الأمم المتحدة

CAT/C/49/3

Distr.: General

17 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

بيان لجنـة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012) بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ("مبادئ أديس أبابا التوجيهية")

1- ناقش أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، خلال الدورة التاسعة والأربعين للجنة، المبا دئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ("مبادئ أديس أبابا التوجيهية"، المرفق الأول من الوثيقة A/67/222، والوثيق ة A/67/222/Corr.1) ، وهي المبادئ التي تعزز وتؤكد النظام الداخلي وأفضل الممارسات في 10 هيئات من هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ( ) . ويرحب أعضاء اللجنة بالمبادرة التي اتخذ ها الاجتماعا ن الثالث والعشر و ن والراب ع والعشر و ن لرؤساء هيئات ال معاهدات الذين أعدوا هذه المبادئ التوجيهية وأوصوا كل لجنة بالنظر فيها.

2 - و يرحب أعضاء لجنة مناهضة التعذيب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/66/860) ، والذي تشير فيه المفوضة السامية إلى " صلاحيات هيئات المعاهدات فيما يتعلق بتحديد أساليب عملها وقواعد الإجراءات الخاصة بها وضمان استقلالها على النحو المحدد في المعاهدات ذات الصلة " (الصفحة 11 ). وأكد تقرير المفوضة السامية أن " تحقيق مثل هذا المعيار من الاستقلال وال حياد يُعد ّ شرط ا ً مسبق ا ً لتحقيق الهدف المنشود ل نظام هيئات المعاهدات ، وهو تقديم تقيي م وتوجيهات أكثر موضوعية واحترام ا ً للدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان " (الصفحة 105).

3- و يُ ذك ّ ر أعضاء اللجنة بأن المادة 18 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تطلب من اللجنة وضع "نظامها الداخلي"، وأن اللجنة قد حددت في نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5) ، لدى تطبيق هذا الحكم من أحكام المعاهدة ، مستوى عال ياً فيما يتعلق ب استقلال و حياد أعضائها . وبوجه خاص، تتناول المادة 15 "استقلال ال أعضاء" ، وتتناول المادة 73 " إلزامية عدم مشاركة أي عضو في النظر في تقرير ما أو حضوره خلال النظر في هذا التقرير ".

4- ويلا حظ أعضاء اللجنة أن م بادئ أديس أبابا التوجيهية تعكس وتؤكد النظام الداخلي للجنة ، بما في ذلك الفقرة 1 من المادة 15 المتعلقة ب عدم خضوع الأعضاء إلا لمساءلة " اللجنة ولما يمليه عليهم ضميرهم ". وتشير المبادئ التوجيهية أيضا ً إلى أن ال أعضاء " لا يتلقون توجيهات أو يُمارس عليهم نفوذ من أي نوع، أو يتعرضون لضغط" من دولهم أو أي دولة أخرى أو وكالاتها" . وتدعو كل الأعضاء والرئيس واللجنة ككل إلى " الحفاظ على متطلبات استقلال وحياد أعضائه ا".

5- ويؤكد أعضاء لجنة مناهضة التعذيب دعمهم القوي لاستقلال و حياد جميع أعضا ئها ، على النحو المكرس في م بادئ أديس أبابا التوجيهية، ويتطلعون إلى مواصلة مناقشة السبل الكفيلة ب إنفاذ هذه المبادئ التوجيهية خلال الدورة الخمسين القادمة للجنة ( في الفترة من 6 إلى 31 أيار/ مايو 2013) بوسائل منها تعديل المادة 14 من النظام الداخلي للجنة . وسيضيف هذا التعديل عبارة " بشكل مستقل" إلى ال ت عهد الرسمي ال ذي ي ُ طلب من أعضاء اللجنة أداؤ ه قبل أن يتولوا مهامه م عقب انتخابهم لأول مرة في اللجنة.