الأمم المتحدة

CAT/C/TKM/CO/1

Distr.: General

15 June 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

تركمانستان

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لتركمانستان (CAT/C/TKM/1) في جلستيها 994 و997 (CAT/C/SR.994 و997) المعقودتين يومي 17 و18 أيار/ مايو 2011، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1015 (CAT/C/SR.1015).

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تركم ا نستان تقريرها الأولي الذي يتبع عموماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير. غير أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لا يتضمن معلومات إحصائية وتطبيقية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية ولأنه تأخر عشر سنوات عن موعده ، مما حال دون قيام اللجنة بتحليل لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف في أعقاب التصديق عليها في عام 1999.

3- وتلاحظ اللجنة بتقدير أن وفداً رفيع المستوى من الدولة الطرف قد اجتمع باللجنة أثناء انعقاد دورتها السادسة والأربعين، وتلاحظ بتقدير أيضاً ما أُتيح لها من فرصة لإقامة حوار بناء يشمل مجالات كثيرة تندرج في نطاق الاتفاقية .

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة ب تصديـق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (في 29 أيلول/سبتمبر 1994)؛

(ب) اتفاقية حقوق الطفل (في 20 أيلول/سبتمبر 1993) والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها (في 29 نيسان/أبريل و28 آذار/مارس 2005)؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (في 1 أيار/مايو 1997) والبروتوكولان الاختياريان الملحقان به (في 1 أيار/مايو 1997 و11 كانون الثاني/ يناير 2000)؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (في 1 أيار/مايو 1997) وبروتوكولها الاختياري (في 20 أيار/مايو 2009)؛

( ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (في 1 أيار/مايو 1997)؛

(و) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (في 4 أيلول/سبتمبر 2008) وبر وتوكول ها الاختياري (في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010).

5- وتلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد الدستور الجديد في 26 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ب) اعتماد قانون إنفاذ الأحكام الجنائية الجديد في 26 آذار/مارس 2011؛

(ج) اعتماد القانون الجنائي الجديد في 10 أيار/مايو 2010؛

(د) اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 18 نيسان/أبريل 2009؛

( ) اعتماد قانون المحاكم في 15 آب/أغسطس 2009؛

(و) اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخا ص في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007؛

(ز) إنشاء لجنة حكومية لاستعراض شكاوى المواطنين المتعلقة بأنشطة وكالات إنفاذ القانون بمرسوم رئاسي صادر في 19 شباط/فبراير 2007؛

(ح) إلغاء عقوبة الإعدام بمرسوم رئاسي صادر في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1999.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعذيب وإساءة المعاملة

6- تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة التي تفيد انتشار ممارسة التعذيب وإساءة معاملة السجناء في الدو لة الطرف. ووفقاً لمعلومات موثوق بها حصلت عليها اللجنة، فإن الأشخاص المحرومين من حريتهم يخضعون للتعذيب وإساءة المعاملة والتهديد من قبل الموظفين العموميين، ولا سيما ساعة القبض عليهم وأثناء احتجازهم قبل المحاكمة لانتزاع اعترافاتهم ولمعاقبتهم عقوبة إضافية بعد اعترافهم. وتؤكد هذه المعلومات الشواغل التي أعربت عنها مجموعة من الهيئات الدولية، بما فيها تلك المعرب عنها في تقرير الأمين العام (A/61/489، الفقرات 38-40) وفي قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا كوليسنيك ضد روسيا، وسولداتينكو ضد أوكرانيا، وريابكن ضد روسيا، وغاراباييف ضد روسيا. وتلاحظ اللجنة وجود قوانين تحظر، جملة أمور منها إساءة استخدام السلطة، واستخدام الموظفين للعنف ضد المحتجزين لأغراض الحصول على الأدلة، لكنها تعرب عن قلقها لوجود فجوة كبيرة بين الإطار التشريعي وتطبيقه العملي (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابير فورية وفعالة لمنع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك تنفيذ سياسات من شأنها أن تُفضي إلى نتائج يمكن قياسها في مجال القضاء على التعذيب وإساءة المعاملة من قبل الموظفين الحكوميين. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة لكي لا يفلت من العقاب الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا أفعال التعذيب وإساءة المعاملة، ولإجراء تحقيقات فورية نزيهة وشاملة بشأن هذه الأفعال ومحاكمة مرتكبيها وإصدار أحكام مناسبة بحقهم في حال إدانتهم وتعويض الضحايا تعويضاً مناسباً.

وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

7- تحيط اللجنة علماً ب المادة 6 من دستور تركمانستان التي تقّر بأولوية قواعد القانون الدولي المعترف بها عالمياً، لكنها تشير بقلق إلى عدم الاحتجاج على الإطلاق بأحكام الاتفاقية مباشرة في المحاكم المحلية. وتحيط اللجنة علماً بالتأكيدات الشفوية لممثلي الدولة الطرف ب أن ه من المعتزم في الوقت القريب تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل مباشر في المحاكم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان تطبيق أحكام الاتفاقية الكامل في نظامها القانوني المحلي وتنفيذ المادة 6 من الدستور عملياً، عن طريق جملة أمور منها توفير تدريب شامل لأعضاء الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لتوعيتهم التامة بأحكام الاتفاقية وانطباقها مباشرة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذا الخصوص وعن قرارات المحاكم الوطنية أو السلطات الإدارية التي تنفذ الحقوق المكرسة في الاتفاقية .

تعريف التعذيب وحظره حظراً مطلقاً وتجريمه

8- تلاحظ اللجنة المادة 23 من الدستور التي تحظر أفعال التعذيب أ و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد في قانونها المحلي جريمة التعذيب كما هي معرفة في المادة 1 من الاتفاقية، ولأن القانون الجنائي لا يتضمن أحكاماً تنص بالتحديد على المسؤولية عن أفعال التعذيب، وإنما يجّرم " التسبب في المعاناة الجسدية والمعنوية من جراء الضرب بطريقة منهجية أو أفعال العنف الأخرى " بموجب المادة 113، وإساءة استخدام السلطة على أيدي الموظفين بموجب المادة 358، واستخدام القوة من قبل الموظفين ضد الأفراد في حجزهم لأغراض الحصول على المعلومات بموجب المادة 197. وتلاحظ اللجنة بقلق المادة 47 من الدستور التي تنص على إمكانية تعليق تنفيذ حقوق المواطنين وحرياتهم في حالة الطوارئ أو بموجب قانون الأحكام العرفي ة وفقاً للقوانين المحلية. وإضافة إلى ذلك تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن القواعد والأحكام التي تتعلق بالتقادم (المواد 1 و2 و4).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي لتعريف التعذيب أن يحدد بوضوح غاية الجريمة وينص على الظروف المشددة ويشمل الشروع في ممارسة التعذيب والأفعال الرامية إلى ترهيب الضحية أو شخص ثالث أو الضغط عليهما، وأن يشير إلى دوافع ممارسات التعذيب وأسبابها المحددة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن ألا تكون أفعال التعذيب معرّفة بعبارات تصف جرائم أقل خطورة مثل التسبب في المعاناة الجسدية والمعنوية، وأن يُعاقب على هذه الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي الطابع الخطير لها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن الحظر المطلق للتعذيب غير قابل للانتقاص وعدم خضوع الأفعال التي تصل إلى حد التعذيب لأي شكل من أشكال التقادم .

الضمانات القانونية الأساسية

9- تلاحظ اللجنة المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية، لكنها تعرب عن بالغ قلقها لأن الدولة الطرف لا توفر جميع الضمانات القانونية الأساسية عملياً لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم المحتجزون الذين يُودعون في مرافق احتجاز مؤقتة على النحو المشار إليه في الفقرتين 13 و14 من التعليق العام للجنة رقم 2 (2008) المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 منذ بداية الاحتجاز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن القانون الجنائي يتيح لضباط الشرطة احتجاز شخص بدون إذن من المدعي العام لمدة 72 ساعة ودون مثوله أمام القاضي لمدة تصل إلى عام واحد. وتفيد التقارير ب أن المحتجزين كثيراً ما يُحرمون من الاستعانة بمحامٍ ويتعرضون للعنف على أيدي ضباط الشرطة في سبيل انتزاع اعترافاتهم طوال تلك الفترة. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد تعرض القُصَّر للتعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع ساعة القبض عليهم وأثناء احتجازهم قبل المحاكمة (CRC/C/TKM/CO/1، الفقرة 36) (المواد 2 و11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع المحتجزين من الناحية العملية على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الاستعانة على وجه السرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي من قبل طبيب مستقل وإبلاغ أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم ساعة الاحتجاز، بما في ذلك بالتهم الموجهة ضدهم وحقهم في المثول أمام قاضٍ على الفور؛

(ب) ضمان استعانة القُصَّر بمحامٍ وحضور آبائهم أو أوصيائهم القانونيين في كل مرحلة من مراحل الدعوى ، بما في ذلك أثناء استجوابهم من قبل ضابط الشرطة؛

(ج) ضمان تسجيل جميع المحتجزين، بمن فيهم القُصَّر في سجل مركزي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإتاحة الإمكانية للمحامين وأفراد أسر هؤلاء المحتجزين وغيرهم، حسب الاقتضاء، للاطلاع على السجل؛

