الأمم المتحدة

CED/C/19/3

الاتفاقيـة الدوليـة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

15 October 2020

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير مرحلي عن متابعة البلاغات ا لفردية *

ألف- مقدمة

1 - أُعد هذا التقرير عملاً بالمادة 79 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، التي تنص على أن يقدم المقرر الخاص أو الفريق العامل المكلف بالتحقق من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ آراء اللجنة تقريراً منتظماً إلى اللجنة عن أنشطة المتابعة.

2 - ويعرض هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة عن متابعة آرائها المتعلقة بالبلاغ رقم 1 / 2013 (إيروستا ضد الأرجنتين) ، الذي اعتمدته في دورتها العاشرة، وكذلك المقررات التي اعتمدتها هيئتها العامة في هذا الصدد وفقاً لمعايير التقييم التالية.

معايير التقييم

الامتثال

ألف

التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد

إجراء مرضٍ جزئياً

باء

اتُخذ(ت) تدبير (تدابير) ملموس(ة)، لكن المطلوب هو معلومات و/أو تدابير إضافية

عدم الامتثال

جيم

وردَ ردّ ولكن الإجراءات التي اتُّخذت لم تفض إلى تنفيذ الآراء/التوصيات

عدم الرد

دال

لم يرد رد على توصية واحدة أو أكثر أو على أجزاء من التوصيات بعد رسالة (رسائل) تذكيرية

باء- البلاغ رقم 1 / 2013 ، إيروستا ضد الأرجنتين

تاريخ اعتماد الآراء:

11 آذار/مارس 2016

المهلة الأولية لتقديم تقرير متابعة من الدولة الطرف:

21 أيلول/سبتمبر 2016

ردود الدولة الطرف:

22 أيلول/سبتمبر، و 24 تشرين الأول/أكتوبر، و 15 كانون الأول/ديسمبر 2016: طلبات تمديد

قرارات اللجنة

22 أيلول/سبتمبر، و 24 تشرين الأول/أكتوبر، و 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 .

تعليقات صاحبتي البلاغ

18 كانون الأول/ديسمبر 2016 .

تؤكد صاحبتا البلاغ عدم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ آراء اللجنة تنفيذا ً فعالا ً . وتقدمان معلومات عن الإجراءات التي اتخذها أقارب الضحية لمتابعة توصيات اللجنة وضمان تنفيذها.

25 نيسان/أبريل 2017 .

بعث المقرر الخاص رسالة متابعة إلى الدولة الطرف، نيابة عن اللجنة، أشار فيها إلى أن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف، في الفقرة 14 من آرائها، أن توافيها بتقرير ’’في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة هذه الآراء عن الإجراءات التي اتخذتها لوضع جميع التوصيات السابقة موضع التنفيذ‘‘.

وأشارت اللجنة إلى ما يلي:

(أ) بعد مرور أكثر من عام على إحالة الآراء ذات الصلة، لم تكن الدولة الطرف قد أرسلت معلومات المتابعة المطلوبة بعد؛

(ب) وفقاً للمعلومات المتاحة في سياق عملية متابعة تنفيذ الآراء، يُعتقد أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لتنفيذ الآراء، ونتيجة لذلك، يستمر انتهاك حقوق صاحبتي البلاغ على نحو متزايد.

وفي ضوء ما تقدم، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها قررت أن تسجل، في تقريرها إلى الجمعية العامة، عدم رضاها عن تنفيذ التوصيات حتى الآن، وأن تعيد النظر في متابعة الآراء ذات الصلة في دورتها المقبلة.

تعليقات إضافية من صاحبتي البلاغ

13 حزيران/يونيه 2017 .

طلبت صاحبتا البلاغ معلومات عن حالة عملية المتابعة. وأفادتا بأن آراء اللجنة لم توضع بعد موضع التنفيذ.

وأفادتا أيض اً بأنهما عقدتا اجتماعاً مع الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان في بوينس آيرس عقب قرار اللجنة. وخلال ذلك الاجتماع، التزمت السلطات بالسعي إلى تنفيذ القرار، ولا سيما المضي في التحقيق وضمان إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية التي تختص بقضايا الاختفاء القسري. وتعهدت أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لجبر الضرر الذي لحق بالضحايا. ومع ذلك لم يُتَّخَذ أي إجراء في هذا الشأن.

