الأمم المتحدة

CCPR/C/BWA/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 November 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لبوتسوانا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لبوتسوانا ( ) في جلستيها 3815 و 3816 ( ) ، المعقودتين يومي 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021 . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3827 ، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديمها تقريرها الدوري الثاني رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها بشأن الفرصة التي أُتيحت لتجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى حول التدابير المتخذة خلال الفترة الم ش مولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتوجّه اللجنة شكرها إلى الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية التي زُودت بها خطياً بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية وغيرها من التدابير:

(أ) القانون المتعلق بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2017 ؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2014 ؛

(ج) قانون ملكية الأشخاص المتزوجين، في عام 2014 ؛

(د) قانون المعونة القانونية، في عام 2013 ؛

(هـ) قانون العمل (تعديل)، في عام 2010 ؛

(و) الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، في عام 2020 ؛

(ز) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2017 - 2018 )، في عام 2017 ؛

(ح) الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف الجنساني في بوتسوانا ( 2016 - 2020 ) والاستراتيجية الوطنية لمشاركة الجنسين في عملية التنمية، في عام 2016 .

4 - وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء لجنة التنسيق الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2020 ، والانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإقرار البرلمان للسياسة المنقحة المتعلقة بالإعاقة، في عام 2021 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

نطاق تطبيق العهد في النظام القانوني المحلي

5 - تلاحظ اللجنة أن العهد لا يطبَّق مباشرةً في القانون المحلي. ولئن كانت ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواءمة التشريعات القانونية والعرفية مع العهد، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا تزال ثمة أحكام غير متسقة مع العهد في التشريعات المحلية، وعلى وجه الخصوص القوانين العرفية. كما يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2 ).

6 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنه ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة تقييم وتنقيح التشريعات القانونية والعرفية لكفالة مواءمتها مع الحقوق المكفولة في العهد، وكفالة تفسير القوانين المحلية وتطبيقها وفقاً لأحكامه؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى التوعية بأحكام العهد، بوسائل منها نشر توصيات اللجنة على نطاق واسع وتوفير تدريب محدد بشأن العهد للمسؤولين الحكوميين والمدَّعين العامين والقضاة في المحاكم الرسمية والعرفية، وكذلك للمحامين ؛

(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، الذي يُنشئ آلية لتقديم الشكاوى الفردية.

التحفظات

7 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تُبقي على تحفظاتها على المادتين 7 و 12 من العهد. وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 7 من العهد، تشير اللجنة إلى أن التحفظات على حظر التعذيب تتعارض مع مواضيع العهد وأهدافه (المادة 2 ).

8 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها تكرر التأكيد أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظاتها على المادتين 7 و12 من العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9 - ترحب اللجنة بمشروع تعديل قانون أمين المظالم، الذي أقره البرلمان في عام 2021 وبات حالياً في انتظار موافقة رئيس البلد، وتحيط علماً ببيان الوفد الذي يفيد بأنه سيتم سنّ هذا المشروع ليصبح قانوناً في الوقت اللازم. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم توافر معلومات عن عملية اختيار أمين المظالم، ولأن ليس لدى هذه المؤسسة سوى أربعة مكاتب لتغطية 16 منطقة (المادة 2 ).

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة سنّ مشروع تعديل قانون أمين المظالم لكي يصيح قانوناً، دون إبطاء، فضلاً عن امتثال مكتب أمين المظالم امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي للدولة الطرف أن تزوّد المكتب بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنفيذ ولايته في جميع أنحاء البلد وكفالة تعاونه مع النظم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.

عدم التمييز

11 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريعات شاملة لمكافحة التمييز وإزاء الإبقاء على المادة 15 ( 4 ) ( ب)- (د) من الدستور التي تنص على استثناءات من الحق في عدم التعرض للتمييز. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قرار المحكمة العليا في بوتسوانا الصادر في عام 2019 في قضية Letsweletse Motshediemang v. Attorney General ، الذي يقضي بإلغاء المادة 164 من قانون العقوبات التي تجرّم العلاقات الجنسية المثلية، لم ينفَّذ بعد، نتيجةً لطلب الاستئناف المقدم من قبل المدعي العام، الذي لا يزال جارياً. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار القوانين والممارسات العرفية التمييزية ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، والميراث، وحقوق الملكية، والوصاية القانونية التي يمارسها الرجال على النساء غير المتزوجات (المواد 2 و 3 و 17 و 26 و 27 ).

