الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2231/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2231/2012 * * *

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ ‬

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ اعتماد القرار : ٣١ آذار /مارس ٢٠١٦

الموضوع : تعرض صاحب البلاغ للتعذيب وحرمانه من الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة ‬

مواد العهد : المادة 2؛ المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) ‬ ؛ المادة 9(1)؛ المادة 10(1)؛ المادة 14 (1) و (2) و (3)(ب) و(ه) و(5)؛ المادة 19؛ و المادة 26 .

مواد البروتوكول الاختياري : ‬ 5 (2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو أزيميان أسكاروف ، مواطن قيرغيزستان ي من مواليد عام 1951 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت ال حقوق المكفولة ل ه بموجب المادة 2؛ و المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) ‬ ؛ و المادة 9(1)؛ و المادة 10(1)؛ و المادة 14(1) (2) و (3)(ب) و(ه) و(5)؛ و المادة 19؛ والمادة 26 من العهد .

‬‬‬‬

2-1 صاحب البلاغ، الذي ينتمي إلى إثنية الأوزبك، هو من المدافعين عن حقوق الإنسان في قيرغيزستان . وقد عمل لمدة تزيد على 10 سنوات على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أيدي أفراد الشرطة وسلطات السجون في مدينته، بازار - كورغون ، و أنح اء أخرى من منطقة جلال - أباد . وفي 15 حزيران/يونيه 2010، احتجز عقب أعمال العنف الإثني التي اندلعت في جنوب قيرغيزستان . واتهم بالعديد من الجرائم، بما في ذلك التواطؤ على قتل أحد ضباط الشرطة في صبيحة يوم 13 حزيران/يونيه 2010، واحتجز في نفس مركز الشرطة الذي كان يعمل فيه ذلك الضابط .

2-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب مرار اً خلال الأيام الأربعة الأولى من احتجازه في مركز الشرطة بعد اعتقاله في 15 حزيران/يونيه 2010؛ وتعرض للإهانة على يد أفراد الشرطة الذي ن كانوا ي شيرون إلى عمله في مجال حقوق الإنسان فيسمعونه كلام اً من قبيل "بسبب المقالات التي تعرضت لنا بالنقد، سوف نصفي حسابنا معك"، و"سوف نذيقك الموت البطيء"، و"ها قد جاءت فرصتنا وحان الوقت لمعاقبتك" و"الآن جاء دورك لكي تخدمنا" . وحرم من الاتصال بمحام وخضع للاستجواب ما لا يقل عن 11 مرة، و كانت الشرطة تحاول إكراهه على الشهادة ضد زعماء المجتمع الأوزبكي في قيرغيزستان .

2-3 وي قول صاحب البلاغ إنه كان في وقت من الأوقات يتعرض للضرب مرار اً على رأسه بمسدس ويجبر على مسح الدم الذي يسيل منه . وهددت الشرطة أيض اً باغتصاب زوجته وابنته على مرأى منه . ولم تسجل واقعة احتجازه لمدة 24 ساعة تقريب اً، مع أن المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية في قيرغيزستان تقضي بتسجيل الاحتجاز في غضون ثلاث ساعات من وقوعه . وفي اليوم الثالث من الاستجواب، انتقدت المدعية العامة المحلية المكلفة بالتحقيق، السيدة تورازهانوفا ، الشرطة لتخلفها حتى ذلك الحين عن الحصول على المعلومات التي قالت إنها تحتاج إليها .

2-4 وي ذكر صاحب البلاغ أن المدعية العامة وجهت إليه تهم اً جنائية في 17 حزيران/ يونيه 2010 فزعمت أنه حرض على الكراهية العرقية وحضَّ على إثارة الفوضى وألَّب الحشود على ضابط الشرطة ليهجموا عليه فتوفي نتيجة الهجوم . وأمرت المحكمة بوضع صاحب البلاغ قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة في جلسةٍ أعلن فيها كل من القاضي والمدعية العامة أن الجرم قد ثبت عليه بالفعل . وعينت الدولة محامي اً لصاحب البلاغ، هو السيد ميرزاكولوف ، لكن المحامي لم يدافع عن مصالح صاحب البلاغ؛ بل على العكس من ذلك، اتهم صاحب البلاغ بإهانة الشرطة والمدعية العامة فيما مضى إذ كتب مقالات تنتقد عملهما . وفي النهاية ، احتجز سبعة أشخاص آخرين من المدعى عليهم معه، وهم من بازار - كورغون أيض اً، واتهموا بالمشاركة في أعمال الفوضى، أو بالتسبب في وفاة ضابط الشرطة، أو بهما معاً .

2-5 واحتجزت الشرطة صاحب البلاغ، لمدة شهرين، في مركز شرطة بازار - كورغون الذي كان يعمل فيه ضابط الشرطة المتوفى . ولم تتح له إمكانية الاتصال بمحام إلى أن زاره زميل له بعد مرور أسبوع على اعتقاله واكتشف أنه يتعرض للتعذيب . وحتى عندما انضم إلى فريق الدفاع محامي بارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من بيشكيك، يدعى ن . توكتاكونوف ، رفضت الشرطة والمدعية العامة السماح للمحامي بمقابلة صاحب البلاغ على انفراد وحجبت عنه المعلومات التي يحتاج إليها لإعداد الدفاع عنه . وعمد أقارب ضابط الشرطة المتوفى مرات عدة ( ) إلى الاعتداء جسدي اً على محامي صاحب البلاغ في مبنى مركز الشرطة وفي مكتب المدعية العامة بينما امتنع أفراد الشرطة والمدعون العامون المحليون عن التدخل . وأنهت الشرطة إحدى المقابلات التي كان المحامي يجريها مع صاحب البلاغ على انفراد بعد 10 دقائق . وطيلة فترة التحقيق التي استغرقت شهرين، لم ت بلغ المدة التي تسنى للمحامي فيها مقابلة موكله لمناقشة القضية الساعتين .

2-6 ويدعي صاحب البلاغ أنه خضع للمحاكمة إلى جانب سبعة أشخاص آخرين من المدعى عليهم معه في المحكمة المحلية، اعتبار اً من 2 أيلول/سبتمبر 2010 . وكانت تفتقر، بشكل صارخ، إلى معايير المحاكمة العادلة وبلغت حد الحرمان من العدالة . ولم يتمكن محامي صاحب البلاغ من الحضور في اليوم الأول من المحاكمة، لعدم إخطاره بموعد الجلسة إلا قبل ليلة واحدة من انعقادها، وهو يعيش في بيشكيك التي تبعد مسير 10 ساعات بالسيارة . ودفع صاحب البلاغ ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، لأنه كان في المنزل عندما قتل الشرطي، لكن المحكمة لم تسمح لمحاميه بتقديم أدلة تبرئ ساحته . وفي غياب محامي صاحب البلاغ في اليوم الأول من المحاكمة، استمعت المحكمة إلى 16 شاهد اً من شهود الادعاء، بينهم 14 ضابط شرطة يعملون في مركز شرطة بازار - كورغون .

2-7 ويدعي صاحب البلاغ أن أقارب ضابط الشرطة المتوفى استمروا في ممارسة التهديد والتخويف ضد فريق دفاعه والأشخاص السبعة المدعى عليهم معه والشهود المحتملين في داخل قاعة المحكمة وخارجها . ومما قاله الأقارب، على سبيل المثال، إنهم "استأجروا قتلة لتصفية كل محام من محامي الدفاع" الذين يشاركون في جلسات الاستماع . ولم يبذل القاضي الذي ترأس الجلسة أي جهد لحماية محامي الدفاع أو للحفاظ على النظام في قاعة المحكمة . وحال جو التخويف الذي ساد قاعة المحكمة دون تمكن محامي الدفاع من تقديم التماسات قانونية، أو استدعاء شهود الدفاع أو استجواب شهود الادعاء .

