الأمم المتحدة

CAT/C/JOR/Q/3

Distr.: General

17 January 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير الدوري الثالث للأردن ( ) ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/ أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

معلومات محددة بشأن تنفيذ المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية، بما في ذلك المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة

المادتان 1 و4

1- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CAT/C/JOR/CO/3) ( ) ، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الإصلاحات القانونية ال تي أجرتها الدولة الطرف لمواءمة تعريف التعذيب مع ما جاء في المادة 1 من الاتفاقية، وتعديل قانون عقوباتها بهدف تغليظ العقوبات بما يتناسب مع جسامة الأفعال، تماشياً مع المادة 4، ومراجعة قواعدها وأحكامها المتعلقة بقانون تقادم الجرائم كي يتسنى التحقيق في أعمال التعذيب وحالات الشروع في ارتكاب التعذيب، والأعمال التي تشكل تواطؤاً أو مشاركة في التعذيب وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم دون قيود زمنية (الفقرة 9).

2- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 7)، يرجى تقديم أمثلة عن حالات الاحتجاج بالاتفاقية في قرارات المحاكم المحلية.

المادة 2 ( )

3- فيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية وفي ضوء الملاحظات الختامية للجنة وملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 9)، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حصول جميع المحتجزين، في القانون والممارسة العملية، على الضمانات الأساسية منذ لحظة احتجازهم (الفقرتان 12 و27). وفي هذا السياق، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمراقبة تنفيذ هذه الضمانات مراقبة فعلية:

(أ) إبلاغ المحتجزين بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليه م ؛

(ب) الاستعانة فوراً بمحامٍ مستقل وإجراء فحص طبي مستقل؛

(ج) إبلاغ أسرة الشخص المحتجز على النحو الواجب؛

(د) مثول المشتبه فيهم على وجه السرعة أمام قاضٍ؛

( ﻫ ) توفير "غرف محامين" في مرافق الاحتجاز تتيح سرية المشاورات بين المحامي وموكله.

4- وعلى ضوء الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 13) وملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 11)، يرجى تقديم معلومات عن:

(أ) الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء ممارسة الاحتجاز الإداري الذي يقال إن المحافظين يستخدمونه على نطاق واسع؛

(ب) ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تعديل قانون منع الجرائم لعام 1954 وقانون الإجراءات الجنائية المرتبط به بغية جعلهما متماشيين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع التزاماتها بموجب الاتفاقية.

5- وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 11 و14) وملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرتان 9 و12)، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان استقلالية أجهزة التحقيق المكلفة باستعراض الشكاوى الفردية المتعلقة بسوء السلوك الذي يرتكبه مسؤولو الأمن (الفقرة 11). ويرجى أيضاً الإبلاغ عن الخطوات التي اتخذت، في سياق إصلاح واسع لنظام العدالة، للاستعاضة عن نظام المحاكم الخاصة - بما في ذلك محكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة الخاصة، والمحكمة العسكرية التابعة لمديرية المخابرات العامة - بنظام يمتثل تماماً لأحكام الاتفاقية والمعايير الدولية للمحاكم، بما في ذلك ما يتعلق باستقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

6- وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرات 18-20) فضلاً عن ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 8) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/JOR/CO/5، الفقرات 25-28) يرجى تقديم معلومات عما يلي ( ) :

(أ) التدابير المتخذة لكفالة التحقيق فوراً بصورة محايدة وفعالة في ادعاءات العنف المنزلي، خصوصاً ضد النساء والفتيات، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بأحكام تتناسب مع جسامة جرائمهم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات ( بما في ذلك نوع العقوبات ومدتها عند الانطباق)؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان وضع تدابير تحمي النساء والفتيات من الانتهاكات في سياق العنف المنزلي، بما في ذلك توفير المأوى وخدمات الإرشاد على نحو كاف و وفقاً لمعايير ملائمة، فضلاً عن توفير التدريب في مجال العنف المنزلي للموظفين (القضاة، والمدعون العامون ، وأفرا د الشرطة). ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتشجيع التوعية بحالات العنف المنزلي وتشجيع ضحاياه على الإبلاغ عنه؛

(ج) ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات للاستعاضة عن ممارسة "الحبس الاحتياطي" بتدابير أخرى تضمن حماية النساء وعدم المساس بحرياتهن ( ) .

7- وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 18 و19)، فضلاً عن ملاحظات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/JOR/CO/5، الفقرات 25-28)، يرجى تقديم معلومات عن حالة القانون المتعلق بالعنف المنزلي، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، و الاغتصاب، والعنف ضد النساء. ويرجى تقديم معلومات تتعلق، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) ما إذا كانت الدولة الطرف قد عدلت الأحكام المنطبقة من قانون العقوبات لضمان عدم استفادة مرتكبي جرائم " الشرف " من تخفيف العقوبة بموجب المادة 340؛ وضمان عدم استفادة مرتكبي جرائم " الشرف" المتعمدة مع سبق الإصرار من تخفيف العقوبة بموجب المادة 98؛ وضمان عدم انطب اق المادة 99 على جرائم " الشرف " أو الحالات الأخرى التي يكون فيها مرتكب الجريمة من أقارب الضحية ( ) ؛

(ب) ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت إجراءات لسحب حكم إسقاط التهمة الوارد في المادة 308 من قانون العقوبات وضمان عدم فرار مرتكب الاغتصاب من العقوبة بالزواج من ضحيته؛

(ج) توضيح ما إذا كان قانون الحماية من العنف الأسري الصادر في عام 2008 يشمل العنف ضد النساء في جميع البيئات، وما إذا كان يتضمن تعريف اً للعنف وأسس اً لمنع العنف وحماية النساء.

8- وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 31 ) ، يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت ما يلزم من تدابير لمكافحة العنف ضد العمال المهاجرين والاعتداء عليهم، خصوصاً النساء، وضمان حقهم في تقديم الشكاوى، وضمان استعراض هذه الحالات والب ت فيها بطريقة سريعة ونزيهة عن طريق آلية إشراف مختصة وضمان تقديم المعتدين على العمال المنزليين المهاجرين إلى العدالة. ويرجى الإشارة أيضاً إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان القيام بزيارات تفتيشية منتظمة لأماكن عمل المهاجرين ومهاجعهم ( ) .

9- يُرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات (بما في ذلك نوع العقوبات ومدتها، عند الانطباق) في حالات الاتجار بالبشر، مصنفة بحسب الجنس، والسن، والأصل الإثني (أو البلد الأصلي للضحايا) (الفقرة 22) ( ) . ويُرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لإتاحة وصول ضحايا الاتجار إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية وخدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك خدمات الإرشاد والمأوى. ويُرجى أيضاً تبيان ما إذا كانت هناك أية برامج تدريبية جديدة لموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وشرطة الحدود بشأن أس باب الاتجار بالبشر ونتائجه ومدى انتشاره ومعالجة الضعف في معدل الإبلاغ عنه.

10- وفي ضوء الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 26)، يُرجى التعليق على الحالة الراهنة لبرنامج إصلاح قضاء الأحداث. ويُرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان ما يلي ( ) :

(أ) جعل السن الدنيا للمسؤولية الجنائية متماشية مع المعايير الدولية؛

(ب) تنفيذ نظام شامل للتدابير البديلة لضمان عدم اللجوء إلى حرمان الأحداث من الحرية إلا كحل أخير، ولأقصر فترة ممكنة و في ظروف ملائمة؛

(ج) محاكمة الأحداث في المحاكم الخاصة بهم.

11- وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 10)، يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتعديل تشريعات الدولة الطرف من أجل النص بوضوح على عدم جواز الاحتجاج بأمر من ضابطٍ ذي رتبة أعلى أو من سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

12- ويُرجى تقديم معلومات تتعلق بالاستخدام المزعوم للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن خلال مظاهرات يومي 24 و25 آذار/مارس 2011 ال تي أدت إلى مقتل خيري سعيد جميل.