وتفيد صاحبتا البلاغ أيضاً بأنهما كانتا على اتصال مستمر بقسم الدعاوى الدولية في الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان، غير أن عدم استجابة حكومة المقاطعة أعاق إحراز أي تقدم.

17 تموز/يوليه 2017 .

أشارت صاحبتا البلاغ إلى أنهما لم تتلقيا أي رد من الدولة الطرف، التي لم تنشر القرار بعد، ولم تفتح أي تحقيق جاد وواف في الأحداث التي وقعت، ولم تمتثل لتوصية اللجنة بجبر الضرر الذي لحق بصاحبتي البلاغ وتعويضهما تعويضاً فورياً ومنصفاً ومناسباً وفقاً للفقرتين 4 و 5 من المادة 24 من الاتفاقية.

الرد الوارد من الدولة الطرف:

8 أيلول/سبتمبر 2017 .

علّقت الدولة الطرف على الإجراء المتخذ بخصوص كل توصية من توصيات اللجنة (الآراء، الفقرة 12 ).

(أ) أن تعترف بوضع صاحبتي البلاغ كضحيتين، مما يتيح لهما أداء دور فعال في التحقيقات في وفاة شقيقهما واختفائه القسري.

تدفع الدولة الطرف بأن الأختين إيروستا ليس لهما صفة قانونية للتصرف كمدعيتين في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتحقيق في سبب وفاة روبرتو أوغستين إيروستا بالنظر إلى أن المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية في مقاطعة سانتا في تنص على عدم جواز المشاركة في الإجراءات كمدّعين إلا للأشخاص الذين يؤكدون أنهم ضحايا جريمة مسوِّغة لرفع الدعوى العامة أو ورثة الضحايا الشرعيين. ولذلك، رفضت محكمة الاستئناف الجنائية في دائرة سانتا في القضائية الأولى، في 24 حزيران/يونيه 2015 ، دعوى عدم الدستورية وأيدت قرار قاضي التحقيق رفض طلب الأختين إيروستا التصرف كمدعيتين.

ويُزعم أن صاحبتي البلاغ لا تملكان كذلك الصفة القانونية للتصرف كمدعيتين في التحقيقات الجارية على المستوى الاتحادي.

ومع ذلك، تملك صاحبتا البلاغ، بصفتهما ضحيتين، خيار المشاركة في التحقيقات وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية في مقاطعة سانتا في. بل إنهما تمارسان هذا الحق عن طريق ممثلهما، ذلك أن عدداً من التدابير الرامية إلى جمع الأدلة نُفذ بناءً على طلب من محاميهما.

(ب) أن تكفل عدم اقتصار التحقيق في قضية السيد إيروستا على أسباب وفاته بل أن تشمل أيضاً إجراء تحقيق شامل ومحايد في حالة اختفائه وقت نقله من قرطبة إلى سانتا في.

تشير الدولة الطرف إلى أن تحقيقين فُتحا في قضية السيد إيروستا: التحقيق في وفاته، الذي تجريه المحاكم العادية في مقاطعة سانتا في، والتحقيق في اختفائه القسري الذي تجريه المحاكم الاتحادية، عقب إحالة القضية الذي أمرت به محكمة سانتا في العليا، في 18 تشرين الأول / أكتوبر 2016 . وقدمت الدولة الطرف وصفاً لتدابير التحقيق التي اتُّخذت طوال سير الدعوى، وأشارت إلى أن المحكمة العليا في سانتا في رأت أن جريمة الاختفاء القسري قد انتهت قبل تاريخ وفاة السيد إيروستا، لأنه استأنف بالفعل الاتصال بأفراد أسرته، ولأن هؤلاء علموا بالفعل بمكان وجوده. وطلبت المحكمة الاتحادية تعاون مكتب المدعي العام المعني بالعنف المؤسسي في مكتب النائب العام، المختص برفع الدعاوى الجنائية والإشراف على التحقيق ومقاضاة مرتكبي الجرائم التي تنطوي على استخدام العنف المؤسسي، والتي يكون المستضعفون ضحاياها الرئيسيين.

(ج) أن تلاحق الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة وأن تقاضيهم وتعاقبهم.