2-8 وتعرض صاحب البلاغ والأشخاص المدعى عليهم معه أيض اً للضرب أثناء المحاكمة . وبعد جلسة الاستماع الأولى، فتح أفراد الشرطة القفص الذي كانوا محتجزين فيه وضربوهم في قاعة المحكمة نفسها . وفي وقت لاحق من ذلك المساء، انهال 20 ضابط شرطة بالضرب على صاحب البلاغ وغيره من المدعى عليهم الذين كانوا مكبلين وعاجزين عن حماية أنفسهم، واستمر ذلك عدة ساعات في حديقة مركز الشرطة حيث كانوا يحتجزون أثناء المحاكمة . وقال لهم الضباط وهم ينهالون عليهم بالضرب إن عليهم أن يلتزموا الصمت ويكتفوا بالرد إما ب ـ "نعم" أو "لا" في قاعة المحكمة .

2-9 وعقدت المحكمة المحلية آخر جلساتها في 8 أيلول/سبتمبر 2010 دون أن تنظر في أي من الأدلة التي قدمها الدفاع . وأثناء جلسة الاستماع، أشار المحامي، السيد توكتاكونوف ، مرار اً إلى تعرض صاحب البلاغ للتعذيب . واشتكى أيض اً من عدم إتاحة فرص كافية له لمقابلة موكله وللاطلاع على ملف القضية الجنائية . وفي 15 أيلول/سبتمبر، أدانت المحكمة المحلية صاحب البلاغ بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والحض على إثارة الفوضى والتواطؤ على قتل ضابط الشرطة فضل اً عن الشروع في قتل ضباط آخرين، والدعوة إلى أخذ العمدة رهينةً، وحيازة 10 طلقات ذخيرة . وحكم على صاحب الشكوى بالسجن مدى الحياة . وأدانت المحكمة أيض اً الأشخاص السبعة المدعى عليهم معه، فحكمت على أربعة منهم بالسجن مدى الحياة وعلى الثلاثة الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 9 أعوام و20 عاما ً .

2-10 وقدم محامو صاحب البلاغ والأشخاص المدعى عليهم معه طعن اً في أحكام الإدانة إلى محكمة جلال - أباد الإقليمية وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2010، نقل صاحب البلاغ وغيره من الأشخاص المدعى عليهم معه إلى مركز شرطة سوزاك استعداد اً لجلسات الاستئناف . وعند وصولهم إلى مركز الشرطة، اقتيدوا إلى الفناء الخلفي، وأجبرهم ضباط شرطة، يرتدون أقنعة سوداء، على خلع ملابسهم وضربوهم وقالوا لصاحب البلاغ : "لو لم تكتب مقالات معادية للشرطة ... لما ضربناك" .

2-11 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010، نقلت جلسة الاستماع إلى دار القضاء في قرية طاش - كومير . ولدى وصول صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة هناك، صودر منه دواؤه وعمد ضباط شرطة مقنع و ن مرة أخرى إلى تجريد الأشخاص المدعى عليهم معه من ملابسهم وضربهم . وبعد مرور يوم واحد على عقد جلسات الاستماع في قرية طاش - كومير ، تغير مكان المحاكمة مرة أخرى، ونقل إلى دار القضاء في قرية نوكين . واتسمت جلسات الاستئناف أمام محكمة جلال - أباد الإقليمية في كل من قرية طاش - كومير ونوكين بأعمال عنف مماثلة لما وقع أثناء المحاكمة . وبالإضافة إلى ذلك، كان أقارب الضابط المتوفى يصيحون في وجه محامي الدفاع ويهددونهم أثناء الجلسات .

2-12 ويدفع صاحب البلاغ بأن الأقارب هددوا أيض اً شهود الدفاع المحتملين، بل إن الشرطة نصحت الشهود المحتملين بعدم حضور الجلسة . ونتيجة لذلك، لم يتمكن محامو الدفاع مرة أخرى من استدعاء الشهود واستجوابهم . وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رفضت محكمة الاستئناف الطعون المقدمة وأيدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية . ونقل صاحب البلاغ، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى مركز الاحتجاز في مركز شرطة جلال - أباد حيث تعرض للرفس على صدره وأُمعن في إذلاله بتجريده من ملابسه ومناداته بأسماء تحط من قدره . ولدى نقله في نهاية المطاف من الحبس لدى الشرطة إلى أحد سجون بيشكيك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت صحته قد تدهورت بشدة .

2-13 وقدم محامو الدفاع عن صاحب البلاغ والأشخاص المدعى عليهم معه طعن اً إلى المحكمة العليا، وتمكنوا للمرة الأولى، من تقديم إفادات الشهود التي تؤكد رواية صاحب البلاغ للأحداث ومن شأنها أن تثبت براءته . وشمل ذلك 14 إفادة لشهود أكدوا وجود صاحب البلاغ في المنزل صباح اليوم الذي قتل فيه الشرطي . ومع أن أجواء جلسة الاستماع التي عقدت في المحكمة العليا للنظر في القضية كانت آمنة نسبي اً، إذ لم يهيمن عليها أقارب الشرطي المتوفى ومساندوه، فإن صاحب البلاغ لم يسمح له بحضور الجلسة . وقد قبلت المحكمة العليا التماسات الدفاع وإفادات الشهود، لكنها لم تأخذ بهذه الأدلة على ما يبدو .

2-14 ولم تشر المحكمة، في قرارها المكتوب الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2011، إلى الإفادات الجديدة التي أدلى بها الشهود، وأعربت باختصار عن رفضها للحجج الأخرى التي دفع بها الدفاع باعتبارها لا تنسجم مع مضمون ملف القضية وامتنعت عن إصدار أمر بالتحقيق في ادعاءات التعذيب . وأيدت الحكم الصادر والعقوبة المفروضة على صاحب البلاغ وستة أشخاص من المدعى عليهم معه (ألغت المحكمة قرار الإدانة بتهمة منسوبة إلى الشخص السابع المدعى عليه وخفضت عقوبة السجن الصادرة بحقه من 20 سنة إلى 11 سنة) .

2-15 وفي كانون الأول/ديسمبر 2011 وشباط/فبراير 2012، خضع صاحب البلاغ للفحص في السجن في بيشكيك على يد طبيبة متخصصة مشهورة تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدكتورة سوندرا كروسبي، وذلك بناء على طلب من منظمة مبادرة العدالة في المجتمعات المفتوحة ومنظمة أطباء للدفاع عن حقوق الإنسان . وأكدت هذه الخبيرة في تقريرها، أن صاحب البلاغ قد تعرض، على ما يبدو، لإصابات بدنية شديدة دامت طويل اً نتيجة اعتقاله وحبسه، وأن هذه الإصابات تؤيد روايته بشأن تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة . وكان صاحب البلاغ يحتاج، لدى خضوعه للفحص على يد الدكتورة، إلى مساعدة طبية فورية بسبب تراجع بصره بشكل مستمر وإصابة دماغية رَّضية وإصابة في العمود الفقري . وبالإضافة إلى ذلك، طلب إجراء تقييم فوري لحالة ألم الصدر وضيق التنفس التي يعاني منها، وهي أعراض توحي بشدة بأنه مصاب بمرض الشريان التاجي، الذي يمكن أن يهدد الحياة إذا لم يعالج فور اً. ولم يوفر له أي من هذه الفحوص أو العلاج حتى الآن .

2-16 وقد استنفد صاحب البلاغ جميع سُبل الانتصاف المحلية المتاحة . وقدم محاميه أكثر من مرة، أثناء محاكمته وعقب إدانته، شكاوى بشأن تعرضه للتعذيب إلى المحكمة المحلية في بازار- كورغون ، ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا . وقدم أيض اً عدة التماسات إلى مكتب المدعي العام للتحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب؛ وعلاوة على ذلك، تظلم صاحب البلاغ من التعرض للتعذيب لدى مكتب أمين المظالم في جمهورية قيرغيزستان .

