الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2245/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

23 June 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2245/2013 * **

المقدم من: بورنا مايا (يمثلها محفل الدفا ع - نيبال، ومنظمة إنصاف الضحايا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: نيبا ل

تاريخ البلاغ: 19 كانون الأول/ديسمبر 2012

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 23 أيار/مايو 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 آذار/مارس 2017

موضوع البلاغ: الاعتداء الجنسي من جانب رجال الجيش على المشتبه في أنها مؤيدة للماويين

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ وإلقاء القبض والاحتجاز التعسفيان؛ والتمييز على أساس الجنس؛ وسبل الانتصاف الفعالة

مواد العهد: المادة 2(1) و(3)، والمواد 3، و7، و9، و10(1)، و26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 5(2)(ب)

1-1 صاحبة البلاغ هي بورنا مايا ( ) ، وهي مواطنة نيبالية من مواليد عام 1969.

1-2 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وعملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، رفض طلب الدولة الطرف بحث مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

2-1 وُلدت صاحبة البلاغ في مقاطعة دايليخ في أواسط غرب نيبال. وبعد زواجها وإنجابها ابنة، انتقلت الأُسرة إلى مقاطعة جوملا القريبة. وبعد زواجها بعامين، تزوج زوجها من زوجة ثانية، وعادت صاحبة البلاغ إلى مقاطعة دايليخ مع ابنتها .

2-2 وعندما بدأ الصراع المسلح الداخلي في نيبال في عام 1996 بين الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) وحكومة نيبال، المدعومة من الجيش النيبالي الملكي ( ) ، كانت صاحبة البلاغ تعيش مع ابنتها في دايليخ في كوخ صغير كان يُستخدَم أيضاً مَشرباً للشاي. وكان الماويون قد اعتادوا على تفجير قنابل في الغابة القريبة من قرية صاحبة البلاغ وكان أفراد الجيش النيبالي الملكي يقومون على نحو متواتر بزيارة مشربها للشاي ويسألون عما إذا كان أي ماويين قد توقفوا عند متجرها. وقد اعتادوا على تأنيبها واتهامها بأنها "جاسوسة تعمل لحساب الماويين ".

2-3 وفي أيلول/سبتمبر 2004، جاء "ج. ت."، وهو ملازم بالجيش النيبالي الملكي، إلى منزل صاحبة البلاغ واستفسر منها عن زوجها وعن صلاته المدَّعاة بالماويين . وردت صاحبة البلاغ قائلة إن زوجها يعمل في مقاطعة جوملا ويعيش مع زوجته الثانية. وطُلب من صاحبة البلاغ أن تطلب زوجها وتبلغه بالحضور إلى دايليخ في غضون شهر واحد وإلا "فإنها ستعاني من العواقب". وهاتفت صاحبة البلاغ زوجها ولكنها لم تنجح في إقناعه بالمجيء إلى دايليخ . واستفسر الجيش النيبالي الملكي عن مكان وجود زوجها ووجه إليها تهديدات في ثلاث مرات أخرى. وفي تلك المناسبات، كان "ج. ت." مصحوباً بـ 40 إلى 60 جندياً. وفي كل مرة، لم تكن صاحبة البلاغ توفَّق في إقناع زوجها بالحضور إلى دايليخ .

2-4 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، في نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، دخل "ج. ت." منزل صاحبة البلاغ وجرّها من غرفتها متهماً إياها بأنها ماوية واقتادها إلى ثكنات الجيش في ‘ بهاواني باكاش ‘ لإجراء مزيد من الاستجواب لها. ولدى وصولها إلى الثكنات، كانت صاحبة البلاغ معصوبة العينين واقتيدت إلى إحدى الغرف. وقام ضابط من الجيش باستجوابها لمدة ساعة تقريباً عن الصلات المدَّعاة لزوجها مع الماويين وأعلنت - رداً عليها - أنها لا تعرف شيئاً عن ذلك. ثم استجوبها "ج. ت." لمدة ساعة أخرى اهتاج بعدها "ج. ت." وبدأ في إهانتها. وعندما حاولت نزع عصابة العينين، ضُربت بشيء مجهول تسبب في حدوث إدماء بالإصبع الوسطى ليدها اليمنى وبحاجبها الأيسر. وركلها بحذائه ولكمها مراراً في بطنها وظهرها وساقيها وفخذيها. ثم جرّدها من لباس الساري الذي كانت ترتديه. وطلبت صاحبة البلاغ كأساً من الماء على أمل أن يتيح لها ذلك الفرصة للهرب؛ فطلب منها "ج. ت." أن تتبوّل وتشرب بولها. وأمسكها بقوة وحاول اغتصابها ولكنها ركلته. وعندئذٍ جرّها على أرضية الغرفة وضرب رأسها في الباب ما تسبب في أن تنزف جبهتها بغزارة. ثم نزع "ج. ت." عنها معطفها ودفع وجهها في أرض الغرفة واغتصبها مرتين. وضرب "ج. ت." صاحبة البلاغ أيضاً على أنفها وخدها وكتفيها الأمر الذي خلَّف ندوباً دائمة. وبعد أن غادر "ج. ت." الغرفة، دخل ثلاثة جنود آخرون على الأقل واغتصبوها واحداً بعد الآخر إلى أن فقدت الوعي. واستعادت صاحبة البلاغ وعيها بينما كانت لا تزال مستلقية على أرضية الغرفة وسمعت الباب يُفتَح. وتمكنت بمساعدة من أحد الجنود من المشي والخروج من الثكنات وتُركَت خارج متجر لأحد الجيران في نحو الساعة الثامنة مساءً وهي تبكي بألم وغير قادرة على المشي. وظلت هناك إلى أن جاء صاحب المتجر وطلب سيارة إسعاف لتأخذها إلى مستشفى مقاطعة دايليخ .

2-5 ولم يتمكّن العاملون الطبيون في مستشفى مقاطعة دايليخ من وقف النزيف من رحم صاحبة البلاغ ونُقلت إلى مستشفى مقاطعة سورخيت حيث ظلت هناك لمدة أسبوع. بيد أن النزيف قد استمر في رحمها. وأُحيلت إلى مستشفى لاكناو في الهند ولكن لم يكن لديها موارد مالية تسمح لها بالتوجّه إلى هناك. ولم تتمكّن صاحبة البلاغ من السفر إلى مستشفى لاكناو في الهند والخضوع لجراحة لاستئصال الرحم إلا في أيلول/سبتمبر 2005 بعد أن باعت قطعة أرض كانت قد ورثتها عن والديها. وتركتها هذه العملية تعاني من عدوى خطيرة أُدخلت بسببها مستشفى مقاطعة سورخيت لمدة عشرة أيام أخرى عند عودتها من الهند.