يجري النظر في القضايا الجنائية ذات الصلة. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن أمانة الحوكمة في المحكمة العليا بمقاطعة سانتا في أمرت، في 18 آذار/مارس 2014 ، بإجراء تحقيق في سلوك القاضي الأول والمدعي العام المكلفين بالتحقيق في وفاة السيد إيروستا. وخلصت الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف الجنائية في سانتا في، بموجب قرار صادر في أيلول/سبتمبر 2016 ، إلى أن القاضي والمدعي العام ارتكبا مخالفات أثناء التحقيق. وفي 16 أيار/مايو 2017 ، طُلب إلى القاضي والمدعي العام الخاضعين للتحقيق تقديم أي إفادات نافية للتهمة يعتبرانها ذات أهمية فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما. وتوجد القضية الآن في طور الإجراءات السابقة للمحاكمة.

(د) أن تقدم لصاحبتي البلاغ تعويضاً سريعاً ومنصفاً ووافياً وفقاً لما تنص عليه الفقرتان 4 و 5 من المادة 24 من الاتفاقية.

فُتح حوار مع صاحبتي البلاغ للاتفاق على شروط الجبر المناسب.

(هـ) أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لإنفاذ ضمانات عدم التكرار المنصوص عليها في الفقرة 5 (د) من المادة 24 من الاتفاقية، بما في ذلك جمع وحفظ سجلات تفي بمقتضيات الاتفاقية، وأن تكفل إتاحة المعلومات ذات الصلة لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الاطلاع عليها، على النحو المبين في المادتين 17 و 18 من الاتفاقية.

وتشير الدولة الطرف إلى وجود سجلين اتحاديين لقضايا العنف المؤسسي: السجل الذي تديره الوحدة المعنية بتسجيل وتجهيز ومتابعة المعلومات المتعلقة بأفعال التعذيب وغيره من أشكال العنف المؤسسي، العاملة تحت إشراف السلطة التنفيذية والتابعة للمديرية الوطنية لسياسات مكافحة العنف المؤسسي؛ والسجل المحفوظ في إطار برنامج مكافحة العنف المؤسسي التابع لديوان أمين المظالم، وهو هيئة مستقلة وظيفياً.

(و) إعلان هذه الآراء ونشر مضمونها على نطاق واسع يشمل، بصفة خاصة ولكن غير حصرية، أفراد قوات الأمن وموظفي السجون المكلفين بالإشراف على الأشخاص مسلوبي الحرية (الآراء، الفقرة 13 ).

تفيد الدولة الطرف بأن جهوداً تُبذل مع سلطات المقاطعة بغرض الامتثال لهذه التوصية.

تعليقات صاحبتي البلاغ:

17 أيلول/سبتمبر 2017 .

ترى صاحبتا البلاغ أن تفسير المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية في سانتا في هو تفسير تعسفي وأن قصر المشاركة على الورثة الشرعيين لا يتماشى مع التفسير المتوازن للقانون. ولا تتعلق الصيغة المستخدمة بمشاركة أفراد أسرة الضحية في إثبات الحقيقة. إضافة إلى ذلك، تفيد صاحبتا البلاغ بأن والدة السيد إيروستا، وريثته الوحيدة، تعيش في رعاية أختيه وهي في حالة صحية سيئة منذ فترة. وقد أُبلغت سلطات الدولة الطرف بهذا الوضع لكنها لم تأخذه في الاعتبار.

وترى صاحبتا البلاغ أن القانون يمنح أفراد الأسرة سلطة التصرف كمدعين. وعليه، فعندما يشارك الورثة الشرعيون في الإجراءات الجنائية بصفتهم مدعين، فإنهم يقومون بذلك إعمالاً لحقهم وليس كورثة لحق من حقوق الضحية. وفي هذه القضية، تضع أحكام الميراث التي استُند إليها في حرمان صاحبتي البلاغ من حق التصرف كمدعيتين ترتيباً للأفضلية في نقل الحقوق والالتزامات المنبثقة من تركة المتوفى. والسلطة القانونية التي ينص عليها القانون الإجرائي وتجيز للأفراد التصرف كمدعين في القضايا التي تنطوي على جرائم مسوغة لرفع الدعوى العامة لا علاقة لها بمسائل الميراث. وبناءً على ذلك، ترى صاحبتا البلاغ وجوب السماح لهما بالتصرف كمدعيتين لممارسة حقهما في معرفة الحقيقة، رغم أنهما لا تتمتعان بحقوق الإرث.