2-17 ورغم تقديم هذه الالتماسات ، لم تجر أي تحقيقات جنائية . وكانت السلطات في كل مرة ترفض فيها التماس اً بإجراء تحقيق، تكرر الإشارة إلى إفادتين أدلى بهما صاحب البلاغ أثناء احتجازه لدى الشرطة نفى فيهما أن تكون لديه شكاوى - وهما إفادتان أدلى بهما نتيجة تهديده بالتعرض لمزيد من التعذيب . واستمر المدعون العامون في تجاهل جميع الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ ومحاميَ ه بشأن تعذيبه، وشملت تلك الأدلة العديد من الأقوال المفصلة والمتماسكة المتعلقة بإساءة معاملته والواردة في وثائق قانونية، وإفادات، وبيانات مفصلة قدمت إلى أمين المظالم، ومقابلات أجريت مع وسائط الإعلام ومنظمات غير حكومية وسجلات طبية، ويشمل ذلك تقييمين خارجيين أجرتهما الطبيبة المتخصصة .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن معاملة ضباط الشرطة له أثناء الاحتجاز، بدافع الرغبة في الحصول على اعترافات زائفة، وممارسة التمييز ضده على أساس انتمائه الإثني ومعاقبته على الإبلاغ عن تجاوزات الشرطة، ترقى إلى مستوى التعذيب، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة 7 من العهد . وقد فاقمت من هذا التعذيب الأوضاع التي كان صاحب البلاغ محتجزاً فيها وعدم توفير العلاج الطبي له، ما يعد انتهاك اً آخر للمادة 7 .

3-2 إن تخلف الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير لحماية صاحب البلاغ من التعذيب وعن إجراء تحقيق نزيه وفعال وشامل في تعرض صاحب البلاغ للتعذيب مرار اً، وعن توفير إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، يعد بمثابة انتهاك للمادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد .

3-3 ويتنافى احتجاز صاحب البلاغ مع القانون المحلي، وليس له أي غرض مشروع، وتعود أسبابه إلى دوره كمدافع عن حقوق الإنسان وإلى انتمائه الإثني . وعليه، فهو يعد احتجاز اً تعسفي اً وغير مشروع، ويشكل انتهاك اً للمادة 9، وتحظره المادتان 2 و26 من العهد .

3-4 وال أوضاع التي احتجز فيها صاحب البلاغ، لا سيما في مركز شرطة بازار - كورغون ، هي أوضاع غير إنسانية، ما يشكل انتهاك اً للمادة 10 من العهد .

3-5 وعلاوة على ذلك، لم يمنح صاحب البلاغ ما يكفيه من الوقت ومن التسهيلات لإعداد دفاعه، لا سيما إمكانية الاتصال بمحاميه، وانتهك الموظفون العموميون مبدأ افتراض البراءة إذ نعتوه علناً بالمذنب . ويشكل عدم توفر شرطي ا لاستقلالية والحياد في محاكمة صاحب البلاغ، ثم في إجراء الطعن، وجو الترهيب الذي ساد، أثناء المحاكمة والاستئناف على حد سواء، انتهاك اً لحقه في محاكمة عادلة . ولم تتسنَّ له إمكانية دعوة الشهود أو استجوابهم فعلي اً ولم يحضر أول مراجعة أجرتها المحكمة العليا لحكم الإدانة الصادر ضده، وكان يمكن أن تجري بطريقة بنَّاءة، وكل ذلك يشكل انتهاك اً للمادة 14 من العهد .

3-6 وأخير اً، يرى صاحب البلاغ أن السلطات عمدت إلى احتجازه وتعذيبه وحرمته من الحصول على محاكمة عادلة لأسباب تعود، في جزء كبير منها، إلى عمله كمدافع عن حقوق الإنسان في قيرغيزستان، وهو ما يشكل انتهاك اً للمادتين 9 و19 من العهد .

4-1 تدفع الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 28 حزيران/يونيه 2013، بأنها عمدت، استناد اً إلى الشكوى المقدمة إلى اللجنة، إلى إنشاء فريق تحقيق خاص يضم خمسة مدعين عامين، وكلفته بالتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ .

4-2 وتقول الدولة الطرف إن مجموعة كبيرة من الأشخاص الأوزبك تجمهروا عند الحدود بين قيرغيزستان وأوزبكستان حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم 12 حزيران/يونيه 2010 . ووصل عمدة مقاطعة بازار - كورغون وحاول تهدئة الوضع وطلب من الناس العودة إلى منازلهم . فجعل عدة أشخاص، بمن فيهم صاحب البلاغ، يحرضون المجموعة على أخذ العمدة رهينة والعبور إلى أوزبكستان . وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وجه نفس الأشخاص شتائم إلى القيرغيزيين ودعوا إلى حركة عصيان نشطة وممارسة المقاومة المسلحة .

4-3 وفي 13 حزيران/يونيه 2010، أغلقت مجموعة من الأوزبك، تراوح عدد أفرادها بين 400 و500، الطريق الرئيسي التي تصل بين بيشكيك وأوش . وكانت المجموعة مسلحة ببنادق وسكاكين وقضبان معدنية وعصي خشبية . فأرسلت مجموعة من ضباط الشرطة من شرطة مقاطعة بازار - كورغون لتتحدث إلى المحتشدين . ولم يكن ضباط الشرطة مسلحين، إذ تركوا مسدساتهم في مركز الشرطة .

4-4 فحض صاحب البلاغ وآخرون الحشود الغاضبة على مهاجمة ضباط الشرطة . وأسفر ذلك عن إصابة 13 ضابط شرطة ( ) وقتل شرطي واحد، هو السيد سليمانونف ، الذي حرقت جثته . واستناد اً إلى هذه الوقائع، فتح ت المدعي ة العام ة في مقاطعة بازار - كورغون تحقيق اً جنائي اً. وبما أن عدة شهود ذكروا اسم صاحب البلاغ باعتباره مرتكب الجريمة، فقد مثل أمام المدعي ة العام ة في 15 حزيران/يونيه 2010، لاستجوابه كشاهد . وفتش ضباط الشرطة منزله، وعثروا فيه على ذخائر مسدس وأغراض اً أخرى .

4-5 وفي 16 حزيران/يونيه 2010، احتجز صاحب البلاغ كمشتبه فيه، وذلك في حضور محام ٍ ، هو السيد ميرزاكولوف . وفي 17 حزيران/يونيه، وجه الاتهام إلى صاحب البلاغ بارتكاب عدة جرائم، وتحديد اً، بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 233، والفقرتين الفرعيتين 1 و3 من الفقرة 2 من المادة 299 من القانون الجنائي في قيرغيزستان ( ) . وفي اليوم نفسه، أمرت محكمة بازار - كورغون المحلية باحتجاز صاحب البلاغ ( ) ( ) .

4-6 وت قول ا لدولة الطرف إ ن المحكمة المحلية في بازار - كورغون قضت بإدانة صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة ( ) . وحُكم على سبعة أشخاص آخرين مدعى عليهم معه بالسجن لمدد مختلفة . وقدم صاحب البلاغ طعن اً في هذا القرار، الذي أيدته محكمة جلال - أباد الإقليمية أول اً، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 .

4-7 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، طعن صاحب البلاغ في القرار أمام المحكمة العليا . وقضت المحكمة العليا بتأييد قرار المحكمة الابتدائية فيما عدا تغييرات طفيفة تتعلق بالأشخاص الآخرين المدعى عليهم مع صاحب البلاغ .

4-8 و قد اتهم صاحب البلاغ ، بحسب ما يظهر من حكم المحكمة، بالتواطؤ على قتل موظف مكلف بإنفاذ القانون . فهو لم يقتل الضابط بنفسه، لكنه وجه الآخرين لفعل ذلك . وقد كشفت الشهادات التي أدلى بها تسعة ضباط شرطة ( ) أمام المحكمة وجود هذا الدليل . وشهد العديد من موظفي إنفاذ القانون الآخرين أن صاحب البلاغ كان حاضر اً مع الحشود الغاضبة في نفس الوقت والمكان عندما قتل ضابط الشرطة ( ) .

4-9 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة لا تستند إلى أدلة تدعمها . وقد أفاد محقق الشرطة، ب . كريموف ، في الشهادة التي أدلى بها في 14 أيار/مايو 2013، بأنه استطاع أن يعرف مكان صاحب البلاغ في 15 أو 16 حزيران/يونيه 2010، وطلب منه التوجه إلى مركز الشرطة . وبعد أن أحضر صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة، لم يشارك هذا المحقق في الاستجواب، لكنه أفاد بعدم استخدام أي نوع من العنف البدني .