13- ويُرجى أيضاً التعليق على مزاعم مفادها أن أكثر من 100 متظاهر ضُربوا ضرباً مبرحاً أثناء احتجازهم من جانب قوات الأمن وذلك عقب توقيفهم في مظاهرة تحولَّت إلى مظاهرة عنيفة في مدينة الزرقاء في 15 نيسان/أبريل 2011.

14- و يُرجى إبلاغ اللجنة بنتائج التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بدعوى استخدام ضباط مديرية الأمن العام للقوة المفرطة في 15 تموز/يوليه 2011 خلال مظاهرة في ساحة النخيل في عمان.

المادة 3

15- يُرجى تقديم بيانات تشير إلى الفترة المشمولة بالتقرير مصنفة بحسب العمر والجنس والأصل الإثني بشأن ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسجلة؛

(ب) عدد مقدمي الطلبات المحتجزين؛

(ج) عدد مقدمي طلبات اللجوء الذين قُبلت طلباتهم؛

(د) عدد طلبات اللجوء التي قُدِّمت والطلبات التي قُبلت على أساس أن مقدمي الطلبات تعرضوا للتعذيب أو ربما يتعرضون للتعذيب إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية؛

( ﻫ ) عدد حالات الإعادة القسرية أو الطرد ؛

(و) عدد حالات عدم الإعادة على أساس أن الشخص قد يتعرض للتعذيب؛

(ز) عدد طلبات التسليم الواردة ومدى تلبيتها.

16- ويُرجى تبيان ما إذا قُدِّمت "ضمانات دبلوماسية" أو ضمانات مشابهة إلى الدولة الطرف أو إذا قبلت الدولة الطرف هذه الضمانات، منذ النظر في التقرير السابق، بشأن تسليم أشخاص إلى بلدان أخرى توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهم يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب . وفي ه ذه الحالة، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عما يلي:

(أ) الإجراءات المطبقة للحصول على ضمانات دبلوماسية؛

(ب) الخطوات المتخذة لوضع آلية ملائمة لاستعراض الضمانات الدبلوماسية في أية حالة تقدم فيها هذه الضمانات؛

(ج) الخطوات المتخذة لضمان ترتيبات مراقبة فعالة عقب الإعادة؛

(د) الضمانات التي لم تُحترم وأية إجراءات ملائمة اتخذت في هذه الحالات من جانب الدولة الطرف.

17- يرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن نتائج اعتزام القيام - في أيار/ مايو 2012 - بترحيل تسعة لاجئين إريتريين محتجزين، بينهم فتاة تبلغ السابعة من العمر، إلى اليمن إذ يُزعم أن ثمة أسباب اً جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بإمكانية تعرضهم للتعذيب عقب ترحيلهم المحتمل من اليمن لمحاكمتهم في إريتريا.

18- وفي ضوء الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 23)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

(أ) اعتماد أحكام تشريعية تحظر بوضوح طرد شخص إلى دولة أخرى توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه يواجه فيها خطر التعرض للتعذيب، أو إعادته القسرية إلى هذه الدولة، أو تسليمه إليها، وبالتالي إدماج المادة 3 من الاتفاقية في القانون المحلي؛

(ب) الشروع في تحقيق مستقل للنظر في مزاعم مشاركة الدولة الطرف في "عمليات تسليم غير عادية" ومتابعة هذه المزاعم.

المواد 5 و6 و7 و8 و9

19- يرجى تقديم معلومات عن أية آليات أو اتفاقات تعاون قانوني مع دولة أخرى أو منظمة إقليمية وعما إذا كانت هذه الآليات أو الاتفاقات أدت إلى أية حالات طرد أو إعادة إلى أي دولة أو أدت إلى طلبات تسليم، بما في ذلك تسليم أشخاص يُشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب وإساءة معاملة. ويرجى أيضاً تبيان ما إذا كا نت الدولة قد رفضت، لسبب ما، أي طلب تسليم وبدأت بنفسها بعد ذلك الملاحقات القضائية. وفي هذه الحالة، يرجى تقديم معلومات عن حالة هذه الإجراءات ونتائجها.

