GENERAL

CCPR/C/DZA/Q/3/Add.1

4 October 2007

ARABIC

Original: FRENCH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

ردود حكومة الجمهورية الجزائرية على قائمة المسائل التي ينبغي تناولها (CCPR/C/DZA/Q/3) عنـد النظـر فـي التقريـر الدوري الثالث المقدم من الجزائر (CCPR/C/DZA/Q/3) *

[3 تشرين الأول/أكتوبر 2007]

الرد 1

لقد صدرت عدة أحكام وقرارات استناداً إلى المادة 11 من العهد. وقد رأت المحاكم الجزائرية أن اللجوء إلى الإكراه البدني (في قضايا التجارة واقتراض الأموال)، الذي أدخل بموجب أحكام المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية، مخالف للمادة 11 من عهد عام 1966.

وتأكدت هذه القرارات بحكم استقرت عليه المحكمة العليا مؤداه أن عبارة "الالتزام التعاقدي" الواردة في المادة 11 من العهد يفهم منها الالتزامات التي تترتب على عقد مدني والالتزامات التي تترتب على واجبات تجارية معاً.

ولا يوجد في الجزائر محكمة تملك اختصاصاً حصرياً للتحقق من توافق القوانين الوطنية مع أحكام العهد. على أنه يجوز للمتقاضين أمام جميع المحاكم بجميع درجاتها إثارة مسألة التنافر بين القوانين الوطنية والعهد.

الرد 2

لقد أنش ئت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق ال إ نسان وحماي تها ب م رسوم رئاسي في 25 آذار/مارس 2001، وذلك وفقاً لمبادئ باريس.

وهذه اللجنة هي لجنة مشتركة تتألف من 45 عضواً منهم 16 امرأة. ولا يتمتع أعضاؤها من ممثلي المؤسسات بحق التصويت.

ووفقاً للنظام الأساسي للجنة، توجه تقارير اللجنة إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم، بصفته ضامن الحريات في البلد، باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعمال التوصيات الواردة فيها.

وكانت خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان التي وضعتها اللجنة مصدر إلهام لجزء من أعمال لجنة إصلاح العدالة، كما أن التدابير التي اتخذتها الحكومة وأقرها البرلمان تجسد هذه الخطة.

ا لرد 3

إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هو رد ديمقراطي وتطلع شعبي لتجاوز مستدام ل لأزمة الخطيرة التي كادت تذهب بالدولة القومية وتفكك وحدة شعبها. فلا يمكن اختزاله في مجرد استحقاق ظرفي أو عملية إحصائية.

1- ف هناك أكثر من 000 7 مستفيد من تدابير العفو ووقف الملاحقات الجنائية (سقوط الدعوى العامة) في إطار تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

2- و المادة 45 لا تسري على الأفعال المرتكبة بعد سريان مفعول الأمر رقم 06-01.

3- و باستثناء الأشخاص المتورطين في أنشطة إرهابية أو انقلا بية من خارج البلاد (وهي الأفعال التي تنص وتعاقب عليها الفقرة الأولى من المادة 87 مكرراً سادساً من قانون العقوبات)، فإن جميع الأشخاص الملاحقين أو المحكوم عليهم على أساس المواد المشار إليها في المادة 2 من الأمر رقم 06-01 (الجرائم التي تنعت ب ال أفعال ا لإرهاب ية وال انقلابية )، يستفيدون، وفقاً لحالتهم الجنائية، من إسقاط الدعوى العامة (إن كانوا متهمين) أو من العفو (إن كانوا من المحكوم عليهم) أو من استبدال العقوبة أو تخفيفها إن كانوا ممن حكم عليهم لارتكابهم جرائم الاغتصاب أو الاعتداء بالمتفجرات أو المذابح.

4- أما أفراد "جماعات الدفاع الذاتي" الملاحقين أو المحكوم عليهم لارتكاب أعمال عنف أثناء أدائهم لمهمتهم، فلم يستفيدوا من أحكام الميثاق ل أن التهم الموجهة إليهم (جرائم القانون العام) لا تدخل في نطاق تطبيق الأمر رقم 06-01.

الرد 4

لقد صدّقت الجزائر على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد تعاونت الحكومة الجزائرية بحسن نية مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقدمت لها الردود والشروح والتعليقات الإضافية، في كل مرة أُحيل إليها فيها بلاغ بهذا الصدد.