2-6 وعندما سمع زوج صاحبة البلاغ بهذه الأحداث المتعلقة باغتصاب زوجته، توقف عن إرسال مخصصات الطعام لها ولابنتهما. ونظراً إلى أن صاحبة البلاغ كانت تعاني من شريط ذكريات الماضي بسبب وجودها بالقرب من المكان الذي جرى تعذيبها فيه، انتقلت مع ابنتها إلى مقاطعة سورخيت حيث عاشتا في بادئ الأمر في غرفة مستأجَرة ثم في كوخ بَنَته صاحبة البلاغ على أرض زوجها ( ) .

2-7 وفي آذار/مارس 2006، ذهبت صاحبة البلاغ إلى مكتب إدارة المقاطعة لتقديم مطالبة بالتعويض باعتبارها شخصاً من المشردين داخلياً. وعندما وصلت إلى المكتب، كان "ج. ت." حاضراً أيضاً. وأشارت إليه واتهمته علانيةً بممارسة التعذيب والاغتصاب. وسأله أحد الموظفين بمكتب إدارة المقاطعة عن السبب في قيامه بتعذيب شخص بريء. وقال رئيس مكتب المقاطعة، الذي كان حاضراً هو الآخر، "لم يكن ينبغي أن يعذّبها إلا بعد أن يعرف طبيعتها وشخصيتها"، ولكن "ج. ت." ظل صامتاً وينظر إلى الأرض. ثم أصدر رئيس مكتب المقاطعة رسالة يوصي فيها بحصول صاحبة البلاغ على "إعانة مؤقتة" باعتبارها أحد الأشخاص المشردين داخلياً. بيد أنه لم يجر اتخاذ أي إجراء بشأن ادعاءات التعذيب.

2-8 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حضرت صاحبة البلاغ برنامجاً لإعادة التأهيل يديره منتدى الدفاع من أجل النساء المتأثرات بالصراع. وتلقّت أيضاً عن طريق هذه المنظمة علاجاً طبياً ونفسياً ( ) . وبعد ستة أشهر من العلاج، بدأت صاحبة البلاغ في التعافي تدريجياً ونفسياً وأوضحت رغبتها في رفع دعوى قانونية بدأت تتلقّى بشأنها المساعدة القانونية من منتدى الدفاع.

2-9 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011، قدمت صا حبة البلاغ بلاغ معلومات أولياً - وهو شكوى تُقدَّم إلى الشرطة لبدء التحقيقات الجنائية - إلى مكتب شرطة المقاطعة في دايليخ يتعلق بجريمة الاغتصاب والأفعال الأخرى اللاإنسانية والمهينة. وذكرت صاحبة البلاغ في شكواها أنه لم يكن بإمكانها تقديم بلاغ إلى الشرطة حتى ذلك الحين بسبب افتقارها إلى التمثيل القانوني وبسبب الصدمة النفسية الشديدة والاعتلال البدني اللذين عانت منهما نتيجةً للتعذيب. ورفض نائب المشرف على مكتب شرطة المقاطعة تسجيل شكواها متذرعاً بالمادة 11 من الفصل المتعلق بالاغتصاب في مدونة القانون الوطني النيبالي لعام 1962 ( Muluki Ain ) ، التي تنص على مهلة 35 يوماً يسقط بعدها بالتقادم الحق في تقديم بلاغ عن جريمة الاغتصاب. ثم ذهبت صاحبة البلاغ عندئذٍ إلى مكتب إدارة مقاطعة دايليخ من أجل تقديم بل اغ معلومات أولي ة بموجب المادة 3(5) من قانون قضايا الدولة (1992) ( ) ، ولكن هذا المكتب أكّد الرفض الصادر عن مكتب شرطة المقاطعة برفض تسجيل شكواها. وقابل ممثلو صاحبة البلاغ رئيس مكتب المقاطعة شخصياً في مكتب إدارة المقاطعة وأبلغوه بهذه الحالة. وأكّد رئيس مكتب المقاطعة شفوياً القرارين الصادرين عن مكتب شرطة المقاطعة ومكتب إدارة المقاطعة.

2-10 وبالنظر إلى رفض مكتب إدارة المقاطعة تسجيل شكوى صاحبة البلاغ، كان سبيل الانتصاف الوحيد المتاح لصاحبة البلاغ هو المحكمة العليا لنيبال. وفي ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، قدّمت صاحبة البلاغ التماساً إلى المحكمة العليا لإصدار أوامر قضائية مثل أمر تحويل الدعوى للمراجعة وأمر الامتثال وذلك بموجب المادتين ٣٢ و ١٠٧(2) من الدستور المؤقت لنيبال (2007)، مدعيةً أن القرارات الشُّرطية برفض تسجيل بلاغ المعلومات الأولي تشكل انتهاكاً لحقوقها الدستورية في كل من المساواة أمام القانون، وحظر التمييز، وحظر الاحتجاز التعسفي، وحظر التمييز ضد المرأة والعنف ضد المرأة، والحق في العرض سريعاً على قاضٍ، وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم، وحق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض ( ) . وطلبت صاحبة البلاغ إلى المحكمة العليا أن تُبطل القرارات المتخذة على صعيد المقاطعة برفض تسجيل شكواها وأن تأمر تلك الدوائر بالبدء في إجراء تحقيق في الجرائم المدَّعاة. ورفض رئيس قلم المحكمة العليا طلب صاحبة البلاغ على أساس أن هذه الأخيرة لم تلتمس "سبيل انتصاف بديلاً" من رئيس مكتب المقاطعة، على نحو ما تقتضيه المادة ٣(5) من قانون قضايا الدولة لعام 1992. وفي ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، أصدر قاضي المحكمة العليا براكاش واستي أمراً يؤيد رفض رئيس قلم المحكمة تسجيل شكوى صاحبة البلاغ.

