الأمم المتحدة

CAT/C/JOR/3

Distr.: General

20 August 2014

Original: Arabic

لجنة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ الاختياري

التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2014

الأردن * **

[تاريخ الاستلام: 3 تموز/يوليه 2014]

تقرير المملكة الأردنية الهاشمية الدوري الثالث بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المادتان 1 و4

الرد على المسائل المثارة في الفقرتين 1 و2 من قائمة المسائل ( CAT/C/JOR/Q/3 )

1 - تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2011 نصاً يحظر التعذيب حيث جاء في المادة 8(2) من الدستور " كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به " .

2- ومنذ مصادقة المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتولى الجهات المعنية الرصد والمتابعة وإعداد التقارير حول الانتهاكات بشكل عام . إضافة إلى ذلك فقد تضمن قانون منع الاتجار بالبشر عدداً من المواد التي جرمت أفعالاً جرميه تدخل ضمن مفهوم اتفاقية مناهضة التعذيب والمتصلة بالاتجار بالبشر حيث عرفت المادة الثالثة هذه الأفعال على النحو التالي:

" (أ) لمقاصد هذا القانون تعني عبارة (جرائم الاتجار بالبشر):

استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص ؛

استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة ؛

(ب) لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، تعني كلمة (الاستغلال) استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي ".

3- وقد تضمن القانون المذكور عقوبات مغلظة منها ما ورد في المادة الثامنة والتي تنص على أ نه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن أ لف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون". أما المادة التاسعة فقد تضمنت العقوبة الجنائية على الأفعال الجرمية المذكورة بها والتي جاء فيها:

"على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا القانون، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آ لاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من:

(أ) ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ؛

(ب) ارتكب أي اً من جرائم الاتجار بالبشر في إحدى الحالات التالية:

إذا كان مرتكب الجريمة قد أ نشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر أو  ا نضم ّ إليها أو شارك فيها ؛

إذا كان من بين المجني عليهم إناث أو ذو و إعاقة ؛

إذا ارتكبت الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء ؛

إذا ارتكبت الجريمة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله ؛

إذا أصيب المجني عليه نتيجة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمرض عضال لا يرجى شفاؤه ؛

إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو  أ حد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي ؛

إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكبها من خلال استغلال وظيفته أو خدمته العامة ؛

إذا كانت الجريمة ذات طابع (عبر وطني)" .

4- و ق د عاقبت المادة 10 ( أ ) على العلم بمخطط ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر دون أن يقوم بالتبليغ عنها وهي عقوبة جنحية يعاقب عليها فاعلها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر. كما وأكدت الفقرة (ب) من ذات المادة على أ نه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من حاز أو أخفى أو قام بالتصرف بأي أموال وهو على علم بأنها متحصله من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأن ما ورد في الفقرة المذكورة آ نفاً من عقوبة يمكن أن يزيد عما هو منصوص عليه في المادة 83 من قانون العقوبات.

5- وهذا يعني من مجمل ما تقدم أ نه توجد ضمن البيئة التشريعية في المملكة الأردنية قوانين عقابية خاصة غلظت من العقاب على الأفعال الجرمية التي تشكل أفعالاً مجرمة بحسب اتفاقية مناهضة التعذيب.

6 - وفي الآونة الأخيرة أ قر مجلس النواب القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2013 وفق ما أقرته اللجنة القانونية وكانت الحكومة قد قامت بإجراء تعديلات على هذا القانون فرضت بموجبها عقوبات على كل شخص ينتزع معلومات من أي شخص أثناء التحقيق معه من خلال التعذيب المعنوي والجسدي.

المادة 2

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

7- لقد حددت التشريعات الأردنية (المادة 100 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية) مدة توقيف المشتكي عليه لدى مراكز الشرطة ب‍ 24 ساعة تتم بعدها إحالته إلى المدعي العام باعتباره الجهة القضائية المختصة بإجراء التحقيق. وقد نصت المادة 63 من نفس القانون على حق المشتكي عليه في حضور محامٍ للدفاع عنه، في حين حظرت المادة 66 (2) على المدعي العام من أن يقوم بمنع المحامي من الاتصال بالمشتكي عليه. وفي حال ادعاء المشتكي عليه بتعرضه من قبل أفراد الضابطة العدلية لأي نوع من أنواع التعذيب المجرّم قانوناً، فإنه على المدعي العام تثبيت تلك الواقعة في محاضر التحقيق وإحالة الشخص إلى الطبيب الشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

8- كذلك فإنه لا يسمح بقبول أي شخص في أماكن التوقيف أو مراكز الإصلاح والتأهيل إذا بدت عليه آثار لأي نوع من الإصابات إلا بعد عرضه على الطبيب الشرعي للحصول على تقرير طبي قضائي وإجراء التحقيقات اللازمة. وفي هذا الصدد، هناك تعليمات من قيادة جهاز الأمن العام أ نه في حال عدم قبول أي نزيل في أي من مراكز الإصلاح والتأهيل إذا تبين وجود علامات لتعرضه لأي نوع من الإصابة أو إذا اشتكى النزيل فيتم تدوين حالته وعرضه على الطبيب وإبلاغ المدعي العام الموجود داخل المركز أو إبلاغ مكتب المظالم وحقوق الإنسان بذلك ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر. ويقوم طبيب المركز بإجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية عند إدخاله المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر حسب ما جاء في المادة 24 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. يتم احتجاز الأشخاص في أماكن معلنة ومعروفة خاضعة للتفتيش القضائي، حيث نصت المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 8 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على أ نه يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولأي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام وأعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول إلى المركز للتحقق من عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية، ومتابعة أية شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق بأي تجاوز تم ارتكابه ضده. ويتم إبلاغ المحتجزين والنزلاء لحقوقهم بما في ذلك حقهم في التقدم بالشكاوى، حيث نصت المادة 13 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على أنه يحق للنزيل "الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك، تمكينه من تبليغ ذويه عن مكان وجوده، مراسلة الأهل والأصدقاء وتسهيل الاتصال بهم، استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز، الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان النزيل أجنبيا ً ".

9- كما تعتبر المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أ ن أية بينة أو إفادة يتم الحصول عليها بالإكراه المادي أو المعنوي وبدون حضور المدعي العام هي بينة باطلة ولا يعتد بها قانوناً، ولا تقبل إلا إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو ال ظ نين أو  المشتكي عليه أداها طوعاً واختياراً. كما ويحق للمشتكي عليه أن يطعن أمام المدعي العام وأمام المحكمة بالإفادة التي أخذت منه من قبل الضابطة العدلية على أساس أنها أخذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي أو المعنوي.

إبلاغ المحتجزين بحقوقهم وقت احتجازهم

10- إن مديرية الأمن العام تعمل بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم وفقاً لما جاء في الدستور الأردني في المادة السادسة الفقرة الأولى وملتزمة بصون الحرية الشخصية لهم وعدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته وفقاً لنص المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور الأردني، و أ نه في حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة إ ليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نص في المادة 113 على أ نه إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وبقي في النظارة أكثر من 24 ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى المدعي العام اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها بقانون العقوبات في المواد (178 - 181).

حق المحتجز بالاستعانة بمحامي وتوفير غرف خاصة للمحامين

11- لقد ضمن التشريع الأردني حق المحتجز بالاستعانة بمحامي منذ لحظة احتجازه حيث نصت المادة 66 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الفقرة الأولى على أنه يحق للمدعي العام أن يقر من الاتصال بالمشتكي عليه الموقوف مدة لا تتجاوز (10) أيام قابله للتجديد ونصت نفس المادة بالفقرة الثانية على أن هذا المنع لا يشمل محامي المشتكي عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا النص فلقد قامت مديرية الأمن العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين تم السماح بموجبها للمحامين بالدخول إلى المراكز الأمنية حيث أماكن الاحتجاز المؤقت والالتقاء بالشخص المقبوض عليه وفي غرف خاصة وحضور التحقيق الأولي مع موكله ويوجد في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل غرف مخصصه يلتقي بها النزلاء مع المحامين وكلائهم بشكل منفرد وتم تحديد أيام مخصص ة للمحامين يلتقو ن في ها مع نزلائهم ولا تتعارض مع أيام الزيارة لمراكز الإصلاح.

حق المحتجز إبلاغ أسرته بمكان وجوده

12- إن مديرية الأمن العام قد أصدرت تعليمات إلى كافة مديريات الشرطة والإدارات الأمنية المتخصصة بأنه وفي حال إلقاء القبض على أي شخص يتم السماح له بإجراء مكالمة هاتفية مع ذويه يبلغهم بموجبه بمكان احتجازه، أما  فيما يخص حقوق وواجبات النزلاء ف إ ن مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع النزلاء من خلال الاحتكام لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 الذي بين في جميع مواده القانونية حقوق وواجبات النزيل وآلية التعامل معه، وفور دخول النزيل إلى مراكز الإصلاح ف إ نه يتم إبلاغه بواجباته وحقوقه من خلال محاضرات تقدم من قبل رؤساء أقسام المراقبة وأيضاً من خلال لوحات إرشاديه يتم وضعها في أماكن بارز ة وظاهر ة للعيان ليطلع عليها كافة النزلاء، ويتم السماح للنزيل بإجراء اتصال هاتفي مع ذويه فور دخوله ويتم وضع برنامج يومي للاتصالات الهاتفية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على حدة ، ويتم السماح للنزيل باستقبال زواره ثلاثة أيام في الأسبوع من خلال الزيارات العادية، وتم وضع برنامج لتمكين النزلاء من استقبال زوارهم من خلال زيارات عائلية خاصة يتم فيها اللقاء بين النزيل وذويه دون، ويتم السماح للنزلاء بالالتقاء بمحاميهم وتوقيع الوكالات الخاصة بالقضايا الموقوفين من أجلها.

إجراء فحص طبي مستقل للمحتجزين

13- فيما يتعلق بإجراء فحص طبي مستقل للمحتجزين ف إ نه لا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل شعب الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي وإذا تبين بأنه يعاني من أي عارض صحي أو طلب إرساله للعلاج ف إ نه يتم إرساله إلى المستشفى الحكومي ضمن الاختصاص لإجراء فحص طبي كامل ولا يتم إدخاله إلى شعبة الحجز المؤقت إل ا بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بأن حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض، كما أن المادة 24 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل قد أوجبت على طبيب المركز إجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير مفصل عن حالته الصحية وذلك عند إدخاله إلى المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر وبناء ً على طلب من أي جهة قضائية أو جهة مختصة وعند طلب مدير المركز أو طلب النزيل.

حق المشتبه فيهم في ا لمثول أمام القضاء

14- لقد ضمن التشريع الأردني هذا الحق لجميع المواطنين الأردنيين فلقد نصت المادة السابعة من الدستور الأردني على أن الحرية الشخصية مصانة ونص في المادة الثامنة على عدم جواز القبض أو حبس أو تقييد حرية أي أ حد إلا وفق أحكام القانون وأن المادة 100 (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أوجبت على موظفي الضابطة العدلية سماع أقوال المشتكي عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال 24 ساعة إلى المدعي العام المختص وأوجبت على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكي عليه لأول مره ويباشر إجراءات التحقيق خلال 24 ساعة حسب الأصول و أ ن المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أوجبت هذا الإجراء تحت طائلة بطلان الإجراءات التي تمت لإلقاء القبض على المشتكي عليه وفقاً لنص المادة 99 من ذات القانون.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

15- قانون منع الجرائم هو قانون وقائي يطبق قبل وقوع الجريمة ليكون قانون اً يشمل إجراءات احترازية لمنع وقوع الجرائم ويطبق في حالات معينة وهي قضايا (القتل، الشرف، تقطيع الوجه، قضايا السفاح)، كما أن الحاكم الإداري لا يقوم بوقف الشخص إلا إذا عَجز عن تقديم التعهد الذي يجب الالتزام به للمحافظة على الأمن .

16- وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت لتعديل قانون منع الجرائم لعام 1954 للانسجام مع المعايير الدولية، فإن مشروع تطوير العدالة الجزائية لعام 2014 تضمن ضمانات العدالة الواجبة في التوقيف الإداري من خلال دراسة وتقييم التطبيقات السليمة للقانون. وقد تبلور كل ذلك من خلال إقرار وثيقة رسمية تشمل التطبيقات المثلى لقانون منع الجرائم وضمانات العدالة الواجبة عند استخدامه حيث تم تشكيل لجنة ٍ برئاسة أحد المحافظين في وزارة الداخلية لإعداد الوثيقة وإقرارها من قبل وزير الداخلية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

17- إن مديرية الأمن العام تولي اهتماماً كبيراً بالشكاوي التي تردها سواء من المواطنين أو المحتجزين أو النزلاء والتي يدعو من خلالها بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وذلك من خلال التزامها بنص المادة 8 (2) من الدستور الأردني التي منعت تعذيب أي شخص يلقى القبض عليه بأي شكل من أشكال التعذيب المادي أو المعنوي وعدم جواز حجزه في غير الأماكن المخصصة بذلك واعتبرت أن كل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة التعذيب لا يعتد به ونص المادة 208 (2) من قانون العقوبات التي جرمت التعذيب وحددت العقوبة المتخصصة لها . وفي هذا الصدد قامت مديرية الأمن العام بما يلي:

تعيين مدعين عامين في مراكز الإصلاح والتأهيل ؛

افتتاح مكتب حقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة والمرتبط بالمركز الوطني لحقوق الإنسان؛

تسهيل زيارات مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل ؛

تسهيل زيارات وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة العدل لمراكز الإصلاح والتأهيل ؛

وضع صناديق شكاوي خاصة للنزلاء يشرف عليها مكتب المظالم وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام ؛

تشكيل لجنة داخلية للتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من تطبيق معايير العمل المعتمدة في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في مختلف المجالات ؛

استحداث نماذج وسجلات لمتابعة وتنظيم شكاوي النزلاء .

18- ويتم النظر بهذه الشكاوي من قبل المدعين العامين التابعين لإدارة الشؤون القانونية والذين يتمتعون باستقلال تام في اتخاذ قراراتهم ولا رقابة عليهم إلا من قبل النائب العام في مديرية الأمن العام وفي حال إصدار قرار من قبله بتهمة التعذيب ف إ نه يتم إحالة القضية إلى محكمة الشرطة وهذه المحكمة تختص بالقضايا التي يكون فيها أ حد منتسبي جهاز الأمن العام مشتكي عليه وهي محكمة مستقلة عن باقي وحدات الأمن العام الأخرى تشتمل على كافة معايير وضمانات المحاكمة العادلة وتطبق جميع القواعد الإجرائية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تطبق في المحاكم النظامية وتخضع قراراتها للطعن أمام محكمة التمييز التي تملك صلاحية الرقابة الموضوعية على قرارات محكمة الشرطة وتملك بطلان إجراءاتها وقد تم تعديل قانون الأمن العام عام 2010 ونص على إشراك قضاة نظاميين في تشكيل محكمة الشرطة ويتم حالياً إعداد قانون للقضاء الشرطي لتعزيز مفهوم استقلالية القضاء الشرطي، من خلال إيجاد محكمة استئناف شرطي يعزز مبدأ من أهم مبادئ ضمانات المحاكمة العادلة وهي تعدد درجات التقاضي.