وفيما يتعلق بآراء اللجنة، فإن السلطة التنفيذية لا يسعها أن تتدخل في عمل المحاكم ولا أن تطلب إعادة النظر في ال قرارات التي تصدرها المحاكم بصورة نهائية. ولكن آراء اللجنة تحال إلى السلطة القضائية للعلم.

و قد قرر الشعب الجزائري، وهو وحده صاحب السيادة الوطنية، في استفتاء جرى في 29 أيلول/سبتمبر 2005، تعديل مجموعة قوانين الجمهورية الجزائرية ومجموعة النصوص التي وافقت عليها. و حيث إن الشعب الجزائري قال كلمته بوضوح لا لبس فيه، فهو حريص على احترام جميع المواطنين الجزائريين في أي مكان كانوا ل هذ ه القاعدة ا لقانون ية . وعدم احترام هذ ه القاعدة ا لقانون ية يشكل انتهاكاً لحقه السيادي ويعرض صاحبه لملاحقات قضائية بموجب التشريع الوطني.

ولما كانت الأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 06-01 ذات نطاق تطبيق داخلي، فهي لا تؤثر على الحق في تقديم بلاغات فردية بموجب البروتوكول الاختياري.

الرد 5

عدد النساء المنتخبات في مختلف المجالس هو:

- المجلس الشعبي الوطني (عهدة الفترة 2007-2012): 30 امرأة؛

- المجالس الشعبية الولائية (عهدة الفترة 2002-2007): 119 امرأة؛

- المجالس الشعبية البلدية (عهدة الفترة 2002-2007): 145 امرأة.

و عدد رئيسات الأحزاب السياسية: امرأتان. ويتعلق الأمر بحزب العمال وحركة الشبيبة والديمقراطية.

أما مناصب اتخاذ القرار التي تشغلها النساء على مستوى الجماعات المحلية، فهي كما يلي:

- والية: امرأة واحدة؛

- أمينة عامة للولاية: امرأتان؛

- مفتش ولاية: 3 نساء؛

- مديرة تنظيم: امرأتان؛

- رئيسة دائرة: 11 امرأة.

الرد 6

1- لا توجد أحكام جنائية معينة تطبق على مرتكبي أعمال العنف ضد النساء. ويجري تنفيذ برنامج عمل مع وكالات منظومة الأمم المتحدة لمعالجة هذه المسألة بصورة أفضل.

2- وفيما يتعلق "بالاغتصاب الزوجي"، ليس هناك تعريف مستقل لهذه الجريمة في قانون العقوبات الجزائري. وفي نظر المحاكم والفقه المعمول به، كل إيلاج جنسي بعنف بدني أو معنوي يلحق أنثى يشكل جريمة اغتصاب. وهذا التعريف القضائي لا يستثني الحالة التي تُفرض فيها العلاقات الجنسية على المرأة من قبل زوجها.

3- وفيما يتعلق بعدد حالات النساء ضحايا العنف التي ترتبت عليها ملاحقات جنائية، فإن إحصاءات عامي 2005 و2006 تبيّن البيانات الرقمية الملحقة بهذه المذكرة.

4- وعلاوة على الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يخص مكافحة الإرهاب (المادة 87 مكرراً وما تلاها من مواد)، فإن التدابير المتخذة في إطار القانون رقم 99-08 المؤرخ 3 تموز/يوليه 1999 المتعلق "بالوئام المدني" وفي إطار "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" تهدف أساساً إلى منع الأعمال الإرهابية بالسماح للإرهابيين بالتوبة ووقف أنشطتهم، وبالتكفل بهم (المساعدة المالية وإعادة الإدماج في الحياة المهنية) وكذلك تقديم التعويض لضحايا العنف.

الرد 7

1- تنص المادة 11 من قانون الأسرة المعدل، في الواقع، على أن المرأة تعقد زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره. وهذه المسألة لا تعدو كونها مسألة شكلية لا تؤثر على أي نحو في إرادة المرأة في عقد زواجها، إذ بات بإمكانها اختيار من يشهد عقد زواجها (الأب أو أحد الأقارب أو أي شخص آخر). فالمادة 11 المعدلة تتحدث عن مجرد حضور ولي في حين كان النص القديم ينص على أن أمر عقد زواج المرأة بيد وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها.