4-10 وشارك ضابط شرطة آخر يدعى أ. اوسكونبايف ، في إحضار صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة . ثم استجوبه لمدة 10 دقائق تقريباً دون أن يشاهد أي مظهر من مظاهر العنف . وبعد ذلك، استجوب ت نائبة المدعي العام، ز . تورازانوفا ( ) ، صاحب البلاغ كشاهد . وفي 16 حزيرا ن/يونيه 2010، احتجز صاحب البلاغ في حضور محام، هو السيد ميرزاكولوف .

4-11 وفي 17 حزيران/يونيه 2010، خضع صاحب البلاغ للفحص الطبي وفق اً لقرار السيدة تورازانوفا ، التي كانت ترأس فريق التحقيق في ذلك الوقت . وصدرت نتائج الفحص في 4 حزيران/يونيه . وكشف الفحص إصابة صاحب البلاغ بكدمات على عظمة وجنته اليمنى وعلى الكتفين والظهر . ولم تكتشف أي إصابات أخرى . وأثناء إجراء الفحص، ذكر صاحب البلاغ أن شخص اً ما ضربه في الزنزانة وليس ضباط الشرطة . وفي 17 حزيران/يونيه، نفى صاحب البلاغ، خلال إحدى جلسات الاستجواب، أن يكون ضباط الشرطة قد أساء وا معاملته؛ وهذه الإفادة مسجلة رسمي اً في محضر الاستجواب .

4- 12 وفي 22 حزيران/يونيه 2010، قدم محامي صاحب البلاغ، ن . توكتاكونوف ، شكوى إلى المدعي العام المحلي، وطلب إليه إجراء تحقيق في وجود كدمات على جسم صاحب البلاغ ومنعه من عقد مقابلة سرية مع موكله . وفي 23 حزيران/يونيه، سألت السيدة تورازانوفا صاحب البلاغ مرة أخرى عن الكدمات التي أصيب بها . وكرر القول إن شخص اً مجهول اً قد اعتدى عليه في الزنزانة التي يحتجز فيها .

4-13 وتأكد أيض اً وجود شخصين آخرين مع صاحب البلاغ في الزنزانة لدى احتجازه في المرة الأولى، وهما م . م . وس . م . واعتدى عليه الشخص الأول محمل اً إياه مسؤولية حرق منزله . ورفض صاحب البلاغ اتهام م . م . وعلاوة على ذلك، كان يتعذر نقل صاحب البلاغ إلى مرفق احتجاز آخر في مدينة أوش، لأنها تبعد مسافة 140 كيلومتر اً ع ن بازار - كورغون .

4-14 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ رفع كذلك شكوى إلى المدعي العام لجمهورية قيرغيزستان بشأن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة ( ) . وبعد النظر في الشكوى، رد المدعي العام بالقول إن الطلب قد رفض مرتين بالفعل . وطعن في هذا القرار أمام محكمة بيرفومايسك الابتدائية في بيشكيك . وخلصت المحكمة إلى أن قرار المدعي العام لا يتماشى مع مقتضيات القانون .

4-15 وأرسلت الشكوى إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في جلال - أباد حيث رفض أحد المدعين العامين، هو السيد تواتونوف ، شكوى صاحب البلاغ . وخلص إلى أن من اعتدى على صاحب البلاغ هو م . م . وليس موظف ي إنفاذ القانون .

4-16 وعلاوة على ذلك، فحصت طبيبة من مركز رعاية الأسرة في مقاطعة بازار - كورغون صاحب البلاغ في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 . وفي وقت لاحق، أفادت هذه الطبيبة بأن صاحب البلاغ كان يشتكي من السعال وألم في المعدة . ولم تشاهد أي إصابات على جسمه .

4-17 وفي 26 حزيران/يونيه 2010، فحص الدكتور دزولدوشيف أيض اً صاحب البلاغ واكتشف وجود كدمات على ظهره . وكانت معاينة الكدمات قد تمت بالفعل ولم يباشر المدعي العام تحقيق اً جنائي اً.

4-18 ويدعي محامي صاحب البلاغ، السيد توكتاكونوف ، أنه سمح له بمق ابلة موكله ، في 23 حزيران/يونيه 2010، لمدة لا تتجاوز ثلاث أو خمس دقائق . وهذا غير صحيح، لأن المحامي لم تحدد له مدة معينة يمكنه خلالها التحدث مع صاحب البلاغ . وفي اليوم المذكور، قابل المحامي موكله في غرفة منفصلة لمدة 20 دقيقة تقريب اً أعلن بعدها انتهاء المقابلة .

4-19 وذكر السيد تور و غولوف في شهادته أيض اً، وهو كان مدير اً لمركز الاحتجاز في بازار - كورغون ، أن المحامي كان يسمح له بمقابلة موكله لمدة غير محددة، وأن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة ( ) .

4-20 وتشير الدولة الطرف إلى تظلم السيد توكتاكونوف مما تعرض له في تاريخ غير محدد حين كان يهمُّ بزيارة صاحب البلاغ في مركز الاحتجاز فتحلَّق حوله عدة أفراد غاضبين من أقارب ضابط الشرطة المتوفى وشتموه ونعتوه بالخائن وهددوا بقتله . وتدعي الدولة الطرف أن السيد توكتاكونوف لم يسجل آنذاك أي شكاوى بشأن الاعتداءات المزعومة لدى الشرطة في مقاطعة بازار - كورغون .

4-21 وفيما يتعلق بالمحامي الأول الذي كان حاضر اً لدى احتجاز صاحب البلاغ، تدعي الدولة الطرف ب أن السيد ميرزاكولوف دافع عن موكله بأقصى ما يملك من قدرة . أما ادعاء صاحب البلاغ أن هذا المحامي كان يتصرف لمصلحة السلطات فإنه ادعاء غير مؤكد . وفي وقت من الأوقات، زار العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين السيد َ ميرزاكولوف و أخذوا ملف قض ية صاحب البلاغ، وبعدها لم يعد السيد ميرزاكولوف يمثله .

4-22 واستطاعت الدولة الطرف أيض اً أن تستجوب العديد من الأشخاص الذين كانوا محتجزين أيض اً عندما كان صاحب البلاغ قيد الاحتجاز في بازار - كورغون . ولم يشاهد أحد منهم أي مظهر من مظاهر التعذيب أو الضرب ، كما يدعي صاحب البلاغ .

4-23 وتنفي الدولة الطرف كذلك عدم حصول صاحب البلاغ على الرعاية الطبية الملائمة أثناء وجوده في مركز الاحتجاز . وقالت إن طبيبين على الأقل شهدا بأنه لم يكن هناك ما يدل على أن صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب عندما اشتكى من آلام في المعدة وبعض الكدمات . وفي 28 حزيران/يونيه 2010، قرر المدعي العام، السيد بيرديباييف ، عدم رفع دعوى جنائية استناد اً إلى شكاوى صاحب البلاغ .

4-24 وتنفي الدولة الطرف كذلك أن تكون الزنزانة التي احتجز فيها صاحب البلاغ مكتظة . ويدعي صاحب البلاغ أن مساحة الزنزانة التي كان يحتجز فيها تبلغ متر ين بـ 3 . 5 أمتار، ويتراوح عدد الأشخاص الذين كانوا يحتجزون فيها في أوقات مختلفة بين 7 أشخاص و12 شخص اً آخر. وتبين سجلات مركز الاحتجاز أن عدد الأشخاص الذين ا حتجزو ا في تلك الزنزانة كان ي بلغ، في معظم الحالات، 9 محتجزين في الفترة الممتدة بين 28 و31 تموز/يوليه، وفي 31 آب/أغسطس و1 و2 أيلول/سبتمبر 2010 ( ) . أما شكاوى صاحب البلاغ بشأن حرارة الزنزانة والإمداد بالمياه والطعام فإنها لم تثبت؛ إذ كان جميع المحتجزين يحصلون على وجبات ساخنة ويقدم لهم الشاي الساخن .

