اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
البلاغ رقم 1991/2010
الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7-25 تموز/يوليه 2014)
المقدم من : أوليغ فولشيك (لا يمثله محام)
الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف : بيلاروس
تاريخ تقديم البلاغ : 24 نيسان/أبريل 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء : 24 تموز/يوليه 2014
الموضوع: الحق في حرية التعبير
المسائل الموضوعية : الحق في حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين
المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية
مواد العهد : المادتان 14 و19
مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5
المرفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)
بشأن
البلاغ رقم 1991/2010 *
المقدم من : أوليغ فولشيك (لا يمثله محام)
الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف : بيلاروس
تاريخ تقديم البلاغ : 24 نيسان/أبريل 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 24 تموز/يوليه 2014،
وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1991/2010، المقدم إليها من أوليغ فولشيك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1- صاحب البلاغ هو أوليغ فولشيك، وهو مواطن بيلاروسي، مولود في عام 1967. ويدعي أن بيلاروس انتهكت حقوقه التي تكفلها المادتان 14 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحب البلاغ محام.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 يدعي صاحب البلاغ أن موظفي الجمارك استوقفوه عندما كان متوجهاً إلى بولندا على متن سيارته الخاصة في 20 آب/أغسطس 2006 وفتشوا سيارته، ثم اتُّهم بانتهاك الفقرة 1 من المادة 193-9 من قانون الجرائم الإدارية في بيلاروس لأنه كان ينقل حسب الادعاءات كتباً محظورة إلى خارج حدود الدولة الطرف.
2-2 ويدعي صاحب البلاغ أن محكمة مقاطعة أوكتيا بريسكي أدانته في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 بانتهاك قانون الجرائم الإدارية وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 000 550 1 روبل بيلاروسي ( ) وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ انتهك أحكام اللائحة 7 للجنة الجمارك البيلاروسية، المؤرخة 20 شباط/فبراير 2002، والأمر رقم 218 الصادر عن مجلس وزراء بيلاروس في 18 آذار/مارس 1997. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أمور منها رسالة مؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 2006، كانت لجنة أمن الدولة قد أرسلتها إلى لجنة الجمارك الحكومية. وفي هذه الرسالة، قدمت لجنة أمن الدولة تحليلها للكتابين اللذين جرى ضبطهما في سيارة صاحب البلاغ على الحدود. وأكدت أنه "يُحظر بالفعل نقلهما إلى خارج حدود الدولة الطرف"، وأنه ينبغي مصادرتهما وإتلافهما.
2-3 ويدعي صاحب البلاغ أن المؤلفات التي كانت بحوزته هي: كتاب معنون "سجلات الفساد الحكومي: ما الذي حدث فعلاً للجنرال يوري زاخارينكو، كيف ولماذا؟" وثلاث نسخ من كتاب معنون "انتخابات عام 2006 الرئاسية في بيلاروس: الحقائق والتعليقات". ويدعي أنه مؤلف أحد هذين الكتابين وأنه لم يصدر قرار بحظر نقلهما إلى خارج الدولة الطرف وأنه لم يكن ملزماً بالتصريح عنهما في نموذج الإقرار الجمركي.
2-4 ويعترف صاحب البلاغ بأن الكتابين المشار إليهما أعلاه كانا بحوزته عند مغادرته بيلاروس عند نقطة التفتيش على الحدود مع بولندا. ويدعي أنه عندما كان بصدد ملء نموذج الإقرار الجمركي، سأل صراحة ضابط الجمارك الذي كان يقوم بالتفتيش ما إذا كان يتعين عليه التصريح عن كتب كان ينقلها، وكان الرد بالنفي. ويؤكد من جديد أنه شارك في تأليف أحد الكتابين ويذكر أن الكتابين لا يتضمنان أية معلومات قد تضر بسمعة الآخرين أو تمس أمن الدولة، مؤكداً أنه لم يكن ينوي بيعهما. ويدعي أنه لم يتم إعلامه بوقت وتاريخ جلسة الاستماع، ولذلك عقدت الجلسة في غيابه.
2-5 ويدعي صاحب البلاغ أنه طعن بالاستئناف في قرار محكمة مقاطعة أوكتيا بريسكي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أمام رئيس محكمة غرودنو الإقليمية؛ ورُفض طعنه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وأكدت محكمة غرودنو أيضاً أن الكتابين اللذين كان صاحب البلاغ ينوي نقلهما إلى خارج الحدود "يمكن أن يضرا بالمصالح السياسية والأمن القومي لجمهورية بيلاروس". ونفت محكمة غرودنو الإقليمية ما أكده صاحب البلاغ من أنه لم يُبلغ بتاريخ ووقت انعقاد جلسة الاستماع.