وتدعي صاحبتا البلاغ أن صفة الضحية بموجب نظام الإجراءات الجنائية في سانتا في محدودة ومقيِّدة. فلا يجوز للضحية اتخاذ الخطوات اللازمة لجمع الأدلة أو مباشرة الدعوى. وتشيران إلى عدم اتخاذ أي تدبير من التدابير التي طلبتا اعتمادها في جمع الأدلة. ولم يتمكن الضحايا من التحقق من الإفادات التي أدلي بها أثناء التحقيق لأنهم لا يملكون أي معلومات عن سيره. وفي ضوء ما تقدم، تكرر صاحبتا البلاغ طلب السماح لهما بالتصرف بصفتهما مدعيتين في التحقيقات الجارية في قضية شقيقهما.

قرار الجلسة العامة:

18 نيسان/أبريل 2019 .

[باء]: اتخذت الدولة الطرف تدابير إضافية، غير أن هناك حاجة إلى المزيد من التدابير والمزيد من المعلومات. وقررت اللجنة توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف.

10 أيار/مايو 2019

شكرت اللجنة الدولة الطرف على تقريري المتابعة المقدمين في 15 شباط/فبراير و 7 آذار/مارس 2018 ، لكنها وجهت إليها مذكرة تبلغها فيها باستنتاجاتها وتوصياتها المتعلقة بالمتابعة.

وأكدت اللجنة أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا ترقى إلى مستوى التنفيذ المرضي للتوصيات التي وردت في آرائها، وكُررت في إجراء المتابعة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017 . وأوصت اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، باتخاذ التدابير التالية:

(أ) الاعتراف بصفة المدعيتين لأختي السيد إيروستا (الآراء، الفقرة 12 (أ)).

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

‘ 1 ’ لم تحصل أختا السيد إيروستا بعد على صفة المدعيتين، التي تسمح لهما بالمشاركة التامة في التحقيقات، وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أفادت بأن صاحبتي البلاغ لم تستنفدا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لإلغاء القرار القاضي برفض طلبهما الاعتراف لهما بصفة المدعيتين. وتدفع الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بأن صاحبتي البلاغ كان عليهما أن تقدما طعناً اتحادياً استثنائياً في حكم المحكمة العليا في مقاطعة سانتا في بموجب النطاق الاتحادي لمسألة حقهما في التصرف كمدعيتين، لأن افتقارهما إلى الصفة القانونية بموجب لوائح المقاطعة يتعارض مع حقوقهما الدستورية والصكوك الدولية. ولاحظت اللجنة أيضاً قول الدولة الطرف إن القانون الصادر في 13 تموز/يوليه 2017 بشأن حقوق وضمانات ضحايا الجرائم يجيز لصاحبتي البلاغ، باعتبارهما أختي الضحية المباشرة لجريمة أدت إلى الوفاة، أن تصبحا مدعيتين، ويجوز لهما بهذه الصفة رفع دعوى أمام القضاء ؛

‘ 2 ’ في رسالة مؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، التمس مكتب المدعي العام الاتحادي الأول في قرطبة من محكمة قرطبة الاتحادية الأولى الاعتراف بالأختين بصفتهما مدعيتين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذا الطلب لم يُعالَج بعد على الرغم من مرور سنة ونصف على تقديمه ؛

‘ 3 ’ رغم أن لأختي السيد إيروستا صفة الضحية بموجب نظام سانتا في للإجراءات الجنائية، فإن السلطات المختصة لم تفعل شيئ اً إزاء أربعة من التدابير الأكثر إلحاح اً التي طلبتهما في سياق التحقيق في وفاته (استخراج الجثة؛ وإجراء تشريح جديد للجثة يقوم به موظف غير ملحق بقوات الأمن الإقليمية؛ وإعادة فحص الأجسام التي عُثر عليها في شرج السيد إيروستا ومعدته؛ وتقديم معلومات عن نتيجة الأشعة السينية التي أجريت؛

‘ 4 ’ اتخذت الدولة الطرف تدابير تحقيق أخرى طلبتها شقيقتا السيد إيروستا، لكنها لم تبلغهما بالنتائج (تحليل سجل سجن المقاطعة للأيام السابقة لوفاة السيد إيروستا؛ وتحليل التاريخ السريري وسجل وصول الوافدين ومغادرتهم؛ ومحتوى إفادات شهود طاقم التمريض)؛