2-11 وتدِّعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف الداخلية. وقد حاولت تقديم بلاغ معلومات أولي كما طعنت في القرارات المتخذة على مستوى المقاطعة بعدم تسجيل بلاغ المعلومات هذا أمام المحكمة العليا لنيبال. ورفض رئيس قلم المحكمة العليا تسجيل استئنافها على أساس أنه لم يجر تقديم هذا الالتماس أولاً إلى رئيس مكتب المقاطعة، رغم أنه قد ذُكر بوضوح في الأمر أن هذا قد حدث. وعلى أية حال، فعندما يتعين التحقيق في جريمة ما بصورة تلقائية، يكون من الواجب على الدولة الطرف أن تباشر التحقيق من لحظة تلقّيها معلومات موثوق بها تشير إلى ارتكاب الجريمة. وقد أبلغت صاحبة البلاغ مكتب إدارة المقاطعة بمسألة احتجازها التعسفي وتعذيبها وذلك في حضور رئيس مكتب المقاطعة و"ج . ت."، اللذين لم يعترضا على تقريرها. ولكن لم يُتخذ بعد أي إجراء للتحقيق في ادعاءات صاحبة البلاغ. وفضلاً عن ذلك، فإن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة وغير متاحة بالنظر إلى أن التعذيب لم يُجرَّم بصفة محددة في نيبال ( ) ، كما أن مهلة التقادم المحدَّدة بـ ٣٥ يوماً في حالة جريمة الاغتصاب تحول دون إمكانية اللجوء إلى العدالة، الأمر الذي يتعارض مع العهد ( ) ، ولا ينبغي أن يُؤخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد لجأت إلى الاستخدام العادي لسبيل الانتصاف هذا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سبيل الانتصاف المتمثل في بلاغ المعلومات الأولي كان غير فعال وغير متاح لها بالنظر إلى أنها كانت لديها صفة الشخص المشرد داخلياً المصاب بإصابات بدنية ونفسية شديدة ناجمة عن التعذيب الذي تعرضت له. وأخيراً، فإن ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكَبة في حقبة الصراع في نيبال تجعل من أي سبيل من سبل الانتصاف النظرية عديمة الفعالية. وخلال الصراع، كان الجيش والشرطة يخضعان لهيكل قيادة موحدة بحيث أنه كان من الصعب على الضحايا إبلاغ الشرطة بجريمة ارتكبها الجيش.

2-12 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن أفعال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، المرتكَبة ضد النساء والفتيات من جانب الجيش والماويين على السواء أثناء الصراع كان يُبلَّغ عنها بأقل مما يحدث وهو ما يرجع، في جملة أمور، إلى الجو السائد المتمثل في إفلات الجناة من العقاب، وإلى الوصْم الثقافي للضحايا، وانعدام الأمن والخوف من الانتقام من جانب الجناة، وهي جميعها أمور تثبّط الضحايا عن الإبلاغ ( ) . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ أي رد فعل تجاه أي انتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكبت أثناء الصراع بوجه عام وتجاه العنف الجنسي بوجه خاص. وقد دأبت الشرطة الوطنية على رفض تسجيل بلاغات المعلومات الأولية أثناء الصراع بحجة أن هذه مسألة سياسية. ورغم أن بعض بلاغات المعلومات الأولية قد سُجلت منذ انتهاء الصراع وفُتحت تحقيقات فيما يتعلق بجرائم قتل ارتُكبِت أثناء الصراع، فلم يُدَن إلا شخص واحد حتى تاريخه. وفيما يتعلق بجريمة الاغتصاب، لم تُسجَّل أي بلاغات معلومات أولية بسبب قاعدة التقادم المحددة بـ 35 يوماً التي تفرضها مدونة القانون الوطني. ولذلك، فبالنظر إلى عدم القيام أثناء الصراع بتسجيل أي بلاغات معلومات أولية بشأن الاغتصاب فلا توجد أمام ضحايا الاغتصاب أي احتمالات لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة بموجب القانون الحالي. ورغم أن المحكمة العليا لنيبال قد أمرت في مرتين اثنتين بتنقيح نظام التقادم فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب على أساس أن انتشار جرائم الاغتصاب لا يزال يجد تبريراً له بفعل سكوت الدولة وتسامحها إزاء هذه الجريمة، التي لا يجري حتى الآن الإبلاغ عن معظم ما يقع منها، فإن الشرطة كثيراً ما ترفض الشكاوى، أو يجري إجبار الضحايا على تسوية قضاياهم مع الجناة.

2-13 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الحكومة قد أتاحت المجال لتقديم مدفوعات مخصصة الغرض على سبيل الهبة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت أثناء الصراع. غير أن هذه السياسات قد استبعدت ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

3-1 تدِّعي صاحبة البلاغ أنها ضحية للتعذيب البدني والنفسي، بما يشكل انتهاكاً للمادة ٧ من العهد، نتيجة للأفعال التي تعرضت لها في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، والتي تشمل عصب عينيها وضربها وركلها وتسديد اللكمات إليها واغتصابها اغتصاباً جماعياً، وهي أفعال مورست عليها لعدد من الأسباب، بما في ذلك لانتزاع معلومات أو لمعاقبتها على شيء يُدَّعى أن زوجها فعله، ولترهيب غيرها في المجتمع المحلي، ولإذلالها هي وإهانتها. ويَرقى الاغتصاب في حد ذاته وبشكل قطعي إلى مرتبة التعذيب. وفي حالتها هي، كان لهذه الأحداث تأثير كبير على حياتها، بدنياً ونفسياً على السواء. فهي لا تزال تعاني من ألم في ظهرها وبطنها ومن إفرازات مهبلية متكررة، كما يتعين عليها الذهاب لإجراء فحوص طبية مرتين في الشهر. وقد شُخصت حالتها على أنها تعاني من اضطرابات اكتئابية شديدة ومن اضطراب الكرب التالي للصدمة، وأُجبرت على أن تصبح أحد المشردين داخلياً. كما أنها رُفضت من جانب جزء من المجتمع لأنها ضحية اغتصاب، وتواجه عراقيل مالية لأن زوجها قد توقّف عن تزويدها بالمخصصات الغذائية لها ولابنتهما نتيجة للاغتصاب.

3-2 وتدِّع ي صاحبة البلاغ أنها ضحية للتمييز على أساس نوع الجنس، وهو ما يخالف المادة ٢(1)، بالاقتران مع المادة ٧ من العهد. وهي تدِّع ى أن الوقائع في حالتها ترقى إلى مرتبة خرق الالتزام بضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة على النحو الذي تكفله المادة ٣ من العهد. فقد انطوى الاغتصاب على غرض تمييزي أساسي يقوم على نوع الجنس. فمنذ لحظة البداية، خاطبها الجناة بعبارات مهينة جنسياً (عاهرة، مومس، فاجرة). وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الاغتصاب هو شكل من أشكال العنف القائم تحديداً على نوع الجنس ويهدف، من حيث شكله أو الغرض منه، إلى تأكيد أو إدامة هيمنة الرجل على المرأة ( ) . والاغتصاب الجماعي هو أيضاً شكل من أشكال التعذيب استُخدم بصفة غالبة ضد النساء والفتيات أثناء الصراع المسلح، بالنظر إلى أن الجناة كانوا يعلمون أن الاغتصاب، في السياق الاجتماعي النيبالي، تكون له عواقب خطيرة بصفة خاصة على المرأة أو البنت بسبب نوع جنسها.

3-3 وتدِّع ي صاحبة البلاغ أن انتهاكات المادة 7 التي تعرّضت لها أثناء الاحتجاز هي أيضاً من نوع انتهاكات المادة 10(1) من العهد. فتعصيب عينيها لمدة ساعتين ونصف الساعة وتعذيبها وما ذُكر عن اغتصابها على نحو متكرر من جانب ما لا يقل عن أربعة أفراد مختلفين هي أمور تخرج بوضوح عن حدود المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

3-4 وتؤكّد صاحبة البلاغ أن سلسلة التهديدات التي تلقّتها من موظفين تابعين للدولة خلال الشهور السابقة للقبض عليها ترقى إلى درجة انتهاك لحقها في الأمن الشخصي بموجب المادة 9(1) من العهد ( ) . كذلك فإن القبض عليها واحتجازها في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 كانا تعسفيين ويتعارضان مع أحكام المادة 9(1) و(2) و(3) بالنظر إلى أنه قد أُلقي القبض عليها بدون أمر بالقب ض، ولم يجر إبلاغها بأي تُهم ضدها، ثم أُطلق سراحها بعد ذلك بفترة وجيزة. وعلاوة على ذلك، فإن إحضار 40 إلى 60 جندياً مسلّحاً من أجل القبض عليها بدون تحديد أي جريمة ارتكبتها إنما يشكّل أيضاً عنصراً من عناصر الظلم وانعدام الملاءمة. وتدِّع ي صاحبة البلاغ أن عدم قيام الحكومة بتقديم تعويض إليها رغم السبل العديدة التي طرقتها في هذا الصدد يرقى إلى درجة انتهاك للمادة 9(5) من العهد.

3-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه، رغم إدراك سلطات الدولة الطرف للجريمة المبلَّغ عنها، فلم يُبدأ حتى الآن في إجراء تحقيق في ادعاءاتها المتعلقة بالتعذيب وحُرمت مراراً، حسبما ذُكر، من اللجوء إلى سبيل انتصاف أمام سلطة قضائية مختصة، بما يشكل انتهاكاً للمادة 2(3) من العهد.

3-6 وتدفع صاحبة البلاغ بأن مهلة الـ 35 يوماً المحددة لتقادم جريمة الاغتصاب والمنصوص عليها في المادة 11 من مدونة القانون الوطني لعام 1962 تشكل انتهاكاً للحق في التمتع بسبيل انتصاف فعال المنصوص عليه في المادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7. ففترة التقادم قصيرة بشكل غير معقول بالنظر إلى خطورة وطبيعة الجريمة المعنية وسياق الصراع والموقف الضعيف البائس لضحايا التعذيب. وبالإَضافة إلى استحالة تقديم بلاغ معلومات أولي أثناء الصراع، توجد حواجز دائماً ما تكون شخصية، بما في ذلك مشاعر العار والذنب، وعدم الثقة في النظام القضائي والشرطة، والخوف من الانتقام، وأوجه القلق المتعلقة بالخصوصية أو الوصْم، وهي جميعاً تحول قيام ضحايا الاغتصاب بالإبلاغ عن هذه الجريمة بوجه عام. وتُواجَه النساء في نيبال بحواجز ثقافية إضافية تزداد تعقيداً بفعل الأمية والفقر، وهي أمور تجعل جميعها من الصعب إلى أبعد حد الإبلاغ عن الاغتصاب، وخاصة خلال هذه الفترة القصيرة، على النحو الذي سلّمت به المحكمة العليا لنيبال ( ) . وفي ضوء الالتزامات الواقعة على الدولة الطرف بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة والتزاماتها الإيجابية بالتصدي للعنف الجنساني وبالنظر إلى الصعوبات المثبَتة التي يواجهها ضحايا الاغتصاب في الإبلاغ عن هذه الجريمة، فإن فترة التقادم المحددة في القانون النيبالي قصيرة بشكل لا مبرر له ويجب اعتبارها حاجزاً يتعارض مع التزام الدولة بالتحقيق في العنف القائم على نوع الجنس وبمقاضاة مرتكبيه. ويتعين على الدولة الطرف، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد والتصدّي للانتهاكات في هذه الحالة، أن تلغي أي تقادم في حالة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، في ضوء طبيعة التعذيب المعترف بأنها تشكل انتهاكاً للقواعد الآمرة ( ) .

3-7 وتدِّعي صاحبة البلاغ أن مهلة التقادم المحددة بـ 35 يوماً تشكل أيضاً انتهاكاً للمادتين 3 و26 من العهد لأنها تحد من إمكانية اللجوء إلى العدالة بشأن جريمة تُرتكَب بصفة غالبة ضد النساء ولذلك فإنها ذات تأثير غير متناسب على النساء. ولا تنطبق مهلة التقادم هذه على الجرائم الأخرى مثل القتل (المحددة فترة التقادم المتعلقة به بعشرين عاماً)، والزنا (عام واحد)، والحريق العمد (عام واحد)، والاعتداء المتسبب في ضرر بدني خطير (ثلاثة أشهر)، والنهب (ثلاثة أشهر)، والاختطاف (ستة أشهر)، وقتل بقرة (ستة أشهر). ولا يوجد هدف أو سبب معقول وراء معاملة هذه الجريمة الخطيرة معاملة مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يقع على الدولة الطرف التزام إيجابي بموجب المادتين 3 و26 بالتصدّي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب، الذي يضر بتمتّع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) .

3-8 وفيما يتعلق بجبر الضرر، تطلب صاحبة البلاغ أن تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد التدابير المحددة التالية: (أ) إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في الجرائم التي ادّعت صاحبة البلاغ أنها ارتُكبت وتقديم الجناة إلى العدالة؛ و(ب) إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في امتناع مكتب إدارة المقاطعة عن الاستجابة للشكوى المقدَّمة من صاحبة البلاغ؛ و(ج) تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ عن الخسائر المالية وغير المالية التي عانت منها نتيجةً للتعذيب، بما في ذلك المصروفات الطبية المتكبدة لعلاج الإصابات التي عانت منها نتيجة للاغتصاب ( 000 450 روبية نيبالية أو نحو 300 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة)؛ والفحوص البدنية الجارية والعلاج النفسي بسبب الأضرار التي عانت منها والتي دمرت فرصها في كسب معيشة لائقة لها ولابنتها؛ و(د) توفير وسائل إعادة التأهيل لصاحبة البلاغ؛ و(ه) تقديم اعتذار علني من حكومة نيبال عن الانتهاكات التي لحقت بصاحبة البلاغ. وتطلب أيضاً هذه الأخيرة أن تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التدابير العامة التالية: (أ) إلغاء نظام التقادم في حالة جريمة الاغتصاب؛ و(ب) إصلاح عملية تقديم بلاغات المعلومات الأولية لضمان إيجاد ضمانات كافية لتلافي الصعوبات المتعلقة ببدء التحقيقات في الجرائم؛ و(ج) تجريم التعذيب وإلغاء الأحكام القانونية التي تسمح بالإفلات من العقاب في حالة ارتكاب هذه الجريمة؛ و(د) تيسير إجراء حوار وطني بشأن العنف الجنسي بغية تحسين إبراز هذه القضية ووضع الضحايا في المجتمع النيبالي؛ و(ه) اعتماد تدابير لضمان إمكانية وصول ضحايا الاغتصاب إلى العدالة، بوسائل من بينها ضمان السرية وحماية الضحايا أثناء تقديم الشكاوى، وأثناء التحقيق والإجراءات، وزيادة عدد الشرطيات ووكيلات النيابة، ووضع سياسات من أحل التخزين السرّي للسجلات الطبية لضحايا العنف الجنسي في المستشفيات، وتقديم إعانة مؤقتة إلى ضحايا أفعال العنف الجنسي التي وقعت أثناء الصراع.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 احتجت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 15 آب/أغسطس 2013، بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة في نظام القضاء الجنائي وكذلك آلية العدالة التقليدية التي هي السبيل المناسب أمام الباحثين عن الحقيقة في حالة الجرائم المرتكَبة أثناء الصراع المسلح.