2-6 ويؤكد صاحب البلاغ أن المحكمة العليا في بيلاروس رفضت أيضاً طعنه بالاستئناف في 26 شباط/فبراير 2007. وقد أشارت المحكمة العليا في قرارها إلى أن قانون الضرائب في بيلاروس ينص على أن "السلع ووسائل النقل التي تعبر حدود جمهورية بيلاروس" تخضع لإجراء التصريح الجمركي. وعدم القيام بهذا التصريح يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 193-9 من قانون الجرائم الإدارية. وأشارت المحكمة العليا أيضاً إلى أنه تم إعلام صاحب البلاغ في الوقت المناسب بتاريخ ووقت ومكان انعقاد جلسة الاستماع، لكنه لم يحضر أمام المحكمة.
2-7 لذا يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة محلياً.
الشكوى
3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف عندما أوقفته على الحدود وصادرت الكتابين المشار إليهما أعلاه وفرضت عليه غرامة إدارية، انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 من العهد. ويؤكد أن الكتابين ا ل لذين مُنع من نقلهما إلى خارج حدود الدولة الطرف وصادرهما موظفو الجمارك يتضمنان آراءً بشأن الحالة في بيلاروس.
3-2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن جلسة الاستماع الإدارية التي جرت أمام محكمة مقاطعة أوكتيا بريسكي، انتهكت حقوقه في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني بموجب المادة 14 من العهد، لأنها تمت في غيابه. ويدعي أنه لم يُبلغ بتاريخ ومكان انعقاد جلسة الاستماع وأنه لم يتنازل عن حقه في الحضور. ويؤكد أن محضر جلسة الاستماع لا يتضمن ما يفيد بأنه استُدعي للحضور أمام المحكمة أو بأن القاضي استفسر عن سبب غيابه. ويشير الحكم الأولي الصادر عن محكمة مقاطعة أوكتيا بريسكي إلى أن صاحب البلاغ استُدعي على النحو الواجب للمثول أمام المحكمة؛ غير أن صاحب البلاغ يشير إلى أنه استفسر لدى مكتب البريد وحصل على ما يفيد بأن الرسالة التي تعلمه بأن موعد انعقاد جلسة المحكمة هو 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006، لم تُسلم إليه إلا في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006. ويدعي أيضاً أن المحكمة الإقليمية في غرودنو تجاهلت هذا العنصر في طور الاستئناف.
3-3 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن المحاكم في بيلاروس هي عموماً غير مستقلة؛ ويشير إلى تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين المؤرخ 8 شباط/فبراير 2001 بشأن بعثته إلى بيلاروس (E/CN.4/2001/65/Add.1). ويشير أيضاً إلى أن المحاكم اعتمدت على رسالة من لجنة أمن الدولة، ويدعي أن استنتاج لجنة أمن الدولة شكلي وتعسفي، ولا يقوم على أية أسس، ثم إنه لا يبين الخبرات أو المعلومات التي يستند إليها قرار حظر الكتابين. ومع ذلك، فإن المحاكم قبلت تحليل لجنة أمن الدولة واستنتاجها دون التشكيك في صحتهما وقانونيتهما بموجب القانون المحلي أو الدولي. ويدعي صاحب البلاغ أن ما تقدّم يؤكد انتهاك حقوقه بموجب المادتين 14 و19 من العهد.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في 6 كانون الثاني/يناير 2011، أفادت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالبلاغ الحال ي وعدة بلاغات أخرى معروضة على اللجنة، بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في بيلاروس، بما في ذلك تقديم طلب إلى مكتب المدعي العام من أجل إجراء مراجعة قضائية لحكم حاز قوة الأمر المقضي به. وتدعي أيضاً أنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، لم توافق على توسيع نطاق ولاية اللجنة ليشمل النظر في البلاغات المقدمة من أفراد لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية؛ وأن البلاغ الحالي سُجل انتهاكاً لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنه لا وجود لأسس قانونية تدفع بالدولة الطرف إلى النظر في مقبوليته؛ وأن أية إشارة إلى الممارسات التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد وأساليب عملها واجتهاداتها السابقة غير ملزمة قانوناً بالنسبة لها.
4-2 في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعترضت الدولة الطرف مرة أخرى على مقبولية البلاغ مدعية أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة إذ إنه لم يطلب إلى المدعي العام إجراء مراجعة قضائية لقضيته.
4-3 وفي رسالة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/ يناير 2012، أشارت الدولة الطرف أيضاً إلى أنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 بأن تتلقى وتنظر في البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لولايتها ويدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في العهد. غير أن الاعتراف بالاختصاص مشروط باحترام أحكام أخرى من البروتوكول الاختياري، من بينها تلك التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي البلاغات، ولا سيما المادة 2 والفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد أن الدول الأطراف ليست ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري . وتدفع بأنه في سياق إجراء تقديم الشكاوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى الممارسات التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد وأساليب عملها وآرائها السابقة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري . وتؤكد أيضاً أنّ أي بلاغ يسجل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري تعتبره الدولة الطرف غير متوافق مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون النظر في مقبوليته أو أسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن سلطاتها سوف تعتبر أي قرارات تتخذها اللجنة بشأن هذا البلاغ "باطلة".