2- والمسلمة لا تتزوج غير المسلم إلا إذا أبدى رغبته في اعتناق الإسلام. وأصل هذا النهي هو أن التشريع الخاص بالأحوال الشخصية في الجزائر مستمد من الشريعة التي تحرم زواج المسلمة من غير المسلم.

3- والمادة 65 لا تذكر أن المطلقة التي تتزوج مرة أخرى تفقد حضانة أولادها. بل تنص على أن حضانة الأطفال الذكور تتوقف عند سن العاشرة إلا أنه يجوز للقاضي تمديد مدة الحضانة إلى سن 16 عاماً لصالح الأم التي لم تتزوج مجدداً. وبالتالي هناك مبدأ مؤداه أن حضانة الأطفال تؤول دائماً للأم حتى سن 10 سنوات بالنسبة للأطفال الذكور وسن 19 عاماً بالنسبة للأطفال الإناث. وفي ذلك امتياز يمنح للأم. أما الاستثناء فيتعلق بحضانة الطفل الذكر فوق العاشرة التي يمكن أن تؤول للأب في حال زواج الأم ثانية.

4- والطلاق بالخُلع يسمح للزوجة بالانفصال عن زوجها بمجرد تقديم طلب إلى القاضي ودون حاجة إلى تقديم سبب داعم لطلبها. ويكون على الزوجة في مقابل ذلك دفع مبلغ من المال لا يتجاوز قيمة الصداق. وهذا الإجراء الذي يسمح للزوجة بوضع حد لزواجها بإرادتها تقابله كنتيجة منطقية الإمكانية المتاحة للزوج لإنهاء العلاقة الزوجية من طرف واحد. غير أنه، في هذه الحالة تحديداً، كان القاضي يرى دائماً أن النطق بهذا الطلاق ينبغي أن يتحمل مسؤوليته حصراً الزوج الذي يحكم عليه، تبعاً لذلك، بدفع تعويضات لمطلقته.

وتجيز الشريعة تعدد الزوجات، ولذلك لا تنوي الدولة إلغاء هذا الأمر، بل تنظيمه بشكل صارم لجعله شبه مستحيل.

الرد 8

إن إعلان حالة الطوارئ تم وفقاً للدستور الجزائري ولأحكام العهد؛ وقد أحيط الأمين العام للأمم المتحدة علماً بذلك في حينه. وسترفع حالة الطوارئ عندما تنتفي الظروف التي استدعت إعلانها. وتطبق الدولة، باعتبارها مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات وعليها أن تسهر على الأداء المنتظم للخدمات العامة والمؤسسات، جميع التدابير الكفيلة بضمان النظام والأمن العامين وتواصل بإصرار ملاحقة الإرهاب الإجرامي ومعاقبته.

وقد جرى تخفيف حالة الطوارئ، التي لا تشكل أي عائق أمام ممارسة الحريات الفردية والجماعية، المجتمعية منها والسياسية، كما رفعت التدابير التي تقررت في هذا الإطار تدريجيا.

الرد 9

يجرم التشريع الجزائري كل عمل يوجه ضد أمن الدولة، وسلامة أراضيها، واستقرار مؤسساتها وأدائها العادي بوسائل تنتهك الحق في الحياة أو الحريات الأساسية للمواطنين وأمن الممتلكات العامة والخاصة، ويعتبر هذا العمل فعلاً إرهابياً.

وهكذا، فلكي تتوافر أركان جريمة الإرهاب، لابد أن يكون مرتكبها قد اقترف فعلاً محدداً وأن يكون هذا الفعل قد نفذ بهدف محدد، أي للمساس بالحقوق وبالحياة أو بالحريات الأساسية للمواطنين، إلخ.

وبالتالي فإن الهدف الذي يصبو إليه مرتكب الفعل والوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف هي ما يشكل أركان الجريمة.

وقد اتخذت الحكومة الجزائرية عدداً من التدابير من أجل درء التهديد الإرهابي والحد منه. فبالإضافة إلى توفير أرقام هاتفية مجانية (رقم أخضر)، وبث إعلانات لتوعية الرأي العام بمخاطر هذا النوع من الإجرام، تحرص الحكومة الجزائرية على أن تلقى في المساجد خطب تدعو للتسامح واحترام الآخر تماشياً مع روح القرآن الكريم. وثمة تدابير أخرى ذات طابع اجتماعي واقتصادي تصاحب هذا المسعى وتوجه بالأخص للشباب.