4-2 وفيما يتعلق بنظام القضاء الجنائي المعتاد، تشير الدولة الطرف إلى أن من الشائع النص على قيود زمنية معينة ينبغي القيام أثناءها بتقديم الدعوى، وأن صاحبة البلاغ لم تقدم دعواها خلال فترة التقادم القانونية ولم تتبع الإجراءات المقررة لتقديم بلاغ المعلومات بشأن جريمة الاغتصاب. ويتيح أيضاً قانون التعويض المتعلق بالتعذيب (1996) إمكانية أن يقدم ضحايا التعذيب مطالبة للتعويض في غضون 35 يوماً من ارتكاب فعل التعذيب أو من تاريخ الإفراج عنهم وأن صاحبة البلاغ لم تستفد من سبيل الانتصاف هذا أمام المحكمة المحلية.

4-3 وفيما يتعلق بنظام العدالة الانتقالية، فإن الدستور المؤقت لنيبال (2007) يُلزم الدولة بإنشاء آلية للعدالة الانتقالية بغية التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة أثناء الصراع المسلح. وفي 14 آذار/مارس 2013، أصدرت الحكومة القانون رقم 2069(2013) المتعلق بإنشاء لجنة التحقيق في حالات الأشخاص المختفين والحقيقة والمصالحة (قانون المختفين والحقيقة والمصالحة)، مع تكليفها بولاية التحقيق في الانتهاكات الخطيرة المتصلة بالصراع، بما في ذلك الاغتصاب. ويجوز للجنة، في جملة أمور، أن تقدم توصيات إلى المدعي العام من أجل رفع دعاوى. ولذلك، فمتى شُكلت اللجنة، يمكن لصاحبة البلاغ أن تستفيد من آلية العدالة الانتقالية هذه من أجل الحصول على إنصاف.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن احتجازها وتعذيبها لم تُدعَم بأي أدلة وأن هذه الحالة لم تُسجَّل لدى أي سلطة مختصة في نيبال.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 تشير صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 28 آب/أغسطس 2013، إلى أن الدولة الطرف قدمت حجتين متناقضتين لدعم القول بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية: فهي تذكر أن صاحبة البلاغ لم تستفد من سبل الانتصاف في غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها في القانون، بينما تشير في الوقت نفسه إلى أن هذا الانتهاك، بوصفه متصلاً بالصراع، يجب أن تتناوله آلية العدالة الانتقالية وليس نظام القضاء الجنائي العادي.

5-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن نظام القضاء الجنائي سبيل انتصا ف غير فعال لأن التعذيب لم يُجرّ م في القانون الجنائي لنيبال وفي قانون التعويض المتعلق بالتعذيب (1996) الذي ينص على إمكانية تقديم طلب للتعويض بمبلغ يصل إلى 100 000 روبية نيبالية (900 دولار تقريباً) وذلك في غضون 35 يوماً من تاريخ التعذيب أو من تاريخ إطلاق السراح من الاحتجاز ( ) . وتكرر صاحبة البلاغ أن مهلة التقادم المحدَّدة بـ 35 يوماً لتقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب تتعارض مع العهد لأنها تمييزية، ويستحيل على الضحايا الوفاء بها، وقد خلصت المحكمة العليا لنيبال إلى أنها غير دستورية، كما أنها تتعارض بشكل صارخ مع خطورة الجريمة.

5-3 وفيما يتعلق بآلية العدالة الانتقالية المنشأة بموجب مرسوم لجنة الحقيقة والمصالحة، تلاحظ صاحبة البلاغ أن سبيل الانتصاف هذا يطول أمده بصورة غير معقولة، نظراً إلى أن اللجنة لم تُنشَأ بعد وليست متاحة لها لأن المحكمة العليا قد أصدرت في ١ نيسان/أبريل ٢٠١٣ أمراً زجرياً ضد تنفيذ المرسوم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سبيل الانتصاف هذا لا هو مناسب ولا هو فعال لأنه سبيل انتصاف غير قضائي لا يترتب عليه أثر ملزم ( ) ، وإجراءاته معيبة بشدة، وهو يسمح بالعفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويشجّع على المصالحة بدون موافقة الضحايا، كما أنه لا يعترف بالحق في جبر الضرر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأُسس الموضوعية للبلاغ

6- في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، أشارت الدولة الطرف إلى أن الجيش النيبالي الملكي ليس لديه سجل يُذكر فيه احتجاز صاحبة البلاغ، وإلى أن الملازم المتهم لم يكن في الخدمة في الوقت والمكان المذكورين في البلاغ، وإلى أن وصف الوجه والجسد المبيَّن في البلاغ لا يتطابق مع وصف الشخص الموجود في الخدمة في ذلك الوقت.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7- تلاحظ صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة ٣ شباط/فبراير ٢٠١٤، أن الدولة الطرف تنكر ادعاءاتها [صاحبة البلاغ] بعبارات عامة، دون أي تفسير لما هي التحقيقات التي أُجريت أو لمَن هم الأفراد الذين جرى استجوابهم أو للأدلة التي جرى الاستناد إليها بشأن أي سجلات في هذا الصدد. وأوضحت صاحبة البلاغ أنها هي، على العكس من ذلك، قد قدمت بيانات شهود وسجلات طبية ووثائق قانونية تدعم ادعاءاتها.وأن ما قدمته من أدلة وادعاءات يتسق أيضاً مع أنماط الانتهاكات التي ارتُكبت في نيبال أثناء الصراع. ولذلك، ينبغي أن تعطي اللجنة وزناً لادعاءات صاحبة البلاغ في ظل عدم وجود أدلة تثبت العكس. وعلى أية حال، فإن عدم وجود سجل للاحتجاز لا معنى له بالنظر إلى أن الجيش، أثناء الصراع، لم يكن بشكل روتيني يمتثل للمتطلبات التشريعية المتعلقة بإلقاء القبض والاحتجاز، حسبما ذكرت التقارير ( ). وبالنظر إلى أنها احتُجزت في مكان احتجاز غير رسمي (ثكنات الجيش، حيث ارتُكبت ضدها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان)، فليس من المستغرب أنه لم يُحتَفظ بسجل لاحتجازها. أما ما يتعلق بإنكار الدولة الطرف أن الملازم المعني كان في الخدمة في المنطقة وقت وقوع الأحداث، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه لم تُقدَّم أدلة تثبت هذا القول أيضاً.وأوضحت أنها قدمت إلى كل من الشرطة واللجنة أدلة أساسية مشفوعة بيمين تثبت القبض عليها وتعذيبها.أما المعلومات المتعلقة بتحديد مَن هم الجنود الذين كانوا متمركزين في المنطقة في ذلك الوقت ومَن هم الأفراد الذين كانوا مسؤولين عن إعطاء الأوامر في إطار تلك العمليات فهي معلومات تدخل بالكامل ضمن علم الدولة الطرف ( ) .

