سواء بالنسبة للإجراءات القانونية الواجبة أو ل لأسباب ال أخلاقية. ويستخدم هذا الأسلوب على سبيل المثال فيما يتعلق ب النساء ضحايا الاعتداء وأطفالهن.

128 - و علاوة على الإشراف المتسم بقدر أكبر من ال وضوح و ال فعالية و دعم تطوير الممارس ات القائمة على الأدلة في الخدمات الاجتماعية ، قامت الحكومة ب عدد من التغييرات في الآونة الأخيرة ، كما أنها وضعت خطة عمل شاملة لمكافحة اعتداء الرجال على النساء ، و العنف والقمع المرتبطين بالشرف و أيضاً العنف في إطار العلاقات بين المنتمين ل نفس الجنس ( ) . انظر المادة 6.

129- و في 1 تموز/ يولي ه 2007، عُدل قانون الخدمات الاجتماعية لتوضيح التزام مجالس الرفاه الاجتماعي ب إيلاء اهتمام خاص ل حاجة ضحايا الجريمة إلى الدعم والمساعدة، ولا سيما حين يتعلق الأمر با لنساء والأطفال الذين شهدوا ال عنف. و بالتزامن مع تغيير القانون ، اتخذت تدابير عديدة من أجل استكمال القانون الجديد و تسهيل تطبيق ه ، مثل تعزيز الإشراف، وتخصيص موارد التنمية للبلديات وتدابير تحسين المع ا رف و ت طوير ال أس ا ل ي ب .

130 - و تشمل جميع المبادرات التي نُفذت كل النساء اللواتي تعرضن للعنف ، بما في ذلك ال فئات الأشد ضعفا ً مثل النساء المصابات بالإعاقة أو المدمنات ، بغض النظر عن البلدية التي يعشن فيها .

131 - و على المنظمات المعنية بالإعاقة أن تضطلع ب دور هام في بناء المع ا رف وتبليغها في هذا المجال أيضاً . و لهذا السبب، خصصت الحكومة للمنظمات م بلغ 2 مليون كرونة سويدية لتمويل ال مشاريع الهادفة إلى منع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة و/أو مشاريع دعم من تعرضوا للعنف . وقد زادت تلك المشاريع ، على سبيل المثال ، من مدى الوعي بضعف النساء ذو ات الإعاقة ، و حسنت الاتصال ب حركة ال أ شخ ا ص المعاق ين و ملاجئ النساء. ووضع المجلس الوطني للصحة والرفاه أيضاً مواد تدريبية ، وفقا ً ل لمه ا م التي أسندتها الحكومة، ت سلط الضوء على مشكلة العنف ال ذ ي ي ستهدف النساء ذوات الإعاقة .

132 - وتُضَمِن سلطة النيابة العامة السويدية تدريب َ النواب العام ين الأساسي وال تدريب المستمر أو التدريب المتخصص، القضايا المتعلقة بالتعامل مع مختل ف ضحايا الجريمة . وتُضَمِن ال تدريب المستمر أو التدريب المتخصص معاملة الأطفال و الشباب من ذوي الإعاقة . و في الحالات التي تهم ضحايا الجريمة من ذوي الإعاقة والتي ترتبط إلى حد ما بإعاقات هؤلاء الأشخاص ، يشكل ذلك عموما ً سببا ً لمطالبة النائب العام ب عقوبة أشد . وقد يكون له أيضاً تأثير على تقييم المسؤولية و الأضرار .

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

133- تحمي ال حقوق و الحريات التي يتمتع بها الناس في السويد في المقام الأول ثلاث ة قوانين دستورية : الدستور ( ) ، وقانون حرية الصحافة ( ) ، و قانون حرية التعبير ( ) . وينص الدستور على وجوب احترام السلط ات العامة ل لقيمة المتساوية لجميع الناس وحرية و كرامة الفرد. ويتضمن الدستور أيضاً قائمة حقوق الإنسان و ال حريات، التي ي عتبر بعضها غير قابل للتصرف . و يعني هذا أن ه لا ي ُ سمح بفرض أ ي قيود ( ) .

134 - و تنص القوانين الدستوري ة الثلاثة ، بالإضافة إلى ال حقوق غير القابلة للتصرف ، على عدد من حقوق الإنسان و الحريات التي يمكن أن تقيد بموجب القانون ( ) في ظل ظروف معينة . ومع ذلك، تخضع تلك القيود هي نفسها للتحديد .

135 - وإن جميع الخدمات الصحية والطبية في السويد طوعية بالنسبة للمريض وفقا ً ل لدستور ، مع وجود استثناءات قليلة ( ) . وتنطبق حماية حريات المواطنين و حقوق هم التي ينص عليها الدستور ، و ال ت ي تنبع من قوانين سويدي ة أخرى، على الجميع على قدم المساواة ، أي بما في ذلك الأشخاص ذو و الإعاقة . و يجب أن تُ بنى الخدمات الصح ي ة و الطبية على احترام حق ا لمريض في تقرير م صير ه وسلامته وفقا ً ل قانون الصحة و الخدمات الطبية ( ) . وينبغي أن تلبي تلك ا لخدمات أيضاً حاجة المريض ل استمرار الرعاية و ال أمن خلالها . كما يجب التخطيط ل لرعاية والعلاج والقيام بهما بالتشاور مع المريض قدر الإمكان . و يجب أن تنسق مختلف المبادرات الم تعلقة با لمريض بطريقة ملائمة .

136 - وتقيد القواعد التي تسمح ب الت دخل في الحياة الخاصة للشخص في إطار الرعاية أيضاً ، بحيث تقلص ل أقل قدر ممكن من القواعد ل يترتب عليه ا أقل قدر ممكن من التدخل .

137 - بيد أنه يمكن علاج المريض ضد ا ً على إراد ته ، وهناك أيضاً طرق مختلفة ل انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية. ومع ذلك، تحيط ب مثل هذه الانتهاكات قواعد صارمة و قد تخضع للتقييم من قبل المحاكم . ولا يمكن أن تتم تلك الانتهاكات إلا بدعم من قانون الرعاية النفسية الإلزامية ( ) ، و قانون الاحتجاز من أجل الخضوع للرعاية النفسي ة ( ) وقانون الأمراض السارية . و قد كُ لف المجلس الوطني للصحة والر فاه ب تعزيز أمن المريض و الإجراءات القانونية الواجبة وفقا ً لتلك القوانين ، من خلال توليه الإشراف ال نش ي ط و ال فعال.

138 - وأجرت الحكومة تحقيقا ً ( ) خلال عام 2008 كان الهدف منه هو القيام باستعراض عام لتشريعات الرعاية النفسية الإلزامية ، أي قانون الرعاية النفسية الإلزامية و قانون الاحتجاز من أجل الخضوع للرعاية النفسي ة . وسيهم التحقيق ، على سبيل المثال ، ا لقضايا المتعلقة بالشروط الواجب توفرها لكي يؤخذ الشخص إلى ا لرعاية النفسية الإلزامية ، وكذلك كيف ية تبسيط و توضيح هي ا كل تلك القوانين .

139 - وي شمل التحقيق مسألة إجراء بديل يطبق على ا لأشخاص الذين ارتكبوا جريمة و الذين هم مصابون بعجز في النمو ، أو ب التوحد أو بأمراض مماثلة ، أو ب إصابات في الدماغ حدثت بعد البلوغ . و اقترحت دراسة سابقة أن ه ينبغي إحداث سجن بديل ، على شكل إقامة مغلقة بالنسبة لهؤلاء. وستوسع الدراسة الجديدة نطاق التحليل و س تقدم مقترحات بشأن الجهات المسؤولة - الدولة أو م جالس المقاطعات - التي ينبغي أن ي عهد إليها ب تنفيذ إجراء الإقامة ال مغلقة. وستقدم هذه الدراسة تقريرها النهائي في أجل أقصاه 30 نيسان/ أبريل 2011.

140 - و في 1 أيلول/ سبتمبر 2009، ضُمن قانون ُ الرعاية النفسية الإلزامي ة و قانون الاحتجاز من أجل الخضوع للرعاية النفسي ة شكل ا ً جديد ا ً من أشكال الرعاية ، وهو الرعاية النفسية الإلزامي ة المفتوحة . ويمكن توفير هذا الشكل الجديد من الرعاية خارج المؤسسات الطبية ، كما أنه يقتضي استجابة المريض لبعض الشروط ال خاصة لكي توفر الرعاية النفسية اللازمة له .

141 - ويكمن ال هدف من شكل الرعاية الجديد في فرض أقل قدر ممكن من القيود على حرية الفرد ، مع تمكين ا لخدمات الصح ي ة و الطبية من مراقبة الرعاية التي تتم خارج المؤسسات الطبية وتحديد شروط ها . و يوفر ذلك ظروف ا ً أفضل للانتقال إلى مرحلة ما بعد الرعاية مع مراعاة خصائص كل حالة وإعادة التأهيل ل ل حياة خارج المؤسسات الطبية. ويمكن توقع أن يؤدي ذلك إلى عدم الحاجة إلى إعادة الوضع المتكرر رهن الرعاية الإ لزام ية . و يجب أن تقابل القيود المفروضة على تقرير المصير والسلامة والكرامة التي تقتضيها الظروف ال مذكورة الآثار الإيجابية التي قد تطرأ على صحة المريض ونوعية حيا ته، عندما توفر له الرعاية في المجتمع بدلا ً من أن توفر له في المؤسسة الطبية.

142 - و لا وجود لأي إكراه في السويد فيما يتعلق ب التعقيم. وينص قانون ال تعقيم ( ) على إمكانية تعقيم الأشخاص الذين يتجاوز سن هم 25 سنة بناء ً على طلبهم ، أما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة، فيعقمون إذا أعطى المجلس الوطني للصحة والر فاه موافقته على ذلك . اطلع على المزيد في المادة 16.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

143- ي نص ( ) الدستور على أن ه لا يجوز نفي أي مواطن أو منعه من الدخول إلى البلد. و لا يمكن حرمان أي مواطن يعيش في البلد أو سبق له أن عاش فيه من جنسيته ، إلا إذا صار مواطنا ل دولة أخرى ، مباشرة بعد ال موافقة ال صريحة أو عن طريق ولوج الخدمة العامة. وتُكفل ل جميع المواطنين حرية التنقل داخل البلد و مغادر ته .

144 - و ينظم قانون الجنسية السويدية ( ) شروط الحصول على الجنسية السويدية عند الولادة ، أو من خلال التبني، أو زواج الآباء أ و الأمهات ، أو التسجيل أو بعد تقديم طلب ( التجن ي س). وينظم القانون كذلك فقدان الجنسية السويدية والإعفاء من ها . ولا تنص ال لوائح على أية استثناءات على أساس الإعاقة أو ال ظروف ال مماثلة .

145 - و ينص قانون جوازات السفر ( ) على حق المواطنين في الحصول على جواز ال سفر السويدي العادي بطلب منهم . و لا يجوز إلغاؤه إلا ل لأسباب المحددة في القانون. و لا وجود لأية أحكام خاصة متعلقة ب الأشخاص ذوي الإعاقة مثلاً .

146- و ي نص قانون تسجيل السكان ( ) على وجوب تسجيل الأطفال الذين يولدون على قيد الحياة في السويد في سجل السكان إذا س ُ جل ت الأم أو إذا س ُ جل الأب أو الوصي على الطفل . أما بالنسبة ل لأطفال الذين تلدهم امرأة مسجلة في سجل السكان خارج السويد وهم على قيد الحياة ، فيسجلون في سجل السكان . كما أن الأفراد الذين يهاجرون إلى ال بلد يسجلون أيضاً في سجل السكان بشروط معينة . ويمنح كل شخص يسجل في سجل السكان رقم هوية شخصي .

147 - ويتضمن قانون الأسماء ( ) أحكاما ً متعلقة ب اكتساب اللقب عند الولادة . و يجب أن يمنح كل طفل لقبا ً واحد ا ً أو أكثر و يتعين تسجيل ذلك اللقب أو تلك الألقاب لدى هيئة الضرائب السويدية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الولادة. و تنطبق هذه ال قواعد على جميع الأطفال دون تمييز .

148 - و يمكن أن نضيف أنه رغم فرض ش روط شكلية على حرية التنقل، وكون القانون يكفل ذلك الحق ، قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات من الناحية العملية البحتة فيما يتعلق ب الت حرك ب حرية تماما ً مثل الآخرين. و يتعلق هذا ب أوجه القصور في البيئة المادية ، و بكو ن وسائل النقل ليست متاحة تماما ً حتى الآن . و من الضروري أيضاً بالنسبة ل من يحتاجون إلى الدعم أن يحصلوا عل يه ، عند الانتقال إلى مكان إقامة جديد على سبيل المثال.

149 - وينظم ُ القانون ُ المتعلق ب دعم و خدمة ا لأشخاص المصابين ببعض الإ عاقات ال وظيفية ال معينة الدعم َ الذي يتخذ شكل المساعدة الشخصية و ال إقامة ضمن المجموع ات مثلاً . ويمكن ل لشخص الذي يرغب في ال ا ن ت ق ا ل إلى مقر إقامة جديد أن يطلب إ شعا ر ه مسبقا ً بحقه في ال مبادرات في ال بلدية الجديدة ، وفقا ً ل ذلك ا لقانون. و ينظم قانون ال خدمات ال اجتماعية أشكال الدعم مثل الإيواء الخاص و المساعدة المنزلية. و يحق لل فرد الحصول على ا لدعم وفقا ً ل ذلك ا لقانون في البلدية حيث يقع مقر إقامته .

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

150 - و يجب أن تعزز ال خدمات الاجتماعية التي توفرها البلديات أمن الأشخاص الاقتصادي والاجتماعي والمساواة في الظروف المعيشية ، وكذلك المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية على أساس الديمقراطية و التضامن ، وفقا ً ل قانون الخدمات الاجتماعية ( ) . ويجب أن تستند تلك النشاطات ع لى احترام حق الأشخاص في تقرير المصير و في السلامة . و قانون الخدمات الاجتماعية هو قانون يمنح الحقوق و يفرض ال التزامات . وينص ذلك القانون على أنه يحق للشخص الذي لا يستطيع تلبية احتياجات ه بنفسه أو الذي تلبى له احتياجاته بطريقة أخرى الحصول على المساعدة التي ي قدمها مجلس الرفاه الاجتماعي من أجل معيشته ( ) أو أسلوب حيات ه . ويضمن لل فرد مستوى معيش ي معقول من خلال تلك المساعدة. و يجب أن تنظم تلك المساعدة ب شكل ي عزز قدرة الشخص على أن ي عيش حياة مستقلة .

151 - و نفذ إصلاح اجتماعي خلال عام 1994 ، تضمن سن تشريعات تكميلية مثل القانون المتعلق ب دعم و خدمة الأشخاص المصابين بعاهة وظيفية معينة ( ) وقانون الاستفادة من المساعدة ( ) . و القانون المتعلق ب دعم و خدمة الأشخاص المصابين بعاهة وظيفية معينة هو قانون يضمن ظروف معيشية جيدة للأشخاص ذوي الإعاق ات البالغة و ال دائمة، ويضمن لهم أيضاً تلقي المساعدة التي هم بحاجة إليها ، و يمكن هم من التأثير على الدعم والخدمات التي ي تلقونها . وحتى يستفيد الشخص من مبادرة وفقا ً ل لقانون المتعلق ب دعم و خدمة الأشخاص المصابين بعاهة وظيفية معينة ، من الضروري أن ي نتمي إلى إحدى مجموعات الأشخاص الثلاث المحددة في الفقرة الأولى من القانون. وهي ت شمل الأشخاص المصابين ب الإعاق ات الذهنية والتوحد والحالات المشابهة ل لتوحد والأشخاص ذوي العاهات الذهنية البالغة و ال دائمة التي أعقبت إصابات في الدماغ حدثت بعد البلوغ ونجمت عن العنف الخارجي أو عن مرض جسدي ، أو غيرهم من الأشخاص المصابين ب الإعاق ات البدنية أو العقلية الدائمة الأخرى التي من الواضح أنها ليست بسبب الشيخوخة العادية ، إذا كانت هذه الإعاقات هامة و ت سبب صعوبات كبيرة في حياة ذلك الشخص اليومية، مما يجعله محتاجا ً احتياجا ً بالغا ً ل ل دعم أو ال خدمات . وي جب أن تكون النشاطات ذات نوعية جيدة و أن تتم بالتعاون مع الهيئات الاجتماعية والسلطات الأخرى ذات الصلة. ويجب أن ت قوم النشاطات على احترام حق الفرد في تقرير المصير وفي السلامة، وفقا ً للفقرة السادسة من ذلك القانون. و لا بد من منح الفرد إمكانية التأثير و الم شارك ة في اتخاذ القرار بشأن المبادرات ال موفرة، إلى أقصى قدر ممكن .

152 - وت تيح ال تشريعات المتعلقة بال حقوق في المجال الاجتماعي الفرصة لاستئناف ال قرار الصادر بشأن المساعد ة الاجتماعية أو المبادرة المتخذة وفقا ً ل لقانون المتعلق ب دعم و خدمة الأشخاص المصابين بعاهة وظيفية معينة ، أو إذا ر ُ فض طلب الاستفادة من ا لمبادرة الذي قدمه الشخص أو إذا كان ت لديه شكاوى بشأن نوعية المبادرة.

153- وي غطي ا لقانون المتعلق ب دعم و خدمة الأشخاص المصابين بعاهة وظيفية معينة عشر مبادرات محددة ( الفقرة 9): المشورة و أشكال الدعم ال شخصي ال أخرى ، المساعدة الشخصية ، خدمة المر ُ افق ، المساعدة من قبل مسؤول الاتصال ، خدمة المساعدة المنزل ية ، قضاء مدة قصيرة بعيدا ً عن المنزل ، الإشراف على تلاميذ المدارس الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ً ل فترة قصيرة، م ما يعني أن أطفال المدارس الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ً يحق لهم الحصول على ال إشراف قبل المدرسة أ و بعد ها وخلال العطل . و تتعلق مبادرة أخرى بالعيش في منزل الأسرة أو في إقامة بها خدمات خاصة للأطفال والمراهقين ، مما يعني أن ا لأطفال والشباب الذين ل يس بإمكانهم العيش مع والديهم قد يكون من حقهم ا لعيش مع أسرة أخرى أو في إقامة توفر خدمات خاصة. وت كون هذه الخدمة مكمل ة ل منزل الوالدين سواء بالنسبة للأطفال الذين بإمكانهم العيش مع والديهم لبعض الوقت أ و بالنسبة لأولئك الذين ل يس بإمكانهم ذلك على الإطلاق. وتتعلق مبادرة أخرى ب السكن المتوفر على خدمات خاصة للبالغين أو غيره من أشكال السكن المعد خصيصا ً للبالغين. و قد تختلف الترتيبات السكنية ، لكن ال أشكال الأكثر شيوعا ً هي ال سكن الجماعي و سكن الخدمة. ويمكن أيضاً أن يكون ل لفرد الحق في منزل تخصصه له البلدية .