4-25 وفي 24 حزيران/يونيه 2010، نقل صاحب البلاغ إلى محكمة جلال - أباد الإقليمية للنظر في شكواه المتعلقة بظروف احتجازه وفي طلب الإفراج عنه بانتظار المحاكمة . ويشتكي صاحب البلاغ من أن أقارب ضابط الشرطة المتوف ى قد تعرضوا له بالسب والتهديد مرة أخرى في المحكمة الإقليمية ولكن لم يتسنّ إثبات هذا الحادث . ويدعي صاحب البلاغ أن مركز الاحتجاز في جلال - أباد يحتجز 16 شخص اً في زنزانة مخصصة لاحتجاز 8 أشخاص . بيد أن سجلات مركز الاحتجاز تبين أن عدد الأشخاص الذين كانوا محتجزين في ذلك الوقت لم يتجاوز 9 أشخاص .

4-26 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2010، نقل صاحب البلاغ إلى محكمة نوكين المحلية . وكان الغرض من ذلك ضمان أمن المدعى عليهم وأمن بقية المشاركين في الجلسة . ولأسباب تتعلق بالشو اغل الأمنية، خصص عدد إضافي من ض ب ا ط الشرطة لحماية صاحب البلاغ والأشخاص الآخرين المدعى عليهم معه أثناء نقلهم . ولم يتبين إلا في وقت لاحق أن بعض اً من ضباط الشرطة الذين ساروا في الموكب كانوا بدورهم من ضحايا الأحداث التي لها صلة بالتهم الموجهة إلى صاحب البلاغ . وعُلِّل ذلك بافتقار شرطة نوكين المحلية إلى العدد الكافي من ضباط الشرطة .

4-27 وتزعم الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الاعتداء عليه وسبه في محكمة نوكين لم تثبت . وقالت إن التدابير الأمنية قد شددت أثناء جلسات الاستماع . وإذا كان بعض الحاضرين قد أطلقوا هتافات خلال جلسات المحكمة، فإن القاضي الذي يرأس الجلسة كان يسكتهم على الفور .

4-28 وفيما يتعلق بمطالبة صاحب البلاغ بدعوة شهود إضافيين، فإن محاضر الجلسات لا تظهر أن المدعى عليه أو محاميه قد قدموا أي التماس لاستدعاء شهود إضافيين . وفي 7 أيلول/سبتمبر 2010، طلب المحامي، السيد توكتاكونوف ، إلى المحكمة استجواب شاهدين، هما أ . أ . و إ . إ . ورفضت المحكمة الطلب بحجة أن الشاهدين لا صلة لهما بالأحداث .

4-29 وفيما يتعلق بتعرض صاحب البلاغ للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه الادعاءات لم تثبت أثناء التحقيقات التي جرت لاحق اً في عام 2013 . فقد استجوب عدد من ضباط الشرطة الذين كانوا موجودين في مرفق الاحتجاز في ذل ك الوقت؛ وذكروا أنهم لم ي روا أي مظهر من مظاهر ال عنف أو سوء المعاملة .

4-30 وتزعم الدولة الطرف أيض اً أن السيد توكتاكونوف قدم شكوى في 6 أيلول/ سبتمبر 2010 بشأن إصابة صاحب البلاغ بكدمة تحت عينه اليسرى، في حين أن صاحب البلاغ نفسه كتب رسالة إلى السلطات يدعي فيها أن رأسه ارتطم عن غير عمد بأحد رفاقه في الزنزانة، وكان مكبل اً، ما أصابه بكدمة على حد زعمه . ورفض صاحب البلاغ الخضوع لفحص طبي .

4-31 وفي 14 تشرين ال أول /أكتوبر 2010، نقل صاحب البلاغ إلى مركز الاحتجاز في منطقة سوزاك . ولم تؤكد شهادات ضباط الشرطة ، الذين كانوا موجودين في تلك الفترة ، ادعاءه بشأن تعرضه للضرب في الفناء الخلفي لمركز الاحتجاز . وفيما يتعلق باكتظاظ الزنزانة (6 أسرة ل ـ  12 محتجزا ً )، تدعي الدولة الطرف أن ذلك حدث نتيجة "أحداث حزيران"، وأن صاحب البلاغ كان ينام دائم اً على سرير منفصل . أما تهديدات القتل التي تلقاها من والدة ضابط الشرطة المتوفى، فلم يتسنَّ التحقق منها، لأنها توفيت في عام 2013 .

4-32 وفي الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، احتجز صاحب البلاغ في مركز الاحتجاز بمدينة طاش - كومير لكي يتمكن من حضور جلسات الاستئناف . وقد استجوب عدد من ضباط الشرطة بشأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتعرضه للتعذيب والضرب والسب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة . ونفى جميع ضباط الشرطة أن يكونوا قد رأوا أي مظهر من مظاهر سوء المعاملة أو شاركوا في تعذيب صاحب البلاغ . وعلاوة على ذلك، لم يكشف فحص طبي، خضع له في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وجود أي إصابات على جسم صاحب البلاغ .

4-33 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أُحضر صاحب البلاغ وبقية الأشخاص المدعى عليهم معه إلى مركز الاحتجاز في مدينة جلال - أباد . وتدحض الدولة الطرف الادعاء بأن رئيس مركز الاحتجاز، ي . كريمكولوف ، قد أعطى أمر اً بضرب صاحب البلاغ .

4-34 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، نقل صاحب البلاغ من مرفق الاحتجاز في طاش - كومير إلى بيشكيك . وفي الطريق إلى بيشكيك، احتجز في المستوطنة رقم 52 في توكتوغول . وهناك، حصل صاحب البلاغ على جميع لوازم النوم كالفراش والبطانية خلاف اً ل ما جاء في ادعاءاته .

4-35 وفيما يتعلق بحضور صاحب البلاغ جلسات الاستئناف في المحكمة العليا، تدعي الدولة الطرف أن محامي صاحب البلاغ قدم طلب اً، في 26 كانون الثاني/يناير 2011، للسماح بحضور صاحب البلاغ الجلسات شخصي اً. ووفق اً للمادتين 374 و 378 من قانون الإجراءات الجنائية في قيرغيزستان، يخضع حضور الشخص المدان جلسات الاستئناف لتقدير المحكمة ( ) . وفي هذه القضية، قررت المحكمة أن تنظر في قضية صاحب البلاغ من دون حضوره .

4-36 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم توفر فرص كافية للوصول إلى المرافق الطبية يكذبها العديد من الأطباء وغيرهم من الشهود . ف في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أدخل صاحب البلاغ إلى مستشفى السجن المركزي . وأظهر الفحص الأول الذي خضع له أن حالته " مرضية نسبيا ً " . واشتكى صاحب البلاغ من حالته الصحية فعولج وأخرج من المستشفى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر .

4-37 وتختم الدولة الطرف بالقول إن أي اً من ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعرض للضرب والتعذيب لم يثبت . و ترى أن ما يتوخاه صاحب البلاغ من هذه المطالبات هو تخليص نفسه من المسؤولية الجنائية . وقد عاين ثلاثة أطباء نفسيين صاحب البلاغ وخلصوا إلى أنه "كاذب؛ ومتذلل"، وأن ه يستخدم الكذب لتضليل المنظمات الدولية . ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه ملاحق جنائي اً بدافع الرغبة في ال انتقام من جانب أجهزة إنفاذ القانون لدوره المزعوم في قتل ضابط الشرطة .

4-38 وتؤكد كذب صاحب البلاغ شهادات أكثر من 100 شاهد، بينهم العديد من موظفي إنفاذ القانون، وأعضاء الجهاز القضائي، وموظفي السجون، والأطباء، وأشخاص آخرين . وتبين أن صاحب البلاغ قد حصل على الرعاية الطبية المناسبة عند اللزوم .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 ي قول صاحب البلاغ، في معرض التعليق على ملاحظات الدولة الطرف ، إ ن هذه الأخيرة لا ترد على ادعاءاته في تعليقها ، و إ ن الدولة الطرف تركز على مقابلات جرت مع ضباط شرطة ومدعين عامين وموظفي محاكم، حتى من دون أن تستفهم من صاحب البلاغ أو من ممثليه . ومن غير المستغرب أن تخلص الدولة الطرف في تقريرها إلى عدم ثبوت ادعاءات صاحب البلاغ .

5-2 وفي الوقت نفسه، تحاول الدولة الطرف تجريح صاحب البلاغ بالتهجم على عمله كمدافع عن حقوق الإنسان وتسفيهه، نافية أن تكون الانتهاكات المزعومة قد حدثت قط وواصفة صاحب البلاغ ب الشخص "الكاذب" .