الرد 10

1- إن الجرائم التي يتعرض مرتكبوها لعقوبة الإعدام مقصورة على أخطر جرائم القتل وبعض الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.

2- وعلاوة على أن ثمة "إلغاء بحكم الواقع" لعقوبة الإعدام في الجزائر بسبب التعليق المطبق منذ عام 1993، ينبغي الإشارة إلى أنه لا يوجد تشريع من التشريعات التي صدرت في الجزائر منذ عام 1995 ينص على عقوبة الإعدام. والجدير بالإشارة فضلاً عن ذلك أن التعديلات الأخيرة التي جرت لقانون العقوبات في الأعوام 2001 و2004 و2005 على التوالي وكذلك لقوانين أخرى خاصة تبيّن بوضوح أن ثمة توجهاً لإلغاء عقوبة الإعدام تدريجياً بإحلال عقوبات سالبة للحرية محلها (الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسرقة باستعمال السلاح وإضرام النار عمداً) أو بمجرد إلغاء الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام كما في حالة جريمة التخريب الاقتصادي.

3- ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام ممن لم تستبدل عقوبتهم بعد 111 شخصاً موزعين كما يلي وفقاً للجريمة المرتكبة:

- 28 شخصاً بتهمة جرائم القتل؛

- 7 أشخاص بتهمة المشاركة في عصابة إجرامية والسرقة المشدِّدة؛

- 74 شخصاً بتهمة الأعمال اًلإرهابية؛

- 3 أشخاص بتهمة تزوير العملة والمشاركة في عصابة إجرامية.

والجدير بالملاحظة أن جريمتي السرقة المشدِّدة وتزوير العملة لم تعد عقوبتهما الإعدام منذ تعديل قانون العقوبات في كانون الأول/ديسمبر 2006.

4- وخلال عام 2006، صدر 80 حكماً غيابياً بالإعدام.

الرد 11

لم تتلق الحكومة الجزائرية، خلال الأعوام الأخيرة، أي بلاغ من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. كما أن النداءات العاجلة، المشتركة في الغالب، التي كانت تتلقاها تتحدث عن "بواعث القلق والانشغال" لدى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب الذي كان يدعو الحكومة إلى احترام السلامة الجسدية للأشخاص المقبوض عليهم أو الموقوفين لأسباب شتى وحمل الجهات المعنية على القيام بالمثل. وبالتالي ليس هناك ما يشير إلى حالات سوء معاملة مدعومة وموثقة.

1- وجميع الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية أو بالمساس بها، بما في ذلك حالات التعذيب وسوء المعاملة، يجري بشأنها تحقيق من قبل المصالح التي يتهم أحد أفرادها وكذلك من قبل مصالح الشرطة القضائية. ويمكن أن تكون العقوبة إدارية أو قضائية بحسب طبيعة الخطأ المرتكب وخطورته.

2- وفيما يتعلق بالتعويض الممنوح للضحايا، فقد يتخذ صورة جبر مدني تمنحه المحكمة المختصة أو تعويض تبعاً لتسوية ودية بين الضحية والإدارة التي ينتمي إليها الموظف المدان. وينبغي التأكيد على أن الدولة قد وضعت، في سياق تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، نظاماً خاصاً لتعويض ضحايا المأساة الوطنية. ويخص هذا النظام من جهة مستحقي التعويض من ذوي المفقودين ومن جهة أخرى أسر الإرهابيين المتوفين عندما يتبيّن أنها تعيش على دخل متواضع.

وهذا النظام المذكور أعلاه، المنصوص عليه في الأمر 06-01، يضاف إلى القانون المتعلق بالوئام المدني الذي أقر مبدأ مسؤولية الدولة، مع الحلول، في دعاوى التعويض المرفوعة أمام المحاكم ضد الإرهابيين التائبين. والجدير بالإشارة إلى أن عمل الدولة تجاه ضحايا "المأساة الوطنية" لم يقتصر على دفع تعويضات نقدية فحسب بل تجلى أيضاً في اتخاذ تدابير شتى للمساعدة والدعم الاجتماعي والنفسي.