154- و يحق للأشخاص المصابين ببعض الإعاق ات و الذين هم في سن العمل و لا يعملون مقابل أجر أو يتابعون تعليم هم ، أن يشاركوا في النشاطات اليومية .

155 - والمساعدة الشخصية هي إحدى أنواع المبادرات ال عشر ، وتتجلى في دعم يوافق ال احتياجات ال فردي ة ي قدم ه عدد محدود من الجهات الفاعلة للأفراد الذين هم ب حاجة إلى ال مساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب العاهات البالغة وال دائم ة . وتتجلى الاحتياجات الأساسية في ال مساعدة في النظافة الشخصية، وإعداد وجبات الطعام، وارتداء الملابس والتواصل مع الآخرين. وينص قانون الاستفادة من المساعدة على أن الفرد يقرر ب نفسه كيف ية تنظيم المساعدة . ويمكن للفرد أن يوظف مساعدا ً و احد اً أو أكثر ، أو أن يشكل مع أشخاص ذوي إعاقة آخرين رابطة أو جمعية تعاونية ت شغل عدة مساعدي ن ، أو قد يلجأ إلى شركة أو منظمة للحصول على المساعدة.

156- و تشمل أمثلة ا لدعم ال أخرى منح تكييف مساكن ا لأشخاص ضع ا ف البصر أو السمع و مراكز إعادة تأهيل هم حسب احتياجاتهم ، و أيضاً توفير الرعاية للأشخاص المصابين ب الإعاق ات العقلية في الأماكن ال مفتوحة ، و تقديم منحة السيارة.

157 - و تُ دفع منحة السيارة من أجل تكي ي ف السيارات أو الدراجات النارية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وشرا ئها . و يجب أن تساعد المركبة الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم ، و أن تمكنهم أيضاً من أن يحيوا حياة نشطة و مستقلة. ولذلك ف منحة السيارة الفعالة هامة في إطار السياسات المتعلقة ب ال أشخاص المعاقين ، لكونها ت ؤدي إلى تعزيز المشاركة و ال حرية بالنسبة للأفراد الذين ليس بوسعهم استخدام الاتصالات العامة .

158 - وحتى تتضح الرؤى وتتعزز حرية الاختيار بالنسبة ل ل أ فر ا د ، شجعت الحكومة أيضاً البلديات على وضع نظام للمقارنات الم فت و ح ة ، ووضعت قانون ا ً ( ) ي مكن من ا ل زيادة في عدد الأخصائيين الذين يقدمون خدماته م ضمن الخدمات الاجتماعية ، في إطار المنافسة.

المادة 20 التنقل الشخصي

159 - جاء في خطة ال عمل ال وطنية ل ل سياسة المتعلقة بالإعاقة ( ) للفترة 2000-2010 أن المجتمع ينبغي أن يقوم على ت مكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة . و على الحكومة و سلطاتها أن يكونا بمثابة قدوة في هذا المجال . ومن أجل تعزيز تنفيذ ال سياسة المتعلقة ب الإعاقة من قبل السلطات الحكومية، وُضع المرسوم المتعلق ب مسؤولية السلطات الحكومية عن تنفيذ ال سياسات المتعلقة ب الإعاقة ( ) . وأناط هذا القانون ب جميع السلطات الحكومية مسؤولية صياغة وتنفيذ أنشطتها مع مراعاة أهداف ال سياسة المتعلقة بالإعاقة . و من أجل تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية و المساواة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ، على السلطات العمل على ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ال أماكن ، والنشاطات ، والمعلومات . و يتطلب هذا العمل المتعلق ب الوصول نهج ا ً منظم ا ً ومنهجي ا ً . ومن ثم، يجب أن تجري السلطات عمليات ل لجرد و ت ضع خطط عمل وفقا ً للمرسوم .

160- و أكدت الحكومة خلال عام 2006 على الحاجة إلى تكثيف العمل من أجل تعزيز إمكاني ات الوصول . ثم وضعت الحكومة استراتيجية بهدف تحقيق الأهداف المنصوص عليها. وأشركت الحكومة الرابطة السويدية للسلطات المحلية و الأقاليم ( سالار ) في هذا العمل. وتشمل استراتيجية مشتركة اعتمد ت في أيلول/ سبتمبر 2008 ، مبادرات تتعلق ب ثلاثة مجالات ذات أولوية : إتاحة الوصول إلى وسائل النقل العام، وإتاحة الوصول إلى ال خدمة المدنية وتسهيل إزالة العقبات . وأُطلق تعاون وثيق بين الحكومة والرابطة السويدية للسلطات المحلية و الأقاليم ، في سياق هذه الاستراتيجية ، بهدف إقناع البلديات و مجالس المقاطعات بال زيادة في نسق عمل ها من أجل تحسين إمكانيات الوصول .

161- و زودت إشارات مرور عديدة ب إشارات مسموعة و ب علامات ملموسة . وتعني ال إشارة ال مسموعة ب تردد نبض بطي ء أن ال ضوء أحمر بالنسبة ل لمشاة ، و تعني ال إشارة ال مسموعة ب تردد نبض سريع أن ال ضوء أ خضر . ويشير تردد النبض السريع مع فترات توقف إلى أن الضوء على وشك أن يتغير إلى اللون الأحمر. وتتيح ال علامات الملموسة لضعاف البصر الاهتداء إلى الاتجاه الذي ينبغي أن ي مشي فيه المشاة وإلى ا ل معبر المخصص لهم .

162- وبدأ المعهد السويدي للتكنولوجيا المعينة أنشطة للتطوير في مجال الإعاقة . انظر المادة 26 .

163- وتعزز فرصة التوفر على كلب إرشاد استقلالية الشخص ال ضع ي ف البصر ، كما أنها ت قلل من حاج ته إلى الدعم و المساعدة ب أشكال أخرى . و قرر البرلمان السويدي خلال عام 2005 ، باقتراح من الحكومة ( ) ، تنظيم الإجراءات في هذا الصدد ووضع إجراء خاص بإتاحة الحصول على كل ا ب الإرشاد، مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة في ما يتصل ب توزيع كلاب الإرشاد وزيادة عدد ها . و ط ُ بقت قواعد جديدة ابتداء ً من 1 كانون الثاني/ يناير 2006.

164 - ويوجد في السويد ما يقارب 300 كلب إرشاد. وتعود ملكية جميع كلاب الإرشاد ل لجمعية السويدية ل ضعاف البصر . وعلى ضعاف البصر الذين ي رغب ون في الحصول على كلب إرشاد تقديم طلب إلى مركز البصر ب مجلس المقاطعة ، الذي يتصل بدوره با لجمعية السويدية ل ضعاف البصر ويُقَيم أحد استشاريي ا لجمعية السويدية ل ضعاف البصر ما إذا كان مقدم الطلب يستوفي المعايير ل ي خصص له كلب إرشاد ، و ما إذا كان كلب الإرشاد سيمكن مقدم الطلب من التمتع بمزيد من الحرية و الاستقلال ية . بعد ذلك، تبدأ محاولة إيجاد كلب مناسب . ويتولى المعهد السويدي للتكنولوجيا المعينة منذ عام 2006 عملية شراء كلاب الإرشاد ل ضعاف البصر بطلب من ا لجمعية السويدية ل ضعاف البصر .

165- وكلفت الحكومة المعهد السويدي للتكنولوجيا المعينة ، بالتعاون مع المجلس الوطني للصحة والر فاه ، بتجريب ال كلاب المساعدة لمدة ثلاث سنوات. ويتاح ل لأشخاص ذوي الإعاقة الذين ي م ت لك ون كلبا ً ، بعد تقييم الطبيب لإمكانية استفادتهم حسب حالتهم الخاصة ، تلقي مساعدة تتمثل في تدريب الكلب ومالك ه . و قد يرتبط ذلك مثلاً ب شخص مصاب بالصرع أو ب مرض السكري الحاد ، حيث يمكن للكلاب أن تنبه الآخرين إلى حدوث نوبة . و يمكن أن تتمثل المساعدة في هذا الصدد في جلب الكلاب أدوات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة . وقد أثبتت التجارب أن لها أثرا ً إيجابي ا ً على رفاه الأشخاص ذوي الإعاقة .

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

166 - ي نص الدستور ( ) في السويد على أن حرية التعبير أمام الجمهور العام مكفولة ل كل مواطن. وتشمل حرية التعبير حري ة نقل المعلومات والتعبير عن الأفكار والآراء و المشاعر شفهيا ً أو كتابة أو بال صور أو بطريقة أخرى . ويضمن قانون حرية التعبير أيضاً لجم يع المواطنين حق ا لتعبير عن الأفكار والآراء و المشاعر تجاه الجمهور العام من خلال مختلف وسائ ط الإعلام ، و نقل المعلومات عن أي موضوع.

167- وتشمل حرية التعبير الدستوري ة أيضاً مبدأ وصول الجمهور . ويطبق هذا المبدأ على مجالات مثل وصول الجمهور إلى الوثائق العامة ، والقرارات المتعلقة بحماية المص ا در ، والحق في إرسال المعلومات ونشر ها ، وكذلك وصول الجمهور إلى إجراءات المحاكم و إلى اجتماعات المسؤولين عن اتخاذ القرار ات .

168- واتخذت الحكومة عدة تدابير ل ضمان جعل المعلومات التي تقد م لعامة الناس في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً . و قد وُ ضعت مثلاً مبادئ توجيهية متعلقة بإمكانيات الوصول وفقا ً لمرسوم مسؤولية السلطات الحكومية عن تنفيذ ال سياسات المتعلقة ب الإعاقة. وتصف تلك المبادئ التوجيهية المتطلبات ذات الصلة بإمكانيات ا لوصول التي وردت بشأن ستة مجالات - ال معلومات ال مكتوبة ، والمواقع والخدمات على الإنترنت، والأفلام و التلفزيون أو الفيديو ، والمكالمات الهاتفية والمراسلات و الاتصالات، والاجتماعات والمؤتمرات - ل ضمان وصول الجميع إلى المعلومات.

169- و ي شمل قانون حق وق التأليف والنشر السويدي ( ) منذ عدة سنوات أحكام ا محايدة تكنولوجيا تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للأعمال المحمية بموجب قانون حقوق التأليف والنشر . و تنص تلك الأحكام على سبيل المثال على إمكانية إنتاج ا لجميع ل نسخ بطريقة بر ا يل من الأعمال المحمية بموجب قانون حقوق التأليف والنشر ، وقد ت ستخدم التكنولوجيا الرقمية أيضاً . بيد أن إنتاج التسجيلات الصوتية ، أو الكتب الصوتية ، ي خضع ل قرار منفصل م ن الحكومة . و منحت الحكومة منذ 1 تموز/ يولي ه 2005 ، تاريخ بدء نفاذ ال أحكام ال جدي دة، نحو 200 إذنا ً من هذا القبيل في السنة ل مختلف المكتبات والمنظمات.

170 - و ت خلق أشكال جمع المعلومات و أنماط الاتصال ال جديدة فرص ا ً ل زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاق ة في الحياة الاجتماعية ، ولكن ها أيضاً تنطوي على خطر استثناء ال بعض منهم . ويولي مشروع قانون ال سياسة المتعلقة ب تكنولوجيا المعلومات ال ذ ي اعتمد ه البرلمان في كانون الثاني/ يناير 2006 اهتماما ً كبيرا ً لبعض ال تدابير ال معينة ذات الصلة ب مشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمع المعلومات ، مثل استمرار التجارب المتعلقة بالترجمة إلى لغة الإشارة عبر الهواتف المحمولة. وترصد الحكومة بعناية تطور إمكانية الاستفادة من الفضاء الإلكتروني، وهي تبحث في وضع هيكل سيمكن من متابعة إمكانية الاستفادة من الفضاء الإلكتروني . انظر المادة 30 .

المادة 22 احترام الخصوصية

171 - يحمي الدستور السويدي حريات ا لمواطنين وحقوق هم الأساسية ، و يمكن أن يقيد ال بعض منها إلى حد ما من خلال القوانين. و لا يمكن أن يح دث في السويد التدخل التعسفي أو غير القانوني في حياة الفرد الخاصة ، وحيا ته الأسرية، و منزل ه ، وما إلى ذلك، وهو ما تهدف هذه المادة إلى حماية المواطنين منه . و ت نطبق هذه الحماية القانونية على جميع المواطنين بصفة تلقائية ، بغض النظر عن كونهم معاقين أو غير معاقين . ويحمي قانون السرية ( ) سرية المعلومات الشخصية و ال بيانات المتعلقة ب صحة وإعادة تأهيل ا لأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين. وت نطبق نفس الحماية وفقا ً لقانون البيانات الشخصية ( ) و ال قوانين ال محددة المتعلقة ب البيانات الشخصية التي أُ علن عنها في المجالات ذات الصلة . انظر أيضاً المادة 19 والمادة 25 .

المادة 23 احترام البيت والأسرة

172 - لا ينص التشريع السويدي على أي استثناء يسري على الأشخاص ذوي الإعاقة في ما يتعلق بالزواج والأسرة و الأبوة و العلاقات الشخصية. ويشمل ذلك أيضاً حقه م في تحديد عدد الأطفال المرغوب فيه ، و في الحصول على معلومات بشأن تنظيم الأسرة و الحفاظ على الخصوبة شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الآخرين. انظر المادة 25 .

173 - و يضمن التشريع السويدي أيضاً ل لأشخاص ذوي الإعاقة حقوق ا ً ويوجب عليهم ال تزامات فيما يتعلق ب الوصاية على ا لأطفال ورعاي تهم و تبني هم .

174 - و بعد ول ا د ة الأطفال في السويد و عود تهم إلى البيت ، يُطلب إحضارهم إلى عيادات رعاية الأطفال أو ما يعادلها لكي يخضعوا ل فحوص منتظمة. ويقترن ذلك بتقديم المشورة والدعم إلى الآباء والأمهات فيما يت علق ب رعاية أطفالهم .

175 - وتنص الأحكام التمهيدية من الفرع المتعلق ب الرعاية والإيواء والعلاقات الاجتماعي ة من قانون العلاقة بين الوالدين و الأطفال ( ) على أنه من حق الأطفال الحصول على الرعاية والأمن والتنشئة الحسنة . و يجب أن يعامل الأطفال مع احترام شخصهم وخصوصيتهم ، ولا يجوز تعر ي ض هم لل عقاب ا لبدني أو لأشكال المعاملة المهينة الأخرى.

176 - و ينص ال قانون أيضاً على وجوب اعتبار ال مصالح ال فضلى لل طفل في المقام ال أول عند اتخاذ القرارات بشأن جميع القضايا ذات الصلة ب الرعاية والإيواء والعلاقات الاجتماعي ة . وينص قانون الخدمات الاجتماعية، فيما يتصل با لتدابير التي تعني الأطفال ، على إيلاء اهتمام خاص للأمور التي تكفل بصورة حقيقية " مراعاة ال مصالح ال فضلى لل طفل " ( ) . ويشير قانون العلاقة بين الوالدين والأطفال ( ) إلى الأحكام الواردة في قانون الخدمات الاجتماعية ذات الصلة بحق الأطفال وأولياء الأمور في الحصول على الدعم والمساعدة من مجلس الرفاه الاجتماعي.

177 - و ينظم قانون العلاقة بين الوالدين والأطفال و قانون رعاية الشباب ( ) بعناية شروط فصل الطفل عن والديه ضدا ً على إرادتهما . و لا يجوز الفصل إلا عندما يكون ذلك ضروريا ً لمصلحة ا لطفل الفضلى ، و يمكن إخضاعه للاستعراض ال قانوني . و لا يمكن ب أي حال فصل الطفل عن والديه بسبب إعاقة ا لطفل أو إعاقة أحد الوالدين أو كليهما.

178 - وينص قانون الخدمات الاجتماعية ( ) على التزام مجالس الرفاه الاجتماعي با لعمل على ضمان تنشئة الأطفال والشباب في ظروف حسنة و آمنة ؛ وعليها مثلاً أن تضمن حصول الأطفال والشباب الذين من شأنهم ألا يتلقوا تنشئة حسنة على الحماية و الدعم الذي يحتاجون إليه، في إطار تعاون وثيق مع أسرهم ، حتى وإن تطلب الأمر تنشئتهم بعيدا ً عن أسرهم، إذا كان لذلك ما يبرره توخيا ً لمصلحة الطفل الفضلى .

179 - و عندما يحتاج الطفل إلى الرعاية أو إلى العيش في منزل غير منزل والديه ، من الضروري ا لنظر في المقام الأول في إمكانية إسناد رعاية الطفل إلى شخص من أقربائه أو شخص ي رتبط به ارتباطا ً وثيقا ً ، وفقا ً ل قانون الخدمات الاجتماعية . و عندما يكون هذا الأمر غير ملائم أو مستحيل ا ً ، يحرص مجلس الرفاه الاجتماعي على ضمان إيداع الطفل في أسرة استقبال أو إحدى ال مؤسس ات .

180 - وفيما يتعلق بتربية الأطفال ، تعتبر القوانين المعمول بها كافي ة . ومع ذلك، يحتاج العديد من الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة إلى الدعم من أجل تطوير مهاراتهم ، و قد تتوفر هذه المبادرات في التعليم ما قبل المدرس ي ، أ و المدرس ي، أ و في تأهيل الأطفا ل و الشباب، أو في مراكز ضعاف البصر و السمع ، أو في بعض المؤسسات الأخرى. وتلتزم مجالس المقاطعات والبلديات ب توفير الدعم والعلاج في مجالات التأهيل/ إعادة التأهيل ( تقويم ال لغة و الكلام ، والعلاج الطبيعي، وما إلى ذلك) و ال موارد في مجال التعليم ما قبل المدرس ي والمدرس ي ، وما إلى ذلك .