12 - وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة ( ) ومع وضعها في الاعتبار، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات شاملة لحظر التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال المباشر وغير المباشر في جميع المجالات، سواء في القطاع العام أو الخاص، القائم على أيٍّ من الأسس المحظورة بمقتضى العهد، بما في ذلك نوع الجنس، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو الدين، أو الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو الانتماء الإثني والسياسي، أو أي وضع آخر؛

(ب) تعديل المادة 15 من الدستور لجعلها متوائمة مع المواد 2 و3 و26 من العهد؛

(ج) إلغاء المادة 164 من قانون العقوبات؛

(د) استعراض القوانين والممارسات العرفية التمييزية ضد المرأة لكفالة امتثالها الكامل لأحكام العهد؛

(هـ) وضع وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة المواقف الأبوية والقوالب النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع ككل؛

(و) اتخاذ خطوات ملموسة، مثل حملات وأنشطة التوعية الشاملة، من أجل التصدي للوصم والمواقف التمييزية وتعزيز الإحساس بالآخر واحترام التنوع بين عامة الجمهور .

العنف ضد النساء والأطفال

13 - يساور اللجنة القلق إزاء المستوى المرتفع للعنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي، الذي ازداد زيادة كبيرة خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، واستمرار الممارسات التقليدية الضارة إزاء النساء والأطفال، بما في ذلك زواج الأطفال، وتعدد الزوجات، وطقوس الترمّل، ودفع المهر (بُغادي) . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي لا يُعتبران جريمتين في التشريعات المحلية، ويساورها القلق إزاء المستوى المتدني للإبلاغ عن هذه الحالات والمعدل المرتفع لسحب الشكاوى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الحماية والدعم المقدمين إلى ضحايا العنف العائلي وأسرهم، بما في ذلك من حيث عدد المآوي وتوافر الخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل . وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن عدد التحقيقات، والملاحقات القضائية، والإدانات الصادرة بحق الجناة في قضايا العنف ضد النساء والأطفال (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 24 و 26 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لحماية النساء والأطفال من العنف، بوسائل منها تجريم الاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي صراحةً، وكفالة التنفيذ الكامل والفعال للقانون المتعلق بالعنف العائلي (2008)؛

(ب) اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، بوسائل منها حملات وبرامج التوعية المنهجية لتغيير المواقف الاجتماعية وطرق التفكير والقوالب النمطية السائدة؛

(ج) كفالة التحقيق الشامل في حالات العنف ضد النساء والأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، وحصول الضحايا على سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية والمساعدة اللازمة، بما في ذلك إتاحة المآوي في جميع أنحاء البلد وما يكفي من خدمات الدعم على الصعيدين الطبي والنفسي وفي مجال إعادة التأهيل؛

(د) تنظيم حملات لتوعية عامة الجمهور بالعنف ضد النساء والأطفال، بما يشمل القانون المتعلق بالعنف العائلي (2008)، وكفالة حصول موظفي الشرطة والمدعين العامين والقضاة في المحاكم الجنائية والعرفية على التدريب المناسب للتعامل مع هذه القضايا بفعالية.

عقوبة الإعدام

15 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام أو فرض وقف للعمل بهذه العقوبة، وتكرر الإعراب عن قلقها لاستمرار فرض وتنفيذ أحكام الإعدام. ويساور اللجنة القلق لعدم قبول أي طلب من طلبات التماس الرحمة المعروضة على اللجنة الاستشارية المعنية بامتيازات الرحمة، وهي تأسف لعدم توافر معلومات عن المعايير المطبقة لقبول أو رفض هذه الطلبات. كما يساورها القلق لعدم توفير الوقت الكافي لإعداد التماسات الرأفة على الرغم من قرار محكمة الاستئناف الصادر في عام 2016 في قضية Gabaakanye v. the State ، ولعدم توجيه إخطار مسبق بيوم الإعدام للسجناء وأسرهم، ولعدم إعادة جثة الشخص بعد إعدامه إلى الأسرة لإجراء مراسم دفن خاصة. وتلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعدام إلزامية في جرائم القتل وجرائم الخيانة، وتكرر تأكيد رأيها بأن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام على أي جريمة يشكل انتهاكاً للمادة 6 ( 2 ) من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن الخيانة لا تُدرج ضمن أشد الجرائم خطورة بالمعنى المقصود في المادة 6 ( 2 ) من العهد (المواد 6 و 7 و 10 و 23 ).

