الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/1934/2010

Distr.: General

29 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2010/1934

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7-25 تموز/يوليه 2014)

المقدم من: إيغور بازاروف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 المحال إلى الدولة الطرف في 30 آذار/مارس 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٤

الموضوع: فرض غرامة بسبب تنظيم تجمع سلمي دون إذن مسبق

المسائل الموضوعية: الحق في حرية التعبير؛ والحق في التجمع السلمي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: 19 و21؛

مواد البروتوكول الاختياري: (الفقرة 2(ب) من المادة 5)

المرفق

آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 2010/1934 *

المقدم من: إيغور بازاروف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٤،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2010/1934، المقدم إليها من السيد إيغور بازاروف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

١- صاحب البلاغ هو السيد إيغور بازاروف، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1964. ويدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 2؛ والفقرة 2 من المادة 19؛ والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 25 آذار/مارس 2009، ألقي القبض على صاحب البلاغ ونقل إلى مركز شرطة المنطقة في فيتبسك حيث سُجِّل بحقه محضر رسمي يفيد بأنه ارتكب مخالفة إدارية بموجب المادة 23-34، الجزء 1 من قانون المخالفات الإدارية ( ) . وفي 27 آذار/مارس 2009، رأت محكمة مقاطعة أوكتيابرسكي فيتبسك أن صاحب البلاغ مذنب بانتهاك الإجراءات المعمول بها لتنظيم وعقد تجمعات جماهيرية، بموجب المادة 23-34، الجزء 1 من قانون المخالفات الإدارية و غُرّم 000 70 روبل بيلاروسي. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ، بالاشتراك مع شخصين آخرين، شارك في تجمع جماهيري غير مأذون له في 25 آذار/ مارس 2009. وعلى وجه أكثر تحديد اً، شارك في مسيرة طوال رصيف شارع لينين، من "بيسترو" إل ى ميدان الاس تقلال، في فيتبسك، وسعى للتعبير عن رأيه السياسي بحمل علم أبيض، وأحمر وأبيض.

2-2 وفي 22 نيسان/أبريل 2009، رفضت محكمة فيتبسك الإقليمية طعن صاحب البلاغ، وأيدت قرار المحكمة الابتدائية.

2-3 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2009، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة الصادرة في 27 آذار/مارس و22 نيسان/أبريل 2009.

2-4 ويد فع صاحب البلاغ ب أن المحاكم المحلية لم تثبت أنه شارك في إحدى المسيرات في 25 آذار/مارس 2009. كما يذهب إلى أن الحدث المعني لا يمكن أن يعتبر حدث اً جماهيري اً بسبب مشاركة ثلاثة أنفار فقط كانوا يسيرون بمحاذاة الرصيف ويحملون علم اً. العلم الأبيض والأحمر والأبيض هو العلم الرسمي لبيلاروس في الفترة من عام 1991 إلى عام 1995.

2- 5 ويدعي صاحب البلاغ أنه كان يسعى لتذكير سكان فيتيبسك بتأسيس جمهورية بيلاروس الشعبية في 25 آذار/مارس 1918 ، علم اً ب أن المادة 33 من الدستور تكفل الحق في حرية التعبير.

2-6 ويبين صاحب البلاغ أنه بالنظر إلى الطابع التلقائي للتظاهرة، فلا حاجة إلى إبلاغ السلطات المحلية. وعلاوة على ذلك، لم يمض على وجوده في ميدان الاستقلال أكثر من عشر دقائق قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه. وبسبب قصر هذه المدة ، لم تنل أفعاله من حقوق الآخرين ولم تلحق الضرر بالمواطنين أو بإدارة المدينة، ولم يقاضه أحد مقابل الأضرار التي لحقت به.

2-7 وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن التوقيف غير القانوني للتجمع السلمي ينتهك حقه في التعبير عن رأيه على الملإ، علم اً بأن المادة 35 من الدستور تنص على الحق في التجمع السلمي.

2-8 ويوضح صاحب البلاغ أنه يحب العلم الأبيض والأحمر والأبيض كرمز للنهضة الوطنية في بيلاروس. ومع ذلك، فإن آراءه تتناقض مع فكر القادة السياسيين حالي اً. ولذلك فإنه يرى أنه كان مستهدف اً من جانب السلطات الوطنية، التي ألقت القبض عليه، و ألزمته بدفع غرامة ، وهو ما يمثل اضطهادا ً وتمييز اً على أسس سياسية.

2-9 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلي اً.