181- و وجهت الرابطة الوطنية السويدية للأشخاص المصابين ب الإعاق ات الذهنية انتباه الحكومة إلى فئة صغيرة من الأطفال المصابين بمزيج من الإعاقة الذهنية البالغة و الإعاق ات الجسدية المختلفة ( ما يق ا رب 000 7 طفل) ، فضلا ً عن حاج ة هؤلاء الأطفال إلى تدخلات طبية هامة . ول هؤلاء الأطفال احتياجات محددة للغاية حسب رأي الرابطة الوطنية السويدية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية . وتعيش الغالبية العظمى من الأسر المتضررة في حالة ضعف ، كما أنها ب حاجة ماسة إلى ا لدعم المهيكل . وتعتزم الحكومة ، في هذا السياق ، تكليف المجلس الوطني للصحة والرفاه بتسليط الضوء على تنظيم موارد الجهات المسؤولة وتحديد كيفية تنسيق صياغة المعلومات بشأن المبادرات الموجهة للفئة المستهدفة . وسيتولى المجلس بعد ذلك، بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن هذه الأنشطة ، اقتراح كيفية تطوير الدعم الحالي أكثر على الصعيد ال وطني . و يجب تنظيم ذلك الدعم مع الاحتفاظ ب تقسيم المسؤولي ات ، وبشكل ي مكن من تحمل تكلفة الأنشطة على المدى الطويل من قبل مجالس المقاطعات والبلديات ال معنية.

182 - ويقوم الاتحاد السويدي للأشخاص المعاقين حاليا ً بدراسة كيفية تحسين المشاركة وتقرير المصير بالنسبة للأطفال والشباب الذين هم ب حاجة إلى مبادرات التأهيل لتعزيز إمكانيات عيشهم حياة مستقل ة.

183- ول تحسين الدعم العام الموفر للآباء والأمهات ، ينجز المعهد الوطني للصحة العامة حاليا ً ، بناء على طلب من الحكومة، مشروع ا ً وطني ا ً يهدف إلى تحسين التفاعل بين الأطفال والآباء والأمهات ، و بالتالي تعزيز صحة الشباب. ويكمن هدف المشروع في الحد من خطر التعرض لمشاكل صحية عديدة في صفوف الشباب ، بما في ذلك اعتلال الصحة العقلية . ويمكن هذا الدعم من تعزيز دور الآباء والأمهات الحيوي ، كما ي ساهم في تحسين الاتصال بين الآباء والأمهات وال أ طف ا ل. ويرد تناول مسألة تمكين الأطفال من ممارسة ال تأثير في سياق المادة 7 . أما مسألة الضمان الاجتماعي فيرد تناولها في المادة 28 . وفيما يخص التعقيم ، انظر المادة 17 .

المادة 24 التعليم

184 - يستند نظام التعليم السويدي إ لى مبدأ استقبال المدارس لجميع الأطفال . وبالتالي يتلقى معظم الأطفال والشباب من ذوي الإعاق ات التعليم في إطار أشكال ا لتعليم العادية. ويتلقى 1.7 في المائة فقط من جميع التلاميذ من الأطفال و الشباب تعليمهم خارج نطاق أشكال التعليم العادية ، أي في المدارس الخاصة ب ا لتلاميذ الذين يعانون من ال إعاقة ال ذهنية أو في ال مدارس الخاصة با لأطفال المصابين ب إعاق ات معي ّ نة.

185 - و تُمنح ل جميع الأطفال والشباب ( فتيات وفتيان ) فرص متكافئة للاستفادة من التعليم في نظام المد ا رس الوطني ة ، بغض النظر عن موقع مكان إقامتهم و ظروف هم الاجتماعية والمالية ، وفقا ً ل قانون التعليم ( ) . و لا بد من ا عتبار الاحتياجات المختلفة لل أطفال والتلاميذ في مجال التعليم ، كما يجب توف ي ر الدعم والتشجيع للأطفال والتلاميذ حتى ينموا قدر الإمكان .

186 - وتناط ب الب لدية التي يقع فيها مقر الإقامة مسؤول ي ة توفير النقل المدرسي مجانا ً للتلاميذ في التعليم الابتدائي الإلزامي ، وفي التعليم الثانوي الأعلى في بعض الحالات .

187 - و يُلزم جميع الأطفال بمتابعة التعليم في المد ا رس لمدة تسع سنوات بعد بلوغهم سن السابع ة . و يشمل النظام المدرسي أيضاً التعليم ما قبل المدرس ي ، ال ذ ي يجب أن توفره ا ل بلديات ل لأطفال من ذ بلوغهم السنة الأولى إلى ال حد ال مطلوب بالنظر لعمل الوالدين أو متابعتهم ال دراس ة أو احتياجات ال أ طف ا ل. كما أن البلدية ملزمة أيضاً بتوفير 525 ساعة على الأقل في السنة من التعليم ما قبل المدرس ي المجاني ل كل الأطفال، بدءا ً من فصل خريف السنة التي يبلغ فيها الطفل سن ثلاث سنوات . وي طبق أيضاً نظام يتضمن تعر ي فة قصوى في التعليم ما قبل المدرس ي . و ينبغي ألا تضطر أي أسرة إلى تفويت فرصة تمكين طفلها من تلقي التعليم ما قبل المدرسي لأسباب مالية . كما أن البلديات تقرر بشأن كيف ية تنظيم الأنشطة على أساس الظروف المحلية واحتياجات ال أ طف ا ل و رغبات الآباء والأمهات .

18 8- ويمكن أن يقبل في التعليم الإلزامي المخصص للتلاميذ ال مصابين بإعاقة ذهنية الأطفال غير ال قادرين على تحقيق ال مستوى المعرف ي المطلوب في ا لمدرس ة الابتدائية الإلزامية بسبب إعاقة ذهنية . و يمكن ل هؤلاء التلاميذ أيضاً الالتحاق ب مدرسة ثانوية عليا مخصصة للتلاميذ ال مصابين بإعاقة ذهنية . ويستند التعليم الذي تقدمه تلك المدارس إلى وثائق توجيهية محددة تراعى فيها حالات التلاميذ ال خاص ة . وقد يكون ذلك التعليم أيضاً أكثر أو أقل تكاملا ً مع التعليم الذي تقدمه المدارس الإلزامية الابتدائية أو المدارس الثانوية العليا.

189 - وتوجد أيضاً ثلاث مدارس وطنية خاصة وخمس مدارس إقليمية حكومية تضم حاليا ً حوالي 500 تلميذ وتلميذة . وتوفر المدارس الإقليمية تعليم ا ً يعادل التعليم الذي توفره المدرسة الابتدائية الإلزامية للأطفال الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع . و ي ُ و َ فر التعليم في المدارس الإقليمية في بيئة ثنائية اللغة - اللغة السويدية ولغة الإشار ة السويدي ة . ومع ذلك، يتابع معظم التلاميذ ضع ا ف السمع تعليمهم في المد ا رس الابتدائية العادية .

190 - وت ُخًصص المدارس الوطنية الخاصة للتلاميذ المصابين ب ضعف البصر زيادة على إعاق ات بدنية أخرى ، أ و ل لتلاميذ الذين يعانون من الصمم أو من ضعف السمع زيادة على عجز في النمو، ول لتلامي ذ الصم المكفوفين أو ل لتلاميذ المصابين ب إعاقة كلام ية بالغة . و ي قدم التعليم في هذه المدارس باللغة السويدية المنطوقة ، وب لغة الإشارة السويدية و ب أشكال اتصال أخرى ، حسب احتياجات التلاميذ .

191 - وكُلفت إحدى البلديات بتنظيم تعليم المستوى الثانوي الأعلى للتلاميذ من جميع أنحاء البلد في مدرستها الثانوية العليا . ويهم ذلك الفئات التالية :

التلاميذ الصم أو ضعاف السمع الذين يعتمدون على لغة الإشارة ؛

التلاميذ ضع ا ف السمع الذين لا يمكنهم متابعة التعليم النظامي في المدارس الثانوية العليا رغم استخدام الوسائل التقنية وأشكال الدعم الأخرى ، وكذلك التلاميذ الصم المكفوف و ن . ويُحرص بقدر الإمكان على دمج هذا التعليم في التعليم النظامي المناسب في المدرسة الثانوية العليا العادية التابعة ل لبلدية.

192- وأبرمت الدولة أيضاً اتفاق ا ً مع تلك البلدية فيما يتعلق ب التعليم داخل المدرسة الثانوية التابعة لها بالنسبة ل جميع ا لتلاميذ الصم و ضعاف السمع الذين يعانون من عجز ذهني . و تشمل الفئة المستهدفة أيضاً التلاميذ ذوي الإعاق ات ال بالغة التعقيد ، مثل التلاميذ الصم المكفوفين.

193 - وتقوم أربع بلديات بتوظيف معلمي المرحلة الثانوية العليا على الصعيد الوطني، للتلاميذ المصابين بال إعاق ات البالغة، ب موجب اتفاق ات أبرمت مع الدولة . ويحرص بقدر الإمكان على دمج هذا التعليم في التعليم النظامي المناسب في المدرسة الثانوية العليا التابعة ل لبلدية.

194 - و أطلقت الحكومة العديد من الإصلاحات بهدف توضيح ال متطلبات المعرف ي ة في المدرسة الابتدائية الإلزامية من ذ ال مر ا حل ال مبكرة. ويشكل توضيح أهداف ال متطلبات المعرف ي ة و إبلاغها ل لتلاميذ وأولياء أمورهم شرطا ً أساسيا ً لتحديد الأطفال الذين هم في حاجة إلى دعم خاص في مرحلة مبكر ة .

195 - و يجب أن يستند تعليم الأطفال و الشباب و أيضاً تعليم الكبار إ لى أوضاع واحتياجات التلاميذ. و يحق لجميع التلاميذ في نظام التعليم الخاص ب ا لأطفال والشباب تلقي ا ل دعم ال خاص بطلب منهم . ويمكن أن ي شمل ال دعم ال خاص المساعدة الشخصية و أيضاً الوسائل وال أدوات التعليمية ال خاصة . وتناط ب مدير المدرسة مسؤول ية التحقق من ذلك و وضع خطة عمل مع التلميذ وأولياء أموره . واتخذ البرلمان ، في حزيران/ يوني ه 2010 ، قرارا ً بشأن اقتراح الحكومة المتعلق ب قانون التعليم الجديد ( ) الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/ يولي ه 2011 ، و الذي س ي عزز حقوق التلاميذ من نواح عدة . وسيتيح القانون مثلاً الطعن في قرار مدير المدرسة بشأن خطة العمل .

196 - واعتمدت الحكومة في عام 2007 إعانة حكومية ترمي إلى تطوير ال دعم المقدم إلى ا لتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في تعلم القراءة والكتابة والحساب . وي مول ذلك ال دعم مبادرات محددة من السنة الأولى إلى السنة الثالثة من التعليم الابتدائي الإلزامي.

197 - وتقوم الوكالة الوطنية ل ل تعليم ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بتطوير وتكي ي ف الوسائل التعليمية المساعدة لاستخدامها في التعليم ما قبل المدرس ي ، و في التعليم المدرس ي و في تعليم الكبار بالنسبة للأطفال والتلاميذ من ذوي الإعاقة. و يمكن أيضاً لمنتجي الوسائل التعليمية الاستفادة من الدعم ل تطوير تلك الوسائل .

198 - و يحق لكل سكان ال بلدي ات ا لمشاركة في ال تعليم البلدي الأساسي الموجه ل لكبار ( كومفوكس )، بدءا ً من فترة ستة أشهر التقويمية الثانية التي تلي بلوغ الشخص سن 20 سنة ، إذا كان لا ي ملك مستوى الكفاء ة الذي يُدرَك عادة في التعليم الإلزامي ، بشرط أن يكون مقيما ً في السويد. و على البلديات أن توفر أيضاً تعليم الكبار في المستوى الثانوي العالي . وينطبق هذا على جميع سكان البلدي ات ، بم ن فيهم ذوو ال إعاقة. أما بالنسبة ل سكان البلدية الذين يعانون من عجز في النمو ، فيحق لهم متابعة تعليم الكبار الموافق لهم ( سارفوكس )، و على ا لبلديات أيضاً توفير تعليم المستوى الثانوي العالي الخاص . ويمكن أن يوفر أيضاً التدريب المهني في إطار برنامجي "كومفوكس" و "سارفوكس" . أما تعليم اللغة السويدية للمهاجرين فيستفيد منه ال مهاجر و ن الذين يفتقرون إلى المهارات الأساسية في اللغة السويدية. ويتمتع المهاجر و ن ذو و الإعاقة بنفس حقوق ا لمشاركين ال آ خرين .

199 - و أ ُ نشئت هيئة تفتيش المدارس السويدية ( ) عام 2008 من أجل تعزيز الإشراف الوطني و تقييم ال جودة في ال نظام التعليم ي السويدي الذي يقوم في حيز كبير منه على نظام لا مركزي. و ي شمل عمل هيئة التفتيش التقييمات المواضيعية ل جودة تعليم ا لتلاميذ ذوي الإعاقة ، بم ن فيهم ا لتلاميذ الذين يعانون من عجز في النمو .

200 - وتناط ب مجلس ال مقاطعة مسؤولية توفير إعادة التأهيل للبالغين الذين يعانون من إصابات مكتسبة. ويمكن أن يتعلم هؤلاء الأشخاص أيضاً لغة الإشارة في المدارس الثانوية الشعبية وفي رابطات تعليم الكبار ، على سبيل المثال.

201 - وتوفر المدارس الثانوية الشعبية ( ) تعليما ً متكاملا ً للأشخاص ذوي الإعاقة . ويستعمل ما يزيد على 10 في المائة بقليل فقط من إعانة الدولة ل تعليم الكبار الحر ( رابطات الدراسة والمدارس الثانوية الشعبية )، أي أنه يستعمل ما مجموعه 3.2 بليون كرونة سويدية، للمساهمة في تمويل تعليم ا لأشخاص ذوي الإعاقة . وتخصص الدولة أيضاً مبلغا ً إضافيا ً قدره حوالي 100 مليون كرونة سويدية كل عام لنفس الغرض .

202 - وفيما يخص التعليم الجامعي ، على كل جامعة و كلية جامعية أن تضمن وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى تدابير الدعم التعليمي ، التي تمول في المقام الأول من خلال تخصيص الجامعات والكليات الجامعية نسبة 0.3 في المائة من منح ها الموجهة ل لتعليم الجامعي لهذا الغرض. ويمكن ل ل مركز التعليمي أيضاً أن يطلب تلقي ا لأموال ال تي ت خصص ها الدولة .

203 - وتتوفر كل الجامعات والكليات الجامعية تقريب ا ً على مسؤولي اتصال خاصين و على منسقين للطلاب ذوي الإعاقة. و تشمل أمثلة تدابير الدعم التي يمكن توفيرها للطلاب ذوي الإعاقة ال امتحانات ال مكيفة حسب حالتهم ، والمواد المطبوعة على الوسائط ال مكيفة حسب احتياجاتهم ، والمساعدة على ال تدوين ، والإرشاد، والتوجيه الإضافي، والدعم اللغوي، والترجمة إلى لغة الإشارة . وتوظف بعض الجامعات والكليات الجامعية مترجمين لترجمة الدروس.

204 - وقامت الوكالة السويدية الوطنية للتعليم العالي ( ) بتحقيق بشأن تنظيم ال ترجمة إلى لغة الإشارة للطلاب، مما أدى إلى بعض التغييرات في هذا المجال.

205 - وتشكل تدابير الجامعات والكليات الجامعية المتعلقة ب دعم ا لطلاب ذوي الإعاقة موضوع ال إشراف بطرق عديدة ، بما في ذلك من قبل الوكالة السويدية الوطنية للتعليم العالي في إطار ال أنشطة التي تضطلع بها في مجال ال إشراف. ومن الممكن أيضاً استئناف قرارات معينة تصدرها جامعة أو ك لية جامع ي ة على أساس أن ها ت تعارض مع حظر التمييز في مجال التعليم. وينظر في الاستئناف مجلس طعون التعليم العالي ( ) ، الذي هو هيئة وطنية مستقلة .

206 - ولا تتوفر السويد على أي إحصاءات بشأن عدد الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في نظام التعليم . ومع ذلك، تتوفر إحصاءات بشأن الطلاب ذوي الإعاقة الذين يتلقون الدعم التعليمي ال خاص في التعليم الجامعي . وخلال عام 2008، تلقى ما مجموعه 906 4 طالبا ً الدعم التعليمي الخاص في الجامعات والكليات الجامعية السويدية . ويعادل ذلك 1.7 في المائة من العدد الإجمالي لل طلاب بدوام كامل ( 598 287 ) في الجامعات والكليات الجامعية السويدية خلال تلك السنة . ومع ذلك فإن الإحصاءات لا تعطي صورة مت كاملة عن جميع طلاب الجامعات من ذوي ال إعاقة .

207 - وشكلت النساء نسبة 64 في المائة ( 137 3 ) ، بينما شكل الرجال نسبة 36 في المائة ( 769 1 ) من الطلاب الذين حصلوا على ال دعم التعليمي الخاص خلال عام 2008. وإجمالا ً ، كان 21 من هؤلاء الأفراد من طلاب الدكتوراه ، منهم 14 امرأة و 7 رجال. ولا تتوفر أي إحصائيات تشير إلى المجالات التعليمية التي يدرس فيها هؤلاء الطلاب.

208- و تنظ م عدة مدارس ثانوية شعبية التدريب في مجال الترجمة إلى لغة الإشارة للصم المكفوفين في السويد . وتتوفر جامعة ستوكهولم على معهد للترجمة و دراسات الترجمة يتولى مثلاً توزيع ال دعم الحكومي المتعلق ب تدريب الترجمة إلى لغة الإشارة على المدارس الثانوية الشعبية ، مع الإشراف على هذه الأنشطة ومتابعة التدريب وتقييم ه باستمرار.

