الأمم المتحدة

CAT/C/JOR/2*

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره

من ضروب المعاملة أو العقوبة

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 October 2009

Original: Arabic

لجنة مناهضة التعذيب

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

التقرير الدوري الثاني الذي كان مقرراً تقديمه في عام 1996

الأردن ** ***

[3 تموز/يوليه 2008]

مقدمة

تود حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أ ن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الثاني والثالث والرابع للجنة مناهضة التعذيب حول تطبي ق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقو ب ة القاسية أ و اللاإنسانية أ و المهينة، وذلك التزاما ً منها بتنفيذ ما نصت عليه المادة 19 ، البند الأول من الاتفاقية.

حقق الأردن قدر كبير من النجاح على صعيد التنمية البشرية بمختلف أوجهها، بما في ذلك تطوير حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية، والالتزام بالمعايير الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومن بينها السعي للقضاء على كافة ضروب التعذيب أ و المعاملة أو العقوبة القاسية أ و اللا إ نسانية أ و المهينة.

وتم تجسيد ذلك من خلال النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور، وكذلك الميثاق الوطني الأردني الذي يعكس مدى التزام هذه التشريعات بالحريات العامة والمحافظة على حقوق الإنسان، ويرسخ الثوابت والمرتكزات التي تحمي مسيرة الديمقراطي ة وقد ورد ف ي الفص ل الثاني من الميثاق، الفقرة 1 ، ال مادة 1، " إ ن الأردن هو دولة القانون ودولة الديمقراطية التي تستمد شرعيتها وسلطتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة"، كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية وحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية التي أرسى الإسلام قواعدها وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية.

تعي الحكوم ـ ة الأردنية الأبعاد القانونية والإنساني ة لجريم ة التعذي ب باعتبارها جريم ة غي ر أخلاقية تتنافى مع القيم الإنسانية والحضاري ة والديني ة الت ي تؤم ن وتلتزم به ا الحكوم ة وتدافع عنها، داخل الأردن وفي شتى المحافل الدولي ة . وإذ تدرك الحكومة أن خروقات له ذه القي م قـ د تحصل بين الفينة والأخرى م ن قبل عدد من الأفراد ف ي الأردن، مثلما هو الحال في دول أخرى، ف إ نها تؤكد أن مثل تلك الخروقات هي ممارسات فردية لا تعكس بأي حال سياسة الحكومة ولا موقفها حيال ذلك. كما أن الحكومة تود التأكيد مجدداً على ا لتزامها بالقيم الإنساني ـ ة السامي ـ ة المنبثقة عن الديانة الإسلامية السمحة وعن الحضارة العربية الأصيلة، بما في ذلك الإيمان المطلق بسمو قضية حقوق الإنسان، وه و مبدأ أساسي لن تحيـ د عنه الحكومة. لا بل إ ن النسيج الاجتماعي والأدبيات الأخلاقية والثقافية تناهض مثل هذه الممارسات الشاذة.

يشعر ا لأ ردن بالارتياح لما أنجزه في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ف إ نه لا يدع ي أنه قد حق ق جمي ع طموحاتـ ه في هذا الإطار. ففي الوقت الذي استط اع فيه تحقي ق إ نجازات عديدة، ف إ نه يؤم ن بأنه ما يزال هناك المزيد مما ينبغي تحقيقه، وهو ما يستوجب شراكة حقيقية ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الأردنية، وكذلك دعماً وتفهماً لجهوده وظروفه من قبل مؤسسات المجتمع الدولي، ومن بينها لجنة مناهضة التعذيب الموق رة .

كم ا أن ا لتزام الأردن بالقواني ن والمعاهدات والمواثيق الدولية (ومـن ضمنها الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدني ة والسياسية)، والتي هو طرف فيها هو أيضاً أحد الثوابت الرئيسية لنظامنا القضائي والقانوني، والحكومة تعي جيداً خطورة جرائم التعذيب وخطورة إغفالها أو التغاضي عنها.

الإجراءات والانجازات في تطبيق الاتفاقية

1- استكما لاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية على مدى السنوات الماضية لتطبيق هذه الاتفاقية، فقد قامت مؤخراً ببعض الخطوات البارزة بهدف ضمان تطبيق هذه الاتفاقية على أ رض الواقع، سواء من حيث إنشاء أو تعزيز المؤسسات القائمة ذات العلاقة، أو إجراء التعديلات التشريعية المناسبة، والتي سي أ تي ذكرها بالتفصيل لاحقا ً .

2- إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2003، حيث راعى قانون إنشائـه مبـادئ باريس لعام 1993 ح ول ا ستقلالية المراكز الوطنية لحقوق الإنسان. وللمركز المذكور نشاطات عديد ة من بينها تقبل الشكاوى من المواطنين والتعامل مع ها . كم ا قام المركز الوطن ي لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة خاص ة فيه معنية بشؤون "مراكز الإصلاح والتأهيل" في الأردن، قدمت عدة تقارير للحكوم ة تضمنت توصيات لتحسين أوضاع الموقوفين، وتمشياً مع تلك التوصيات، قدمت الحكومة خطة شاملة لتحسي ن أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل تضمنت بناء مراكز جديدة، وإجراءات لتحسين ا لأوضاع المعيشية والصحية والنفسية للنزلاء (إغلاق الجفر مذكور لاحقاً).

3- نظراً لكون قضية الموقوفين تحوز على ا هتمام أعلى السلطات في الأردن، ف إ ن الحكومة تولي ا هتماماً كبيراً لتقارير المركز الوطني وغيره من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، حول مراكز الإصلاح والتأهيل، وتتخذ ما يلزم من إجراءات بغية تحسين أوضاعها. وجدير بالذكر أنه في الأردن يطلق على السجون ا سم "مراكز الإصلاح والتأهيل" ا نطلاقا ً من فلسفة الدولة القائمة على ا عتبار أن الغرض الأساسي من هذه المراكز هو إعادة تأهيل الموقوفين وإصلاحهم، وليس عقابهم فقط.

4- تتابع الحكومة ب ا هتمام وإيجابية التقارير الصادرة عن معظم المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق ا لإ نسان، وتعتبر الحكومة أن فتح قنوات الحوار والنقاش مع هذه المنظمات هو أحد الوسائل الهامة والضرورية الرافدة لعملية الإصلاح التي تنتهجها الدولة في مجال تعزيز وصيانة حقوق الإنسان.

5- ومن جهة أخرى، فقد دأبت الحكومة الأردنية على إنشاء إدارات معنية بحقوق الإنسان ف ي عدة وزارات منها وزارات الخارجية والداخلي ة والعدل. كما أسست مديريـ ة الأمن العام إدارة متخصصة في حقوق الإنسان، تستلم الشكاوى ض د أي مخالفة يرتكبها رجال الأمن العام. كذلك، فقد تم إنشاء "وزارة التنمية السياسية" بهدف خلق وعي لدى المواطنين في كافة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

6- إ نشاء ديوان للمظالم بموجب قانون كهيئة رقابية مستقلة تعنى بمتابعة شكاوى المواطنين على المؤسسات الحكومية، ووفقا ً للمعايير الدولية بهذا الشأن.

7- لقد دأب ت الحكومة، ومن خلال الأجهزة المعنية، على إيلاء مراكز ا لإ صلاح والتأهيل ومراكز التوقي ف اهتمام اً خاص اً ورعاي ة متواصلة، وذلك تمشياً مع سياسة الدولة المتمثلة في إصلاح وتأهيل النزلاء، والابتعاد عن الإيلام والنبذ الاجتماعي والمعاملة القاسية أو المهينة، وتكريس كافة الجهود ووضع كافة ا لإ مكانيات لتحقيق هذا الهـدف النبيل. ورغم وجود أ خطاء أو ا نتهاكات فرديـ ة استثنائية يحاس ب مرتكبوه ا ، فإن العب رة بالأغل ب الأعم. وحتى تتضح الصورة وتتكامل النظرة إلى هذا الموضوع فلا بد من ا لإ شارة إ لى الانجازات التالية .

8- إنش اء المشاغل الحرفية وتهيئة الأعمال الزراعية والمهنية ف ي بع ض مراك ز ا لإ صلاح والتأهيل، حسـب الإمكانيات المتاحة، لتدريب النزلاء و أ شغاله م في المفي د م ن ا لأ عمال، وزيادة إ نتاجهم مقاب ل ا لأ جر، وتزويده م بشهادات خبرة صادرة ع ن "مؤسسة التدريب المهني" حفظاً لكرامتهم، وتسهيلاً لع و دة انضمامهم إ لى المجتم ع متحرري ن مم ا تترك ه حي اة السجن بالعادة م ن حرج اجتماعي وآث ا ر نفسية.

9- تهيئة المرافق الترفيهية والرياضية والتثقيفية كالملاعب والمكتبات في مراكز الإصلاح والتأهيل، وإلقاء المحاضرات الثقافية العامة، وكذلك العمل على تعزيز النواحي الروحية والإيمانية للنزلاء م ن خلال المحاض رات الدينية وتخصيص أماكن لإقامة المساجد وكل ما يضمن إقامة الشعائر الدينية ف ي مختلف المراكز.

10- إ تاح ة المساعدة القانونية للنزلاء من خلال إنشاء غرف للمحامين في كافة مراكز ا لإ صلاح والتأهيل ليتمكن النزيل م ن الانفراد بمحامي ه كإحدى الضمانات القانونية في مختل ف مراح ل الدعوى.

11- فتح أ بواب جميع مراكز ا لإ صلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبة والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعديه ورؤساء المحاكم والمدعين العامين، لاستقبال الشكاوى وسماع الملاحظات ومراقبة ا لأ داء ومعالجة مواطن الخلل وضمان عدم المساس بحقوق النزلاء والالتزام بالتشريعات الناظمة لشؤونهم.