5 ’ لم تُطلَع صاحبتا البلاغ عما إذا كانت الدولة الطرف قد أمرت باتخاذ تدابير التحقيق الأخرى التي طلبتاها (مثل تسجيل إفادات الشهود من بين موظفي السجن)؛

‘ 6 ’ لم تُبلَّغ صاحبتا البلاغ بأن الشكوى المتعلقة بوفاة السيد إيروستا قد رُفضت، ولم يتسن لهما الاطلاع على ملف القضية، لأنهما ليستا مدعيتين، رغم ما لهما من حقوق بصفتهما ضحيتين بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

وفي ضوء ما تقدَّم، تُذكّر اللجنة بالفقرة 12 (أ) من آرائها الصادرة في 11 آذار/ مارس 2016 ، وتطلب من جديد إلى الدولة الطرف منح أختي السيد إيروستا صفة المدعيتين والسماح لهما، وفقاً لحقوقهما باعتبارهما ضحيتين ومدعيتين، برفع الدعوى والمشاركة الفعلية في التحقيق في اختفاء أخيهما قسراً ووفاته.

(ب) إجراء تحقيق شامل ومحايد في حالة اختفاء السيد إيروستا ووفاته (الآراء، الفقرة 12 (ب)).

لاحظت اللجنة اتخاذ إجراءات في معرض التحقيق في مزاعم اختفاء السيد إيروستا قسراً، شملت أخذ إفادات صاحبتي البلاغ، والأمر بتدابير فيما يتعلق بجمع الأدلة، مثل طلبات الحصول على وثائق إدارية من دائرة السجن في قرطبة وعلى معلومات وملفات بشأن إنفاذ العقوبة من محكمة الإنفاذ الجنائية المسؤولة عن السيد إيروستا، وطلب الحصول على معلومات وسجلات بشأن السيد إيروستا من القاضي في كوروندا بسانتا في. غير أن اللجنة أعربت عن أسفها لأن التحقيق في الاختفاء ما زال في مرحلته الأولية.

ولاحظت اللجنة أيضاً أن النائب العام أمر، في التحقيق الإداري الذي فُتح في آذار/مارس 2014 في مخالفات المدعي العام والقاضي الأول المكلف بالتحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا، بوقف المدعي العام والقاضي الأول عن العمل لمدة خمسة أيام، ما دام المعنيان لم يسبق أن تعرضا لأي عقوبة تأديبية.

ولاحظت اللجنة أيضاً أن المدعي الخاص رقم 7 في مكتب النيابة العامة رقم 5 طلب إعادة فتح قضية وفاة السيد إيروستا، بموجب استئناف مؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017 اعترض فيه على رفض القرار المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017 الصادر عن المجلس القضائي السابع في المحكمة الجنائية الابتدائية، وأن القضية أحيلت في كانون الأول/ديسمبر 2017 إلى محكمة الاستئناف في سانتا في. ولاحظت اللجنة أيضاً أن النائب العام في محكمة سانتا في العليا طلب، في 26 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، إلى المدعي العام الأول في محكمة الاستئناف بسانتا في أن يُقيّم الحاجة إلى إجراء تشريح جديد بناءً على ’’سلطته التقديرية‘‘، والحاجة إلى التحقق من الاتصالات الهاتفية التي أجراها السيد إيروستا بأسرته قبل وفاته.

ورحبت اللجنة في ملاحظتها بهذه المبادرات، ودعت الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة من أجل إعادة فتح التحقيق في وفاة السيد إيروستا، وطلبت منها إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في اختفائه، وفقاً للفقرة 12 (ب) من آرائها الصادرة في 11 آذار/مارس 2016 .

(ج) ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن اختفاء السيد إيروستا ووفاته ومقاضاتهم ومعاقبتهم (الآراء، الفقرة 12 (ج)).

تلاحظ اللجنة عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الفقرة 12 (ج) من آرائها، منذ أن قدمت الدولة الطرف تقريرها الأخير عن تنفيذ آراء اللجنة الصادرة في 11 آذار/مارس 2016 . وفي ضوء ما تقدم، تطلب اللجنة مرة أخرى من الدولة الطرف أن تلاحق الأشخاص المسؤولين عن اختفاء السيد إيروستا ووفاته وتقاضيهم وتعاقبهم.