(د) اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان إجراء تسجيلات سمعية أو تصوير بالفيديو لجميع الاستجوابات في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز كوسيلة أخرى لمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

استقلال الجهاز القضائي

10- تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء عدم سير نظام العدالة بفعالية ، ويُعزى ذلك جزئياً فيما يبدو إلى عدم استقلال النيابة والجهاز القضائي على النحو الذي أشار إليه الأمين العام في عام 2006 (A/61/489، الفقرة 46). وتأسف اللجنة لأن المسؤولية عن تعيين القضاة وترقيتهم لا تزال حكراً على رئيس الجمهورية وهو ما  يهدد استقلال الجهاز القضائي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قضية إلمراد نورلييف ، وهو راع بروتستنتي أُدين بتهمة الاحتيال في أعقاب محاكمة يُدعى أنها انتهكت معايير عديدة تتعلق بالمحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية (المادتان 2 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الرامية إلى إرساء وضمان استقلال الجهاز القضائي ونزاهته في أدائه لمهامه وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتيح مراجعة إدانة السيد نورلييف بصورة نزيهة ومستقلة.

آليات الشكاوى والتحقيق فيها ، والإفلات من العقاب

11- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد أن أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من قبل الموظفين الحكوميين نادراً ما تخضع لتحقيقات أو ملاحقات قضائية، وإزاء وجود مناخ واضح للإفلات من العقاب مما يفضي إلى انعدام الإجراءات التأديبية أو القضائية الجنائية الفعالة ضد الأشخاص ذوي الصلة المتهمين بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية (المواد 2 و11 و12 و13 و16). وتعرب اللجنة عن قلقها، على وجه التحديد، إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود آلية شكاوى مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة وكاملة في ادعاءات التعذيب، ولا سيما فيما يخص السجناء المدانين والمحتجزين قبل المحاكمة؛

(ب) المعلومات التي تشير إلى وجود حالات تضارب جدية في المصالح تحول دون اضطلاع آليات الشكاوى القائمة بتحقيقات فعالة ونزيهة في الشكاوى الواردة؛

(ج) التقارير التي تفيد عدم مقاضاة أي موظف لارتكابه أفعال التعذيب، واتهام أربعة موظفين فقط مكلفين بإنفاذ القانون على مدى السنوات العشر الماضية بارتكاب الجريمة الأقل خطورة وهي " تجاوز حدود الصلاحيات " بموجب الفقرة 2 من المادة 182 من القانون الجنائي؛

(د) عدم وجود معلومات مفصلة، بما في ذلك إحصائيات عن عدد شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة المقدمة إلى جميع آليات الشكاوى القائمة، بما فيها المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان واللجنة الحكومية لاستعراض شكاوى المواطنين بشأن أنشطة وكالات إنفاذ القانون، وعن نتائج تلك التحقيقات، وما إذا كانت الإجراءات قد اُستهلت على المستويين الجزائي و/أو التأديبي وما آلت إليه من نتائج. وفي هذا الخصوص تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء قضية بازارجلدي وأيديمال بردييف التي نفت فيها الدولة الطرف صحة رد يدعي بردييف أنه تلقاه من المعهد الوطني في عام 2009 بشأن ادعاء التعذيب الذي سبق أن قدمه كل منهما.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة وفعالة:

‘1‘ تيسير تقديم الشكاوى من ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة إلى السلطات العامة، بما في ذلك الحصول على أدلة طبية لدعم ادعاءاتهم وضمان حماية مقدمي الشكاوى عملياً من أي إساءة للمعاملة أو ترهيب نتيجة لشكواهم أو لأي دليل قدموه؛

‘2‘ إجراء تحقيقات فورية وافية ونزيهة في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين الذين قاموا بهذه الممارسات أو أمروا بها أو وافقوا عليها ومعاقبة مرتكبيها؛

(ب) ضمان إجراء هذه التحقيقات من قبل هيئة مستقلة غير الشرطة أو الجهات التابعة لها، وإيقاف جميع الموظفين الذين يُدعى أنهم مسؤولون عن انتهاكات الاتفاقية عن عملهم خلال هذه التحقيقات؛

(ج) تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين بشأن التعذيب وإساءة المعاملة، إضافة إلى معلومات عن نتائج تلك التحقيقات وأي إجراءات متخذة على المستويين الجزائي والتأديبي على حد سواء. وينبغي تقديم معلومات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والفئة الإثنية عن الأفراد الذين يقدمون الشكاوى مع وصف كل ادعاء ذي صلة والإشارة إلى السلطة التي اضطلعت بالتحقيقات اللاحقة. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات بيانات محددة عن ادعاء يتعلق بالتعذيب في السجن الذي قدمه بازارجلدي وأيديمال بردييف إلى المعهد الوطني، بما في ذلك أي تدابير مُتخذة للتحقيق في ادعاء كل منهما والهيئة التي اضطلعت بالتحقيق وخلاصة هذا التحقيق.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