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
عدم تعاون الدولة الطرف
5-1 تحيط اللجنة علماً بما أكدته الدولة الطرف من عدم وجود أي أسس قانونية للنظر في البلاغ، حيث إنه مسجل في انتهاك لأحكام البروتوكول الاختياري؛ ومن أنها غير ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بقبول تفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن أي قرار تتخذه اللجنة بشأن البلاغ ستعتبره سلطات الدولة الطرف "باطلاً".
5-2 وتذكر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخولها وضع نظامها الداخلي بنفسها وأن الدول الأطراف اتفقت على الاعتراف به. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تقر باختصاص اللجنة بأن تتلقى وتنظر في البلاغات المقدمة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). وانضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمناً تعهداً منها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء من جانب الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته والتعبير عن آرائها بشأنه أو يعطلها عن ذلك هو إجراء يتعارض مع التزامات الدولة ( ) . واللجنة هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم قبولها اختصاص اللجنة بتقرير ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما وإعلانها مسبقاً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .
النظر في ال مقبولية
6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.
6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفق ما تقضي به الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، مشيرةً إلى أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام إعادة النظر في قضيته بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية. وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي مؤداها أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام من أجل المراجعة القضائية لقرارات صادرة عن المحاكم لا يشكل سبيلاً من سبل الانتصاف التي ينبغي استنفادها بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن متطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكو ل الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.
6-4 وترى اللجنة في ضوء المعلومات المعروضة عليها أن صاحب البلاغ قدم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تأييداً لادعاءاته بموجب المادتين 14 و19 من العهد. وعليه ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي من ثم إلى النظر في أسسه الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
7-2 و على اللجنة أن تحدد بدايةً ما إذا كانت مصادرة الكتابين ا ل لذين كانا بحوزة صاحب البلاغ عندما كان يعبر حدود بيلاروس مع بولندا ومعاقبته بدفع غرامة إدارية، إجراءي ن يشكلان انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 19 من العهد.
7-3 وتذكر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تلزم الدول بضمان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن المادة 19: حرية الرأي وحرية التعبير، ومفاده أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع ويشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع حر وديمقراطي ويجب أن تكون أية قيود مفروضة على ممارستهما متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها. كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد التي تأسست عليه (الفقرة 22) ( ) .
7-4 وتذكر اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تجيز فرض بعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على الدولة، في حال فرضت قيوداً، أن تبين أن القيود المفروضة على الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، ضرورية في الحالة قيد البحث، وحتى عندما تعتمد الدول الأطراف، من حيث المبدأ، نظاماً يهدف إلى التوفيق بين حرية الفرد في نقل المعلومات والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة ما، يجب أن يعمل هذا النظام على نحو لا يتعارض مع موضوع المادة 19 من العهد وغرضها ( ) .
7-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ الحالي ولم تبين من الناحية العملية كيف أن حيازة نسخ من الكتابين قيد النظر يمكن أن تسوغ فرض أحد القيود المشروعة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية لم تبين لماذا كان من الضروري تقييد حق صاحب البلاغ في حرية التماس وتلقي ونقل معلومات من أجل حفظ حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
7-6 وفي ظل هذه الظروف، ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات في هذا الصدد تبرر التقييد لأغراض الفقرة 3 من المادة 19، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد انتُهكت.
7-7 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُبلغ بموعد وتاريخ جلسة الاستماع الإدارية انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتذكر اللجنة بأن العهد ينص على أن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة تقوم بها محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون، وأن المساواة في وسائل الدفاع هو جانب لا يمكن الاستغناء عنه في إطار مبدأ المحاكمة العادلة ( ) . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن المادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة، الذي يشير إلى ضرورة أن تتيح المحاكم المعلومات المتعلقة بموعد ومكان انعقاد جلسات الاستماع الشفوية (الفقرة 28). ويدعي صاحب البلاغ أن الرسالة التي وُجهت إليه لإعلامه بموعد وتاريخ انعقاد الجلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006، لم تسلم إليه إلا في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006. ويدعي أيضاً أن الشهادة التي حصل عليها من مكتب البريد في هذا الصدد قد تجاهلتها المحكمة عندما نظرت في طعنه بالاستئناف. وفي ظل هذه الظروف، ونظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم أية ملاحظات بشأن هذا الادعاء على وجه التحديد، تقرر اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاء صاحب البلاغ. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتُهكت.
8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكات من جانب الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 19 من العهد.
9- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك سداد أي مصاريف قانونية يتكبدها والقيمة الحالية للغرامة التي طولب بدفعها، إلى جانب دفع تعويض إليه ( ) . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.
10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت بمقتضى المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي تتخذها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية.