الأمم المتحدة

CAT/C/JOR/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 December 2021

Original: Arabic

Arabic, English, French and

Spanish only

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

التقرير الدوري الرابع المقدّم من الأردن بموجب المادة 19 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ المبسّط، والواجب تقديمه في عام 2019 *

[تاريخ الاستلام: 19 شباط/فبراير 2021]

تقرير المملكة الأردنية الهاشمية الدوري الرابع بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1- تهدي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أطيب تحياتها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة (مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان)، وتود أن تعبر عن امتنانها وشكرها للجنة مناهضة التعذيب لقبولها الإجراءات المتعلقة بتقديم التقارير المقدمة لها من قبل المملكة، بعد أن تبنت قائمة القضايا والتي سيشكل الرد عليها التقرير الدوري الرابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية، كما تؤكد المملكة حرصها التام على تنفيذ كافة التزاماتها المترتبة عليها جراء الانضمام إلى اتفاقية، من خلال حرصها على تطوير وتفعيل منظومتها التشريعية والسعي لتطبيق الممارسات الفضلى وتسخير كافة الأدوات القانونية والتنفيذية المتاحة لديها من لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، حرصا منها على احترام حقوق الإنسان وكرامته.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل

2- ترد لاحقا في هذا التقرير المعلومات التي طلبت اللجنة تقديمها في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT\C\JOR\CO\3، الفقرة 51) فيما يتعلق بالضمانات القانونية الأساسية والاحتجاز الإداري والمحاكم الخاصة والاعترافات بالإكراه (الفقرات 18 و22 و38 و50 ) .

المادتان 1 و4

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل (القصد الجرمي)

3- تم في عام 2018 تعديل قانون العقوبات ورفع الحد الأدنى لجريمة التعذيب لتصبح العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضى التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال المؤقتة، كما تم النص على عدم الأخذ بالأسباب المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة.

4- بمقارنة المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب مع المادة (208) من قانون العقوبات الأردني بعد التعديل يتبين ان تعريف التعذيب الوارد في الفقرة الثانية من المادة 208 يتوافق مع ما جاء بالمادة 1 من الاتفاقية بل ان المشرع الأردني لم يشترط لوقوع جرم التعذيب أن يكون بالألم أو العذاب شديدا ً لوقوع جرم التعذيب (وكما اشترطت المادة 1 من الاتفاقية) وهنا تقع جريمة التعذيب لكنها لا تكون جناية، ووفقا للفقرة (3) من المادة (208) من قانون العقوبات فأنه إذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الإشغال المؤقتة وهنا يكون الحد الأدنى للعقوبة وحسب المادة رقم (20)/2 من قانون العقوبات ثلاث سنوات والحد الأعلى عشرون سنة، مما يجعل من جريمة التعذيب جناية. وقد تم تشديد العقوبة بالفقرة الثالثة حتى يتناسب الفعل الذي من الممكن أن يصدر عن رجل إنفاذ القانون ويشكل جريمة التعذيب مع العقوبة إذ ان الممارسات والأفعال التي من الممكن ان تصدر عن رجل إنفاذ القانون تتفاوت في شدتها وفي الأثر والضرر الذي تسببه للضحية.

5- وقد نص المشرع الأردني في المادة 208/4 صراحة على عدم الأخذ بالأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات، كما لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر : ”على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة.“

6- تضمن تعريف التعذيب بالفقرة (2) من المادة (208) توسيع نطاق العقوبة على التعذيب لتشمل الموظف الرسمي أو اي شخص يتصرف بصفته الرسمية يحرض على التعذيب او يوافق عليه او يسكت عنه وقد عالج قانون العقوبات الأردني مسألة الشروع بارتكاب الجرائم وذلك بنص المادة 69 منه والتي حددت بأن كل من شرع في فعل ورجع باختياره فإنه يعاقب على الأفعال المقترفة إذا شكلت جريمة وهذا يعتبر من القواعد الأساسية في القانون الأردني ولم يخص جريمة التعذيب بذلك بل شمل الشروع في كافة الجرائم حيث نصت المادة 69 على ما يلي:

”لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة “ .

7- ولم يكتف المشرع بذلك بل اعتبر كل شروع في ارتكاب الجرم ولم يكتمل نتيجة أسباب خارجة عن إرادة الفاعل بأنه فعل مجرم يعاقب عليه القانون وذلك بنص المادة 70 إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، وهذا وفقاً لما تم من تعديل بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017 حيث كان نص الفقرة (1) السابق كما يلي:

(1) الإشغال المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

8- لم تشمل التعديلات على قانون العقوبات إدراج حكم ينص صراحة على ان أعمال التعذيب لا تخضع لعفو أو لقوانين التقادم غير ان شمول جريمة التعذيب بقانون العفو العام مشروط بإسقاط الحق الشخصي والذي هو مناط بالضحية أو كليهما.

المادة 2

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

9- لا يتمتع موظفو الضابطة العدلية بأي نوع من الحصانة ضد الملاحقة الجزائية في حال الإدعاء عليهم بارتكاب أي جرم بما في ذلك قضايا التعذيب أو إساءة المعاملة، وهم خاضعون لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى إضافة إلى خضوعهم للقوانين العسكرية ذات الصلة، وفي حال ارتكاب الفرد لأي جرم منصوص عليه في القوانين تجري محاكمته ومجازاته وفقاً للقانون وتفرض عليه العقوبة المنصوص عليها بالقانون سواء كانت هذه العقوبة ماسة بالحرية (كالحبس) أو عقوبة مالية (كالغرامة).

10- لا يجوز التذرع بالأمر الصادر من الرئيس للإعفاء من المسؤولية الجزائية فقد منع القانون الأردني بالأخذ بأسباب التبرير في حال كان الأمر صادر من جهة عليا لارتكاب فعل غير مشروع حيث اوجب المشرع الأردني طاعة من يوجب عليه القانون طاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع، وعليه فان الإعفاء من المسؤولية في إطاعة الأوامر الصادرة عن السلطة مشروط بأن يكون الأمر مشروعا وبالتالي فإنه لا ينطبق على التعذيب كونه غير مشروع ويعتبر جريمة بنص القانون، وذلك من خلال قانون العقوبات وتعديلاته. وقانون القوات المسلحة الأردنية رقم 3 لسنة 2007 والذي ألزم كل من يعمل في القوات المسلحة بالامتناع عن القيام بأي محظورات تحددها التشريعات النافذة حيث تنص المادة 14 منه على ما يلي:

” يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:

(د) الامتناع عن القيام باي محظورات تحددها التشريعات النافذة او التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة. وكذلك قانون الأمن العام وتعديلاته رقم 38 لسنة 1965 وفي نص المادة 37 منه:

” إذا ارتكب اي فرد إحدى المخالفات التالية:

ممارسة لسلطة غير قانونية نشا عنها ضرر لأي شخص أو للدولة يعاقب بإحدى العقوبات التالية :

(1) تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل.

(2) حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين.

(3) الحبس أو الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين. “

11- تكفل المادة 208 من قانون العقوبات حظراً التعذيب حظرا مطلقا لا استثناء منه والمادة 61 من نفس القانون لا تنص بأي شكل من الأشكال على أي استثناء من هذا الحظر ولا تقيده، بل على العكس تماماً توفر للمرؤوس مخرجا قانونيا لرفض إطاعة الأوامر غير المشروعة.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

12- إن أحكام المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ملزمة وتسري على كافة أشخاص الضابطة العدلية وتنص على ما يلي:

”في الأحوال التي يتم بها القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة (99) من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي:

(أ) تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه وإلى محاميه إن وجد ويتضمن ما يلي:

 اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.

 اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.

 وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.

 اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكى عليه.

 توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود (2) و(3) و(4) من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

 سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال أربع وعشرين ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه أمامه لأول مرة، ويباشر إجراءات التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة حسب الأصول.

 تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي شخص وفقاً لأحكام القانون.

13- لا يوجد ما يمنع في التشريع والممارسة من ان يوكل الشخص الذي تم القبض عليه محاميا منذ لحظة القبض عليه، وان الممارسة العملية المتبعة تتيح له بناء على رغبته التواصل مع أي شخص بما في ذلك محام بغرض توكيله، وفي حال رفض الشخص الإدلاء بأي أقوال في التحقيق الأولي لاي سبب تقوم سلطات التحقيق الأولي بتدوين واقع الحال ولا يكره على تقديم أي إفادة. علما ان أقوال المحجوز خلال مرحلة التحقيق الأولي غير ملزمه في مرحلة الاستجواب لدى الادعاء العام. كما قامت مديرية الأمن العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين يتم بموجبها تسهيل دخول المحامي إلى المراكز الأمنية ومقابلة الشخص المحتفظ به وتوقيع وكالة منه وحضور التحقيق الأولي بهدف توفير المساعدة القانونية وبالسرعة الممكنة، وقد تم عقد لقاءات ما بين أعضاء مجلس نقابة المحامين ومدراء الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية ورؤساء أقسام إدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات للتعريف بمذكرة التفاهم ودور المحامي كأحد أطراف عملية إنفاذ القانون وقد تم عقد مؤتمر حول ” سيادة القانون بين النظرية والتطبيق “ ما  بين نقابة المحامين.

14- تم إصدار دليل عمل (مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص) وتوزيعه على كافة وحدات الأمن العام، وبموجبه يتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل مكان احتجاز، كما يتم السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية منه وفقاً لأحكام القانون تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين، كما تنص مدونة الممارسات على إلزامية إفهام الشخص المحتجز بالتهمة المسندة إليه وما هي الإجراءات التي ستتخذ بحقه والى أي جهة قضائية سيتم تحويله، وتوفير كافة السجلات المطلوبة كالسجل الخاص بالمكالمات الهاتفية والذي يدون فيه وقت قيام الموقوف بإجراء المكالمة الهاتفية مع ذويه وسجل التفتيش وغيرها من السجلات.

15- تقوم مديرية الأمن العام وعند ملاحظة أية علامات تدل على سوء وضع الشخص الصحي أو في حالة طلب الشخص ذلك بإجراء فحص طبي من مصدر مستقل للمحتجزين ولا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل مكان الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي حيث يتم إرساله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ولا يتم إدخاله إلى مكان الحجز المؤقت إلا بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بان حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض وتدوين ذلك في سجل خاص.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

16- تم إنشاء مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء حيث تقوم مديرية المساعدة القانونية بتقديم خدمات المساعدة القانونية للفئات غير القادرة مالياً على توكيل محام يمثلها أمام القضاء في القضايا الجزائية وذلك ضمانة لمبدأ المحاكمة العادلة.

17- تم تعديل نص المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث اتسعت مظلة المساعدة القانونية للقضايا الجزائية التي عقوبتها تقل عن عشر سنوات، وتم إصدار نظام المساعدة القانونية رقم (119) لسنة 2018 النافذ في تاريخ 1/1/2019.

18- أما فيما يتعلق بالتعديلات على نصوص المواد المشار إليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية فنذكر بأنه تم تعديل المادة 63/2 بحيث قيدت صلاحية المدعي العام في استجواب المشتكى عليه بدون محام في حالة الاستعجال من خلال قرار معلل على ان يتم اطلاع محاميه بعد ذلك على التحقيقات التي جرت في غيابه. حيث أصبحت المادة 63 تنص على ما يلي:

” يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله. “

19- أما المادة 66/1، فلا تنص على حظر الاتصال بين المحتجز والمحامي كما ورد في الفقرة الخامسة من قائمة المسائل، بل على العكس استثنت المادة محامي المشتكى عليه من منع الاتصال المنصوص عليه في الفقرة الأولى حيث نصت على ما يلي:

(1) يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد.

(2) ولا يشمل هذا المنع محام المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

20- لا يتم نقل المشتبه بهم إلى محكمة أمن الدولة أو إلى مركز شرطة آخر من اجل تمديد فترة ا ﻟ 24 ساعة للتحقيق قبل الإخطار، وإذا تم سابقا نقل مشتبه بهم من مركز إلى آخر فأن هذا يتم لوجود عدة قضايا يشتبه انه ارتكبها في أماكن مختلفة وتلزم جهات إنفاذ القانون بتطبيق القانون أصول المحاكمات الجزائية ويتم توديع الشخص للمدعي العام صاحب الاختصاص والذي يلتزم بتطبيق أحكام القانون في حدود الصلاحيات الممنوحة له.

21- كما ذكر سابقا، قامت مديرية الأمن العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين تم السماح بموجبها للمحامين بالدخول إلى كافة أماكن الإحتجاز (مراكز الإصلاح، أماكن التوقيف) والالتقاء بالشخص الموقوف وفي غرف خاصة مع موكله ويوجد في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل غرف مخصصة للمحامين يلتقي بها النزلاء مع المحامين وكلائهم بشكل منفرد وتم تحديد أيام مخصصة للمحامين يلتقوا بها مع نزلائهم ولا تتعارض مع أيام الزيارة لمراكز الإصلاح علماً بأنه تم الإتفاق مع نقابة المحامين بقيامهم بتجهيز غرف المحامين الموجودة داخل مراكز الإصلاح من قبلهم وحسب متطلباتهم حيث تم تجهيز هذه الغرف في كلً من مركزي إصلاح وتأهيل (سواقة، جويدة) والعمل جاري على تجهيزها في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. شُكلت عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز الاحتفاظ وتطويرها وتلافي أية سلبيات إن وجدت.

22- وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية قامت مديرية الأمن العام بتنفيذ عشرات البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما تقوم مديرية الأمن العام بتدريب جميع مرتباتها على مفاهيم حقوق الإنسان والمعايير الدولية واجبة المراعاة، وتم استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان وتم مباشرة العمل في هذا المركز حيث سيكون مركزا إقليمياً يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة والى كل من يطلب التعامل مع المركز، كما تم إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية للدورات ومنهج الفحص الإجباري للترفيع للرتبة الأعلى حتى يكون شرط اجتياز هذا الفحص ومنه مادة حقوق الإنسان إجباري للترفيع للرتبة الأعلى.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

23- فيما يخص فصل المحتجزين قبل المحاكمة عن النزلاء المحكومين، قامت مديرية الأمن العام بتطبيق الفصل بين الموقوفين والمحكومين بمراكز الإصلاح والتأهيل، كما ويتم إتباع التصنيف سواء للمواقيف أو المدانين حيث يخضع لمعايير منصوص عليها بقانون مراكز الإصلاح والتأهيـــــــــل (كالسوابق الجرمية، العمر ونوع الجريمة) إضافة إلى ما تم الأخذ به من المعايير الدولية للتصنيف كالحالة النفسية والاجتماعية من خلال دور المرشد النفسي والاجتماعي والمرشد الديني ايضاً بحيث يتم تفريغ البيانات على نظام السيطرة وتحميلها من قبل النظام وإصدار التصنيف.

24- تم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث تم وضع تدابير احترازية بديلة للتوقيف بنص المادة 114 مكرر حيث استعيض عن التوقيف قبل المحاكمة بالتدابير التالية في حالة عدم التكرار:

(أ) الرقابة الإلكترونية.

(ب) المنع من السفر.

(ج) الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

(د) إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما.

(ه) حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

25- أما بالنسبة للخطوات المتخذة لتخفيض عدد القضايا المتراكمة والتي تزيد من مشكلة الاحتجاز السابق للمحاكمة، فهي كما يلي:

تعزيز التخصص القضائي في القضايا الجزائية حيث تم زيادة التخصصات في القضايا الجزائية على مستوى النيابة العامة وعلى مستوى المحاكم حيث تم تخصيص مدعين عامين وغرف قضائية متخصصة للتحقيق والنظر في القضايا المستحدثة مثل الجرائم الالكترونية والتجار بالبشر والعنف الأسري وجرائم غسل الأموال والفساد وجرائم المطبوعات والنشر وتم عقد دورات تدريبية متخصصة في هذه المجالات .

تم إجراء بعض التعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بتعديل قواعد الإعترا ض والطعن بشكل يختصر إجراءات التقاضي ويسرع من الإجراءات حيث انيط الطعن في العديد من القضايا الجزائية لمحاكم البداية بصفتها الجزائية والزام محاكم الاستئناف بنظر بعض الطعون مرافعة تجنبا من إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى .

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

26- تم إدراج نشاط فرعي في المحور الأول من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان المعني بالحقوق المدنية والسياسية تحت عنوان ”مراجعة قانون منع الجرائم والتطبيق السليم للقانون واقتراح التعديلات اللازمة حول ذلك“، وذلك تحت الهدف الرئيسي ”حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية“ والهدف الفرعي ”توفير الحماية الإجرائية والموضوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف وحصر حالاته وإيجاد بدائل عنه“. كما شكلت الحكومة في شهر شباط 2020 لجنة وزارية لدراسة تعديل المواد المتعلقة بالتوقيف الإداري في قانون منع الجرائم بهدف إدخال تعديلات على القانون تنسجم مع توجهات الدولة الأردنية في صون منظومة حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.

27- تم افتتاح دار استضافة وتأهيل النساء (آمنة) لاستضافة النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف أو المعرضات للخطر، لوقف ممارسة الاحتجاز بغرض الحماية، وذلك بموجب أحكام نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 والتعليمات الصادرة بموجبه.

28- يتم عند تطبيق قانون منع الجرائم السماح للمحامين بحضور التحقيق الذي يقوم به الحكام الإداريون مع المشتبه بهم وتوفير الحرية التامة للمحامي وفقاً لمتطلبات المادة 40 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية عند مثول أي شخص أمام الحاكم الإداري حيث نصت المادة 5/4 من قانون منع الجرائم على انه تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية، وتخضع قرارات الحاكم الإداري للطعن أمام القضاء الإداري الذي أصبح على درجتين بعد تعديل الدستور الأردني، علماً بأن عدد الموقفين إدارياً بلغ 30 ألف في العام 2016 و34 ألف في عام 2017 و37683 في عام 2018، 16003 في عام 2019، علماً بان متوسط مدة التوقيف الإداري ثلاثة أيام فقط وأطول مدة للتوقيف الإداري هي سنة واحدة حسب أحكام قانون منع الجرائم النافذ في حالات محددة من شأنها تهديد الأمن والسلم المجتمعي، علماً بان الحالات التي اوجب التوقيف الإداري تتمثل في جرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض والسرقة المكررة وزراعة المخدرات والسكر المقرون بالشغب.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

29- تدعم الحكومة الأردنية جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، وجهوده فيما يتعلق برصد التجاوزات وتقديم التوصيات والملاحظات وتلقي الشكاوي ، مع التأكيد على استقلالية عمل المركز استناداً لمبادئ باريس. تقدم الحكومة الدعم المالي للمركز بشكل مستمر، وقد تم زيادة موارد المركز من 550 ألف دينار أردني إلى 750 ألف دينار في العام 2017، وعلى أثره تم زيادة كادر المركز بنسبة 20٪.

30- يتمتع المركز بموجب قانونه باستقلال تام في ممارسة أنشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا يساءل المجلس أو اي من أعضائه عن الإجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في قانونه ولا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش، ويعتبر باطلا كل إجراء مخالف لذلك، كما أن للمركز أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات يراها لازمة لتحقيق أهدافه من الجهات ذات العلاقة وعلى هذه الجهات إجابة الطلب بدون إبطاء أو تأخير.

31- فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمرتبطة بعملية الاختيار والتعيين والإقالة وحقوق التصويت للبرلمانيين وشرط الموافقة على التمويل الخارجي، يتم تعيين واختيار أعضاء مجلس الأمناء البرلمانيين بناء على ما قدموه لخدمة المجتمع وقضايا حقوق الإنسان لا بصفتهم الوظيفية، وعددهم لا يتجاوز 1 إلى 3 أعضاء، وبصفة عضو استشاري، وبالنسبة للتمويل الأجنبي فقد اقر مجلس الوزراء مؤخرا آلية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والتي عالجت الإشكالية الرئيسية في قضية الموافقات عبر تشكيل لجنة مشتركة لتنظر في الطلبات ضمن اطر زمنية محددة للبت في الطلبات، وبموجب الآلية ستورد اللجنة توصيات واضحة لا لبس فيها على المشاريع التي ترد وستتيح آلية اعتراض على قرار الرفض وتسبيب قرار الرفض عند إصداره.

32- للمركز بموجب قانونه الحق في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث وزيارة أي مكان عائد لجهة عامة أو لأي شخص اعتباري خاص يبلغ عنه انه قد جرت أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان أو للتحقق من ذلك والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة وهناك تعاون قائم بين مديرية الأمن العام والمركز بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ويتم بموجبها التفتيش على مراكز الاحتجاز المؤقت ومراكز الإصلاح والتأهيل بزيارات دورية معلنة وبزيارات غير معلنة وبمرافقة مدعي عام مكتب الشفافية وحقوق الإنسان، وقد بلغ عدد الزيارات لعام (34) 2018، زيارة ولعام 2019، 60 زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل وتم التفتيش على جميع مراكز الاحتجاز المؤقت لعام 2018، كما أتاحت دائرة المخابرات العامة للمركز الوطني لحقوق الإنسان إجراء زيارات مفاجئه وغير معلنه لمراكز التوقيف منذ عام 2017، ويتم في كافة الزيارات مقابلة الموقوفين على انفراد، والتحقق من ظروف احتجازهم الصحية والمعيشية، والاطلاع على الخدمات المقدمة للمحتجزين والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم إن وجدت.

33- يتابع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان ويحقق بجميع الشكاوي التي ترده من المركز الوطني لحقوق الإنسان ويتم التحقيق بها من قبل المدعي العام وإعلام المركز الوطني لحقوق الإنسان بنتائج هذا التحقيق ولا يوجد أي ضغوط على المركز أو أي أعمال انتقامية لا بل يتم تسهيل الإجراءات لمندوبي المركز الوطني لحقوق الإنسان بمقابلة النزلاء على انفراد وزيارة جميع مراكز الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وقد تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان من المواطنين في عام 2018، 68 شكوى تتضمن الادعاء بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة ب 85 شكوى في عام 2017، أما بخصوص ادعاءات الضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والشكاوى المتعلقة بحقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل فقد تلقى المركز 39 شكوى في عام 2018 مقارنة بـ 17 شكوى في عام 2017، ولمزيد من المعلومات حول الشكاوى يمكن للجنة الكريمة مراجعة التقرير السنوي الخامس عشر الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية.

34- وحول الآلية القائمة لضمان التنفيذ الفعال لتوصيات المركز، فقد أصدر رئيس الوزراء تعميما لكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بضرورة العمل على إنفاذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الخامس عشر الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018، وأكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ضرورة إيلاء هذا الأمر الأهمية التي يستحقها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، ويقوم مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بمتابعة هذا الأمر مع الجهات الحكومية المعنية.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

35- إن قانون منع الإرهاب وقائي لمنـع تمويـل الإرهـاب وتجنيـد الإرهابيين وذلك تنفيذاً لالتزامات المملكة الدولية في مجـال مكافحـة الإرهـاب، وكما هو معلوم، لا يوجد توافق دولي على تعريف الإرهاب، وإنما هنـاك اتفاقيـة إقليمية أبرمت في إطار جامعة الدول العربية أشارت إلى مفهوم الإرهـاب وهـو المفهوم الذي أخذ به المشرع الأردني، إلا أنه عند تحديد الجرائم الإرهابية فإنه يـتم تحديد أركان هذه الجرائم بدقة حيث إن المبدأ العام أن لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنص، وبالتالي فإن هذا النص يوجب تحديد أركان الجريمة.

36- لا تعتزم الدولة الطرف نقل القضايا بموجب هذا القانون من محكمة امن الدولة إلى المحاكم النظامية علما ان محكمة امن الدولة هي محكمه متخصصة بالنظر بجرائم محدده بموجب قانونها وان المحاكمة أمامها تتوفر فيها جميع معايير وضمانات المحاكمة العادلة، كما أن هيئة المحكمة هيئه مشتركه بين القضاء النظامي وقضاة المحكمة وان قراراتها ليست قطعيه بل قابله للطعن أمام محكمة التمييز وهي أعلى محكمه نظاميه، وسبق أن فسخت محكمة التمييز العديد من قرارات، مع العلم بان محكمة أمن الدولة ملتزمة بتطبيق أصول المحاكمة الجزائية.

37- جميع القرارات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإرهاب بموجب هذا القانون تنحصر في الجهات القضائية وتتمثل بمراقبة الشخص المشتبه به أو منع سـفره أو تفتيش مكان إقامته أو التحفظ على أمواله، ويجب أن تكون هذه القرارات مؤقتة وبمدة أقصاها شهر واحد، وخاضعة للمراجعة والطعن أمام المحاكم المختصة بما فيها محكمة التمييز وهي أعلى محكمة قضائية.

38- إن سلطات وصلاحيات دائرة المخابرات العامة في متابعة الجرائم الإرهابية واضحة ودقيقة ومحددة في القوانين الوطنية، وهي لا تستطيع الخروج عليها، فقانونها يعطيها صلاحية متابعة هذه الجرائم وقانون أصول المحاكمات الجزائية يحدد دورهـا فقـط في دورا لضابط ة العدلية والذي يمارس تحت رقابة من القضاء وان الإجراءات الوقائية ضد الاحتجاز التعسفي بموجب هذا القانون هي ذاتها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

39- إن الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب تهدف لحماية حق الإنسان في الحياة وحقه في الأمن اللذان يعتبران من حقوق الإنسان الأساسية، وهذه الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال إهدار لحقوق الإنسان وإنما هناك موازنة بين الإجراءات مكافحة الإرهاب وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في تلك الالتزام بالضمانات والإجراءات القانونية.

40- إن جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإرهاب تنحصر في الجهات القضائية (المدعي العام)، وخاضعة للمراجعة والطعن أمام المحاكم المختصة، بما فيها محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية.

إن التزام الأردن في استراتيجيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تركز على أربعة أركان تتعلق بالتدابير الرامية لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفة الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب معالجة الظروف المؤدية لانتشار الإرهاب، منع الإرهاب ومكافحته، بناء قدرات الدول على منع الإرهاب.

41- بالنسبة لحالة المواطن الأردني أمجد قورشه فقد تم توقيفه بتاريخ 14/6/2016 من قبل محكمة امن الدولة على خلفية قيامه بنشر مقاطع فيديو انتقد فيها ضربات التحالف الدولي في سوريا ضد من وصفهم بالأبرياء من عناصر الجيش الحر وجبهة النصرة، واسند له مدعي عام محكمة امن الدولة تهم القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، والإخلال بالنظام العام، وتم الإفراج عنه بتاريخ 6/9/2021 .

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

42- إن الجهة المكلفة بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي جهاز الأمن العام على إطلاقها ومنها جريمة التعذيب هي نيابة عامة متخصصة منشأة بموجب قانون الأمن العام، وان إجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية وتحديداً فيما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة ويتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم، ولضمان الرجوع إلى درجات التقاضي المعمول بها في المحاكم النظامية تم تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية قضاء الأمن العام ومحكمة استئناف الأمن العام لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الأمن العام مما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة فيما يتعلق بالتقاضي على درجات، علما انه لا بد أن يكون احد أعضاء هيئة المحكمة من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي. وقد تم توزيع الدليل الإرشادي للمدعين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها والذي قامت بإعداده وزارة العــــــــدل على كافة المدعين العامين للأمن العام.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

43- تم مأسسة إجراءات الاستجابــــــة لحالات العنف الأسري الواردة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وتقديم الخدمات اللازمة لها من خلال إيجاد نظــــام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة كما صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15/2017، الذي اشتمل على حزمة من الإجراءات التي تتعلق بسرعة الاستجابة لحالات العنف وتقديم الخدمات الإرشادية والمأوى والخدمات الإصلاحية وتخصيص قضاة لقضايا العنف الأسري.

44- إن الهدف الأساسي الذي تسعى إدارة حماية الأسرة لتحقيقه بشكل مستم ر هو تقديم الحماية اللازمة لضحايا العنف الأسري بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وقد تم تطوير شراكات مع أصحاب المصلحة لتقديم خدمات وبرامج من شأنها توفير الحماية للنساء، وتقوم الجهات الرسمية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتوفير الحماية للنساء والفتيات من الانتهاكات وتوفير الحماية للضحية وتتم إجراءات التحقيق ضمن منظومة سرية وخصوصية معمول بها ضمن نهج علمي يراعي ضرورة توفير جو مناسب خلال القيام بهذه الإجراءات وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ المحافظة على تماسك الأسرة أثناء الإجراءات الشرطية.

45- كما أن الضمانات المتوفرة لكفالة واستقلالية التحقيق في ادعاءات العنف ضد النساء قد كفلها ووفرها النظام القانوني الأردني وان إجراءات التحقيق في هذه الادعاءات والتي تتم داخل إدارة حماية الأسرة تتم وفقاً للنصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الحماية من العنف الأسري وان العاملين داخل هذه الإدارة ملتزمين بهذه النصوص بحيث يتم مقابلة ضحايا العنف الأسري من النساء حال حضورهم إلى إدارة حماية الأسرة والتحقيق معهم وفقاً لنص المادة 8/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ونظراً لطبيعة هذه القضايا فان إجراءات التحقيق تكون بشكل سري ومن قبل ضباط متخصصين بها وفقاً لنص المادة 18 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15/2017، والتي نصت على (تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة)، كما انه في حال ورود معلومة لإدارة حماية الأسرة من قبل أي جهة سواء كانت رسمية أو خاصة أو من قبل احد المواطنين بوجود جرم اعتداء على امرأة من قبل احد أفراد الأسرة فانه يتم تحريك ضابط برفقة فريق بحث الاجتماعي للتأكد من صحة هذه المعلومة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب وفقاً لنص المادة 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفقاً لنص المادة 6/أ من قانون الحماية من العنف الأسري ونص المادة 6/ب من ذات القانون (عند تلقي إدارة حماية الأسرة أي شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري أو تحويلها إليها من أي جهة وبعد التحقق من واقعة العنف الأسري تتخذ الإجراءات التالية)، كما كفل قانون الحماية من العنف الأسري الحماية للمبلغ عن وقوع مثل هذا النوع من القضايا وذلك بإلزام الموظفون المكلفون بالتحقيق بهذه القضايا بعدم الإفصاح عن اسم المبلغ أو هويته إلا  إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك وتحت طائلة المسؤولية القانونية وفقاً لنص المادة 4/ب من ذات القانون.

46- فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة زعم الانتظام للشرف، فانه قد تم تعديل نص المادة 340 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011، بحيث تم إلغاء العذر المحل الذي كان يعفي الرجل من العقاب حال مفاجأته لإحدى محارمه في حال التلبس بجريمة الزنا، وتم استبداله بالعذر المخفف، وتضمنت المادة المعدلة بان الزوجة تستفيد من هذا العذر في حال أن فوجئت بزوجها بتلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية. وفيما يخص ملاحظة الاغتصاب الزوجي فإن مصطلح الاغتصاب الزوجي غير موجود في التشريعات الأردنية ولكن الاعتداء الواقع من الزوج على زوجته مجرم تحت مسمى الإيذاء وانه لا يتصور عقلا أو واقعا ان يتم فعل الاغتصاب الزوجي دون ان يرافق ذلك عنف يسبب أذى للمغتصب وهذا الأمر معالج في القانون من ناحيتين الأولى باعتبار هذا العنف جريمة يعاقب عليها القانون والثانية حق الزوجة في طلب التفريق وإنهاء العلاقة الزوجية، توصف وفقاً للفعل المرتكب والذي قد يكون جنحة أو جناية.

47- فيما يتعلق بالخطوات المتخذة لإلغاء ممارسة الاحتجاز الإداري أو الحضانة الوقائية للنساء والفتيات المعرضات للخطر فقد صدرت في العام 2018 تعليمات دور إيواء المعرضات للخطر لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية لهن، كما شهد العام 2019 افتتاح ”دار آمنه“ للمعرضات للخطر.

48- أما بالنسبة لآليات الحماية والدعم المعمول بها لضحايا العنف ضد المرأة، فان الدولة ملتزمة بتوفير الخدماتُ الشرطيةُ والقضائيةُ والاجتماعيةُ والصحيةُ والإيوائيةُ لضحايا العنفِ الأسريِ من النساءِ والأطفالِ، وقد ألزم القانــــــونُ المحكمةَ بالنظر في قضايا العنفِ الأسريِ بصفةِ الاستعجالِ، وبشكلٍ سريٍ، وتم توفيرُ تقنيةِ الربطِ التلفزيونـــــيِ لحمايةِ الأحـــــداثِ، وقضايا العنفِ الأسريِ، وشددتِ العقوباتُ على جرائمِ الاغتصابِ وهتكِ العرضِ والخطــــفِ والأفعالِ المنافيةِ للحياءِ وفقاً لتعديلاتِ قانونِ العقوباتِ لسنة 2017، وصدر نظامُ دورِ إيواءِ المعرضاتِ للخطرِ رقم (171) لسنة 2016 بهدفِ تأمينِ الحمايةِ والإيواءِ المؤقتِ للمنتفعةِ وتقديمِ الرعايةِ الاجتماعيــــةِ والخدماتِ المعيشيـــــــةِ والنفسيـــــــةِ والصحيةِ والإرشاديةِ والثقافيةِ والقانونيـــــةِ اللازمةِ لها.

49- تتم مقابلة الضحايا في غرف مخصصة لهذه الغاية ومن قبل ضابط شرطة نسائية بشكل يوفر لهن الراحة والطمأنينة مما يسهل إعطائهن المعلومات عن الإساءة التي تعرضن لها بشكل واضح. ويراعى توفير الحماية للضحية بشكل يتناسب مع الحالة النفسية لها، وتوفير حلول وبدائل للضحية ويتم اتخاذ الإجراءات بناء على خياراتها وإرادتها. ويتم اتخاذ الإجراءات القضائية والشرطية بحق المسيء، واستضافة النساء المعنفات وأطفالهن في دور الحماية حيث يتم تقديم الاحتياجات الأساسية للحالة وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية من قبل أخصائيين مدربين ويتم تقديم خدمات طبية علاجية مجانية لمن يحتاجها من الضحايا سواء من النساء أو الأطفال ويتم فحصهم داخل إدارة حماية الأسرة من قبل طبيب مختص منتدب من المركز الوطني للطب الشرعي وتم تجهيز عيادة داخل الإدارة لهذه الغاية دون ان يكون هناك حاجة لنقلهم إلى المستشفيات بحيث يتم تجنيبهم التعرض لأي معاناة أو ضغوط نفسية وان هذا الأمر يتماشى مع مبدأ السرية المعمول به داخل الإدارة ويختصر الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كون هذه التقارير الطبية معتمدة لدى القضاء، ويعمل داخل الإدارة طبيب نفسي مختص منتدب من المركز الوطني للصحة النفسية يقوم بفحص الحالات إذا دعت الحاجة لذلك وإصدار التقارير الطبية اللازمة والمتابعة النفسية لبعض الحالات التي تحتاج لمتابعة.

50- كما يعمل داخل الإدارة مكتب للخدمة الاجتماعية يضم باحثين اجتماعيين من وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الأردن يتولى تقديم النصح والإرشاد للحالات التي تعرضت للعنف والقيام بزيارات منزلية لبعض الحالات ومتابعتها اجتماعياً لدراسة واقع الأسرة كاملاً ومعرفة أسباب وقوع الإساءة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار وقوع الإساءة مجدداً ويساهم الباحثون الاجتماعيون العاملون في مكتب الخدمة في البرامج التدريبية التي تعقدها الإدارة حول دور المتابعة الاجتماعية لحالات العنف.

51- أما بالنسبة للتدابير المعتمدة لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن قضاياهم فقد تم إعداد مشروع نظام لحماية المبلغين والشهود سنداً للمادة 6 من قانون الحماية من العنف الأسري تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ويتم إجراء حملات توعوية بخطورة العنف ضد المرأة وضرورة الإبلاغ عن قضايا العنف، وتم توفير خط ساخن مجاني على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي ، ولا يشترط الإفصاح عن هوية المبلغ ومعلوماته الشخصية. كما تم إنشاء مديرية للمساعدة القانونية تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها، وفي الخدمة القانونية المقدمة وفق المعايير المنصوص عليها في نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 تشجيع كبير للنساء على الإبلاغ عما يتعرضن له من عنف.

52- فيما يتعلق بالتدريب المقدم إلى المعنيين بشان تحديد حالات العنف ضد المرأة والتحقيق فيها وملاحقتها، تعمل الحكومة على الدوام لتطوير قدرات العاملين في مجال الحماية، وتعقد إدارة حماية الأسرة دورات تدريبية مستمرة لضباط وأفراد الشرطة النسائية بهدف تطوير مهاراتهن في مجال مقابلة النساء المعنفات والتعرف عليهن كما تعقد دورات تدريبية مستمرة للمعنيين على منهجية إدارة الحالة والإسعافات النفسية الأولية وإجراءات العمل الوطنية الموحدة للتعامل مع حالات العنف وأتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف ومهارات المقابلة وكتابة المحاضر التحقيقية والتقارير ومهارات الاتصال والتواصل مع ضحايا العنف والتدريب على التشريعات ذات العلاقة واليات التعامل مع حالات العنف الجنسي والتفريغ النفسي للمتعاملين مع ضحايا العنف إضافة إلى برامج فنيه وإداري ة متخصصة.

بيانات إحصائية عن عدد الضحايا والشكاوى والتحقيقات والمقاضاة والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا العنف ضد المرأة

53- سنك ت في بالأحكام القطعية.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

54- قامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتحقيق في العديد من القضايا والشبهات الجنائية بقضايا الاتجار بالبشر انصب معظمها على قضايا ضحاياها عاملات في المنازل تم المتاجرة بهن وأسيء إليهن مع عدم تمكينهن من الحصول على الإقامة وتصريح العمل اللازم وعدم الإيفاء بدفع رواتبهن، وقضايا تتعلق ببيع الأعضاء البشرية (الكلى): حيث ان جميع العمليات تتم خارج المملكة وإعلانات في الصحف المحلية في الدول المصدر تتضمن وجود فرص عمل برواتب مغرية في مكان محترم وعند حضور الفتاه تتفاجىء ان العمل في ملهى ليلي وبلباس فاضح ومطلوب منها استمالة الزبائن إضافة إلى التحرش بها جنسياً وحجز حريتها وتقيد حريتها وحجز وثائقها وتعريضها للتهديد وإيهامها من قبل رب العمل انه صاحب سطوه، فيما يلي إحصائية القضايا التي تم التعامل معها للأعوام 2015-2019:

المدور الحالي

الفصل

الوارد

المدور السابق

السنة

24

27

35

16

2015

37

36

50

24

2016

26

41

30

37

2017

15

65

54

26

2018

20

51

56

15

2019

55- تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2019-2022 والتي تضمنت في محورها الثاني (الحماية) أهدافا تتعلق بتوفير الحماية والمساعدة الشاملة والملائمة لضحايا الإتجار بالبشر في كافة المراحل ومن ضمنها توسيع نطاق التغطية الجغرافية لدور الإيواء لتشمل عددا أكبر من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ لحظة التعرف عليهم لضمان تعافيهم الجسدي والنفسي، وتقديم الحماية لمن وافق منهم على الظهور كشاهد في الإجراءات القضائية، وضمن المحور الثالث (الملاحقة القضائية) منها، تضمنت الإستراتيجية أنشطة لتعزيز فعالية التحقيق الإستباقي من خلال تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون على الإستخدام الأمثل لإجراءات التحقيق والتقاضي ووضعت أهدافاً تتضمن توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إحالة قضايا الإتجار بالبشر إلى قضاة متخصصين في هذا النوع من القضايا وتعزيز سلامة المجني عليهم والمتضررين/الشهود من خلال إجراء المقابلات عن بعد أثناء المحاكمات.

56- تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الأمة للسير بإجراءاته الدستورية. ويعدّ هذا المشروع محطة مهمة ورائدة في سبيل مكافحة الإتجار بالبشر ومواكبة التطورات والمستجدات في هذا الخصوص، حيث يوفر مشروع القانون المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضررين، وتضمنت نصوصه تشديداً للعقوبات بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وتوفير قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى العديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من خلال إيجاد صندوق خاص بمساعدة الضحايا، وتعويضهم عن ما يلحق بهم من أضرار والتركيز على المساعدة القانونية للضحايا.

57- قامت المملكة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النهج التشاركي بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر من خلال وضع آلية إحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر والتي تهدف إلى تنسيق جهود جميع الجهات المعنية والمختصة بتقديم الخدمات والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتتضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبش محورا للحماية، يهدف إلى تقديم دليل يمكن من خلاله تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم خدمات الحماية لهم ووضع آليات التعرف عليهم، وفي هذا الإطار قامت وحدة الاتجار بالبشر بالإجراءات التالية:

تم طباعة نشره تحتوي مؤشرات التعرف على الضحايا وتوزيعها على المعابر الحدودية ورجال الشرطة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمجتمع المحلي والتدريب على ذلك من خلال ورشات العمل والدورات والندوات.

إيجاد خطوط ساخنة لتلقي أي بلاغات لشبهات جنائية ومن ضمنها جريمة الاتجار بالبشر آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على السرية.

حماية ودعم المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني (NGOS) ووزارة التنمية الاجتماعية لإيواء الضحايا المحتملين والمتضررين لجريمة الإتجار بالبشر ومنها مأوى اتحاد المرأة الأردني ودار كرامة.

58- بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية (دار كرامه) واتحاد المرأة الأردنية تم إيواء 214 ضحية من جنسيات مختلفة خلال الفترة 1/1/ 2018م ولغاية 31/12/2018، كما تم تأمين (132) تذكرة سفر لعدد من الضحايا للعاملات من جنسيات مختلفة من تاريخ 1/1/2018 ولغاية 31/12/2018.

59- وتم إنشاء قسم تفتيش لدى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابع لمديرية الأمن العام/البحث الجنائي للتحقق من الانتهاكات التي تقع بحق العمال حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة الى القسم (307) في عام 2018، والتي تم إحالتها بالتعاون مع قسم التحقيق في وحدة مكافحة الاتجار البشر إلى المدعي العام حيث تم تكييف (20) قضية بجريمة الاتجار بالبشر. وقامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بتنفيذ (13) حملة أمنية على عدد من المصانع في المناطق الصناعية وعدد من مكاتب استقدام العاملات، ونفذت (3) زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل لمقابلة عدد من النزيلات من جنسيات مختلفة حيث تم مقابلة (38) فتاة وتم الإشتباه بخمس قضايا إتجار بالبشر. كما قامت مديرية التفتيش في وزارة العمل بتكثيف الزيارات التفتيشية النهارية والليلية على مواقع العمل والمنشآت المختلفة (خلال عامي 2018 و2019 )، حيث بلغ عدد المؤسسات التي تمت زياراتها في عام 2018 (94451) مؤسسه، وتم تكثيف الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام عاملات المنازل والمصانع في المناطق الصناعية المؤهلة والشركات والتحقق من شبهات الاتجار بالبشر.

60- أما في فيما يتعلق بالتدريب المتخصص فقد تم عقد ما يقارب (46) ورشه عمل في عام 2018، وحلقات نقاشية حول مكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة قسم التفتيش بالوحدة، وتم إلحاق مفتشي العمل بمديرية التفتيش بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم من تحسين أداء مفتشي العمل في مجال الاتجار بالبشر. وتم تقديم (211) محاضرة بالتنسيق مع معاهد الأمن العام ومراكز التدريب ومركز تمكين للدعم والمساندة القانونية ومركز عدل للمساعدة القانونية لمرتبات الأمن العام وتتضمن هذه المحاضرات والدورات مواضيع متخصصة منها:

المفهوم الدولي والوطني حول جريمة الاتجار بالبشر.

المؤشرات الدالة على ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

الحماية والمساعدة المقدمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

شرح مواد قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) سنة 2009م .

استراتيجيات التحقيق وفن المقابلة في جريمة الاتجار بالبشر.

حماية حقوق العمال والأطفال.

الفرق بين جريمة الاتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين.

61- وبخصوص مبادرات التعاون الإقليمي تقدمت المملكة بمقترح (تم قبوله) لإضافة بند على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال الدورتين العاديتين 46 و47 تحت عنوان : ” تطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما الأطفال والنساء.“ تم بموجبه الاتفاق على مواصلة تعزيز آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات الجيدة والممارسات الفضلى من خلال الآليات القائمة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتناقش موضوعات الهجرة والاتجار بالبشر. كما تم دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى عقد ورشة عمل حكومية عربية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حول: الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

62- فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة إساءة معاملة العمال المهاجرين وخاصة العمال في المنازل فإن أحكام قانون العمل الأردني تطبق على العامل بغض النظر عن جنسه (أنثى أو ذكر)، أو جنسيته (أردني أو غير أردني) أو عرقه أو لونه أو ديانته، وان أية حقوق او امتيازات وردت في أحكامه تنطبق على جميع العمال دون أي تمييز بما في ذلك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأية حقوق عمالية تترتب له بموجب القانون. كما ألزم القانون صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنه لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعليه التقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

63- وقد قامت مديرية التفتيش بتكثيف الزيارات التفتيشية النهارية والليلية من خلال كادرها التفتيشي على مواقع العمل والمنشآت المختلفة للتأكد من مدى تطبيق القانون من قبل أصحاب العمل وتوفير بيئة عمل ملائمة للعامل وذلك حسب الإحصائيات التالية لعام 2018 :

عدد المؤسسات التي تمت زياراتها (94451) مؤسسه.

عدد الشكاوى العمالية الواردة: (1198) شكوى.

عدد الشكاوى العمالية التي تم حلها (851) : شكوى.

عدد المخالفات: (3767) مخالفة.

عدد الإنذارات: (5121) إنذار.

عدد المؤسسات المغلقة: (5) مؤسسة.

وتتكون مديرية التفتيش من قسم مكافحة عمالة الأطفال وقسم الشكاوى والخط الساخن قسم تفتيش العاملين في المنازل وقسم الاتجار بالبشر.

64- تم إلحاق مفتشي العمل بمديرية التفتيش بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تحسين أداءهم، حيث كانت مواضيع الدورات حول القانون الدولي للاجئين ومهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين ودورات حول أحكام قانون العمل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر ودورات متعلقة بالمفاوضات الجماعية ودورات في تنمية المهارات السلوكية لمفتشي العمل بالإضافة إلى دورات أخرى في مجال حماية حقوق العمال وفقا لأحكام القانون.

65- أما فيما يتعلق بالعمالة المنزلية قامت وزارة العمل ومن خلال كوادرها بتنظيم قطاع العمالة المهاجرة المنزلية حيث يوجد ما يقارب (48) ألف عاملة منزل في المملكة، ونظراً لأهمية هذا القطاع وما يتمتع به من خصوصية لوجود العاملة داخل منزل صاحب العمل فقد تم إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون العمل والتي تعطي للعاملة امتيازات أفضل من الامتيازات المنصوص عليها في قانون العمل وتم تنظيم عمل مكاتب الاستقدام والمراقبة عليهم للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، وللوزير الحق بإغلاق المكتب فورا في حال ثبوت وقوع اي انتهاك لحقوق الإنسان. وقد قامت وزارة العمل بأعداد مشروع نظام جديد خاص لتنظيم المكاتب العاملة باستقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين وتم إقراره من مجلس الوزراء وجاء هذا النظام لزيادة الرقابة على مكاتب الاستقدام ووضع ضوابط وشروط جديدة. كما عالج قيم الكفالات الخاصة بالمكاتب والحالات التي يتم رفع قيمة هذه الكفالات فيها وتحديد آليات واضحة لتسييل قيم هذه الكفالات في حال مخالفة المكاتب المرخصة لهذا النظام أو أي مخالفة متعلقة باي حق من حقوق الإنسان، كما عالج هذه النظام وثائق التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل وذلك من خلال إصدار تعليمات خاصة بأنواع هذه الوثائق حيث يتضمن أنواع التأمينات التالية:

التأمين الصحي للعاملين في المنازل والتامين على الحياة.

تأمين الخسائر المالية لأصحاب المنازل في حالات رفض العاملة للعمل أو ترك العمل لأي سبب كان حيث يتم بموجبه تأمين صاحب المنزل في حال رفض العاملة العمل لديه والعمل على إعادة العاملة لوطنها الأم إن رغبت.

66- كما يمنع النظام استقدام أي عاملة من أي دولة لم يتم التوقيع معها بشكل رسمي على اتفاقية ثنائيه. وفي حال حدوث اعتداء على العاملة بأي شكل من الأشكال يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان يتم رفع قيمة الكفالة وإغلاق المكتب فورا من قبل وزير العمل إلى حين إزالة المخالفة، كما تم وضع مدد قانونية مناسبة لالتحاق عاملة المنزل بمكان عمالها، لتجنب قيام المكاتب بتشغيل العاملة لدى أي صاحب عمل آخر غير مصرح لها بالعمل لديه.

67- أما فيما يتعلق بإمكانية تعرض العاملة لظروف عمل قاسية مثل النوم على أرضية المطبخ وما إلى ذلك من ظروف عمل جاء نظام العاملين بالمنازل وحمى العاملة من خلال إلزام صاحب المنزل بتامين مكان مناسب لمبيت العاملة بغرفة مستقلة وان يدخلها الشمس والهواء وتأمين المأكل والملبس وإمكانية التواصل مع أهلها مرة واحدة بالشهر كحد أدنى. وفي حالات الإساءة التي يمكن ان تتعرض لها عاملات المنازل وبالأخص فيما يتعلق بالعمل القسري والانتهاكات بجميع أنواعها، يتم التحقق من هذه الانتهاكات فور الإبلاغ عنها، سواء من قبل العاملة او من قبل مندوب السفارة، فللعاملة اللجوء إلى مديرية العاملين بالمنازل وتقديم شكوى على صاحب العمل كما عملت الوزارة على إنشاء الخط الساخن وتم توفير مترجمين لخمس لغات حتى تتمكن العاملة من التواصل مع الوزارة وتقديم الشكوى بشكل سري. وفي حال الإبلاغ عن وجود أي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان فيتم التعامل مع الشكوى بشكل سري ولا يتم الإفصاح عن هوية المبلغ.

68- اقر مجلس الوزراء مؤخرا النظام المعدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتينها ومن هم في حكمهم لسنة 2020، والذي جاء ليحفظ حقوق العاملين ويحميهم من الاستغلال بإلزام صاحب المنزل بدفع اجر العامل خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقه بعد ان كان الأمر غير محدد المدة، وقد ضمنت التعديلات الجديدة المحافظة على سرية اللقاء مع العامل عند بحث الشكوى من قبل مفتش العمل بين صاحب المنزل والعامل، كما منحت التعديلات مفتش العمل صلاحية طلب الإذن من الجهات القضائية للتحقق من الشكوى في حال رفض صاحب المنزل دخوله إلى المنزل. منع النظام صاحب المنزل الذي يقوم بمخالفة أحكام قانون العمل او ينتهك حقوق العامل من استقدام أو استخدام عامل آخر خلال مدة يحددها الوزير. ويحمي النظام المعدل العامل من التعرض لأي عنف جسدي أو جنسي أو انتهاك حقوقه التي كفلتها التشريعات وذلك بالسماح له بترك العمل والمطالبة بالتعويض عن الإضرار التي لحقت به عن طريق القضاء، ويعاقب الأشخاص الذين يقومون بتوفير مأوى أو مسكن لعاملات المنازل لاستخدامهن بطريقة غير مشروعه أو لاستغلالهن اقتصاديا.

69- فيما يتعلق بإساءة معاملة العاملات في المنازل والعمل القسري والانتهاكات بجميع أنواعها فيتم التحقق من هذه الانتهاكات فور الإبلاغ عنها، حيث نصت المادة (11) من نظام العاملين بالمنازل رقم (90) لسنة 2009 على أن ”تتولى الوزارة في حالة ورود أي شكوى أو معلومة إليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل أو بالتزامات صاحب العمل والعامل اتخاذ الإجراءات التالية:

(1) استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل إلى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي.

(2) في حالة تعلق الشكوى بمكان سكن العامل فيتم التفتيش على مكان السكن من خلال مفتش ومفتشة مجتمعين للتأكد من تطبيق أحكام النظام وذلك بعد اخذ موافقة صاحب العمل.

(3) للوزير اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حالة عدم موافقة صاحب المنزل على التفتيش.

(4) إذا تبين أن هنالك أي مخالفة فيتم إنذار صاحب المنزل لتسوية المخالفة خلال إسبوع وبخلاف ذلك يتم تحرير ضبط بحقه واتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بأحكام قانون العمل.

70- يتم الإبلاغ من خلال لجوء العاملة إلى مديرية العاملين بالمنازل وتقديم شكوى أو عن طريق الخط الساخن بحق صاحب العمل أما لحجز جواز السفر أو لتأخير الرواتب أو عدم تجديد تصريح العمل، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لطبيعة الإساءة، حيث نصت المادة (77) فقرة (ب) من قانون العمل على ما يلي ” يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفرة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام“، أما إذا كان الفعل يرقى إلى جريمة الاتجار بالبشر فيتم تحويلها الى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

71- تم تشكيل لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين بموجب نظام العاملين بالمنازل رقم (90) لسنة 2009 تضم في عضويتها ممثلين عن (وزارة الداخلية، مديرية الإقامة والحدود ووزارة العمل) ويحق لها استدعاء اي جهة أخرى تحتاجها مثل وزارة الصحة وتختص بالنظر بجميع المشاكل المتعلقة بالعاملين بالمنازل من تأخير أجور أو أي انتهاك ممكن ان تتعرض له العاملة أو اية مخالفة من قبل صاحب العمل.

المادة 3

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

72- تنوه الدولة الطرف إلى ان العديد من المسائل الواردة في هذه الفقرة تخرج عن منطوق المادة 3 من الاتفاقية، وبالرغم من ذلك تود الإشارة إلى انها استقبلت منذ تأسيسها العديد من موجات اللجوء ومن مختلف بقاع الأرض حيث يستضيف الأردن اليوم نحو 57 جنسيه مختلفة من اللاجئين يشكلون نحو 31% من عدد السكان، وهو ثاني اكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم نسبة لعدد السكان، وكان على الدوام ملاذا أمناً وقدم كل الحماية والرعاية الممكنة للاجئين دون تمييز رغم شح الإمكانات والموارد، وتحمل نتيجة لذلك أعباء اقتصاديه واجتماعيه وأمنيه كبيره، لا يمكن شرحها في هذا التقرير، ولم يتخل يوماً عن مسؤولياته الإنسانية رغم تلك الأعباء الجسام. ولم يعرف عنه عبر تاريخه قيامه بأي طرد جماعي للاجئين والادعاء بغير ذلك غير مبني على اي حقائق تذكر.

73- الأردن ملتزم بسياسة العودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين، وقد دأب على التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية فيما يتعلق بجهود العودة بما في ذلك لتأمين النقل من المخيمات إلى الحدود وتوفير المعلومات حول عملية العودة. ان مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام  1998م والمعدلة في عام  2014م قد نصت في المادة (2/أ) منها على إحترام مبدأ عدم طرد أو رد أي لاجئ عن أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث تكون حياته أو حريته مهددتان.

74- اعتمد الأردن بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين خطة للاستجابة الإنسانية للازمة السورية كمرجعية لتحديد احتياجات الحكومة للحد من اثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز القطاعات التي تضمن تزويد اللاجئين السوريين باحتياجاتهم والوصول الكافي إلى الغذاء والماء والخدمات الصحية، وتضمن حمايتهم اجتماعيا بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال الجنسي.

75- لا تنوي الدولة الطرف في الوقت الراهن اعتماد قانون شامل بشان اللجوء أو التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ولم تتخذ اي خطوات لذلك، علما ان مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تضمن إجراء فردي سريع وعادل لتحديد اللجوء وتضمن للاجئين الرعاية والحماية المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.

76- يضمن القانون الأردني توفير المساعدة القانونية المجانية لكل شخص غير قادر على توفيرها كما ان هناك العديد من البرامج مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات القانونية بكافة أشكالها لمحتاجيها من طالبي اللجوء واللاجئين إضافة إلى برامج التوعية القانونية والتوثيق والمساعدة والترجمة بكافة أشكالها.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

77- لم ترفض الدولة الطرف قبول طلبات اللجوء وإنما قامت بتعليق تسجيل اللاجئين مؤقتا بعد ان تبين وجود تجاوزات تتمثل باستغلال بعض القادمين بتأشيرة للسياحة أو العلاج أو لأغراض أخرى دخولهم أراضي المملكة للتقدم بطلبات اللجوء، وان اي ترحيل لأي مواطن سوري يتم بموجب القانون وباحترام كامل لالتزامات المملكة الدولية، ولأسباب تتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني وسلامة المواطنين وفي حدود ضيقه وبالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية لضمان سلامة المبعد وعدم تعريضه للخطر وتؤكد الدولة الطرف ان سجلها الحاضر والماضي بالتعامل مع اللاجئين والأعداد الموجودة على أراضيها كفيله بدحض المعلومات العارية عن الصحة الواردة في التقارير المشار اليها حول الطرد الجماعي والعودة القسرية للاجئين.

78- تؤكد الدولة الطرف مجددا أن الركبان ليس مخيما في الأردن، وانه تجمع خارج الحدود الأردنية وعلى الأراضي السورية وان مسؤولية رعاية قاطنيه غير منوطة بالحكومة الأردنية وهي غير معنية بتوفير اي معلومات حول الأوضاع داخله، علما أن الأردن ساهم من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة بتوفير المياه ووصول الحالات الصحية الطارئة إلى مركز طبي اممي.

79- ان مخيم حديقة الملك عبدا لله/الرمثا، لا يعتبر مرفقاً مغلقاً، وان الدخول للمخيم والخروج منه يتم بموجب إجراءات تنظيميه تضمن حماية الأشخاص من ناحية والتأكد من هوياتهم وجنسياتهم من ناحية أخرى، ولا يقتصر الأمر على الفلسطينيين وإنما يشمل السوريين القاطنين في المخيم.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

80- من المناسب الإشارة هنا إلى ان هناك مذكرة تفاهم موقعة بيم الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبموجب هذه المذكرة أعطت السلطات الأردنية الحق للمفوضية السامية بمقابلة طالبي اللجوء ومنحهم حق اللجوء، وبالتالي فإن المفوضية السامية هي الجهة التي تدرس طلبات اللجوء وهي من تحدد من تنطبق عليه هذه الصفة وتقوم بمنحهم حق اللجوء، ولي س هناك فرق يذكر بين عدد طلبات اللجوء الواردة وتلك الناجح ة ، حيث يتم قبول معظم الطلبات ولم يتم رفض سوى أعداد قليله جدا، وذلك لأسباب مبرره قانونا منسجمة مع أسباب الرفض والانقطاع حسب القانون الدولي. علما أن سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشير إلى أن عدد الناجين من التعذيب من اللاجئين المسجلين قد بلغ 75 شخصا خلال الأعوام 2018-2020.