19- وتم خلال عام 2013 إحالة قضية واحدة بجرم التعذيب إلى محكمة الشرطة والمتعلقة بوفاة النزيل المتوفى سلطان محمد علي الخطاطبه داخل مركز إصلاح وتأهيل الجويده ولا زالت قيد النظر أما فيما يتعلق بقضايا سوء المعاملة من أفراد الشرطة ضد المدنيين فلقد بلغ مجموع القضايا خلال عام 2013 (392) قضية أحيل (26) منها إلى محكمة الشرطة وإحدى عشر ة (11) قضية للمحاكمة أمام قائد الوحدة و(101) قضية تقرر فيها منع المحاكمة و(254) قضية لا تزال قيد النظر أما فيما يتعلق بقضايا سوء المعاملة مع نزلاء مراكز الإصلاح فقد تم إحالة قضيتين إلى محكمة الشرطة وإحالة (9) قضايا للمحاكمة أمام قادة الوحدات و(18) قضية تقرر فيها منع محاكمة و(7) قضايا لا تزال قيد النظر.

20- كما أن محكمة أمن الدولة تتشكل من قضاة مدنيين وعسكريين، وجميعهم يمارسون عملهم باستقلالية تامة، ولأي منهم الحق في مخالفة رأي الأغلبية من خلال إصدار قرار مخالف. علم اً بأن قرارات محكمة أمن الدولة تصدر بالإجماع أو بالأغلبية ويتمتع قضاتها بتأهيل عال وخبرة طويل ة واستقلالية مما يمكن هذه المحكمة من الفصل في القضايا المنظورة أمامها على نحو يكفل حق الدفاع تحقيقاً للعدالة كما أن إجراءات التقاضي المطبقة أمام محكمة أمن الدولة هي ذات الإجراءات المطبقة أمام المحاكم النظامية وتخضع قراراتها للطعن أمام محكمة التمييز التي تمل ك صلاحية الرقابة الموضوعية على قرارات محكمة أ من الدولة. كما وينص قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006 في المادة 3 (أ) "يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكي عليهم من العسكريين ويكون له في هذه الحالة حق ا ستجواب غير العسكريين".

21- وأما محكمة الشرطة والتي تعتبر كذلك أ حد أهم الأمثلة على المحاكم الخاصة فتختص بالقضايا التي يكون أحد منتسبي جهاز الأمن العام مشتكي عليه فيها، وهي محكمة مستقلة تشتمل على كافة معايير وضمانات المحاكمة العادلة وتطبق جميع القواعد الإجرائية التي نص عليها قانون أ صول المحاكمات الجزائية والتي تطبق في المحاكم النظامية وتخضع قرارا ﺗﻬ ا للطعن أمام محكمة التمييز التي تملك صلاحية الرقابة الموضوعية على قرارات محكمة الشرطة وتملك إعلان بطلان إجراءا ﺗﻬ ا وهذا ما نصت عليه المادة 85 (د) من قانون الأمن العام وتعديلاته رقم 38 لسنة 1965 التي جاء فيها: "مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري، تختص محكمة الشرطة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى إذا ارتكبها أي من أفراد قوة الأمن العام وتلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية والأفراد الذين تنتهي خدماتهم من القوة لأي سبب إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة".

22- ويذكر أ نه في عام 2010 تم تعديل قانون الأمن العام بهدف النص على إشراك قضاة نظاميين في تشكيل هيئات محكمة الشرطة (المادة 85 قانون الأمن العام) ويتم حالي اً إعداد مشروع قانون للقضاء الشرطي لتعزيز مفهوم استقلالية القضاء الشرطي من خلال إيجاد محكمة استئناف شر طية بما يعزز مبدأ من أهم مبادئ ضمانات المحاكمة العادلة وهو مبدأ التقاضي على درجتين.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

التدابير المتخذة لكفالة التحقيق في ادعاءات العنف المنزلي

23- إن الضمانات المتوفرة لكفالة واستقلالية التحقيق في ادعاءات العنف المنزلي قد كفلها ووفرها النظام القانوني الأردني و إ ن إجراءات التحقيق في هذه الادعاءات والتي تتم داخل إدارة حماية الأسرة تتم وفقاً للنصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقا نون الحماية من العنف الأسري و أ ن العاملين داخل هذه الإدارة ملتزمين بهذه النصوص بحيث يتم مقابلة ضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال حال حضورهم إلى إدارة حماية الأسرة والتحقيق معهم وفقاً لنص المادة 8 (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على ( أ ن موظ في الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم) ونظراً لطبيعة هذه القضايا ف إ ن إجراءات التحقيق تكون بشكل سري ومن قبل ضباط متخصصين بها وبحضور خبراء اجتماعيين ونفسيين من العاملين في وز ارة التنمية الاجتماعية وفقاً لنص المادة 4 (ب) من قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008 والتي نصت على (تمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة، كما  أ نه في حال ورود معلوم ة لإدارة حماية الأسرة من قبل أي جهة سواء كانت رسمية أو خاصة أو من قبل أ حد المواطنين بوجود جرم اعتداء على طفل أو  امرأة من قبل أ حد أفراد الأسرة ف إ نه يتم تحريك ضابط برفقة فريق بحث الاجتماعي للتأكد من صحة هذه المعلومة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب وفقاً لنص المادة 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت (على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خ طير أن يخبروا المدعي العام به و أ ن ينفذوا تعليماته بشان الإجراءات القانونية) ووفقاً لنص المادة 8 من قانون الحماية من العنف الأسري ونص المادة 9 من ذات القانون والتي نصت ( أ نه على الضابطة العدلية من أفراد وضباط الأمن العام الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري المدعى به عند ورود بلاغ يتضمن أن هناك حالة عنف أ سري قائمة أو على وشك الوقوع أو ورود بلاغ بأن خرقاً قد وقع لأمر حماية نافذ صادر وفقاً لأحكام هذا ال قانون ، كما وكفل قانون الحماية من العنف الأسري الحماية للمبلغ عن وقوع مثل هذا النوع من القضايا وذلك بإلزام الموظفون المكلفون بالتحقيق بهذه القضايا بعدم ال إفصاح عن اسم المبلغ أو هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك وتحت طائلة المسؤولية القانونية وفقاً لنص المادة 10 من ذات القانون.

24- إن المبدأ الأساسي المعمول به داخل إدارة حماية الأسرة والذي تسعى بتحقيقه بشكل مستمر هو تقديم الحماية اللازمة لضحايا العنف الأسري بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ولقد بلغ عدد الشكاوي المقدمة من النساء المعنفات خلال عام 2013 ( 319 1 ، نساء بالغات) (52، أ طفال إناث).

التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات من الانتهاكات في سياق العنف المنزلي من خلال توفير المأوى وخدمات الإرشاد وتوفير التدريب في مجال العنف المنزلي والتدابير المتخذة لتشجيع التوعية بحالات العنف المنزلي وتشجيع ضحاياه على الإبلاغ عنه

25- بخصوص هذه الملاحظة فإننا نود أن نوضح أن إدارة حماية الأسرة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتوفير الحماية للنساء والفتيات من الانتهاكات من خلال توفير الحماية والسلامة للضحية طيلة فترة إجراءات التحقيق وضمن منظومة سرية وخصوصية معمول بها داخل الإدارة ضمن نهج شرطي علمي يراعي ضرورة توفير جو مناسب خلال القيام بهذه الإجراءات وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ المحافظة على تماسك الأسرة أثناء الإجراءات الشرطية.

26- تم إنشاء دار الوفاق الأسري بتاريخ 17 شباط/فبراير 2007 كدار لحماية المرأة من العنف في وزارة التنمية الاجتماعية تقوم فلسفة الدار على منهجية عمل تتيح لضحايا العنف الأسري وأسرهم الالتقاء بفريق عمل مؤهل متعدد التخصصات من الجهات مقدمة الخدمة ذات العلاقة لمساعدة ضحايا ال عنف الأسري ومرتكبي العنف في آن واحد على كسر حلقة العنف الأسري وبناء علاقات أسرية سليمة لتحقيق الترابط والأمن الأسري، وتوفير مكان اجتماعي آمن للنساء المعنفات وأطفالهن لحين حل مشكلتهن، إذ يميز هذا العمل النهج ا لتشاركي والمتمثل بالشراكة والتشبيك مع المؤسسات ا لحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف توحيد الجهود وتنظيم العمل الوطني المشترك وتقديم الخدمة النوعية التشاركية للسيدات حتى سقف واحد.

27- تجدر الإشارة إلى أن دار الوفاق الأسري قد حصلت على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2013 الفئة الخامسة والمتمثلة بفئة دعم النوع الاجتماعي في الخدمة العامة.

28- كما أن وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2012 بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية والتطوعية من مؤسسات المجتمع قد شكلت فريق اً من الخبراء للعمل على تقديم مشروع قانون الحماية من العنف الأسري بحيث يضمن حق الضحية ويحمي الأسرة من العنف ويتضمن أحكام متعلقة بالتبليغ وحماية المتضرر ويتوقع خلال عام 2014 الانتهاء من مشروع القانون ورفعة لإقراره حسب الإجراءات الدستورية.

توفير الحماية للأطفال

29 - فيما يتعلق بتوفير الحماية للأطفال، يتم القيام بما يلي:

يتم مقابلة الأطفال في غرف خاصة خصصت لهذه الغاية بحيث يوفر جو دافئ وهادئ للطفل بعيداً عن الشخص المسيء أو أي تأثير آ خر قد يسبب له أية ضغوطات تمنعه من الإدلاء بالمعلومات المطلوبة ويتم مقابلة الأطفال الإناث من قبل ضابط شرطة نسائية ؛

اعتماد تقنية استخدام الفيديو في تسجيل المقابلات مع الأطفال المساء إليهم بما فيهم الطفلة الأنث ى؛

اعتماد أسلوب النهج المتدرج في إجراء المقابلات على الأطفال المساء إليهم مما يساهم في مراعاة الحالة النفسية للطفل.

توفير الحماية للنساء

30- فيما يتعلق بتوفير الحماية للنساء نبين ما يلي :

يتم مقابلتهن في غرف مخصصة لهذه الغاية ومن قبل ضابط شرطة نسائية بشكل يوفر لهن الراحة والطمأنينة مما يسهل إعطائهن المعلومات عن الإساءة التي تعرضن لها بشكل واضح ؛

مراعاة توفير الحماية للضحية بشكل يتناسب مع الحالة النفسية لها ؛

توفير حلول وبدائل للضحية ويتم اتخاذ الإجراءات بناء على خياراتها وإرادتها ؛

تعقد الإدارة دورات تدريبية مستمرة لضباط وأفراد الشرطة النسائية بهدف تطوير مهاراتهن في مجال مقابلة النساء المعنفات ؛

يتم تقديم خدمات طبية علاجية مجانية لمن يحتاجها من الضحايا سواء من النساء أو الأطفال ويتم فحصهم داخل الإدارة من قبل طبيب مختص منتدب من المركز الوطني للطب الشرعي وتم تجهيز عيادة داخل الإدارة لهذه الغاية دون أن يكون هناك حاجة لنقلهم إلى المستشفيات بحيث يتم تجنيبهم التعرض لأي معاناة أو ضغوط نفسية و أ ن هذا الأمر يتماشى مع مبدأ السرية المعمول به داخل الإدارة ويختصر الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كون هذه التقارير الطبية معتمدة لدى القضاء ؛

يعمل داخل الإدارة طبيب نفسي مختص منتدب من المركز الوطني للصحة النفسية يقوم بفحص الحالات إذا دعت الحاجة بذلك وإصدار التقارير الطبية اللازمة والمتابعة النفسية لبعض الحالات التي تحتاج لمتابعة .

توفير الخدمة الاجتماعية

31- فيما يتعلق بتوفير الخدمة الاجتماعية نبين ما يلي :

يعمل داخل الإدارة مكتب للخدمة الاجتماعية يضم باحثين اجتماعيين من وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الأردن يتولى تقديم النصح والإرشاد للحالات التي تعرضت للعنف المنزلي والقيام بزيارات منزلية لبعض الحالات ومتابعتها اجتماعياً لدراسة واقع الأسرة كاملاً وم عرفة أسباب وقوع الإساءة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار وقوع الإساءة مجدداً ؛

يعمل هذا المكتب على التنسيق مع دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ودار الأمان التابعة لمؤسسة نهر الأردن لتحويل الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية وبناءاً على تنسيب من مراقب السلوك وقاضي الأحداث ؛

يساهم الباحثين الاجتماعيين العاملين في مكتب الخدمة في البرامج التدريبية التي تعقدها الإدارة حول دور المتابعة ال اجتماعية لحالات العنف ؛

تقوم إدارة حماية الأسرة بتوفير مأوى خاص للنساء المعنفات وهو دار الوفاق الأسري مبيناً بأدناه إحصائية بعدد المستضافات في هذه الدار من عام 2010 إلى عام 2013 وإحصائية تبين عدد الحالات التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة .

إحصائية عدد المستضافات في دار الوفاق الأسري من عام  2010 إلى عام  2013

السنة

2010

2011

2012

2013

المجموع

عدد المستضافات

892

643

864

930

329 3

إحصائية عدد الحالات التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة من عام 2010 إلى عام 2013

السنة

2010

2011

2012

2013

المجموع

عدد القضايا المودعة للقضاء

021 2

117 2

614 2

494 2

246 9

عدد الحالات المحولة للحاكم الإداري

308 1

991

868

957

124 4

عدد الحالات المحولة لمكتب الخدمة الاجتماعية

274 5

820 4

392 4

022 4

508 18

المجموع

603 8

928 7

874 7

473 7

878 31

التدريب والتوعية

32 - فيما يتعلق بالتدريب والتوعية نبين ما يلي :

أنشأت إدارة حماية الأسرة مركزاً تدريبي اً إقليمي اً لغايات رفع قدرة العاملين لديها والعاملين في المؤسسات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في مواضيع العنف الأسري والإساءة للأطفال والاعتداءات الجنسية وبما يتلاءم والمعايير والمبادئ الدولية ؛

يتم من قبل إدارة حماية الأسرة عمل حملات توعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأمانة عمان الكبرى ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي والجامعات وهيئات القطاع الحكومي والخاص وذلك بإعطاء محاضرات توعوية وعقد ورش عمل وندوات متخصصة برفع الوعي حول مخاطر العنف الأ سري والتوعية بالخدمات التي تقدمها الإدارة في هذا المجال ؛

تتعاون الإدارة مع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة لنشر برامج توعوية عن إدارة حماية الأسرة والخدمات التي تقدمها للفئات التي تتعرض للانتهاكات والعنف المنزلي ؛

تم داخل هذا المركز خلال عام 2013 عقد (35) دورة تدريبية ل‍ ( 640) مشارك اً من مختلف الجهات (شرطة، قضاة، مدعين عامين عاملين في مؤسسات شريكة) كما نفذ (480) محاضرة توعوية واستقبلت إدارة حماية الأسرة (42) زيارة للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الإدارة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

33- تم تعديل نص المادة 340 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011، بحيث تم إلغاء العذر المحل الذي كان يعفي الرجل من العقاب حال مفاجأته لإحدى محارمه في حال التلبس بجريمة الزنا، وتم استبداله بالعذر المخفف، وتضمنت المادة المعدلة بأن الزوجة تستفي د من هذا العذر في حال إن فوجئت بزوجها بتلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية، أما في العامين 2010، 2011 لم يستفد أي متهم من العذر المخفف بموجب أحكام المادة (340) عقوبات.

