GENERAL

CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1

19 November 2007

ARABIC

Original: FRENCH

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تعليقات حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

[7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007]

تعليقات الحكومة الجزائرية على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/DZA/CO/3)

أحاطت الحكومة الجزائرية علما ً باستغراب بمضمون الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي صدرت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عقب النظـر فـي التقريـر الدوري الثالث للجزائر في 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

ولا تورد الملاحظات المدو ّ نة في الوثيقة الصادرة تحت الرمز المرجعي CCPR/C/DZA/CO/3/CRP.1 بدقة مضمون المناقشات التي أجريت مع الوفد الجزائري، وهي غير مطابقة تماما ً للاستنتاجات الأولية التي تلاها رئيس الجلسة خلال جلسة اختتام النظر في التقرير الدوري.

وحرصا ً من الحكومة الجزائرية على تعزيز حوار بناء مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تؤكد أنها قدمت إلى اللجنة ، سواء في أجوبتها السابقة للجلسة أو خلال الجلسات الثلاث المخصصة للنظر في التقرير ، توضيحات وجيهة بشأن بعض الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة خلال المناقشة التفاعلية مع الوفد. وأعربت الحكومة عن استعدادها، إذا ما طلبت اللجنة ذلك، لأن تقدم، خطيا ً ، أي جواب إضافي وأي وثائق قد تُطلب.

وبالتالي، كان من حق الحكومة أن تتوقع إيراد ما يعبر عن مواقفها في استنتاجات اللجنة إلى جانب الادعاءات التي ارتأت اللجنة تدوينها.

وفي هذا الخصوص، وبالنظر إلى ما سبق، تود الحكومة الجزائرية إبداء التعليقات التالية على استنتاجات اللجنة:

1- إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ن ص سياسي، ويتعين بالتالي ألا يكون موضعا ً لأي تعليق من جانب هيئة قانونية.

والنصوص المشار إليها ، وهي الأمر 06-01 والمراسيم التطبيقية ، تستند إلى الميثاق السالف ذكره وترمي إلى تقديم معالجة قانونية لأوضاع لا يشملها النظام القانوني الداخلي. وهي خطوة لتناول انعكاسات المأساة الوطنية بعد ما استُنفدت جميع سبل التشريع الحالي.

ولا ير جِّ ح الأمر والنصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية كفة َ الإفلات من العقاب ولا كفة العفو كما قد توحي به استنتاجات اللجنة. فهما يترجمان إرادة أجمع عليها الشعب الجزائري، الحائز الوحيد للسيادة والذي يقام العدل باسمه، لتجاوز الأزمة الخطيرة التي شهدتها الجزائر طيلة عقد من الزمن بصورة نهائية.

2- أماكن الاحتجاز السري

نفى الوفد الجزائري نفيا ً قاطعا ً وجود ما سم ي بأماكن الاحتجاز التي لا تخضع للرقابة القانونية. ولم يتمكن أصحاب هذه الادعاءات قط ّ ، طوال بثهم للبلبلة ومهاجمتهم لمؤسسات الجمهورية، من أن يقدموا ملفات موث ّ قة. وتود الحكومة الجزائرية أن تؤكد مجددا ً أنها تمارس سلطتها على جميع أماكن الاحتجاز الخاضعة لولايتها وأنها تسمح لمؤسسات مستقلة وطنية وأجنبية بزيارتها منذ أكثر من ثماني سنوات.

3- مسألة حالات الاختفاء

تود الحكومة الجزائرية أن تذكِّر، مثلما أوضحته خلال ا لمناقشة مع اللجنة، بأن مسألة حالات الاختفاء كان يجب أن توضع في سياقها الطبيعي الناجم عن الجرائم الإرهابية.

وحرصا ً من الحكومة على معالجة هذه المسألة المؤلمة، الناتجة عن المأساة الوطنية، فإنها تذكِّر بأن مبدأ التعويض قد وقع عليه الاختيار وهو يشمل جميع الضحايا بدون تمييز.