12- تمكين جميع مؤسسات المجتمع المدني، ومنهـ ا المركز الوطني لحقوق ا لإ نسان ومنظمات حقوق ا لإ نسان وا لأ حزاب السياسية والجمعيات، وكذلك منظمات حقوق الإنسان الدولية والصليب ا لأ حمر، من زيارة مراكز ا لإ صلاح والتأهيل والالتقاء بالنزلاء على انفراد. وتقوم السلطات المسؤولة عن تلك المراكز بتدوين الملاحظات البنّاءة، وتقبل النقد الموضوعي من تلك الجهات وتوليه ا هتمامها، كما تقّدم التسهيلات اللازمة وا لإ جراءات المناسبة لتلك الجهات. وقد بلغ ع دد ه ذه الزيارات خ لال عام 2006 أكثر من 400 زيارة.

13- إغلاق سجن الجفر بأمر م ن جلالة الملك بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2006 وتحويله إ لى مدرسة تدريـب مهني. وكذلك إنشاء مراكز إ صلاح وتأهيل جديدة وفق المعايير الدولي ة يتس ع كل منها لما يزيـد عن 000 1 نزيل أ حدها فـ ي "الموقر"، ت م تجهيزه وبدأ باستقبال النزلاء مؤخراً، وآخر في "المفرق" ما يزال تحت الإنشاء، وذلك للتخلص نهائياً م ن مشكل ة الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المراكز مم ا يتي ح المج ال لتصني ف النزلاء ح س ب فئاتهم العمري ة وجرائمهم المرتبكة وخطورتهم الجرمية.

تطبيق أحكام الاتفاقية

الجزء الأول

المادة 1

14- حظيت حقوق الإنسان باهتمام خاص ف ي الدستور الأردني. الذي ج اء ف ي تنظيمه لحقوق الإنسان والحريات منسجماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بل إ ن بعض هذه الحقوق قد تضمنها الدستور قبل سنوات عديدة من إ قرار الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية الخاصة بها.

15- إن ا تفاقية مناهضة التعذيب أصبحت بمجرد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية جزءاً من النظام القانوني الأردني تكتسب قوة القانون، وعلى ذلك ف إنه إ ذا عرضت مسألة من هذا القبيل على القضاء الوطني، ف إ ن المحاكم الأردنية ملزمة بالرجوع إ لى التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

16- نجد واقعاً وقانوناً أن القوانين الأردنية المعمول بها حالياً خاصة المادة 208 من قانون العقوبات الأردني التي تم تعديلها لتجرم ممارسة التعذيب، لتغدو منسجمة مع نص الاتفاقية، حيث أصبح نص المادة كالتالي:

"1- من سام شخصاً أي نوع مـ ن أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس م ن ستة أشه ر إلى ثلاث سنوات.

"2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أ لم أ و عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على ا عتراف أو معاقبته على عمل ا رتكبه أو يشتبه في أ نه ا رتكبه هو أو غيره أ و تخويف هـ ذا الشخص أو إرغامه ه و أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هـذا الأ لم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

"3- وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أ و جرح بليـ غ كانت العقوب ة الأشغ ال الشاقة المؤقت ة .

"4- على الرغم مما ورد في المادتين 54 مكرر و100 من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة " .

17- الإضافة إ لى المادة 333 من نفس القانون التي تنص على عقاب بالسجن لكل من أقدم قصداً على ضرب أو إيذاء شخص نجم عنه تعطيل عن العمل. كما أن الدستور الأردني كفل حق التقاضي للجميع كحق عام ومطلق. ونصت المادة 256 من القانون المدني على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به.

18- إ ن المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر أ ن أي دليل أو بينة تم الحصول عليها بأي نوع م ن أنواع الإكراه المادي أو المعنوي هي بين ة باطل ة ولا يعت د بها قانون اً ، كما يحق للمشتك ي علي ه الطعن بإفادته المأخوذة م ن قبل الضابطة العدلية أمام المدع ي العام وأم ام المحكم ة على أساس أنها أخذت منه تحت الضغط أ و الإكـ راه المادي أو المعنوي.

19- إ ن عـ دم النص فـ ي الدستور ا لأ ردني على "جريمة التعذيب" لا يعني بأي حال من ا لأ حو ا ل إجازة التعذيب، كم ا لا ي ج وز قانون اً أ ن يفسر عدم وجود مثل هذا النص ف ي الدستور على أنه إخلال بالالتزامات القانونية التي تقررهـا ا تفاقية مناهضة التعذيب، ولا يمكن أ ن يفسَّر ذلك عل ى أ نه قصور ف ي الدستور لعدة اعتبارات منها:

( أ) أن الدستور يتضمن قواعد عامة تبين الإطار العام لحقوق الأفراد وحرياتهم، تاركاً للقوانين الأخرى بيان تفاصيل هذه الحقوق، شأنه في ذلك شأن معظم دساتير العال م . علماً بأن ا لا تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لم تلزم الدول الأطراف فيها بتعديـ ل دساتيرها لكي تتضمن تجريم التعذي ـب في نص الدستور ذاته.

( ب) إ ن التشريعات الداخلية جرّمت التعذيب، خاصة المادة 208 من قانون العقوبات التي نصت بعد التعديل الذي أ دخل عليها مؤخراً على جريمة التعذيب صراحة. وكذلك المادة 49 م ـ ن قانون العقوبات العسكري.

( ج) إن ا تفاقية مناهضة التعذيب قد أصبحت بعد مصادقة المملكة عليه ـ ا، ج ـ ز ءاً م ـ ن التشريعات الوطنية الأردنية.

( د) كفل الدستور حق التقاضي للجميع كحق عام ومطل ـ ق، كما نص ـ ت المادة 256 من القانون المدني على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به.

المادة 2

20- ا تخذ الأردن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع التعذيب. وم ن أبرز الأمثلة على ذلك المادة 208 من قانون العقوب ا ت، التي تم تعديلها مؤخراً، والتي تجرم التعذيب وتعتبره مخال ف ة للقانون تنص على عقوبات مشدّدة لمرتكبيه، وذلك انسجاما ً مع الاتفاقية.

21- وفيما يتعلق بحالات الطوارئ الاستثنائية الت ي يمكـ ن أن ت ه ـ دد حياة الأم ـ ة فإن المادة 124 من الدستور أجازت في حالة حدوث ما يستدعي الدفاع ع ن الوط ن إصدار قانون يسمى "قانون الدف ا ع " ، تعطي بموج ب ه الصلاحيات للشخص الذي يعينه القانون بما ف ي ذلك صلاحية وقف قوانين الدولـ ة العادي ة لتأمين الدفاع ع ن الوط ن ، ويك ون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء عل ى قرار من مجلس الوزراء.

22- وقد صدرت الإرادة الملكية السامية عام 1992، بالموافقة على إنهاء العمل بالأحكام العرفية التي كانت نافذة سابقاً لأسباب ا ستثنائية. كما لا يوجد في الأردن حالة طوارئ. وبالنسبة لقانون الدفاع المنشور في الجريدة الرسمية عام 1992، والذي تعلن حالة الطوارئ بموجبه، فهو يمنح فقط حقوقاً معينة لرئيس الوزراء وبالتالي لا يوجد فيه ما ينتقص من الحقوق العامة للمواطنين.

المادة 3

23- لقد أخذت تشريعاتنا بما جاء في هذه المادة حول حرية التنقل، حيث نص الدستور في مادته التاسعة على عدم جواز إ بعاد أي أردني عن الأردن أو إلزامه بالإقامة في جهة ما، إلا في الأحوال المبينة في القانون، فتنص المادة السادسة من قانون تسليم المجرمين الفارين على أنه:

( أ) لا يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها ذات صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح (الذي أحضر المجرم إليه) أ ن القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته على جريمة سياسية؛

( ب) لا يسلم المجرم الفار إ لى الدولة الأجنب ي ة إلا إذا نص قانونها أو ا لا تفاق المعقود مع ه ا على عدم توقي ف المج رم أو محاكمت ه م ن أج ل جريمـ ة أخ رى ارتكبهـ ا ف ي بلاد تلك الدول ة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع ط ل ب التسليم م ن أجلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكـ ن ق د أعيد إلى الأردن أو تمكن من الرجوع إليها؛

( ج) لا يسلم الم ج رم الفار إذا كان متهماً ب ا رتكاب جريمة في الأردن غي ر الجري م ة المطلوب تسليمه م ن أجلها أو مسجوناً بسبب حكم صدر عليه م ن محاكم الأردن إلا بع د أن يطلق سراحه بإنتهاء أجل الحكم المذكور أو ببراءته أو بصورة أخرى؛

( د) لا يسلم المجرم الفار إلا بعد ا نقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيفه انتظاراً لتسليمه.

24- وبالنسبة للأجنبي المقيم بصفة قانونية فله حرية التنقل داخل المملكة، كما أنه لك ل فـ رد الحـ ق في مغادرة المملكة في أي وقت يشاء ما لم يتم منع ه من السفـ ر بموج ب حكم قضائي لا رتكابه جريمة ما.

25- ويوج د العدي د مـ ن قرارات محكمة العدل العليا الت ي ألغي ت بموجبها قرارات إبعاد صادرة بحق الأجانب عـن الجهات المختصة نذكر منها القرارات ذوات الأرقام 49/2001، 386/2000، 554/99، 385/99، 86/99.

ا لمادة 4

26 - أصدرت الحكومة توجيهات لأجهزتها الأمنية لتعميم نص ا تفاقية مناهضة التعذيب على كافة ضباط وأفراد تلك الأجهزة، وأوعزت للمسؤولين ف ي هذه الأجهزة للعمل على ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقية وبيان خطورة ا رتكاب أي م ن أعمال إساءة المعاملة والتعذيب.

المواد 5، 6 و7

27- المساعدة متوفرة للشخص الذي يشتكي تعرضه للتعذيب منذ لحظة مثوله أمام المدعي العام ب ا عتباره الجهة القضائية المختصة بالتحقيق القضائي، وقد نصت المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حق المشتك ى عليه في حضور محامٍ للدفاع عنه، كمـا حظرت المادة 66/2 من نفس القانون على المدعي العام أن يمنع المحامي من ا لا تصال بالمشتكي عليه.