34- وقد تم تشكيل هيئة قضائية خاصة للنظر في جرائم القتل بداعي الشرف وذلك لتسريع إجراءات البت فيها وتحقيق العدالة المنشودة كما لم يعد هنالك إمكانية قانونية للاستفادة من الأعذار المخففة لمرتكبي جرائم القتل إذا المجني عليها أ قل من خمس عشرة سنة وفق اً للمادة (345) مكررة.

35- وبموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم 8 لسنة 2011 تم تشديد العقوبات على جرائم العنف البدني والجنسي كجرائم الاغتصاب (المادة 292) وجرائم هتك العرض (296-298) والخطف (302 - 303) والتحرش الجنسي (304-307) مع ملاحظة تشديد العقوبات المشار إليها إذا كان مرتكب أي من تلك الجرائم أ حد أصحاب الصفات المشار إليهم في المواد (295 و300) وتشديد العقوبة على جرائم القوادة والفعل المنافي للحياء وجرائم الإيذاء، كما تم تشديد العقوبة تبع اً لسن المجني عليها، إضافة إلى تعزيز مركز المرأة بغية ضمان القضاء على ك افة أنواع العنف، وسن تشريعات تنص على اعتبار العنف ضد المرأة يشكل جريمة جنائية.

36- وإشارة إلى المادة 308 من قانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011 والتي تنص على وقف ملاحقة مرتكب أ حد الجرائم الواردة في الفصل الأول من الباب السابع من القانون المذكور والمتعلق بالجرائم الواقعة على العرض، إذا ما تم بينه وبين الضحية زواج صحيح يتبين لنا ما يلي:

إن قانون العقوبات بتكريسه لهذا العذر لأسباب عائلية اجتماعية يظهر مدى اهتمامه البالغ بمصير المرأة، وأنه أراد بذلك مساعدت ها ومساندتها خاصة في حالة الحمل ؛

يعتبر الرضا ركن أساسي في العقد، وللمرأة الحرية التامة في اختيار الزوج ولا ينعقد الزواج إلا برضاها وإرادتها الحرة وعلى هذا أكدت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية.

37- وتشير البيانات وفق برنامج إدارة أنظمة المحاكم (ميزان) إلى أ نه في الأعوام من (2009 - 2013) تم تسجيل 114 قضية للفئة العمرية أقل من (18) عام. وقد تم وقف الملاحقة في 16 قضية منها وقد تم تسجيل (18) قضية اغتصاب لضحايا لم يتممن الخامسة عشر من العمر، وقد تم وقف الملاحقة في قضيتين منها فقط.

38- أما فيما يتعلق بالعنف الأسري فنجد أن الأردن أول دولة عربية تقوم بسن قانون خاص للحماية من العنف الأسري وهو قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008، الذي نظم أحكام جرائم العنف الأسري، وأوجب على مقدمي الخدمات الطبية والاجتماعية والتعليمية سواء من الق طاع العام أو الخاص إبلاغ السلطات المختصة حال علمه أو مشاهدته آثار اً للعنف والإجراءات المتبعة تتسم بالسرية.

39- وقد أشار قانون العنف الأسري إلى تعريف أفراد الأسرة ممن يقيمون في البيت الأسري في المادة الثالثة منه وهم:

الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وأبناؤهم وأحفادهم ؛

أبناء أ حد الزوجين من زواج شرعي آخر ؛

والد ووالدة أي من الزوجين ؛

الإخوة والأخوات لأي من الزوجين ؛

الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره وفق اً لأحكام أي تشريع نافذ المفعول.

40- كما وتناولت المادة الثانية من القانون أعلاه تعريف البيت الأسري، بأنه المنزل الذي تقيم فيه الأسرة مع اً وقد جاء التعريف مطلق اً بحيث يشمل كافة الأسر التي تنطبق عليها أحكام القانون .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

41- فيما يتعلق بحماية عاملات المنازل نبين ما يلي :

بلغ عدد العاملات في المنازل عام 2013 (501 41) عاملة حاصلة على تصريح عمل ؛

استقبل قسم التفتيش في مديرية العاملين في المنازل ( 050 1 ) شكوى من مختلف الأطراف (أصحاب عمل، عاملات، شركات استقدام) خلال عام 2013 وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلها (787) شكوى و(263) قيد الإنتاج ؛

تم تشكيل لجنة لحل مشاكل العاملات في المنازل بموجب نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملين بالمنازل رقم (89) لسنة 2009 وتضم في عضويتها كل من وزارة العمل ووزارة الداخلية، مديرية الإقامة والحدود، مديرية الأمن الوقائي، مندوب عن ن قابة أصحاب المكاتب، مندوب من السفارات المرسلة بالعمالة ؛

تم متابعة قضايا العاملات المتواجدات في سفارات الدول المرسلة للعمالة من قبل مفتشي العمل حيث تمت تسمية مفتش عمل لكل سفارة ؛

تم إصدار قرار من وزارة الداخلية بإعفاء لعدد من العاملات المتواجدات داخل السفارات من غرامات تجاوز الإقامة، بناءً على تنسيب مفتشي العمل لتسهيل عودتهن لبلادهن خلال عام 2012 وكان عدد العاملات المستفيدات من الجنسية الإندونيسية (115) عاملة والفلبينية (44) عاملة والسر ي لانكية (18) عاملة ؛

تم إعداد تقرير مشترك من قبل مندوبي الوزارة في السفارات وبالتعاون مع إدارة الإقامة والحدود لغاية تسهيل عودة عاملات المنازل والموقوفات إداري اً في مراكز الإصلاح والتأهيل وكان عددهن من الجنسية الإندونيسية (22) عاملة والفلبينية (53) عاملة والسر ي لانكية (49) عاملة ، وتم إعداد قوائم بأسماء العاملات المتواجدات داخل السفارات من قبل مفتشين العمل وذلك لتسهيل عودتهن لبلادهن بناء على قرارات قد صدرت من رئاسة الوزراء وكان أعدادهن من الجنسية الإندونيسية (404) عاملة الفلبينية (218) عاملة والسر ي لانكية (457) عاملة ؛

تم إغلاق (9) مكاتب لاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين من قبل قسم التفتيش في المديرية ؛

تم توجيه (87) إنذار مع إيقاف عن العمل لفترات مختلفة لشركات استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين لارتكابهم مخالفات للتشريعات النافذة ؛

تم إصدار نظام معدل على نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل حيث صدر تحت الرقم (15) لسنة 2014 بحيث تلزم المكاتب المرخصة لاستخدام واستقدام العاملين في المنازل بتعويض أصحاب العمل في حال هروب العاملة أو رف ض العمل وتلتزم كذلك أيض اً من خلال بعقد الت أ مين على الحياة والت أ مين ضد الحوادث والتي من الممكن أن تتعرض لها العاملة ؛

تضمن أيض اً وفي حالة ضبط عاملة المنزل المخالفة التي لا يجوز التحقيق معها إلا بحضور مندوب من السفارة الدولة التي تنتمي إليها العاملة ؛

صدر كتاب من قبل وزير العمل بضرورة حضور مترجم للعاملة في القضايا التي تنظرها المحاكم وتعتبر العاملة طرف اً في القضية ؛

تم تفعيل الحساب البنكي للعاملة من خلال اتفاقية مع أحد البنوك الخاصة لضمان استلام العاملة لأجورها ؛

تم إعادة النظر في نموذج العقد الموحد بما يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف مع سفارات الدول المرسلة ؛

مخاطبة عطوفة مدير الأمن العام للإيعاز للمراكز الأمنية بعدم تسليم أية عاملة متواجدة في المراكز إلى صاحب المنزل إلا من خلال ممثل السفارة المعنية. بالإضافة إلى مخاطبة السفارات بتزويد الوزارة بأسماء ممثليها للتنسيق مع الجهات الأمنية لتسليم العاملات المتواجد ات في المراكز الأمنية وكافة الأمور المتعلقة بالعاملات ؛

سيتم العمل على استحداث ما يسمى بالقائمة السوداء ووضع تعليمات خاصة لها بحيث يتم إدراج أي صاحب عمل يثبت انتهاكه لحقوق العاملة بالضرب أو الاعتداء الجنسي أو الجسدي أو اللفظي أو الامتناع عن دفع الأجر أو الاقتطاع منه دون وجه حق على لائحة تلك القائمة ويتم حرما نه من حقه في الحصول على عاملة منزل لفترة معينة بموجب تعليمات القائمة ؛

استحداث الخط الساخن الخاص بعاملات المنازل المكون من خمس لغات ليتيح للعاملة تقديم الشكوى بصورة سهلة ومستعجلة، بالإضافة إلى توعية العاملة من خلال المعابر الحدودية والبروشورات والكتيبات الخاص بتوعية العاملة إذا تعرضت لأي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو العمل الجبري ؛

حظر العمالة الق س رية أو العمل الجبري فقد وردت المادة (12) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لتقدم حماية للعاملات في هذا القطاع من خلال إعطاء صلاحيات للوزير بناء ً على تقارير عن الجهات الم ختصة إغلاق المكتب فوراً ودون إنذار أو إلغاء ترخيصه إذا كانت المخالفات المرتكبة من النوع الذي يشكل انتهاكا ً خطيراً لحقوق الإنسان أو التشريعات النافذة.

42- أما فيما يخص التفتيش على سوق العمل لحماية العامل الوافد من التعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو العمل الجبري فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

التفتيش على العمل: قامت مديرية التفتيش بالعديد من الحملات التفتيشية المكثفة واليومية في كافة المديريات في المملكة وعلى كافة القطاعات وقد تم اتخاذ إجراءات فورية وشديدة على المؤسسات المخالفة والتي ثبت أنها تستخدم العمال الأجانب بصور ة مخالفة، مع التأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل وتامين بيئة عمل لائقة من حيث ساعات العمل والعمل الإضافي، حيث بلغت عدد الزيارات التي تمت خلال العام 2013 (364 70) زيارة، وكان هناك 252 زيارات بعد انتهاء ساعات العمل الرس مي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المخالفات بحق أصحاب العمل غير الملتزمين بأحكام القانون ؛

بخصوص عدم معرفة العمال الأردنيين أو الوافدين بقانون العمل فتقوم مديرية التفتيش وبوجود مترجمين بعقد دورات ثقافة عمالية للعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة تتضمن ماهية الحقوق والواجبات وفق أحكام قانون العمل الأردني مهما كانت لغة العامل بحيث يمك ن إيصال هذه المعلومات له ؛

يمكن للعامل الوافد الاتصال وبأي وقت بالخط الساخن الذي قامت الوزارة باستحداثه بخمسة لغات لتبليغ عن أي مخالفة من قبل صاحب العمل ويقوم الكادر التفتيشي بالوزارة في حالة تلقي الشكوى بزيارة المنشاة والتفتيش عليها فوراً .

43- و فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في سوق العمل نود أن ن بين ما يلي بخصوص عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في بعض مصانع المناطق الصناعية المؤهلة :

يوجد مديرية تفتيش في كل منطقة من المناطق الصناعية المؤهلة ؛

تقوم الوزارة بتنفيذ زيارات دورية وبشكل يومي للمصانع الموجودة في هذه المناطق وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية للتحقق من التزام هذه المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية ؛

تقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية للعاملين وأصحاب العمل ومشرفي السلامة والصحة المهنية في هذه المصانع حول المخاطر والأمراض المهنية وإصابات العمل وتوزيع بر و شورات لتعريفهم بتشريعات السلامة والصحة المهنية والمردود الايجابي لتطبيق هذه التشريعات على العملية الإ نتاجية ؛

تم الإيعاز لكافة إدارات المصانع في هذه المناطق بترجمة جميع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وخطط الإخلاء وتعليمات السلامة والصحة المهنية إلى اللغات المختلفة التي يتقنها العاملون لديهم.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

44- تم إعداد ال استراتيجي ة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2010-2012 والتي تضمنت محاور رئيسية ثلاثة متفق عليها دولي اً هي: الوقاية والحماية والملاحقة القضائية إضافة إلى محور رابع يهدف إلى تعزيز الشفافية وبناء الشراكات محلياً ودولياً وإقليمي اً.

المحور الأول: الوقاية

45- عملت وزارة العدل على تجهيز مكتبة الوزارة ومكتبات المحاكم الرئيسية بكتيبات حول الاتجار بالبشر بالإضافة إلى أجهزة حاسوب متنقلة تحتوي على مكتبة إلكترونية متعلقة بالاتجار بالبشر، وتم إعداد دليل إرشادي خاص بالاتجار بالبشر، ومن أ برز التعديلات استحداث نص المادة (153) مكرر من قانون العقوبات عام 2011 والتي شددت العقوبة على مرتكبي جرائم تهريب الأشخاص عبر الحدود إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص بحيث تصل إلى الحبس مدة سنتين على الأقل ولا تقل عن الأشغال الشاقة الم ؤقتة إذا كان يحمل سلاح اً وكذلك تعديل النصوص المتعلقة بجريمة نسب طفل إلى امرأة لم تلده وجرائم القوادة والخطف وغيرها من الجرائم ذات الصلة.

46- وقد أنهت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات اللازمة لاستحداث الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الذي يهدف إلى نشر الوعي وتعزيز قنوات الاتصال مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية. كما تم عقد عدة جلسات توعوية للسادة الق ضاة والمدعين العامين للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر والأنماط الشائعة وكيفية التعرف على الضحايا والسبل القانونية المتاحة لتوفير الحماية القانونية لهم يضاف إلى ذلك عقد عدد من الجلسات التوعوية في عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجامعات.

47- وبرعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة عقدت الشبكة القانونية للنساء العربيات ورشة توعوية ل‍  ( 70) مشاركة من السيدات القضاة والمدعين العامين حول الاتجار بالبشر كما تم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية استهدفت هذه الورش القضاة والمدعين العامين وضباط الأمن العام والمحامين والإعلاميين والملحقين العماليين لدى البعثات الدبلوماسية إضافة إلى أصحاب مكاتب الاستقدام.

48- وقامت وزارة العدل بإعداد منهاج تدريبي حول جريمة الاتجار بالبشر لطلبة دبلوم المعهد القضائي الأردني إضافة إلى العمل على إعداد مادة تدريبية حول هذه الجريمة لغايات برنامج التدريب المستمر للسادة القضاة والمدعين العامين. كما عملت مديرية الأمن العام على إدراج م واضيع الاتجار بالبشر في دورات القيادات الوسطى والأمن المتقدمة والتي تعقد للقيادات في الأمن العام.

المحور الثاني: الحماية

49- قامت وزارة العدل بوضع مسودة نظام وطني للإحالة يهدف إلى التعرف على الخدمات التي تقدمها جميع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر 2011 وبهدف التعرف على ضحايا الاتجار البشر قامت وزارة العدل بإعداد فريق ميداني لدراسة أوض اع عاملات المنازل المتواجدات في دور الإيواء في السفارات الفلبينية والإندونيسية حيث ضم مندوبين من جهات مختلفة، وتم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في مجال إنفاذ القانون وتحديد آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والوثائق المزورة حيث تم ت دريب (549) عنصر من عناصر الأمن العام ممن يعملون كخبراء في النقاط والمعابر الحدودية لكشف ضحايا الاتجار بالبشر والوثائق المزورة وتم إصدار نظام دور إيواء للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم (30) لسنة 2012 وتم إنشاء الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل المكالمات بعدد من اللغات هي: الإندونيسية والبنغالية والهندية والصينية والفلبينية والسريلانكية وتم عقد دورات تدريبية للعاملين فيه.

المحور الثالث: الملاحقة القضائية

50- كما يجري العمل على تفعيل ما ورد في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 وتعديلاته لتخصيص عدد من السادة القضاة لنظر قضايا الاتجار بالبشر حيث منح القانون المذكور لرئيس المحكمة صلاحية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة ال جزائية في كل من محاكم البداية والاستئناف والتمييز وذلك لغايات ضمان حسن سير العمل القضائي فيها. وفي مجال تنفيذ الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق باستحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر تم وبقرار من اللجنة الوطنية إنشاء وحدة مكافحة ا لاتجار بالبشر بالشراكة بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام.

المحور الرابع : بناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي

51- تحت رعاية وزير العدل/رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تم عقد اجتماع تنسيقي لخبراء فنيين من الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والجهات المنفذة للمشاريع في هذا المجال جمعية المحامين وا لقضاة الأمريكيين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (ABA, IOM, ILO, UNHCR) حيث نوقشت ال استراتيجي ة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودور كل جهة في تنفيذها للعمل على تحق يق أهدافها.

52- وضمن الهدف الاستراتيجي الثاني المتمثل بالتعاون المحلي والإقليمي والدولي شارك وزير العدل/رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادي ة (27) بتاريخ 15 شباط/فبراير 2012 والذي صدر بموجبه القرار رقم (879-د-27-15 شباط/فبراير 2012) والمتضمن أخذ علم بمشروع ال استراتيجي ة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.

إحصائي ات قضايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى المحاكم

53- شرعت النيابة العامة التحقيق القضائي في العديد من الجرائم وتم إصدار قرارات ظن واتهام تمت فيها وتمت إحالتها إلى المحاكم المختصة وأصدرت المحاكم قراراتها القضائية الفاصلة فيها وفيما يلي جدول بياني يبين القضايا التي سجلت لدى المحاكم وما تم الفصل فيه بقرارات ق ضائية فاصلة وفيما يلي جداول إحصائية حول هذه القضايا.

إحصائية قضايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى المحاكم للأعوام 2010-2013

عدد القضايا

إحصائية قضايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى المحاكم والمفصولة منها لعام  2010

القضايا المسجلةإجمالي القضايا المفصولةالقضايا المسجلةإجمالي القضايا المفصولة

إحصائية قضايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى المحاكم والمفصولة منها لعام  2011

القضايا المسجلةإجمالي القضايا المفصولةالقضايا المسجلةإجمالي القضايا المفصولة

إحصائية قضايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى المحاكم والمفصولة منها لعام  2012

القضايا المسجلةإجمالي القضايا المفصولةإجمالي القضايا المفصولةالقضايا المسجلة

إحصائية قضايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى المحاكم والمفصولة منها لعام  2013

القضايا المسجلةإجمالي القضايا المفصولةإجمالي القضايا المفصولةالقضايا المسجلة

إحصائية قضايا الاتجار بالبشر المسجلة لدى المحاكم والمفصولة منها للأعوام 2010-2013

القضايا المسجلةإجمالي القضايا المفصولةإجمالي القضايا المفصولةالقضايا المسجلة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

54- فيما يتعلق بالتعليق على الحالة الراهنة لبرنامج إصلاح قضاء الأحداث تم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الأحداث والذي تضمن رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 12 سنة، وتم تضمينه عدد اً من نظم التأديب البديلة وتم إدخال مفهوم الوساطة الجزائية إلى هذا المشروع والتركيز على التخصص سواء للقضاة والمدعين العامين.

55- وتعمل وزارة العدل وضمن خططها المستقبلية على إيجاد محاكم متخصصة بقضايا الأحداث؛ حيث إ ن الرؤية المستقبلية لهذا الخصوص هي إنشاء محاكم متخصصة بقضايا الأحداث تضم في أروقتها الأخصائيين الاجتماعيين، وشرطة الأحداث ونيابة خاصة للأحداث وقضاء متخصص للأحداث وذلك لض مان أقصى درجات الحماية للحدث ولكن هذا المخطط على أ رض الواقع يحتاج إلى توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مثل هذه المحاكم من مبان ومعدات وبنية تحتية. ولم ينص قانون الأحداث صراحة على إنشاء محكمة خاصة بالأحداث وإنما تعتبر محاكم الصلح والبداية محاكم أحداث إذ ا كان من يمثل أمامها حدث، ما لم يشترك مع بالغ، وفي الواقع العملي خصصت مبان خاصة لمحاكمة الأحداث في المخالفات والجنح وتدابير الحماية والرعاية في كل من عمان واربد والزرقاء ويراعى تخصيص هيئة وقضاة في كل محكمة لنظر قضايا الأحداث ما أمكن.

56- وفي الآونة الأخيرة عرض مشروع قانون الأحداث على مجلس الأمة تمهيداً لإقراره، حيث وضع هذا المشروع إيفاء بالاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة، وتطبيق اً لنهج العدالة الإصلاحية في التعامل مع الأحداث، و إ ن ما تضمنه هذا المشروع من عقوبا ت بديلة وإجراءات من شأنها أن تعزز النهج المتخذ لتأهيل الأحداث وإصلاحهم وتقويم سلوكهم بدل اً من اللجوء إلى العقاب وهذا من شأنه أن يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وكذلك يؤدي تبسيط الإجراءات إلى سرعة البت في القضايا وتجنيب الأحداث ما يمكن أن تحدثه الإجراءات من آثار سلبية على نفسيتهم وعلى مستقبلهم، وسوف يوفر المشروع مفهوم العقوبات البديلة (المادة 24) ولجان تسوية النزاع (المادة 12) وحصول الحدث على المساعدة القانونية ( المادة 21).

57- وقامت وزارة العدل بتنفيذ مشروع تطوير عدالة الأحداث، ومن خلال هذا المشروع تم تزويد محاكم البداية في المملكة بأجهزة الربط التلفزيوني المغلقة، حيث يمكن هذا النظام المحكمة من سماع الحدث في غرفة منفصلة عن قاعة المحاكمة.

58- كما تم طباعة الأدلة الإجرائية لمستخدمي أجهزة الربط التلفزيوني المغلقة للقضاة والمحامين موظفي المحاكم والأخصائيين الاجتماعيين وكذلك الأطفال وأولياء أمورهم، وتم ضمن هذا المشروع إعداد منهاج متخصص بعدالة الأحداث ليتم تدريسه في المعهد القضائي لطلبة دبلوم الد راسات القضائية، وكذلك تم الانتهاء من إعداد دليل تدريبي حول قضايا الأحداث وذلك لغايات التدريب المستمر، وسوف يتم عقد دورات تدريب مدربين لعدالة الأحداث لتكوين قاعدة مدربين وطنية سوف تكون النواة للتدريب المستمر في المستقبل للتدريب على قضايا الأحداث، وكذلك تم إ عداد تصميم لتطوير برنامج ميزان لتضمين نظام مراقبة لقضايا الأحداث لضمان عدم تأخرها.

59- ويتم تدريب السادة القضاة حول مواضيع حقوق الإنسان والأحداث، إذ تدرس مادة حقوق الإنسان للطلبة الدارسين في المعهد القضائي الأردني كأحد متطلبات الحصول على دبلوم المعهد القضائي الأردني والتي تتضمن الاتفاقيات الثمانية الرئيسة بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، إض افة إلى تضمين برنامج التدريب المستمر للقضاة دورات حول قضاء الأحداث ومهارات التواصل مع الأحداث لتعزيز قدراتهم على التعامل مع هذا النوع من القضايا.

60- لقد قدمت الحكومة مشروع قانون الأحداث وهو مشروع عصري يقوم على فلسفة تحقيق العدالة الإصلاحية بدل عن العدالة الجزائية ويحقق المصلحة للأطفال سواء المحتاجين للحماية والرعاية أو الأطفال في نزاع مع القانون بحيث يتفق إلى حد كبير مع المعايير الدولية وقد تناول مشر وع القانون محاور عديدة، واستلزم هذا المشروع استحداث الأحكام القانونية التالية:

رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى اثن تي عشرة سنة ؛

استحداث إدارة شرطية متخصصة تتعامل مع الأحداث ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الإدارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الأحداث ومعالجة قضايا الأحداث ببعديها الأمني والوقائي ؛

تخصيص نيابة عامة للأحداث، تكون مؤهلة للتعامل مع قضايا الأحداث بما ينسجم مع العدالة الإصلاحية للأحداث ؛

تخصيص هيئات قضائية للأحداث مؤهلة ومدربة للتعامل مع قضايا الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي وإصلاحي شامل ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم ؛

استحداث نظام تسوية قضايا الأحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الإجراءات القضائية ؛

استحداث بدائل عن العقوبات وتتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي بالإضافة إلى التدابير السالبة للحرية ؛

توسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل حضوره وتقديمه تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية على أن تراعى الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في إعداد التقارير ؛

استحداث نظام قاضي تنفيذ الحكم بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الإشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها ؛

توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية من خلال تضمين الحدث العامل خلافاً للتشريعات والحدث الجانح دون سن المسؤولية الجزائية واعتباره محتاجاً للرعاية والحماية ؛

ضمان تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع ؛

ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية ؛

وضع قواعد خاصة للتوقيف تراعى مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

61 - نود أن نوضح بأن أفراد الأمن العام لا يتمتعون بأي نوع من الحصانة ضد الملاحقة الجزائية في حال الإدعاء عليهم بارتكاب أي جرم وخاصةً في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، وأنهم يعاملو ن فيما يتعلق بتصرفاتهم وبالجرائم التي يرتكبونها كسائر المواطنين من حيث الخضوع لأحكام القانون (قانون العقوبات) وأية قوانين أخرى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة لتبرير أعمال التعذيب كون التعذيب مجرَّم أصلاً حسب المادة (208) من قانون العقوبات ومن يثبت ارتكابه أي فعل ينطبق عليه جرم التعذيب فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وإذا ثبت من خلال التحقيق أن هنالك أمراً صادراً من رئيسه المباشر بالتعذيب أو السكوت على ذلك فإن كليهما يسأل جزائياً أمام القانون، ولا يجوز التذرع بالأمر الصادر من الرئيس للإعفاء من المسؤولية الجزائية حيث نصت المادة (61) من قانون العقوبات على أنه "لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي حال من الأحوال التالية: (1) تنفيذ القانون (2) إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع".

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

62 - و فيما يتعلق ب استفسار اللجنة عن الاستخدام المزعوم للقوه المفرطة من جانب قوات الأمن العام خلال مظاهرات يومي 24 و25 آذار/مارس التي أدت إلى مقتل خيري سعد جميل. إن مديرية الأمن العام تؤكد بأن قوات الأمن لم  تستخدم القوة خلال فض المظاهرات التي حدثت يوم 24 آذار/مارس 2011 و أ ن تلك الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، حيث أشار التقرير الصادر عن المركز الوطني للطب الشرعي بأن سبب الوفاة هو هبوط القلب الحاد الناتج عن تضخم القلب وتضييق الشرايين التاجية و أ نه لم يتعرض للضرب أبد اً.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 3 من قائمة المسائل

63- و فيما يتعلق في استفسار اللجنة على مزاعم أن أكثر من 100 متظاهر ضربوا ضرباً مبرحاً أثناء احتجازهم من جانب قوات الأمن وذلك عقب توقيفهم في مظاهرة تحولت إلى مظاهرة عنيفة في مدينة الزرقاء في 15 نيسان/ أ بريل 2011 نود أن نوضح إلى اللجنة المحترمة حقيقة ما حدث في مدينة الزرقاء في التاريخ أعلاه أ نه وعلى أثر قيام مجموعة من حملة الفكر التكفيري بالتجمهر بشكل غير مشروع في مدينة الزرقاء والقيام بالاعتداء على المواطنين الآمنين وعلى رجال الأمن العام بأدوات حادة وعصي وسيوف الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين ورجا ل الأمن العام الذين كانت إصابات العديد منهم بالغة وشكلت خطورة على حياتهم وعرضوا النظام العام للخطر، جرى القبض على المشاركين بهذه الأفعال الجرمية وتوديعهم للمحكمة والتي بدورها قررت توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.