وأفادت الحكومة بأن نشر تقرير اللجنة المخصصة المعنية بحالات الاختفاء أمر يخضع للتقدير السيادي للسلطة التي أنشأتها، وبأن جانباً كبيرا ً من التوصيات الواردة في هذا التقرير قد جرى تناوله في النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

4- التعذيب والاحتجاز قيد التحقيق وتعريف جريمة الإرهاب

عرضت الحكومة الجزائرية، سواء في تقريرها أو خلال المناقشة مع اللجنة، التشريع المتعلق بالتعذيب والاحتجاز قيد التحقيق. وأفادت بأن التعذيب محظور في كل مكان وظرف، وبأن إساءة المعاملة أيا ً كانت تعرض مرتكبها إلى ملاحقة جنائية. وبينت الأحكام الدستورية المتعلقة بالاحتجاز قيد التحقيق، والإجراءات الصارمة لتمديده ضمن إطار خاضع لرقابة السلطة القضائية، والعقوبات التي يتعرض لها كل موظف حكومي لا يتقيد بها.

وتود الحكومة الجزائرية أن تذكر بأنها تدعو منذ أكثر من عشر سنوات إلى عقد مؤتمر شامل بشأن مكافحة الإرهاب، وتأسف لعدم تمكن المجتمع الدولي، إلى هذا اليوم، من التوصل إلى تعريف توافقي للإرهاب. وقد اعتمد المشرع الجزائري من جهته تعريفا ً مستوحى من تشريعات بلدان أخرى ومن الممارسات الجاري بها العمل.

5- حريات إنشاء الجمعيات والتعبير والاجتماع والتظاهر

ذكّرت الحكومة الجزائرية في أجوبتها بأن حريات إنشاء الجمعيات والتعبير والاجتماع والتظاهر تخضع للقان و ن. والقيود التي قد ت ُ فرض هي قيود ترد في أحكام العهد ولها صلة بالنظام العام والأمن والآداب المرعية واحترام الحياة الخاصة للغير.

6- وضع المرأة

ذكّرت الحكومة الجزائرية بأنها قدمت عند تصديقها على العهد إعلانات تفسيرية تتعلق على الخصوص بمجال الأحوال الشخصية.

وكانت الحكومة قد أشارت في أجوبتها الكتابية وخلال النظر في تقريرها إلى أن التحفظات قانون دونته اتفاقية فيينا للمعاهدات، وإلى أن تلك التحفظات، فيما يتصل بالعهد، لا تمس بجوهر الحقوق التي ينص عليها العهد.

وتؤكد الحكومة الجزائرية أن تعديلات قانون الأسرة تمثل، بإجماع رأي المتتبعين، تقدما ً ملحوظا ً وأنها تعمل على تجسيدها فعليا ً على أرض الواقع، ولا سيما بمعاقبة العنف الذي تتعرض ل ـ ه المرأة وبتشجيع النهوض بالمرأة على صعيد الحياة العامة. وأبرزت الحكومة الجهود الجبارة التي تُبذل حاليا ً في مجال التعليم والتدريب والتوعية من أجل تعزيز حقوق المرأة في الجزائر.

7- متابعة ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات

أفادت الحكومة الجزائرية، فيما يتعلق بالمسائل التي أحيلت إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول، بأنها قد تعاونت بحسن نية مع اللجنة. وأشارت إلى أن سرد المصدر للوقائع أو تقديره لها لم يكن دائما ً دقيقا ً ، إن لم يكن محوَّرا ً تماما ً بسبب اعتبارات سياسوية .

وأشارت الحكومة الجزائرية إلى أنه متى ثبت أن عناصر لم يكن للعدالة علم بها خلال نظر محاكم داخلية في قضية ما ت ُ مث ّ ل وقائع يمكن أن تغير تماما ً مجريات قرار العدالة، فإن القانون الجزائري المعمول به يتيح إمكانية إعادة المحاكمة.

وإذ تدلي الحكومة الجزائرية بهذا التوضيح الذي يعكس مجمل المناقشة التي جرت مع اللجنة، وهي مناقشة ٌ قام فريق خدمات المؤتمرات التابع للأمم المتحدة بجنيف بتسجيلها، فإنها تؤكد أنها تظل متمسكة بروح التعاون التي ما فتئت تبديها تجاه اللجنة. لكنها تأسف لعدم تطابق التقدير النهائي للجنة مع الملاحظات الأولية وابتعاده عنها رغم الجهد الذي بذل ـ ه الوفد من أجل تمكين اللجنة من لمس المنجزات المحققة في مجال تعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية.

- - - - -