5-3 ولا تتناول الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ، بل تعمد، عوض اً عن ذلك، إلى الطعن في أقوال الشهود الواردة في البلاغ . وتتجاهل الدولة الطرف أيض اً الأدلة الطبية التي قدمتها خبيرة مستقلة، وتكتفي عوض اً عن ذلك ، بالاستناد إلى الفحص الطبي الذي خضع له برعاية الدولة، ولم يقبل به خبراء طبيون مستقلون باعتباره "غير موثوق" أو "مضلل ا ً " .

5-4 و في الرد، تقبل الدولة الطرف ، دونما تمحيص ، شهادات وإفادات أدلى بها مسؤولون حكومي ون متورطون في تعذيب صاحب البلاغ ، بينما تدحض روايته هو باعتبارها كاذبة . وقد قدم صاحب البلاغ رواية دامغة ومتماسكة لما تعرض له من سوء المعاملة . ففي أواخر حزيران/يونيه 2010، على سبيل المثال، قدم صاحب البلاغ إفادة مكتوبة إلى ثلاثة موظفين زائرين من مكتب أمين المظالم بشأن تعرضه للضرب وتحدث إلى أمين المظالم هاتفي اً. وتتجاهل الدولة الطرف هذا الاتساق في الرواية، وعلاوة على ذلك، لم تسأل قط أمين المظالم في إطار التحقيقات التي أجرتها .

5-5 ولا تضع الدولة الطرف في اعتبارها أن الإفادات التي أدلى بها صاحب البلاغ للسلطات بشأن عدم تعرضه للتعذيب جاءت من شدة الإكراه . فهو أدلى بما أدلى به كرد فعل على تهديده بمزيد من التعذيب والتوعد بالاعتداء على أشخاص آخرين . ويصف البلاغ ما لا يقل عن أربعة حوادث منفصلة كشف فيها صاحب البلاغ عن وجود علامات ظاهرة على "إصابات جسدية بليغة" في حضور مسؤولين كانوا مكلفين بالتحقيق فيها وتحديد مصدرها .

5-6 وفي 16 حزيران/يونيه 2010، أصدرت الدولة الطرف بيان اً صحفي اً يفيد بأن صاحب البلاغ لا يعاني من أي إصابات . ومع ذلك، فإن كدمات ظاهرة للعيان بدت على وجه صاحب البلاغ وظهره في اليوم التالي . وفي 22 حزيران/يونيه، صوَّر السيد توكتاكونوف الكدمات البليغة التي كانت تعلو ظهر صاحب البلاغ وأطلع المدعي العام المكلف بالقضية على الصور . وعقب اليوم الأول من محاكمة صاحب البلاغ بقليل، حضر لزيارته، في 2 أيلول/سبتمبر 2010، رئيس منظمة " كيليم شامي" لحقوق الإنسان، أ . عبدراسولوفا ، ونائب وزير الداخلية، السيد عليم بيكوف . وشاهد السيد عبدرسولوفا الكدمات على وجه صاحب البلاغ . وفي 6 أيلول/سبتمبر، مثل صاحب البلاغ أمام المحكمة وكانت الكدمة ظاهرة للعيان أسفل عينه اليسرى .

5-7 ويؤكد صاحب البلاغ مجدد اً أنه احتجز تعسف اً، ودون أن يسجل احتجازه ، لمدة 24 ساعة تقريب اً في 15 حزيران/يونيه 2010 . وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استجوب كشاهد في المرة الأولى ، في حين أنه كان محتجز اً كمشتبه فيه . وأوقف رسمي اً في 16 حزيران/ يونيه 2010 في حضور محام عين للدفاع عنه .

5-8 ويتناول البلاغ أيض اً العديد من الظروف التي أدت إلى محاكمة صاحب البلاغ بطريقة تفتقر بشكل صارخ إلى معايير المحاكمة العادلة ، بما في ذلك استمرار تعذيبه وممارسة التخويف والتهديد والعنف ضد محامي الدفاع والشهود وتقاعس المحكمة عن توفير الأمن في قاعة المحاكمة . وتفضل الدولة الطرف تجاهل الأدلة التي تفيد بأن الشهود تعرضوا للتخويف، وتستند عوض اً عن ذلك، إلى إفادات موظفي المحكمة الذين سمحو ا بهذا الوضع .

5-9 ولا تقدم الدولة الطرف أيض اً رد اً معقول اً على الشهادة المؤيدة التي أدلى بها شقيق صاحب البلاغ الذي احتجز معه في ليلة 15 حزيران/يونيه 2010، وهي شهادة مهمة . وقد احتجز الاثنان دون أن توجه أي تهم لهما وتعرضا للضرب مرارا ً .

5-10 وقدم صاحب البلاغ تقارير مفصلة صادرة عن المجتمع المدني ومراقبين مستقلين للمحاكمات أشاروا أثناء المحاكمة إلى أنه تعرض لسوء المعاملة . فلجنة الحقوقيين الدولية تتناول بالتفصيل اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه وتعذيبه وتصف درجة التضييق والتخويف التي تعرض لها محامو الدفاع وشهود الدفاع في قاعة المحكمة . لكن الدولة الطرف تستند عوض اً عنها، إلى الإفادات التي أدلى بها مدعون عامون وقضاة .

5-11 وتتجاهل الدولة الطرف كذلك الإفادات الخطية المقدمة من الدكتورة كروسبي، والتي تكشف عن دليل واضح ودامغ يفيد بأن صاحب البلاغ قد عانى من إصابات شديدة دامت طويل اً جراء اعتقاله وحبسه . وترى الخبيرة أن الأعراض التي عانى منها صاحب البلاغ " تتطابق بشدة" مع حالة الإصابة الدماغية الرضية، وأن وصف صاحب البلاغ للإصابة الرضية في الصدر تتطابق مع نتيجة فحص الأشعة السينية الذي كشف عن وجود ضلوع مصابة بكسور .

5-12 وتؤكد الدولة الطرف حالة الاكتظاظ في مركز الاحتجاز في جلال - أباد مثلما تؤكد احتجاز صاحب البلاغ في مركز الاحتجاز المؤقت في مركز شرطة بازار - كورغون ، ما يشكل انتهاك اً للقانون المحلي . وتنفي الدولة الطرف حدوث عنف في قاعة المحكمة، شمل تهديد ومهاجمة المدعى عليهم والمحامين والشهود لكنها تؤكد أن جلسات المحكمة نقلت إلى نوكين لضمان أمن المدعى عليهم والأشخاص الآخرين الذين يحضرون المحاكمة . وكان ضمن ال مواكب التي نقل ت المدعى عليه م، ضباط َ شرطة من مقاطعة بازار - كورغون اعتُبِروا أنفسهم من الضحايا .

5-13 و لم يسع الموظفون الذين عينتهم الدولة الطرف لإجراء تحقيق جديد ، رد اً على البلاغ ا لذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة ، إلى مقابلة أي من شهود الدفاع . والشخص الوحيد الذي جرت مقابلته ويرتبط اسمياً بصاحب البلاغ، هو المحامي، السيد ميرزاكولوف . ولم يستجوب المحققون المحاميين اللذين كانا يمثلان صاحب البلاغ فعلي اً أثناء المحاكمة، وهما السيد توكتاكونوف والسيد أبيلاكيموف .

5-14 ويزعم صاحب البلاغ كذلك أن ثمة حاجة، في ضوء عدم توصل تحقيقات الدولة الطرف إلى نتائج، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتوفير الانتصاف بشأن انتهاكات العهد . وتنص المبادئ المتعلقة بالتقصّي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول )، على إجراء التحقيقات من خلال "لجنة تحقيق مستقلة أو إجراء مشابه" ( ) . ويجب أن يكفل تشكيل اللجنة استقلالية أعضائها .