28- وإذا ا دعى أي شخص بأنه تعرض للتعذيب من قبل أفراد الضابطة العدلية المساعدة، فإنه يتوجب على المدعي العام أن يثبت تلك الواقعة في محاضر التحقيق، وأن يحيل الشخص إ لى الطبيب الشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

29- كما يح ق للموقوف الطعن في ق رار التوقيف أمام المحكمة المختصة، وكذلك ا ستئناف قرار التوقيف.

30- بالنسبة لاحتجاز الأشخاص خلال فترة الاحتجاز المنصوص عليها قانوناً وهي 24 ساعة، ف إ نه يتم ف ي أماكن ا لا حتفاظ المؤقت، وهي أماكن معلن عنه ا وتخضع للتفتيش القضائي. كما أن المادة 112 من الأصول الجزائية تنص على ضرورة الاستجواب خلال 24 ساعة، وإذا قرر المدعي العام توقيف المتهم، ف إ ن ذلك يتم ف ي أحد مراكز الإصلاح والتأهيل التي تخضع أ يضاً للرقابة القضائية وللتفتيش القضائي وفقاً لأ حكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيـل رقم 9 لسنة 2004، حيث ينص هذا القانون على أنه يحق للوزير (وزير العدل) أو من ينتدبه إجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ أحكام القانون، كما يلزم هذا القانون مدير المركز برفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن أوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم.

31- كما أن المادة 8 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل تسمح لرؤساء المحاكم والنائب العام و أ عضاء النيابة العامة، كل في منطقة ا ختصاصه، الدخول إ لى مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعة أي شكوى مقدمة من النزلاء حول إساءة المعاملة أو التعذيب.

32- كذلك، أن المادة 113 من نفس القانون تنص على حـ ق الفرد ف ي ملاحقة أي مسؤول يقوم بحجزه أكثر م ن 24 ساعة دون ا ستجواب بجرم حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

الم و اد 8، 9 و10

33- تعمل الحكومة على نشر مفاهيم حقوق الإنسان من خلال برامج التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إ لى أنه تم مؤخراً تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في المملكة.

34- تم استحداث أ قسام الشرطة المجتمعية و إ طلاق مفهومها من خلال حملة للتوعية الإعلامية، وذلك لم د جسور الثقة بين رجل الشرطة والمواطن، و إ شراك المواطن بمسؤولية المحافظة على الأمن ف ي البلد. "وطل ـ ب يد العون والمشاركة مع المواطن للمحافظة على أمـن ا لأ ردن".

35- تقوم الأجهزة الأمنية بتدريب أفرادها حول قضايا حقوق الإنسان، بهدف تمكينهم م ن القيام بواجبات ه م خير قيام، وفق ا لأ نظمة والقوانين، وبما ينسجم م ع التزامات الأردن الواردة ف ي ا تفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها.

36- ويحظى العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل بالجزء الأكبر من هذا التدريب، إذ يتم عقد برامج ودورات منها ما هو محلي، ويعقد ف ي أكاديمية الشرطة الملكية، ومنها ما هو خارجي، حي ث يتم إيفاد الضباط والأفراد إلى دول أخرى للاطلاع على تجاربها في هذا المجال والاستفادة منها.

37- تقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون م ع عدة جهات لتدريب أفرادها مثل المنظمات غير الحكومية والمركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث عقدت دورات تدريبية عدة لضبـاط إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والبحث الجنائي وضبـاط المخابرات العامة، كما عقدت عدة دورات ف ي مجال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، ورعاية نزلاء تلك المراكـز والقواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

38- كم ا نظمـ ت دورات أخ رى ف ي مج ال ضمانات المحاكمة العادلة وفقاً للمعايي ر الدولي ة، وذلك بالتعاون م ع برنامـ ج الأم م المتح دة الإنمائ ي . كم ا شـارك ضباط الأمن العام والمخابرات العامة في دورات حول منع الجرائم وحقوق الإنسان و ا تفاقية مناهضة التعذيب وغيرها. بالإضافة إ لى دورات أخرى عقدت بالتعاون مع وكالات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك مع منظمات غير حكومية مختلفة.

39- تم استحداث المكتب ا لإ علامي ف ي مديرية الأم ن العام، و إ نشاء إذاعة (أمنFM) التابعة للمديرية، وذلك ترجمة حقيقية لسياسة ا لا نفتاح ا لإ علامي والشفافية في التعامل مع المواطن، و ا ستقبال ملاحظاته وشكاواه هاتفياً والتجاوب معها والرد عليها بإيجابية ووضوح من خلال التصريحات الصحفية أو على الهواء مباشرة، وفي ذلك خدمة وتسهيل على المواطن من حيث عدم تكليفه عناء التنقل لتقديم الشكاوى و إ بداء الملاحظات الناقدة.

40- م ن الجدي ر بالذك ر أن وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها الندوات الصحفية والعامة والمنتشرة ف ي كاف ة أنح اء المملك ة الأردني ة الهاشمي ة حول مفاهيم العنف الأسري، تشير إ لى ا رتفاع نسبة الوعي عند الأردنيي ن حول هذا الموضوع، بالإضافـة إ لى أ ن الأفراد العاملين ف ي محيط الأسرة وخاصة في إدارة حماية الأس ر ة وغيرها م ن المؤسسات الحكومي ة المهتمـ ة في هذا الموضوع يعملون على زيـادة الوعي حول الأساليب التربوية الحديثة التـي تساعد على نب ذ العن ف . ومن جه ة أخـرى بدأت بعض المنظمات غيـ ر الحكومية ببث ومضـات إعلانية تلفزيونية وإذاعية حول العنف الأسري والعنف ضد المرأة بشكلٍ خاص.

41- تم إدخال ا تفاقية مناهضة التعذيب ضمن المناهج التدريبية لرجال الأمن العام، وتعميم نصها علـى كافة مرتبات ا لأمن العام. كما تم ا لإ يعاز للرؤساء والقادة للتأكيد على مرؤوسيهم بضرورة الالتزام ب أ حكامها وبيان خطورة ارتكـاب أي فعل قد يعد تعذيباً بموج ب هذه الاتفاقية التي أ صبحت جزء من النظام القانوني ا لأ ردني.

42- وقعت مديرية الأمن العام خلال العام الماضي اتفاقية م ع المنظم ة الد ا نمركية لمناهضة التعذيب والعنف (RCT) حيث تم عقد عدة ورش عمل مـ ع هـ ذه المنظم ة ، بالاشتراك م ع منظمات حقوق ا لإ نسان المحلية والدولية. كما تنص الاتفاقية على تقديم هذه المنظمة مساعدات تقنية وتدريبية لرجال الأمن العام وتطوير مهاراتهم في مجال التحقيق وتعزيز حقوق ا لإ نسان في إطار الإ جراءات التحقيق ية . ويستمر هذا المشروع لمدة سنتين.

43- يتم تأهيل العاملين ف ي مراكز الإ صلاح والتأهيل وتدربيهم وتثقيفهم للتعامل م ع النزلاء وفق ا لأ صول القانونية وا لأ خلاق الوظيفية، كما يتم تقديم حوافز مالية لهم لضمان التزامهم بهذا النهج. هذا، بالإضافة إ لى أنه يتم وضع معايير محددة حول المؤهلات والمواصفات المناسبة لمن يعمل في تلك المراكز لتحقيق هذا الهدف.

44- يعقد المعهد القضائي الأردني دورات تدريبية خاصة للقضاة حول ا تفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة ا تفاقية مناهضة التعذيب، لرفع الوعي لديهم بشأنها ولإشراكهم في مهمة ضمان عدم ممارسة التعذيب في السجون.

المادة 11

45- أصدرت الحكومة تعميماً للحكام الإداريين بضرورة الحد من اس تخدام التوقيف الإداري، حيث تم الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين إدارياً.

46- تتم مراقبة أ وضاع مراكز ا لإ صلاح والتأهيل ومراكز التوقيف والتأكد م ن التزام العاملين بالتعليم ات الخاصة بالتعامل مع النزلاء من خلال الإشراف القضائي والتفتيش على تلك المراكز، ويتم التعامل بقوة السلطة التي يمنحها القانون إ زاء من يشكل خطورة على النزلاء وسلامتهم واستقرارهم داخل المركز.

47- يتم التفتيش على مراكز ا لإ صلاح والتأهيل ومراقبة أ داء العاملين فيها من قبل المراجع القيادية العليا ومكتب المفتش العام و إ دارة الأمن الوقائي و إ دارة مراكز ا لإ صلاح والتأهيل ومكتب المظالم وحقوق ا لإ نسان واتخاذ الإجراءات القانوني ـ ة اللازمة بحق من تثبت إ ساءته لأي نز ي ل، وهذا واضح من خلال ا لإ حصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية ا لأ من العام.

48- تم وضع صناديق شكاوى ف ي جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يشرف عليها مكت ب المظالم وحقوق الإنسان ويتم التصرف بالشكاوى الواردة إ ليها وفق أحكام القانون، كما تم استحداث غرفة عمليات ف ي إ دارة المراكز لمتابعة أ مور الجلسات والطلبات والحضور للمحاكم.

المادة 12

49- ينص قانـون العقوبـات في المادة 3 منه على مبدأ شرعية الجرائم "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". كما ينـص على أن أي قانون يصدر لفرض عقوبات أشد لا يطبق علـ ى الجرائ م المقترفة قب ل نفـاذه، وإذا كان القانون الجديد يلغي عقوب ة أو يفرض عقوب ة أخف فإن القانون الجديد يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذها، وذلك على قاعدة "القانون الأصلح للمتهم"، حيث تنص المادة الرابعة من قانون العقوبات على أن "كل قانون يعدل شروط التجريم تع ـ ديلاً في مصلحة المشتكي عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، م ا ل م يك ن ق د ص در بش أن تلك الأفع ال حكم مبرم".