81- لم يتم إعادة أو تسليم أو طرد أي شخص قسرا بسبب انتمائه أو عرقه أو أفكاره السياسية وإنما هناك بعض الحالات الفردية لمن لا يعتبروا لاجئين وبالتالي فلا يندرجون ضمن هذه الفئه .

82- المبعدون خلال الأعوام 2018-2020:

2018 (153)

المجموع

مخالفات الإقامة/قانون العمل

جرائم تمس النظام العام

الأمن الوطني

135

1

4

130

سوريين

18

16

0

2

غير سوريي ن

153

2019 (25)

المجموع

مخالفات الإقامة/قانون العمل

جرائم تمس النظام العام

الأمن الوطني

20

0

10

10

سوريين

5

3

1

1

غير سوريي ن

25

2020 كانون ثاني-حزيران (3)

المجموع

مخالفات الإقامة/قانون العمل

جرائم تمس النظام العام

الأمن الوطني

2

0

1

1

سوريين

1

0

1

0

غير سوريي ن

3

83- يمكن الطعن بقرار الإبعاد إدارياً، ويتم التباحث والتشاور بين السلطات الرسمية من ناحية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ناحية اخرى، أو قضائيا من خلال المحاكم الأردنية على اختلاف درجاتها.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

84- لم تقدم الدولة الطرف أو تتلق أية ضمانات دبلوماسي ة بهذا الخصوص.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 19 من قائمة المسائل

85- إن سحب الجنسية من بعض الأشخاص يتم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء تنفيذاً لتعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية لسنة 1988، والهادفة إلى مساعدة أبناء الضفة الغربية على التمسك بهويتهم الفلسطينية، وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني والمحافظة على المواطنة الفلسطينية داخل الضفة الغربية، علماً ان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة وهو جهة مسؤولة دستورياً ويمكن الطعن بقراراتها لدى القضاء.

86- تم في عام 2010، إيقاف سحب الجنسية من أبناء الضفة الغربية اللذين ينطبق عليهم قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية وتم تشكيل لجنة للنظر في الطلبات المقدمة لاسترداد الجنسية مع تصويب أوضاع البعض في حينه.

المواد 5 - 9

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

87- توجد اتفاقيات ثنائيه لتسليم المجرمين موقعه مع العديد من الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع العديد من الدول تنص على تنظيم طلبات تسليم المجرمين، ويتم تسليم المجرمين بناء على قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 على إن يرتبط الأردن بمعاهدة في مجال تسليم المجرمين مع الدولة الطالبة، والطلبات المتعلقة بتسليم المجرمين من اختصاص محاكم الصلح التي تقرر توافر شروط التسليم من عدمها ويكون الحكم الصادر من قبلها قابلاً للطعن به استئنافاً وتمييزاً وللمحكمة ان تمتنع عن تسليم المطلوب تسليمه إذا كان يتمتع بالجنسية الأردنية وفي هذه الحالة يمكن محاكمته أمام القضاء الأردني عن الأفعال التي اقترفها بناء على طلب الدولة طالبة التسليم وبالاستناد إلى التحقيقات التي آجرتها على ان يبلغ خلاصة الحكم الصادر بنتيجة المحاكمة الى تلك الدولة.

88- هل رفضت الأردن طلب دوله لتسليم شخص مشتبه بارتكابه التعذيب، وما إذا كانت قد بدأت إجراءات مقاضاة ضد هذا الشخص. لا  يوجد حالة طلب تسليم قضية تعذيب (أي محكوم بالتعذيب)، ولم يسبق أن تم الطلب.

المادة 10

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

89- تعمل الدولة الطرف على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوف موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون وحرس الحدود وكافة الموظفين العموميين المعنيين عبر البرامج التدريبية وورش العمل وأقنية التوعية، مع التأكيد بصفة خاصة على الضمانات الأساسية التي يوفرها القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات المملكة بموجبه بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والتشريعات الوطنية، للأشخاص الذين يدخلون في نزاع مع القانون في إطار إجراءات الضبط القضائي والتحقيق والعواقب التي تنجم عن مخالفتها وتندرج تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية وقد تناولت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان موضوع التدريب في العديد من النشاطات الفرعية المصممة لتنفيذ أهدافها، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

90- تتضمن مواد المناهج الدراسية في معاهد الإعداد والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام الإنسان ومرجعيتها القانونية الدولية والإقليمية والوطنية، إضافة إلى تنمية الوعي بفلسفة عمل الشرطة والمغزى الإنساني والاجتماعي والأخلاقي الذي تنطوي عليه والتثقيف بأخلاقيات وآداب المهنة الشرطية والتركيز على تقديم الخدمة الأمنية بنهج إنساني، كما تتم مشاركة ضباط دائرة المخابرا ت العامة في العديد من الدورات وورش العمل التي تتعلق بحقوق الإنسان والتي تم تنظيمها من قبل منظمات المجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية مثل (المركز الوطني لحقوق الإنسان، الصليب الأحمر، مركز عدالة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئي ن ، مجموعة القانون من اجل حقوق الإنسان ” ميزان “ ، معهد جنيف لحقوق الإنسان ... الخ).

91- تم إصدار دليل عمل (مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص) والتي تم الأخذ من خلالها بكافة المعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال وتم تعميمها على كافة وحدات الأمن العام وقد قام مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بعقد العديد من الدورات لمنتسبي جهاز الأمن العام وتدريبهم على هذه المدونة حيث احتوت هذه المدونة على (15) قسم و(5) ملاحق وتم وضع في نهاية كل قسم ملاحظات إرشادية تمكن مسؤولي أماكن الإحتجاز والتوقيف القيام بتنفيذ واجباتهم بما يتماشى مع ما ورد في هذه المدونة حيث احتوت في بدايتها على الأمور العامة والملاحظات الإرشادية التي يجب على الأشخاص المسؤولين عن أماكن الإحتجاز والتوقيف إتباعها وكيفية التعامل مع الأشخاص المحتجزين كما جاء القسم الثاني من المدونة بالنص على السجلات التي يجب ان تكون مستدامة داخل أماكن الإحتجاز والتوقيف وجاء القسم الثالث وتحدث عن الإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الإحتجاز على أن يتم توثيق كافة هذه الإجراءات ومن ثم كيفية التعامل مع ممتلكات الأشخاص المحتجزين ثم تحدثت المدونة عن مكان الإحتجاز وأين يوجد وأن لا يجب أن يكون بمعزل عن العالم الخارجي وتم النص ايضاً في المدونة على حق الأشخاص المحتجزين في الاستعانة بمحامي وحقهم بالحصول على المساعدة القانونية ومن ثم في القسم السابع كيفية التعامل مع الموقوفين الأجانب وفي القسم الثامن ظروف التوقيف والبيئة الإحتجازية والرعاية الصحية التي يجب أن تقدم لهؤلاء الأشخاص وفي باقي الأقسام تحدثت المدونة عن كيفية إجراء التحقيق الأولي مع الأشخاص المحتجزين. ونلاحظ أن المدونة احتوت على كافة الإجراءات والحقوق والواجبات منذ لحظة إلقاء القبض على الأشخاص والى حين الإفراج عنهم.

92- تم في عام 2018 استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان وتم عقد العديد من الدورات المتخصصة في هذا المركز بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث يعتبر هذا المركز مركزا إقليمياً يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة والى كل من يطلب التعامل معه. بأدناه إحصائية المركز للأعوام 2018-2019 :

التصنيف

2018

2019

الدورات

16

29

ورش العمل

8

25

93- تم عقد (157) دورة خلال عام 2018، في كافة معاهد مديرية الأمن العام تتضمن محاضرات بحقوق الإنسان سواءً في مهام حفظ السلام أو في مراكز الإصلاح والتأهيل ومرحلة التحقيق الأولي والضحايا من النساء والأطفال والعمال واللاجئين وبلغ عدد المشاركين (2084) مشارك. وتم تضمين موضوع جرائم التعذيب في برامج الدورات التدريبية التي تعقد لدى معاهد مديرية الأمن العام ومنها إعداد وتأهيل المستجدين، التحقيق والبحث الجنائي، الأمن التأسيسية، كما تم تدريس المواضيع التالية:

قانون منع الجرائم، الضمانات القانونية اللازمة في مرحلة التحقيق الأولي.

قانون الإجتماعات العامة.

94- ويتم إرسال فرق تدريبية ميدانية من مرتبات إدارة التدريب لتدريب العاملين في مكاتب القضائية في مديرية الأمن العام وفي مواقع عملهم على كيفية تلقي الشكاوي ومتابعتها وكافة الأمور المتعلقة بعملهم.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

95- إن مناهج التدريب المقدمة تتوافق مع دليل التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (بروتوكول اسطنبول).

المادة 11

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 23 من قائمة المسائل:

96- يتم استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة القانونية في التحقيق التي تساعد على الوصول لكشف الجرائم دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي أو المعنوي والتعامل مع المواقيف بشكل حيادي بعيدا عن التمييز، علماً ان المادة 48/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تبين عدم جواز استجواب المشتكى عليهم إلا من قبل المدعي العام حتى وأن عهد إلى الضابطة العدلية القيام بجزء من إختصاصه ، وأن من حق المتهم ألا يجيب عن الجرم الموجه إليه أثناء التحقيق إلا بحضور محام، والتنبيه على المتهم بذلك وجوبي من قبل المدعي العام ولكن حضور المحام اختيارى بالنسبة للمتهمين فإذا لم يرغب بتوكيل محامي فله ذلك على ان يتم تنبيهه من خلال نص المادة 63/4 مكرر والتأك د من مدى رغبته بتوكيل محامي في كل جلسة استجواب لاحقة تحت طائلة البطلان في حالة عدم تقيد المدعي العام بأصول التحقيق وفقاً للمادة 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وحسب نص المادة 63 مكررة فإذا كانت الجناية التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فإن حضور محامي المتهم إلزامي حتى ولو لم يكن المتهم راغبا بتوكيل محامي وإن كان غير قادر على تعيين محامي يكون المدعي العام ملزما باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين محامي وعلى نفقة الدولة.

97- يتم تعميم كل ما تناولته التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية النافذة من نصوص متعلقة باحترام حقوق الإنسان على كافة رجال إنفاذ القانون كما يتم التركيز على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الوقائع الجنائية المرتكبة من دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي أو المعنوي في مواجهة المتهمين وفي هذا المجال فلقد تم إعداد مدونة السلوك الوظيفي الشرطي والتي أطلق عليها (دستور الشرف الشرطي) الذي تضمن أهم المبادئ والضوابط السلوكية والوظيفية والشخصية التي يجب ان يتقيد بها رجال الأمن العام وتم تعميم هذه المدونة على كافة مرتبات الأمن العام وأدخلت في المناهج الدراسية في كافة معاهد الأمن العام التدريبية.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

98- تجري دراسة مشروع قانون الأحداث حاليا في رئاسة الوزراء، ومن أهم التعديلات المقترحة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها في وزارة العدل لغايات دراسة ومراجعة القانون إدراج مصطلح الطفل الضحية وتعريف الطفل في نزاع مع القانون وتعريف الوصي وتعريف متولي أمر الحدث. إضافة إلى إعادة صياغة العديد من المواد بشكل أكثر تفصيلي ووضوح مثل المهام المنوطة بإدارة شرطة الأحداث والمواد الخاصة بتوقيف الأحداث والمواد المتعلقة بسرية محاكمة الحدث.

99- تم إنشاء محاكم متخصصة للأحداث بموجب المادة 15 من قانون الأحداث والذي ينص على تشكيل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الأقل، تختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية أو الرعاية. كما تشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين. وعليه فانه يوجد ثلاث محاكم صلح (عمان واربد والزرقاء) كم انه تم تشكيل محاكم بداية في المحافظات وقصور العدل للأحداث، وقد قامت الوزارة بعدة إجراءات لتأمين بيئة مناسبة للطفل، إذ يتم وفق خطة مدروسة دورية تزويد هذه المحاكم بأمهر الكوادر البشرية وبالدعم اللوجستي اللازم، وأجهزة شبكة الربط التلفزيوني المغلقة لإتاحة الاستماع إلى شهادة الأطفال من الشهود والمجني عليهم بمعزل عن مرتكب الإساءة لتلافي اي تأثير نفسي على الطفل ومنحه الحرية أثناء الإدلاء بشهادته، وفق المعايير الدولية، وبما يسهل إجراءات التقاضي.

100- تم رفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية من 7 سنوات إلى 12 سنه بموجب توصيات لجنة حقوق الطفل، إذ تنص المادة 4 من قانو ن ن الأحداث على انه لا يلاحق جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 25 من قائمة المسائل ( يتضمن إجابات على الأسئلة المطروحة أ ب ج د ه )

101- للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح والتأهيل والناجم عن الزيادة في تعداد السكان والظروف الإقليمية عملت مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على نقل النزلاء إلى مراكز تستوعب هذا الفائض حيث يتم إجراء عملية نقل النزلاء إسبوعياً لتصويب أي خلل يحدث في موجود مراكز الإصلاح والتأهيل وبنسب تمكن مرتبات المركز من القيام بواجبهم على أكمل وجه، كما تم تزويد مراكز الإصلاح والتأهيل بجميع المستلزمات الإدارية التي تمكنها من مواجهه هذه الزيادة المضطردة في أعداد النزلاء، وقد ساهم صدور الإرادة الملكية بالعفو العام في التخفيف من الاكتظاظ وتم إعادة افتتاح مركز إصلاح وتأهيل قفقفا بعد ان استكملت أعمال الصيانة اللازمة له.

فيما يتعلق بالإطعام

102- ان الوجبات المقدمة للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل عبارة عن وجبات تقدم من قبل شركة إطعام مختصة بحيث تكون هذه الوجبات ضمن الاتفاقيات المبرمة بين مديرية الأمن العام والشركة من حيث الكم والنوع وبما يتوافق مع البرامج الغذائية المتعارف عليها وبإشراف مباشر من قبل لجنة إشراف مشكلة لرصد أي مخالفات من حيث الكم والنوع أو جودت الطهي إضافة إلى متابعة طبيب المركز وذلك بالكشف الدوري على المطبخ ومدى نظافة الطعام وكتابة تقارير بذلك، وفي حال وجود أية مخالفة يتم توجيه إنذار خطي للشركة يترتب عليه غرامه ماليه في الحال علما بان الوجبة المقدمة للنزلاء هي ذاتها التي تقدم للمرتبات العاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل وكافة وحدات مديرية الأمن العام.

فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب

103- ان المياه المقدمة للنزلاء في اغلب مراكز الإصلاح والتأهيل هي المياه المزودة عن طريق سلطة المياه والتي يتم فحصها من قبل وزارة الصحة بين الحين والآخر وإرسال عينات للفحص لضمان الجودة، كما تقوم إدارة المراكز بتوفير المياه المعدنية داخل محلات البيع للنزلا ء ، وبالسعر المحلي لمن يرغب بشرائها، وهو ما ينطبق على الكوادر العاملة في مراكز الإصلاح والتأهيل، كما يتم تامين النزلاء بالمياه الساخنة وفق برنامج وأوقات محدده.

فيما يتعلق بالرعاية الصحية/الطبية

104- تسعى مديرية الأمن العام باستمرار إلى تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية (الجسدية والنفسية) للنزلاء وبالتشارك مع وزارة الصحة التي تتولى من خلال مديريات الصحة وبموجب القانون الإشراف الصحي على كافة مراكز الإصلاح والتأهيل الواقعة ضمن منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المراكز والطعام المقدم للنزلاء وملابسهم، حيث أناطت المواد (22، 23، 24، 25، 26، 27) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 بوزارة الصحة مسؤولية توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزلاء وإلزام مراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة بضمان توفير الرعاية الصحية التي تبدأ منذ وصول النزيل للمركز وتتعدد لتشمل الفحص الطبي وتوفير العلاج والغذاء المناسب مع الاهتمام بالوقاية الصحية المناسبة ولهذه الغاية فقد وضعت أدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مجموعة من السياسات والإجراءات للحفاظ على هذا الحق الدستوري والقانوني وذلك من خلال السياسات التالية:

عرض النزيل على الكادر الطبي في المركز لدى دخوله المركز مباشرة والتأكد من سجله وسيرته المرضية .

وضع إجراءات عمليه محدده لحالات إسعاف النزلاء إلى المستشفى ومعالجتهم خارج المركز .

وضع إجراءات من اجل الإبلاغ لأي من الأمراض المعدية داخل اختصاص إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف حماية المرتب والنزلاء من الأمراض المعدية ومن عدم التعرض لخطر العدوى .

وضع إجراءات لضمان التعرف المبكر والتقييم للنزلاء الذين من المحتمل أن يكون لديهم اضطرابات نفسية وبالتالي اتخاذ إجراءات التحويل المناسبة للعلاج النفسي ومن خلال التنسيق مع الجهات القضائية ومصادر توقيفهم .

وضع تعليمات وإرشادات فيما يتعلق بمرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الأخرى المعدية التي مصدرها الدم .

وضع إجراءات تُعنى بمراقبة الصحة العقلية لأي نزيل بحيث يجب فحص الصحة العقلية لجميع النزلاء وخصوصا النزلاء المنقولين إلى مركز النزلاء الخطرين من قبل الكادر الطبي النفسي قبل إجراء عملية النقل .

تقديم المبادرات الصحية للنزلاء من خلال مبادرة الجناح الصحي (مزايا) وتهدف هذه المبادرة إلى منح النزلاء الفرصة لاختيار نمط حياة صحية وخاليه من العنف والفوضى وفي بيئة إنسانيه سليمة متوافقة مع القوانين والتعليمات المطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل .

أوجب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 على طبيب المركز إجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:

أولاً- عند دخوله مركز الإصلاح وقبل الإفراج عنه وعند نقله من مركز إلى آخر .

ثانياً- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد إخراجه منه .

ثالثاً- بناء على طلب من أي جهة قضائية أو أي جهة مختصة .

رابعاً- عند طلب مدير المركز .

خامساً- عند طلب النزيل .

إذا استدعت حالة النزيل علاجاً في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناءً على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه، والواقع العملي أن الرعاية الصحية تبدأ منذ وصول النزيل للمركز وتتعدد لتشمل الفحص الطبي وتوفير العلاج والغذاء المناسب مع الاهتمام بالوقاية الصحية المناسبة .

يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل عيادات تتوافر فيها التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء مجاناً وهنالك أطباء اختصاص (باطني وجلديه ونفسية) يحضروا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن برامج موضوعه من قبل مديريات الصحة بشكل دوري (مرة أو مرتين في الأسبوع)، وحسب مقتضيات الحاجة والعمل لديهم نظراً للنقص الحاصل في هذه التخصصات وخصوصا الأطباء النفسيين، وبخصوص العلاجات والأدوية فإنها تصرف من خلال الصيدليات المتواجدة في مراكز الإصلاح مجاناً وبإشراف الطبيب المختص خصوصاً فيما يتعلق بالعلاجات النفسية حيث يتم إعطاء العلاج للنزيل بإشراف العاملين في العيادة ولا يتم الاحتفاظ بالعلاج مع النزيل خشيةً من استعمال الدواء بشكل خاطئ، وتعمل جميع العيادات الطبية في مراكز الإصلاح والتأهيل على مدار الساعة حيث تم تعزيز الكوادر الطبية الملحقة بهذه المراكز من وزارة الصحة بعدد من أفراد الأمن العام العاملين بمهنة التمريض من اجل إدامة الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء والارتقاء بها أما ممرضي وزارة الصحة فيتم توزيعهم من خلالهم.

حرصاً على الأهداف المتوخاة من المؤسسة العقابية الحديثة أصلاحاً وتأهيلاً وما ينطلق من هذا المفهوم من رعاية للنزيل وارتباطه بأسرته وعدم فصله عن مجتمعه ليكون عاملا مؤثرا ايجابيا في النزيل فقد حرصت التشريعات الأردنية ومنها قانون مراكز الإصلاح رقم 9 لسنة 2004 على تقديم الرعاية الصحية المناسبة للنزيلات الإناث على النحو التالي :

أولاً- يتولى طبيب المركز إجراء كشف طبي منتظم للنزيلة الحامل.

ثانياً- يقدم للنزيلات الحوامل والمرضعات نظام غذائي مناسب.

ثالثاً- يتاح للحوامل اكبر قدر من الراحة ويمنع تشغيلهن في الأعمال غير المناسبة.

رابعاً- للمرضعات بقائهن لأكبر قدر ممكن مع أطفالهن ويجب احترام حقهن في تربيتهم بصورة مباشرة.

بناءً على مذكرة تفاهم موقعه بين الصليب الأحمر ووزارة الصحة، تم إعتماد نموذج موحد للملف الطبي من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتم إرساله إلى وزارة الصحة من اجل إعتماده والعمل به داخل عيادات المراكز، وبلغ عدد النزلاء الذين تم إرسالهم إلى العيادات الداخلية في المركز (386405)، وعدد من تم تحويلهم الى المستشفيات (44821)، وبلغ عدد النزلاء الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات (1192) نزيل من تاريخ 1/1/2019 حتى تاريخ 30/10/2019 .

في مجال الرعاية الإجتماعية

105- قامت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بإيلاء الناحية الإجتماعية للنزلاء أهمية كبيرة حيث قامت بما يلي:

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية تحدد اطر التعاون والتنسيق .

توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وذلك لتحقيق الأمان الاجتماعي للنزلاء العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل .

تعيين باحثين اجتماعين ومرشدين نفسيين في مراكز الإصلاح لدراسة أحوال النزلاء وتقديم العون اللازم لهم ولأسرهم .

توظيف النزلاء الراغبين بالعمل داخل المراكز وحسب الإمكانيات المتوفرة والحاجة.

توزيع رواتب شهرية على عائلات النزلاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية .

افتتاح أماكن خاصة تمكن النزيلات من الاحتفاظ بأطفالهن (حضانة أطفال مركز إصلاح وتأهيل النساء) .

افتتاح حدائق للزيارات الخاصة .

زيادة عدد الزيارات الخاصة للنزلاء وذويهم خاصة في المناسبات والأعياد الدينية .

التعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تقديم المساعدة للنزلاء وذويهم .

106- إن الزيارات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مصنفة إلى قسمين زيارات عادية وهي أيام (الأحد، الثلاثاء، الجمعة) وأيام مخصصة للزيارات الخاصة وهي (السبت، الإثنين، الأربعاء، الخميس). ,وقد بلغت عدد الزيارات العادية لعام  2018م (1058356) وبلغت الزيارات الخاصة لذات العام (18248) وبلغت الزيارات الخاصة بمناسبة الأعياد (18233) وبلغ عدد الزيارات العادية لعام 2019، وحتى تاريخ 31/10/2019 (902163) زيارة والزيارات الخاصة (19672) زيارة والزيارات الخاصة بمناسبة الأعياد (19020) زيارة.

107- يقوم الشركاء الإستراتيجيي ن المعنيين بتقديم الخدمات للنزلاء بإجراء زيارات متكررة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل والإلتقاء بالنزلاء. يُبين الجدول التالي كافة الزيارات التي تمت الى مراكز الإصلاح والتأهيل للأعوام 2016 - 2019:

الرقم

الزائـــــــر

عدد الزيارات

2016

2017

2018

2019

1

اللجنة الدولي ة للصليب الأحمر

58

54

38

27

2

جمعيات رعاية النزلاء

28

13

27

5

3

لجنة الحريا ت العامة لحقوق الإنسان (مجلس النواب)

-

6

2

3

4

المركز الوطني لحقوق الإنسان

36

28

34

60

5

أعضاء النيابة العام ة

41

23

25

29

6

الهيئات الدبلوماسية والسفارا ت

129

151

114

88

7

رجال الدين والطوائف الديني ة

77

100

143

133

8

مؤسسات المجتمع المدني والوفود الطلابية

59

172

23

7

9

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئي ن

43

35

34

29

10

وزارة التنمية الاجتماعي ة

54

31

7

15

11

زيارات اخرى

-

-

-

71

12

النقابات

-

-

-

7

المجموع

525

631

447

474

108- كما سُمح للنزلاء في الآونة الأخيرة إجراء المكالمات الهاتفية مع ذويهم من خلال الهاتف الخلوي وقد تم زيادة مدة المكالمات الهاتفية للنزلاء في المراكز البعيدة عن عائلاتهم، علما ان مدة الاتصال الممنوحة للنزلاء لكل إسبوع هي 15 دقيقة وقد بلغ عدد المكالمات الهاتفية التي آجراها النزلاء لعام 2018 (610214) مكالمة ولعام 2019 وحتى تاريخ 31/10/2019 (598597 ) مكالمة.

في مجال المساعدة القانونية والضمانات القضائية

109- تُولي مديرية الأمن العام موضوع الرعاية القانونية للنزلاء اهتماماً كبيراً وتقوم باتخاذ الإجراءات التي تضمن متابعة الوضع القانوني للنزيل وإجراءات محاكمته والمتابعة مع مصدر توقيفه، وكذلك متابعة قانونيه الإجراءات المتخذة بحقه أثناء تواجده في المركز، وقد جاءت النصوص مؤكده على هذه النواحي حيث ورد التشديد على قانونيه التوقيف ومتابعته في عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء كان من خلال القواعد النموذجية الدنيا لمعامله النزلاء أو من خلال قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. فقد تم حفظ جوانب الرعاية القانونية من خلال توفير ضباط ارتباط لدى المحاكم من مرتب إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ويقومون بمراجعه جهات التوقيف لمتابعه القضايا وقد ذهبت بعض المراكز إلى أبعد من هذا فقد أصبحت هذه المراكز تقوم بتنسيق زيارة شهريه للمدعي العام للمراكز من اجل اطلاعهم على ملفات النزلاء، ويوجد مدعي عام شرطه في معظم مراكز الإصلاح، وحق الشكوى مكفول للنزيل بأي شان، ويتم متابعة شكواه. كما يتم تشكيل لجان تحقيق بالقضايا التي ترتكب من النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تتكون من عدد من الضباط، ويتم إجراء المقتضى القانوني المناسب بعد انتهاء التحقيق، ويتم متابعة تجديد وتمديد مذكرات التوقيف حسب المدة القانونية، وتم الربط الكتروني فيما بين مراكز الإصلاح والتأهيل والمحاكم ودوائر الادعاء العام. ويتم رفع جميع طلبات واستدعاءات النزلاء القضائية إلى الجهة المعنية بذلك كل ضمن اختصاصه ومتابعتها باستمرار، ومتابعة شكاوي النزلاء مع الجهات القضائية، كما يشار إلى أن مديرية الأمن العام ومن خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على اتصال مستمر مع المحاكم وجهات التوقيف، وكثيرا ما تطرأ على بعض القضايا تطورات وتغيرات تحتاج إلى مراجعه، فيتم فيها الرجوع إلى القانون ويتم التعامل معها بدرجه عاليه من الشفافية والدقة، كما ويتم التنسيق مع المنظمات الحقوقية ونقابة المحامين لتقديم أي مساعده قانونيه للنزلاء.

110- يوجد أيام مخصصة لزيارات المحامين بواقع ثلاثة أيام بالإسبوع حيث يتمكن النزيل من التحدث مع محاميه مباشرة وبدون حواجز أو معيقات وبكل سرية وأريحية وقد قامت نقابة المحامين بإنشاء قاعتين مخصصتين لالتقاء المحامين مع موكليهم من النزلاء في كل من مركز إصلاح وتأهيل الجويد ه ومركز إصلاح وتأهيل سواقة وجاري العمل على إنشاء قاعة ثالثة في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

111- وبخصوص المساعدة المالية فان هناك جهات كثيرة تقوم بين الحين والآخر بتقديم المساعدات المالية ضمن سقف مالي محدود ولعدد من النزلاء المتوقف الإفراج عنهم على دفع هذه الغرامات او حتى أصول الدين او تامين بعض النزلاء الأجانب بتذاكر سفر للعودة إلى بلادهم.

112- تجديد سجن الجويده وفقاً لتوصية المركز الوطني لحقوق الإنسان:

عمل توسعة وصيانة شاملة للمهاجع على مرحلتين وتم افتتاحه من قبل عطوفة مدير الأمن العام.

تم استحداث حديقة خاصة للزيارات العائلية لذوي النزلاء تتضمن العاب للأطفال وجلسات عائلية.

113- تركيب واستخدام المعدات السمعية والبصرية لمراقبة غرف الاستجواب:

قامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة للعاملين على هذه الأماكن وكيفية تعاملهم مع المحتجزين حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع.

لا يوجد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل غرف استحواذ للنزلاء كما يوجد مدعين عامين في اغلب مراكز الإصلاح والتأهيل.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 26 من قائمة المسائل

114- يبين الجدول التالي البيانات الإحصائية المطلوبة:

أعداد النزلاء تحت القفل ليوم 30/10/ 2019م

عدد النزلاء المحتجزين قبل المحاكمة

عدد النزلاء المدانين

الأشخاص قيد مستشفيات الأمراض النفسية (الكرامة + الفحيص)

معدل إشغال جميع مراكز الإصلاح (الطاقة الاستيعابية)

6134

11807

لحساب مراكز الإصلاح والتأهيل (10) في مركز الكرامة و(2) في مركز الفحيص حتى تاريخ 3/11/2019.

الطاقة الاستيعابية 12286 وعدد النزلاء 19538

ومعدل الإشغال 159%

115- بخصوص تقديم بيانات إحصائية عن عدد المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء المدانين والأشخاص المحرومين من حريتهم في مستشفيات الأمراض النفسية وغيرها من المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية ومعدل شغل جميع أماكن الاحتجاز. الجدول أدناه يتضمن إحصائيات النزلاء تحت القفل ليوم 7/7/ 2020م .