الشكوى

٣- يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع كما عرضها تشكل انتهاك اً لحقوقه المكفولة في الفقرة 1 من المادة 2؛ والفقرة 2 من المادة 19؛ والمادة 21 من العهد. ويطلب استرداد حقوقه وتعويض اً عن الأضرار غير النقدية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 23 حزيران/يونيه 2010، ذكَّرت الدولة الطرف بوقائع القضية وطعنت في مقبولية البلاغ، فدفعت بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة حيث إنه لم يقدم طلب اً في المراجعة القضائية لقرارات المحاكم المحلية. وللحق في طلب المراجعة القضائية حجية الأمر المقضي به لحكم المحكمة في الدعوى الإدارية المكفولة بموجب المادة 12-11 من قانون الإجراءات الإدارية. ويوجَّه هذا الطلب في غضون ستة أشهر من صدور الحكم النهائي. وطلب المراجعة القضائية هو سبيل انتصاف فعال يرمي إلى تجنب إقامة الدعاوى ضد المواطنين دون مبرر إلى أقصى حد ممكن. ولم يقدم صاحب البلاغ طلب اً إلى مكتب المدعي العام بموجب إجراءات المراجعة القضائية، ولذلك لم يسع إلى ا لاستفادة من هذا الانتصاف.

4-2 وتكفل المادة 35 من الدستور الحق في تنظيم تجمعات واجتماعات ومسيرات ومظاهرات واعتصامات شريطة ألا تخل بالقانون والنظام وألا تنتهك حقوق الآخرين. ويخضع تنظيم التظاهرات الجماهيرية لقانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997. ويهدف القانون إلى تهيئة الظروف الملائمة لإعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين ولحماية النظام والسلامة العامين أثناء تنظيم هذه الت ظاهرات في الأماكن العامة.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نفسه قد اعترف بأنه شارك في مسيرة غير مرخص بها في فيتبسك، وحمل العلم الأبيض والأحمر والأبيض. وقد أثبتت المحاكم المحلية بشكل سليم أنه شارك في مسيرة بالصيغة المعرفة في المادة 2 من قانون التجمعات الجماهيرية ( ) - الأمر الذي يؤكده عدد المشاركين في التظاهرة، واستخدامهم رموز اً غير حكومية ورغبتهم في التعبير عن آرائهم السياسية، و استقطاب اهتمام الجمهور، فضل اً عن تصريحات صاحب البلاغ في هذا الصدد أم ام المحاكم. وجرت التظاهرة في 25 آذار/ مارس 2009، انتهاك اً للقانون، بدون إذن مسبق؛ ولم يطلب صاحب البلاغ شخصيا ً هذا الإذن. وبناء على ذلك، فقد ارتكب صاحب البلاغ مخالفة إدارية بمقتضى المادة 23-34، الجزء 1 من قانون المخالفات الإدارية. ويبدو أنه لم يُرتكب أي انتهاك للقانون الدولي في هذه القضية.

4-4 أما فيما يتعلق بالمادة 22 من الدستور، فإن الدولة الطرف تؤكد أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ويحق لهم التمتع بحماية الدولة. ورغبة مجموعة من الناس في تنظيم تجمعات جماهيرية والمشاركة فيها، لا ينبغي أن تنتهك حقوق المواطنين الآخرين وحرياتهم. وهو الغرض من قانون الت ظاهرات الجماهيرية.

4-5 وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف، أنه بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنّه ليست هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سبل الانتصاف هذه قد تكون غير متاحة أو غير فعالة، ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول.

٤-6 وكقاعدة عامة، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة النظر في البلاغات الفردية بمزيد من الدقة قبل تسجيلها، وبخاصة في حالة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات أو عدم قيام أصحاب البلاغ باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٤-7 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، كررت الدولة الطرف الموقف الذي أبدته في 23 حزيران/يونيه 2010 بشأن مقبولية البلاغ. و أضافت أنها تعتبر أن تسجيل البلاغ ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري.

٤-8 وتدفع الدولة الطرف بصورة خاصة، أنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 1، بيد أن ذلك الاعتراف بالاختصاص تم بالترافق مع أحكام أخرى من البروتوكول الاختياري، من بينها تلك التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي البلاغات ومقبوليتها، ولا سيما المادتين 2 و5 من البروت وكول الاختياري. وتؤكد الدولة ال طرف أن الدول الأطراف ليست ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول "التي لا يمكن أن تكون فعالةً إلا إذا قيدت بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات " . وتدفع بأنه "فيما يتعلق بإجراء الشكاوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري" وأن "الإحالات إلى الممارسات الراسخة للجنة وأساليب عملها وسوابقها لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري". وتؤكد أيضاً أنّ "أي بلاغ يسجل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري تعتبره الدولة الطرف غير متوافق مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون النظر في مقبوليته أو أسسه الموضوعية " . وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن سلطاتها سوف تعتبر أي قرارات تتخذها اللجنة بشأن هذه البلاغات المرفوضة "باطلة".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

5-1 تحيط اللجنة علم اً بملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم وجود أي أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من صاحب البلاغ، حيث إنه مسجل في انتهاك للمادة 1 من البروتوكول الاختياري؛ لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بقبول تفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن القرار الذي ستتخذه اللجنة بشأن البلاغ ستعتبره سلطات الدولة الطرف "باطلاً" .