8- في ٤ تموز/يوليه ٢٠١٤، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن البرلمان قد أقر في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤ قانون لجنة التحقيق في حالات الأشخاص المختفين والحقيقة والمصالحة ٢٠٧١(2014) (قانون لجنة الحقيقة والمصالحة). وينطبق هذا القانون على حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المتصلة بالصراع. ومع ذلك، فوفقاً لتحليلين لهذا القانون أجرتهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان ( ) ومجموعة منظمات غير حكومية مؤلفة من محفل الدفاع، ومنظمة إنصاف ضحايا التعذيب، والمنظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب ( ) ، فإن القانون لا يتمشى مع العهد لأنه، في جملة أمور، يتسم بما يلي: (أ) ينص على العفو عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ (ب) يمنح لسلطات الدولة السلطة التقديرية لتحديد ما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق جنائي في الانتهاكات أم لا؛ (ج) لا يعترف بحق الضحايا في الجبر؛ (د) لا يوفر للجنة ضمانات كافية بالاستقلالية والحيدة. وعلى الرغم من أن جريمة الاغتصاب مستبعَدة من أحكام منح العفو، فإن المصالحة بين الضحايا والجناة في حالة جريمة الاغتصاب قد تجرى دون موافقة الضحية ويُقفل الطريق عندئذٍ أمام المقاضاة. وأما الانتهاكات الأخرى التي ادعت صاحبة البلاغ أنها ارتُكبت، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب، فهي تخضع للعفو.

9- و في 7 تموز/يوليه 2014 و11 كانون الأول/ديسمبر 2014، أشارت الدولة الطرف إلى أنها في طور إنشاء آلية للعدالة الانتقالية وأنها ملتزمة تماماً بإجراء تحقيق كامل في القضية الحالية عن طريق هذه الآلية. وقدّمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات عن عدد من السياسات والبرامج المستحدثة لتوفير الإعانات وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا الصراع. وتقوم المحكمة العليا لنيبال حالياً ببحث قانون لجنة الحقيقة والمصالحة. ولا ينص هذا القانون على عفو شامل بل يحدد بالأحرى شروطاً واضحة للعفو وينص على التزام اللجنة بإجراء مشاورات دقيقة مع الضحية قبل منح العفو. وتتمتع اللجان المنشَأة بموجب هذا القانون بالاستقلالية وحرية التصرّف الكاملتين هيكلياً ووظيفياً ولا يجوز لها أن تنفّذ عمليات التصالح دون موافقة الضحايا.

10-1 وفي ١٧ آذار/مارس ٢٠١٥، أشارت صاحبة البلاغ إلى أنه في ٢٦ شباط/ فبراير ٢٠١٥، حكمت المحكمة العليا بأن قانون لجنة الحقيقة والمصالحة مخالف للدستور الانتقالي وألغت المحكمة المادة 26 المتعلقة بالعفو وأوضحت أنه لا يمكن إقرار المصالحة إلا بموافقة الضحايا.

10-2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن تقديم الإعانات عن طريق السياسات والبرامج لا يمكن أن يُعتبر سبيلاً من سبل الانتصاف الفعالة فيما يتعلق ب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسا ن ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

11-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

11-2 ووفقاً لما تتطلبه المادة 5(2)(أ) من البرتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

11-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف القائل بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن صاحبة البلاغ، من ناحية، لم تلجأ إلى استخدام آلية العدالة الانتقالية المنشأة بموجب قانون لجنة الحقيقة والمصالحة المعتمد في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤ ولأنها، من الناحية الأخرى، لم تقدم شكوى جنائية تتعلق بالاغتصاب أو دعوى بالتعويض عن التعذيب في حدود المهلة القانونية المقررة.

11-4 وفيما يتعلق بآلية نظام العدالة الانتقالية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ القائلة بأن هذه الآلية ليست متاحة، نظراً إلى أن لجنة الحقيقة والمصالحة لم تُنشَأ حتى الآن، ولا هي سبيل انتصاف فعال في ضوء طبيعتها غير الملزمة والعديد من العيوب التي حددتها التقارير والمحكمة العليا نفسها، التي حكمت بأن قانون لجنة الحقيقة والمصالحة غير دستوري ويتعارض مع القانون الدولي ( ). كما تذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة ومفادها أن من غير الضروري استنفاد سُبل الانتصاف أمام هيئات غير قضائي ة لغرض الوفاء بمتطلبات المادة ٥ (2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ). وترى اللجنة أن اللجنة المنشأة بموجب قانون لجنة الحقيقة والمصالحة لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لصاحبة البلاغ.

11-5 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحة في إطار نظام القضاء الجنائي النيبالي، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ق د حاولت تقديم بلاغ معلومات أولي ة بشأن جريمة الاغتصاب وغيره من الأفعال اللاإنسانية والمهينة إلى مكتب شرطة المقاطعة، فرُفض هذا البلاغ استناداً إلى مهلة التقادم المحددة بـ ٣٥ يوماً في حالة جريمة الاغتصاب، وأن صاحبة البلاغ قدمت طعناً في هذا القرار وصولاً إلى المحكمة العليا لنيبال. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد شرحت في بلاغ المعلومات الأولي الخطِّي المقدَّم منها وكذلك في بلاغها المقدَّم إلى اللجنة أنه لم يكن بمقدورها تقديم دعوى خلال الإطار الزمني المحدد قانوناً بالنظر إلى الإصابات البدنية والنفسية الشديدة التي لحقت بها نتيجةً للتعذيب، وبالنظر إلى عدم وجود مساعدة قانونية.ونظراً إلى القيود القانونية والعملية على تقديم شكوى بشأن الاغتصاب في الدولة الطرف، وبأخذ الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ لتقديم مثل هذه الشكوى في الاعتبار، ترى اللجنة أن سبيل الانتصاف هذا كان غير فعال وكذلك غير متاح فعلياً لصاحبة البلاغ.