أعداد النزلاء تحت القفل ليوم 9/7/ 2020م

عدد النزلاء المحتجزين قبل المحاكمة

عدد النزلاء المدانين

الأشخاص قيد مستشفيات الإمراض النفسية (الكرامة + الفحيص)

معدل إشغال جميع مراكز الإصلاح (الطاقة الاستيعابية)

5380

7543

لحساب مراكز الإصلاح والتأهيل (8) في مركز الكرامة و(7) في مركز الفحيص

الطاقة الاستيعابية 13248 وعدد النزلاء 14202

ومعدل الإشغال 107%

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

116- فيما يتصل بحوادث الوفاة تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ولهذه الغاية أنشأت مراكز صحية في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل وتتولى وزارة الصحة عن طريق مديريات الصحة الإشراف على المراكز الواقعة ضمن اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز الصحي وطعام النزلاء وملابسهم. وعلى طبيب المركز إجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية ومتابعة جميع الحالات المرضية وبالأخص المزمنة منها وإذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير الطبيب نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ويعالج النزيل على حساب الموازنة العامة من خلال تخصيص أموال لهذه الغاية كما هو منصوص عليه في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وبلغ عدد الوفيات لعام  2019م (59)، وفاة بنسبة 0.3%.

الانتحار ومحاولة الانتحار

117- دأبت مراكز الإصلاح والتأهيل على المتابعة المستمرة للنزلاء ومن كافة النواحي، وفي حال رصد الميول الانتحارية لأحد النزلاء كانعزاله عن باقي النزلاء أو قضاء فترة التشميس في مهجعه أو ظهور علامات الاكتئاب عليه فهنا يتم وضع النزيل تحت المراقبة المستمرة وبالأخص ممن يتناولون العلاجات النفسية لتلافي قيامه بأي فعل يودي بحياته كما تم وضع عدة برامج من ضمنها برنامج تهوين وهو برنامج يعنى بالنزلاء ذوي الأحكام الطويلة للتأقلم مع بيئة مراكز الإصلاح والتأهيل والتعايش مع النزلاء من خلال (البرامج الدينية، التعليمية، الحرفية، الثقافية الرياضية، والأشغال)، كما يوجد برنامج تهيئه وهو معني بالنزلاء الذين شارفت مدة أحكامهم على الانتهاء والذي يهدف الى تهيئتهم للاندماج بالمجتمع، وفي حال أقدم النزيل على محاولة الانتحار يتم عرضه على طبيب المركز لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وكتابه تقرير عن حالته الصحية كما يتم عرضه على الطبيب النفسي لتقييم حالته النفسية ومقابلته ايضا من قبل المرشد الديني وكتابه تقرير عن حالة المذكور كما يتم تشكيل لجنة تحقيق بالواقعة ومخاطبة مصدر طلب توقيف النزيل أو مصدر حكمه بالواقعة وإبلاغهم أسباب إقدام النزيل على محاولة الانتحار، وهي ضمن التعليمات المعمول بها والمعممة على مراكز الإصلاح والتأهيل، وقد بلغ عدد حالات الانتحار لعام 2019 حالة واحدة فقط.

118- وفيما يتصل بالعنف بين السجناء في الحجز، يتم متابعة النزلاء بصورة حثيثة من قبل ضباط الأجنحة والمآمير وتحت إشراف من رئيس قسم المراقبة داخل المركز ومتابعة من قبل رئيس المركز وفي حال وقوع عنف بين النزلاء يتم عزل النزلاء عن بعضهم البعض وتشكيل لجنة تحقيق بالواقعة وفصل النزلاء من خلال نقلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الأخرى وتوديعهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني إذا لزم الأمر.

119- أما بالنسبة للإجراءات التي يتم اتخاذها في حال وفاة إي نزيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل:

يتم إبلاغ المدعي العام ضمن الاختصاص المكاني للمركز للكشف على الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية من قبله حسب الأصول.

يتم تحويل جثة النزيل المتوفى إلى الطب الشرعي بأمر من المدعي العام المختص لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة على ضوء ما جاء بالمادة (29/ج/10) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

يتم تشكيل هيئة تحقيق داخل المراكز بمشاركة مدعي عام المركز/التابع لمديرية قضاء الأمن العام ويتم توديع الأوراق التحقيقية إليها.

في حال كان النزيل أجنبيا فانه يتم إبلاغ سفارة بلاده والجهات المعتمدة للأجانب على ضوء ما جاء بالمادة (29/أ/1/2) من قانون مراكز الإصلاح التأهيل.

يتم إبلاغ وزارة الداخلية ومصدر توقيفه أو حكمه والجهات ذات العلاقة عند وقوع الوفاة مباشره.

يتم إبلاغ ذوي النزيل المتوفى بحالة الوفاة وإبلاغهم باستلام الجثة حال صدور قرار المدعي العام بذلك، وإبلاغهم بمراجعة مركز الإصلاح المعني من اجل استلام أمانات النزيل النقدية والعينية.

120- فيما يتعلق بقضية المتوفى سلطان الخطاطبه فقد قررت محكمة الأمن العام إعلان براءة الأظناء عن التهم المسندة إليهم لعدم قيام الدليل، واكتسب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 11

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

121- ان دائرة المخابرات العامة مؤسسه وطنيه رسميه منشأه بموجب قانون وتعمل في اطار الشرعية الدستورية والقانونية، وهي تقوم بأعمالها في سبيل المحافظة على امن الدولة. وترتبط دائرة المخابرات العامة بموجب قانونها برئيس الوزراء مباشرة، وتخضع شأنها شأن أية مؤسسة حكومية أخرى (بالإضافة للرقابة الداخلية) لرقابة البرلمان ، حيث يستطيع اي عضو من أعضاء مجلس النواب أو الأعيان توجيه أسئلة واستجوابات لرئيس الحكومة حول عمل دائرة المخابرات العامة او نشاطاتها ويتوجب على رئيس الحكومة الإجابة عليها.

122- أنشأت المحاكم الخاصة في الأردن استنادا للدستور، وشكلت بموجب قوانين حددت اختصاصات كل منها، وتمارس النيابة العامة لهذه المحاكم اختصاصاتها وفقا لقوانين هذه المحاكم وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يعتبر ذلك خروجا على القواعد العامة في القانون، وان محاكمة منتسبي الأجهزة الأمنية في قضايا التعذيب أمام المحاكم العسكرية لا ينفي التحقيق في مثل هذه الحالات بصورة نزيهة ولا يحول دون تقديم مرتكبيها للعدالة ولا يتنافى مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية ولم يتم تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لإعطاء الاختصاص القصاب بقضايا التعذيب للمحاكم النظامية.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 29 من قائمة المسائل

123- يرجى مراجعة الردود على المسائل الواردة في الفقرات الأولى والثانية والعاشرة. علما أن الدولة الطرف لا تنوي حاليا التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

124- ان باب الشكاوي مفتوح للجميع ويستطيع أي مواطن تعرض لأي انتهاك أن يراجع الجهات المختصة (مدير الشرطة، المدعي العام، مكتب الشفافية وحقوق الإنسان) لتقديم شكواه، وفي حال تعذر ذلك يستطيع أي احد من ذويه إعلام هذه الجهات ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتأكد من صحة الشكوى او عدمها، ومحاسبة المخطئين أن وجدوا، وتتم الملاحقة الجزائية من قبل نيابة متخصصة منشأه بموجب القانون وتتمتع باستقلال تام، وان الإجراءات المتبعة من قبل قضاء الأمن العام تتم وفق القوانين النافذة المعمول بها في المحاكم النظامية.

125- أن الجهة المكلفة بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي جهاز الأمن العام على إطلاقها ومنها جريمة التعذيب هي نيابة عامة متخصصة منشأة بموجب قانون الأمن العام، وان إجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة ويتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم (حيث أن جريمة التعذيب لا بد أن يتوافر فيها قصد خاص وهو انتزاع الإقرار بجريمة معينة أو الحصول على معلومات بشأنها وفي حال عدم وجود هذا القصد فإن الأفعال المرتكبة لا ترقى إلى جريمة التعذيب وإنما كانت الجريمة جريمة أخرى كجريمة الإيذاء أو إساءة المعاملة أو غيرها من الجرائم التي تنطبق على الأفعال المرتكبة) ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم وقد تم مؤخراً ولضمان الرجوع الى درجات التقاضي المعمول بها في المحاكم النظامية تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية قضاء الامن العام ومحكمة استئناف الامن العام لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الامن العام مما يتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان علما انه لا بد ان يكون احد اعضاء هيئة المحكمة من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

126- يشار الى أنه تم توزيع الدليل الارشادي للمدعين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها والذي قامت باعداده وزارة العدل على كافة المدعين العامين قي الامن العام .

127- كما ويشار الى ان الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في القوانين الأردنية وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل خاص وكما ورد في المادة (16).

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 30 من قائمة المسائل

128- فيما يتعلق بقضية المتوفى عبدالله الزعبي فقد تم إدانة وتجريم المتهمين بالقضية من قبل محكمة الأمن العام حيث صدر حكم بوضع المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن تهمة الضرب المفضي إلى الموت خلافا ً لأحكام المادة 330/1 ونظرا لإسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالإشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونصف وتم الحكم على المتهمان الثاني والثالث بوضعهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونصف عن تهمة الضرب المفضي إلى الموت خلافاً لأحكام المادة 330/1 من قانون العقوبات ونظراً لإسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى وضعهم بالأشغال الشاقة لمدة سنة وثمانية أشهر.

129- أما بالنسبة لقضية ادم الناطور، فقد تم إلقاء القبض عليه عام 2015 لمشاركته في العمليات القتالية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وتم تحويله لمحكمة امن الدولة حسب الأصول القانونية وصدر حكم قضائي بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات، وأنهي مدة محكوميته بتاريخ 11/8/2018 ، ولا يزال في الأردن، وان ادعاءاته بتعرضه للتعذيب في دائرة المخابرات العامة وإدانته بناء على اعترافه القسري بانضمامه لمنظمة إرهابية عارية عن الصحة، مع التأكيد على التعليمات المشددة الصادرة لكوادر الدائرة بعدم تعريض اي موقوف لأي شكل من أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة.

130- بالنسبة لحالة الاعتداء على مجموعة من السجناء في مركز إصلاح وتأهيل الموقر عام 2008، فقد وقعت بتاريخ 14/8/2008 أعمال شغب وهيجان في المركز، وقام مجموعه من السجناء بالعبث والتخريب داخل المركز وإحراق محتويات احدي الغرف مما نتج عنه وفاة ثلاثة نزلاء وإصابة عدد كبير بسبب قيامهم بإيذاء أنفسهم وإيذاء الآخرين بواسطة أدوات حادة كانت بحوزتهم، وتم إرسالهم للمعاينة الطبية واحتصلوا على تقارير طبية تشعر بإصابتهم، وشكلت هيئة تحقيق من قبل لجنة متخصصة بذلك. وقد تم توديع النزلاء المتورطين إلى مدعي عام الموقر بالتهم التالية:

التحريض على الإيذاء خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 80/أ من نفس القانون.

التحريض على أعمال الشغب والتمرد والعصيان خلافا لأحكام المادة 37/7 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004.

تخريب الممتلكات العامة خلافا لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 37/7 من قانون مراكز الإصلاح رقم 9 لسنة 2004

إضرام الحرائق بالاشتراك والتسبب بالوفاة بالاشتراك.

131- فيما يتعلق بقضية عمر النصر ، أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة في القضية أعلاه التهم التالية:

التعذيب بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 208/3 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون.

الضرب المفضي للموت بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 330/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون.

مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها خلافا لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من ذات القانون.

132- قررت محكمة الأمن العام الحكم على المتهمين بما يلي:

قررت محكمة الأمن العام وبالإجماع وعملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهمين بالتهمة الثانية المسندة إليهم وهي جناية الضرب المفضي للموت بالاشتراك خلافا لأحكام الماد ة 330/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون والحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات محسوبا لهم مدة التوقيف.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 31 من قائمة المسائل

133- لم تتضمن التشريعات الوطنية نص صريح للتعويض على جرائم التعذيب انما يتم اتباع القواعد العامة في التعويض من خلال نصوص القانون المدني والذي ينص على التعويض والجبر في حالة الضرر والمادة 256 الفصل الثالث/الفعل الضار التي نصت على ما يلي : ”كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.“

134- وكذلك تنص المادة 274 من القانون المدني الأردني على : ”رغما عما ورد في المادة السابقة، كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.“ ولا يسمح بأي حال من الأحوال الدفع بانتفاء المسؤولية المشروعة الفعل ذلك ان هذا الفعل مجرم وتلحق فاعلية المسؤولية القانونية.

135- وبناءً على هذه النصوص يتم التعويض من خلال المطالبات المدنية في محاكم المملكة المختلفة حيث يتم تحديد مقدار الضرر والتعويض من قبل خبراء منتخبين سواء أكان التعويض للمجني عليه أو من يعولهم ولا يوجد هناك اي عائق في تحصيل التعويضات في حال إثبات الضرر.

هنالك جهود تبذل في هذا المجال من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل حيث أن الرعاية اللاحقة هي العلاج المكمل لبرامج الخدمات والرعاية المقدمة للنزيل أثناء فترة وجوده داخل مركز الإصلاح والتأهيل، وهي الوسيلة العملية للتوجيه والإرشاد والمساعدة للمفرج عنهم على سد احتياجاتهم ومعاونتهم على الاستقرار في حياتهم والاندماج في المجتمع والتكيف معه حيث يوجد مشاغل حرفيه متخصصة في بعض المراكز لعقد دورات مهنيه للنزلاء ويتم منح النزيل شهادة بالمهنة التي تعلمها من خلال مؤسسة التدريب المهني يستطيع العمل بموجبها في السوق المحلي كما يوجد تنسيق لتأمينهم بالعمل حال الإفراج عنهم .

في حال إيجاد مؤسسات فاعله للرعاية اللاحقة فإنها ستوفر المناخ الاجتماعي والنفسي الملائم للنزلاء المفرج عنهم لكي يتمكنوا من الاندماج في المجتمع والاستقرار فيه والتكيف مع انظم ته ومعاييره المختلفة لذلك فإن الرعاية اللاحقة عملية متكاملة بحاجة إلى جهود مخلصة لتمكين المفرج عنهم من تجاوز صدمة الإفراج.

تم توقيع اتفاقيه بين مديرية الأمن العام والجمعية الوطنية لرعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، والجمعية الأردنية لرعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، والجمعية الثقافية للرعاية اللاحقة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم والتي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الفكرية والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعتهم بعد الإفراج عنهم وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بموجب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل .

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 32 من قائمة المسائل

136- ضمن المشرع الأردني عدم قبول اي إفادة مقدمة من قبل المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه إلا إذا أداها طوعاً أو اختياراً وذلك وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية حيث نصت المادة 159 على ما يلي: ”إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً.“ وإن محكمة أمن الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون ولا تقوم بقبول اي اعتراف أو دليل يتم انتزاعه بالإكراه. كما يحق للمشتكى عليه الطعن بإفادته المأخوذة من قِبل الضابطة العدلية أمام المدعي العام وأمام المحكمة بأنها أخذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي والمعنوي. وعليه فأنه لا يتم قبول الأدلة والاعترافات المأخوذة تحت الإكراه إذا ثبت ذلك لدى المدعي العام او المحكمة.