50- لأي شخص يعتقد أ نه تعرض للتعذيب اللجوء إ لى القضاء حسب القانون، بحيث يستطيع أ ن يقدم شكوى ض د الشخص أو الجهة الت ي يدعي عليه ا (كما يحق له إقامة دعوى مدنية للتعويض). وهذا الحق يأتي من منطل ق أن الأردنيين أمام القانون سواء، حيث إ ن باب المحاكم مفت وح للجمي ع دون تميي ز ، وهن اك إجراءات تقاضي عادل ة منصوص عليه ا ف ي قان ون أصول المحاكمات الجزائي ة وقان ون أص ول المحاكم ات المدني ة .

51- يتعلق بمزاعم بعض نزلاء مراكز التوقيف والإصلاح والتأهيل، بتعرضهم للتعذيب خلال التحقيق، فقد تم التحقيق بجدية وشفافية في هذه المزاعم والادعاءات، وتبين بأن معظ م هذه الشكاوى كيدية ولا أساس لها من الصح ة ، وأن علامات الأذى الجسدي لديه م كانت إما نتيجة لتشاجرهم مع نزلاء آخرين، أو بسبب ا ضطرار رجال الأمن لاستخدام القوة للسيطرة عليهم، بسبب مقاومتهم أو ضربهم لرجال الأمن عند محاولة إلقاء القبض عليهم، وهو ما يدخل في الصلاحيات القانونية التي يتمت ع بها رجال الشرطة بموجب المادة 9 من قانون الأ من العام.كم ا أنه ثبت في حالات أخرى بأن بعض المشتك ى عليهم حاولوا الدفع أمام القض اء بتعرضه م للتعذي ب أو إساءة المعاملة للتمل ص من الإدانة. إلا أنه في حالات أخرى، وبعد التحقيق ات المعمق ة والأدلة المستق اة من الفحوصات الطبية، تبي ن أن بعض هذه ال شكاوى حقيقي ة ، وق د ت م إحال ة أفراد الأم ن المتورطي ن فيه ا إلى القضاء لينالوا العقاب المناس ب والرادع، حيث إ ن أف ـ راد الأجهزة الأمنية لا يتمتعون بأي نوع من الحصان ة ض د الملاحق ة الجزائي ة ف ي ح ال الإدعاء عليهم بارتكاب أي جرم وخاصةً في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة.

المادة 13

52- ا ستحداث آلية جديدة لتنظيم ال شكاوى المقدمة من قبل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمراكز الأمنية، تشمل تنظيم رقابة النيابة العامة على هذه المراكز وتنظيم زيارات المدعين العامين إليها بصورة شهري ة وأسبوعي ة ، كما تشمل إنشاء سجل خاص لتوثيق ال شكاوى الواردة إ لى دائرة النائب العام، وتخصيص كادر مؤه ل للتعامل م ع هذه ال شكاوى ومتابعتها لدى الجهات المعني ة ، بالتنسيق م ع مديرية حقوق الإنس ان فـ ي وزارة العدل، كذلك، فانه تتم إحالة الشكـاوى الواردة إلى وزارة العدل من المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمتعلقة بإساءة معاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى النائب العام لإجراء التحقيق فيه ا و ا تخاذ القرار المناسب بشأنها.

الشكاوى الت ي تعامل ت معهـ ا وزارة ال ع دل مؤخراً

التسلسل

مصدر الشكوى

تاريخ الشكوى

موضوع الشكوى

الإجراء المتخذ من قبل وزارة العدل

1

المركز الوطني لحقوق الإنسان

26 آب/أغسطس 2007

إساءة المعاملة في سجن سواقة

تم إحالة الشكوى إ لى ا لنائب العام

2

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

3 أيلول/سبتمبر 2007

التنظيمات الإسلامية في سجن سواقة

تم إحالة الشكوى إ لى النائب العام

3

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

4 أيلول/سبتمبر 2007

إساءة المعاملة في عدد من مراكز إصلاح

تم إحالة الشكو ى إ لى النائب العام

53- تم إ نشاء مكتب المظالم وحقوق ا لإ نسان ف ي مديرية الأم ن العام، وه و يرتبط بمدير ا لأمن العام مباشرة، لاستقبال شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإساءة أو الحط من الكرامة، ومحاسبة م ن يثبت بحقه جرم إسـ ا ءة استعمال السلطـة أو التعسف في ممارسة الحق، وللتأكد من تطبيق المعايير الدولية لحقوق ا لإ نسان ف ي مراكز ا لإ صلاح وأماكن الاحتجاز وكافة وحدات الأمن العام التي لها مساس بحقوق الإنسان، إضافة إ لى أ نـه تـم مؤخراً إنشاء مديرية لحقوق الإنسـان في وزارة الداخلية لمتابعة القضايا وال شكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام.

54- يوج د هناك عدد من منظمات حقوق الإنسان في الأردن التي تستقبل شكاو ى المواطنين وتتولى متابعتها مع الجهات الحكومية، وأبرزها المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أنش ئ بموجب قانون يضمن ا ستقلالية عملـه وقدرته على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ويوجد لدى المركز جهاز رقابـي يتولى متابعة شكاو ى المواطنين مع الجهات الرسمية، وإجراء زيارات مفاجئة لجميع مراكز الإصلاح ومراكز التوقيف في المملكة.

55- إذا ا دعى أي شخص بأنه تعرض للتعذيب من قبل أفراد الضابطة العدلية المساعدة يتوجب على المدعي العام أن يثبت تلك الواقعة في محاضر التحقيق، ويحيل الشخص إ لى الطبيب الشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

56- وفقاً لأ حكام قانون مراكز الإصلاح والتأه ي ل رقـم 9 لسنة 2004، فإنه يحق للوزير أو م ن ينتدب ه إجـراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ أحكام القانون وعلى مدراء المراكز رفع تقارير دورية كل ثلاثـة أشهر تتضمن معلومات عن أوضاع المركز والنـزلاء والخدمات المقدمة لهم.

57- كما أن المادة 8 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل تسمح لرؤساء المحاكم والنائب العام وأعضاء النيابة العامة، ك ل ف ي منطقة ا ختصاصه، الدخول إ لى مراكز الإصلاح والتأهيل ومت ـ بعة أي شك او ى مقدمة من النزلاء حول إساءة المعاملة أو التعذيب.

58- تنظر النيابـة العام ة للشرط ة ومحكم ة الشرط ة ف ي شكاو ى المجني عليهم في جرائم التعذيـب (علماً بأن محكمة الشرطة والقضاء الشرطي يخضعان لرقابة محكمة التمييز).

59- وحسب إ حصاءات مديرية ا لأ من العام، ف إ ن هناك العديد من الشكاو ى التي وردت بحق رجال الشرطة التي تم التعامل معها والتحقيق فيها حسب الأصول، من قبل النيابة العامة للشرطة أ و من قبل محكمة الشرطة.

وفيما يلي إ حصائية لهذه الشكاوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة

- بين 1 كانون الثاني/يناير 2005 ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2005:

مجموع القضايا : 28

إدان ة: 14

منع محاكمة : 14

- من 1 كانون الثاني/يناير 2006 ولغاية 21 حزيران/يونيه 2006

مجموع القضايا : 8

قيد النظر : 3

إدان ة: 3

منع محاكمة : 2

المادة 14

60- أجاز القانون ا لأ ردني المطالبة بالتعويض ع ن الضرر مهم ا كان المسبب للضرر حتى ولو كان غير مميز. حيث جاء بالمادة 256 من القان ون المدن ي "كل إ ضرار بالغير يلزم فاعله ولو غي ر مميز بضمان الضرر".

61- كم ا أ تاح الدستور ا لأ ردني لجمي ع القاطني ن في المملكة حق اللجوء للقضاء ورف ع الدعوى للمطالب ة بالحق وق على أي اً كان.

62- وق د أصدرت المحاكـ م الأردنية العديد م ن الأحكام التي قض ت بتعويض ضحايا إس اءة المعامل ة ، وم ن الأمثل ة عل ى ه ذه الأحك ام قرار محكم ة التميي ز رق م 4433 لسنة 2003.

المادة 15

63- أنشئت المحاكم الخاصة بموجب الدستور، وهي تخضع لرقابة محكمة التمييز، شأنها في ذلك شأن أي محكمة نظامية أخرى. وقد أ صدرت محكمة التمييز العديد م ن الأحكام الت ي أبطلت بموجبها بعض أحكام هذه المحاكم لتعرض المتهمي ن ل لإ كراه ال م ادي والمعنوي أثناء التحقيق معهم وفيما يلي عدد من هذه الأحكام .

64- قرار محكمة التم ي ي ز رقم 450/2004 تاريخ 17 آذار/مارس 2004، والذي ورد فيه "إذا توصلت محكمة الموضوع إلى أن ا عتراف المتهم لدى الشرطة أخذ ف ي ظروف توجب الشبهة في صحتها وأثناء ما كانت آثار الضرب والتعذيب بادية فإن من حق المحكمة أن لا تأخذ بهذا ا لا عتراف".

65- قرار محكمة التمييز رقم 1513/2003 تاريخ 4 أيار/مايو 2006، الذي ورد فيه "الأقوال المأخوذة نتيجة العنف والإكراه لا يمكن ا لا عتماد عليها في إدانة المتهمين".

66- كما يمكن العودة للعديد من قرارات محكمة التمييز والتي أ بطلت فيها أحكام المحاكم الخاصة والتي يمكن إيراد عدد منها:

( أ) قرار رقم 820/2003 تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ؛

( ب) قرار رقم 552/99 تاريخ 23 آب/أغسطس 1999؛

( ج) ق رار رقم 256/98 تاريخ 19 أيار/مايو 1998؛

( د) قرار رقم 51/98 تاريخ 23 آذار/مارس 1998 الذي ورد فيه "إذا ثبت ب م ا لا يـدع مجالاً للشـك أن أقوال المميز أخذت بالإكراه والتعذيب وبدون إرادة حرة من ه فيج ب ا ستبعاد ه ذه الأقوال م ن عداد البينة لع د م صحتها" ؛

( ﻫ) قرار رقم 746/97 تاريخ 20 كانون الثاني/يناير 1998؛

( و) قرار رقم 327/94 تاريخ 22 آب/أغسطس 1994؛

( ز) قرار رقم 271/91 تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1992 .