16 - وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36(2018) وتوصيتها السابقة، ومع وضعهما في الاعتبار ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تنقيح قانون العقوبات بحيث يمتثل امتثالاً تاماً لأحكام المادة 6(2) من العهد، وحصر الجرائم التي يجوز فرض عقوبة الإعدام على مرتكبيها بأشد الجرائم خطورة، أي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد؛

(ب) مضاعفة جهودها الرامية إلى تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لتصبح عقوبة بالسجن مدى الحياة؛

(ج) كفالة إبلاغ السجناء وأسرهم مسبقاً بتاريخ الإعدام وإعادة الجثة إلى الأسرة لإجراء مراسم دفن خاصة؛

(د) النظر في بدء عملية سياسية وتشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام، وبذل الجهود وتنظيم الحملات في مجال الدعوة العامة من أجل النهوض بهذا الهدف، بما في ذلك إجراء مناقشة عامة بشأن عقوبة الإعدام على أساس عرضٍ كامل لجميع جوانب هذه المسألة، مع التركيز على أهمية إحراز تقدم بشأن ضمان التمتع بالحق في الحياة.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

17 - يساور اللجنة القلق لأن قانون العقوبات لا يُدرج تعريفاً للتعذيب باعتباره جريمة. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة وفعالة ومتيسّرة لتلقي الشكاوى المتعلقة بتعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، والتحقيق فيها، وتأسف لعدم تلقيها معلومات عن: (أ) إنشاء مؤسسة مستقلة لزيارة ورصد أماكن الحرمان من الحرية؛ (ب) عدد الشكاوى الواردة، والتحقيقات التي أُجريت، والعقوبات التي فُرضت، والتدابير التي اتُخذت في مجال إعادة التأهيل، وأشكال الانتصاف التي توفرت للضحايا. كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدّق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 7 و 10 ).

18 - وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة ومع مراعاتها ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد إطار تنظيمي بشأن التعذيب، بوسائل منها إدراج التعذيب باعتباره جريمة في قانون العقوبات، على نحو يعكس المعايير الدولية ذات الصلة ويمتثل لها؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، وكفالة مقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، وحصول الضحايا على التعويض الكامل؛

(ج) كفالة الإمكانية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم للجوء إلى آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى بغية التحقيق في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، على أن تكفل الآلية اللجوء الفوري والفعال والمباشر إلى الهيئات المسؤولة عن معالجة هذه الشكاوى، بوسائل منها تعزيز استقلالية مكتب أمين المظالم وقدرته على الاستجابة للشكاوى؛

(د) إنشاء مؤسسة مستقلة مكلفة بإجراء زيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية ورصدها، وكفالة خضوع جميع هذه الأماكن للرصد والتفتيش المستقلين والفعالين والمنتظمين دون إخطار مسبق وعلى أساس غير خاضع للرقابة؛

(هـ) توفير التدريب المنتظم في مجال حقوق الإنسان للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي الأمن وموظفي إنفاذ القانون، ولا سيما فيما يتعلق بتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة والتحقيق فيها، بما في ذلك المواد المشمولة ببروتوكول اسطنبول؛

(و) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

العقوبة البدنية

19 - يساور اللجنة القلق لأن المادة 25 من قانون العقوبات والمادة 90 من قانون الطفل تنصان على العقوبة البدنية باعتبارها عقوبة غير احتجازية ، ولأن المادتين 114 و 115 من قانون السجون تنصان على العقوبة البدنية باعتبارها تدبيراً تأديبياً معتمداً في السجون. وتتخذ هذه العقوبة البدنية شكل الضرب بالعصيّ ، مما يمثّل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 7 من العهد (المادة 7 ).

20 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، فإنه ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحظر العقوبة البدنية صراحةً في إقامة العدل، وإلغاء أحكام تشريعاتها التي تنص على عقوبات تُمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

حرية الفرد والأمان على شخصه

21 - تعترف اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين ظروف السجون، وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأن النسبة الحالية لشغل السجون تبلغ 91 في المائة. غير أنها تأسف لعدم تلقيها معلومات عن عدد المحتجزين قبل المحاكمة أو متوسط مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن المادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون البينة تنص على إمكانية الاحتجاز قبل المحاكمة لفترة مطوَّلة، ولأن التقارير تفيد باحتجاز أشخاص قبل المحاكمة لفترات طويلة جداً، بل ولفترات أطول من أي عقوبات محتملة عند الإدانة. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين الذين يُعلن أنهم غير قادرين على المثول أمام المحكمة يخضعون للاحتجاز لفترة غير محددة (المادتان 9 - 10 ).