ويجرى فحص طبي بانتظام بعد الحبس الاحتياطي. وللمتهم حرية اختيار الطبيب الذي يفحصه، وإلا عيّن له موظف الشرطة القضائية طبيباً لهذه الغاية.

الرد 12

إن الحكومة مسؤولة عن الوثائق التي تصدرها فحسب. وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى مؤلفات تجهل أصحابها ناهيك عن دوافعهم.

وقد أنشئت "اللجنة المخصصة" المعنية بالمفقودين في 11 أيلول/سبتمبر 2003 بقرار من رئيس الجمهورية وحددت اختصاصات ولايتها. وبالتالي لا ينتظر منها تقديم تقرير عما تتوصل إليه من استنتاجات إلا للسلطة التي أنشأتها. وإعلان استنتاجات هذه اللجنة أو عدم إعلانا يرجع لتقدير رئيس الجمهورية وحده.

الرد 13

تنص المادة 109 من قانون الأسرة على أن المفقود هو شخص غائب لا يُعرف مكان وجوده ويُجهل إن كان حياً أو ميتاً. وتشرع مصالح الأمن، متى أخطرت بحالة فقدان شخص من قبل أسرته، في إجراءات لتحديد مكان الشخص الذي يدعى أنه مفقود، وإذا فشلت التحريات في هذه الحالة، تقدم الشرطة القضائية محضراً بذلك لأسرة المفقود. وفي إطار نصوص تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تقوم أسر الأفراد الذين لا تسفر التحريات عن العثور عليهم بطلب استصدار حكم من المحكمة لإعلان الوفاة.

وتقدم الدولة تعويضات لجميع ضحايا المأساة الوطنية أو لذويهم من مستحقي التعويض.

وعلى صعيد آخر، في إطار التكفل بالأسر المحرومة التي نكبت بتورط أحد أقاربها في الإرهاب، قدّم المطالبون في 45 ولاية، 547 11 ملفاً. وبعد التحقيقات التي أجرتها المصالح الاجتماعية، قبل 233 6 ملفاً وجرى التصديق على 766 3 ملفاً ترتب عليها التزام مالي بقيمة 308.73 037 828 2 دنانير جزائرية.

وفيما يتعلق بتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لإجراءات إدارية بالفصل عن العمل لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية، بلغ عدد الولايات المعنية 41 ولاية وبلغ عدد الملفات التي أودعت فيها 974 7 ملفاً صُدّق على 687 4 ملفاً منها بمبلغ إجمالي يصل إلى 023.49 715 370 2 ديناراً جزائرياً، منها 200.76 256 966 1 دينار جزائري لاسترداد الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي (المرفق 2). وبلغ مجموع الملفات المقدمة 521 19 ملفا وبلغ اعتماد الميزانية المرصود 341.22 752 198 5 ديناراً جزائرياً.

الرد 14

لا يوجد في الجزائر أماكن احتجاز سرية. فمجموع أماكن الاحتجاز مسجلة وتخضع لسلطة النيابة المختصة إقليمياً. وقد تلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 2003 إذناً بإجراء زيارات مفاجئة إلى محافظات الشرطة ومقرات الدرك في جميع أنحاء التراب الوطني. ويوجد على مستوى كل مؤسسة عقابية سجل إيداع بسجن تُدون فيه هوية المتهم أو السجين ورقم قيده في السجن وتاريخ سجنه. ويحمل هذا السجل، الذي يكون في عهدة كاتب محكمة، توقيع السلطة القضائية بالأحرف الأولى. وأي إخلال أو تقصير بخصوص إمساك السجلات يعرض رئيس المؤسسة العقابية لملاحقات تأديبية وجنائية.

ا لرد 15

مدة الحبس الاحتياطي في الجزائر هي 48 ساعة . وهي تجري دائماً تحت مراقبة وكيل الجمهورية. ولا يمكن تمديدها إلا بإذن من السلطة القضائية. أما فيما يتعلق بجرائم المساس بأمن الدولة، فمدة الحبس الاحتياطي هي 6 أيام . بيد أنه نظراً لاتساع رقعة التراب الوطني، وللطابع المعقد للتحقيقات وتشعباتها مع جرائم أخرى (كالمخدرات وتبييض الأموال والتخابر مع الخارج)، فإن الأشخاص المتورطين في قضايا قلب نظام الحكم والإرهاب يمكن حبسهم على سبيل الاحتياط لمدة لا تتجاوز 12 يوماً . ويشكل ذلك استثناءً وليس قاعدة عامة.