5- 2 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخوّلها وضع نظامها الداخلي بنفسها، وأن الدول الأطراف اتفقت على الاعتراف به. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تقر باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتنظر في بلاغات الأفراد الذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). وانضمام دولة م ّ ا إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمنياً تعهداً منها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء من جانب الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته والتعبير عن آرائها بشأنه أو يعطلها عن ذلك هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدولة ( ) . واللجنة هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم قبولها اختصاص اللجنة بتقرير ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ ما وإعلانها مسبقاً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية، تكون قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري للعهد.

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ م ّ ا، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ أيّد ادعاءاته بأدلة كافية لإثبات انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد. وتشير إلى اجتهاداتها السابقة بهذا الخصوص، حيث تحدد أن أحكام المادة 2 من العهد، التي تقرّ الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن ينشأ عنها في حد ذاتها مطالبات في أي بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وبالتالي ينبغي إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ أيضاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتحيط اللجنة علم اً باعتراض الدولة الطرف التي تفيد بأنه كان ينبغي لمقدم البلاغ أن يطلب إلى مكتب المدعي العام إجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم المحلية. كما تحيط علم اً بتوضيحات صاحب البلاغ بأن الطلب الذي تقدم به فيما يخص إجراءات المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا لم يتكلل بالنجاح. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية في الدولة الطرف لدى مكتب المدعي العام، التي تتيح مراجعة قرارات المحاكم التي بدأ نفاذها، لا تشكّل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون النظر في هذا البلاغ.

٦-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد لأغراض المقبولية. ولذلك، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ بأن توقيف تجمع سلمي من جانب السلطات وإدانته بتنظيمه دون إذن مسبق يشكل تقييد اً غير مبرر لحقه في حرية التعبير وحقه في التجمع السلمي، اللذين تحمياهما الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد. كما تحيط اللجنة علم اً بتوضيح الدولة الطرف أن التقييد المذكور فُرض وفق اً لقانون التجمعات الجماهيرية، وبخاصة لأن صاحب البلاغ لم يكن لديه إذن شرعي بتنظيم التظاهرة، ولأن "رغبة مجموعة من الأشخاص في تنظيم تظاهرات جماهيرية لا ينبغي أن تنتهك حقوق المواطنين الآخرين وحرياتهم".

7-3 ولذلك يتعين على اللجنة أن تنظر في ما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ في التجمع السلمي مبررة وفقاً للمعايير المبيّنة في الفقرة 3 من المادة 19 وفي الجملة الثانية من المادة 21 من العهد.

7-4 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تجيز فرض بعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون و أن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتذكّر أيضاً بالجملة الثانية من المادة 21 من العهد التي تقضي بعدم فرض قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي أكثر من تلك المفروضة طبقاً للقانون وتلك الضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه يتعين على الدولة، في حال فرضت قيوداً، أن تبيّن أن القيود المفروضة على الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد، ضرورية في هذه الحالة. وحتى عندما تعتمد الدول الأطراف، من حيث المبدأ، نظاماً يهدف إلى التوفيق بين حرية الفرد في نقل المعلومات والمشاركة في تجمع سلمي والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة م ّ ا، يجب أن يعمل هذا النظام على نحو لا يتعارض مع موضوع المادتين 19 و21 من العهد ومقصديهما ( ) .

7-5 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بتوضيح الدولة الطرف أن التقييد المفروض على صاحب البلاغ تم وفق اً للقانون. ومع ذلك، تشير إلى أن الدولة الطرف لم تحاول توضيح لماذا كان من الضروري - بموجب القانون المحلي لغرض من الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19، والجملة الثانية من المادة 21 من العهد - الحصول على إذن قبل تنظيم مسيرة سلمية يعتزم ثلاثة أشخاص المشاركة فيها. ولم توضح عملي اً، في القضية قيد النظر، كيف أن سير صاحب البلاغ واثنين من معارفه وهم يرفعون علم اً على طول رصيف شارع المشاة أثناء النهار سيشكل انتهاك اً لحقوق الآخرين وحرياتهم أو سيكون قد شكل تهديد اً للسلامة العامة أو النظام العام. ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي إيضاحات وجيهة، ترى اللجنة أنه يجب إعطاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاك اً من جانب الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ المكفولة في الفقرة 2 من المادة 19 و21 من العهد.

٨ - و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب. كما أن الدولة الطرف مُلزَمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، ولا سيما قانون الت ظاهرات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، بصيغته المطبقة في هذه القضية من أجل ضمان ممارسة الحق المكرس بموجب المادتين 19 و21 من العهد ممارسة تامة في الدولة الطرف ( ) .

١٠ - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد م ا إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أ و لا، وأن الدولة الطرف تعهّدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الآراء و تعممّها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.