137- إن المحاكم الأردنية أكدت في أكثر من قرار لها على أن أي إفادة لأي ظنيين أو متهم أو مشتكى علية تحت أي ظرف يشكل إخلالاً بإرداته الحرة في الإقرار أو الاعتراف سواءً بتعذيب او اللجوء إلى الاعتراف بالإكراه لا يعتد بها ويستبعد من البيانات التي تستند إليها المحكمة ومن ذلك:

قرار محكمة التمييز الأردنية (جزاء) رقم 280/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 4/5/2010

قرار محكمة التمييز الأردنية/جزاء رقم 2274/2018 (هيئة عادية) تاريخ 28/10/

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 820/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 23/11/2003.

قرار محكمة التمييز الأردنية (جزاء) رقم 107/2003 (هيئة عامة) تاريخ 22/4/2003

138- تدخل مسألة طرق التحقيق ومراعاتها لمبادئ حقوق الإنسان وتوافقها مع القانون من المواضيع الرئيسية في البرامج التدريبية المختلفة الموجهة لأفراد الضابطة العدلية المعنيين كما إن مسالة التحقق من صحة وسلامة الإجراءات المتخذة وتقييم الاعترافات والتأكد من عدم وقوع الإكراه المادي والمعنوي واستبعاد الاعترافات المنتزعة بالإكراه وعدم الأخذ بها من المسائل الأساسية في البرامج التعليمية التي يتلقاها القضاة.

المادة 11

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 33 من قائمة المسائل

139- ان عقوبات الإعدام التي نفذت كانت جميعها بسبب ارتكاب المحكوم عليهم جرائم تعتبر من الجرائم الأشد خطورة تتمثل بالقتل والإرهاب الذي نتج عنه وفاة والاغتصاب، مع التأكيد بان الإعدام لم يتم إلا بعد محاكمة عادلة تضمنت معايير المحاكمة العادلة وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

140- تصدر عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة على المجتمع، وعند صدور أي حكم بالإعدام فانه يتم إتباع وتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية بذلك كما ورد بالمواد 357-362 منه، حيث يرفع رئيس النيابة إلي وزير العدل أوراق الدعوى مرفقه بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والأدلة المستند إليها في صدور الحكم وعن الأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بعقوبة أخرى، ويرفع وزير العدل أوراق الدعوى مع التقرير إلي رئيس مجلس الوزراء لإحالتها على المجلس، حيث ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي راية في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بعقوبة أخرى ويرفع القرار الذي يتخذه مشفوعا ببيان رأيه إلي جلالة الملك. ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق جلالة الملك علية، وبالمكان المخصص لذلك حسب نص القانون.

141- يشترط عند تنفيذ عقوبة الإعدام حضور الأشخاص التالية أسماءهم:

النائب العام أو  احد مساعديه.

كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

طبيب السجن أو طبيب المركز.

احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.

مدير السجن أو نائبه.

قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في المحافظات.

142- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في الأعياد الأهلية والرسمية.

143- لا ينفذ حكم الإعدام في المرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة أشهر.

144- يسأل المحكوم علية بالإعدام إذا كان لديه ما يريد بيانه، ويدون ذلك في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون.

145- ينظم محضراً بإنفاذ عقوبة الإعدام يوقعه الكاتب مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارة خاصة عند المدعي العام.

146- تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه حكم الإعدام عند عدم وجود ورثه له يقومون بدفنها، ويحب ان يكون الدفن بدون احتفال.

147- أما فيما يتعلق بالاستفسار الوارد حول نية المملكة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على غرار السنوات الثمانية والتي لم  يتم تنفيذ فيها عقوبة الإعدام ، فت ؤ كد المملكة ومن منطلق حرصها على كرامة الإنسان أنها تعمل على معاملة الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام معاملة إنسانية تحترم كرامتهم بموجب القانون ين الوطني وا لدولي.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 34 من قائمة المسائل

148- إن أي إيذاء أو تعدي على الطفل مجرم بموجب القانون ولا يعفي فاعله من المسائلة القانونية، اما بخصوص المادة (62) من قانون العقوبات اشتملت على ضوابط ومعاير بعلاقة الشخص المؤدب للطفل وبينت حدود التأديب المسموح به وان تجاوز هذا الحد موجب للمائلة والعقوبة، علما بان التطبيق القضائي لهذه المادة مستقر ولا يوجد إشكالية .

149- كما تنص المادة 68 من نظام الخدمة المدنية على انه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: إيقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على اي من الأطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية والتأهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية أو إلحاق أذى بأي منهم، هذا بالإضافة إلى ان كافة التعليمات الصادرة بموجب الأنظمة تحظر كافة أشكال العنف للمنتفعين في مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية.

150- وقد تم تفعيل تطبيق التدابير البديلة غير السالبة للحرية في محاكم الأحداث والتي تشمل (اللوم والتأنيب والإلحاق بمؤسسة التدريب المهني والإلزام بالخدمة الاجتماعية للمنفعة العامة والإشراف القضائي.

151- يتم تنفيذ نشاطات توعوية وبرامج تثقيفية لحماية الطفل من الإساءة من خلال 41 مديرية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة لعام 2019 (638) شخص، مع العلم بان الدولة الطرف تحتفل باليوم الوطني لحماية الطفل والذي يصادف 5/6 من كل عام.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 35 من قائمة المسائل

152- تعمل الدولة الطرف على تعزيز حق التعبير عن الرأي وتؤكد احترامها المطلق لمهنة الصحافة وللعاملين فيها، وذلك من خلال التشريعات والسياسات والممارسة الفعلية. وتؤكد السلطات باستمرار في تعليماتها الصادرة لموظفي إنفاذ القانون على عدم التعرض لأي صحفي خلال ممارسته عمله امتثالاً لأحكام الدستور والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، ويظهر ذلك جليا في تناقص عدد الحالات التي تم تسجيلها للتعرض للصحافيين. وقد أكدت القوانين الناظمة للعمل الإعلامي على ضمان حماية الصحفيين، حيث حظرت المادة الثامنة من قانون المطبوعات والنشر فرض اي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها، وحظرت ذات المادة التدخل بأي عمل يمارسه الصحافي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع أو مبرر.

153- تقوم مديريـــــة الأمن العام كجهة إنفاذ للقانون، بتوفيــــــر الحماية للصحفيين والإعلامييـــــن أثناء تأدية عملهم وعدم التعرض لحريـــــــة أي صحفي أو إعلامــــــي ما دام ملتزمـــــا بالقانون أثنــــــاء أدائه لواجبه ومـــــن إجراءات توفيــــــر الحمايـــــة للصحفيين أثناء تغطيتهم للإعتصـــــامات والمظاهــــــرات (في حال حدوثها) بان تم تحديد أماكــــــن مخصصة لتواجــــد الصحفيين لتغطيـــــة هذه الفعاليات وتم تحديد لباس خاص لتمييزهم عن الأشخاص المشاركين في هذه الفعاليات، وفيما يتعلق بتوقيف الإعلاميين فانه لا يتم توقيف أي إعلامي وصحفي إلا بناءً على أمر قضائي. علما ان هناك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تراقب الانتهاكات - إن وجدت - ومدى استجابة الحكومة لذلك وتؤخذ تقارير هذه المنظمات بعين الاعتبار ويتم الرد الرسمي على ما ورد فيها، وان الجهود الحكومية مستمرة في تدريب أجهزة إنفاذ القانون على المعايير الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير، من خلال المشاركة الفاعلة في ورشات عمل ومؤتمرات حقوق الإنسان والتي تؤكد على حق التعبير عن الرأي وضرورة تنفيذ التعليمات على أرض الواقع.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 36 من قائمة المسائل

154- أعطت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الجانب الرقابي الاهتمام الكافي حيث تم تنفيذ عدد كبير من الزيارات الميدانية الصباحية والمسائية بشكل دوري ومستمر حتى تاريخه للتأكد من تنفيذها للمعايير الواردة في الأنظمة والتشريعات وتم توجيه العديد من الإنذارات لهذه المراكز وتم إغلاق بعضها بعد أن تبين أنها أصبحت بيئة غير أمنة للفئة المستهدفة.

155- لغايات تطوير آليات الرقابة وزيادة فعاليتها تم إلزام هذه المراكز بتركيب كاميرات مراقبه في جميع المراكز الإيوائية والنهارية من كافة القطاعات، حيث تم توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفائها هذا الشرط، حيث تم إصدار تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية رقم 1 لسنة 2015.

156- كما تم إصدار العديد من التعاميم المتعلقة بصحة وسلامة المنتفعين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وكرامتهم، ويتم من خلال الزيارات التي ينفذها أطباء من وزارة الصحة الكشف الجسدي والنفسي والتربوي الدوري على المنتفعين في مراكز القطاع الحكومي والتطوعي والخاص بشكل مستمر، ويتم تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الشريكة، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، وتشترط وزارة التنمية الاجتماعية فيمن يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي أو أي تخصص ذي صله بطبيعة عمله.

157- تقوم الوزارة بتمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة آو المرخصة أو المعتمدة، أو الجهات الشريكة من دخول هذه المنشات في أي وقت للاطلاع على سير العمل فيها وأوضاع الملتحقين بها ويتم محاسبة أي مركز يمنع أو يؤخر فرق التفتيش من دخول المركز، ولا يوجد أي عائق أمام دخول اسر ذوي الإعاقة إلى المراكز والاطمئنان على أبنائهم في المراكز الإيوائية من كافة القطاعات. كما تقوم هذه الفرق بتوثيق نتائج زياراتها والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، وفي حال وجود مخالفه للمعايير والضوابط المنصوص عليها في التشريعات يتم توجيه العقوبات اللازمة والتي تبدأ بالإنذار وتنتهي بالإغلاق وسحب الترخيص، وقد تم التعميم على جميع المراكز بضرورة التبليغ عن أية حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد المنتفعين وتحت طائلة المسؤولية، كما ان القانون جرم أي اعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يسمح بالتعقيم القسري ويمنع أي تدخل طبي بهذه الغاية ما لم يكن علاجياً كما صدرت الفتوى عن مجلس الإفتاء الأردني رقم 194/2/2014، بتحريم إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن.

الرد على المسائل الواردة في الفقرة 37 من قائمة المسائل

158- إن قانون منع الإرهاب هو بطبيعته قانون وقائي لمنع تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين تنفيذاً لالتزامات المملكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب. وكما هو معلوم، لا يوجد توافق دولي على تعريف الإرهاب، وإنما هناك اتفاقية إقليمية أبرمت في إطار جامعه الدول العربية أشارت إلى مفهوم الإرهاب وهو المفهوم الذي اخذ به المشرع الأردني، إلا انه عند تحديد الجرائم الإرهابية فانه يتم تحديد أركان هذه الجرائم بدقه حيث ان المبدأ العام ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص “ ، وبالتالي فان هذا النص يوجب تحديد أركان الجريمة كما أن الشخص الذي يلقى القبض عليه وفقاً لهذا القانون تطبق عليه كافة النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة في إجراءات القبض والتحقيق معه والتي توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ذات القانون المطبق على سائر الجرائم في المملكة وبعد إحالة الشخص إلى المدعي العام تطبق عليه الإجراءات القانونية من المدعي العام دون التدخل من أية جهة رسمية أخرى. وعلى المدعي العام بموجب القانون ان يبين للمشتكي عليه انه غير ملزم بالإجابة إلا بحضور محامي الدفاع. ويتم تحديد مدة التوقيف بقرار قضائي يتخذه المدعي العام.

159- جميع القرارات التي يمكـن اتخاذها لمكافحـة الإرهاب تنحصر فـي الجهات القضائيـة (المدعي العام)، وتتمثل بمراقبة الشخص المشتبه به أو منع سفره أو تفتيش مكان إقامته أو التحفظ على أمواله، ويجب أن تكون هذه القرارات مؤقتة وبمدة أقصاها شهر واحد، وخاضعة للمراجعة والطعن أمام المحاكم المختصة بما فيها محكمة التمييز وهي أعلى سلطه قضائية، كما ان سلطات وصلاحيات الأجهزة الأمنية في متابعة الجرائم الإرهابية واضحة ودقيقة ومحددة في القوانين الوطنية، ولا تملك الخروج عليها، حيث يمنحها قانونها صلاحيات محدده بمتابعة هذه الجرائم ويحدد قانون أصول المحاكمات الجزائية دورها فقط بدور الضابطة العدلية والذي يمارس تحت رقابة القضاء.

160- تسعى الأجهزة الأمنية إلى تحقيق مصلحة الوطن في إيصال الحقوق لأصحابها وتقديم الخدمة الأمنية المتميزة مع احترام حقوق الإنسان وذلك بالتركيز على العناية الفائقة بأسس اختيار العاملين فيها بصورة تضمن تعيين الكوادر المؤهلة التي تتمتع باللياقة البدنية والذهنية والأخلاقية وتعميم كل ما تناولته التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية النافذة من نصوص متعلقة باحترام حقوق الإنسان على كافة مرتباتها، كما يتم التركيز على عقد الكثير من البرامج والندوات التدريبية مع الهيئات الوطنية والتأكيد على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الوقائع الجنائية المرتكبة.

161- لا يوجد في الأردن تمييز في المعاملة التي يلقاها الفرد بناءً على نوع الجرم الذي يرتكبه فالشخص الذي يلقى القبض عليه بسبب جريمة مالية أو جنائية أو وفقا لقانون الإرهاب يتم التعامل معه وفقا للقوانين وحماية كافة حقوقه بما يتوافق مع نصوص الدستور الأردني. وانه في حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة اليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

162- بلغ عدد الأشخاص الذين أدينوا بقضايا إرهابيه في عام 2019 (115) شخصا، وتم التعامل مع (76) قضيه من قبل محكمة أمن الدولة.

163- من الجدير بالذكر، بان احد الضمانات القانونية وسبل الانتصاف المتاحة ضمن تشريعاتنا الوطنية، ما نصت عليه تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وأبرزها القرارات ذوات الأرقام 1267، 2253، 1373، قيام اي شخص مدرج على القوائم الوطنية او تلك الدولية طلب رفع اسمه من على تلك القوائم، بناءاً على طلب رسمي مقدم من الشخص المعني ضمن أسس ومعايير منصوص عليها صراحة في التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المشكلة بموجب المادة 37 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى سبيل المثال، سبق وأن تقدم المدعو ” عصام علوش “ والمدرج على القائمة الوطنية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373، بطلب رفع اسمه عن تلك القائمة، حيث تم رفع اسمه عنها بعدما قدم كافة الأوراق اللازمة واتخذت كافة الإجراءات المطلوبة بموجب تلك التعليمات .

والحمد لله رب العالمين