209- وقد بدأ نفاذ قانون اللغة الجديد في 1 تموز/ يولي ه 2009 ( ) ، مما يدل على أن المجتمع بأسره عليه أن يتولى حماية وتعزيز لغة الإشارة السويدية . ويجب أن تُوَفر الإمكانية ل جميع من يعانون من الصمم ، أو ضعف السمع أو من يحتاجون إلى لغة الإشارة لسبب آخر لتعلم ها وإتقانها واستخدام ها . وأنجزت الحكومة خلال عام 2010 دراسة تهدف إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية تلقي ن التلاميذ لغة الإشارة في المدارس الابتدائية و المدارس الابتدائية الخاصة . و بدأ معهد اللغة والفولكلور ( ) ومجلس السويد للغة ( ) العمل على تحديد أساليب تطوير لغة الإشارة ، خلال عام 2009. ويقدم موقع مجلس السويد للغة في موقعه على شبكة الإ نترنت مختلف الأخبار والبيانات المرتبطة بقضايا لغة الإشارة .

210 - ويوجد في جامعة ستوكهولم برنامج ل لأستاذية في لغة الإشارة منذ عام 1990 ، وه و الأول من نوعه في العالم. ويجري البحث في لغة الإشارة في قسم لغة الإشارة التابع لدائرة اللسانيات في الجامعة . وتتم في ذلك القسم أيضاً عملية معجمية ت وثق ال علامات السويدية وتنشر معاجم لغة الإشارة. وتوفر الجامعة التدريب في لغة الإشارة على جميع المستويات، بما في ذلك دراسات الدكتوراه.

211 - و أتيحت الفرصة لمترجمي لغة الإشارة ل كي ي صبح وا مترجمين معتمدين من خلال وكالة الخدمات القانونية والمالية و الإدارية ( ) منذ عام 2004 . والغرض من إذن الدولة هذا هو تلبية حاجة المجتمع لل مترجمين الشفويين والتحريريين ال مؤهلين. وي صدر الإذن ب العمل كمترجم شفوي أو تحريري عن وكالة الخدمات القانونية والمالية و الإدارية وفقا ً ل قانون ( ) و مرسوم ( ) محدد ين .

212 - و تدريب المدرسين هو تدريب أكاديمي يُ جر ى في الجامعات والكليات الجامعية . وقد اتخذ البرلمان السويدي عام 2010 قرارا ً بشأن الهيكل الجديد لتدريب المدرسين . وسيتضمن الجزء الأساسي من البرامج في المستقبل ثماني ة مجالات ، أحدها هو تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة . وسيبدأ تدريب المدرسين الجدد في خريف عام 2011 .

213 - وقد أطلقت الحكومة خلال عام 2007 مشروع ا ً خاص ا ً يهدف إلى منح المدرسين فرصة ل تلقي التدريب الإضافي في الجامعات والكليات الجامعية ، مع السماح لهم با لاحتفاظ بنسبة 80 في المائة من رواتبهم . وتمكن المدرسون مثلاً من تنمية مهاراتهم في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار هذا المشروع .

214- وتقدم تسع جامعات وكليات جامعية حاليا ً التدريب ل تحضير دبلوم الدراسات العليا في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة . و سي ُوسع نطاق ال دبلوم اعتبارا ً من عام 2011 ليشمل أيضاً مجالات محددة لتعليم التلاميذ الصم وضعاف السمع والبصر ، و المصابين بعجز بالغ في النمو وفي الكلام .

المادة 25 الصحة

215 - يتمثل الهدف العام من الخدمات الصحية و الطبية ( ) في تقديم الرعاية الصحية الجيدة لجميع السكان على قدم المساواة. وينص القانون على وجوب توفير الرعاية مع احترام القيمة المتساوية لجميع الناس وسلامة الفرد . و ل ا توجد قواعد محددة في الأحكام الدستورية تتعلق با لأشخاص ذوي الإعاقة .

216 - و لا بد من تصميم الرعاية وتقديمها بالتشاور مع المريض قدر الإمكان. ويجب أن ت قوم الرعاية على احترام حق ا لمريض في تقرير مصير ه و على سلامته ( ) . وبما أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد ت كون لديهم قدرة محدودة على اتخاذ القرارات ب أنفسهم ، يوصي المجلس الوطني للصحة و الرفاه بصفة عامة بتيسير حصول ا لمريض على المعلومات و اتخاذ ه ا لقرارات الخاصة به. و قد يكون من المناسب في ب ع ض الحالات توفير دعم ال مترجم أو مختلف الأدوات المعرفية المساعدة . كما يوصي المجلس ب أنه ينبغي أن يكون للموظفين إلمام ب الآثار الناجمة عن الإعاقة عند ال تخطيط ل لرعاية وتقديمها .

217 - ويتجلى الهدف الأس اسي ل خدمات ا لصحة العامة في خلق الظروف الاجتماعية المواتية ل كي ينعم جميع السكان با لصحة الجيدة على قدم المساواة . وقد تبين من نتائج آخر تقرير متعلق ب سياسة الصحة العامة لعام 2010 ( ) أن اعتلال الصحة في صفوف ذوي الإعاقة يرتبط ب عوامل مثل انخفاض مستوى التعليم و سوء الظروف الاقتصاد ية وعدم توفر مناصب الشغل في الحياة العملية.

218 - ومن أهداف ا ل سياسة ال وطنية للصحة العامة في السويد تمتع كل فرد بال حق في النشاط الجنسي الآمن و بال صحة ال إنجابية ال جيدة. و حيث إنه قد تؤثر بعض الإصابات و الإعاقات على النشاط الجنس ي و على حياة الشخص الجنس ية ، تقوم هيئات مثل المعهد الوطني للصحة العامة ( ) بمحاولة تحسين ال مع ا رف بشأن نوع ال دعم الذي قد يحتاجه الأشخاص ذو و الإعاقة . ويتعلق الأمر بضمان كون العاملين في مجال الخدمات الصحية والطبية يمكن هم أن يوفروا رعاية جيدة ويقوموا بنشر المعلومات ذات الصلة ب النشاط الجنس ي والصحة الإنجابية.

219- وعمل المعهد خلال العام الماضي على تعزيز عادات التغذية والنشاط البدني الجيدة [السويد الأكثر صحة ] ، و سيواصل ذلك خلال عام 2011. ويتضمن ال موقع ال إلكتروني لل مشروع معلومات باللغة السويدية سهل ة القراءة ، فضلا عن معلومات بأشكال أخ رى . وتصدر تقارير ال معهد المتعلقة ب مجال الإعاقة بصيغ بديلة أكثر فأكثر ، أي ب طريقة بر ا يل أو منطوقة أو بلغة الإشارة .

220 - وقد مكنت الحكومة ، من خلال إعانات الدولة، من تحسين خبرات ا لموظفي ن الذين يقومون بالا تصال ب الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو ب إعاقة عقلية في إطار عمله م . و د ُ فع ت إعانات الدولة إلى البلديات و مجالس المقاطعات لتدريب الموظفين في مجالات الرعاية و العلاج والسكن ، فضلا ً عن العمل و إعادة التأهيل للعمل. وسا عدت تلك الأموال على الا ستثما ر في تحسين ا لمهارات في جميع أنحاء البلد . ويتميز هذا المشروع بتحسين وعي المستخدم ين و بتعزيز التعاون و بال طموحات طويل ة الأمد ، و هو يشمل خطوات هامة في اتجاه الممارسة المبنية على التجارب . و ت شارك منظمات المرض ى والمستخدمين و ال أقارب بنشاط في التخطيط لهذا المشروع و في تنفيذ ه ، مما ي ساعد على نجاحه .

221 - وتستخدم أنواع مختلفة من العلاج في مجال الخدمات الصحية و الطبية ، ف قد يستخدم مثلاً العلاج بالصدمات الكهربائية ل علاج الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشديد مع من خطر الانتحار. وقد عزز المجلس الوطني للصحة والرفاه إشرافه و وضح ل ل مسؤولين ( مجالس ال مقاطع ات ) مسؤوليته م فيما يتعلق بتحسين توفير المعلومات ل لمرضى وإ بلاغها لهم.

222 - و ي نشر جزء هام من المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية في موقع المجلس الوطني للصحة و الر فاه على شبكة الإنترنت : www.socialstyrelsen.se، الذي يعمل على أساس المبادئ التوجيهية المتعلقة بإمكانيات الوصول لمنظمة اتحاد الشبكة العالمية ( المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمحتوى الشبكي ) والذي يستجيب أيضاً لمتطلبات إمكانيات الوصول الأساسية. انظر المادة 9 بالنسبة لإمكانيات الوصول المتعلقة ب مراكز الرعاية الصحية .

223 - أما بالنسبة لل رسوم التي يدفعها المرض ى عند تقديم الخدمات الطبية السويدية ، فهناك "الحماية من ال تكلفة العالية " . ويعني هذا أن ه عندما يدفع المريض مبلغ ال رسوم الأقصى خلال العام ، يحصل على بطاقة مجانية تمنح ه الحق في الحصول على العلاج مجان ا ً خلال ما تبقى من العام. وت طبق ال حماية من التكلفة العالية على البلد كله و على الأدوية أيضاً . ويبلغ الحد الأقصى السنوي ل تكلفة ا لرعاية الطبية ال مفتوحة وعلاج الرعاية الطبية و بعض أشكال العناية بالأسنان 900 كرونة سويدية، وبالنسبة للأدوية 800 1 كرونة سويدية ، وبالنسبة للأجهزة التقنية 000 2 كرونة سويدية.

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

224- توجد أساسا ً ثلاثة أنواع من إعادة التأهيل : إعادة التأهيل الطبي وإعادة التأهيل الاجتماعي و إعادة التأهيل المهني ، مع التركيز على الفرص و ليس على القيود.

225 - وتناط بال مسؤول ين، وفقا ً ل قانون الصحة وال خدمات الطب ية ، مسؤولية توفير التأهيل و إعادة التأهيل و الأدوات المعين ة بهدف استعادة وظائف محددة يمكن أن تكون ضعيفة أو الحفاظ عل يها . وفي سياق التأهيل و إعادة التأهيل ، ي تحمل الفرد مسؤولي ته بشأن عملية العلاج . وفي مجال إعادة التأهيل الطبي ، يجب أن تتوفر إمكانيات الوصول إلى فئات مختلفة مثل أخصائي ي السمعيات ، و أخصائي ي العلاج الطبيعي ، و أخصائي ي العلاج المهني و أخصائي ي تقويم الكلام واللغة ، وال أخصائي ين ال اجتماعي ين والأطباء ال نفس ان ي ين .

226 - وأظهرت ال تجربة في السويد أنه من الضروري توفر تعاون مثمر بين مختلف التخصصات ومختلف المسؤولين لإ نجاح عملية إ عادة تأهيل ال فرد. و قد حُددت الأهداف التالية في هذا الإطار : يجب أن يتوفر تفاعل إعادة الت أهيل أو التأهيل بشكل يطبع الدعم و المبادرات ب نهج شامل و يت وافق مع احتياجات الفرد. و يجب أن تنفذ المبادرات في الوقت المناسب و بالطريقة الصحيحة، طبقا ً لل شروط الأخلاق ية و المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية. و بدأ ال عمل على وضع ال مبادئ ال توجيهية ال مشتركة بين البلديات و مجالس المقاطعات في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ، مع توخي تحقيق تلك الأهداف في جميع مجالس المقاطعات باستثناء مجلسين اثنين .

227 - ويمثل العمل والعمالة مجالين أساسيين ينبغي أن تعزز فيهما مشاركة ا لأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية . و قد كُ لف ت دائرة وظائف القطاع العام السويدية ( ) بتوفير إعادة التأهيل المهني في شكل مبادرات تركز على الإرشاد أ و ا لتحقيق أو إعادة التأهيل أو الإعداد للعمل. وستتعاون الدائرة في هذا الصدد مع مكتب التأمي ن الاجتماعي و البلديات و مجالس المقاطعات ( ) . و أطلقت الحكومة العديد من المبادرات ب هدف تحسين وضع ا لأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل . وحتى يوظف أصحاب العمل أشخاص ا ً في حاجة ماسة ل لدعم على نطاق أوسع من ذي قبل ، رفعت الحكومة قيمة المبلغ المتاح لدعم الأجهزة المهني ة المعينة، فضلا ً عن تقديم دعم المساعدة الشخصية ، سواء بالنسبة للموظف أ و بالنسبة ل صاحب العمل التجاري. انظر المادة 27 .

228- واتضح أن مبادرات عديدة ( ) تستهدف الباحثين عن ال عمل عموما ً تناسب ا لأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً . كما عُززت المبادرات المحددة التي تتخذها دائرة وظائف القطاع العام ل صالح ا لأفراد ذوي الإعاقة. وقد مكنت الحكومة أيضاً ا لأفراد الدين ي تلق ون ال تعويض عن المرض أو النشاط من أن ي عمل وا دون أن ي فقد وا تعويضاتهم . وقامت الحكومة بالزيادة في الموارد في عدة مناسبات من أجل تعزيز فرص ال انتقال إلى العمل بالنسبة ل لأشخاص ذوي إعاقة تحد من قدرتهم على ا لعمل وبالنسبة للأشخاص ا لذين يتركون ال تعويض عن المرض و يمرون إلى تدابير ت راقبها دائرة وظائف القطاع العام. انظر المادة 27 .

229 - و يجري تنفيذ عدد كبير من المهام في إطار مشروع الحكومة في مجال الطب النفسي ( ) ، وهي مهام تروم تحسين الرعاية والدعم بطرق مختلفة بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض عقلي أو إعاقة عقلية . و ي رتبط بعض تلك المهام ب العمل والتوظيف و الأجهزة المعينة .

230- و تولي الحكومة درجة عالية من ال أولوي ة، من خلال دعم الدولة الخاص ، ل لمبادرات التي تستهدف الأشخاص المصابين ب إعاقة عقلية و الذين هم بعيدون ع ن سوق العمل بشكل خاص .

231- وينظم قانون الخدمات ال صح ي ة و ال طب ية تمويل الأجهزة المعين ة والإمداد بها . وت ختلف المسؤولية عن الإمداد ب الأجهزة المعينة باختلاف السياق الذي ستستخدم فيه تلك الأجهزة . وتناط مسؤولية الأجهزة المعينة في المنزل ، و في البيئة المباشرة والمدرس ة ، و أيضاً في الحياة اليومية وفي ا لرعاية والعلاج، بمسؤولي الرعاية الصحية ، أي ب مجالس المقاطعات والبلديات ( ) . وتختلف الأثمان والأنماط من مجلس مقاطعة لآ خر .

232- و تعتزم الحكومة الاعتماد على تجربة تتعلق ب حرية اختيار الأجهزة المعين ة نظمت في ثلاثة مجالس مقاطعات، و تهدف إلى تمكين الأشخاص المسنين و الأشخاص ذوي الإعاقة من ا ختيار الأجهزة المعينة بأنفسهم، على نطاق أوسع من ذي قبل .

233 - و تُجرب الأجهزة المعينة و تُطلب في وحدات مختلفة تقع في مجالس المقاطعات والبلديات ، من قبل موظفي الصحة و الخدمات الطبية المؤهلين مهنيا ً : في مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات الطبية ، ومراكز الأ جهز ة المعينة ، و مراكز ال سم ع ، ومراكز البصر، ودوائر طب العظام ومراكز الترجمة و "Taltjänst" ( ) .

234- و تُختبَر الأجهزة المعين ة وتُقَيمُ بتمويل من الدولة ، من أجل ضمان أجهزة وظيفية آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة .

235 - ويشارك المعهد السويدي للتكنولوجيا المعينة في أعمال البحث والتطوير المرتبطة با لتكنولوجيات الجديدة و الأجهزة المعينة المخصصة ل لأشخاص ذوي الإعاقة . كما يوفر التدريب و تنمية المهارات، ويقوم ب التعاون في هذا المجال على الصعيد الدولي .

ا لمادة 27 العمل والعمالة

236 - اتخذت الحكومة والبرلمان عدة قرارات واسعة النطاق ب هدف تسهيل ت وظيف ا لأشخاص ذوي إعاقة تحد من قدر تهم على العمل. وينص الدستور على أن ه ينبغي ل لمجتمع ككل أن يحمي الحق في العمل ويكافح التمييز ( ) على أساس الإعاقة .

237 - وحتى يتسنى بلوغ هدف سياسة الحكومة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة المتمثل في تحقيق المساواة في الظروف المعيشية ، يجب على الأطراف المتضرر ين أن يعملوا معا ً لتحديد وإزالة العقبات الموجودة حاليا ً في سوق العمل والتي يصادفها ا لأشخاص المصابون ب إعاق ات تحد من قدر تهم على العمل . وقد سبق وأن كُلفت دائرة وظائف القطاع العام السويدية ب العمل على تعزيز القدرة التنافسية لل أ فر ا د ، و على ال مطابقة بين مؤهلات طالبي العمل والعمل في حد ذاته ، و أيضاً ا لتعويض عن انخفاض ال قدرة على العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتمون إلى الفئة المستهدفة ذات الأولوية. و ترى الحكومة أن الاستفادة من فرص إيجاد ال عمل التي سيوفرها التحسن الاقتصادي المقبل للأشخاص المصابين ب إعاق ات تحد من قدر تهم على العمل أمر حيوي . وهكذا فإن الحكومة ت ُ ق َ يم حاليا ً ظروف مواصلة دائرة وظائف القطاع العام عمل ال مطابقة المتعلق بالفئة المستهدفة بشكل أكثر فعالية .

238- وأدى وضع تدابير سياسة سوق العمل الجديدة خلال السنوات الأخيرة أيضاً إلى تمكين عدد أكبر من الأشخاص المصابين ب إعاق ات تحد من قدر تهم على ا لعمل من إيجاد عمل . و قد عرفت موارد دعم الأجور والعمالة المحمية زيادة لدى "ABSamhall" ( ) ، وكذلك الأمر بالنسبة للمبلغ الأقصى المخصص ل دعم الأجهزة المهن ية المعينة ودعم المساعدة الشخصية منذ عام 2006.

239 - ويحق لل أفراد العاطلين عن العمل المصابين ب إعاق ات تحد من قدر تهم على ا لعمل ا لاستفادة من جميع خدمات و من جميع برامج سياس ة سوق العمل التي تتيحها دائرة وظائف القطاع العام السويدية بنفس ال شروط التي تنطبق على باقي الباحثين ع ن ال عمل.