المادة 16

67- تم تقليص عدد الجرائم الت ي تطبق فيه ا عقوب ة الإعدام حي ث أحالـت الحكومة خلال عام 2006 مشاريع قوانين معدلة إلى مجلس الأم ة لإلغاء عقوبة الإعدام عن بعض الجرائم و ا ستبداله ا بعقوبـة الأشغال الشاقة المؤبدة، تتعلق بالمادة 38 من قانون العقوبات والمادة 11 (أ) من قانون ا لأ سلحة النارية والذخائر والمواد 8 و9 من قانون المخدرات والمؤثرات. وت م إقرار هذه المشاريع ونشرها بالجريدة الرسمية في عام 2006. ومن جهة أخرى فإن عقوبة الإعدام لا تطبق على من هم دون سن 18 سنة، ولا على المرأة الحامل أو المجنون، كم ا أن إمكاني ة العف و العام والخاص متوفرة ومنصوص عليها ف ي قانون العقوب ات المواد 50-51 با لإ ضافة إ لى المادة 38 م ن الدستور التي تعطي الملك حق العفو العام والخاص وتخفيض العق ـ وبة. علماً بأن إعداد المحكومين بالإعدام في تراجع مستم ر وحسبما توضح ـ ه الإحصائية أدناه .

68- كش ـ ف بالقضايا التي صدر فيها حكم بالإعدام عن محكمة الجنايات الكبرى من عام 1999 وحتى عام 2006.

عدد المحكومين الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام

السنوات

عدد القضايا التي صدر فيه ـ ا حكم بالإعدام

ذكور

إناث

1999

25

14

صفر

2000

10

4

صفر

2001

13

7

صفر

2002

16

3

1

2003

13

7

صفر

2004

7

صفر

1

2005

5

9

صفر

2006

12

1

صفر

2007

-

-

-

المجموع

101

45

2

69- إن تطبيق عقوب ة الإعدام محصور بالقضاي ا الجرمي ة الجنائية الخطيرة (كالقتل، وا لإ رهاب، و ا غتصـاب القاصر)، ولا يتم تنفيذها إلا بع د سلسلة م ن الإجراءات تنسجم م ع الضوابط التي أقرها العه د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث إ ن قانون أصول المحاكمات الجزائية في ا لأ ردن يوجب على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، أن يسأل المتهم فيما إذا ا ختار محامياً للدفاع عنه، فإذا لم يكن قد فعل ذلك، فتقوم المحكمة بتعيين محام له وعلى نفقة الحكومة ويميز حكماً بموجب القانون حكم الإعدام لد ى محكمة التمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك المادة 275(ج)، وإذا ما وجدت أن هناك أي خلل ف ي تطبي ق القانون أو أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فإنه ا تفس ح القرار القاضي بالإعدام، وتعيد القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيها م ن جدي د ، وبعد أن يصبح حكم الإعدام نهائياً يرفع رئيس النيابة إ لى وزير العدل أوراق القضية مرفقة بتقري ر يضمن ه موجزاً ع ن وقائع القضية والأدلة المستند إ ليها ف ي صدور الحكم وع ن الأسباب الموجبة لإ نفاذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها، بع د ذلك يرف ع وزي ر العدل أوراق الدعوى مع التقري ر إ لى رئيس مجلس الوزراء لإحالتها على مجلس الوزراء، حيث ينظ ر مجلس الوزراء ف ي الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النياب ة ويبدي رأيه ف ي وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاً ببيان رأيه إ لى جلالة ال م لك، فإذا صادق جلالة الملك على إنفاذ الحكم يتم تنفيذه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين هذا المحل في الإرادة الملكية.

الجزء الثاني

إجابات على استفسارات اللجنة خلال مناقشة التقرير ا لأ ردني

إدخال اتفاقية مناهضة التعذيب في النظام القانوني ا لأ ردني

70- إ ن معظم المواد الواردة في الاتفاقية موجودة بشكل أ و ب آ خر في النظام القانوني الأردني ولضمان جعل الاتفاقية جزء من القانون الأردني قامت الحكومة بنشرها في الجريدة الرسمية عام 2006 .

الوضع القانوني للميثاق الأردني وعلاقة الميثاق بالدستور

71- إ ن الميثاق ليس بديلاً عن الدستور إلاّ أ ن ثوابت الميثاق هي ثوابت الدستور و أ نه الشاخص الذي يحدد المسار والمعيار الذي نقيس به صواب الاتجاه لهذا جاء الميثاق كوثيقة توضح وتفسر بنود الدستور الذي مضى على إقراره أ كثر من 50 عاماً ويشكل قاعدة يرتكز عليها المشرع والسياسي الأردني في كافة المجالات.

72- في نفس الوقت لا تتعارض بنود هذا الميثاق ومواد الدستور، وإنما جاء مكملاً موضحاً ما قد يساء تفسيره وفهمه في الدستور الأردني. لهذ ا نجد بعض التشريعات قد استمدت أحكامها بصورة رئيسية من الميثاق مثل قانون الأحزاب وقانون المطبوعات والنشر وقانون حماية البيئة وغيرها.

73- تأت ي صفة الإلزام ببنود الميثاق الوطني من خلال التشريعات الوطنية حيث جرى ويجري ترجمة مبادئ الميثاق في هذه التشريعات وهي الوسيلة المعتمدة لجعل البنود والمبادئ الواردة في الميثاق إ لزامي.

لا وجود لتعريف جريمة التعذيب في القانون الأردني

74- و ا ستجابة لهذه التوصية تم تعديل المادة 208 من قانـون العقوبات الأردني بحيث أصبحت تتضمن تعريفاً لجريمة التعذيب. كذلك، ولضمان اعتماد التعريف الوارد في الاتفاقية لشموليته استجابت الحكومة الأردنية لتوصية اللجنة بجعل الاتفاقية جزء من القانون الأردني وقامت بنشرها في الجريدة الرسمية.

75- إ ن قانون العقوبات الأردني يعالج إ لى حد ٍ كبير جميع حالات التعذيب والإيذاء أ و المعاملة اللاإنسانية أ و القاسية، ولكن بشكل مواد وعقوبات أ و من خلال تعريف كل جناية أ و جنحة بشكل منفرد. لهذا النص القانوني (نص التجريم) في قانون العقوبات الأردني لا يحدد في بعض الأحيان على وجه التفصيل أوصاف السلوك المحصور، فيكتفي بذكر الحدث الإجرامي فيكون مفهوماً أن كل سلوك يفضي إ لى هذا الحدث هو المقصود بالحظر و أ نه على هد ى طبيعة الحدث ذاته تحدد أوصاف السلوك المؤدي إ ليه.

76- وقد جاء قانون العقوبات الأردني في بعض الأحيان خاليا ً من تعريف لبعض الجرائم واكتفى بالنصوص التي تبين مختلف الجرائم وبما أ ن التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب المشار إ ليه مستوف ى من خلال النصوص القانونية ومطبق عملياً ف إ ن الهدف المرجو من هذا التعريف مستوفى.

إخضاع القو ا ت المسلحة وقوات الأمن لدورات تدريبية

77- تخضع القوات المسلحة إ لى دورات وبعثات دراسية متعددة داخل وخارج الأردن بعضها يرقى إ لى مستوى الشهادة الجامعية الأولى والشهادة الجامعية الثانية وتغطي معظم المجالات، بما في ذلك ا لا تفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني ناهيك عن الدورات المختلفة التي تدرس في الكليات والجامعات التابعة للقوات المسلحة ويستفيد من ذلك أفراد قوات الأمن من دول أخرى خاصة من الدول المجاورة، وحسب ما تم ذكره سابقا ً .

78- وبخصوص جهاز الأمن العام، فقد تم إ يلاء موضوع تدريب ضباط وأفراد الجهاز أهمية بالغة وذلك من أ جل رفع كفاءة أفراده خاصة الذين يعملون في مجالات لها مساس مباشر مع المواطنين، حيث يتم إشراكهم في عدة دورات بعضها تأسيسي وبعضها الآخر متخصص. ويتم في هذه الدورات تقديم محاضرات في العلوم الشرطية والعلوم القانونية وفي حقل العلاقات العامة وحقوق الإنسان بهدف إكسابهم المهارات اللازمة، حيث إ ن مواضيع حقوق الإنسان بما فيها مناهضة التعذيب هي أحد البرامج الرئيسية التي يتم تدريب الكوادر الأمنية عليها.

79- هناك تعاون وتنسيق بين مديرية الأمن العام ومختلف المؤسسات الحكومية والتطوعية المحلية والدولية العاملة في حقل حقوق الإنسان في هذا المجال ونتج عن ذلك عقد عدد من الدورات التدريبية في مختلف أنحاء المملكة لأفراد الضابطة العدلية ومساعديهم من ضباط الأمن العام.

القوانين المتوفرة تؤمن الحماية المؤقتة للاجئين، وعدم طرد الأجانب إ لى دول سيكونون فيها عرضة للتعذيب

80- فرغم أنه لا يوجد في الأردن قوانين لجوء، ف إ ن اللاجئين في المملكة يحصلون على معاملة خاصة تتجاوز معاملة كثير من الدول وبشهادة الهيئات الدولية مثل وكالة "ا لأ ونروا" ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين. ولتوضيح ذلك للجنة يمكن توضيح وضع اللاجئين في ا لأ ردن على النحو التالي .