22 - وفي ضوء التوصية السابقة للجنة ومع مراعاتها ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لكفالة أن تكون الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز متوائمة تماماً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ب) زيادة استخدام التدابير البديلة غير الاحتجازية ، بما في ذلك الإفراج عن الشخص بكفالة، وكفالة أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة تدبيراً استثنائياً ومعقولاً وضرورياً يقوم على ظروف فردية، وأن يُعتمد لأقصر فترة ممكنة، وفقاً لأحكام العهد، وأن يُستعرض على أساس منتظم؛

(ج) استعراض الإجراءات القانونية والإدارية للمحتجزين الذين يُعلن أنهم غير قادرين على المثول أمام المحكمة لكفالة عدم إخضاعهم للاحتجاز لفترة غير محددة.

إقامة العدل

23 - تُثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لكفالة استقلالية سلطتها القضائية ومديرية الادعاء العام. وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمعالجة النقص في الموظفين القضائيين والإداريين وللحد من تراكم القضايا المتأخرة غير المبتوت فيها، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العدد الحالي لموظفي القضاء والادعاء قد لا يكون كافياً لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء في جميع أنحاء البلد. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات واضحة عن الأمن الوظيفي للمدعين العامين، الذين يُعتبرون موظفين عموميين، وعن مدى مساءلة مديرية الادعاء العام (المادتان 2 و 14 ).

24 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء في جميع أنحاء أراضيها، بوسائل منها استقدام موظفي القضاء والادعاء والموظفين الإداريين اللازمين، وزيادة استخدام نُظم المحاكم المتنقلة؛

(ب) مضاعفة جهودها الرامية إلى مواصلة الحد من تراكم القضايا المتأخرة غير المبتوت فيها وتحسين كفاءة دوائر القضاء والادعاء؛

(ج) كفالة امتثال إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم، والتدابير التأديبية المتخذة بحقهم، وإجراءات عزلهم من منصبهم، لأحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء الادعاء العام.

الاتجار بالأشخاص والعمل القسري

25 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق بشأن ما يلي: (أ) انتشار الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛ (ب) ضعف تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر ( 2014 )؛ (ج) المعدل المنخفض بشدة للتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بجريمة الاتجار؛ (د) العقوبات المتساهلة التي تُفرض على المتجرين؛ (هـ) المعدل المنخفض للتعرف على الضحايا. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد عن العمل القسري وعمل الأطفال في رعي الماشية، مما يؤثر بوجه خاص على أطفال جماعة سان (المواد 7 - 8 و 24 ).

26 - وفي ضوء التوصية السابقة للجنة ومع ومراعاتها ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته بفعالية، بوسائل منها إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتطبيقه تطبيقاً كاملاً (2014)؛

(ب) كفالة التحقيق الشامل في جميع حالات الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على التعويض الكامل؛

(ج) مضاعفة جهودها للتعرف على ضحايا الاتجار وكفالة توفير الحماية والمساعدة لهم، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى الملاجئ والحصول على الخدمات القانونية والطبية والنفسية الملائمة؛

(د) توفير التدريب الكافي، بما في ذلك بشأن المعايير والإجراءات المتعلقة بالتعرف على ضحايا الاتجار وسبل إحالتهم، لفائدة جميع موظفي الدولة المعنيين، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو شؤون الهجرة والموظفون العاملون في جميع مرافق الاستقبال، وكذلك المحامون؛

(هـ) مضاعفة جهودها للقضاء على العمل القسري وجميع أشكال عمل الأطفال، ولا سيما في قطاع الزراعة، بوسائل منها زيادة عمليات تفتيش العمل.

الحق في محاكمة عادلة

27 - ترحب اللجنة بإنشاء دائرة بوتسوانا للمعونة القانونية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم توفر المساعدة القانونية المجانية في جميع القضايا الجنائية، ولأن المادة 32 من قانون المحاكم العرفية لا تكفل صراحةً التمثيل القانوني في المحاكم العرفية. كما يساورها القلق إزاء نقص التدريب المتعلق بقانون العقوبات المتاح لزعماء القبائل والإدارة القبلية، رغم أن بتّ المحاكم العرفية في القضايا الجنائية يجب أن يستند إلى قانون العقوبات. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن عدد طلبات الاستئناف المقدمة إلى نظام المحاكم المدنية والجنائية ضد القرارات الصادرة عن المحاكم العرفية (المواد 2 - 3 و 14 ).