11-6 وفيما يتعلق بالانتصاف بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب (1996)، تشير اللجنة إلى أن التعويض عن الجرائم الخطيرة مثل تلك المدَّعاة في البلاغ الحالي لا يحل محل التزام سلطات الدولة بالتحقيق وتوجيه التهم إلى الأشخاص المدَّعى أنهم جناة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن مطالبات التعويض هذه تقتصر على حد أقصى للتعويض قدره ٠٠٠ ١٠٠ روبية نيبالية وأنه يخضع لفترة التقادم المحددة بـ ٣٥ يوماً. وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي ذكرت فيها أن الحد القانوني البالغ ٣٥ يوماً لتقديم مطالبات بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب هو في حد ذاته أمر يتعارض بشكل صارخ مع خطورة الجريمة ( ) .

11-7 وبالنظر إلى أن جميع معايير المقبولية قد استُوفيت، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأُسس الموضوعية

12-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو الذي تتطلبه المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري.

12-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأنه في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، بينما كانت محتجَزة في الثكنات العسكرية، تعرضت للاغتصاب الجماعي ولأشكال أخرى من التعذيب على أيدي أفراد من الجيش النيبالي الملكي، من أجل انتزاع معلومات منها عن الدعم المدَّعى المقدم من زوجها إلى الماويين ومن أجل معاقبتها وترهيبها هي وآخرين في المجتمع المحلي، ومن أجل إذلالها وإهانتها. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات، بل اكتفت بالقول إنها غير مدعومة بأي دليل.

12-3 وترى اللجنة أن الاغتصاب الجماعي وغيره من أفعال التعذيب التي لحقت بصاحبة البلاغ على أيدي أفراد الجيش أثناء احتجازها وما تلي ذلك من عدم إجراء تحقيق في ادعاءاتها وعدم مقاضاة الأفراد المسؤولين عن ذلك و عدم تقديم جبر إلى الضحية هي أمور تشكل انتهاكاً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد.

12-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحبة البلاغ، التي لم يجر الطعن فيها، والقائلة بأن الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له ذو غرض تمييزي، كما تبرهن على ذلك العبارات التي وُجهت إليها والطريقة التي عوملت بها، فضلاً عن الاستخدام المعمم للاغتصاب الجماعي ضد النساء أثناء الصراع، وذلك بسبب الآثار التمييزية الخطيرة بصفة خاصة التي تلحق بالنساء ضحايا الاغتصاب في المجتمع النيبالي (انظر الفقرات ٢-١٢ و٢-١٣ و٣-٢ أعلاه). وتذكِّر اللجنة بأن المرأة ضعيفة بوجه خاص في أوقات الصراعات المسلحة الداخلية أو الدولية؛ وأنه، خلال هذه الأوضاع، يجب على الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية النساء من الاغتصاب والاختطاف وغيرهما من أ شكال العنف القائم على نوع الجنس ( ) . وفي ضوء السياق المحيط بالاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له صاحبة البلاغ (انظر الفقرة ٢-٤) ( ) ، وكذلك عدم قيام الدولة الطرف بشكل عام بالتحقيق وبإقرار المساءلة عن ارتكاب هذه الجرائم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حق صاحبة البلاغ في عدم التعرض للتمييز القائم على نوع الجنس بموجب المادتين ٢ (1) و٣، مقروءتين بالاقتران مع المادة ٧، وكذلك بموجب المادة ٢٦ من العهد.

12-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الأسباب التي ادّعتها السلطات النيبالية لرفض تسجيل شكوى صاحبة البلاغ تستند إلى مهلة التقادم المحدَّدة بـ ٣٥ يوماً المنطبقة على جريمة الاغتصاب بموجب التشريع المحلي. وترى اللجنة أن هذه المهلة القانونية القصيرة بشكل غير معقول لتقديم شكاوى الاغتصاب تتعارض بشكل صارخ مع خطورة وطبيعة هذه الجريمة التي لها تأثير سلبي غير متناسب على الن ساء، اللاتي هن في أكثر الأحيان ضحايا الاغتصاب ( ) . وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن مهلة التقادم المحدَّدة بـ ٣٥ يوماً فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب بموجب القانون النيبالي قد حالت دون تمكّن صاحبة البلاغ من الوصول إلى العدالة وأنها تشكل انتهاكاً للمادة ٢(3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين ٧ و٢٦، من العهد.

12-6

12-7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات ص احبة البلاغ، بموجب المادة ٩ (1) و(2) و(3) و(5)، ومفادها أنه كان يجري باستمرار تهديدها وجرى احتجازها من جانب أفراد من الجيش النيبالي الملكي كما احتجزتها مفرزة عسكرية كبيرة دون وجود مذكرة إلقاء قبض ودون إبلاغها بأي تهم موجهة إليها، وبأنها قد احتُجزت في الثكنات العسكرية لعدة ساعات ثم جرى بعد ذلك إطلاق سراحها، وأنه لم يجر قط تعويضها عن هذا الاحتجاز على الرغم من السبل العديدة التي سلكتها في هذا الشأن. وقد أشارت الدولة الطرف إلى عدم وجود سجلات تفيد باحتجاز صاحبة البلاغ ولكنها لم تقدم أي توضيحات تثبت العكس ولم تُجرِ التحقيقات اللازمة بشأن ادعاءات صاحبة البلاغ. وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد قدمت ادعاءات ذات مصداقية بشأن احتجازها، وأن مطالبة ضحايا الاحتجاز التعسفي وغير القانوني بتقديم السجلات المتعلقة بهذا الاحتجاز هو بمثابة مطالبتها بتقديم إثبات مستحيل. وترى اللجنة أن عبء الإثبات اللازم لدحض الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ يقع بوضوح على عاتق الدولة الطرف. ولذلك، ترى اللجنة أن احتجاز صاحبة البلاغ من جانب أفراد الجيش النيبالي الملكي في سياق الصراع الداخلي وعدم تقديم الدولة الطرف تعويضاً إليها إنما يشكلان انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة ٩ من العهد.

13- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف للمادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 (3)؛

14- ووفقاً لأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ.ويتطلب ذلك تقديم جبر كامل إلى الأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد مع إتاحة سبيل انتصاف فعال لهم وتقديم جبر كامل إليهم.وتبعاً لذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بالقيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في الوقائع المقدمة من صاحبة البلاغ بورنا مايا، وبوجه خاص المعاملة التي تعرضت لها في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤؛ (ب) مقاضاة ومحاكمة المسؤولين عن احتجازها التعسفي وعن تعذيبها ومضايقتها ومعاقبتهم بالجزاءات المناسبة والإعلان عن نتائج هذه التدابير؛ (ج) تقديم التعويض الكافي إلى صاحبة البلاغ واتخاذ تدابير الترضية المناسبة لها عن الانتهاكات التي تعرضت لها، بما في ذلك تسديد النفقات الطبية التي تكبدتها لعلاج الإصابات التي لحقت بها نتيجة للتعذيب؛ (د) ضمان اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة لإعادة التأهيل النفسي ل صاحبة البلاغ ولتزويدها بالعلاج الطبي. وعلى الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

15- وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف، بما يت سق مع التزاماتها بموجب المادة ٢ (2) من العهد، بما يلي: (أ) إلغاء التقادم المحدَّد بمدة ٣٥ يوماً لتقديم الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب؛ (ب) إزالة العقبات التي تحول دون تقديم الشكاوى ودون وصول ضحايا الاغتصاب إلى العدالة وصولاً فعالاً، بما في ذلك عن طريق ضمان السرية والحماية للضحايا أثناء إيداع الشكوى والتحقيق وإجراءات الدعوى، وزيادة عدد الإناث في صفوف أفراد الشرطة ووكلاء النيابة، وضع سياسات من أجل التخزين السري للسجلات الطبية لضحايا العنف الجنسي في المستشفيات، وتقديم الإعانة المؤقتة إلى ضحايا أفعال العنف الجنسي التي حدثت أثناء الصراع؛ (ج) تجريم التعذيب وإلغاء الأحكام القانونية التي تتيح الإفلات من العقاب على هذه الجريمة؛ (د) تيسير إجراء حوار وطني بشأن العنف الجنسي ضد المرأة من أجل زيادة إبراز هذه المسألة ووضع الضحايا في المجتمع النيبالي؛ (ه) توفير التدريب وتنظيم حملات لإذكاء الوعي بشأن العنف ضد المرأة وتوفير الحماية المناسبة للضحايا ( ) .

16- وإن اللجنة، إذ تضع في الاعتبار أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليميها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ عند ثبوت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة السيدة آنيا زايبيرت - فور (رأي موافِق)

1- اتفقُ مع النتيجة التي خلصت إليها اللجنة ومفادها أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في المواد 7 و9 و26 من العهد. وإنني أكتب بشكل منفصل لشرح الأساس الذي يقوم عليه الاستنتاج القائل بأن رفض الدولة الطرف التحقيق في الاغتصاب الجماعي يشكل انتهاكاً للحق في الاستفادة من سبيل انتصاف فعال (انظر الفقرة ١٢-٥ من البلاغ).

2- فعملاً بالمادة 2 (3)(أ) من العهد، تتعهد كل دولة طرف بأن تكفل توفير سبيل انتصاف فعال لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته.وشرحت اللجنة، في تعليقها العام رقم ٢٠، أن الشكاوى المقدَّمة بسبب سوء المعاملة المحظور بموجب المادة ٧ "يجب قيام السلطات المختصة بالتحقيق [فيها] بصورة عاجلة ومحايدة ... بغية جعل وسيلة الإنصاف فعالة". وتبعاً لذلك، سلّمت اللجنة في قضية ماهارجان ضد نيبال بأن المهلة القانونية البالغة 35 يوماً بعد وقوع حادث التعذيب أو بعد تاريخ إطلاق السراح التي يحددها القانون لتقديم مطالبات بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب، هي مهلة تتعارض بشكل صارخ مع خطورة هذه الجريمة (1) .

3- ووفقاً لما قدمته صاحبة البلاغ على نحو لم يُناز َع فيه ، فإن الدولة الطرف تنص أيضاً على فترة تقادم قدرها ٣٥ يوماً في الفرع 11 من الفصل المتعلق بالاغتصاب من القانون العام ( Muluki Ain ) لغرض الإبلاغ عن جريمة الاغتصاب.وهذه الفترة هي بالمثل قصيرة بشكل غير معقول بالنظر إلى خطورة الجريمة والصدمة التي عانت منها الضحية نتيجة للاغتصاب. ولذلك، فإنها تشكِّل انتهاكاً للحق في سبيل انتصاف فعال إزاء سوء المعاملة الذي تحظره المادة ٧. ورغم أن من المشكوك فيه أن مهلة الـ 35 يوماً، التي تنطبق على التعذيب والاغتصاب على حد سواء، بغض النظر عن نوع الجنس، تشكل أيضاً في حد ذاتها تمييزاً قائماً على نوع الجنس، فإن تطبيقها على صاحبة البلاغ يشكل بوضوح انتهاكاً لحقها في الحصول على سبيل انتصاف فعال ضد الاغتصاب الجماعي التي تعرضت له والذي خلصت اللجنة بشأنه إلى أنه يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة ٢٦.

4- وبعبارة أخرى، فبشكل عام ليس الأثر السلبي لمهلة التقادم (على نحو ما أُشير إليه في الفقرة ١٢-٥) هو الذي يؤدي إلى حدوث انتهاك لح قوق صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢ (3)، مقروءة بالاقتران مع المادة ٢٦، بل هو رفض السلطات التحقيق في الجرائم القائمة على نوع الجنس التي ارتُكبت بحق صاحبة البلاغ (انظر الفقرة 12-4). فقبل كل شيء، فإن الفترة القصيرة بشكل مفرط تنطبق أيضاً على جرائم خطيرة بخلاف الاغتصاب، الأمر الذي يطرح إشكالية بخصوص اعتبارها جريمة قائمة على نوع الجنس.

5- وهكذا، فإن الخلوص إلى وقوع انتهاك في هذه القضية ينبغي ألا يشير إلى أن آثار التشريع هذه غير المتناسبة تكفي في حد ذاتها للخلوص إلى أن القوانين في حد ذاتها تشكل انتهاكاً للمادة ٢٦، مقروءة ب مفردها أو بالاقتران مع المادة ٢ (3) من العهد. فهذا الافتراض لن يكون سابقاً لأوانه فحسب بل سيكون أيضاً غير ضروري بالنظر إلى أن عدم التحقيق في ادعاءات صاحبة البلاغ في هذه القضية يكشف بوضوح عن وجود انتهاك للمادة ٢(3)، مقروءة بالاقتران بالمادة ٢٦ من العهد. ولهذا السبب، تُنص ح اللجنة بأنه يكون من الأفضل أن تركز على كل ضحية على حدة بدلاً من التركيز على العبارات العامة الضعيفة التي تفتقر إلى ما يلزم من إقنا ع.