12- تحيط اللجنة علماً ب رد الدولة الطرف على التوصية المتعلقة بإنشاء معهد وطني مستقل لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/10/79)، لكن اللجنة تشعر بالقلق لعدم إنشاء أي معهد وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتأسف اللجنة لأن آليات الحماية الوطنية القائمة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، بما في ذلك المعهد الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان واللجنة الحكومية لاستعراض شكاوى المواطنين بشأن أنشطة وكالات إنفاذ القانون لا تمتثل لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق بتشكيلة أعضائها وعدم استقلاليتها (المواد 2 و11 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمد إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس مخولة بصلاحية سماع الشكاوى والالتماسات المتعلقة بالحالات الفردية والنظر فيها، ورصد مرافق الاحتجاز والإعلان عن نتائج تحقيقاتها، وينبغي أن تضمن تنفيذ توصيات المؤسسة فيما يتعلق بإصدار قرارات جبر الضحايا ومقاضاة الجناة فضلاً عن توفير الموارد الكافية لسير عملها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية وقائية وطنية كجزء من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

المدافعون عن حقوق الإنسان

13- تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات العديدة والمستمرة التي تفيد ارتكاب أفعال خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأقاربهم من حيث ترهيبهم وتهديدهم والانتقام منهم، إضافة إلى عدم تقديم معلومات عن أي تحقيقات في هذه الادعاءات. وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتوقيف بتهم جنائية انتقاماً لما يقومون به من أعمال على ما يبدو، وإلى المحاكمات التي حدثت فيها انتهاكات عديدة للأصول القانونية. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الرئيس برد ى ح مدوف طلب إلى وزير الأمن القومي في 30 أيلول/سبتمبر 2010 أن يشن " حرباً لا هوادة فيها على الأشخاص الذين يحطون من قدر دولتنا الديمقراطية . ... والعلم انية" في أعقاب بث محطة تلفزة فضائية لمقابلة مع فريد تو خ باتولين ، وهو مدافع تركمانستاني عن حقوق الإنسان في المنفى كانت قد بثت في اليوم السابق. ولا تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يُدعى من تعرض السيد تو خ باتولين للتهديدات والهجمات على الموقع الشبكي الذي يشغ ّ له، لكنها تعرب عن تقديرها للتأكيدات الشفوية التي قدمها ممثل الدولة الطرف ب أن السيد تو خ باتولين لن يتعرض للترهيب أو التهديد من قبل حكومة تركمانستان أو موظفيها. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (الرأي رقم 15/2010) ولم تستجب للنداءات العاجلة التي وجهها المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (A/HRC/4/37/Add.1، الفقرات 700-704) بالنيابة عن أناكوربان أمانكليشيف ، ال عضو في مؤسسة هلسنكي في تركمانستان وسباردوردي خاجييف ، أحد أقارب مدير المؤسسة (المواد 2 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل :

(أ) ضمان توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في تركمانستان وفي الخارج من أي أفعال ترهيب أو عنف من جراء الأنشطة التي يمارسونها؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فورية نزيهة ووافية في هذه الأفعال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع طبيعة هذه الأفعال؛

(ج) تقديم معلومات محدثة عن نتائج التحقيقات في ادعاءات تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لأفعال التهديد وإساءة المعاملة، بما في ذلك تلك المشار إليها أعلاه؛

(د) تنفيذ قرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (الرأي رقم 15/2010) فيما يتعلق بالسيدين أمانكليشيف وخاجييف الذي يخلص إلى أن سجنهما تعسفي ويدعو إلى إطلاق سراحهما على الفور ومنحهما تعويضات عما لحق بهما من أضرار.

رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها

14- تلاحظ اللجنة الأنشطة التي يضطلع بها مكتب المدعي العام بشأن رصد مرافق الاحتجاز، لكنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم إتاحة الفرصة لهيئات الرصد الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية لدخول مرافق الاحتجاز في تركمانستان . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقدم المساعدة في مجال القانون الإنساني وبطرق أخرى. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تتح للجنة الدولية للصليب الأحمر فرصة الوصول إلى مرافق الاحتجاز على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها هيئات دولية، بما في ذلك الجمعية العامة في قراريها 59/206 و60/172 وعلى النحو الذي أشار إليه الأمين العام (A/61/489، الفقرة 21). وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً إزاء الطلبات المعلقة التي قدمها منذ وقت طويل تسعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للقيام بزيارة قطرية، ولا سيما الطلبان اللذان قدمهما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء نظام وطني يتولى رصد جميع أماكن الاحتجاز وتفتيشها دون سابق إشعار، وذلك على نحو مستقل فعال ومنتظم؛

(ب) إتاحة الفرصة، كمسألة عاجلة للغاية، لمنظمات مستقلة حكومية وغير حكومية، ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، للوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز في البلد؛

(ج) زيادة تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما السماح بزيارات من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وفقاً لاختصاصات بعثات تقصي الحقائق التي يضطلع بها المقررون الخاصون والممثلون الخاصون ( E/CN.4/1998/45 ) في أقرب وقت ممكن .