81- استقبلت المملكة موجات كبيرة من اللاجئين خلال 100 عام الماضية بدأت بالشركس والشيشان وا لأ رمن من آ سيا الوسطى والقوقاز، مرورا ً باللاجئين الفلسطي نيين الذين بدأت مشكلتهم منذ 1947 بعد صورة قرار ا لأ مم المتحدة بتقسيم فلسطين التاريخية وبعام 1967 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرارا ً إ لى يوم ن ا هذا. حيث تعتبر المملكة أ كبر مقصد للاجئين الفلسطي نيين وذلك لعدة أ سباب أ همها: المعاملة الحسنة والتجانس وعلاقات القرب ى وسهولة ا لإ جراءات والتعامل الرسمي ا لإ يجابي الذي يستند إ لى قواعد إ نسانية وليست قانونية.

82- قامت حكومة المملكة ا لأ ردنية الهاشمية بمنح الجنسية ا لأ ردنية والمواطنة الكاملة للموجات ا لأ ولى من اللاجئين والتي شملت اللاجئين الفلسطينيين لهذا يعتبر ا لأ ردن أ كبر دولة في العالم منحت جنسيتها للاجئين مقارنة مع عدد السكان. ويمكن تقسيم اللاجئين في ا لأ ردن إ لى قسمين حسب الوكالات الدولية التي ترع ا هم، وهما:

اللاجئون الفلسطينيون

83- يوجد في الأردن 13 مخيماً فلسطينياً تقدم وكالة الغوث الدولية خدماتها في 10 منها فقط في حين تتولى الحكومة الأردنية الإشراف بالكامل على المخيمات الثلاثة الأخرى وهي مخيم مأدبا، مخيم حي الأمير حسن، ومخيم السخنة، وتقدم الحكومة الأردنية خدمات مباشرة وغير مباشرة إلى جميع المخيمات، حيث أ قيمت هذه المخيمات على أ رض حكومية أو أراض ذات ملكية خاصة تستأجرها الحكومة الأردنية وتستمر في تولي مسؤولية حفظ القانون والنظام، وإقامة وصيانة البنى التحتية فيها، مع الأخذ بعين ا لا عتبار أن 18 في المائة فقط من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في الأردن يقيمون داخل المخيمات، في حين تقيم الغالبية خارج المخيمات، وفي الوقت الذي تواجه فيه وكالة الغوث الدولية (الأونروا) أزمة مالية حادة تؤثر على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين، أصبح الأردن أكبر دولة مضيفة ومانحة في آن معاً، حيث إ ن حصة الأردن من موازنة الوكالة لا تزيد عن 21 في المائة رغم أن نسبة اللاجئين في الأردن تزيد عن 42 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين.

84- لقد أدى التراجع الذي طرأ على خدمات الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لعدم توفر التمويل اللازم، إلى إلقاء أعباء إضافية علـى كاهل الحكومة الأردنية، التي اضطرت لتعويض النقص في الخدمات التي يحتاجها اللاجئون.

85- وللدلالة على النقص في كمية ونوعية الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين نشير إلى أن نفقات الوكالة التي تقدمها لكل لاجئ تقلصت من حوالي 200 دولار في السبعينات إلى 70 دولار فقط الآن، إن تراجع التمويل والنقص في الخدمات التي تقدمها الأونروا يترك آثاره على مجتمع اللاجئين وعلى الدول المضيفة التي تتحمل العبء الأكبر في تغطية النقص الحاصل في خدمات الأونروا في مجالات الصحة، والتعليم والخدمات ا لا جتماعية الأخرى والتي لا يمكن تلافي هذا النقص إلا بزيادة موازنة الوكالة بما يتناسب مع الخدمات المطلوبة منها.

86- يصعب عند الحديث عن الخدمات التي قدمتها وتقدمها الحكومة الأردنية إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ذكر هذه الخدمات حصراً أو إيراد تقديرات دقيقة لقيمتها. فاللاجئون الفلسطينيون في الأردن هم مواطنون أردنيون يحملون الجنسية الأردنية، ولهم كامل حقوق وعليهم كامل واجبات المواطنة لحين حل قضيتهم. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مقدار هذه الخدمات قد بلغت حوالي 600 مليون دولار لعام 2007.

اللاجئ و ن غير الفلسطينيين من الجنسيات الأخرى والتابع و ن للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين UNHCR

87- لم تقم الحكومة الأردنية برد أي طالب لجوء إ لى الحد الذي تتعرض فيه حياته للخطر، فالمملكة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمبادئ الإنسانية المتعارف عليها، وتتعاون الحكومة الأردنية بشكل وثيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان فيما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء. وقد قامت الحكومة الأردنية بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية تتضمن عدة بنود هي نوعا ً ما مطابقة للبنود الواردة في اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين والبروتوكول الإضافي لعام 1967.

88- كما ذكر سابقا ً استقبل ا لأ ردن العديد من موجات النزوح من جنسيات مختلفة، آ خرها العراقيين الذين بد أ ت رحلتهم مع النزوح خارج بلدهم تقريبا ً وب أ عداد كبيرة منذ حرب الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت) حيث وصل عدد العراقيين في ا لأ ردن في بعض ا لأ حيان أ كثر من مليون شخص.

89- لا تعامل الحكومة ا لأ ردنية العراقيين المقيمين ف ي ا لأ ردن كلاجئين، أ و ك أ جانب مقيمين إ نما كضيوف فرض ت عليهم ال ظ روف التي تمر بها بلدهم الخروج منها. لهذا تعامل ا لأ ردن العراقيين معاملة خاصة.

90- تتعاون الحكومة ا لأ ردنية مع الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة باللاجئين من أ جل توفير أ كبر قدر ممكن من الرعاية والحماية لهم، نذكر منها مفوضية اللاجئين، والصليب ا لأ حمر، والهلال ا لأ حمر.

91- تقوم الحكومة ا لأ ردنية وبالتعاون مع هذه الهيئات بتوفير الرعاية الصحية ل لأ خوة العراقيين في المستشفيات والمراكز الصحية ا لأ ردنية أ سوة بالمواطنين ا لأ ردنيين الذين يتمتعون بالت أ مين الصحي الحكومي.

92- يستطيع أ طفال العراقيين الدراسة في المدارس الحكومية ا لأ ردنية أ سوة بالطلاب ا لأ ردنيين وبالمجان. وتم إعفاء الط لا ب العراقيين حتى من التبرعات المدرسية و أ ثمان الكتب التي يدفعها أ مثالهم من الأردنيين، وإعفاء الطلبة العراقيين من شروط الإقامة القانونية التي يشترط توفرها لضمان حصول الطالب غير الأردني على قبول في المدارس الحكومية. هذا بالإضافة إ لى الخدمات ا لأ خرى التي تقدمها الحكومة ا لأ ردنية التي لا يمكن حصرها.

93- أما بخصوص إبعاد الأشخاص غير المعترف بهم كلاجئين من قبل ال مفوضية السامية للا جئين، فهذا يتم وفقا ً للقانون، حيث يطلب من الشخص المخالف لقانون الإقامة والأجانب مغادرة المملكة بعد تسوية أموره القانونية إ لى أ ي بلد هو يرغب ويستطيع السفر إليه دون أية قيود.

94- وتـ دّ ع ي بعض الفئات وبالتحديد المهاجرين العمال، ولأسباب اقتصادية، بأنهم سيواجهون تعذيب أ و سوء معاملة في بلدهم الأصلي ولكن الجهة التي تحدد مدى صحة هذه الادعاءات هي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وكل شخص يدعي ذلك يتم دعوة الموظف المختص من المفوضية لتحديد وضعه وفيما إذا كان فعلاً سيتعرض للتعذيب أ و الاضطهاد وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أ و المهينة.

95- وفي حالة إثبات عكس ذلك يتم تسفيره إلى أي بلد يرغب هو بالذهاب إليه، وبعضهم مر على تواجده في المملكة بضعة سنين بشكل غير قانوني ودون حتى محاولة تصويب أوضاعه القانونية في الإقامة في المملكة، وتكون السلطات حينها مضطرة إلى تسفيره إلى أي بلد هو ي ـ رغب ويستطيع الذهاب إليها، وليس بالضرورة إلى بلده الأصلي، ولقد سبق و أ ن أ شرنا إلى بع ـ ض الحالات التي أبطلت المحكمة فيها قرار السلطة التنفيذية إبعاد بعض الأجانب.

رفع العقوبات الحالية لجريمة التعذيب

96 - إن الأردن يراجع باستمرار التشريعات لديه، ولقد قام بتعديل بعض القوانين التي تم الإشارة إليهـا سابقـاً في هذا الإطار.

أساليب ال حجز والتحقيق في ممارسات التعذيب

97 - تم إنشاء مكتب خاص للمراقبة والشكاوى في مديرية الأمن العام ويرتبط هذا المكتب مباشرة بمدير الأمن العام ومن أهم أهدافه هو التحقق من سلامة الإجراءات الشرطية وحسن تنفيذها ضمن إطار القانون وبروح العدالة والمساواة، أما واجبات هذا المكتب فتتلخص بما يلي:

( أ) استقبال الشكاوى من المواطنين حول أية تجاوزات أ و ممارسات خاطئة تصدر من العاملين في جهاز الأمن العام والتي تؤدي إ لى الأضرار بحقوق المواطنين أ و المساس بحرياتهم الشخصية ؛

( ب) التنسيق مع الجهات المعنية حول هذه الشكاوى ؛

( ج) التحقيق في الشكاوى حسب الأصول القانونية ورفع النتائج إ لى م ـ دير الأمن العام ؛

( د) استقبال التقارير الواردة من مكاتب الشكاوى الموجودة في مديريات الشرطة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها ؛

( ﻫ) تقديم تقرير إ لى مدير الأمن العام يتضمن الشكاوى الواردة مع الإجراءات المتخذة والتوصيات اللازمة ؛

( و) متابعة نتائج الشكاوى وتسديدها وإعلام أصحابها بهذه النتائج ؛

( ز) إصدار نشرات دورية لقادة الوحدات تتضمن معلومات عن وقوع بعض الممارسات الخاطئة لديهم، وتحوي هذه النشرات نوع من التوعية والإرشاد والتوجيه حسب توجيهات مدير الأمن العام.