64- ونظراً لخطورة الأفعال غير القانونية التي ارتكبت من قبلهم والتي شكلت تهديداً لحياة وسلامة المواطنين ورجال الأمن على حدٍ سواء فقد أقدم البعض منهم على مقاومة تنفيذ أوامر القبض والتي كانت بموجب مذكرات قانونية صادرة عن مدعي عام  أ من الدول ة مما استدعى استخدام القوة القانونية بالقدر اللازم للسيطرة على هذه الفئة تنفيذاً للأوامر القضائية التي تمثلت بتفتيش منازل عدد من الفارين من وجه العدالة بالطرق القانونية ولقد نتج عن اعتداء هذه الفئة على رج ال الأمن العام إلى إصابة أكثر من 50 فرد اً من رجال الأمن العام إصابات تراوحت بين متوسطه وبليغة وتم إدخالهم إلى المستشفيات في حينه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 4 من قائمة المسائل

65- و فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن نتائج التحقيقات بدعوى استخدام ضباط مديرية الأمن العام القوه المفرطة في 15 تموز/ يوليه 2011 خلال مظاهرة في ساحة النخيل في عمان. تم تشكيل هيئة تحقيق برئاسة مساعد مدير الأمن العام والتي خلصت إلى التنسيب بتقديم قوات الأمن الع ام الذين ثبت تورطهم بعملية ضرب المعتصمين أو الذين ثبت تورطهم أو تقصيرهم أو مخالفتهم للأوامر والتعليمات للمحاكمة وفق اً لأحكام القانون (ولقد تم إحالة عدد من الضباط الذين ثبت تورطهم بعملية الضرب إلى التقاعد).

المادة 3

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 5 من قائمة المسائل

66- بخصوص الإحصائيات المطلوبة الخاصة باللاجئين بشكلٍ عام واللاجئين السوريين بشكلٍ خاص والتي تشير للفترة المشمولة بالتقرير والمصنفة بحسب معايير (العمر، الجنس، والأصل ال إ ثني) فهي كما يلي:

عدد المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

042 616 شخص اً

عدد حالات الطرد أو الإبعاد القسري من المسجلين

لا يوجد

عدد حالات عدم الطرد أو الإبعاد على أساس أنهم قد يتعرضوا للتعذيب

80 حالة

عدد الأشخاص المسجلين ومحتجزين

175 حالة

عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

890 570 شخص اً

عدد السوريين المسجلين لدى مكتب المفوضية لغاية 13 شباط/فبراير 2014

جميع الفئات

صفر -4

5-11

12-17

18-35

35-59

60+

المجموع

رجال

419 52

974 59

911 40

499 76

555 38

213 8

571 267

نساء

666 50

596 57

211 39

955 87

633 47

258 11

319 294

العدد الإجمالي

085 103

570 117

122 80

454 164

188 86

471 19

890 570

67 - لقد تم تعديل أحكام نظام الخدمة المدنية للعام 2008 المادة (67) بحيث تم حظر إيقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على أي من الأطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية أو التأهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية أو إلحاق أذى بأي منهم. وكما غلظ النظام العقوبات على مرتكبي العنف ضد الأطفال في هذه المؤسسات. كما إن التعليمات التي تنظم عمل مؤسسات الرعاية تحظر إيقاع العقاب البدني و /أ و استخدام العنف ضد المنتفعين سواء في مؤسسات الأيتام أو المعوقين أو الأحداث أو دور الحماية أو المسنين .

6 8 - و قامت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخر اً بالتعاون والتنسيق مع منظمة العدالة الإصلاحية ولغايات إضافة آلية جديدة لحماية المنتفعين من الإساءة والعنف وللمحافظة على سوية الخدمات في جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تشكيل فريق وطني للرقابة والتفتيش على هذه الم ؤسسات وهو فريق يتكون من متطوعين من غير موظفي القطاع العام وهم خبراء في مجالات مختلفة مثل الطب الشرعي وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وإعلاميين وقانونيين تم إخضاعهم لبرامج تدريبية وتأهيلية لانجاز مهامهم الرقابية بحرفة ودقة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 6 من قائمة المسائل

69- يشار بداية إلى أ ن المادة 21 (1) من الدستور الأردني نصت على حماية ا للاجئ السياسي "لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية"، أما  فيما يتعلق باللج وء الإنساني فقد بدأت المملكة الأردنية الهاشمية في استقبال اللاجئين منذ عام 1948 وت عاقبت موجات اللجوء في الأعوام (1967، 1982، 1991، 2003، 2011) وحتى تاريخه، حيث يعتبر الأردن من أوائل الدول التي تستضيف اللاجئين رغم شح الإمكانيات المادية والاقتصادية، إلا أن الحكومة الأردنية لم تتوانى عن توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

70- لقد سبق و أ ن وقعت حكومة المملكة في عام 1997 مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتضمن التزام الأردن بإتباع آليات محددة للتعامل مع اللاجئ منها:

وجوب احترام مبدأ عدم طرد أو رد أي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الأردنية الهاشمية بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث تكون حياته أو حريته مهددت ي ن بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ؛

معاملة اللاجئين معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لمواطنيها من حيث ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية ؛

حق التقاضي والمعونة القضائية كل ما كان ذلك ممكن اً وفق نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن ؛

منح اللاجئ الموجود بصورة شرعية في المملكة الأردنية الهاشمية حق العمل لحسابه إذا كانت القوانين واللوائح المعمول بها تسمح ذلك ؛

إعفاء اللاجئين من غرامات تجاوز الإقامة وكذلك ضريبة المغادرة ؛

تم إنشاء مكتب خاص معني بالتعامل مع المشاكل المتعلقة باللجوء واللاجئين من خلال مكتب التنسيق لدى وزارة الداخلية.

71- لم تقم المملكة منذ النظر في التقرير الدوري الأول عام 2009 بتسليم أي شخص إلى دولة أخرى في حين تسلمت من المملكة المتحدة المدعو عمر محمود عثمان الملقب ب‍ ( أبو قتادة). وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين نصت في جوهرها على إجراء محاكمة عادلة وعدم تعرضه للت عذيب أو إساءة المعاملة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 7 من قائمة المسائل

72 - و فيما يتعلق باستفسار اللجنة بخصوص تقديم معلومات عن نتائج اعتزام القيام في أيار/مايو 2012 بترحيل تسعة لاجئين إريتريين محتجزين، بينهم فتاة تبلغ السابعة من العمر، إلى اليمن إذ يُزعم أن ثمة أسباب اً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بإمكانية تعرضهم للتعذيب عقب ترح يلهم المحتمل من اليمن لمحاكمتهم في إريتريا. نود أن نوضح بأنه وبتاريخ 14 أيار/ مايو 2012 قدم 9 أشخاص من اللاجئين ال إ ر ي تريين إلى البلاد من الجمهورية العربية السورية/حلب عن طريق مطار الملكة علياء الدولي وأنهم لم يتم السماح لهم بدخول البلاد لأسباب أمنية كونهم يحملوا جوازات سفر سودانية مزورة وبحوزتهم بطاقات إثبات شخصية صادره عن الحكومة ال إ ريترية وبعضهم يحملون شهادات اعتراف بصفة لاجئ، وبتاريخ 15 أيار/مايو 2012 تم تسفير 3 أشخاص من هؤلاء اللاجئين إلى صنعاء على متن الخطوط الملكية الأردنية بناءً على رغبتهم الشخصية بينما رفض الآخر ون المغادرة إلى صنعاء وبتاريخ 16 أيار/مايو 2012 تم مقابلة الآخرين من قبل المدعوة سارة بسكيتي وهي إ يطالية الجنسية والمدعو فراس حتر وكلاهما من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقاموا بمقابلتهم وقدموا مبلغ مالي لهم وتم إبلاغهم أن المفوضية تعمل على إمكانية تسفيرهم إلى ا يطاليا ، وبتاريخ 18 أيار/مايو 2012 جرى تسفيرهم إلى روما على متن الخطوط الجوية الايطالية و أ ن هذا الإجراء قد تم كون عملية دخول هؤلاء اللاجئين قد جاءت بطريقة غير مشروعة وبجوازات سفر مزورة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 8 من قائمة المسائل

73- وهناك إجراءات متخذة لاعتماد أحكام تشريعية تحظر طرد أي شخص إلى دولة أخرى ل وجود أسباب جوهرية يعتقد معها بأنه سوف يواجه فيها خطر التعرض للتعذيب من خلال الإعادة القسرية لهذه الدولة أو تسليمه إليها حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وال مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 5 نيسان/أبريل 1998 والتي ينص البند الثاني منها على وجوب احترام مبدأ عدم طرد، أو رد لأي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الأردنية الهاشمية بأي صورةٍ إلى الحدود أو الأقاليم حيث تكون حياتهُ أو حريتهُ مهددتان بسبب عرقهِ أو  دينهِ أو جنسيتهِ أو انتمائه إلى فئةٍ مُعينة أو بسبب آرائهِ السياسية.

74- وبناءً على ما ورد أعلاه فقد اتخذت الحكومة الأردنية الإجراءات الكفيلة بعدم إبعاد أي لاجئ وذلك من خلال:

التعميم على الجهات المعنية بعدم طرد أو إبعاد أي شخص يطلب اللجوء إلى المملكة وكان آخرها تعميم صادر بخصوص اللاجئين السوريين والذي يت ضمن عدم إبعاد أي سوري إلى سوريا ؛

التنسيق اليومي ما بين مكتب تنسيق شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوقف أي عملية إبعاد لأي لاجئ أو طالب لجوء وذلك من خلال مخاطبة الجهات المعنية.

المواد 5 و6 و7 و8 و9

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 9 من قائمة المسائل

75 - فيما يتعلق بتقديم معلومات عن اتفاقيات تعاون قانوني مع دولة أخرى أو منظمة إقليمية تشير إلى تسليم أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب وإساءة معاملة ، يُذكر أنه بموجب الدستور الأردني تحدد الاتفاقيات الدولية أصول تسليم المجرمين، ولا يتم تسليم أي شخص إلا بعد أن تص در السلطة القضائية قرار اً قضائي اً بتوافر شروط التسليم وعادة ما تتضمن هذه الشروط سلامة الإجراءات القضائية ومطابقتها للقانون لدى الدولة طالبة التسليم علم اً بأنه لا يجوز التسليم في الجرائم ذات الصبغة السياسية وفق اً لنص الدستور وحول الاتفاقيات الخاصة بتسليم ال مجرمين نجد أن الأردن قد صادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما وصادق الأردن على اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن وفرنسا لسنة 2012 وهناك عدد من الاتفاقيات الإقليمية كاتفاقية تسليم المجرمين بين دول جامعة الدول العربية لسنة 1954 واتفاق ية الرياض للتعاون القضائي وتعديلاتها لسنة 1983.

76- أما الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي فمنها على سبيل المثال اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن والجزائر وأيض اً اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في الأردن والإمارات لسنة 1999 وملحق اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن وتونس لسنة 1997 علم اً ب أ ن هذه الاتفا قيات تحدد الجريمة بمقدار الحد الأقصى للعقوبة وليس بنوع الجرائم ومقدار عقوبة جريمة التعذيب يدخلها في نطاق الجرائم التي يجوز فيها التسليم بمقتضاها.

المادة 10

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

77- فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن ضمان تلقي جميع الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين بما في ذلك الموظفون الذين يقومون بالتحقيقات وبتوثيق حالات التعذيب تدريباً خاصاً على كيفية التعرف على علامات التعذيب وإساءة المعاملة، على أساس دليل التقصي والتوثيق ال فعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المه ي نة (1999) (بروتوكول اسطنبول) قامت مديرية الأمن العام بنشر التوعية على المرتبات العاملة من ضباط صف من خلال الدورات وورش العمل والندوات التي تتعلق بالتعريف بجريمة التعذيب وطرق مك افحتها وكيفية تجنب المعاملة السيئة وغير الإنسانية للنزلاء حيث كان لهذه النشاطات دور كبير وانعكاس ملموس على مستوى الوعي لمرتبات الأمن العام فيما يتعلق بموضوع مكافحة التعذيب وأساليب التحقيق الصحيحة والعلمية وكذلك تم تدريب المرتبات العاملة في مراكز الإصلاح عل ى الأساليب العلمية الحديثة في إدارة الغضب حتى لا يؤدي إلى أية نتائج أو تصرفات قد تنتج عنها حالات تعذيب أو معاملة لا إنسانية للنزلاء وانسجاماً وتمشياً مع الخطوات الحقيقية التي خطاها الأردن في إطار سعيه لتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية فقد قامت مديرية الأمن العام وإيماناً منها بأهمية الاتفاقية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بعدة انجازات على الصعيد المؤسسي والإداري بما يسمح بتنفيذ الاتفاقية ومنع استخدام التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العق وبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وقد أدى تطوير كوادر مديرية الأمن العام وزيادة وعيها وتثقيفها حول الاتفاقية وأهميتها وضرورة الالتزام بها إلى تحسين كبير في الأداء سعياً إلى الهدف الأسمى الذي ترمي المملكة إلى تحقيقه وهو منع التعذيب نهائياً داخل أراضيها

78- و فيما يتعلق باستفس ار اللجنة عن وضع تنفيذ منهجي لإجراء تقييم منتظم لفعالية هذا التدريب المقدم لموظفي إنفاذ القانون في تقليص عدد حالات التعذيب والعنف وإساءة المعاملة لقد كان للدورات التي تعقدها مديرية الأمن العام في كافة مراكزها التدريبية والتي تتعلق بتو عية ضباط وأفراد الجهاز في كافة مجالات حقوق الإنسان بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيب بشكل خاص من خلال هذه الدورات وتعميمها على كافة وحدات الأمن العام على شكل ك ُ تيب الأثر البالغ في تقليص عدد حالات التعذيب والعنف وإساءة المعاملة ويمكن استبيان هذا الأمر من خلال الإحصائيات المتعلقة بهذه الحالات خلال عام 2013 حيث لم يتم إحالة سوى قضية واحدة بجرم التعذيب إلى محكمة الشرطة والتي لا زالت قيد النظر كما وأن مجموع قضايا سوء المعاملة من أفراد الشرطة ضد المدنيين قد بلغ عام 2013 (392) قضية أحيل منها (26) قضية إلى محكمة الش رطة و(11) قضية للمحاكمة أمام قائد الوحدة و(101) قضية تقرر فيها منع محاكمة و(254) قضية لا تزال قيد النظر أما في عام 2012 فلقد بلغت قضايا سوء المعاملة من أفراد الشرطة ضد المدنيين (837) قضية أحيل منها (28) قضية إلى محكمة الشرطة و(38) قضية للمحاكمة أمام قائد الوحدة و(669) قضية تقرر فيها منع محاكمة و(102) قضية لا تزال قيد النظر وفي عام 2012 بلغت قضايا سوء المعاملة مع نزلاء مراكز الإصلاح فلقد تم إحالة قضية إلى محكمة الشرطة وإحالة (12) قضية للمحاكمة أمام قادة الوحدات و(25) قضية تقرر فيها منع محاكمة و(3) قضاي ا لا تزال قيد النظر ؛

79- و فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن إدراج معلومات عن جميع أحكام الاتفاقية، خصوصاً عن الحظر المطلق للتعذيب في وحدات التدريب المتعلقة بقواعد الاستجواب والتعليمات الخاصة به وأساليبه. إن مديرية الأمن العام ومنذ تأسيس مكتب المظالم وحقوق الإنسان دأبت إلى إيلاء ال تدريب جل اهتمامها فقد قامت بإدراج مادة حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية (ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب) على كافة الدورات التي تعقد لمرتبات الأمن العام في كافة المعاهد التدريب التابعة لمديرية الأمن العام. كما قامت بعقد دورات متخصصة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان وهذه الدورات متخصصة في تعزيز دور الأمن العام في حقوق الإنسان وكانت تعطى من محاضرين متخصصين في هذا المجال وبلغ عدد الدورات لعام 2012 (16) دورة.