حالات الاختفاء القسري والحبس الانفرادي

15- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القبض على عدد من الأشخاص ومحاكمتهم في محاكمات مغلقة بدون دفاع مناسب وسجنهم في حبس انفرادي، و عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التقدم المحرز في الكشف عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم. ومن بين هؤلاء الأشخاص، غولجيلدي أنانيازوف ، وأوفيزجيلدي أتايف ، وبوريس شيخمورادوف ، وباتير بيرديف ، وهؤلاء الذين سجنوا في إطار محاولة اغتيال الرئيس السابق في عام 2002، وهي مسألة أثارها ، ضمن آخرين ، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (A/HRC/13/42، الفقرتان 203 و204، و E/CN.4/2006/6/Add.1، الفقرة 514). وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء الافتقار إلى ما يلي : (أ) إجراء تحقيقات فعالة مستقلة وشفافة في الادعاءات المتعلقة بهذه الممارسات ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم عند الاقتضاء؛ (ب) إخطار أقارب الأفراد المختفين على النحو الواجب بنتائج هذه التحقيقات ، بما في ذلك تأكيد أماكن احتجازهم وهل لا يزالون على قيد الحياة. ويطرح عدم التحقيق و ال متابعة تساؤلات جدية حول رغبة الدولة الطرف في أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ويشكل انتهاكاً مستمراً للاتفاقية فيما يتعلق ب أقارب الضحايا (المادتان 12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء الحبس الانفرادي وضمان الإفراج عن جميع الأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي، أو إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم ومحاكمتهم بمراعاة الأصول القانونية الواجبة؛

(ب) إبلاغ أقارب الأشخاص المحتجزين في الحبس الانفرادي بمصيرهم وبمكان وجودهم على سبيل الأولوية وتيسير زيارات أسرهم لهم؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إجراء تحقيقات فورية نزيهة ووافية في جميع القضايا المعلقة التي تتعلق بحالات الاختفاء المدعاة ، وتوفير سبل انتصاف، حسب الاقتضاء، وإخطار أقارب الضحايا بنتائج هذه التحقيقات والملاحقات القضائية.

(د) إعلام اللجنة بنتائج التحقيقات في الحالات المشار إليها أعلاه الخاصة بالسادة أنانيازوف وأتايف وشيخمورادوف وبيرديف وبالمسجونين في إطار محاولة اغتيال الرئيس السابق في عام 2002.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

16- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة والمستمرة التي تتعلق بعدد من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وبالقيود التي يدعى فرضها على فحوص الطب الشرعي المستقلة في القضايا المتعلقة بحالات الوفاة تلك، بما في ذلك قضية أوغولسابارا مرادوفا التي كانت مودعة في الحبس الانفرادي طوال فترة احتجازها وفارقت الحياة في الحجز في ظروف مريبة. وقد وُثقت هذه القضايا بشكل جيد، بما في ذلك آثار التعذيب وتناولها الأمين العام (A/61/489، الفقرة 39) وعدة مقررين خاصين (A/HRC/WG.6/3/TKM/2، الفقرة 38) (المواد 2 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية وافية ونزيهة في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، وإتاحة نتائج تلك التحقيقات لعامة الجمهور ومقاضاة المسؤولين عن انتهاكات الاتفاقية التي أدت إلى حالات الوفاة؛

(ب) ضمان إجراء فحوص طبية شرعية مستقلة في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، والإذن لأفراد أسرة المتوفى ب طلب إجراء تشريح مستقل للجثة، وضمان قبول محاكم الدولة الطرف نتائج عمليات التشريح المستقلة كدليل في القضايا الجنائية والمدنية؛

(ج) موافاة اللجنة ببيانات تتعلق بجميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز على أن تكون مصنفة بحسب المرفق الذي كان المتوفى محتجزاً فيه، ونوع جنس الضحية، ونتيجة التحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وإبلاغ اللجنة على وجه التحديد، بمعلومات مفصلة عن أي تحقيق يجري في حالات الوفاة التي يدعى أنها ناتجة عن التعذيب أو إساءة المعاملة أو الإهمال المتعمد، بما في ذلك وفاة السيدة مرادوفا أثناء الاحتجاز في أيلول/سبتمبر 2006.