240 - وإذا اقتضى الأمر ، ينبغي أيضاً إبلاغهم بتوفر إعادة التأهيل للحياة العملية والدعم الخاص المخصص للفئة المستهدفة . انظر المادة 26 .

24 1 - وينظم الدعم ال خاص المرسوم ( ) المتعلق بال مساهمات ال خاصة الموجهة ل لأشخاص المصابين ب إعاق ات تحد من قدر تهم على ا لعمل. وتمكن هذه المبادرات من الخروج من دوامة البطالة ، وهي توفر فرص عمل منتجة وتمكن من اكتساب الخبرة التي من شأنها أن تيسر عملية الانتقال إلى ا لعمل دون دعم . و وفقا ً ل أهداف ا لسياسة المتعلقة ب الإعاقة، تروم تلك المبادرات ا لتعويض عن القدرة المحدودة على العمل ، وتعزيز قدرة الأشخاص على ا لحصول على وظيفة أو الاحتفاظ بها . وتتعلق تلك المبادرات أساسا ً بالوظائف ذات الأجور المدعومة والوظائف المحمية لدى مؤسسة "ABSamhall" و الوظائف المحمية لدى أصحاب العمل في القطاع العام و الأمن و في إطار تطوير ال عمالة. و ينظم المرسوم الدعم المالي في مجالات أخرى غير تكاليف الأجور ، بالإضافة إلى ال إعانات الخمس المذكورة . ويشمل ذلك دعم الأجهزة المهني ة المعين ة، والمساعدة الشخصية ، و ال إعانات التنظيمية ، والدعم الأولى، و ال متابعة ( الوظائف المدعومة )، و أيضاً ال دعم ال خاص عند بدء أنشطة الأعمال التجارية .

242 - ويعني د عم الأجهزة المعينة في مكان العمل الدعم المالي الذي يمكن ل صاحب العمل أو أي فرد أن يتقاضاه لشراء أ و استئجار أو إصلاح الأجهزة المهنية المعينة أو غيرها من الأجهزة. و يمكن أن يحصل كل من صاح ب العمل والشخص ذي الإعاقة على مبلغ 000 100 كرونة سويدية سنويا ً كحد أقصى .

24 3 - وتناط بكل من دائرة وظائف القطاع العام ومكتب التأمي ن الاجتماعي مسؤولية الأجهزة المهني ة المعينة و/أو إعداد مكان العمل . وعلى صاحب العمل أن يضمن مواءمة بيئة العمل ل وضع الموظف و احتياجات ه . أما مكتب التأمين الاجتماعي فهو المسؤول عن الأجهزة المهني ة المعينة المطلوبة لكي يستمر الشخص المعني في وظيفة ما ، في حين أن دائرة وظائف القطاع العام هي التي عليها ضمان إمكانية ولوج الحياة العملية من طرف الشخص ذي الإعاقة. و يمكن للفرد أيضاً أن يقدم طلب ا للحصول على منحة متعلقة بالأجهزة المهني ة المعينة، و يتعلق الأمر بالأجهزة المعين ة الشخصية التي يمكن للفرد أن يح تفظ بها ، و لو غير مكان عمل ه . ومن مسؤوليات دائرة وظائف القطاع العام أيضاً الأجهزة المعينة المطلوبة من قبل الشباب ذوي الإعاقة خلال عملية التوجيه المهني التطبيقي ، فضلا ً عن تكاليف الوثائق المنطوقة و المكتوبة ب لغة بر ا يل التي يحتاج إليها ضعاف البصر من أجل المشاركة في ال تدريب المهني .

244- وتقتضي المساعدة الشخصية توفير الدعم المالي ل صاحب العمل أو ل لطرف الآخر الذي يتحمل تكاليف تقديم المساعدة الشخصية لشخص من ذوي الإعاقة .

245- و يعني دعم الترتيب أن ه يمكن ل صاحب العمل أن ي تلقى الدعم المالي من أجل مبادرات التوجيه والتطوير وتكييف مكان العمل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عن ثلاث وظائف مدعومة.

246- كما يقتضي دعم فترة العمل الأولى ال خاص و ال متابعة ( العمالة المدعومة ) أن تعين دائرة وظائف القطاع العام شخص ا ً ليساعد ال شخص ذ ا الإعاقة الذي يحتاج إلى ال دعم ال إضاف ي و ال تدريب قبل فترة العمل الأولية أو خلالها . ويمكن أن يقدم هذا الدعم لمدة قد ت بلغ سنة بعد بداية العمل .

247 - و يمكن للأفراد العاطلين عن العمل المصابين بإعاقة تحد من قدرتهم على العمل تلقي الدعم المالي ال منفصل عند بدء نشاط تجاري عن طريق دائرة وظائف القطاع العام ، بهدف تيسير بدء الأعمال التجارية من قبل لأشخاص العاطلين عن العمل ، سواء بصفة فردية أو مع أشخاص آخرين.

248 - و يجب أن تساهم ال سياسة المتعلقة ب سوق العمل ، مع غيرها ، في تحقيق أهداف استراتيجية المساواة بين الجنسين في سوق العمل . و تشمل أمثلة المبادرات المتخذة تعزيز " مبدأ أولوية العمل " ، على سبيل المثال من خلال منح التخفيضات الضريبية للأشخاص العاملين . و أُحدثت منحة المساواة بين الجنسين في المزايا الممنوحة ل لوالدين من أجل تشجيع الاستفادة من الإجازة الوالدية بقدر أكبر من المساواة . وطبقت أيضاً تخفيضات ضريبية على ا ل خدمات المنزلية ، مما سيمكن النساء والرج ا ل من الجمع بين الحياة العملية والحياة العائلية.

249 - وتركز وظائف القطاع العام على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال في سوق العمل لتمكين ا لنساء و الرجال من الاستفادة من أنشطة الوساطة و من البرامج حسب نفس الشروط. كما تضطلع دائرة وظائف القطاع العام ب مشروع ريادي يهدف إلى مكافحة العزلة في صفوف النساء المولودات في الخارج ال بعيدات عن الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

250 - ويتسم توزيع الرجال والنساء في سوق العمل في السويد في مختلف ال قطاعات و في مجالات الأعمال و المهن بالتفاوت عموما ً ، مما يؤثر على اختيارات الفرد و صاحب العمل و يشكل مجال عمل دائرة وظائف القطاع العام . ويطبع ال توزيع غير ال متكافئ بين الجنسين باستمرار الوظائف التي تقدم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة. وتبلغ النسب 60 في المائة بالنسبة ل لرجال و 40 في المائة بالنسبة ل لنساء باعتبار مجموع المناصب و شكل ا ل عمالة السائد ، أي العمالة ذات الأجور المدعومة. ويسود التوزيع الأكثر تفاوتا ً عندما يتعلق الأمر ب العمالة المشمولة بحماية الدولة ، حيث تبلغ نسبة النساء أقل من 30 في المائ ة في هذا المجال . وقد كثفت دائرة وظائف القطاع العام جهودها ل تحقيق توزيع أكثر مساواة بين الجنسين، رغم من أنه لم تحقق أي نتائج واضحة المعالم حتى الآن. ويطغى عامل الجمود على تطور تلك الظروف، إذ غالبا ً ما تبقى جامدة لمدة طويلة .

الشكل 1

مجموع السكانالأشخاص غير المعاقينالمعاقون غير محدودي القدرة على العملالمعاقون محدودو القدرة على العملمجموع الأشخاص ذوي الإعاقةالنساءالرجال 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0الأُجَراء: مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص محدودو القدرة على العمل أو غير محدودي القدرة على العمل، و الأشخاص غير المعاقين، و مجموع سكان السويد ، رجالا ً ونساء ً ، بالنسبة المئوية . (عام 2008(

المصدر : تقرير السويد الإحصائي (حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل) - الفصل الرابع 2008/2009:3 .

251 - وإن الأشخاص المصابين ب إعاقة عقلية هم من يحصلون على أقل قدر من الوظائف من بين كل فئات الأشخاص ذوي الإعاقة . و لهذا السبب، قررت الحكومة اتخاذ مبادرات هادفة لصالح هذه الفئة بتخصيص ما يقارب 500 مليون كرونة سويدية خلال ا لفترة 2009-2011. وت تعلق هذه المبادرة مثلاً ب إعانة تحفيزية تقدم للبلديات التي توفر العم ل من خلال نظام اختياري ل صالح الأشخاص المصابين ب إعاقة عقلية. كما كلفت الحكومة دائرة وظائف القطاع العام ، بالتعاون مع مكتب التأمين الاجتماعي ، ب توفير خدمات إعادة التأهيل و أنواع أخرى من خدمات الدعم للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على العمل بسبب إصابتهم ب إعاقة عقلية .

252 - وتهدف الحك ومة م ن خلال تلك المبادرات إلى تحسين الوصول إلى التوظيف أو إلى إعادة التأهيل أو إلى العمل ال مكيف حسب احتياجات الأشخاص المصابين بإعاقة عقلية .

253 - وإن نقابات العمال في السويد مستقلة عن الدولة ، وهي تحدد بحرية الموظفين ال ذ ي ن سيكونون أعضاء فيها . ويستحب أن ينضم الموظف و ن إلى نقابة العمال ، بصرف النظر عن جنس هم أو عرق هم أو عن أي إعاقة ، كما أن نسبة الانضمام إلى نقابات العمال في السويد عالية جدا ً .

254 - و ن ُ فذ إصلاح ل لتأمين الصحي عام 2008 ، بهدف مكافحة ال غياب بسبب المرض لمدة طويلة، وقد ط ُ بقت قواعد جديدة في ا لتأمين الصحي منذ 1 تموز/ يولي ه 2008. و أُحدثت عملية إعادة تأهيل جديدة بهدف تمكين عدد أكبر م م ن يقضون إجازة مرضية من العودة إلى العم ل ، من خلال تدابير مبكر ة . وتهدف الحكومة ، من خلال تلك التدابير ، إلى جعل ال إجازات ال مرضية تتسم بقدر أكبر من ال نشاط ، مع إمكانية الوصول إلى مبادرات الدعم وإعادة التأهيل في مرحلة مبكر ة أثناء فترة المرض. و ينطبق هذا ال إصلاح على كل من يقضون إجازة مرضية ، بغض النظر عن سبب ها .

255- وأكدت منظمة التعاون والتنمية على إصلاح التأمين الصحي . وقد لاحظت مثلاً أن الإصلاح يتطلب المضي قدما ً في الاتجاه الصحيح ، وأن السويد نجحت في وضع حد للمنحى السلبي الذي تفرضه ال عزلة بفعل تكرار ال غياب بسبب المرض . ومع ذلك ، من المهم ضمان ا ستمرار أهداف الإصلاح ، ك أن يستمر الشخص المصاب بمرض خطير و الذي لا يمكن ه أن ي عمل في تقاضي ال أجر ، و أن هذا الإصلاح ينبغي في الوقت نفسه أن يعزز القوى المحركة و ال دعم الموجه لمن بوسعهم العودة إلى العمل. وقد تؤدي ا لتغي ي رات الهامة مثل إصلاح نظام التأمين الصحي إلى تضرر بعض ا لأفراد بفعل ال آثار غير المقبولة و غير ال مقصودة. و تعتزم الحكومة مواصلة متابعة ما يطرأ من تطورات في هذا الصدد ، والتأكد في المستقبل القريب مما إذا نجمت عن هذه اللوائح و عن تنفيذها أي آثار غير مقصودة.

256- وتضطلع المشاريع الاجتماعية ( مشاريع الإدماج في سوق العمل) ب دور هام في توفير إمكانيات التوظيف وفرص العمل ، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص المصابين ب إعاقة تحد من قدرتهم على العمل . وقد كُلفت دائرة وظائف القطاع العام مثلاً بتوفير إعادة التأهيل وخدمات الدعم الأخرى في المشاريع الاجتماعية للأشخاص المصابين ب الإعاق ات العقلية. وتتكون الغالبية العظمى من العاملين في مشاريع العمل الاجتماعي المهتمة بالإدماج في سوق العمل من أشخاص لم تتح لهم فرصة العمل في مشاريعهم الخاصة أو فقدوا الاتصال مع سوق العمل بسبب الإعاقة .

257 - و قد ارتفع عدد المشاريع الاجتماعية في السويد ، ف وفقا ً ل آخر عملية جرد تمت في نهاية عام 2009 ، كان هناك أكثر من 200 مشروعا ً مماثلا ً ، مقارنة مع 150 مشروعا ً عام 2007. ويعمل ما يقارب 000 7 شخص في المشاريع الاجتماعي ة ، مقارنة مع حوالي 000 4 شخص عام 2007. ويتعلق الأمر هنا بمن يؤدون العمل في تلك المشاريع بانتظام ، أي كل من العاملين والأشخاص الذين يشارك ون في إعادة التأهيل أو في التدريب المهني أو في اكتساب خبرة عملية أو في الأنشطة اليومية بطرق مختلفة، وما إلى ذلك .

258 - وقررت الحكومة في نيسان/ أبريل 2010 إطلاق خطة عمل تتعلق بالمشاريع الاجتماعية للإدماج في سوق ال عمل ، و تضمنت تلك الخطة تدابير عديدة تروم مساعدة عدد أكبر من المشاريع الاجتماعية التي هي آخذة في النمو . وستقوم لجان مختلفة بمتابعة تنفيذ التدابير التي تضمنتها الخطة .

259 - وتشمل الموظفين في السويد الحماية القانونية من الفصل التعسفي عن العمل من خلال فرض تحديد أسباب معقولة للفصل عن العمل ( ) ، وهي حماية تشمل الجميع ، بما في ذلك الموظفين ذوي الإعاقة. ويشكل إلغاء الوظائف سبب ا ً مقبول ا ً ل إقالة ال موظف . و في حالة إلغاء الوظائف ، يجب أن يرتب الموظف و ن أولا ً حسب تاريخ توظيفهم ، بحيث ي ُستغنى عن خدمات الموظف الذي قضى أقصر فترة خ دمة أولا ً . وخلال عملية الترتيب ، يستفيد من ال حماية ال خاصة الموظف و ن ذوو إعاقة تحد من قدر تهم على العمل الذين منحوا وظيفة على هذا الأساس ، ولهم الأولوية في ا ل استمرار في العمل، بغض النظر عن ترتيب توظيفهم ( ) . و يتضمن قانون العمل ( المشاركة في مكان العمل) ال حماية أيضاً ، من حيث إ نه يجب على صاحب العمل ا لتفاوض مع ال نقابة التي ينتمي إليها الموظف قبل اتخاذ أي قرا ر ب شأن ا لفصل عن العمل ( ) .

260 - و لا يجوز فصل أي شخص عن العمل بسبب الإعاقة أو المرض، إلا إذا كانت قدر ته على العمل محدودة بشكل دائم ولا يمكن ه القيام بأي عمل يكتسي أهمية بالنسبة ل صاحب العمل.

261- ويشمل قانون حماية التوظيف الموظفين الذين يستفيدون من بعض تدابير ا ل حماية المتعلقة بسوق العمل المفتوح . ويتمتع الموظف و ن المعاقون مثلاً الذين يتلقون إعانات الأجور بنفس الأمن الوظيفي الذي يتمتع به باقي الموظفين . ومع ذلك، لا يغطي ذلك القانون الأشخاص الذين يتقلدون منصب عمل ذا صلة بالتطوير ، أ و ب العم الة المحمية لدى أصحاب العمل في القطاع العام أو في إطار مؤسسة "ABSamhall" .

262- وينص قانون التعليم على أن التلاميذ في جميع فئات المد ا رس ، باستثناء مرحلة التعليم ما قبل المدرس ي، ينبغي أن يحصلوا ع لى خدمات موظفين ذوي خ برة تمكن من الاستجابة ل حاج يا تهم في مجال التوجيه قبل اختيار أنشطة تعليمية و مهنية. و يجب أن يستفيد من التوجيه أيضاً الأفراد الذين يعتزمون الشروع في دورة دراسية ( الفرع 2، الفقرة 29).

263 - و يشكل الانتقال من المدرسة إلى الحياة العملية مرحلة حرج ة بالنسبة للشباب ذوي الإعاقة. ولذلك كلفت الحكومة دائرة وظائف القطاع العام ب مهمة محددة ( ) تتجلى في تنظيم الأنشطة لصالح الشباب ذوي الإعاقة ، وت شمل تلك الأنشطة تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي العليا الذين يبلغون من السن 16 سنة على الأقل ، وكذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة الذين يتلقون تعويضات من التأمين الاجتماعي .

264 - و تتعاون دائرة وظائف القطاع العام مع المدارس من أجل حماية انتقال ا لتلاميذ ذوي الإعاقة من المدرسة إلى العم ل . و يجب أن يكون في كل مجال من مجالات سوق العمل أيضاً مسؤول عمالة م ُ ع َ ين لديه إلمام ب إعادة التأهيل في الحياة العملية وي تعاون مع المد ا رس ، و مع مكتب التأمين الاجتماعي و يساعد البلدي ات على تنظيم الأنشطة اليومية لصالح ا لأشخاص المصابين ب الإعاقة الذهنية ( انظر المادة 19 من قانون الدعم والخدمات الموجهين لذوي إعاقات وظيفية معينة) . وقد وجهت الحكومة الانتباه إلى كون الأشخاص المصابين ب الإعاقة الذهنية الذين يمارسون أنشطة يومية وفقا ً ل قانون الدعم والخدمات الموجهين لذوي إعاقات وظيفية معينة ، يظلون يمارسون تلك الأنشطة دون أن ينتقلوا إلى الحياة العملية . ونتيجة لذلك ، كلفت الحكومة السلطات المسؤولة والجهات الفاعلة، في عام 2008 ، ب التعاون فيما بينها لتمكين الفئة القريبة من سوق العمل من أن تحظى بقدر أكبر من فرص ا لحصول على عمل ب أجر .

265- ويعفى الشباب المصابون ب إعاقة تحد من القدرة على العمل من شرط بلوغ سن 25 سنة ل لمشاركة في برامج سياس ة سوق العمل ( ) . و إذا لم تتمكن دائرة وظائف القطاع العام من مطابقة مناصب العمل مع المؤهلات ، يمكن أن تقترح فترة للتدريب أو ل إعادة التأهيل للحياة العملية .