(د) جبر الضرر وتقديم تعويض سريع ومنصف وواف لصاحبتي البلاغ (الآراء، الفقرة 12 (د)).

لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أفادت في تقرير المتابعة الذي قدمته في 8 أيلول/سبتمبر 2017 بالتوصل إلى اتفاق مع صاحبتي البلاغ بشأن جبر الضرر والتعويض، غير أن آخر ما ورد من معلومات يشير إلى أن العكس هو الصحيح.

ولاحظت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف أشارت إلى أن بإمكان صاحبتي البلاغ وأمهما رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض مالي عن الضرر الذي لحق بهن. ومع ذلك، تشير المعلومات المتاحة إلى أن الحق في التعويض يتوقف على نتائج الدعوى الجنائية، ولا يمكن لصاحبتي البلاغ المطالبة بحقهما في جبر الضرر أمام محكمة مدنية إلا في حالة الإدانة. ولاحظت اللجنة أيضاً أن المعلومات المتاحة تبين أن تقدير الأضرار المالية الذي قدمته صاحبتا البلاغ بناءً على طلب السلطات لم يكن له أي أثر ما دامت صاحبتا البلاغ لم تحصلا حتى الآن على أي شكل من أشكال جبر الضرر أو التعويض.

وعليه، وفقاً للفقرة 12 (د) من الآراء الصادرة عن اللجنة في 11 آذار/مارس 2016 ، تطلب اللجنة من جديد إلى الدولة الطرف جبر الضرر الذي لحق بصاحبتي البلاغ ومنحهما تعويضاً سريعاً ومنصفاً ووافياً.

(هـ) جمع وحفظ سجلات الأشخاص مسلوبي الحرية وإتاحتها لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الاطلاع عليها، على النحو المبين في المادتين 17 و 18 من الاتفاقية (الآراء، الفقرة 12 (ه)).

تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تفيد بأن لدائرة السجون الاتحادية قاعدة بيانات رقمية تتضمن الملف الشخصي الخاص بكل فرد محتجز، وعلى الرغم من عدم وضع سجل وطني موحد بعد للأشخاص مسلوبي الحرية، عُرض على مجلس النواب، في نيسان/أبريل 2017 ، مشروع قانون لإنشاء سجل مركزي للمحتجزين. ومع ذلك، تأسف اللجنة من أن المقاطعات ما زالت تفتقر إلى سجلات للمحتجزين رغم مرور ثلاث سنوات على إصدار آرائها.

وفي ضوء ما تقدّم، تكرر اللجنة، وفقاً للفقرة 12 (ه) من آرائها، توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف كل ما يلزم من تدابير للتعجيل بإنشاء سجلات للأشخاص مسلوبي الحرية تتاح لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الاطلاع عليها.

(و) نشر الآراء وتعميمها

أحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تفيد بأن مديرية متابعة أسباب العنف المؤسسي والجرائم ذات الطابع الاتحادي داخل وزارة الأمن قد أحالت الآراء إلى قوات الأمن الاتحادية لأغراض النشر والإعلام. ولاحظت اللجنة أيضاً أن القضية بُحثت في 2018 كجزء من مسارين نظمتهما الجامعة الافتراضية للأمانة المعنية بحقوق الإنسان والتعددية الثقافية، كان أحدهما متاحاً للجمهور وخُصص الآخر للشرطة ودائرة السجون.

ورحبت اللجنة بتلك التدابير لكنها اعتبرتها مجرد تنفيذ جزئي للفقرة 13 من آرائها. وفي ضوء ما تقدم، تطلب اللجنة من جديد إلى الدولة الطرف أن تنشر آراءها وتعمم محتوياتها على نطاق واسع.

الرد الوارد من الدولة الطرف:

10 أيلول/سبتمبر 2019 .

علّقت الدولة الطرف على الإجراء المتخذ بخصوص ثلاث من توصيات اللجنة.

ففيما يتعلق بالتوصية بالاعتراف بصفة الضحية لصاحبتي البلاغ وصفتهما كمدعيتين، مما يسمح لهما بالاضطلاع بدور فعال في التحقيقات في وفاة شقيقهما واختفائه القسري، أفادت الدولة الطرف بتقديم طلب بالسماح بمشاركة صاحبتي البلاغ كمدعيتين في التحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا.