28 - وفي ضوء التوصيات السابقة للجنة ومع مراعاتها ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) توسيع ولاية دائرة بوتسوانا للمعونة القانونية من أجل ضمان التمثيل القانوني في جميع القضايا الجنائية لمن ليست لديهم الوسائل الكافية لتحمّل التكاليف ذات الصلة، ولا سيما في الحالات التي تستلزم فيها مصلحة العدالة ذلك، وفقاً للمادة 14(3) ( د) من العهد؛

(ب) كفالة أن يعمل نظام القانون العرفي ومحاكمه بطريقة متسقة مع المادة 14 من العهد والفقرة 24 من تعليق اللجنة العام رقم 32 ( 2007) وأن يضمن، على وجه الخصوص، التمثيل القانوني؛

(ج) توفير التدريب بشأن قانون العقوبات والعهد والمعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان لفائدة زعماء القبائل والإدارة القبلية، ولا سيما قضاة المحاكم العرفية؛

(د) توعية السكان بالحق في تقديم طلب إحالة القضية من المحاكم العرفية إلى المحاكم المدنية والجنائية، والحق في استئناف قرارات المحاكم العرفية.

معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء ومنع انعدام الجنسية

29 - ترحب اللجنة بصياغة مشروع قانون اللاجئين (الاعتراف والمراقبة)، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) التقارير الواردة عن طرد المهاجرين وملتمسي اللجوء، بما في ذلك من يحتاجون إلى الحماية الدولية، دون إجراء التقييمات الفردية اللازمة؛ (ب) التقارير الواردة عن رفض إصدار وثائق هوية لملتمسي اللجوء الذين يتعرضون للاعتقال والترحيل نتيجةً لعدم حصولهم على وثائق؛ (ج) التقارير التي تفيد بأن أغلبية طلبات اللجوء غير المقبولة تُرفض فقط على أساس مفهومَي "بلد اللجوء الأول" أو "البلد الثالث الآمن "؛ (د) التقارير الواردة عن الاحتجاز الإلزامي والمطول لملتمسي اللجوء في مركز فرانسيستاون ، ووجوب إقامة اللاجئين في مخيم دوكوي دون أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى سوق العمل خارج المخيم؛ (ه) عدم توافر الضمانات الكافية لمنع انعدام الجنسية في التشريع الحالي الذي ينظم شروط المواطنة، لجملة أسباب منها أنه لا يضمن اكتساب جنسية بوتسوانا للأطفال المولودين في بوتسوانا أو اللقطاء الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية (المواد 2 و 7 و 9 - 10 و 13 و 24 ).

30 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) كفالة أن يكون مشروع قانون اللاجئين (الاعتراف والمراقبة) ممتثلاً تماماً للعهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بوسائل منها مواصلة التعاون والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جميع مراحل عملية الصياغة؛

(ب) وضع إجراءات لجوءٍ عادلة وفعالة تتفق مع المعايير الدولية، وتشمل آلية استئناف مستقلة ذات أثر إيقافي إزاء القرارات السلبية المتعلقة باللجوء، وتنص على توافر ضمانات كافية ضد الاحتجاز التعسفي والترحيل والإعادة القسرية؛

(ج) كفالة ألا يجري احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كخيار أخير، ووضع بدائل لاحتجاز الأطفال والأسر التي لديها أطفال؛

(د) إصدار وتجديد وثائق الهوية لملتمسي اللجوء في الوقت المناسب لمنع احتجازهم تعسفاً وترحيلهم؛

(هـ) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة أن تنصّ التشريعات المتعلقة بالمواطنة على ضمانات كافية لمنع حالات انعدام الجنسية، وفقاً للمعايير الدولية ؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وسحب التحفظ على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين‏.