إساءة استخدام مؤسسات الطب النفسي

17- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة والمستمرة الموثوق بها التي تفيد إساءة استخدام مستشفيات الأمراض النفسية من أجل احتجاز أشخاص لأسباب غير طبية، وبصفة خاصة لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية بصورة خالية من العنف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تستجب على الأقل لإثنين من النداءات العاجلة وجههما بصورة مشتركة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير ، و الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالنيابة عن غورباندوردي دورديكولييف ، وهو منشق سياسي (E/CN.4/2005/62/Add.1، الفقرة 1817) وسازاك دورديمرادوف ، وهو صحفي (A/HRC/10/44/Add.4، الفقرة 239) (المواد 2 و11 و16) في عامي 2004 و2008 على التوالي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) الإفراج عن الأشخاص المودعين قسراً في مستشفيات الأمراض النفسية لأسباب غير طبية واتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح هذا الوضع؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إيداع أي أحد رغم إرادته في مؤسسات الطب النفسي لأسباب غير طبية، بوسائل منها إتاحة الفرصة لدخول مراقبين مستقلين وآليات الرصد إلى مرافق الطب النفسي ومستشفيات الأمراض العقلية، وضمان عدم اتخاذ قرار بإحالة الأشخاص إلى المستشفى لأسباب طبية إلا بمشورة خبراء نفسيين مستقلين، وتوفير إمكانية الطعن على هذه القرارات؛

(ج) إبلاغ اللجنة بنتائج التحقيقات في ادعاءات الحجر القسري في مستشفيات الأمراض النفسية، ولا سيما فيما يتعلق بقضيتي السيدين دورديكولييف ودورديمرادوف .

العنف في السجن، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي

18- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاعتداء البدني والضغوط النفسية من قبل موظفي السجون، بما في ذلك العقاب الجماعي وإساءة المعاملة كتدبير وقائي واستخدام الحبس الانفرادي والعنف الجنسي والاغتصاب من قبل ضباط السجن أو النزلاء وهو الدافع على انتحار عدد من المحتجزين كما أفادت التقارير . وفيما يتعلق بحادثة ضرب نزيلة في شباط/فبراير 2009 في مجمع سجن النساء في داشوغوز ، تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تسريح رئيس مجمع السجن بتهم الرشوة، فإنه لم تفرض أي عقوبات جنائية على الموظفين المسؤولين عن هذا العنف (المواد 2 و11 و12 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع خطة شاملة للتصدي لمسألة العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب من قبل النزلاء وموظفي السجن في جميع مرافق الاحتجاز التي تشمل مجمع سجن النساء في داشوغوز ، وضمان إجراء تحقيقات فعالة في هذه الحالات. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إلى اللجنة بشأن التحقيقات في قضايا العنف ضد المحتجزات واغتصابهن من قبل الموظفين العموميين في عشق آباد في عام 2007 وفي داشوغوز في عام 2009 ونتائج هذه المحاكمات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالعقوبات المفروضة وسبل الجبر والتعويض المقدمة إلى الضحايا؛

(ب) تنسيق الإشراف القضائي على ظروف الاحتجاز بين الأجهزة المختصة وضمان إجراء تحقيقات وافية في جميع ادعاءات أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة المرتكبة في مرافق الاحتجاز؛

(ج) ضمان أن يظل الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً محد و د المدة.

ظروف الاحتجاز

19- تحيط اللجنة علماً ب الخطة الحكومية الرامية إلى بناء مرافق احتجاز جديدة، وإن ظلت تعرب عن بالغ قلقها إزاء الظروف المادية والصحية الحالية السائدة في أماكن الحرمان من الحرية، مثل عدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والاكتظاظ الشديد والقيود المفروضة بلا داع على الزيارات الأسرية (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية متمشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وغيرها من المعايير القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) الحد من اكتظاظ السجون والنظر في إرساء أشكال بديلة للاحتجاز غير الحرمان من الحرية؛

(ب) ضمان حصول جميع المحتجزين على ما يلزم من الغذاء والرعاية الصحية؛

(ج) ضمان احتجاز جميع القصر في أماكن منفصلة عن الكبار طيلة فترة احتجازهم أو حبسهم وتوفير ما يلزمهم من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