وفيما يتعلق بالتوصية بضمان ألا يقتصر التحقيق في قضية السيد إيروستا على أسباب وفاته، بل وضمان أن يكون تحقيق اً شامل اً ونزيه اً في اختفائه وقت نقله من قرطبة إلى سانتا في، أفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام الاتحادي رقم 1 في قرطبة طلب، في 16 آب/أغسطس 2018 ، رفض الإجراءات على أساس أنه لا يمكن إثبات الاختفاء القسري، لعدم ثبوت انطباق العناصر المكونة لنقص المعلومات ورفض الكشف عن مكان الشخص المختفي. وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي، على وجه الخصوص، أن السيد إيروستا نُقل من قرطبة إلى سانتا في بعلم دائرتي السجن في المقاطعتين وبإذن من قاضي تنفيذ الأحكام القضائية المختص، وأنه سُمح له، بعد فترة وجيزة من دخوله سجن سانتا في، بالاتصال بأسرته، وقد تواصل مع شقيقتيه في غضون 24 ساعة من وصوله إلى سجن قرطبة في سانتا في، وكذلك في 16 و 22 و 24 و 29 كانون الثاني/يناير و 4 شباط/فبراير 2013 . وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن النقل لم يكن سراً كما ادعت صاحبتا البلاغ.

وفيما يتعلق بالتحقيق في أسباب وفاة السيد إيروستا، أفادت الدولة الطرف أيضاً بأن استدعاء لمثول صاحبتي البلاغ قد صدر في 31 تموز/يوليه 2019 ، لكنهما لم تمثلا لعدم التمكن من تحديد مكانهما. وتقرر أيض اً عقد جلسة استماع في 1 آب/أغسطس 2019 حتى يتمكن سجينان آخران من نفس جناح السيد إيروستا من الإدلاء بشهادتهما. وفي 7 آب/أغسطس 2019 ، أعيد أيض اً تمثيل الحدث في سجن كوروندا رقم 1 لتحديد ارتفاع نافذة الزنزانة وكيفية ربط المعدات التي عُثر عليها في مكان الحدث. ومع ذلك، أثناء إعادة تمثيل ما حصل، تبين أن النافذة التي التقطت منها الصورة في الأصل توجد على مسافة أقل من النافذة التي لوحظت في الصورة التي التقطت في يوم الحدث، ولهذا السبب نُفذت هذه العملية مرة ثانية، وقُدم طلب لإعادة تركيب الصورة مع مراعاة طول المعدات المعنية. وتخلص الدولة الطرف إلى أن التحقيق بلغ حالياً مرحلته الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتحقيق الإداري في المخالفات التي ارتكبها الموظفون القضائيون المعنيون، أفادت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام في محكمة العدل العليا في مقاطعة سانتا في قرر في 26 حزيران/يونيه 2019 وقف القاضي الجنائي في سانتا في عن العمل لمدة خمسة أيام عقاباً له.

وأخيراً، وفيما يتعلق بالتوصية بنشر آراء اللجنة ونشر محتوياتها على نطاق واسع، أفادت الدولة الطرف بأن نسخة من الآراء أرسلت إلى قوات الأمن الاتحادية لأغراض النشر والإعلام، وأن المديرية الوطنية للثقافة المدنية في مجال حقوق الإنسان التابعة لأمانة حقوق الإنسان والتعددية الثقافية أدرجت الحالة كدراسة حالة في دورات "العنف المؤسسي، والخطاب الاجتماعي وحقوق الإنسان" و"منظور حقوق الإنسان والأمن العام".

تعليقات صاحبتي البلاغ:

24 أيلول/سبتمبر 2019 .

ترى صاحبتا البلاغ أن تأكيدات الدولة الطرف غير دقيقة وغير صحيحة، وأن توصيات اللجنة لم تنفذ بعد تنفيذاً كاملاً.

وتشير صاحبتا البلاغ بشكل خاص إلى أن الدولة الطرف لم تنشر بعد الآراء بين عامة الجمهور، وأنها لا تزال تَقصُر النشر على أجهزة الأمن الاتحادية، وهو أمر غير كاف لأن المسؤولين المباشرين كانوا جزءاً من قوات المقاطعة وليس القوات الاتحادية، ولأن ثمة حاجة إلى نشر آراء تعترف بالمسؤولة الدولية للدولة، على نطاق واسع. ولذلك طلبت صاحبتا البلاغ من الدولة الطرف نشر الآراء عبر وسائط الإعلام على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعة.