المادة 10

20- في ضوء الملاحظات الختامية للجنة (الفقرة 28)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت من أجل:

(أ) ضمان تلقي جميع الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين، بما في ذلك الموظفون الذين يقومون بالتحقيقات وبتوثيق حالات التعذيب، تدريباً خاصاً على كيفية التعرف على علامات التعذيب وإساءة المعاملة، على أساس دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعا ملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1999) (بروتوكول اسطنبول)؛

(ب) وضع وتنفيذ منهجية لإجراء تقييم منتظم ل فعالية هذا التدريب المقدم لموظفي إنفاذ القانون في تقليص عدد حالات التعذيب والعنف و إساءة المعاملة؛

(ج) إدراج معلومات عن جميع أحكام الاتفاقية، خصوصاً عن الحظر المطلق للتعذيب، في وحدات التدريب المتعلقة بقواعد الاستجواب والتعليمات الخاصة به وأساليبه.

المادة 11

21- يرجى تقديم إحصاءات، مصنفة بحسب نوع الجريمة، والأصل الإثني، والعمر، والجنس حول عدد الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي والسجناء المدانين. ويرجى أيضاً تقديم إحصاءات عن عدد المساجين الذين يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.

22- و يرجى تبيان ما إذا كان يضمن فصل الأشخاص الموجودين في الحبس الاحتياطي عن المدانين، وما إذا كان القُصر لا يُحتجزون مع البالغين، وما إذا كانت النساء يُحتجزن في أماكن منفصلة عن الرجال.

23- و يرجى تقديم معلومات عن أية قواعد، وتعليمات، وأساليب، وممارسات جديدة في مجال التحقيق، فضلاً عن أية ترتيبات لاحتجاز أشخاصٍ يخضعون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن - بما في ذلك في سياق تدابير مكافحة الإرهاب - يكون قد أُدرج منذ النظر في التقرير الدوري السابق، كما يُرجى الإشارة إلى وتيرة مراجعتها بهدف منع أية حالات تعذيب أو إساءة معاملة.

24- وفي ضوء الملاحظات الختامية للجنة (الفقرتان 15 و16)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

(أ) وضع نظام وطني لإجراء رصد وتفتيش فعالين لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مرافق مديرية المخابرات العامة ، على أن يشمل هذا النظام زيارات منتظمة وغير معلنة يقوم بها مراقبون وطنيون ودوليون؛

(ب) وضع جميع إدارات أمن الدولة، لا سيما هيئة المخابرات العامة، تحت سلطة مدنية وإرساء رقابة مستقلة لهذه الدوائر.

25- وفي ضوء الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 10)، يرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن المنظمات غير الحكومية مُنعت من الوصول إلى المراكز الإصلاحية ومراكز إعادة التأهيل.

26- و يرجى تقديم لمحة عامة عن الجهود الأخرى المبذولة لتحسين ظروف أماكن الاحتجاز وضمان حصول المحتجزين على أسرَّة وحمامات ومراحيض ورعاية طبيبة، وللتخفيف من الاكتظاظ في هذه الأماكن (الفقرة 27).

المادتان 12 و13

27- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرتان 8 و11)، يرجى تقديم بيانات إحصائية مفصلة، مصنفة بحسب الجريمة المرتكبة، والأصل الإثني، والسن، والجنس، حول الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و إساءة المعاملة المزعوم ارتكابهما من جانب موظفي إنفاذ القانون وحول ما يتصل بذلك من تحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات وعقوبات جزائية أو تأديبية مطبقة.

28- و في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 10)، يرجى تقديم معلومات عن عدد الموظفين الذين لوحقوا قضائياً بموجب المادة 208 من قانون العقوبات لارتكابهم أعمال تعذيب.