20- تلاحظ اللجنة وجود تشريع وطني يضمن مبدأ عدم مقبولية الأدلة المنتزعة بالإكراه في المحاكم، كالمادة 45 من الدستور والفقرة 1 من المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق بالغ التقارير العديدة والمستمرة والموثوق بها التي تتعلق بانتشار استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في محاكم الدولة الطرف واستمرار هذه الممارسات بالنظر إلى إفلات م رتكب ي ها من العقاب. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن مقاضاة ومعاقبة أي موظفين بسبب انتزاعهم تلك الاعترافات (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت كفل عدم الاحتجاج عملياً بالأدلة المنتزعة بالتعذيب على أنها أدلة في أية دعاوى بما يتمشى مع المادة 15 من الاتفاقية، وأن تراجع حالات الإدانات التي تستند إلى مجرد اعترافات، مع التسليم بأن الكثير من تلك الحالات ربما استند إلى أدلة منتزعة تحت وطأة التعذيب أو إساءة المعاملة ، مع إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة، حسب الاقتضاء، واتخاذ تدابير انتصافية مناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن توفر معلومات عن مقاضاة ومعاقبة أي موظفين بسبب انتزاع تلك الاعترافات.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

21- تلاحظ اللجنة بتقدير أن حق الضحايا في الحصول على التعويض عن الإجراءات غير القانونية التي تتخذها هيئات حكومية أو الأضرار التي تتسبب فيها مكفول بموجب المادة 44 من الدستور والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد عدم إعمال حقوق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في الحصول على الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل، والافتقار إلى أمثلة على الحالات التي حصل فيها الأفراد على هذا التعويض. وإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، لكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف لآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية كوماروفسكي ضد تركمانستان (البلاغ رقم 1450/2006، الآراء المعتمدة في 24 تموز/يوليه 2008) التي قررت فيها هذه اللجنة في أعقاب رد حكومة تركمانستان أن تقدم تركمانستان إلى السيد كوماروفسكي سبيل انتصاف فعالاً وأن تتخذ تدابير مناسبة لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى جبر ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة من الناحية العملية بما في ذل ك التعويض المنصف والمناسب وأن تؤ هلهم تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان وتوفر لهم الحماية من الوصم والتعرض للإيذاء مجدداً. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابير الانتصاف والتعويض وتدابير أخرى، بما في ذلك إعادة التأهيل التي تأمر بها المحاكم والتي تقدم إلى ضحايا التعذيب أو إلى أسرهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المقبولة منها والمبالغ التي حُكم بها والمبالغ التي صرفت بالفعل في كل حالة. وإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية كوماروفسكي ضد تركمانستان .

الإنهاك في القوات المسلحة

22- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة والمستمرة التي تتعلق بممارسة الإنهاك في القوات المسلحة من قبل الضباط أو غيرهم من الموظفين أو برضاهم أو بقبولهم الضمني أو بموافقتهم. وتشير اللجنة إلى التأثير المدمر لهذه الممارسة على الضحايا، وما يدعى من أنها قد أدت في بعض الحالات إلى انتحارهم وموتهم. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتعلق بعدم إجراء تحقيقات كافية في هذه الممارسات أو انعدام التحقيق فيها (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى حظر ممارسة الإنهاك والقضاء عليها في القوات المسلحة؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة ووافية، ومقاضاة مرتكبي جميع الحوادث، حسب الاقتضاء، بما في ذلك حالات الانتحار والوفاة التي يدعى أنها ناتجة عن إساءة المعاملة والضغط النفسي، وإعلان نتائج هذه المقاضاة؛

(ج) اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل الضحايا، بوسائل منها تقديم المساعدة الطبية والنفسية المناسبة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

23- ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف منح الجنسية وتصاريح الإقامة الد ائمة لآلاف اللاجئين الطاجيكستا ن في عام 2005. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية حصول ملتمسي اللجوء على المشورة والتمثيل القانونيين والمتخصصين مجاناً وبصورة مستقلة في تركمانستان ، ولأن الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم في المحكمة الابتدائية قد لا يتمكنوا من تقديم طعون تستند إلى أسباب وجيهة . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التأخير في اعتماد قانون اللاجئين المعدل وعدم وجود معلومات تتعلق بطلبات اللجوء واللاجئين فضلاً عن عدد حالات الطرد. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن الضمانات اللازمة التي ت كفل عدم إعادة الأشخاص إلى البلدان التي قد يواجهون فيها خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب ، و عن أي استخدام للتطمينات الدبلوماسية كوسيلة للالتفاف على الحظر المطلق لعدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية من أجل ما يلي:

(أ) تسريع اعتماد قانون اللاجئين المعدل وتنقيح إجراءاتها وممارساتها الحالية لجعلها متمشية مع المعايير الدولية، ولا سيما المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو ترحيله إلى بلد يوجد فيه من الأسباب الوجيهة ما يحمل على الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، والنظر في نقل سلطة البت في هذه المسألة من الرئيس إلى الجهاز القضائي؛