وتقول صاحبتا البلاغ أيضاً إنهما ما زالتا غير قادرتين على الانضمام إلى الدعوى كمدعيتين لضمان التحقيق في الوقائع على النحو الواجب. روغم أنهما تلاحظان أن مكتب المدعي العام الاتحادي يبذل جهوداً لجمع معلومات عن أسباب وفاة السيد إيروستا، فإنهما تشيران أيضاً إلى عدم تقديم لمحة عامة عن المسؤوليات حتى الآن وإلى استمرار قصور التحقيق. وتشيران أيضاً إلى أن مكتب المدعي العام الاتحادي استبعد إمكانية الاختفاء القسري دون السماح لهما بالمشاركة في الإجراءات.

وتحاجج صاحبتا البلاغ أيضاً بأن تأكيد الدولة الطرف أن السيد إيروستا قد اتصل بهما في غضون 24 ساعة بعد نقله سراً إلى كوروندا هو ادعاء غير صحيح، وأن علمهما بمكان وجوده بعد 24 أو 48 أو 120 ساعة هو أمر قليل الأهمية.

وأخيراً، تؤكد صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر لهما الجبر بعد ولم تضع سجلات كافية وميسرة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

قرار الجلسة العامة:

18 أيلول/سبتمبر 2020 .

شكرت اللجنة الدولة الطرف على تقرير المتابعة الذي قدمته في 10 أيلول/ سبتمبر 2019 ، لكنها خلصت إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا ترقى إلى مستوى التنفيذ المرضي للتوصيات الواردة في آرائها والمكررة في إجراء المتابعة الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وفي مذكرتها الصادرة في 19 أيار/مايو 2019 . وعلى وجه الخصوص، ترى اللجنة ما يلي:

(أ) الفقرة 12 (أ) من الآراء: "أن تعترف بوضع صاحبتي البلاغ كضحيتين، مما يتيح لهما أداء دور فعال في التحقيقات في وفاة شقيقهما واختفائه القسري": اتخذت الدولة الطرف تدابير إضافية، لكن يتعين اتخاذ مزيد من التدابير وتقديم مزيد من المعلومات [باء]؛

(ب) الفقرة 12 (ب) من الآراء: "أن تكفل عدم اقتصار التحقيق في قضية السيد إيروستا على أسباب وفاته بل أن تشمل أيضاً إجراء تحقيق شامل ومحايد في حالة اختفائه وقت نقله من قرطبة إلى سانتا في" [باء] ؛

(ج) الفقرة 12 (ج) من الآراء: "أن تلاحق الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة وأن تقاضيهم وتعاقبهم": لا رد على توصية أو أكثر أو على أجزاء من توصيات بعد رسالة (رسائل) تذكير [ دال ] ؛

(د) الفقرة 12 (د) من الآراء: "أن توفر (الجبر) لصاحبتي البلاغ وأن تقدم لهما تعويضاً سريعاً ومنصفاً ووافياً وفقاً لما تنص عليه الفقرتان 4 و 5 من المادة 24 من الاتفاقية؛": لا رد على توصية أو أكثر أو على أجزاء من توصيات بعد رسالة (رسائل) تذكير [ دال ] ؛

(هـ) الفقرة 12 (ه) من الآراء: أن تعتمد جميع التدابير اللازمة لإنفاذ ضمانات عدم التكرار المنصوص عليها في الفقرة 5 (د) من المادة 24 من الاتفاقية، بما في ذلك جمع وحفظ سجلات تفي بمقتضيات الاتفاقية، وأن تكفل إتاحة المعلومات ذات الصلة لجميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة في الاطلاع عليها، على النحو المبين في المادتين 17 و 18 من الاتفاقية": اتُخذ(ت) تدبير (تدابير) ملموسة ، لكن المطلوب هو تقديم معلومات إضافية و/أو اتخاذ تدابير أخرى [باء] .

وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة إبقاء إجراء متابعة الآراء مفتوحاً وأن ترسل مذكرة متابعة أخرى إلى الدولة الطرف .