80- كما وقامت مديرية الأمن العام بنشر التوعية على المرتبات العاملة من ضباط صف من خلال الدورات وورش العمل والندوات التي تتعلق بالتعريف بجريمة التعذيب وطرق مكافحتها وكيفية تجنب المعاملة السيئة وغير الإنسانية للنزلاء حيث كان لهذه النشاطات دور كبير وانعكاس ملموس على مستوى الوعي لمرتبات الأمن العام فيما يتعلق بموضوع مكافحة التعذيب وأساليب التحقيق الصحيحة والعلمية وكذلك تم تدريب المرتبات العاملة في مراكز الإصلاح على الأساليب العلمية الحديثة في إدارة الغضب حتى لا يؤدي إلى أية نتائج أو تصرفات قد تنتج عنها حالات تعذيب أو معاملة لا إنسانية للنزلاء وانسجاماً وتمشياً مع الخطوات الحقيقية التي خطاها الأردن في إطار سعيه لتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية فقد قامت مديرية الأمن العام وإيماناً منها بأهمية الاتفاقية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بعدة انجازات على الصعيد المؤسسي والإداري بما يسمح بتنفيذ الاتفاقية ومنع استخدام التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ، وقد أدى تطوير كوادر مديرية الأمن العام وزيادة وعيها وتثقيفها حو ل الاتفاقية وأهميتها وضرورة الالتزام بها إلى تحسين كبير في الأداء سعياً إلى الهدف الأسمى الذي ترمي المملكة إلى تحقيقه وهو منع التعذيب نهائياً داخل أراضيها.

المادة 11

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

81- فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن تقديم إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجريمة والأصل الإثني والعمر والجنس حول عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي والسجناء المدانين ويرجى أيض اً تقديم إحصاءات عن عدد المساجين الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة. ن بين أدناه إح صائيات بعدد الأشخاص المحتجزين والسجناء المدانين حسب طلب اللجنة علماً بأن عدد النزلاء المحكومين مؤبد قيد مراكز الإصلاح والتأهيل 88 نزيل اً .

إحصائية بأعداد النزلاء المحكومين الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهيل حسب تصنيف الجرائم لعام  2013

البيانات

المجموع

جناية

421

جنحة

139 12

مخالفة

673

المجموع الكلي

233 13

إحصائية بأعداد النزلاء الموقوفين قضائي اً الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأه يل حسب تصنيف الجرائم لعام 2013

البيانات

المجموع

جناية

020 2

جنحة

476 21

مخالفة

97

المجموع الكلي

593 23

إحصائية بأعداد النزلاء الموقوفين إداري اً الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهيل حسب تصنيف الجرائم لعام  2013

البيانات

المجموع

جناية

صفر

جنحة

صفر

مخالفة

766 12

المجموع الكلي

766 12

إحصائية بأعداد النزلاء الموقوفين إداري اً الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهيل حسب الفئة العمرية لعام  2013

البيانات

المجموع

18-20

522 1

21-25

448 3

26-30

998 2

31-35

701 1

36-40

361 1

41-45

747

46-50

547

51-55

255

56-60

111

61-65

42

66-70

19

71-75

10

76-80

2

أكثر من 80

3

المجموع

766 12

إحصائية بأعداد النزلاء الموقوفين قضائياً الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهيل حسب الفئة العمرية لعام  201 3

البيانات

المجموع

18-20

820 2

21-25

596 6

26-30

225 5

31-35

323 3

36-40

495 2

41-45

525 1

46-50

902

51-55

401

56-60

188

61-65

73

66-70

28

71-75

12

76-80

3

أكثر من 80

2

المجموع

593 23

إحصائية بأعداد النزلاء المحكومين الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهي ل حسب الفئة العمرية لعام 2013

البيانات

المجموع

18-20

664

21-25

790 1

26-30

817 2

31-35

265 2

36-40

057 2

41-45

473 1

46-50

235 1

51-55

577

56-60

207

61-65

91

66-70

32

71-75

20

76-80

4

أكثر من 80

1

المجموع

233 13

إحصائية بأعداد النزلاء المحكومين الداخلين قيد مراكز الإصلا ح والتأهيل حسب الجنس لعام 2013

البيانات

المجموع

ذكر

011 13

أنثى

222

المجموع الكلي

233 13

إحصائية بأعداد النزلاء الموقوفين قضائي اً الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهيل حسب الجنس لعام 2013

البيانات

المجموع

ذكر

961 22

أنثى

632

المجموع الكلي

593 23

إحصائية بأعداد النزلاء الموقوفين إداري اً الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهيل حسب الجنس لعام 2013

البيانات

المجموع

ذكر

170 11

أنثى

596 1

المجموع الكلي

766 12

إحصائية بأعداد النزلاء المحكومين الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهيل حسب الديانة لعام 2013

البيانات

المجموع

الإسلام

163 13

مسيحي

70

المجموع الكلي

233 13

إحصائية بأعداد النزلاء الموقوفين قضائي اً الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهيل حسب الديانة لعام 2013

البيانات

المجموع

الإسلام

369 23

مسيحي

206

الهندوسية

10

البوذية

8

المجموع الكلي

593 23

إحصائية بأعداد النزلاء الموقوفين إداري اً الداخلين قيد مراكز الإصلاح والتأهيل حسب الديانة لعام 2013

البيانات

المجموع

الإسلام

524 12

مسيحي

214

سيخ

1

الهندوسية

8

البوذية

19

المجموع الكلي

766 12

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

82- و فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن تبيان ما إذا كان يضمن فصل الأشخاص الموجودين في الحبس الاحتياطي عن المدانين وما إذا كان القصر لا يحتجزون مع البالغين وما إذا كانت النساء يحتجزن في أماكن منفصلة عن الرجال ، هناك مراكز احتفاظ خاصة للأحداث والنساء داخل مديريات الشرطة وهذا نظام معمول به ومفعل من عشرات السنين. ويتوافق التصنيف للموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع المعايير الدولية بحيث يتم التصنيف وفقاً لنوع التهمة وجنس المتهم وعمره ودرجة خطورته وهل هو مكرر أو لا وما يتوافق مع كافة المعايير الدولية ويوجد مركز إص لاح خاص بالنساء.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 23 من قائمة المسائل

83- و فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن تقديم معلومات عن أية قواعد وتعليمات وأساليب وممارسات جديدة في مجال التحقيق فضلاً عن أية ترتيبات لاحتجاز أشخاص يخضعون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن - بما في ذلك في سياق تدابير مكافحة الإرهاب - يكون قد أدرج م نذ النظر في التقرير الدوري السابق كما يرجى الإشارة إلى وتيرة مراجعتها بهدف منع أية حالات تعذيب أو إساءة معاملة. إن مديرية الأمن العام تولي اهتماماً كبيراً بالشكاوي التي تردها سواء من المواطنين أو المحتجزين أو النزلاء والتي يدعو من خلالها بتعرضهم للتعذيب وس وء المعاملة وذلك من خلال التزامها بنص المادة 8(2) من الدستور الأردني التي منعت تعذيب أي شخص يلقى القبض عليه بأي شكل من أشكال التعذيب المادي أو المعنوي وعدم جواز حجزه في غير الأماكن المخصصة بذلك واعتبرت أن كل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة التعذيب لا يعتد به ون ص المادة 208 (2) من قانون العقوبات التي جرمت التعذيب وحددت العقوبة المتخصصة لها وفي هذا الصدد قامت مديرية الأمن العام بنشر التوعية على المرتبات العاملة من ضباط صف من خلال الدورات وورش العمل والندوات التي تتعلق بالتعريف بجريمة التعذيب وطرق مكافحتها وكيفية تج نب المعاملة السيئة وغير الإنسانية للنزلاء حيث كان لهذه النشاطات دور كبير وانعكاس ملموس على مستوى الوعي لمرتبات الأمن العام فيما يتعلق بموضوع مكافحة التعذيب وأساليب التحقيق الصحيحة والعلمية وكذلك تم تدريب المرتبات العاملة في مراكز الإصلاح على الأساليب العلم ية الحديثة في إدارة الغضب حتى لا يؤدي إلى أية نتائج أو تصرفات قد تنتج عنها حالات تعذيب أو معاملة لا إنسانية للنزلاء.

84- أما فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين بتهمة الإرهاب فإن الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب يتم اتخاذها وفقاً لقانون منع الإرهاب الذي صدر عام 2006 و أ ن هذه الإجراءات تهدف لحماية حق الإنسان في الحياة وحقه في الأمن الذي يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية. ونؤكد بأن ه ذه الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال إهدار حقوق الإنسان وإنما هناك موازنة بين إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الالتزام بالضمانات والإجراءات القانونية.

85- إ ن قانون منع الإرهاب هو بطبيعته قانون وقائي لمنع تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين تنفيذاً لالتزامات المملكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. وكما هو معلوم، لا يوجد توافق دولي على تعريف الإرهاب، وإنما هناك اتفاقية إقليمية أبرمت في إطار جامع ة الدول العربية أشارت إلى مفهوم الإرهاب وهو المفهوم الذي أ خذ به المشرع الأردني، إلا  أ نه عند تحديد الجرائم الإرهابية ف إ نه يتم تحديد أركان هذه الجرائم بدقه حيث إ ن المبدأ العام على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالتالي ف إ ن هذا النص يوجب تحديد أركان الجريمة، كما أن الشخص ال ذي يلقى القبض عليه وفقاً لهذا القانون تطبق عليه كافة النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة في إجراءات القبض والتحقيق معه والتي تكفل له كافة الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه نظراً لخطورة جرائم الإرهاب الت ي تمس أمن الدولة فإن قانون محكمة أ من الدولة أعطى للضابطة العدلية صلاحية الاحتفاظ لمدة سبعة أيام ومن ثم تتم الإحالة إلى مدعي عام محكمة أ من الدولة الذي يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو ذات القانون المطبق على سائر الجرائم في المملكة وبعد إحالة الشخص إلى المدعي العام تطبق عليه الإجراءات القانونية من المدعي العام دون التدخل من أية جهة رسمية أخرى. وعلى المدعي العام بموجب القانون أن يبين للمشتكي عليه أ نه غير ملزم بالإجابة إلا بحضور محامي الدفاع. ويتم تحديد مدة التوقيف بقرار قضائي يتخذه المدعي العام.

86- وبخصوص هذا القانون، فإن جميع القرارات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإرهاب تنحصر في الجهات القضائية (المدعي العام) وتتمثل بمراقبة الشخص المشتبه به أو منع سفره أو تفتيش مكان إقامته أو التحفظ على أمواله، ويجب أن تكون هذه القرارات مؤقتة وبمدة أقصاها شهر واح د، وخاضعة للمراجعة والطعن أمام المحاكم المختصة بما فيها محكمة التمييز وهي أعلى سلطه قضائية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

87 - و فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن وضع نظام وطني لإجراء رصد وتفتيش فعالين لجميع أماكن الاحتجاز بما في ذلك مرافق مديرية المخابرات العامة على أن يشمل هذا النظام زيارات منتظمة وغير معلنة يقوم بها مراقبون وطنيون ودوليون. لقد تم في هذا الخصوص إنشاء مركز وطني لحقوق الإنسان وفقاً لقانون خاص بهِ فقد نص القانون صراحة على أنه يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليها كما أن للمركز أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات يراها لازمة لتحقيق أهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب بدون إبطاء أو تأخير. كما أن للمركز الحق في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث وفق الأصول المتبعة بما في ذلك دائرة المخابرات العا مة والقوات المسلحة والدفاع المدني وقوات الدرك وزيارة أي مكان عام يبلغ عنه أ نه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان .

88- ويتولى ال إ شراف على المركز وإدارته مجلس أمناء لا يتجاوز عدد أعضائه واحدا ً وعشرين عضوا ً ، يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. كماينتخب المجلس من بين أعضائه نائب اً للرئيس يقوم مقامة عند غيابه. علماً بأن مدة المجلس هي أربع سنوات أما المفوض العام فيتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويساعده عدد من المفوضين المتفرغين يعي نهم المجلس بتنسيب من الرئيس وفي الواقع العملي يتم تعيينهم من الأشخاص والمشهود لهم والخبراء المؤهلين في مجال حقوق الإنسان.

89- وفي هذا الصدد قامت مديرية الأمن العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان يسمح من خلالها بالزيارة في أي وقت دون إخطار مسبق ويتم التنسيق مع مكتب المظالم وحقوق الإنسان حول ذلك ، ولم يتم منع المركز الوطني من أي زيارة رغب بإكمالها أو القيام بها لمراكز الإصلاح. كما قام المركز الوطني لحقوق الإنسان وبمشاركة مكتب المظالم بزيارة كافة شعب الحجز المؤقت في مديريات الشرطة والأقاليم والبحث الجنائي والأمن الوقائي والمخدِّرات، وتم تنظيم تقرير حول ذلك حيث بلغ عد الزيارات (123) زيارة على مدار شهر. إضافة إلى الجو لات التفقدية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وبلغ مجموع هذه الزيارات خلال سنة 2013 (59) زيارة.

90- إن مركز توقيف الدائرة مركز معلن عنه وخاضع لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي ينسجم مع المعايير والقواعد الدولية لمعاملة النزلاء، كما أن التوقيف فيه يتم وفقاً للأصول القانونية، وهناك تفتيش قضائي وإداري لمركز التوقيف للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية حي ث تم إجراء أكثر من (236) تفتيش قضائي منذ عام (2009) ولغاية الآن.

91- كما أن هناك آلية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات ترد للدائرة، سواء من خلال تلقي الشكاوى عبر البريد الإلكتروني للدائرة، حيث يتم إجابة الجهة المعنية بخصوصها، كما يتم تلقى الدائرة أي شكوى أو استفسار من المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال ضابط ارتباط للدائرة مع المركز، حيث يتم التحقق من صحة هذه الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها، وإجابة المركز الوطني حولها في إطار من الشفافية والمرونة.