266 - وترد الأحكام المتعلقة بحظر الرق و السخرة في المادة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهي مدمجة في ال قانون ال سويدي . وتكتسي تلك ال أحكام ص بغة عالمي ة ، وهي تنطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم، تماما ً مثل الأحكام الجنائية ال واردة أدناه .

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

267 - ينص قانون الخدمات الاجتماعية على وجوب تعزيز الخدمات الاجتماعية ل حماية الأشخاص على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. و تناط با لبلديات ، طبقا ً لذلك ال قانون ، مسؤولية ضمان تلقي من يقيمون في نطاقها الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها. و ت شكل المساعدة المالية الملاذ الأخير عندما يكون الشخص غير قادر على الاستجابة لاحتياجاته ب طريقة أخرى ، ك العمل مثلاً أو من خلال نظام السياسة الاجتماعية العام. وتكون تلك المساعدة رهينة بالموارد. و ي ستند التقييم المتعلق بها إ لى الوضع المالي العام ل لأسرة ، وهي تكفل لل فرد مستوى معيش يا ً معقول ا ً . و تُصاغ المساعدة بشكل ي عزز قدرة الشخص على أن يحيى حياة مستقلة ( ) .

268- وتسود في السويد ظروف مواتية لتسليط الضوء على تطور الفقر على مر الزمن و رصد ه في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة ، سواء من خلال بيانات الأحوال المدنية أ و من خلال الاستبيانات.

269- وي نشر المجلس الوطني للصحة والر فاه كل أربع سنوات تقريرا ً يسلط الضوء على الظروف المعيشية الاجتماعية في البلد. وقدم التقرير الاجتماعي لعام 2006 تحليلا ً ل لآثار المالية الناجمة عن إنجاب طفل ذي إعاقة . و قد جاء في التقرير أن ما يق ا رب نصف الأسر التي تنطبق عليها هذه الحالة تكبدت مجموعة من التكاليف ، ولم يكن ي شملها الدعم المالي الذي يوفره المجتمع ككل. كما أن نسبة معينة من الأمهات اللواتي لديهن طفل معاق تخل ين عن العمل بأجر من أجل العمل في المنزل ، مع تلقي منح الرعاية أو دون تلقيها ، انظر أدناه . و ثبت رغم ذلك أن أسرا قليلة تكبدت ضررا ً اقتصاديا ً بالغا ً نتيجة لتوفرها على طفل ذي إعاقة .

270 - ويرتبط الفقر في السويد بالخروج عن نطاق سوق العمل و نظام الضمان الاجتماعي في نفس الوقت . ولذلك فالتوفر على منصب عمل أمر حاسم ل تجنب الفقر. وقد جاء في مراسلة الحكومة ( ) ، التي تحمل عنوان " متابعة خطة العمل الوطني ة بشأن ال سياسات المتعلقة بالأشخاص الإعاقة وأسس الاستراتيجية ال مستقبل ية "، أن الأشخاص المصابين ب إعاقة تحد من قدرتهم على العمل يوظفون بنسبة أقل بكثير من بقية السكان ، حيث وظف 77 في المائة من الأشخاص غير ذوي ال إعاقة من بين السكان القادرين على العمل في عام 2008 ، بينما وظفت نسبة 50 في المائة من الأشخاص المصابين ب إعاقة تحد من قدرتهم على العمل. وتشارك النساء المصابات ب إعاقة تحد من قدرتهن على العمل في سوق العمل بنسبة أقل من نظرائهن من الرجال .

271 - ويركز التقرير الاجتماعي ل لمجلس الوطني لل صحة وال رفاه لعام 2010 على ارتباط خطر الفقر إلى حد كبير بانعدام الدخل بسبب البطالة ( ولا سيما بالنسبة لم ن لم يلجوا سوق العمل )، أو المرض أو متابعة الدراس ة . و ت رتبط الزيادة في ال مستوى المعيش ي على المستوى المالي بعد فترة الركود بال زيادة في الر و اتب في المقام الأول ، بسبب تحسن فرص العمل جزئيا ً . و يعني ذلك أن ال مستوى المعيش ي لم ي ساير ذلك الارتفاع بالنسبة للفئات التي تتلقى القدر ال أكبر من موارد عيشها من ال إعانات أو من التأمين الاجتماعي. وفيما يتعلق بمستوى الدخل في علاقته بخط الفقر المطلق ( ال محدد ك معيار ل دعم الدخل في عام 1985 وال محسوب باستخدام مؤشر ال أسعار بالنسبة ل لمستهلك لتعويض التضخم ) ، يبين الاتجاه المسجل أن نسبة العاطلين عن العمل في فئة " العاطلين عن العمل، المرضى ، ال أشخاص الذين استفادوا من ال تقاعد المبكر " الذين يعيشون عند خط الفقر أو تحت ه انخفضت من عام 1993 إلى عام 2007. و ارتفعت نسبة الأشخاص الفقراء نسبيا ً في هذه الفئة خلال نفس الفترة ، أي فئة الأشخاص ذوي دخل يقل بأكثر من نسبة 60 في المائة ع ن الدخل المتوسط ( ) .

272- و نشر المعهد الوطني للصحة العامة تقريرا ً ( ) بشأن صحة الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008. و وفقا ً ل استبيانات ال معهد المتعلقة ب الصحة العامة بين 2005 و 2007، كانت المشاكل الصحية أكثر شيوعا ً بعشرة أضعاف في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة مع بقية السكان . و ضمن كل ال مجالات الت ي تطرق إليها الت حقيق باستثناء ال سكن ، كانت ظروف هم ال معيش ي ة أقل من ظروف متوسط ال سكان. وك انت نسبة المشاكل الصحية أعلى في صفوف الرجال والنساء ذوي الإعاقة، حيث عبر 43 في المائة من الرجال و 32 في المائة من النساء عن حالة صح ي ة عامة سيئة . وترتبط الحالة الصحية السيئة ل هؤلاء الأشخاص ارتباطا ً مباشرا ً بإعاقتهم في ال كثير من الحالات ، ب الرغم من ارتباط نسبة كبيرة من الحالات ب عوامل محددة ، مثل انعدام الأمن المالي والتمييز و انعدام إمكانيات الوصول .

273 - ويبين التقرير أيضاً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتوفرون على دخل وهوامش نقدية ت قل بكثير ع ن تلك المتوفرة لدى أغلبية السكان . وبالتالي ، يشكل هذا الاختلاف المالي عاملا ً منفصل ا ً و هاما ً ي حدد الظروف الصحية السيئة بالنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة. و يسلط التقرير الضوء أيضاً على كو ن الشخص ذي ال إعاقة قد يتكبد أيضاً نفقات إضافية ، متعلقة ب الأجهزة المعينة ، والأدوية، و عملية التكي ي ف، والمساعدة في الواجبات العملية مثلاً ، وما إلى ذلك .

274 - ويمثل تعويض الإعاقة أحد أشكال الدعم المالي ال ت ي تهدف، من حيث المبدأ ، إلى تغطية التكاليف الإضافية التي قد ي تكبد ها شخص بسبب الإعاقة أو بسبب حاج ته إلى المساعدة . و يعزز هذا التعويض المساواة في الأوضاع المعيشية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة من خلال التعويض عن التكاليف الإضافية التي قد تسببها الإعاقة .

275 - وغالبا ً ما يتطلب ال طفل ذو الإعاقة استهلاك كامل وقت الوالدين. و يمكن أن ي كون ب حاجة ماسة للرعاية والإشراف ، كما يمكن أن يسبب ذلك ل لوالد ي ن تكبد تكاليف إضافية مختلفة . و لهذا السبب أحدثت منحة الرعاية في المنزل مثلاً ، وهي دعم مالي ي ختلف من حيث الحجم حسب احتياجات الطفل . و يمكن أن تعوض منح ة الرعاية أيضاً فقدان الدخل بسبب رعاية طفل ذي إعاقة . وقد شكل حق الأطفال ذوي الإعاقة في النمو في أسرهم نقطة انطلاق هامة لإحداث منحة الرعاية في المنزل . ومن أمثلة ا لدعم المالي ال أخرى هناك دعم السيارة ومنح إعداد المنزل ومساعدة الدولة ( اطلع على المزيد في المادة 19) .

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

276 - يتضمن قانون الانتخابات ( ) أحكاما ً بشأن إمكانيات الوصول إلى مراكز ال تصويت . وعلى كل بلدية أن تضمن وجود أماكن مناسبة يمكن استخدامها ك مراكز ل ل تصويت ( ) ، وأن يُمَكن موقع مراكز ال تصويت ، وإمكانيات الوصول إليها و أوقات افتتاحها الناخبين من التصويت في ظروف جيدة .

277 - ومن الضروري أن تكون أنشطة المجتمع ككل في متناول جميع المواطنين، و أن ت بذل البلديات كافة الجهود المعقولة لتوفير مراكز تصويت تكون في متناول جميع الناخبين . ومع ذلك ، ليس مستبعدا ً الاضطرار في حالات نادرة إلى استخدام بعض المباني التي لا تستوفي هذا الشرط. لكن لو لم يكن هذا الاستثناء ممكنا ً ، لتطلب الأمر إدماج الدوائر الانتخابية أو تحديد عدد مراكز ال تصويت بشكل يؤثر على إمكانية تصويت جميع الناخبين. و هذا ترتيب غير مقبول من وجهة نظر ديمقراطي ة .

278 - ويفرض قانون الانتخابات على البلدية ، إذا ارتأت أنه من الضروري استخدام مبان يتعذر الوصول إليها ، أن تبلغ المجلس الإداري للمقاطعة بذلك . ويكون على البلدية في هذه الحالة أن تحدد سبب عدم إمكان ا ستخد ا م أماكن أخرى ، وكذ لك التدابير التي ستقوم باتخاذها لتصحيح أوجه القصور تلك في الانتخابات اللاحقة . وبعد ذلك، يقرر المجلس الإداري للمقاطعة ( ) ما إذا يمكن ل لبلدية استخدام المباني التي يتعذر الوصول إليها . و إذا س ُ مح ب التصويت في مكان يتعذر الوصول إليه ، يمكن أن يتلقى موظف و الانتخابات مغلفات التصويت خارج مراكز التصويت إذا أمكن القيام بذلك بطريقة آمنة ( ) .

279- ويمكن ل لناخبين الذين يتعذر عليهم التصويت باستقلالية بسبب ا ل إعاقة أو ما شابهها، أن يتلقوا المساعدة في هذا الصدد من موظفي الانتخابات بالقدر اللازم ( ) ، بناء على طلبه م . وتوجد أيضاً أحكام ت تعلق بالحق في التصويت بالوكالة إذا كان الناخب غير قادر على الذهاب بنفسه إلى مركز التصويت بسبب المرض أو الإعاقة أو السن ( ) .

280 - ويشمل قانون الإدارة المحلية ( ) أحكاما ً لها تأثير مباشر على المشاركة في الحياة السياسية بالنسبة ل لمنتخبين ذوي الإعاقة. و ينص ذلك الق انون ( ) على وجوب أن تعمل البلديات و مجالس المقاطعات لضمان مشاركة المنتخبين ذوي الإعاقة في معالجة الأمور ك غيره م من المنتخبين . ويتضمن نفس القانون أيضاً أحكاما ت تعلق بحق هؤلاء في تلقي التعويض عن السفر ( ) .

281- و في أيار/ مايو 2008 ، ق ُ دم إلى الحكومة تقرير يتعلق ب اتخاذ القرار عن بعد ( ) . وكان الاستنتاج الذي خلص إليه التقرير هو عدم وج و د أي عقبات قانونية فعلية تحول دون إمكاني ة ا لمشاركة في ال اجتماعات عن بعد عن طريق البث السمعي البصري ذي ال اتجاهين . بيد أ ن التقرير أوصى، على سبيل ال ت وض ي ح ، بأنه ينبغي تضمين هذه الإمكانية صراحة في قانون الإدارة المحلية . و أدى هذا التقرير إلى دراسة الحاجة إلى لائحة تتعلق ب عملية اتخاذ القرار عن بعد في إطار لجنة برلمانية ( ) . وينص التوجيه الصادر لهذا الغرض على أن ه م ن شأن عملية صنع القرار عن بعد أن تسهل تعيين المنتخبين . كما يؤكد التوجيه أن ه " قد يكون ذلك أمرا ً مهما ً للغاية بالنسبة لإمكانية التعيين ك منتخب ، و لا سيما بالنسبة ل فئات معينة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة ". وستقدم الدراسة المتعلقة بديمقراطية الإدارة المحلية تقريرها النهائي في موعد أقصاه 1 أيار/ مايو 2012.

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

282 - يجب أن تكون الثقافة متاحة للجميع في شكل أنشطة تعليمي ة وفرص للإبداع الشخصي و فرص ل لمشاركة في الإبداع المهني الفني. ولذلك يجب مراعاة منظور العجز في جميع المبادرات الحكومية في مجال الثقافة.

283 - ويتمثل الهدف العام من ا لثقافة و وسائط الإعلام و الرياضة في تحسين إمكانية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية و الرياضية. و يجب مراعاة منظور العجز خلال منح ا لإعانات في مجالات الثقافة والرياضة بشكل اعتيادي .

284- وينبغي أن تصاغ خدمات وسائط الإعلام وعرض الأفلام بطريقة تجعلها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق أوسع .

285 - وسخرت الحكومة استثمارات هامة لمجال الثقافة و وسائط الإعلام على مدى العقد الماضي . وقد اتخذت مثلاً مبادرة وضع استراتيجية وطنية ل لرقمنة وتحسين إمكانيات الوصول الإلكتروني و حفظ الأصول الرقمية، وذلك بهدف تحسين إمكانيات الوصول للجميع، و ب خاصة لل أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق ب قانون ال لغة ال جديد ، انظر المادة 24 .

286 - وهناك مشروع آخر يتمثل في إنشاء مدرسة سوف تركز على السنوات من 1 إلى 9 اعتبارا ً من عام 2011 . وقد مكن هذا المشروع أيضاً من تحسين المشاركة في الحياة الثقافية بالنسبة لتلاميذ ال مدارس ال خاصة ، من خلال وسائل ثقافي ة مختلفة للتعبير . ويروم هذا المشروع تعزيز التعاون بين المدرسة و الحياة الثقافية المهنية لتحفيز إبداع ا لتلاميذ ، من خلال المنهج الدراس ي .

287 - وتقدم الدولة الدعم سنويا ً ل شركة المسرح الوطني غير ال ربحية التي يوجد فيها مثلاً ال مسرح الصامت الذي ظل ينتج الأعمال المسرحية بلغة الإشارة ل أكثر من ثلاثين عاما ً . ويعمل ذلك المسرح على تعزيز وتطوير مسرح الصم على الصعيد ال دولي من خلال الأعمال المسرحية ، والأنشطة التعليمية، والتكنولوجيا الجديدة ذات الصلة ب إمكانيات الوصول ، فضلا ً عن التعاون الدولي.

288 - و مجلس الفنون السويدي ( ) و المجلس الوطني السويدي للتراث ( ) هيئتان قطاعي تان مكلفتان ب تنسيق ودعم وتحفيز التطورات التي تروم تحقيق أهداف ال سياسة الوطنية المتعلقة ب الإعاقة . وينبغي أن يشكل عمل هاتين الهيئتين جزءا ً من الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف السي ا سة الثقافية المتجلية في تعزيز فرص التمتع بالأنشطة الثقافية والتعليم و تطوير ال مهارات الإبداعية بالنسبة ل لجميع ، و أيضاً تعزيز تراث ثقافي حي ي ُصان ويُ ستخد َ م ويُطور . و ينبغي أن يؤدي هذا العمل إلى تحسين الفرص المتاحة ل لأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ا لمشاركة في الحياة الثقافية ، و إلى مراعاة منظور الإعاقة عند منح ال إعانات في مجالات نشاط الهيئتين .

289 - وكان عمل المجلس ينصب سابقا ً على المتاحف والمكتبات ، حيث أحرز ال عمل الذي يروم تحسين إمكانيات الوصول تقدم ا ً هاما ً نسبيا ً . وأُحرز تقدم في مجال المسرح أيضاً ، إلى حد ما بفضل مساعدة دول الشمال الأوروبي بهدف تحسين وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات وال أماكن والأنشط ة ذات الصلة . ومن أجل تحسين فرص الوصول إ لى جولات المسرح ، يدعم مجلس الفنون السويدي الجهود التي تروم تطوير الأجهزة المحمولة للترجمة إلى ال لغة المرئية ولغة الإشارة بالتعاون مع المنظمات المعنية بالإعاقة . وقد أصبح إدراج ممثلين وراقصين من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة في الفرق ا لمسرح ية المهني ة وفي فرق الرقص أمر أكثر فأكثر شيوعا ً .

290 - و شارك مجلس التراث الوطني السويدي ، في إطار مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي ، في مشروع تعاوني يتعلق ب إمكانيات الوصول إلى مختلف المواقع التاريخية من وجهة نظر ثقافي ة ، مثل المناظر التاريخية الفسيحة و الآثار القديمة. وقد ساهم المجلس أيضاً في إدماج القضايا المتعلقة بإمكانيات الوصول في تعليم التراث الثقافي في جامعة ستوكهولم . كما أولي اهتمام خاص لإتاحة الوصول إلى المحميات الثقافية.

291 - وإن الوصول إلى وسائ ط الإعلام أمر هام من م نظ و ر الديمقراطية والمشاركة. وتتيح التكنولوجيات الجديدة تحسين الوصول إ لى الثقافة ووسائ ط الإعلام . ويُ توقع أن تُمَكن مبادرات الحكومة، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بمجال وسائ ط الإعلام، من المساهمة في الاستفادة من تلك الإمكانيات .

292 - و أصبح قانون حق وق التأليف والنشر ( ) ي شمل منذ سنوات عديدة أحكاما محايدة التكنولوجيا تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للأعمال المحمية بموجب حق وق التأليف والنشر . اطلع على المزيد في المادة 21 .

293 - واشترطت الحكومة في تراخيص البث الممنوحة ل لإذاعة الوطنية السويدية والتلفزيون الوطني السويدي والشركة السويدية للبث التعليمي وجوب اعتبار هذه الشركات ل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد رفع مستوى الأهداف المتوخاة في تراخيص البث ل ل فترة 2010-2013 ، على سبيل المثال فيما يتعلق ب ترجمة البرامج التلفزيونية.