الرد 16

لا توجد أية إحصاءات عن نزوح سكاني في الجزائر. وما حصل هو أن بعض الأسر غادرت تلقائياً مساكنها أو أراضيها مؤقتاً بسبب تدهور الوضع الأمني ولا سيما في عام 1997. وبمجرد انتهاء مهام استعادة الأمن، كانت السلطات ترافق السكان إلى أماكن عيشهم وتتأكد، باتخاذ التدابير المناسبة، من عدم تكرار العدوان الإرهابي على المدنيين.

الرد 17

يتمتع المهاجرون المقيمون بصفة قانونية في الجزائر بالحماية القانونية وتُكفل لهم الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع المواطنين الجزائريين عملاً بمبدأ عدم التمييز.

الرد 18

1- ينبغي التذكير بأن المحضر الذي تضعه الشرطة القضائية محضر إعلامي فحسب ولا يشكل في نظر التشريع الجزائري دليل إثبات، وهو ما يعني أن الاعترافات التي يدلي بها الشخص الموقوف أمام ضابط الشرطة القضائية يمكن الرجوع عنها أمام قاضي التحقيق، الذي يتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة تسمح لـه بإعادة التحقيق من بدايته. أما قاضي الموضوع، فلا يجوز لـه الاستناد في قراره إلا على الأدلة التي تقدم أثناء المرافعات الحضورية التي تجري أمامه.

2- وضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يتيح للشخص المحبوس على سبيل الاحتياط جميع الوسائل التي تمكنه من الاتصال على الفور بأسرته وتلقي الزيارات. وعلاوة على ذلك، يجب إجراء فحص طبي للشخص الموقوف احتياطياً لدى انتهاء مدة الحبس الاحتياطي. ويجرى هذا الفحص طبيب يختاره الشخص المحبوس احتياطياً وإلا فطبيب يعينه ضابط الشرطة القضائية. وترفق الشهادة الطبية بالإجراءات.

3- أما التدابير الأخرى التي يمكن أن تحمي الأشخاص من سوء المعاملة فيمكن التحقق منها من خلال مراقبة نشاط ضباط الشرطة القضائية، ومراقبة تدابير الحبس الاحتياطي، وكذلك الزيارات التي يقوم بها وكيل الجمهورية إلى أماكن الحبس الاحتياطي. ويستفيد الشخص المتهم في قضية جنائية من مساعدة محام بمجرد مثوله أمام وكيل الجمهورية.

الرد 19

لا بد من مثول الأشخاص المحبوسين على سبيل الاحتياط أمام قاضٍ في غضون المهلة القانونية المحددة وفقاً لطبيعة المخالفة، وفي كل الأحوال بمجرد انتهائهم من الإدلاء بشهادتهم أمام ضابط الشرطة القضائية. وكانت التعديلات التي أدخلت في الآونة الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية تهدف إلى تعزيز حقوق الدفاع أثناء مختلف مراحل الدعوى الجنائية ولا سيما خلال التحقيق الابتدائي السابق للمرحلة القضائية. وقد تجسد ذلك بشكل ملموس بإدخال أحكام جديدة تتعلق بما يلي:

- إلزام ضباط الشرطة القضائية بإحاطة وكيل الجمهورية علما بأي إجراء من إجراءات الحبس الاحتياطي، وذلك بموافاته بتقرير مفصل بذلك؛

- إلزام ضابط الشرطة القضائية بإطلاع الأشخاص المحبوسين على سبيل الاحتياط على الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

الرد 20

الإسلام هو دين الدولة في الجزائر (المادة 2 من الدستور). وفي سبيل الحفاظ على النظام العام والأمن، وُضعت قواعد لمنع التجاوزات والانفلات وضمان فهم صحيح للدين. وهذه التدابير، المطبقة فيما يخص شعائر الدين الإسلامي الذي يدين به أكثر من 99 في المائة من الجزائريين، وسع نطاقها ليشمل شعائر الديانات الأخرى.

فبعد أن لاحظت الدولة الجزائرية استغلال البعض المشاكل الظرفية التي يمر بها بعض المواطنين واستخدام مختلف وسائل الإغراء باسم حرية الشعائر الدينية لاستقطابهم والتشكيك في تمسكهم بالإسلام، اتخذت تدابير تدعو كل من يسعى للدعوة لدين من الأديان إلى الامتثال للقانون.