المادة 14

29- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 29)، يرجى تقديم معلومات تتعلق بما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لتعديل تشريعات الدولة الطرف بهدف إدراج أحكامٍ صريحةٍ بشأن حق ضحايا التعذيب في تعويضٍ منصفٍ وملائمٍ عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التعذيب؛

(ب) تدابير الجبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم والتي قُدِّمت إلى ضحايا التعذيب، أو إلى أسرهم، منذ دراسة التقرير الدوري السابق، بما في ذلك عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات الموافق عليها ، ومبالغ التعويضات التي أُمر بدفعها ، والمبالغ التي دفعت فعلياً في كل قضية.

30- و يرجى تقديم معلومات عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم والتي قُدِّمت فعلياً إلى ضحايا التعذيب، أو إلى أسرهم، منذ دراسة التقرير الدوري السابق. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات الموافق عليها ، ومبالغ التعويضات التي أُمر بدفعها ، والمبالغ التي دُفعت فعلياً في كل قضية.

المادة 15

31- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 30)، يرجى تقديم تفاصيل عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لتطبيق حظر صارم على مقبولية الأدلة المنتزعة تحت التعذيب في أية إجراءات؛

(ب) ما إذا كان المسؤولون الذين انتزعوا هذه الاعترافات قد حوكموا وعوقبوا.

المادة 16

32- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 24) وملاحظات لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/JOR/CO/13-17، الفقرة 12)، يرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف قد مضت في سحب الجنسية من المواطنين ذوي الأصول الفلسطينية وما إذا كانت قد نظرت في إعادة الجنسية إلى الأشخاص الذين تأثروا بسحب الجنسية في حالات سابقة وحالية.

33- و يرجى تبيان الخطوات التي اتخذت لتطبيق حظر صريح على العقوبة البدنية في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة، كما يرجى الإبلاغ عن الخطوات المتخذة للتوعية بهذا الحظر وإنفاذه.

مسائل أخرى

34- يرجى تقديم معلومات محدثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للرد على أية تهديدات إرهابية. ويرجى تبيان ما إذا كانت تدابير مكافحة الإرهاب هذه قد أضرت بضمانات حقوق الإنسان في القانون والممارسة العملية وكيفية إلحاق هذا الضرر، وتبيان كيفية ضمان الدولة ال طرف امتثال تلك التدابير لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما الاتفاقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 1624(2005). ويرجى تبيان التدريب ذي الصلة الذي حصل عليه موظفو إنفاذ القانون؛ وعدد فئات الأشخاص المدانين بموجب هذه التشريعات؛ والضمانات القانونية وسُبُل الانتصاف المتاحة للأشخاص المعرضين لتدابير مكافحة الإرهاب في القانون والممارسة العملية؛ وتبيان ما إذا كانت هناك شكاوى من عدم احترام المعايير الدولية؛ ونتيجة هذه الشكاوى.

35- وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 17)، وفي ضوء ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/JOR/CO/4، الفقرة 6) يرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لإعادة النظر في تعريف "الأنشطة الإرهابية" الوارد في قانون منع الإرهاب (2006) بغية جعل تشريعاتها متماشيةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

36- و يرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية وما إذا كانت تنوي إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 21 من الاتفاقية.

معلومات عامة عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير والتطورات الجديدة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية

37- يرجى تقديم معلومات مفصلة عما استجد منذ التقرير السابق من تطورات ذات صلة بالإطار القانوني والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني، بما في ذلك أي قرارات قضائية وجيهة.

38- و يرجى تقديم معلومات مفصلة ذات صلة عما اتُخذ منذ التقرير الدوري السابق من تدابير سياسية وإدارية وتدابير أخرى لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني ، بما في ذلك أي خطط أو برامج وطنية لحقوق الإنسان، والموارد المخصصة لها ، ووسائل تنفيذها وأهدافها ونتائجها.

39- و يرجى تقديم أية معلومات أخرى عن التطورات والتدابير الجديدة التي اتخذت من أجل تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة منذ النظر في التقرير الدوري الأول عام 2009، بما في ذلك البيانات الإحصائية اللازمة، وكذلك أية أحداث لها صلة بالاتفاقية وقعت في الدولة الطرف.