المراقبة والحق في الخصوصية

31 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بزيادة عمليات رصد الأنشطة المضطلع بها عن طريق الإنترنت، ولجوء أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة للدولة إلى الأساليب التدخلية لجمع المعلومات، بما في ذلك في سياق تدابير حالة الطوارئ ذات الصلة بكوفيد- 19 ، وعدم وجود آليات للرقابة أو ضماناتٍ كافية ضد التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية فيما يتعلق بأنشطة المراقبة واعتراض الاتصالات التي تنفّذها سلطات الدولة (المادة 17 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) خضوع جميع أنواع أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية، بما في ذلك المراقبة عن طريق الإنترنت، واعتراض الاتصالات، والاطّلاع على بيانات الاتصالات، واستعادة البيانات، للتشريعات المناسبة التي تتفق مع مواد العهد، ولا سيما المادة 17، ومع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة المراقبة واعتراض الاتصالات رهناً بالحصول على إذن قضائي والخضوع لآليات رقابة فعالة ومستقلة، وكفالة إمكانية لجوء الأشخاص المتضررين، على النحو الواجب، إلى سبل الانتصاف الفعالة في حال إساءة استخدام الأنشطة أعلاه.

حرية التعبير

33 - يساور اللجنة القلق لأن الأحكام المحلية السارية قد تقيّد دون وجه حق حرية التعبير والحصول على المعلومات. ويُذكر من بين هذه الأحكام قانون الأمن الوطني، وقانون الفتنة، وقانون الإعلاميين ( 2008 )، وقانون الجريمة الإلكترونية والجرائم ذات الصلة، المواد 90 - 91 و 93 و 192 - 199 من قانون العقوبات، وقانون الصلاحيات في حالات الطوارئ الذي سُنّ خلال جائحة كوفيد- 19 . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التشهير لا يزال يجرَّم في الدولة الطرف، ولأنه لا توجد أحكام محددة في التشريعات المحلية لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أثناء أداء عملهم. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بممارسة الحكومة الضغط وعمليات الاعتقال والتعذيب والاعتداء بلا مبرر إزاء أفراد المعارضة السياسية، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة، مما قد يخلف أثراً مثبطاً في الحيز المدني (المادة 19 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تنقّح التشريعات الوطنية التي قد تقيّد دون مبرر الحق في حرية التعبير، بما في ذلك القوانين المذكورة أعلاه، لجعلها متوائمة مع التزاماتها بمقتضى العهد، في ظل مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34 ( 2011)؛

(ب) أن تكفل امتثال أي قيود يجري فرضها على ممارسة حرية التعبير للمتطلبات الصارمة المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد؛

(ج) أن تنظر في إنهاء تجريم التشهير، وعدم اللجوء بأي حال من الأحوال إلى القانون الجنائي إلا في أشد القضايا خطورةً، وأن تضع في اعتبارها أن السجن لا يشكل قط عقوبة مناسبة تُفرض على التشهير، على النحو المبين في التعليق العام رقم 34 ( 2011)؛

(د) أن تكفل الحماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تحقق في جميع عمليات المضايقة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين إزاءهم، وأن تُقاضي وتعاقب المسؤولين عن هذه الحالات، وأن تقدم التعويض الكامل للضحايا.

التجمع السلمي ‬

35 - يساور اللجنة القلق لأن قانون النظام العام يتطلب الحصول على تصريح من الشرطة من أجل التجمع، إضافةً إلى ورود تقارير تفيد بأن هذا الشرط يُستخدم في الممارسة العملية لرفض الإذن بالتجمع السلمي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد باستخدام سلطات الدولة المفرط للقوة بغية تفريق المحتجين، وباحتجاز المحتجين واعتقالهم تعسفاً لممارستهم حقهم في التجمع السلمي (المواد 7 و 9 و 21 ).

36 - ومع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 37 ( 2020)، ينبغي للدولة الطرف أن توائم جميع القوانين والممارسات التي تنظم التجمع السلمي، ولا سيما قانون النظام العام، لتصبح ممتثلة امتثالاً كاملاً للعهد، وأن تكفل امتثال أي قيود يتم فرضها للمتطلبات الصارمة الواردة فيه. وينبغي لها أيضاً أن تُجري تحقيقات فعالة في جميع حالات العنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين إزاء المحتجين المسالمين، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة. وينبغي أن تتم مواءمة استعمال القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون أثناء التجمعات السلمية مع التوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