5-15 ويلتمس صاحب البلاغ كذلك أن تنظر اللجنة في قضيته على وجه السرعة . فهناك خطر كبير على حالته الصحية وكذلك على حياته، وهو يعاني أيض اً من مرض الشريان التاجي ومشاكل صحية أخرى خطيرة . وقد تعرض للضرب مرار اً أثناء احتجازه، ما أدى إلى حدوث مجموعة إصابات أثرت على الدماغ وحاستي السمع والبصر . ويعاني صاحب البلاغ أيض اً من حالة نفسية سيئة . وعلى الرغم من استمرار مشاكله الصحية، فإن الدولة الطرف ترفض أن توفر له ما يلزم من الأدوية أو الفحوص أو العلاج . بل إن أطباء السجن لم يجروا له حتى الفحوص اللازمة لتحديد العلاج المناسب .

6-1 تؤكد الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 11 حزيران/يونيه 2014، أن التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ كان تحقيق اً نزيه اً وكامل اً. وقد أكد أكثر من 100 شاهد استجوبوا في هذه العملية أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للضرب أو التعذيب وسوء المعاملة لا أساس لها من الصحة .

6-2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ استجوب في الواقع بتاريخ 15 حزيران/ يونيه 2010، بين الساعة 45/16 والساعة 15/19 . واعتقل رسمي اً كمشتبه فيه في الساعة التا سعة من صباح يوم 16 حزيران/يونيه . ولم تمكن التحقيقات من التأكد من مكان وجود صاحب البلاغ في الفترة التي أعقبت استجوابه أول مرة في يوم 15 حزيران/يونيه حتى تاريخ اعتقاله في 16 حزيران/يونيه . وأصدرت محكمة بازار - كورغون المحلية قرارها بشأن احتجاز صاحب البلاغ في الساعة 30/18 من يوم 17 حزيران/يونيه . ولذلك، فإن صاحب البلاغ بات محتجز اً بصورة رسمية في غضون 48 ساعة حتى وإن كانت ادعاءاته صحيحة .

6-3 وقد روعيت بشكل صارم المقتضيات المتعلقة بالإجراءات الجنائية للدولة الطرف، في محاكمة صاحب البلاغ أمام المحاكم بدرجاتها الثلاث كافة . وعين محامون مؤهلون للدفاع عن جميع المتهمين، بمن فيهم صاحب البلاغ . وتولى الدفاع عن صاحب البلاغ محاميان اثنان هما السيد توكتاكونوف والسيد أبيلاكيموف . ومنح المحامون نفس الحقوق الممنوحة لأعضاء النيابة العامة، بما في ذلك الحق في استدعاء شهود إضافيين . ولم يطلب المحامون استدعاء شهود إضافيين كما يتضح من سجلات التحقيق ومحاضر المحاكمة .

6-4 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2010، توجه أحد المحاميين، وهو السيد توكتاكونوف ، ب طلب شفوي إلى المحكمة لحضور شاهدين، هما أ . أ . وإ . إ . لكن مسؤولية إحضار شهود إضافيين تقع على فريق الدفاع على نحو ما أُ و ضح للمحامي . ولذلك رفض طلب المحامي ( ) .

6-5 و يبدو أن صاحب البلاغ يطعن في صحة إفادات المدعين العامين وموظفي المحاكم . ومكتب المدعي العام مستقل عن قوة الشرطة . وتعد المحكمة ، وفق اً للقانون، الهيئة الوحيدة المخولة قبول الأدلة وإصدار قرارات غير منحازة استناد اً إلى تلك الأدلة . ومن ناحية أخرى، فإن الأدلة التي قدمها المحاميان إلى اللجنة لم تقدم قط أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة . وبما أن الشهود الذين قدموا هذ ه الأدلة هم إما من أقارب السيد أسكاروف أو من جيرانه فإن صحة إفاداتهم تحمل على الشك .

6-6 و إفادة شقيق صاحب البلاغ، على سبيل المثال، بشأن احتجازه مع صاحب البلاغ وتعرضه للضرب والتعذيب لم تتأكد عندما درسها أحد المدعين العامين في النيابة العامة في جلال - أباد . إذ تظهر سجلات مركز الاحتجاز أن شقيق صاحب البلاغ لم يكن موجود اً فيه . وأكد مدير مركز الاحتجاز آنذاك، ك . ت . أن شقيق صاحب البلاغ لم يكن محتجز اً في تلك الفترة .

6-7 ويبدو أن صاحب البلاغ يكذب النتائج التي توصل إليها الأطباء في المستشفى المركزي التابع لنظام السجون ولا يثق إلا باستنتاجات الدكتورة كروسبي . وقد خضع صاحب البلاغ لفحص شامل لدى تسجيله في المستشفى . وكشف الفحص بالأشعة السينية الذي خضع له في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وجود ضلوع مكسورة، ولكن لم يتسن تحديد تاريخ الإصابة بالكسور . وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 201 1، خضع صاحب البلاغ لتخطيط كهربا ئي ل لقلب وتخطيط صدى ل لقلب على يد طبيب مختص في أمراض القلب . ولم تثبت تلك الفحوص وجود أي "تغيرات مرضية" .

6-8 أما فيما يتعلق بحالات الصداع التي كان يصاب بها صاحب البلاغ، فقد أجرى الأطباء تخطيط اً لكهرباء الدماغ ولم تسفر نتيجة الفحص عن وجود أي مشاكل . وكذلك الأمر بالنسبة لنتيجة فحص للبصر خضع له في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2012 . وبالتالي، فإن عدة أطباء فحصوا الحالة الصحية لصاحب البلاغ دون أن تثبت الفحوص وجود أي تغييرات مرضية .

6-9 وتؤكد الدولة الطرف مجدد اً موقفها ب القول إنها وفرت كل التدابير الأمنية اللازمة لعقد جلسات المحكمة . وقد وجه تنبيه إلى الضحايا وأقارب ضابط الشرطة المتوفى لحفظ النظام في قاعة المحكمة . وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أنها جمعت كما ً هائل اً من الأدلة التي تثبت أن صاحب البلاغ مذنب، بما في ذلك إفادات تسعة ضباط شرطة شاهدوا صاحب البلاغ وهو يدعو إلى قتل ضابط الشرطة . وشهد أشخاص آخرون من موظفي إنفاذ القانون - يبلغ عددهم في المجموع ثمانية - بأنهم رأوا صاحب البلاغ في المكان الذي قتل فيه ضابط الشرطة .

6-10 وتنفي الدولة الطرف كذلك أن يكون صاحب البلاغ قد تعرض للتعذيب أو الضرب أثناء الاحتجاز . وتقول إن عدم تعرضه لسوء المعاملة لا يؤكده ضباط الشرطة وحسب بل يؤكده أيض اً أقاربه والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين زارو ه . وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أي طلب، أثناء احتجازه، للحصول على أي مساعدة طبية . وفيما يتعلق بوجود كدمة أسفل عينه اليسرى، تقول إن صاحب البلاغ نفسه قدم رسالة إلى القاضي، مؤرخة 2 أيلول/سبتمبر 2010، تفيد بأنه ارتطم عن غير عمد برأس أحد رفاقه في الزنزانة .

6-11 والادعاءات الأخرى التي أدلت بها السيدة أبديراسولوفا بشأن رؤيتها علامات التعذيب على صاحب البلاغ تثير الشكوك بدورها . فالسيدة أبديراسولوفا لم ترفع أية شكاوى في ذلك الوقت، ولم تقدم تقريرها إلا عند تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة . وتدفع الدولة الطرف بأنها استجوبت صاحب البلاغ بالفعل، في 10 تموز/يوليه و 18 تموز/يوليه 2013، في حضور محامي صاحب البلاغ، السيد فاخيتوف .