أما فيما يتعلق باللجنة الوطنية للشعائر الدينية، فقد وضعت تحت رئاسة وزير الشؤون الدينية، وهي تتألف من ستة أعضاء يمثل أحدهم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق ال إ نسان وحماي تها. ومهمتها هي الاعتناء بالشؤون الدينية والسهر على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وتسهر اللجنة على احترام الشعائر الدينية وتعنى بالشواغل التي تثار في مجال ممارسة الشعائر الدينية. وتدلي اللجنة برأيها قبل اعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وكذلك في مجال تخصيص أماكن العبادة.

الرد 21

المواطنون الجزائريون ملزمون، مهما كان وضعهم، باحترام القانون. والأشخاص المشار إليهم لا يتمتعون بأية حصانة تعفيهم من الامتثال للقانون. وبالرجوع إلى السنتين الأخيرتين، يلاحظ بخصوص جرائم الصحافة ما يلي:

- إن الكثير من الدعاوى القضائية تخضع للقانون العام ولا صلة لها بممارسة المهنة؛

- إن عدداً كبيراً من جرائم الصحافة لم ترفع بشأنها دعاوى قضائية؛

- إن الطعن في الأحكام الابتدائية أدى إلى تخفيف هذه الأحكام أو صدور أحكام بإخلاء السبيل؛

- إن عدد القضايا التي سجلت قد شهد انخفاضا إذ تراجع من 20 قضية في عام 2006 إلى 8 قضايا في عام 2007.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام (أيار/مايو 2006)، استفاد الصحافيون، الذين أصبحت الأحكام الصادرة في حقهم أحكاماً نهائية في تاريخ صدور المرسوم الرئاسي، من العفو الرئاسي. وهذا الإجراء إجراء ثانٍ صدر بمناسبة الذكرى 44 للاستقلال والشباب وشمل 200 صحفي.

الرد 22

يجب أن يحترم القرار السيادي الذي أعرب عنه الشعب الجزائري في 29 أيلول/سبتمبر 2005 والدولة ملزمة بضمان تطبيق هذا القرار تطبيقاً صارماً.

ومنذ اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لم يتعرض أي شخص على مستوى التراب الوطني لملاحقات لإدلائه بكلمة أو رأي في الموضوع.

إن الحفاظ على النظام العام، والدفاع عن الأشخاص، وحماية الممتلكات، وتدعيم السلم والمصالحة الوطنية هي الركائز الأساسية للميثاق. وبذلك لم يلاحظ حتى يومنا هذا أي انتقاد يستهدف قبول الشعب الجزائري الكاسح للميثاق ولم تسجل أية عراقيل ضد من قد يكون تصرف في هذا الإطار.

الرد 23

ينص التشريع الجزائري على ضرورة الإعلان مسبقاً عن أي اجتماع عام وأن يقدم هذا الإعلان قبل ثلاثة أيام كاملة على الأقل من تاريخ الاجتماع. أما المظاهرة العامة، فتخضع لموافقة مسبقة لا بد من الحصول عليها قبل ثمانية أيام كاملة من التاريخ المرتقب لسير المظاهرة. كما أن أي مظاهرة تجري بدون ترخيص أو بعد منعها تعتبر احتشاداً غير مشروع. وبالتالي، فإن الاجتماعات أو المظاهرات التي لم ترخص و/أو التي فُرّقت هي التي لم يلتزم ممثلوها بالإجراءات والأحكام المذكورة أعلاه.

فالمؤتمر المشار إليه (شباط/فبراير 2007) لم يكن مرخصاً لـه نظرا لأن "جمعية جزائرنا" التي أعلنت عنه هي جمعية محلية لا يجوز أن يتخطى نطاق اختصاصها الإقليمي الولاية التي سجلت فيها (ولاية البُليدة). ولا يزال الحظر على المظاهرات العامة (في الطريق العام) سارياً في الجزائر العاصمة.

