الأمم المتحدة

CAT/C/49/4

Distr.: General

17 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار لجنة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورته ا التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) بشأن ال طلب المقدم من رومانيا بموجب الفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1- صدقت رومانيا على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990، وعلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 2 تموز/يوليه 2009، وأصدرت إعلاناً مفاده أنها ستؤجل إنشاء آلية وقائية وطنية لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للفقرة 1 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري.

2- وتلقت اللجنة طلباً من رومانيا بموجب الفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري، لتمديد فترة التأجيل هذه سنتين أخريين. واستندت الدولة الطرف في طلبها إلى "الصعوبة الواقعية في الفراغ من اعتماد التشريعات الوطنية خلال هذه الفترة". وتلاحظ اللجنة بأسف أن هذا الطلب قُدِّم بعد انقضاء الأجل المحدد لذلك، وهو 2 تموز/ يوليه 2012.

3- وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، الذي كان يجب تقديمه في 16 كانون الثاني/يناير 1996، تأخر 16 سنة، وتلاحظ أن عدم وجود تقارير دورية يحول دون ممارسة اللجنة لوظائفها الإشرافية، مما يجعل من غير الممكن مساعدة الدولة بتقديم توصيات تتعلق بتنفيذها الكامل لأحكام الاتفاقية.

4- وقررت اللجنة، بعد التشاور بشأن هذه المسألة مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قبول طلب الدولة الطرف وتمديد فترة تنفيذها لالتزاماتها بموجب الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري لمدة سنتين أخريين وفقاً للفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري، على أساس أن الدولة الطرف ستُنشئ الآلية الوقائية الوطنية خلال الأجل المحدد ووفقاً لجدول زمني دقيق.

5- وتطبيقاً لهذا القرار، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاجتماع معها خلال دورتها الخمسين المقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 31 أيار/مايو 2013، من أجل تقديم تقرير مرحلي عن التدابير المتخذة لإنشاء الآلية الوقائية الوطنية والجدول الزمني المحدد لإنشائها، وكذلك عن التقدم المحرز في اتجاه تقديم تقريرها الدوري الثاني الذي طال انتظاره إلى اللجنة في أقرب وقت.

6- يُعلن هذا القرار بعد أن تطّلع عليه الدولة الطرف واللجنة الفرعية لمنع التعذيب.