6-12 وتدعي الدولة الطرف أن نائب المدعي العام في قيرغيزستان رفض، في 5 شباط/ فبراير 2014، مواصلة التحقيق بسبب ما استجدَّ من أدلة . وطعن السيد فاخيتوف في هذا القرار أمام محكمة أوكتيابرسك المحلية في بيشكيك . والتمس المحامي من المحكمة في هذا الطعن أن تصدر أمرها إلى المدعي العام بمواصلة التحقيق . وبالتالي، تستنتج الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد بعد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

6-13 وتكرر الدولة الطرف موقفها كذلك بالقول إن صاحب البلاغ ومحامييه قد وفرت لهم جميع التسهيلات اللازمة للتحضير للمحاكمة وإن المحكمة وضباط الشرطة قد وفروا التدابير الأمنية اللازمة . وعلاوة على ذلك، حصل صاحب البلاغ، بعد صدور حكم الإدانة، على كل ما يلزم من أنواع المساعدة الطبية والعلاج .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1

7-2 وقد تحققت ال لجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست موضع دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، على اعتبار أن محكمة أكتيابرسك المحلية لم تكن قد بتَّت بعد في الطعن المقدم من صاحب البلاغ حتى تاريخ ورود آخر رسالة من الدولة الطرف . غير أن اللجنة تشير إلى أن الطعن الأخير يتعلق برفض مكتب المدعي العام مواصلة التحقيق في ضوء الأدلة أو الظروف التي استجدت مؤخر اً. فالطعن لا يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك الدولة الطرف المزعوم للحقوق المكفولة له بموجب عدة مواد من العهد . وفيما يتعلق بهذه الادعاءات، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أفلح في استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك طلب الطعن بموجب إجراءات المراجعة القضائية المقدم إلى المحكمة العليا في قيرغيزستان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ( ) . وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن المحاكم الأدنى درجة . وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

7-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 (الفقرتان 1 و2) والمادة (5) من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي إثباتات على انتهاك الدولة الطرف لحقوقه في محاكمة عادلة وافتراض البراءة والطعن . ‬ وفي ظل عدم توفر معلومات إضافية ذات صلة في ملف القضية، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 (الفقرتان 1 و2 ) و(5) من العهد لم تُدعَّم بما يكفي من الأدلة . ‬ وعليه، تعتبر اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري . ‬

7-5 أما فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوق صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و19 و26 من العهد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات والوقائع الداعمة، وبالتالي، لم يدعم ادعاءات ه بما يكفي من الأدلة التي تثبت أنه اضطهد بسبب نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان أو انتمائه إلى إثنية الأوزبك . وفي هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت هذه الادعاءات لأغراض المقبولية وتعلن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

7-6 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت بالأدلة الكافية ادعاءاته بموجب المادة 7، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2(3) والمواد 9(1) و10(1) و 14(3)(ب) و(ﻫ) من العهد لأغراض المقبولية، وتشرع بالتالي في النظر في أسسها الموضوعية .

8-1

8-2 وتأخذ اللجنة في اعتبارها أولا ً ، ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه، عدة مرات ، للتعذيب أو سوء المعاملة . وتلاحظ اللجنة أن نتائج فحص الطب الشرعي التي أجراها خبراء مستقلون تتطابق مع أدلة أخرى تفيد بأن صاحب البلاغ قد تعرض لأعمال تعذيب . ‬ وتلاحظ اللجنة أن كل ما استنتجته الدولة الطرف، بعد استجواب أكثر من 100 شاهد (معظمهم إما من ضباط الشرطة أو موظفي محاكم أو المدعين العامين)، هو أن ادعاءات صاحب البلاغ "لم تثبت" . وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ قد احتجز في مركز شرطة بازار - كورغون نفسه الذي كان يعمل فيه ضابط شرطة المتوفى، ما زاد من خطر تعرضه لسوء المعاملة، وأنه ما من تدابير أمنية خاصة اتخذت لحماية صاحب البلاغ . وترى اللجنة أن ظروف هذه القضية، وخاصة في ضوء عدم تمكن الدولة الطرف من تقديم تفسير لعلامات سوء المعاملة التي شوهدت بوضوح على صاحب البلاغ عدة مرات، تستدعي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ .

8-3

8-4 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادع اءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 (1) بشأن تعرضه للاحتجاز التعسفي من 15 إلى 16 حزيران/يونيه 2010 . ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الغرض من احتجازه هذا كان هو تمكين ضباط الشرطة من تعذيبه . وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استجوب في المرة الأولى بصفته شاهدا ً فقط واعتقل رسمي اً في 16 حزيران/يونيه . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 35(2014) بشأن الحرية والأمن الشخصي الذي ينص على أن الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 لا يشترط فيه أن ي شتمل على اعتقال رسمي وفقاً للتعريف الوارد في القوانين المحلية . وإلى جانب مقتضيات العهد ، التي تنص على عدم جواز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق اً للإجراء المقرر فيه، تنفي الدولة الطرف نفي اً قاطع اً أنها احتجزت صاحب البلاغ في الليلة المذكورة، رغم أن روايات العديد من الشهود تفيد عكس ذلك ورغم أن أفراد أسرته لم يتمكنوا من تحديد مكان وجوده . وفي ظل عدم تقديم الدولة الطرف أية إيضاحات ذات صلة بالموضوع عن مكان وجود صاحب البلاغ، وظروف احتجازه وسجل الاعتقال، ترى اللجنة أن الحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادة 9 (1) من العهد قد انتهكت .

8-5 وتحيط اللجنة علم اً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بشأن احتجازه في أوضاع غير إنسانية، لا سيما في مركز شرطة بازار - كورغون ، ما يشكل انتهاك اً للمادة 10 من العهد . ويشتكي صاحب البلاغ أيض اً من أوضاع احتجازه عقب إدانته، بما في ذلك عدم توفر فرص كافية للحصول على الرعاية الطبية .

8-6 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بأن محاكمته قد شابها عدد من المخالفات ، مثل الفوضى والعنف اللذين تسبب فيهما أفراد من الجمهور الذي حضر المحاكمة . ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه لم يتمكن من استدعاء شهود النفي، ولم يتمكن من استجواب شهود الادعاء في اليوم الأول من المحاكمة عندما تغيَّب محاميه، ولم يكن بإمكانه استجواب أي شاهد من الشهود في جلسات المحكمة العليا . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة، وفق اً لفقهها القضائي الراسخ، إلى أن المادة 14 من العهد تضمن حق الشخص المتهم في استدعاء الشهود واستجوابهم . ويُعد هذا الضمان مهماً لكفالة فعالية دفاع المتهم ومحاميه ويكفل للمتهم بالتالي السلطات القانونية ذاتها المتمثلة في استدعاء الشهود واستجواب أو إعادة استجواب أي متهم يقدمه ا ل ا دعاء ( ) . وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف بشأن عدم وجود صلة تربط الشهود بالأحداث المذكورة أو بشأن خلو محاضر جلسات المحكمة من أي إشارة إلى أن المحامي طلب استدعاء أي شهود إضافيين . غير أن اللجنة تشير إلى أنه لا جدال في أن محامي صاحب البلاغ لم يتمكن من استجواب الشهود في اليوم الأول من المحاكمة، في 2 أيلول/سبتمبر 2010، وأن صاحب البلاغ لم يتمكن من استدعاء الشهود أو إعادة استجوابهم في جلسة المحكمة العليا . وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة، استناد اً إلى الوثائق المعروضة عليها، إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت الحقوق المكفو لة لصاحب البلاغ بموجب المادة 14(3) (هـ) من العهد .

8-7 وفي الختام، تنظر اللجنة في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك حقه في أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه . وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم موافقة الشرطة والمدعي العام على السماح له بمقابلة محاميه على انفراد وحجب المعلومات اللازمة لإعداد دفاعه . وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن أقارب ضابط الشرطة المتوفى اعتدوا جسدي اً على محاميه عدة مرات في مبنى مركز الشرطة ومكتب المدعي العام . وأن أفراد الشرطة والمدعين العامين المحليين لم يتدخلوا، ما ولد شعور اً عام اً بالخوف يتضارب مع أداء محامي الدفاع ل مهامه على الوجه السليم . وهناك أيض اً أدلة دامغة على أن محامي صاحب البلاغ لم يحضر الجلسات في اليوم الأول من المحاكمة، بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2010، لأنه لم يتلق إخطار اً في الوقت المناسب، بينما استمعت المحكمة إلى 16 شاهد اً من شهود الادعاء .

9- واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك الح قوق المكفولة ل صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) والمواد 9(1) و10(1) و14(3)(ب) و(ه) من العهد

10- و طبق اً ل لمادة 2(3)(أ) من العهد، تعد الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ . ‬

11- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت في حدوث انتهاك ل لعهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أ و الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ . ‬