98- يعامل أفراد الشرطة فيما يتعلق بتصرفاتهم وبالجرائم التي يرتكبونها كسائر المواطنين العاديين من حيث الخضوع لأحكام القانون (قانون العقوبات) وأية قوانين أخرى إضافة إ لى خضوعهم لقانوني الأمن العام وقانون العقوبات العسكري وكل ذلك من أ جل النأي بأفراد الأمن العام عن التجاوز أ و الإخلال بالضبط والربط العسكري أ و الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام.

99- في حال ارتكاب الفرد لأي جرم منصوص عليه في القوانين تجري محاكمته ومجازاته وفقاً للقانون، وتفرض عليه العقوبة المنصوص عليها بالقانون سواء كانت هذه العقوبة ماسة بالحرية (كالحبس) أو عقوبة مالية (كالغرامة) و إ ن تطبيق العقوبة على الفرد لا يتقرر إلا بعد تحديد الوصف القانوني للجرم ومحاكمته أمام المرجع المختص وفقاً للقانون و إ ن جميع الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الشرطة تخضع لرقابة محكمة التمييز.

100- وسبق لمحكمة الشرطة أ ن أصدرت قرارات بالحكم بكثير من القضايا التي تسببت بالمساس بالحريات العامة للمواطنين وكانت أحكامها تتراوح بين الغرامة والحبس وتنزيل الرتب إضافة إ لى الإجراءات الإدارية والتأديبية من قبل قيادة الجهاز كما و إ ن جميع ا لأ حكام الجنائية الصادرة عن هذه المحكمة تخضع للطعن أمام محكمة التمييز، ولقد تم ذكر ذلك بالتفصيل سابقا ً .

101- أما فيما يخص إصدار محكمة أمن الدولة أحكاماً بالإعدام مبنية على اعترافات انتزعت بالإكراه أو التعذيب: فهذا أمر غير صحيح و أ ن المادة 148/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت للقاضي أن لا يعتمد إلا البيانات التـي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية. كما تخضع هذه الأحكام للاستئناف والتمييز أمام المحاكم المدنية، وإذا أقرتها هذه المحاكم فتحتاج إلى موافقة دولة رئيس الوزراء، ومن ثم مصادق ـ ة جلالة الملك.

102- وتم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم كمؤسسات رقابية لمتابعة ومراقبة هذه القضايا، هذا بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الأخرى.

تعويض ضحايا التعذيب

103- إن ا لمادة 256 من القانون المدني تغطي بشكل واسع الضرر المادي والمعنوي وفوات الكسب الناجم عن جريمة التعذيب والتي تنص على "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر".

القصاص البدني الوارد في قانون السجون

104- تم تعد يل قانون السجون .

قلق اللج نة حيال الاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام

105- إن الأردن وبناء ً على توصية اللجنة الكريمة قام بتقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. ولكن ل ـ يس هناك الآ ن أي بوادر لإلغاء عقوبة الإعدام والتي تطبق بحدها الأدنى وعلى جرائم محدودة جدا ً وبشروط وإجراءات مشددة لا تقبل الخطأ، ولا تنفذ تحت أدنى مستوى من الشك والريبة ووفق إجراءات محاكمة عادلة وحسب القوانين النافذة، وتحتاج إ لى إرادة ملكية لتنفيذها مما يجعل تنفيذها بمنتهى الصعوبة.

محكمة أمن الدولة

106- هي محكمة خاصة تستند في شرعيتها إ لى الدستور الأردني، وأن التحقيق والمحاكمة أمامها يتم وفقاً لأحكام قانون، و أ ن المدعي العام يطبق أحكام المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1 961.

107- و إ ن أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز، وبطلان المحاكمة إذا ثبت مخالفتها في أية مرحلة من مراحلها لقانون أصول المحاكمات الجزائية وفي ذلك ضمان وتأكيد لحقوق الإنسان، و إ ثبات على أن التوقيف يستند إ لى القوانين السارية ولا يتم بصورة عشوائية أ و غير قانونية ناهيك عن أن صلاحيات هذه المحكمة محصورة في عدد محدود من ال جرائم مثل حماية أمن الدولة أ و النظام العام . وهذا أمر مسلم به في المواثيق الدولية ومنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19/2 والتي تجيز فرض بعض القيود المنصوص عليها في المادة أعلاه ولكن شريطة أن تكون محدد ة بنص القانون أ و أن تكون ضرورية وهذا فعلاً ما هو مطبق في المملكة.

108- لقد نص قانون محكمة أمن الدولة على تشكيل هذه المحكمة من قضاة مدنيين و/ أ و عسكريين، والمعمول به حالياً أن هناك اثنين من القضاة المدنيين كأعضاء دائمين في المحكمة علماً ب أ ن هيئة المحكمة العسكرية تؤلف من ثلاثة قضا ة أحدهم قاضي مدني، وجميعهم يمارسون عملهم باستقلالية تامة، ولأي منهم الحق في مخالفة رأي الأغلبية من خلال إصدار قرار حكم مخالف، علماً ب أ ن قرارات محكمة أمن الدولة تصدر بالإجماع أ و بالأغلبية.

109- إضافة إ لى ذلك ف إ ن محكمة أمن الدولة ومنذ مدة طويلة قد دأبت على النظر في مثل هذا النوع من القضايا، وأصبحت محكمة متخصصة يتمتع قضاتها بالخبرة الكافية واللازمة للفصل في تلك القضايا وتحقيق العدالة، كما أن محدودية اختصاصات المحكمة يمنحها الوقت الكافي وسرعة البت بالقضايا.

110- إ ن إجراءات التقاضي المطبقة أمام محكمة أمن الدولة هي ذات الإجراءات المطبقة أمام المحاكم النظامية وتخضع قراراتها للطعن أمام محكمة التمييز التي لها صفتا محكمة الموضوع ومحكمة القانون.

111- ويشترط قانون محكمة أمن الدولة أن لا يقل عدد قضا ة محكمة التمييز الذين ينظرون في قرارات محكمة أمن الدولة عن خمسة كما أجاز الطعن بالتمييز في القضايا الجنحية على خلاف ما هو معمول به في المحاكم المدني ـ ة. فالجنح لا تميز إلا في ظروف خاصة.

112- وبالنتيجة ف إ ن محكمة التمييز هي صاحبة القرار الأخير ولها أن تنقض قرار محكمة أمن الدولة وتبر ئ المتهم، أو أن تصدق القرار استناداً إلى البيانات الواردة في ملف القضية، أ و أ ن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أ ن تحكم به، وليس لمحكمة أمن الدولة إلا الانصياع لقرار محكمة التمييز والخضوع للنتيجة التي توصلت إليها .

ظروف الحجز السري والحجز المؤقت وصلاحيات دائرة المخابرات العامة وحالة تمديد فترة الحجز كل 15 يوم

113- إن أوامر تنفيذ توقيف أي متهم في المملكة تتم بموجب مذكرة توقيف من قبل مدعي عام قضائي ضمن صلاحياته المنصوص عليها في القانون. ولقد كفل الدستور الأردني هذا الحق من خلال ثلاثة مبادئ: مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية أي أن لا يسأل عن الأعمال إلا فاعل ـ ها، ومبدأ شرعية الجرائم، أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، و أ ن السلطة التشريعية وحدها هي التي تملك بيان الأفعال المعاقب عليها وتحديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها. ومبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية .

114- نصت المادة الثامنة من الدستور الأردني على أ نه "لا يجوز أن يوقف أحد أ و يحبس إلا وفق أحكام القانون" وجاء في المادة 103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك القانون" بالإضافة إ لى علنية المحاكم وحق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه وتطبيق القانون الأصلح للمتهم .

115- لهذا فإن الدستور الأردني والقوانين المطبقة تحفظ مبدأ شرعية التجريم والعقاب وعدم رجعية القوانين الجنائية وشخصية العقوبة، وهي المبادئ نفسها التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 7-11. ويتوجب على الادعاء العام وهو جهة قضائية معنية بإصدار أوامر التوقيف وإجراء التحقيقات الأولية وسؤال المتهم قبل المباشرة بالتحقيق معه فيما إذا كان يرغب بتوكيل محام أ و لا، وفي حال عدم قدرته على ذلك أ و رفضه يتم توكيل محام له على نفقة الدولة من قبل المحكمة عند تحويل القضية إليها.

116- إن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في الأردن يطبق عليها قانون السجون الأردني، وهي تخضع لرقابة داخلية من خلال زيارات القضاة المعنيين لها، وكذلك زيارات دورية من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لهذه المراكز، بما فيها سجن دائرة المخابرات العامة، حيث يتم ا لا لتقاء بالنزلاء على انفراد وبدون وجود رجال أمن ويتم التحقق من جميع الإجراءات المتبعة من قبل إدارات المراكز من المتهمين أنفسهم والاطمئنان على أحوال وظروف توقيفهم.

117- إن القاضي هو المرجع المختص في التوقيف و/ أ و إخلاء السبيل و أ ن الضابطة العدلية عند إلقاء القبض على المتهمين لا تستطيع الاحتفاظ بهم أكثر من 24 ساعة لغايات التحقيق ومن يتم تحويلهم بعدها إ لى الجهة القضائية المختصة لمباشرة التحقيق وهي النيابة العامة .

118- إن صلاحيات دائرة المخابرات العامة مقتصرة على القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب وبعد التحقيق يحال المتهم ونتائج التحقيق للمحاكم المختصة ليتم محاكمته وفقاً للقانون دون تدخل من دائرة المخابرات العامة0 لهذا يقتصر دورها على دور الضابطة العدلية فقط، وللمحاكم القول الفصل في أي تهمة تحال إليها من دائرة المخابرات العامة .