294 - وبدأ نفاذ قانون الإذاعة وال تلفزيون ( ) ال جديد في 1 آب/ أغسطس 2010. ويتضمن ذلك القانون حكم ا ً جديد ا ً ينص على وجوب صياغة البث التلفزيوني بشكل يجعل البرامج في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة . و ي مكن أن يتم ذلك من خلال الترجمة المكتوبة أو الترجمة الشفوية أو النص المنطوق أو ال تقنيات ال مشابهة ، حسب ما تقرره الحكومة أو سلطة البث السويدية.

295 - وتضطلع المكتبة السويدية لل كتب الصوتية و الكتب المطبوعة ب طريقة بر ا يل ( ) بأنشطة عديدة بهدف إحداث تغيير واسع النطاق، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية ل تحميل الكتب الصوتية مثلاً . وقد كُلفت المكتبة السويدية ل ل كتب الصوتية و الكتب المطبوعة ب طريقة بر ا يل و مجلس الصحف الصوتية والوكالة والسويدية للبريد وا لاتصالات بمهام تتعلق ب الصحف الصوتية مثلاً . و ن ُ قل ت مهام مجلس الصحف الصوتية إلى المكتبة السويدية ل ل كتب الصوتية و الكتب المطبوعة ب طريقة بر ا يل في 1 آب/ أغسطس 2010. و من أسباب ذلك كو ن السلطت ين كانتا تستهدفان نفس الفئة ، أي الأشخاص الذي ي حتاج ون إلى عملية تكييف خاص ة لكي يصلوا إ لى معلومات نص ية مثل الأ عمال الأدبية والصحف اليومية . و من المتوقع أن يفرز هذا ال تغي ي ر ظروف ا ً جيدة لمواصلة العمل بهدف إيجاد حلول ل إنتاج وتوزيع واست خدام الكتب والصحف الصوتية .

296 - وكُلفت مؤسسة ا لقراءة الميسرة من قبل الحكومة والبرلمان بإتاحة م علومات ال أخبار والكتب للأشخاص الذين يجدون صعوبات في القراءة أو الذين ليسوا على دراية ب اللغة السويدية. وقد منحت ال أولوي ة ل لمبادرات المتعلقة ب المدارس في السنوات الأخيرة. و عملت المؤسسة مثلاً على تطوير إنتاج أقراص الفيديو الرقمية للشباب في المدارس الخاصة.

297 - و ينبغي أن توافق جميع الأنشطة الرياضية المتعلقة ب الأطفال والشباب التي تدعمها الدولة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وترى الحكومة أن الجمعيات الرياضية التي تضطلع بأنشطة تتوافق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل هي وحدها التي ينبغي أن تحصل على دعم الدولة .

298 - و يجب أن تصمم الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى ا لمنافسة والتمرين بحيث يدمج فيها ال أطفال والشباب ذو و الإعاقة ويشع رون بأنهم مدمجون فيها . و ي عن ى ذلك أنه ينبغي تشجيع الأطفال والشباب ذوي الإعاقة الذين يمكن هم أن ي تنافس وا مع الأطفال والشباب من غير ذوي الإعاقة ودعمهم لكي يقوموا بذلك .

299 - وكُلف مركز البحوث في المدرسة السويدية ل علوم ا لرياضة و الصحة بمراقبة إعانات الدولة الممنوحة للأنشطة ال رياض ي ة . ومن المؤشرات التي وُضعت في هذا الصدد، نوع ال منش آت ال رياضية التي يذهب إليها الأطفال والشباب في أوقات فراغهم . وتُقدم التقارير في هذا الشأن بشكل منفصل حسب نوع الجنس ، والسن ، والوسط العائلي ، و الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية ، و الأصل ا لعرق ي ، والإعاقة، وما إلى ذلك .

300 - والرابطة السويدية لرياضات المعاقين و ال ل جنة السويدية للألعاب الأولمبية للمعاقين هي رابطة رياضية تنظم الأنشطة الرياض ي ة للأشخاص ذوي الإعاقة و ضع ا ف البصر والأشخاص المصابين بعجز في النمو في 18 رياضة مختلفة . وقد أنشئت هذه الرابطة في عام 1969 و أصبحت عضوا ً في اتحاد الرياض ات السويدي الذي يشمل 480 رابطة و 21 اتحادا ً رياضيا ً متخصص ا ً و حوالي 000 37 عضو ، منهم حوالي 000 20 عضو نشيط . وينظم الاتحاد السويدي لرياضات الصم أنشطة رياضية موجهة للأشخاص الذين يعانون من الصمم و ضعف السمع. وقد أ ُ سس الاتحاد عام 1913 وأصبح عضوا ً في الاتحاد الرياضي السويدي عام 1995. ويتكون هذا الاتحاد من 38 رابطة محلية و 500 5 عضو .

301- و قبل بداية عام 1999 ، أحدث مهرجان الرياض ات السويدي أكاديمية الرياض ات السويدية ( ) حتى يضفي على نفسه الطابع غير الربحي ويبتكر عدد ا ً من الجوائز التي تمنح سنويا ً خلال مهرجان الرياض ات ، ومنها جائزة ال رياضي ذ ي الإعاقة السن وي ة، و أيضاً ل ي طور ويدير عملي تي الترشيح و التصويت التي تسبق منح الجوائز.

302- وفيما يتعلق ب فرص مشاركة ا لأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية و الرياضية بنفس الشروط المطبقة على الآخرين ، انظر أيضاً المادة 24 .

303 - و يجب على كل من يعملون في المدارس أن يساهموا في تنمية حس ال تقارب والتضامن و المسؤولية تجاه الآخرين لدى ا لتلاميذ ، وفقا ً لمبادئ مناهج التعليم ال إلزامي والحر ، بما في ذلك تجاه من لا ينتمون إلى مجموع اتهم . ولا يمكن تعر ي ض أ ي كان للتمييز في المدرس ة على أساس نوع الجنس أو العرق أو الدين أو غيره من المعتقدات ، أو الميل الجنسي أو الإعاقة، أو ل أي شكل آخر من أشكال ال معاملة ال مهينة .

ثالثا ً- الوضع بالنسبة ل لفتيان وا لفتيات و النساء ذوات الإعاقة

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

304 - يتجلى هدف سياسة الحكومة في مجال المساواة بين الجنسين في تمتع النساء والرجال بنفس القدرة على تشكيل المجتمع والتأثير على حياتهم الخاصة. وت نطبق تلك السياسة على ال جميع، في مواقف الحياة وخلال مراحلها المختلفة، أي بغض النظر عن عوامل من قبيل السن ، أو العرق، أو الإعاقة أو مكان الإقامة. و بالإضافة إلى ال هدف العام لتلك ا ل سياسة، هناك أربعة أهداف فرعية وهي ال توزيع العادل ل لسلطة والنفوذ ، و المساواة بين النساء و الرجال في المجال الاقتصادي ، والتوزيع المتساوي للرعاية المجانية و العمل المنزلي ومكافحة العنف الذي يمارسه الرجال على النساء.

305 - وست ُ حقق الأهداف الفرعية لسياسة ا لمساواة بين الجنسين من خلال تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين ، بمعنى أن تُتخذ القرارات في جميع مجالات السياسة العامة وفق منظور المساواة بين الجنسين ، و أيضاً أن تتخذ تدابير محددة في المجالات التي يطغى عليها عدم المساواة بين الجنسين .

306- و لحماية حقوق النساء ذوات الإعاقة ، يتضمن قانون مكافحة التمييز ( ) حكما ً ي حظر التمييز بسبب نوع الجنس والإعاقة. و يشرف أمين المظالم المعني بالمساواة على الامتثال لهذا القانون .

307 - وتنص ال مناهج السويدية على أن المدرسة تتولى إعادة النظر في أدوار ا لجنسين التقليدية والحرص على تمكين التلاميذ من تطوير مهاراتهم واهتماماتهم ، بغض النظر عن جنسهم . وعلى المدرسة أن تعزز بنشاط و وعي المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء . وتتجلى المهام الأساسية للبعثة المعنية ب المساواة في المدارس والبعثة المعنية ب المساواة في مجال التعليم العالي في تحليل هذه القضايا وإذكاء وعي الجمهور بشأنها . ويشكل تعيين تلك اللجان جزء ا ً من عمل الحكومة في مجال تكافؤ الفرص.

308- و للإطلاع على ال تدابير ال محددة المتعلقة ب المساواة في الحياة العملية ، انظر المادة 27 .

309- وقد اتخذت الحكومة قرارات تهم ال تدابير ال محددة المتعلقة با لنساء ذوات الإعاقة في إطار سياسة سوق العمل في مجالات الخدمات الطبية و الصح ي ة ومكافحة العنف الذي يمارسه الرج ا ل على النساء .

310 - و تبين ال دراسات المتعلقة ب ضحايا العنف أن النساء ذوات الإعاقة م عرض ات للعنف بشكل خاص . ولذلك فمن الأساسي مكافحة العنف الممارس ضد النساء ذو ات الإعاقة العقلية والبدنية والاعتدا ء عليهن . وجاء في المادة 16 وصف لكيفية إذكاء الوعي لدى الخدمات الاجتماعية ب هدف تحسين تطبيق قانون الخدمات الاجتماعية ، حتى يحصل النساء اللائي يتعرضن للضرب ، والنساء ذوات الإعاقة ، والنساء ضحايا ا لعنف المرتكب باسم الشرف وغيرهن على المساعدة و الدعم حسب حاجتهن .

311 - وقد اعتمدت الحكومة في عام 2007 خطة عمل ل مكافحة العنف الذي يمارسه ا لرجال على النساء ، والعنف والقمع الممارس باسم الشرف، والعنف في العلاقات المثلية ( ) . وتسترعي خطة العمل تلك الانتباه إلى أن فئات معينة من النساء ، مثل النساء ذوات الإعاقة ، قد تك و ن م عرض ة للعنف بشكل خاص . وتشكل تلك الفئات موضوع أكثر من 50 مبادر ة مختلف ة جاءت في خطة العمل . و بالإضافة إلى المهام العامة ، هناك مبادرت ان تستهدف ان النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص وتداران من قبل المجلس الوطني للصحة والر فاه . وتخص تلك التدابير تدريب الموظفين الذين يقدمون الدعم و الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك ال أموال الموجهة ل لمنظمات المعنية بالإعاقة من أجل تحسين قدرتها على تسليط الضوء على العنف الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وحظره ، وتقديم الدعم ل لضحايا .

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

312 - تقوم سياسة الحكومة في مجال حقوق الطفل على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، و هي ت ستهدف على سبيل المثال ضمان عدم ممارسة ال تمييز على أي طفل على أساس الأصل العرق ي أو الأصل ال قومي أو ال اجتماعي أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو أي سبب آخر مماثل ، و أن يُسمح ل لأطفال بالنمو حسب خصوصيات و ظروف كل منهم .

313 - وتتضمن الفقرة 2 من الفرع 1 من الدستور السويدي الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/ يناير 2011 حكم ا ً جديد ا ً يتعلق بحقوق الطفل. و يجب أن ي عمل الجمهور على ضمان ال اهتمام ب حقوق الأطفا ل، وفقا ً ل ل حكم ال جديد.

314 - و قدمت الحكومة في حزيران/ يوني ه 2010 اقتراحا ً للبرلمان بشأن استراتيجية جديدة ( ) تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في السويد. و س ت حل هذه الاستراتيجية محل الاستراتيجية السابقة في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في السويد ، التي بدأ ت طب ي ق ها عام 1999. وتقوم تلك الاستراتيجية على حقوق الإنسان التي يجب ضمان ها ل جميع الأطفال حتى بلوغهم سن 18 سنة وفقا ً للاتفاقات الدولية، و لا سيما التعهدات التي جاءت في اتفاقية حقوق الطفل. و القصد من ذلك هو أن ه ينبغي أن تكون الاسترات ي جية ، التي تتضمن عددا ً من المبادئ الأساسية، بمثابة دليل للجهات الفاعلة في القطاع العام ال تي تحمي حقوق الطفل في إطار أنشطتها على الصعيدين الوطني والبلدي .

315 - وتدير البلديات و مجالس المقاطعات معظم الأنشطة المرتبطة ب الأطفال . وهي أيضاً من ي تخذ القرارات التي تؤثر بصفة مباشر ة على ال حياة ال يو مية للأطفال وعلى أوضاع حيا تهم . ويتجلى النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومة في وجوب علم المسؤولين و مختلف الفئات المهنية بال ظروف المعيشية للأطفال و ب كيفية ترجم ة حقوق ال أ طف ا ل إلى قرارات وإجراءات تهمهم ، وتنفيذ تلك القرارات والإجراءات م ع مراعاة حقوق ا لأطفال. ويكتسي التفاعل بين مختلف الجهات ال فاعل ة والأنشطة في القضايا المتعلقة بالأطفال أيضاً أهمية خاصة في البلديات و في مجالس المقاطعات من منظور حماية حقوق كل طفل .

316 - ويكتسي التنسيق والتعاون بين الدولة و البلديات أهمية خاصة بالنسبة ل تطبيق حقوق الطفل. وقد أبرمت الحكومة والرابطة السويدية للسلطات المحلية والأقاليم اتفاق ا ً على أساس الاستراتيجية المقترحة من قبل الحكومة لتعزيز حقوق ال أ طف ا ل في السويد. و يروم ذلك الاتفاق تكثيف و تطوير العمل في مجال حقوق الطفل في إطار أنشطة البلديات و مجالس المقاطعات. و س ينطبق ذلك الاتفاق خلال الفترة 2010-2013 ، حيث سيكون العمل طويل الأ مد .

317 - و عُدلت مؤخرا ً بعض جوانب قانون الدعم و الخدم ات الموجهين لذوي إ عاقات وظيفية معينة فيما يتعلق بال مبادرات التي ينبغي اتخاذها لصالح الأطفال. و قد أضيف بند جديد ل قانون الدعم و الخدم ات الموجهين لذوي إ عاقات وظيفية معينة ي وج ب إيلاء اهتمام خاص لل مصالح الفضلى ل لطفل إذا تعلق أحد التدابير بالطفل وفقا ً لذلك القانون . وعلاوة على ذلك ، أضيفت بعض البنود إلى قانون الدعم و الخدم ات الموجهين لذوي إ عاقات وظيفية معينة تنص على أن ه عندما تتعلق ال مبادرات ب الطفل ، يجب أن تعطى لهذا الأخير المعلومات الضرورية وأن يمنح فرصة للإ فصاح عن رأيه ، و يجب الاهتمام بآ راء الطفل حسب سن ه . كما اعتُمدت بعض ال بنود المتعلقة ب ا لبحث الإلزامي في سجلات الموظفين ، بحيث يمنع على ال شخص الذي يمارس أنشطة وفقا ً لقانون الدعم و الخدم ات الموجهين لذوي إ عاقات وظيفية معينة تشمل مبادرات ل صالح ا لأطفال أن ي وظف أي شخص في تلك المبادرات دون أن ي تحقق أولا ً من ال سجلات ال جنائية لمن يريد توظيفه .

318- وغالبا ً ما لا توفر إلا فرص نادرة ل لأطفال لكي يُسمعوا صوتهم. ولم تنجز إلا أ بح ا ث قليلة في السويد عن مشاركة الأطفال في نظم ال دعم الاجتماعي . وقد خصص صندوق الميراث السويدي موارد مالية ل لاتحاد السويدي للأشخاص المعاقين من أجل تمويل إجراء تحقيق ل معرفة كيف ية تحسين تمكين ا لأطفال والشباب من الاستفادة من نظم الدعم و المشاركة وتقرير مصير هم بشكل أفضل ، مما سيتيح لهم عيش حياة مستقلة . ومن الأساسي معرفة إلى أي مدى يمكن أن ي س ا هم ال تخطيط الفردي في تعزيز تحرر ا لطفل. وس يؤدي هذا المشروع إلى نشر كتيب يقدم ب تفصيل عوامل نجاح مبادرات التأهيل وعمليات التخطيط الفعالة من منظور الطفل. و سيكون الكتيب بمثابة دليل ونموذج لعمل ا لمسؤولين في المجالس البلدية و ا لموظفي ن . ويشارك أمين المظالم المعني بالأطفال ( ) في هذه المبادرة.

319- ويركز نظام التعليم السويدي ك ث يرا على المسائل المتعلقة بالديمقراطية و المساواة بين الجنسين ، و باقي حقوق الإنسان في أنشطة التعليم ما قبل المدرس ي مثلاً ، و رعاية التلاميذ والرعاية في المدارس . و يجب أن تعزز الأنشطة بفعالية المبادئ الديمقراطية الأساسية مثل القيمة المتساوية لجميع الناس بغض النظر عن الجنس ولون البشرة و الأصل العرقي و الدين و المعتقدات الأخرى ، والميل الجنسي أ و الإعاقة، و حق كل إنسان في التعبير عن رأيه و في احترام الآخرين لذلك الرأي .

320 - ويتضمن قانون مكافحة التمييز أحكام ا ً بشأن الحظر المفروض على التمييز في التعليم على أساس نوع الجنس ، أ و هوية مغايري الهوية ال جنسا نية أو التعبير عن تلك الهوية، أو ال أصل ال عرق ي أو الدين أو المعتقد ات الأخرى أو الإعاقة أو الميل الجنسي أو السن.

321 - ويتضمن قانون التعليم أيضاً أحكاما ً بشأن حظر أشكال المعاملة المهينة الأخرى بالنسبة للأطفال والطلاب ( ) ، مثل التسلط غير المرتبط بأي سبب من أسباب التمييز . وتسهر هيئة تفتيش ال مدارس السويدي ة على الامتثال ل تلك الأحكام .

322- وقد أُلزمت خدمات الرعاية الصحية و العامل و ن فيها ، منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2010، ب إيلاء اهتمام خاص لحاجة الطفل إلى ا ل حصول على المعلومات وال مشورة و الدعم إذا كان أحد والدي الطفل أو كلاهما أو أحد الأشخاص البالغين الآخرين الذين يعيش معه م الطفل دائما ً مصاب بمرض عقلي أو ب إعاقة عقلية، أو ب مرض بدني خطير أو ب إصابة بدنية ، أو مدمن على الكحول أو على المخدرات ( ) .