(ج) ضمان فرص حصول ملتمسي اللجوء، بمن فيهم أولئك الذين قد يتعرضون للاحتجاز ، على المشورة والتمثيل القانونيين والمتخصصين مجاناً وبشكل مستقل ل ضمان الاعتراف على النحو الواجب باحتياجات الحماية للاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية ومنع الإعادة القسرية ؛

(د) وضع إجراء يتعلق باللجوء والإحالة يكون موحداً ومتاحاً للجميع وضمان تنفيذه على النقاط الحدودية، بما يشمل المطارات الدولية ومناطق المرور العابر ؛

( ) إنشاء نظام لجمع وتشاطر المعلومات الإحصائية وغيرها عن ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون الذين لم تبت السلطات في طلباتهم فضلاً عن الأشخاص الذين قامت الدولة الطرف بترحيلهم أو طردهم أو إعادتهم والبلدان التي أُرسلوا إليها وموافاة اللجنة بالبيانات ذات الصلة.

التدريب

24- تحيط اللجنة علماً ب المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن البرامج التدريبية وإصدار كتيبات تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن إتاحة تدريب محدد الهدف لأفراد الخدمات الطبية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والسجون والموظفين القضائيين وغيرهم من الأشخاص الذين لهم دور في عمليات احتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الخاضعين لسيطرة الدولة أو أجهزتها الرسمية بشأن مسائل تتعلق بحظر التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) توفير تدريب منتظم لجميع الأشخاص المكلفين بمختلف المهام المذكورة في المادة 10 من الاتفاقية بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب ، فضلاً عن القواعد والتعليمات والأساليب الخاصة بالاستجواب، ولا سيما بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(ب) توفير تدريب خاص لجميع الأشخاص ذوي الصلة، ولا سيما أفراد الخدمات الطبية، على كيفية تحديد آثار التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام " دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة " (بروتوكول اسطنبول)؛

(ج) ات باع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في تدريب الأشخاص الذين لهم دور في احتجاز أو استجواب أو معاملة النساء اللواتي يخضعن لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن؛

(د) إدراج مسألة حظر إساءة المعاملة والتمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية وغيرها من الأقليات في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من الفئات المهنية الأخرى ذات الصلة؛

( ) تقييم مدى فعالية وتأثير هذه البرامج التدريبية والتثقيفية في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

الافتقار إلى البيانات

25- على الرغم من إصدار المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الأولية (CAT/C/4/Rev.3) ومن طلبات اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات إحصائية، فإن اللجنة تأسف لأنها لم تحصل سوى على معلومات محدودة للغاية بخلاف المعلومات المتعلقة بالأحكام القانونية. إن عدم توفر بيانات شاملة أو مصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي المكلفين بإنفاذ القانون، و عن المعدلات الشاملة لاكتظاظ السجون، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، إضافة إلى عدم توفر بيانات تتعلق بفرادى القضايا التي طرحتها اللجنة التي يدعى فيها حدوث التعذيب والاختفاء القسري، بما في ذلك أماكن وجود هؤلاء الأشخاص ، يعوق بشدة تحديد الأنماط المحتملة للإيذاء التي تستلزم الانتباه (المواد 2 و12 و13 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، ونوع الهيئات التي تشارك في هذا الرصد وآليات الإبلاغ لديها ، مصنفة، في جملة أمور بحسب نوع الجنس والعرق والعمر والجريمة والموقع الجغرافي، بما في ذلك معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات وقضايا التعذيب وإساءة المعاملة والحبس الانفرادي وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي ونتائج جميع هذه الشكاوى والقضايا، بما في ذلك ما أتيح للضحايا من تعويض وإعادة التأهيل، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانات المتوخاة في إطار المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدّق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وخاصة ا لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتُشجع الدولة الطرف أيضاً على التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

28- إن الدولة الطرف مطالبة ب أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، والمحاضر الموجزة باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تقدم تقريراً إلى اللجنة عن نتائج هذا النشر.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات متابعة استجابة ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و14 و15(ب) و(ج) من هذه الوثيقة وتقديم المعلومات المطلوبة في الحوار مع ممثلي الدولة.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها المقبل المتعلق بمعاهدة محددة وأن تتقيد بالعدد المحدد الذي لا يتجاوز 40 صفحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة (HRI/CORE/TKM/2009) وفقاً لشروط تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6)، بصيغتها التي أقرها الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والتقيد بالعدد المحدد للصفحات الذي لا يتجاوز 80 صفحة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية المشتركة معاً التزام الدولة الطرف بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيُعتبر تقريرها الدوري الثاني، في موعد أقصاه 3 حزيران/يونيه 2015 .