92- دائرة المخابرات مؤسسة أمنية رسمية، ولا  يجوز لغير العاملين فيها الدخول إلى حرمها، إلا ضمن إجراءات أمنية ووقائية معينة، وذلك نظراً لطبيعة وخصوصية عملها، ورغم ذلك تم السماح بتنفيذ زيارات دورية ومنتظمة لمركز توقيف الدائرة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية (ا لصليب الأحمر، المركز الوطني لحقوق الإنسان ، هيومان رايتس و وتش)، ويتم في كافة الزيارات الاطلاع على الخدمات المقدمة ومقابلة الموقوفين على انفراد، للتحقق من ظروف اعتقالهم الصحية والمعيشية والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم إن وجدت.

93- و فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن وضع جميع إدارات أمن الدولة، لا سيما دائرة المخابرات العامة، تحت سلطة مدنية وإرساء رقابة مستقلة لهذه الدوائر ، ف دائرة المخابرات هي دائرة رسمية منشأة بموجب قانون وتعمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية، وهي تقوم بأعمالها ف ي سبيل المحافظة على أ من الدولة. بموجب قانون المخابرات ترتبط دائرة المخابرات العامة برئيس الوزراء مباشرةً، وتخضع دائرة المخابرات شأنها شأن أية مؤسسة حكومية أخرى (بالإضافة للرقابة الداخلية) لرقابة البرلمان، حيث يستطيع أي عضو من أعضاء مجلس النواب أو الأعي ان توجيه أسئلة أو استجوابات إلى رئيس الحكومة حول عمل دائرة المخابرات أو نشاطاتها ويتوجب على رئيس الحكومة الإجابة عليها. كما إن جهاز الأمن العام قد تم تشكيله بموجب قانون الأمن العام وبموجب هذا القانون، فإن الجهاز يعتبر هيئه نظاميه ذات شخصية اعتباريه مرتبطة بوزير الداخلية ويمثلها المدير الذي يعين بإرادة ملكيه سامية بناءً على تنسيب وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ولقد حدد بموجب هذا القانون واجبات قوة الأمن العام والحالات التي يجوز لأفراد الأمن العام استعمال القوه بموجبها وأن أفراد الأمن العام هم من موظفي ال ضابطة العدلية المساعدون التابعين للمدعي العام والذين تم تحديد وظائفهم في المواد من (44-51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالتالي ووفقاً لهذه المواد فإن جميع الإجراءات القانونية التي يقوم بها أفراد جهاز الأمن العام من إلقاء القبض والتحقيق خاضعة للمراق بة من المدعي العام الذي يمثل السلطة القضائية أما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والأمور الأخرى المتعلقة بتنظيم سير العمل داخل وحدات الأمن العام فهم تابعين لمدير الأمن العام.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 25 من قائمة المسائل

9 4 - و فيما يتعلق بطلب اللجنة ، في ضوء الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/JOR/CO/4، الفقرة 10) ، التعليق على التقارير التي تفيد بأن المنظمات غير الحكومية منعت من الوصول إلى المراكز الإصلاحية ومراكز إعادة التأهيل ، نود أن نوضح أن الجهة المخولة وفقاً للقانون بالتفتيش على مراكز الإصلاح وأماكن التوقيف هي السلطة القضائية ممثلة بالنائب العام والمدعين العامين والقضاة وذلك للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف في هذه الأماكن دون مبرر قانوني، ولقد نظمت المادة 106 من قانون أصو ل المحاكمات الجزائية هذا الأمر، كما أن المادة 8 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل منحت وزير العدل صلاحية المراقبة أيضاً، وكما يحق له تفويض هذه الصلاحية إلى الموظفين الحقوقيين من ذوي الخبرة في الوزارة.

95- ونود أن نوضح كذلك نوضح بأن مديرية الأمن العام قد قامت بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وهو جهة غير حكومية يسمح من خلالها لفريق المركز الوطني لحقوق الإنسان بز يارة أي مركز توقيف في المملكة في أي وقت دون إخطار مسبق ولم يتم منع فريق المركز الوطني من إتمام أي زيارة رغب بإكمالها لهذه المراكز ولقد قام المركز الوطني لحقوق الإنسان وبمشاركة مكتب المظالم وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام بزيارة كافة شعب الحجز المؤقت في مديريات الشرطة والبحث الجنائي والأمن الوقائي والمخدرات وبلغ عدد هذه الزيارات 123 زيارة على مدار أكثر من شهر بالإضافة إلى جولات تفقدية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وبلغ مجموع هذه الزيارات خلال سنة 2013 (59) زيارة. و أ ن القانون الذي تم بموجبه إنشاء الم ركز الوطني لحقوق الإنسان يسمح لفريق المركز أيض اً بزيارة مراكز التوقيف في دائرة المخابرات العامة والقوات المسلحة والدفاع المدني وقوات الدرك وفي أي مكان داخل أراضي المملكة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 26 من قائمة المسائل

96 - و فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن تقديم لمحة عامة عن الجهود الأخرى المبذولة لتحسين ظروف أماكن الاحتجاز وضمان حصول المحتجزين على أسرة وحمامات ومراحيض ورعاية طبية وللتخفيف من الاكتظاظ في هذه الأماكن (الفقرة 27) ، نود أن نوضح بهذا الخصوص أن مسؤولية الرعاية ال صحية المقدمة للنزلاء هي مسؤولية وزارة الصحة من خلال أطبائها وكوادرها التمريضية الموجودة في كل مراكز إصلاح وتأهيل و أ ن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تضمن حصول النزيل على الرعاية الصحية الكاملة، وقد تم التعاون مع وزارة الصحة في مجال معالجة النزلاء في القطاع ال خاص وعلى نفقة الحكومة وتعيين ضابط ارتباط من وزارة الصحة للتنسيق من أجل تسهيل إجراءات معالجة النزلاء. ويتم إجراء جولات طبية دورية للتأكد من عدم وجود أمراض سارية بين النزلاء. وتم تعيين أعداد كافية من الممرضين في المراكز للعمل على مدار الساعة، وكذلك تأسيس عي ادات طبية في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تحتوي على اختصاصات عامة، وصيدليات، وعيادات للأسنان، ويتم تنسيق زيارات طبية مستمرة بالتعاون مع وزارة الصحة ومجانية من قبل القطاع الخاص. كما وأن مياه الشرب التي تقدم للنزلاء هي ذاتها التي تقدم لمرتبات المراكز وهي صالح ة للشرب وتخضع للفحص الدوري من قبل المعنيين في وزارة الصحة ويتم الإشراف عليها باستمرار ، ويتم بذل الجهود لإبقاء مياه الشرب نظيفة. لم ترد أية حالة صحية مرتبطة بالمياه ومع كل ذلك يتوفر في كل مركز كميات كافية من عبوات المياه المعدنية تباع في السوبر ماركت لمن ير غب بشرائها.

97- وفيما يتعلق بالإطعام يتم توفير ثلاث وجبات لكل نزيل يومياً حسب المخصصات والمواصفات الصحية والغذائية التي يحتاجها كل شخص، وهي وجبة كافية وتزيد كميتها عن الكمية المتعارف عليها دولياً، ويشرف على هذه الوجبات طبيب المركز. لم ترد شكوى م ن هذا القبيل في أي من مراكز الإصلاح والتأهيل، علماً بأنه تم التعاقد مع شركة خاصة لتقديم الوجبات للنزلاء في معظم مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى توفير مواد غذائية داخل السوبر ماركت يمكن لأي نزيل شرائها.

98- ويتم تزويد كل نزيل ببطانيات عدد (2) وفرشة ومخدة ويتم السماح للنزيل بإحضار حرامات له من قبل ذويه وحسب التعليمات. أما التدفئة فإن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مزودة بنظام التدفئة المركزية وتعمل لفترات كافية تتضمن المحافظة على الدفء داخل المهاجع وتوفير المياه الساخنة للاستحمام.

99- وفيما يتعلق بالاكتظاظ فلقد تم استحداث العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة حيث تم في عام 2012 استحداث مراكز إصلاح اربد والطفيلة و في أيلول/ سبتمبر 2013 بدأ مركز إصلاح وتأهيل ماركا باستقبال النزلاء ليكون بديل اً عن مركز إصلاح وتأهيل الجويدة لحين إعادة تأهيله من جديد . وسيتم حالياً الإبقاء على جناحين بعد إجراء الصيانة اللازمة لها وذلك لغايات توقيف موقوفي محكمة الجنايات الكبرى نظراً لملاصقتها للمركز ووجود نفق يربط بين المحكمة والمركز لتسهيل إجراءات سوق النزلاء إليها.

المادتان 12 و13

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

100- أما فيما يتعلق بطلب اللجنة بتقديم بيانات إحصائية مفصلة مصنفة بحسب الجريمة المرتكبة والأصل الإثني والسن والجنس حول الشكاوي المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة المزعوم ارتكابهما من جانب موظفي إنفاذ القانون وحول ما يتصل بذلك من تحقيق ات وملاحقات قضائية وإدانات وعقوبات جزائية أو تأديبية مطبقة ، ن بين أدناه إحصائية تفصيلية تتعلق بالشكاوى الخاصة بسوء المعاملة من أفراد الشرطة ضد المدنيين والشكاوى الخاصة بسوء المعاملة لدى العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2013 :

القضايا

قضايا تقرر فيها منع محاكمة

قضايا تقرر فيها محاكمة أمام قائد الوحدة

قضايا أحيلت إلى محكمة الشرطة

قضايا ما زالت قيد النظر

المجموع

سوء المعاملة من أفراد الشرطة ضد المدنيين

101

11

26

254

392

سوء المعاملة مع نزيل في مراكز الإصلاح

18

9

3

7

36

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

101- أما فيما يتعلق بطلب اللجنة بتقديم معلومات عن عدد الموظفين الذين ل و حقوا قضائياً بموجب المادة 208 من قانون العقوبات لارتكابهم أعمال تعذيب فيما يتعلق بجهاز الأمن العام فلقد تم توديع أربعة أفراد إلى محكمة الشرطة بتهمة التعذيب وذلك بموجب كتاب مدير إدارة الشؤون الق انونية رقم 539/2013/محكمة ، ولا زالت القضية قيد النظر.

المادة 14

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 29 من قائمة المسائل

102- فيما يتعلق بتقديم معلومات حول تعويض ضحايا التعذيب فقد كفل الدستور الأردني حق التقاضي للجميع كحق عام ومطلق. وكذلك نصت المادة 256 من القانون المدني على حق المتضرر من جراء التعذيب المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به، كما أن المادة 288 (1)(ب) ذات القانو ن تنص على أن المتبوع يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله متى كان واقع اً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وفقاً لأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة.

103- وتم اقتراح توصية تتعلق باستحداث مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ودراسة فكرة إنشاء صندوق وطني لتعويض ضحايا التعذيب والمتضررين من ذويهم.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 30 من قائمة المسائل

104- و قد عقدت وزارة العدل ما بين عامي 2014/2015 مؤتمرا ً إقليميا ً في منطقة البحر الميت لمناهضة التعذيب، والحد من التوقيف، وتم بحث موضوع تعويض ضحايا التعذيب، حيث تضمنت التوصيات دراسة تعويض ضحايا التعذيب، وهذه الخطوة تعتبر الخطوة الأولى نحو تنظيم تعويض ضحاي ا التعذيب كما  أ نه وفق اً للمادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، تعتبر أن أي دليل أو بينة تم الحصول عليها بأي نوع من أنواع الإكراه المادي أو المعنوي هي بينة باطلة، ولا يُعتد بها قانوناً، كما يحق للمشتكي عليه الطعن بإفادته المأخوذة من قِبل الضابط ة العدلية أمام المدعي العام وأمام المحكمة بأنها أخذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي والمعنوي.

المادة 15

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 31 من قائمة المسائل

105- تعنى وزارة العدل بمناهضة التعذيب حيث تم وضمن مشروع كرامة الذي يتم تنفيذه مع مركز تأهيل ورعاية الضحايا الد ا نمركي إعداد دليل إرشادي لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها، وتم تدريب كافة المدعين العامين وقضاة الصلح الذين يقومون بمهام المدعي العام في كاف ة مناطق المملكة من خلال ورش عمل على كيفية تطبيق هذا الدليل.

106- وحيث إ ن الحد من اللجوء إلى التوقيف ما قبل المحاكمة وضبط هذه العملية من المسائل التي من شأنها الحد من التعذيب تم إعداد دليل إرشادي للتوقيف موجه للمدعيين العاميين والقضاة يتضمن في محتواه عرض اً لضوابط التوقيف ومبرراته وشروطه وأحكامه ويتم حالي اً أيض اً إضافة برن امج إلكتروني من خلال برنامج إدارة قضايا المحاكم (ميزان) الذي يتعامل مع القضايا منذ وقت تسجيلها حتى صدور الحكم ولغايات تسهيل قيام المدعي العام بالمراجعة العادية لكل احتجاز وتوقيف لضمان قانونيتها تم الانتهاء من إعداد تصنيف تفصيلي للقضايا الجزائية لعكس ضوابط التوقيف فيما يتعلق بالمدد وإجراءات التجديد والتمديد وإضافة خاصية للنظام تنبه المدعي العام متى قاربت مدة التوقيف على الانتهاء ولضمان عدم تجاوز مدة التوقيف الحد الأقصى للعقوبة وإضافة خاصية إعطاء التقارير بخصوص التوقيف ما قبل المحاكمة وذلك لاعتمادها أساس اً لل دراسات التحليلية بهذا الخصوص تم إنشاء سجل لقضايا التعذيب وسوء المعاملة في دوائر الادعاء العام تمكن رئيس النيابة العامة النائب العام لمراقبة تسجيل قضايا التعذيب والسير فيها.

107- كما أن هناك مجموعة من الآليات الوطنية اتخذتها الحكومة للحد من التعذيب وإعطاء حماية أ كبر للأفراد، حيث قامت بتأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بحيث يكون له صلاحيات واسعة في متابعة الشكاوى والتفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل والحجز، كما قامت بتأسيس ديوان ال مظالم للنظر بأي شكوى من هذا القبيل، واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت عليه ارتكاب مثل تلك الانتهاكات.

108- وتم إنشاء وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة العدل تهدف إلى ضمان معاملة النزلاء معاملة تتواءم مع الاتفاقيات الدولية والمعايير والمبادئ الأساسية وتوثيق أي انتهاكات لحقوق النزلاء حيث تعنى الوحدة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة لسلامة الإجر اءات المتبعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ورصد الانتهاكات المرتكبة ومتابعتها مع النيابة العامة ومحكمة الشرطة، وإجراء الزيارات التفتيشية لمراكز الإصلاح والتأهيل بصورة دورية ومنتظمة.