323 - وأطلقت الحكومة ، في إطار تدابير الطب النفسي ، مشروعا ً وطنيا ً لتدريب العاملين في مجال الطب النفسي و الرعاية الأولية على طريقة بيردسلي ل لتدخل ال عائل ي في حالات الأطفال الذين يكون آبا ؤهم وأمهات هم مصابين بمرض عقلي . وتمكن هذ ه الطريقة من ا لعمل وفقا ً ل ل أحكام ال جديدة المتعلقة ب إيلاء اهتمام خاص ل حاجة الأطفال لل حصول على ا لمعلومات و المشورة و الدعم.

324 - وك ُ لف المجلس الوطني للصحة والر فاه بدراسة كيفية تنسيق مختلف الخطط الفردية المتعلقة بالأطفال والشباب والكبار ذوي الإعاقة ، و شمل هذا التكليف التركيز على الحاجة إلى إدخال ت عديلات على النظم الأساسية و اللوائح الأخرى. وقد اتخذت جميع المجالس الإدارية للمقاطعات تقريبا ً مبادرات محددة ل ل زيادة في عدد الخطط الفردية للأطفال ذوي الإعاقة ، مثلاً من خلال الحلقات الدراسية والإشراف و استبيانات المتابعة . وتشكل المبادرات التي تنفذ بالتعاون مع مجالس المقاطعات والبلديات أو بالتعاون مع المستخدمين عناصر إيجابية.

325 - وتستند صياغة السياسات المتعلقة بالأسرة على ال مصالح ال فضلى لل طفل أساسا ً . ومن الأهداف الأساسي ة خلق الظروف المواتية لنمو جميع الأطفال في ظل ظروف متساوية ، وهو أمر يمكن تحقيق ه جزئيا ً من خلال مساعدة الآباء والأمهات ل تمكينهم من مواجهة الالتزامات المالية الهامة توخيا ً لرفاه الأطفال أثناء نموهم ، و أيضاً من خلال تمكينهم من الجمع بين الوالدية و العمل المأجور أو الدراس ة . وقد ص ُ مم ال دعم ال مالي طبقا ً لل سياسة المتعلقة ب الأسرة بشكل ي وفر الأمن الاقتصادي إذا كانت أ عب اء الأسرة هامة .

326 - و ما زال الأطفال والشباب ذو و الإعاقة يشكلون فئة غير مرئية في المجتمع ، وفقا ً لدراسة أجراها أمين المظالم المعني ب الطفل. و غالبا ً ما ي نصب التركيز على الإعاقة و لا يُنصَتُ ل لأفراد أو ل وال ديهم خلال هذا النقاش. وقد قام أمين المظالم المعني با لأطفال ب استبيان للحصول على وجهات نظر الأطفال بشأن التأثير الذي يمارسونه مثلاً عل ى بيئتهم المباشرة في المدرسة وفي الأسرة. و ا تضح أن ه فيما يتعلق ب تأثير هم على بيئتهم المباشرة ، ترى نسبة كبيرة من الأطفال والشباب أن مسؤولي البلديات لا ي طلب ون منهم رأيهم . و لا يشعر الأطفال أن بإمكانهم أن يعبروا عن آرائهم في القضايا التي تؤثر عليهم ، كما أنهم لا ي عرف ون إلى أين يتوجهون حتى ي حصلوا على المعلومات بشأن الفرص المتاحة لهم . أما فيما يخص التأثير الذي يمارسونه في المدرسة، ف ترى الغالبية العظمى من الأطفال المستجوبين أن الكبار يأخذون في الاعتبار اقتراحات هم وأفكار هم . و يبدو الأطفال ذو و الإعاقة أكثر ارتياحا ً و نشاطا ً من الأطفال الآخرين لدورهم في الحياة المدرسية ويبدون أكثر مشاركة من زملائهم ، وفقا ً لتلك الدراس ة الاستقصائية .

327 - وتَ جمع ُ الإحصاءات ال متعلقة ب الأطفال وظروف هم المعيشية و تديرها مجموعة واسعة من الدوائر تشمل 25 دائرة ، بما في ها إ حصا ء ات السويد.

328- و بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية و الصحة، تن شر إحصاءات السويد إحصاءات سنوية عن الظروف المعيشية للأطفال. و تشمل هذه المهمة إعداد منشور سنوي يحمل عنوان "الأطفال و أسرهم"، فضلا ً عن تقارير تتناول قضايا محددة. ويتضمن تقرير "الأطفال و أسرهم" كمية كبيرة من البيانات الإحصائية بشأن الأطفال و أسرهم. وقد تضمن تقرير عام 2004 ، عنصرا ً جديدا ً ، وهو جزء ال تحقيق المخصص ل لظروف المعيشية الذي يمكن ل لأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 سنة أن يبلغوا فيه بأنفسهم عن مستواهم المعيشي والوقت الذي يقضونه مع والديهم و ظروف الأسرة. و يصدر أمين المظالم المعني بالأطفال و إ حصا ءا ت السويد كل ثلاث سنوات منذ عام 1995 منشورا ً جامعا ً ل لإحصاءات المتعلقة بالأطفال ، يحمل عنوان " حتى سن 18 سنة " .

329 - وحين يتعلق الأمر بالأطفال ذوي الإعاقة ، هناك خطر انتهاك ال تقسيم المفرط ل لبيانات ذات الصلة ب نوع الإعاقة سلامة الفرد. ولذلك قررت الحكومة جمع المعارف عن الظروف المعيشية لل أطفال ذوي الإعاقة ب طرق أخرى .

رابعاً - الالتزامات المحددة

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

330 - و ينص الدستور على حكم حماية ال سلامة الأساسي في مجال تكنولوجيا المعلومات ( ) . وينص على أن ه يجب حماية كل مواطن ، ب ال قدر المنصوص عليه في القانون ، من التعدي على سلامته الشخصية من خلال تسجيل معلومات بشأنه باستخدام المعالجة الإ لكتروني ة للبيانات . و لا يحدد الحكم بتفصيل كيف ية توفير تلك الحماية ، والظروف التي يسمح فيها بالاحتفاظ ب سجل فردي ، ولا ظروف تنسيق البيانات الشخصية. و قد حدد ت تفاصيل قواعد حماية السلامة الشخصية في القوانين بشكل أكثر تفصيلا. وترد تلك القواعد في المقام الأول في قانون البيانات الشخصية ( ) ، الذي بدأ نفاذه في تشرين الأول/ أكتوبر 1998 ، والذي حل محل قانون البيانات ( ) .

331 - ويستند قانون البيانات الشخصية إ لى توجيه البرلمان الأوروبي و مجلس أوروبا ( ) المتعلق ب حماية الأفراد خلال معالجة البيانات الشخصية وحرية حركة تلك البيانات ، المعروف باسم توجيه حماية البيانات . و طُبق قانون البيانات الشخصية م بدئيا بشكل كامل في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 ، على جميع عمليات المعالجة الآلية للبيانات الشخصية ، ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك. ويهدف قانون البيانات الشخصية إلى حماية الأشخاص من التعدي على سلامتهم الشخصية خلال معالجة بيانات هم الشخصية . إلا أنه لا يمكن ل لدول الأعضاء أن ي قيد وا أو يمنعوا حركة البيانات الشخصية بين الدول الأعضاء ب حرية لأسباب ترتبط بحماية حريات الأشخاص وحقوق هم الأساسية ، وفقا ً ل ل توجي ه المتعلق ب حماية البيانات . و ي ستند تنظيم معالجة البيانات الشخصية وفقا ً لقانون البيانات الشخصية إ لى مبدأ عدم السماح بأي عملي ة معالجة ل لبيانات الشخصية إلا إذا كان ت متوافق ة مع قواعد ال معالجة ال محددة التي نص عليها ذلك القانون. و لا يتضمن القانون إلا القواعد العامة ، و كان من المفترض عندم ا بدأ نفاذه أن يستجاب إلى ا لحاجة إلى ال إعفاءات والمواصفات من خلال قوانين منفصل ة . وتوجد قواعد خاصة تتعلق مثلاً بمعالجة البيانات الشخصية التي تخص الخدمات الصح ي ة و الطبية والاجتماعية.

332- وبدأ نفاذ بعض تعديلات قانون البيانات الشخصية في 1 كانون الثاني/ يناير 2007 ، حيث تممت تلك التعديلات قواعد تطبيق القانون ب أحكام تهدف أكثر إ لى حظر إساءة استخدام البيانات الشخصية ، فيما يتعلق بالبيانات الشخصية غير المهيكلة . وتمنع معالجة البيانات الشخصية غير المهيكلة إذا كان من شأن ذلك أن ينتهك ال سلامة الشخصية ل ل أ فر ا د المسجلين ( ) .

333 - و أدرجت الإحصاءات المتعلقة ب من يت لق ون المبادرات طبقا ً ل قانون الدعم والخدمات الموجهين لذوي إعاقات وظيفية معينة في الإحصاءات الرسمية في السويد منذ عام 2004. و ت جمع المعلومات بموجب قانون الإحصاءات الرسمية ( ) والمرسوم الرسمي المتعلق ب ال إحصاءات ( ) ، اللذان يلزمان البلديات ب تقديم المعلومات المطلوبة. وينظم كل من مرسوم تقديم المعلومات المتعلقة ب الدعم والخدمات الموجهين ل بعض الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، و لوائح المجلس الوطني للصحة والرفاه ( ) المتعلقة بالتزام البلديات ب توفير معلومات من أجل جمع ال إحصا ء ات المتعلقة ب الدعم و الخدم ات الموجهين لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة ، المعلومات المستندة إلى رقم الهوية الشخصي التي يجب على ا لبلديات أن تقدم ها . ويتضمن قانون و صول الجمهور إلى المعلومات و السرية ( ) أحكاما ً بشأن سرية المعلومات ، ت حدد القانون الذي ينظم إمكانية تقديم المعلومات.

334 - ويمثل وضع إحصاءات تتعلق ب الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة مع بقية السكان شرط ا ً مسبق ا ً لإمكانية قياس نتائج سياسات الحكومة المتعلقة بالإعاقة.

335 - و قدمت إحصاء ات السويد ( ) ، في إطار العمل الجاري للحصول على صورة أفضل عن ا ل ظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة ، و بناء على طلب الحكومة في خريف عام 2010 ، معلومات محددة بشأن الفئة المستهدفة استنادا ً إلى تحقيق سابق هم الظروف المعيشية للشعب السويدي.

336- و تُعالجَ تلك المعلومات حاليا ً ، و ستعرض النتائج في تقرير س يتضمن الاستنتاجات المتعلقة ب الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك ال تحسينات التي ينبغي إدخالها على منهجية التحقيق من أجل الحصول على وصف إحصائي جيد في المستقبل.

337- وت هدف الحكومة أيضاً إلى إيجاد طرق ل مقارنة الظروف المعيشة للأطفال.

المادة 32 التعاون الدولي

338 - تلتزم السويد التزاما ً قوي ا ً وطويل الأمد ب تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد العالمي ، وترحب الحكومة السويدية بالتعاون الدولي ب الأشكال ول لأغراض المنصوص عليها في المادة.

339 - وجاء على وجه التخصيص في سياسة السويد للتنمية العالمية ، ال ت ي اعتمد ها البرلمان في عام 2003، أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم فئة ذات أولوية في إطار ال عمل الهادف إلى تعزيز حقوق الإنسان. ويقتضي ذلك أن ت قوم جهود السويد في مجال ال تعاون على منظورين للتنمية ، منظور حقوق الإنسان و منظور الأشخاص الفقراء و التنمية.

340 - وكلفت الحكومة ُ الوكالةَ السويدية ل لتعاون، بموجب ال مراسلة المتعلقة باعتمادات عام 2009 ، ب وضع خطة ل ضمان احترام حقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الوكالة السويدية ل لتعاون سواء على الصعيد الداخلي أو في سياق ما تضطلع به السويد من أنشطة تعاون إنمائي ثنائي . ووضعت خطة عمل ل لفترة 2009-2012 بناء على تعاون وثيق مع ممثلي حركة ال أ شخ ا ص ذوي الإعاقة في السويد . و يجري حاليا ً تنفيذ تلك الخطة .

341 - و نفذت حتى الآن الأجزاء التالية من خطة العمل. ورُكز على الأشخاص ذوي الإعاقة في اثنتي عشر ة استراتيجية من بين 45 استراتيجية من استراتيجيات السويد ( 27 في المائة )، وهو تركيز ورد في الغالب في الجزء التحليلي من تلك ا لاستراتيجي ات في سياق ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة كمثال على فئة توجد في وضعية ضعف . و دعمت الوكالة السويدية ل لتعاون، خلال عام 2009 ، مبادرات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة في عشر ة بلدان مختلفة. وعلاوة على ذلك ، أدرجت الوكالة السويدية ل لتعاون منظور الإعاقة في برامج قطاع التعليم في تسع ة بلدان مختلفة، و في برامج القطاع الصحي في ثلاثة بلدان ، و في قطاعات الزراعة و البنية التحتية والدعم في بلد واحد. و نفذ ت هذه المبادرات في بلدان تشهد نزاعا ً أو في بلدان خارجة من حالة النزاع .

342 - و تجري الوكالة السويدية ل لتعاون، على سبيل المثال، حوارات مع حكومات بنغلاديش وبوليفيا و تنزانيا وجنوب أفريقيا من أجل إثارة قضية التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة.

343 - ودعمت السويد أيضاً تنمية قدرات المنظمات المعنية بالإعاقة . وهي تدعم المشاريع المحلية مستعينة في ذلك في المقام الأول بجهتين فاعلتين عالميتين : المنظمة الدولية ل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهو مشروع يروم تطوير أدوات رصد الامتثال للاتفاقية الجديدة ؛ و التحالف الدولي للأشخاص المعاقين ، الذي ي شكل صوتا ً جماعيا ً للأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الدولي . وتهدف أيضاً أنشطة التحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز مع ا رف المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية بشأن منظومة الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان .

344 - ويقوم ال دعم الإنسان ي الذي توفره الوكالة السويدية ل لتعاون على أساس الاحتياجات في المقام الأول ، و ي ولى اهتمام خاص للفئات التي توجد في وضعية ضعف قدر الإمكان . وعادة ما يوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمة الدولية للمعوقين . و حدث هذا مؤخرا عند وقوع الزلزال في هايتي.

345 - و من المهم بالنسبة ل لحكومة السويدية أن تشكل ا لسياسة المتعلقة بالإعاقة جزءا ً من جميع مجالات السياسات ، وألا تُعالج على انفراد . ولذلك تتناول السويد مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الحوارات الثنائية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ( مثلاً مع الاتحاد الأفريقي ، والصين، والهند، وإندونيسيا، وغيرها من البلدان ).

346- و تشارك السويد بنشاط في ال أ عم ا ل المتعلقة ب هذا المجال التي تجري في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس حقوق الإنسان ؛ وكمثال على ذلك دعم ها قرار ات الجمعية العامة المتكرر ة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

347- وقدمت السويد أيضاً الدعم المالي إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعاقة .

348 - أما على الصعيد ال دولي، فقد أحرزت السويد تقدم ا ً في استخدام ال أجهزة الم عين ة . وهذا هو السبب في ال اهتمام ب المنتجات والخبرة السويدية في مجال الأجهزة الم عين ة على الصعيد الدولي . ويقوم المعهد السويدي للتكنولوجيا الم عين ة ، الذي هو مركز وطني ل لمعرفة ، ب تبادل المعارف مع البلدان الأخرى في شكل المعلومات و ب تصدير الخدمات و أ عمال المساعدة على أساس استشاري .

349- و شارك المعهد خلال السنوات الأخيرة في مشاريع المساعد ة بدعم من الوكالة السويدية ل لتعاون ، ب هدف تعزيز فرص الحصول على الأجهزة الم عين ة واستخدام ها ، و أيضاً تنمية المهارات في روسيا وغرب أفريقيا مثلاً .

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

350 - تضطلع و زارة الصحة و الشؤون الاجتماعية بدور جهة التنسيق داخل الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية . وللحكومة السويدية فريق عامل رفيع المستوى مشترك بين الوزارات ي ضم ممثلي ن عن معظم الوزارات . ويدعو وزير الصحة و الشؤون الاجتماعية ، الذي يتولى مسؤولية ا لسياسة العامة المتعلقة بالإعاقة، إلى عقد اجتماعات منتظمة ت ضم ممثلين ع ن حركة الأشخاص ذوي الإعاقة ووزراء ، من أجل التشاور وتبادل المعلومات.

351 - و في تموز/ يولي ه 2008 ، كلف ت الهيئة السويدية ل حقوق الإنسان بإجراء تحقيق بشأن الجهة التي ينبغي أن يعهد إليها بمهمة تعزيز وحماية و رصد الامتثال للاتفاقية ، وتحديد ما إذا كانت أفضل جهة للاضطلاع بهذا الدور هي الوكالة السويدية لتنسيق ال سياس ة المتعلقة ب الإعاقة ، أو أمين المظالم المعني بالمساواة ، أو هيئة أخرى . و جاء في التقرير الأولي للهيئة أن أمين المظالم المعني بالمساواة ه و السلطة التي ترقى أكثر إلى مبادئ باريس ، و اقترحت الهيئة أن يعهد إليه بهذه ال مهمة. ومع ذلك ، ا قترح أن يعهد بال مسؤولية عن المعلومات والتدريب ل لوكالة السويدية لتنسيق ال سياس ة المتعلقة ب الإعاقة .

352 - وكانت الهيئة السويدية ل حقوق الإنسان قد كلفت أيضاً ب وضع مقترحات بشأن كيفية توفير الدعم المستمر للعمل المرتبط ب الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في السويد بشكل عام. وقدم ت الهيئة تقرير ها النهائي في هذا الصدد إلى الحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر 2010. ويمكن أن تؤثر المقترحات المقدمة في إطار هذا الموضوع ال و ا سع النطاق على مهام السلطات التي اقترح تها الهيئة ل رصد الاتفاقية وأن تؤدي إلى تغييرها .

353- وتتواصل حاليا ً على الصعيد الحكومي صياغة ال تقرير الأولي للهيئة ، وسيُنظر أيضاً في ال تقرير النهائي للهيئة من أجل تحديد ال موقف ال نهائي الم تعلق بالجهة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ ورصد الاتفاقية على الصعيد ال وطني .