CERD/C/BOL/CO/17-20

Distr.: General

8 April 2011

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من السابع عشر إلى العشرين المقدمة من دولة بوليفيا المتعددة القوميات في وثيقة واحدة (CERD/C/BOL/17-20)، في جلستيها 2053 و2054 (CERD/C/SR.2053 وCERD/C/SR.2054) المعقودتين يومي 15 و16 شباط/ فبراير 2011. واعتمدت اللجنة في جلستها 2078 (CERD/C/SR.2078)، المعقودة في 4 آذار/مارس 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية المقدمة من الدولة الطرف وبالوفد الرفيع المستوى. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المحدثة التي قدمها الوفد شفويا ً ، وكذا للردود على الأسئلة والتعليقات التي أدلى بها أعضاء اللجنة.

3- وتشير اللجنة باهتمام إلى عملية الإصلاح القانوني والسياسي والمؤسسي التي تمر ب ها الدولة الطرف و تعتبرها فرصة لضمان البناء الجماعي لمجتمع تعددي وشامل للجميع في مواجهة التحديات الكبرى التي لا تزال قائمة من أجل القضاء على ما تتعرض له الشعوب الأصلية وغيرها من المجموعات المستضعفة من تمييز وتهميش.

4- وتحيي اللجنة المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني وتفانيها في العمل من أجل القضاء على التمييز العنصري.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تحيي اللجنة تصديق الدولة الطرف مؤخرا ً على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (2009) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد دمجت إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في نظامها القانوني الداخلي من خلال القانون رقم 3760 .

7- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للدستور السياسي الجديد للدولة لعام 2009، الذي أثمرته عملية شملت الفئات المهمشة تاريخيا ً و كرَّس قائمة واسعة لحقوق الإنسان التي تدعم تنفيذ الاتفاقية من قبيل ما يلي:

(أ) حظر التمييز والمعاقبة عليه؛

(ب) الاعتراف بالأمم والشعوب الأصلية الريفية وبحقوقها؛

(ج) الاعتراف بالمجتمعات المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي وبحقوقها؛

(د) الاعتراف بالولاية القضائية للشعوب الأصلية الريفية؛

( ﻫ ) النهوض بالإصلاح الزراعي وتسليم الأراضي للشعوب الأصلية الريفية، والمجتمعات الأصلية المشتركة الثقافة، والبوليفيين من أصل أفريقي، والمجتمعات المحلية الريفية التي لا تمتلكها أو لا تمتلك ما يكفي منها؛

(و) الاستفادة من المنافع عند استخراج الموارد الطبيعية من أراضي الأمم والشعوب الأصلية الريفية؛

(ز) الحق في طلب اللجوء من الاضطهاد السياسي أو الإيديولوجي والحصول عليه، ومبدأ عدم الإعادة القسرية إلى بلد يوجد فيه خطر على حياة الشخص أو سلامته أو أمنه أو حريته.

8- وتشير اللجنة باهتمام إلى المبادرة عام 2009 ب إنشاء نيابة الوزارة الجديدة المكلفة بتصفية الاستعمار والمديرية العامة لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.

9- وتهنئ اللجنة نفسها لاعتماد الصكوك التشريعية اللازمة لمكافحة التمييز العنصري، من مثل قانون مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، القانون رقم 045 لعام 2010، كأساس جوهري لوضع سياسات منع العنصرية والتصرفات المتسمة بالتمييز، وهي تتضمن تعريفا ً للتمييز العنصري يتماشى والتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

10- وترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان المعنونة "بوليفيا تستحق العيش الكريم" المعتمدة عام 2008 والتي تحدد أولويات العمل في مجال حقوق الإنسان مع التركيز على وضع السياسات المتعلقة بالعنصرية والتمييز.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

11- بالرغم من أن اللجنة تشير إلى ما أحرزته الدولة من تقدم في مكافحة التمييز العنصري وما تبذله من جهود في عملية وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز، فإنها تعرب عن قلقها من عدم التنفيذ الفعلي لمبدأ عدم التمييز ومن استمرار القوالب النمطية وأشكال التحيز في المجتمع ومن التوترات التي لا تزال موجودة في الدولة الطرف، وهي تشكل عائقا ً أمام قبول الثقافات لبعضها البعض وأمام بناء مجتمع يشمل الجميع ويتسم بالتعددية (المادتان 2 و7).

و تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملاتها للتوعية ضد التمييز العنصري ولمكافحة القوالب النمطية وجميع أشكال التمييز الموجودة. كما توصيها بأن تواصل بنشاط البرامج التي تيسِّر الحوار بين الثقافات والتسامح والتفاهم الموجهة إلى مختلف الشعوب والقوميات المتمايزة للدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الفعال للاتفاقية من خلال خطة عمل وطنية لمناهضة العنصرية والتمييز توجد حاليا ً قيد المناقشة والصياغة، والتي ينبغي أن تركز بصورة أكبر على مكافحة التمييز والتحيز والعنصرية في جميع إقليم البلد، بوسائل منها تخصيص قدر ٍٍ كاف ٍ من الموارد البشرية والمالية لتنفيذها.

12- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية موثوقة في تقرير الدولة الطرف بشأن الشعوب الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي وجميع المجموعات التي يتألف منها المجتمع البوليفي. وبالرغم من إشارة اللجنة باهتمام إلى المعلومات المتعلقة بالتعداد المقبل الذي سيجري في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وضوح الأدوات المنهجية للتعداد لضمان الحق في التحديد الذاتي للهوية (المادة 2، الفقرة 1، الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د)).

و تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالحاجة إلى معلومات م صنَّفة من أجل وضع سياسات وبرامج ملائمة للسكان ترمي إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية إزاء المجموعات التي يتألف منها المجتمع. وتذكِّر اللجنة أيضا ً بالفقرة 11 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) وتوصي الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية م صنَّفة ومحدثة بشأن الشعوب الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي. كما توصي الدولة الطرف بوضع أدوات إحصائية موثوقة ومناسبة لضمان التحديد الذاتي للهوية في تعداد 2012 ولضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي في جميع مراحل عملية التعداد إضافة إلى شمل الشعوب النائية جدا ً من الناحية الجغرافية.

13- وبالرغم من أن اللجنة تشير بتقدير إلى الإقرار الدستوري للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وإلى التقدم المحرز في تمثيل السكان الأصليين في الحكومة على أعلى مستوى، فإن القلق يساورها لكون أفراد هذه المجتمعات لا يزالون يتعرضون في الواقع للتمييز ولا يزال تمثيلهم ناقصا ً في جميع أجهزة السلطة الع ا مة وأجهزة اتخاذ القرار. ويساورها القلق لكون القانون الانتخابي ينتهك الدستور السياسي للدولة الطرف والاتفاقية بتخصيصه 7 مقاعد فقط للدوائر الخاصة من مجموع 130 دائرة . ويساور اللجنة بالغ القلق من وضع المرأة التي تعاني تمييزا ً متعددا ً وشاملا ً لعدة قطاعات يقوم على الأصل الإثني كما يقوم على نوع الجنس والمهنة و درجة الفقر (المادتان 2 و5(ب) و(ج)).

و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بوسائل منها قانون الانتخابات، لضمان التمثيل السياسي للأمم والشعوب الأصلية الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس وكذا توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن التدابير الخاصة أو تدابير العمل الإيجابي ، وتوصي الدولة الطرف بالنظر في مباشرة تدابير خاصة من أجل ضمان التمثيل المناسب للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وبخاصة للنساء، في جميع مستويات الإدارة العمومية وآليات المشاركة الاجتماعية.

14- ومع أن اللجنة تشير باهتمام إلى أن الدولة الطرف تعترف في الدستور بوجود البوليفيين من أصل أفريقي وبحقوقهم، فإنها تكرر تأكيد قلقها بشأن ت خلف منزلة المجتمعات المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي وتهميشها الاجتماعي (CERD/C/63/CO/2، الفقرة 15) وكذا لغياب مؤشرات اجتماعية وتعليمية بشأن هذه المجموعة. ويساور اللجنة القلق لكون هذه المجتمعات المحلية لا تزال تعاني من التمييز في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا تزال تعاني نقصا ً ملحوظا ً في التمثيل في الوظائف العامة وفي المناصب الحكومية (المادتان 2 و5(ج) و( ﻫ )).

و تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة، بما فيها ذات الطابع التشريعي وذات الصلة بالميزانية العامة للدولة، لضمان المساواة في الحقوق، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والحق في التعليم والسكن وفي العمل. وتحث الدولة الطرف على اعتماد آليات ترمي إلى ضمان مشاركة المجتمعات المحلية للبوليفيين من أصل أفريقي في وضع القواعد والسياسات العامة والموافقة عليها، وفي تنفيذ المشاريع التي تمسهم .

15- وتعرب اللجنة عن أسفها لخطابات الكراهية العنصرية والأفعال المتسمة بالتمييز التي تقع في الدولة الطرف، والتي تقف وراءها منظمات ووسائط إعلام وصحافيون ينشرون القوالب النمطية العنصرية وعبارات الكراهية التي تنال من الأشخاص المنتمين إلى الشعوب والأمم الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي وتحرض على التمييز العنصري. ومع أن اللجنة تحيط علما ً بالمادتين 281 مكررا ً سابعا ً وثامنا ً من القانون الجنائي المخصصتين للأشخاص الطبيعيين، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود حكم جزائي صريح في قانون الدولة الطرف يحظر المنظمات والأنشطة الدعائية التي تحرض على الكراهية العنصرية، وفقا ً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية (المواد 2 و4(ب) و7).

و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي من أجل التنفيذ التام لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. كما توصيها بأن تولي اهتماماً خاصاً للوظيفة الاجتماعية لوسائط الإعلام في تحسين التثقيف في مجال حقوق الإنسان وبأن تضع إطارا ً أخلاقيا ً لضمان ممارسة النشاط الصحافي بصورة مسؤولة . وتوصيها أيضا ً بأن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام والصحف من خلال برامج التثقيف والتدريب الموجهة للصحافيين والمتعاونين مع القطاع الإعلامي، وذلك بهدف توعية عامة السكان بالتمييز العنصري.

16- وإذ تحيط اللجنة علما ً بالمناهج الدراسية المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع مدارس الدولة الطرف، فإنها تعرب عن أسفها لانخراط الشباب في منظمات تروج للتمييز والكراهية العنصرية (المادتان 4 و7).

و تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالوظيفة الأساسية التي يضطلع بها التثقيف في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز في مناهجها الدراسية الوطنية التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بطريقة أكثر بياناً وأشمل للتخصصات .

17- وتعرب اللجنة عن أسفها للنزاعات ولأعمال العنف العنصرية المرتكبة في حق الشعوب والأمم الأصلية الريفية التي وصلت ح داً سقط فيه قتلى والتي تفاقمت انطلاقا ً من عام 2006 ووصلت إلى حد المواجهات في كوتشابامبا ، وتشوكيساكا ، وسانتا كروز ، وباندو . ويساور اللجنة القلق من الإفلات من العقاب الذي لا يزال موجودا ً فيما يتعلق بمعظم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال تلك الأحداث وحالات التأخر التي عرفتها عمليات التحقيق فيها (المادتان 4 و6).

و توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حد للإفلات من العقاب على تلك الأفعال وتحثها بقوة على تسريع إقامة العدل وإنهاء التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهذه الوقائع، وتحديد هوية الفاعلين ومحاكمتهم، وكذلك ضمان سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبدي إرادتها السياسية في تنفيذ التدابير اللازمة، بما في ذلك سياسات عامة وتثقيفية، لإيجاد وتعزيز فضاءات الحوار والتفاهم في المجتمع.

18- وبالرغم من أن اللجنة تحيط علما ً بجهود الدولة الطرف من أجل إعادة الأراضي لشعب الغواراني و تهيئة القضاء على السخرة والعبودية في أراضيه، فإنها تعرب عن انشغالها لاستمرار وجود شعوب تعيش رهن الأسر والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان المكفولة لأفراد هذه المجتمعات المحلية الأصلية. كما تعرب اللجنة عن أسفها لكون الخطة الانتقالية المشتركة بين الوزارات لصالح شعب الغواراني قد انقضى أجلها عام 2009 دون تحقيق جميع أهدافها ودون ضمان استمرارها عن طريق تدابير شاملة. وتشير اللجنة بوجه خاص إلى الصعوبات التي واجهها ويواجهها الأفراد المحرَّرون من شعب الغواراني في ممارسة حقوقهم (المادتان 4 و5).

و توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير عاجلة لضمان ممارسة شعب الغواراني لحقوقه كاملة، بما في ذلك تسريع عملية استعادة أراضي الأجداد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل منع أشكال الرق المعاصرة والتحقيق فيها والمقاضاة عليها على النحو المطلوب وضمان توافر فرص اللجوء إلى القضاء أمام شعب الغواراني . وتحث الدولة الطرف أيضا ً على أن تضع على وجه الاستعجال، بتشاور مع المجتمعات المحلية لشعب ال غواراني ، خطة إنمائية شاملة لها موارد كافية تستجيب على وجه التحديد لاحتياجات هذا الشعب وتنمي قدراته وتهيئ ظروف المساواة الكفيلة بضمان تمتعه بحقوقه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ مبادرات ترمي إلى توعية عامة السكان بضرورة القضاء على العمل القسري والسخرة وبمواصلة تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية في هذا الصدد.

19- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار التهديدات والاعتداءات التي تستهدف السلامة البدنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأساسا ً من يعملون منهم في الدفاع عن الشعوب الأصلية (الملاحظات الختامية السابقة للجنة [CERD/C/63/CO/2]، الفقرة 14) (المادة 5).

و تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة برمتها وتحث الدولة الطرف على القيام بكل التدابير اللازمة لحماية المدافعين ع ـ ن حقوق الإنسان ضد جمي ـ ع أعمال الترويع أو الانتقام وأي عمل تعسفي بسبب أنشطتهم، بما في ذلك إقامة العقبات في وجه تلقي التمويل الخارجي. وتكرر اللجنة أيضا ً التأكيد على أن تراعي الدولة الطرف توصيتها العامة 13(1993) بشأن تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان وتحث الدولة الطرف على تحسين تدريب موظفي إنفاذ القانون، وبخاصة عناصر الشرطة، بحيث تنفذ أحكام الاتفاقية تنفيذا ً تاما ً .

20- وبالرغم من وجود حق دستوري يلزم بالتشاور مع الشعوب والأمم الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ا لصعوبات التي تعترض تطبيقه في الواقع. و يساورها القلق لعدم وجود لائحة تنظم التشاور مع المجتمعات المحلية للشعوب والأمم الأصلية المشار إليها سابقا ً في جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات، وأنه حتى عندما توجد آليات لتنظيم التشاور من أجل الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه المجتمعات المحلية، فإن الاستشارة المذكورة لا تجرى بطريقة منهجية فيما يتصل بمشاريع استغلال الموارد الطبيعية والمشاريع الإقليمية للبنية التحتية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لانتهاك حق هذه الشعوب الدستوري في أن تُستشار في حالة مشروع التعدين كورو كورو (المادتان 5 و6).

و تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على إنشاء آليات عملية لإعمال حق الشعوب الأصلية الدستوري في أن تستشار بطريقة تحترم الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة للشعوب والمجتمعات المحلية المتأثرة وضمان إجراء المشاورات المذكورة بصورة منهجية وبحسن نية. كما توصي بأن تجري هيئة مستقلة دراسات عن الآثار قبل الترخيص بأنشطة استكشاف الموارد الطبيعية واستخراجها في المناطق التي تقطنها تقليديا ً الشعوب والأمم الأصلية الريفية والبوليفيون من أصل أفريقي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بطلب المشورة الفنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضا ً بضمان حق الشعوب والأمم الأصلية الريفية والبوليفيين من أصل أفريقي في اللجوء إلى المحاكم أو أي هيئة مستقلة تنشأ خصيصا ً لهذه الغاية، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقهم التقليدية وعن حقهم في أن يستشاروا قبل منح الامتيازات، وكذا في تلقي تعويض عادل عن أي ضرر يتعرضون له.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن التمييز والعداء اللذين يتعرض لهما المهاجرون في الدولة الطرف ومن الاستضعاف الشديد لطالبي اللجوء والأطفال الأجانب غير المصحوبين والنساء ضحايا الاتجار بالبشر. كما يساورها القلق من عدم وجود وثائق هوية لطالبي اللجوء، ومن حالات الإعادة القسرية التعسفية للاجئين، ولعدم وجود تشريعات وطنية تتماشى والمعايير الدولية لحماية اللاجئين (المادة 5).

و تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تشريعات وطنية تحدد حقوق اللاجئين ومجانية وثائق الهوية، وكذا على التأهيل والتدريب المستمر والملائم للموظفين العموميين، بمن فيهم موظفو الحدود، لكي لا تُتخذ إجراءات منافية لحقوق الإنسان. وتوصيها بمواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وتحثها على الحرص على عدم إعادة أي لاجئ قسراً إلى بلد توجد أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد باحتمال تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المكفولة له. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل استحداث و تنفيذ حملات تثقيف تهدف إلى تغيير التصورات الاجتماعية ومواقف الجمهور سعياً لمكافحة التمييز العنصري في جميع قطاعات المجتمع.

22- وفي حين تشير اللجنة باهتمام إلى تعايش ولايات قضائية شتى معترف بها قانونيا ً ، فإنها تعرب عن أسفها لكون نظام عدالة الشعوب الأصلية باستثناء بعض الاختصاصات الشخصية والعينية والإقليمية لا يتماش ى مع الدستور السياسي للدولة الطرف ولا مع الاتفاقية ولا يتوافق مع واقع التعايش بين السكان الأصليين وغير الأصليين. كما يساور اللجنة القلق لوجود قطاعات من السكان لا تزال، في الواقع، تواجه صعوبات في ال لجوء إلى العدالة، ولا سيما السكان الأصليون والنساء، وتكرر تأكيد قلقها من الصعوبات التي تحول دون اللجوء إلى القضاء في حالات الجرائم ذات الصلة بالتمييز العنصري (CERD/C/63/CO/2، الفقرة 17). و تعرب عن قلقها لافتقار القانون المتعلق بتحديد الاختصاصات إلى الوضوح فيما يتصل بمستويات وآليات التنسيق والتعاون بين النظام القانوني للشعوب الأصلية الريفية وسائر الولايات القضائية القائ مة في الدولة الطرف (المواد 4 و5 (أ) و6).

و توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بالتثقيف بشأن القانون المتعلق بتحديد الاختصاصات وتحثها بقوة على مواصلة جهودها من أجل وضع نظام قانوني داخلي يتيح تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ومن أجل ضمان تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان والوصول الفعلي وعلى قدم المساواة إلى ما توفره المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة من سبل الانتصاف من جميع أعمال التمييز العنصري وما يتصل بها من تعصب.

23- وفي ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة الدولة الطرف أن تراعي، عندما تدمج الاتفاقية في تشريعها الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، وكذا الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج أنشطة ملائم، ، مع ما يلزم من نشر في وسائط الإعلام، إحياءً لسنة 2011 التي أعلنتها الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين سنة دولية للمنحدرين من أصل أفريقي (قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009).

25- وتحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف وتوصيها بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقي ـ ة التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعق ـ ود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعي ـ ة العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بقراري الجمعية العامة 61/148 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 اللذين طلبت فيهما الجمعية العامة إلى الدول الأطراف تعجيل إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على هذه التعديلات وإبلاغ الأمين العام كتابيا ً في أقرب وقت بالموافقة على هذه التعديلات.

26- وترحب اللجنة بإتاحة الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور إبان تقديمها، وتُوصيها بأن تفعل الأمر نفسه مع الملاحظات الختامية اللجنة المتعلقة بهذه التقارير وأن تنشرها باللغات الرسمية، وإذا اقتضى الأمر بلغات أخرى شائعة الاستخدام في الدولة الطرف.

27- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت وثيقتها الأساسية عام 2004 وتحثها على أن تقدم نسخة مستكملة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرتين 17 و21 أعلاه.

29- وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و13 و20 و22 وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن ما ستكون قد اتخذته من تدابير ملموسة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذا ً فعالا ً .

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين في وثيقةٍ واحدة، في أجل أقصاه 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وأن تعدها بشكل يراعي المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرَّق في تلك الوثيقة لجميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام اقتصار التقارير الموجهة لهيئات المعاهدات على 40 صفحة وعدم تجاوز الوثيقة الأساسية المشتركة لما بين60 و80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19).