الرد على توصيات ونتائج اللجنة

التوصية 1

119- طلب إعادة النظر في موقف الحكومة من المادتين 21 و22 من ا لا تفاقية. ليس في نية الحكومة الأردنية الآن النظر في تغيير موقفها من هاتين المادتين، وقد تكونان موضع دراسة في المستقبل عندما تصبح الظروف ملائمة، آخذين بعين الاعتبار أننا نعيش في منطقة غير مستقرة وتعصف بها الأحداث. ومن المعلوم أن الاستقرار القانوني في أي بلد يتطلب توفر الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي، حتى يتسنى للدولة ممارسة سلطاتها دون عق ب ات أ و مواجهة ظ ـ روف استثنائية تتطلب فرض قوانين وأنظمة تتماشى معها. وقد تستعمل هاتان المادتان لأسباب سياسية لا علاقة لها بأهداف هذه الاتفاقية .

التوصية 2

120- اتخاذ التدابير اللازمة لإدخال الاتفاقية في التشريعات الوطنية بناء ً على توصية اللجنة تم نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية عام 2006 لتصبح نافذة أمام المحاكم الأردنية على الرغم من أن بنود هذه الاتفاقية مفرغة بشكل أ و ب آ خر في القوانين والأنظمة الأردنية ويتم تطبيقها من خلال هذه القوانين آ خذين بعين الاعتبار أن معظم مواد هذه الاتفاقية هي عبارة عن مبادئ وليست نصوص قانونية .

التوصية 3

121- أما بخصوص التوصية الداعية إ لى تعزيز التدابير الكفيلة بحماية حقوق المحتجزين وجعل التعذيب فعلاً إجراميا ً محدداً إ لخ، فقد سبق و أ ن تمت ا لإ جابة ع ـلى ما تـم إنجـ ازه بهذا الخصوص.

التوصية 4

122- والمتعلقة بإلغاء محكمة أمن الدولة، فلا ترى الحكومة ضرورة لإلغاء هذه المحكمة لأ ن ضمانات التقاضي أمامها هي نفس الضمانات المطبقة أمام المحاكم النظامية وتطبق إجراءاتها قانون أصول المحاكمات الجزائية المطبق على جميع المحاكم في المملكة وهو المعني بحرية وحقوق المواطن المضمونة في الدستور ا لأ ردني.

123- كما أن اختصاصات هذه المحكمة محدودة للغاية وقراراتها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز وتطبق في إجراءاتها قانون أصول المحاكمات الجزائية المطبق أمام المحاكم الأخرى، وتنظر في قضايا محدودة للغاية ومشكلة من قضا ة مدنيين وعسكريين لهذه ليس في نية الحكومة إلغاء هذه المحكمة والتي تم تزويدكم بتوضيح كامل عنها سابقاً. والهدف الوحيد من وجودها هو سرعتها في البت بالقضايا.

التوصية 5

124- بخصوص الفصل بين مهام الاحتجاز والاستجواب إ لخ.

125- إ ن الاستجواب يتم من قبل المدعي العام وفقاً للإجراءات المنص ـ وص عليه ـ ا في المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتضمنة إ ن من حق المتهم أ لا يجيب على التهمة إ لا بحضور محام ويدون هذا التحقيق في محضر التحقيق و إ ن من وظائف المدعي العام الأشراف على مراكز التوقيف والأمن والتفتيش عليها في أي وقت .

التوصية 6

126- التوصية الخاصة بالقصاص البدني ، الاطلاع على التعديلات التي أجريت على قانون مراكز ا لإ صلاح .

التوصية 7

127- فيما يتعلق بالطرد إ لى بلد قد يتعرض الشخص إ لى تعذيب ، لا يبعد أي شخص من الأردن قبل التأكد من أ نه لن يتعرض إ لى التعذيب أ و الاضطهاد في البلد المبعد إليه، ويتم ذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة. وفي الأغلب تقوم هيئات دولية مثل الصليب الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية بترحيل مثل هذه الحالات إ ما لبلدهم الأصلي أ و لبلد ثالث ويؤخذ بعين الاعتبار رغبة واختيار الشخص بالدرجة الأولى وقد تم استعراض هذا الموضوع بالتفصيل سابقاً .

ا لتوصية 8

128- التوصية المتعلقة بالبرامج التعليمية ، تنظم في المملكة برامج تعليمية وتدريبية مختلفة وواسعة النطاق ويقوم على تنفيذها الجهات التالية:

( أ) برامج تنظمها الجهات الرسمية الحكومية

( ب) برامج تنظمها المنظمات شبه الحكومية

( ج) برامج تنظمها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية

( د) برامج تنظمها الهيئات الدولية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومفوضية اللاجئين، وغيرها

( ﻫ) برامج تنظيم بدعم من دول أجنبية

129- وتشمل هذه البرامج بشكل خاص الضابطة العدلية وهناك أمثلة كثيرة لا يسعني التطرق إ ليها الآ ن قد تم ذكر بعضها سابقا ً .

التوصية 9

130- التوصية الخاصة باطلاع الناس على الاتفاقية.

131- تتولى مهمة نشر وتثقيف الناس بمواضيع حقوق الإنسان كافة ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب مجموعة من الجهات المختلفة داخلية وخارجية وتلعب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة دو ر اً كبيراً في هذا المجال.

132- كما و أ ن للمنظمات غير الحكومية الأردنية والعربية والدولية دوراً بارزاً في تثقيف جميع شرائح المجتمع بقضايا حقوق الإنس ـ ان بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب من خلال عقد الندوات والدورات والمؤتمرات وكذلك طباعة المنشورات والكتيبات.

التوصية 10

133- نشر التقرير المقدم للجنة وتعليقاتها عليه.

134- قامت وزارة الخارجية بتعميم هذا التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة إ لى كافة الجهات المعنية بما فيها وسائل الإعلام المختلفة لاطلاعهم على التقرير ونتائج المناقشة مع لجنتكم الموقرة وتم الطلب من هذه الجهات تنفيذ توصياتكم قدر الإمكان .

الصعوبات في تطبيق الاتفاقية

135- يمكن إ يجاز أ هم الصعوبات التي تواجه التطبيق ا لأ مثل للاتفاقية ﺑ :

( أ) بعض العادات والتقاليد التي لا تتوافق وبعض المعايير التي تعتبر جزء من هذه الاتفاقية. وفي ه ـ ذا السياق تقوم الحكومة الأردنية وبعض منظمات المجتمع المدني بحملات توعية تهدف إ لى ال تخلص من بعض العادات والتقاليد الموروثة

( ب) بعض المحددات القانونية، إ ن تعدد القوانين وتضاربها مع المصالح التي صيغ ت من أ جلها، هذا بالإضافة إ لى صعوبة إ قرار بعضها بسبب اعتراض البرلمان عليها أ و طلب تعديلات تمس جوهرها يقف عائقا ً في تفعيل بعض الحقوق

( ج) محدودية الإمكانيات الفنية اللازمة للتطبيق الأمثل للاتفاقية، ومحدودية الإمكانيات القضائية

( د) الظروف الاقتصادية وشح ال م وارد في الأردن الذي يؤثر على تفعيل بعض الحقوق أ و زيادة مستوى ممارستها

( ﻫ) الظروف السياسية وا لأ زمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في الدول المجاورة و أ ثر ذلك على تطبيق بعض الحقوق أ و الخدمات.

الخلاصة

136- لقد خطا الأردن خطوات حقيقية وجدية في إطار سعيه لتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أ و اللا إ نسانية أ و المهينة، إيمانا ً منه بأهمية الاتفاقية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

137- فقد أ صبحت الاتفاقية جزء ً من التشريع الأردني، منذ نشره ا في الجريدة الرسمية بتاري خ 15 حزيران/يونيه 2006، وقام الأردن بتعديل تشريعاته وقوانينه حتى تتواءم وتنسجم مع الاتفاقية، ومن أ برز ما ت م في هذا المجال تعديـل المادة 208 من قانون العقوبات.

138- وف ي الجانب العملي لتطبيق الاتفاقية وأهدافها، فق د حقـ ق الأردن إ نجازات عل ى الصعي د المؤسس ي والإداري، بم ا يسمح بتنفيذ الاتفاقي ة ومن ع استخدام التعذيب أو أي شك ل م ن أشكال المعامل ة أو العقوب ة القاسي ة أو اللا إ نسانية أو المهين ة . وق د أدى تطوي ر الأجهزة المعنية وكوادرها، وزيادة وعيه ا وتثقيفه ا ح ول الاتفاقي ة وأهميته ا وضرورة الالتزام به ا ، إلى تحس ن كبي ر ف ي أداء تلك الأجهزة مجال مناهض ة التعذي ب ، سعي اً إل ى ا لهدف الأسمى الذي ترمي المملك ة إلى تحقيق ه وه و من ع التعذي ب نهائي اً داخل أراضيه ا .

139- وبما أ ن تعزيز حقوق الإنس ـ ان هو عملية مستمرة وشاملة، ف إ ن الأردن يواصل سعيه - بمختلف الوسائل القانوني ة والتعليمي ة والتثقيفي ة - لمناهض ة التعذي ب . ولتحقي ق ذلك، ف إ نه يتعاون ويتحاور مع الهيئات والأجهزة الدولية ذات الصلة، إضافة إ لى المنظمات غير الحكومية الأردنية والأجنبية.

140- إن تقديم الأردن هذا التقرير إلى "لجنة مناهضة التعذيب" الموقرة يدل على حرصه على التعاون والحوار في سبيل تطبيق الاتفاقية، كما أن الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها بالفعل، وما يمكن اتخاذه مستقبلا ً من إجراءات إضافية، تدل على إرادة ورغبة الأردن في تطبيق الاتفاقية ومناهضة التعذيب بشكل تام.

الم رفق

قائمة الجهات المشاركة ف ي إعداد التقرير

وزارة الخارجية

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة التنمية الاجتماعية

مديرية الأمن العام

دائرة المخابرات العامة .