حقوق الأقليات ومجتمعات الشعوب الأصلية

37 - يساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي تواجهها الأقليات ومجتمعات الشعوب الأصلية في الحصول على الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، وفي التمتع بحقوقها في أراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية وفي ممارسة حقوقها اللغوية. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) مطالبة المقيمين السابقين في محمية كالاهاري الوسطى ، ولا سيما أفراد الباساروا والباكغالاغادي ، الذين لم يتقدموا بطلبات في قضية رُ وي سيسانا وآخرون ضد المدعي العام ، بالحصول على تصاريح لدخول المحمية؛ (ب) إيداع الأطفال المنتمين إلى الأقليات في المناطق النائية، ولا سيما أطفال الباساروا ، في دور إيواء تقع بعيداً جداً عن أسرهم بهدف تلقي التعليم الابتدائي. وتفيد التقارير بأن هذه الأماكن غير آمنة وتفتقر أحياناً إلى المياه أو الكهرباء؛ (ج) حظر اللغات غير اللغتين الإنكليزية والسيتسوانية في أنشطة البث الإذاعي ووسائط الإعلام المطبوعة الخاصة والمحطات الإذاعية الخاصة ؛ (د) عدم توافر أحكام في قانون هيئة تنظيم الاتصالات ( 2012 ) من أجل البث المجتمعي المحلي، ورفض منح تراخيص البث لمحطات الإذاعة المجتمعية المحلية، حسبما أفادت به تقارير؛ (ه) عدم أهلية أفراد الأقليات الذين لا يتكلمون الإنكليزية لأن يُنتخبوا أعضاء في الجمعية الوطنية، بمقتضى الدستور (المواد 2 و 19 و 25 - 27 ).

38 - وفي ضوء التوصية السابقة للجنة ومع مراعاتها ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) كفالة تعزيز حقوق الأقليات ومجتمعات الشعوب الأصلية وحمايتها والاعتراف بها في القانون وفي الممارسة العملية، ولا سيما فيما يتعلق بأراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية وحقوقها اللغوية، بوسائل منها وضع وسنّ تشريعات مخصصة لضمان تمتعها بحقوق العهد دون تمييز؛

(ب) كفالة التطبيق المتسق والفعال لمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل الاضطلاع بأي أنشطة إنمائية أو غيرها من الأنشطة في الأراضي التي تستخدمها الأقليات ومجتمعات الشعوب الأصلية أو تشغلها أو تملكها تقليدياً؛

(ج) كفالة عدم فرض قيود على المقيمين الحاليين والسابقين في محمية كالاهاري الوسطى، بما يشمل الذين لم يتقدموا بطلبات في قضية رُوي سيسانا وآخرون ضد المدعي العام ، تحول دون عودتهم إلى المحمية والبقاء فيها؛

(د) استعراض ممارسة إيداع الأطفال المنتمين إلى الأقليات في المناطق النائية في دور إيواء لغرض تلقي التعليم، وإيجاد البدائل المناسبة؛

(هـ) كفالة قدرة مجتمعات الشعوب الأصلية على التعبير عن نفسها بلغاتها الخاصة وتعزيز ثقافاتها، بسبل منها البث الإذاعي، ووسائط الإعلام المطبوعة الخاصة، والمحطات الإذاعية الخاصة.

39 - ويساور اللجنة القلق لأن القواعد الحالية المتعلقة بالتعيينات في مجلس الأعيان (NtloyaDikgosi) لا تضمن التمثيل العادل للقبائل غير التسوانا، رغم التعديلات التشريعية المعتمدة، ولا سيما: (أ) أن الدستور لا يزال يمنح المركز المفضَّل لقبائل التسوانا والتعيين التلقائي الفعلي لزعمائها لدى مجلس الأعيان؛ (ب) أنه لم يجرِ الاعتراف إلا ببضع قبائل غير التسوانا بمقتضى قانون بوغوسي لعام 2008 (المواد 25 - 27 ).

40 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، فإنه ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء أي عنصر تمييزي في تعيين القبائل وتمثيلها لدى مجلس الأعيان، وكفالة التمثيل العادل للقبائل غير التسوانا.

دال- النشر والمتابعة

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الثاني، وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق التي يكرّسها العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

42 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 22 (حرية الفرد والأمان على شخصه)، و26 (الاتجار بالأشخاص والعمل القسري)، و30 (معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء ومنع انعدام الجنسية) أعلاه.

43 - ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2027 قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير التي تعدّها اللجنة، ويُنتظر أن تقدم ردودها على قائمة المسائل في غضون سنة واحدة، على أن يشكل ذلك تقريرها الدوري الثالث. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تعقد، لدى إعداد التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البنَّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2029 في جنيف.