الرد 24

مثال على تعليق أو حل جمعية بناء على طلب من السلطات العامة

الاسم: الجمعية الخيرية الإسلامية

الإجراء: إجراء قضائي بطلب من السلطات العمومية (ولاية الجزائر العاصمة) قرار محكمة الجزائر العاصمة رقم 1655 الصادر بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002

الأسباب: الاضطلاع بأنشطة مخالفة للنظام الأساسي للجمعية وتوسيع نطاق أنشطتها من المستوى الإقليمي الولائي إلى مستوى التراب الوطني.

إحصاءات بشأن عدد طلبات تسجيل جمعيات

- العدد الإجمالي هو: 706 80 طلبات

- الجمعيات الوطنية المعتمدة: 952 جمعية

- الجمعيات المحلية المعتمدة: 023 79 جمعية

المهلة المطلوبة للحصول على التسجيل: 60 يوماً وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-31 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، المتعلق بالجمعيات.

عدد طلبات الجمعيات التي رفض تسجيلها: 731 طلباً

الأسباب التي يمكن أن تبرر رفض التسجيل

- تأسيس الجمعية لغرض مناف للنظام المؤسسي القائم، أو للنظام العام، أو للآداب المرعية، أو للقوانين والنظم السارية؛

- عدم تمتع مؤسسي الجمعية بحقوقهم المدنية والوطنية؛

- إنشاء الجمعية من قبل أعضاء كان سلوكهم مناف لمصالح حرب التحرير الوطني؛

- مخالفة أي ملف لإنشاء جمعية لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990، المتعلق بالجمعيات.

الكيانات المشاركة في اتخاذ القرارات

1- الجمعيات الوطنية:

- الوزارات المعنية

- مصالح الأمن

2- الجمعيات المحلية

- الإدارات الولائية المعنية

- مصالح الأمن

- الجماعات المحلية (البلديات)

الرد 25

ينص القانون العضوي الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية على عدم أحقية أي شخص أدين في محاكمة جنائية أن يكون عضواً مؤسساً لحزب سياسي.

ويبيّن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اعتمد بالاستفتاء أن ممارسة النشاط السياسي ممنوعة على أي شخص شارك في الأعمال التالية:

- استغلال الدين لأغراض إجرامية أدت إلى المأساة الوطنية؛

- تصميم وتنفيذ سياسة تدعو إلى العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة؛

- ارتكاب جرائم تسببت في إزهاق أرواح، أو مجازر جماعية، أو اعتداء بالمتفجرات في أماكن عامة أو يرتادها الجمهور، أو جرائم اغتصاب.

وينص الميثاق على أن ممارسة النشاط السياسي بجميع أشكاله ممنوعة على أي شخص شارك في الجرائم المبيّنة أعلاه.

الرد 26

يتلقى طلبة المدرسة العليا للقضاء أثناء دراستهم تدريباً على الحريات العامة وحقوق الإنسان لمدة ثلاثة أشهر على أساس ساعة ونصف الساعة في الأسبوع. ويتناول الموضوع الفرعي الرئيسي العهود والاتفاقيات الدولية.

أما القضاة العاملون، فتعقد لهم منذ عدة سنوات، حلقة تدريبية لمدة أسبوع تتناول موضوع حقوق الإنسان. والمواضيع الفرعية التي تناقش أثناء هذه الحلقة تتناول على وجه الخصوص المحاكمة العادلة، وحماية حقوق السجناء، فضلاً عن تطبيق القاضي للعهود والاتفاقيات التي صدّقت عليها الجزائر.

وتكفل مؤسستا الدرك الوطني والأمن الوطني أيضاً نشر مبادئ حقوق الإنسان لفائدة الطلبة المتدربين لديهما.

الرد 27

إن التقرير المعروض على اللجنة التزام تعاقدي للدولة الجزائرية. وقد تطلبت صياغته أولاً مساهمة الإدارات الوزارية والمؤسسات الوطنية التي يقع على عاتقها في المقام الأول تنفيذ أحكام العهد. وقد شاركت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق ال إ نسان وحماي تها، وهي جهاز مشترك يضم ممثلين عن المجتمع المدني، طوال عملية وضع التقرير المشار إليه. وكان عليها عرض في مجمل المواد واقتراح تعديلات على التقرير عن طريق ممثليها في الفريق العامل التوجيهي كلما شعرت بالحاجة للإدلاء برأيها. وقد نقلت وسائط الإعلام الوطنية أن الحكومة الجزائرية ستعرض هذا التقرير في جنيف يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

-----