109- لقد ضمن الدستور الأردني وهو أسمى القوانين والذي لا يجوز لأي قانون أن يخالفه هذا الحق للمواطن الأردني عندما نص في المادة الثانية فقرة 2 على أن كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به وكذلك كفل الدستور الأردني حق التقاضي لجميع المواطنين كما نصت المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر أن أي دليل أو بينة تم الحصول عليها بأي نوع من أنواع الإكراه المادي أو المعنوي هي بينة باطلة ولا يُعتد بها قانوناً، كما يحق للمشتكي عليه الطعن بإفادته المأخوذة من قِبل الضابطة العدلية أمام المدعي العام وأمام المحكمة بأنها أخذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي والمعنوي، و أ ن المادة 208 من قانون العقوبات الأردني تجرم ممارسة التعذيب، بالإضافة إلى المادة 333 من نفس القانون التي نصت على عقوبة بالسجن لكل من أقدم قصداً على ضرب أو إيذاء شخص نجم عنه تعطيل عن العمل. كما أن المادة 288 (1)( ب ) من القانون المد ني نصت على أن المتبوع يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله متى كان واقع اً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها شرط توافر عنصر السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه كما تعمل السلطات المختصة على إيجاد نوع من التعويض الإداري لجبر الضرر الذي قد يسببه الموظف في بعض الحالات.

110- فيما يتعلق باستفسار اللجنة عن ما إذا كان المسؤولون الذين انتزعوا هذه الاعترافات قد حوكموا وعوقبوا ، نود أن نوضح للجنة المحترمة بأنه قد تقرر في الشكاوى المقدمة من المدنيين ضد أفراد الشرطة خلال عام 2013 والمتعلقة بسوء المعاملة إحالة إ حد ى عشر ة قضية للمحاكمة أمام قائد الوحدة وإحالة ست وعشر ي ن قضية للمحاكمة أمام محكمة الشرطة و254 قضية لا زالت قيد النظر.

المادة 16

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 32 من قائمة المسائل

111- أما حالات ومبررات قيام الدولة بسحب الجنسية من المواطنين ذوي الأصول الفلسطينية وما إذا كانت الحكومة الأردنية قد نظرت في إعادة الجنسية إلى الأشخاص الذين تأثروا بسحب الجنسية من حالات سابقة وحالية ، فقد كان ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1988 لفك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية الهادف إلى مساعدة أبناء الضفة الغربية على إبراز هويتهم الفلسطينية وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم والمحافظة على المواطنة الفلسطينية داخل الضفة الغربية.

112- وحيث إ ن هذا القرار له أبعاد تاريخية وسياسية وقانونية فقد تم توضيح الإجراءات والآليات اللازمة لتطبيقه من خلال التعليمات الصادرة بهذا الشأن، لمعالجة الحالات التي نشأت إثر قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية ، حيث تقوم دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية بتصويب أوضاع الأشخاص وفقاً لقرار فك الارتباط من خلال الآليات التي تم وضعها لتنفيذ القرار وخاصةً الأشخاص المقيمين في الضفة الغربية ويعملون في أجهزة السلطة الفلسطينية واختاروا الجنسية الفلسطينية أو حصلوا على جوازات سفر السلطة الفلسطينية وأصبحوا جزءاً منها، أما الحالات الأخرى فيتم تصويب أوضاعها وفق ما يتضمنه قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية وأحكام قانون الجنسية النافذ رقم 6 لسنة 1954.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 33 من قائمة المسائل

113- إن الاعتداء على المنتفعين بالضرب يعد انتهاك اً لحقوق الإنسان و أ ن الحماية من العقاب الجسدي تشمل كل أشكال الرعاية سواء في قطاع المعوقين والأيتام، المحتاجين للرعاية والحماية، الأحداث، المسنين وضحايا الاتجار بالبشر. و لقد نهج الأردن نهج معظم دول العالم بوضع تشريعات وطنية تؤكد على القيمة الإنسانية وتحظر الإساءة وتوجب العقاب لمن يعتدي عليهم. بالتالي نرجو أن نوضح ما يلي:

أحكام المادة 68 (و) من نظام الخدمة المدنية (يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: إيقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على أي من الأطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية أو التأهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية أو إلحاق أذى بأي منهم ). وهذا النص يمتد إلى كافة المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات سواء تعليمية أو تربوية أو ت أ هيلية، هذا بالإضافة إلى أن كافة التعليمات الصادرة بموجب الأنظمة تحظر كافة أشكال العنف للمنتفعين في مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية ؛

فيما يتعلق بالمركز والمؤسسات في القطاع الخاص والتطوعي والتي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية فلقد عدلت الأنظمة التي تنظم عمل هذه المؤسسات بحيث يحظر كافة أشكال العنف والإساءة للمنتفعين وتؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة المنتفع ين ؛

تمت مؤخر اً إعادة هيكلة وحدة الرقابة الداخلية في وزارة التنمية الاجتماعية وإضافة أقسام جديدة وزيادة عدد الموظفين وتدريبهم على مهارات الرقابة والتفتيش للكشف عن أي إساءة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛

تم تشكيل فريق الرقابة الوطنية المستقلة بموجب اتفاقية أبرمت بين الوزارة ومنظمة العدالة الإصلاحية بقصد الكشف عن إي إساءة أو اعتداء على المنتفعين، ويتكون أعضاء الفريق من مجموعة من المتطوعين (من اختصاصات مختلفة أطباء، أ خصا ئيي ن اجتماعين، محامون، أعلامين أطباء شرعيين) وتم تدريبهم وتأهيلهم وهم يقوموا بمهام الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمراكز في القطاع العام والخاص على حد السواء.

مسائل أخرى

الرد على المسائل المثارة في الفقر تين 34 و35 من قائمة المسائل

114 - نتناول فيما يلي التدابير المتخذة للرد على أية تهديدات إرهابية، وبيان مدى إضرار تدابير مكافحة الإرهاب بضمانات حقوق الإنسان، وبيان التدريب الذي حصل عليه موظفو إنفاذ القانون، وعدد الأشخاص المدانين بموجب هذه التشريعات، والضمانات القانونية المتاحة للأشخاص لتدابير مكافح ة الإرهاب في القانون، وبيان وجود شكاوى من عدم احترام المعايير الدولية، ونتيجة هذه الشكاوى، وبيان الخطوات المتخذة لإعادة النظر بتعريف (الأنشطة الإرهابية) الواردة في قانون منع الإرهاب لعام (2006)، وجعل تشريعاتها متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان:

الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب تهدف لحماية حق الإنسان في الحياة وحقه في الأمن ال ل ذين يعتبران من حقوق الإنسان الأساسية، وهذه الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال إهدار حقوق الإنسان، وإنما هناك موازنة بين إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الالتزام بالضمانات والإجراءات القانونية ؛

بالنسبة لقانون منع الإرهاب، فهو قانون وقائي لمنع تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين وذلك تنفيذاً لالتزامات المملكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وكما هو معلوم، لا يوجد توافق دولي على تعريف الإرهاب، وإنما هناك اتفاقية إقليمية أبرمت في إطار جامعة الدول الع ربية أشارت إلى مفهوم الإرهاب وهو المفهوم الذي أخذ به المشرع الأردني، إلا أنه عند تحديد الجرائم الإرهابية فإنه يتم تحديد أركان هذه الجرائم بدقة حيث إ ن المبدأ العام على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالي فإن هذ ا النص يوجب تحديد أركان الجريمة ؛

جميع القرارات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإرهاب بموجب هذا القانون تنحصر في الجهات القضائية (المدعي العام)، وتتمثل بمراقبة الشخص المشتبه به أو منع سفره أو تفتيش مكان إقامته أو التحفظ على أمواله، ويجب أن تكون هذه القرارات مؤقتة وبمدة أقصاها شهر واحد، وخاضعة للمراجعة والطعن أمام المحاكم المختصة بما فيها محك مة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية ؛

منذ بدء سريان قانون منع الإرهاب، لم تجر أية ملاحقة جزائية ب موجب هذا القانون ؛

إن سلطات وصلاحيات دائرة المخابرات في متابعة الجرائم الإرهابية واضحة ودقيقة ومحددة في القوانين الوطنية، وهي لا تستطيع الخروج عليها، فقانونها يعطيها صلاحية متابعة هذه الجرائم، وقانون أصول المحاكمات الجزائية يحدد دورها فقط في دور الضابطة العدلية والذي يمارس تحت رقابة من القضاء ؛

هناك تعليمات خطية وشفوية في الدائرة تمنع منعاً بات اً وتحت أي ظرف التعرض لأي شخص محتجز أو مراجع للدائرة بأي نوع من أنواع الإكراه وسوء المعاملة ؛

تتم المشاركة في العديد من الدورات وورش العمل التي تتعلق بحقوق الإنسان ، والتي تم تنظيمها من قبل منظمات المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية، مثل (المركز الوطني لحقوق الإنسان ، الصليب الأحمر، مركز عدالة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مجموعة القانو ن من أجل حقوق الإنسان "ميزان"، معهد جنيف لحقوق الإنسان ... إ لخ) ؛

لا يوجد ما  يمنع من استعانة أي شخص يتم استدعاءه أو الاحتفاظ به بمحامي، لا بل إ نه عند إحالته إلى المدعي العام يتوجب أن ينبه إلى هذا الحق تحت طائلة بطلان الإجراءات، كما أنه يتم إبلاغ ذوي الموقوفين في مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة عن أماكن وجود هم .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 36 من قائمة المسائل

115- لقد انضمت المملكة لغالبية الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، وعدم انضمام الأردن للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لا يجب النظر إليه كضعف التزام، فالمملكة لديها العديد من الوسائل والسبل القانونية لمعالج ة موضوع الشكاوى وسبل الانتصاف، والأولوية الحالية هي لتطوير الآليات والاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار وإفساح المجال أمام الإجراءات المحلية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 37 من قائمة المسائل

116- يشار بداية إلى أن الدستور الأردني كفل حماية الحقوق والحريات الأساسية والعامة للأفراد في جميع مناحي الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد جاءت مضامينه منسجمة مع المبادئ والمعايير العالمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما وصفتها وأبرزتها الصكوك الدولية المعروفة والتي يأتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد صدرت الإرادة الملكية السامية في شهر نيسان /أبريل 2011 بتشكيل لجنة ضمت خبراء في مجال التشريع والعمل الدستوري والسياسي أنيط بها دراسة الدستور واقتراح التعديلات اللازمة، وبعد التشاور مع مكونات وأطياف المجتمع المدني تم تعديل (42) مادة طالت السلطات الثلاث وعززت الحريات السياسية والمدنية.

117- منذ النظر في التقرير الدوري الأول عام 2009 تم إقرار ما يزيد على (25) قانون اً بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهنالك مجموعة أخرى من القوانين لا تزال في دورتها التشريعية بانتظار إقرارها. كما تم إطلاق العديد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز مختلف الحقوق والحريات المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

118- وعلى الصعيد المؤسسي واصلت الحكومة الأردنية تعزيز ودعم الإطار المؤسسي الذي يعنى بحقوق الإنسان، فبالإضافة إلى المؤسسات القائمة قبل استعراض التقرير الأول، كالمركز الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المظالم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإ دارات حقوق الإنسان في عدد من الوزارات، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، تم إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنها:

المحكمة الدستورية ؛

الهيئة المستقلة للانتخاب ؛

نقابة المعلمين ؛

صندوق تسليف النفقة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 38 من قائمة المسائل

119- اتخذت المملكة منذ النظر في التقرير الدوري الأول عام 2009 العديد من التدابير السياسية والإدارية والخطوات الإصلاحية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها :

قامت المملكة بتعديل قرابة ثلث مواد الدستور الأردني (42) مادة والتي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وعززت استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة، واستحدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية الر قابية ؛

تم تحديث حزمة من التشريعات السياسية شملت قوانين الأحزاب والانتخاب، والاجتماعات العامة، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تشرف وتدير العملية الانتخابية وتعزز نهج النزاه ة والشفافية ؛

استعرضت المملكة تقريرها الوطني الدوري الثاني لآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر تشرين ال أول /أكتوبر 2013، وقبلت (126) توصية من أصل (173). وقد تضمن التقرير الذي قدمته المملكة في هذا الإطار نبذه عن الانجازات التي حققتها المملكة منذ تق ديم تقريرها الدوري الأول عام 2009 (لمزيد من المعلومات بالإمكان الرجوع إلى التقرير المتوفر على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ) ؛

قامت الحكومة في بداية عام 2014 بتشكيل لجنة وزارية تولت النظر في التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2012 ودراسة توصياته. وقد أنجزت اللجنة عملها و أ عدت تقريراً يوضح الخطوات التي ستتخذها حيال تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ؛

تم كذلك في شهر نيسان /أبريل 2014 تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير العدل للنظر في وضع خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان في المملكة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 39 من قائمة المسائل

120 - يولي الأردن أهمية لمكافحة التعذيب ويسعى باستمرار لتحقيق تطور في هذا المجال، فقد تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2011 نصاً يحظر التعذيب حيث جاء في المادة 8 (2) من الدستور (كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهدي د لا يعتد به).

121- كما تجرم المادة (208) من قانون العقوبات الأردني التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومنذ مصادقة المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الل اإنسانية أو المهينة تتولى الجهات المعنية الرصد والمتابعة وإعداد التقارير حول الانتهاكات بشكل عام.

122- تم إعداد دليل إرشادي للمدعين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها، حيث تدرب كافة المدعين العامين وقضاة الصلح الذين يقومون بمهام المدعي العام في كافة مناطق المملكة على كيفية تطبيق هذا الدليل خلال ورش عمل عقدت لهذه ا لغاية .

123- وحيث إ ن الحد من اللجوء إلى التوقيف ما قبل المحاكمة وضبط هذه العملية من المسائل التي من شأنها الحد من التعذيب تم إعداد دليل إرشادي للتوقيف موجه للمدعين العامين والقضاة يتضمن في محتواه عرضاً لضوابط التوقيف ومبرراته وشروطه وأحكامه.

124- ويتم حالياً العمل على إدخال تعديل لبرنامج إدارة قضايا المحاكم (ميزان). وذلك لتسهيل قيام المدعي العام بمتابعة مدد الاحتجاز والتوقيف وضمان عدم تجاوزها المدة القانونية وذلك عن طريق : (1) إضافة خاصية للنظام تنب ه المدعي العام متى قاربت مدة التوقيف على الانتهاء ولضمان عدم تجاوز مدة التوقيف الحد الأقصى للعقوبة ؛ (2) إضافة خاصية إعطاء التقارير بخصوص التوقيف ما قبل المحاكمة وذلك لاعتمادها أساساً للدراسات التحليلية بهذا الخصوص.

125- يضاف إلى ذلك إنشاء سجل لقضايا التعذيب وسوء المعاملة في دوائر الادعاء العام تمكن رئيس النيابة العامة النائب العام لمراقبة تسجيل قضايا التعذيب والسير فيها.