ا لبلاغ رقم 19 88 /2010

آ راء اعتمدتها اللجنة في دورتها 11 4 ( 29 حزيران/يونيه - 2 4 تموز/يوليه 201 5 )

ا لمقدم من: فالنتي ن إف ريزوف (لا يمثله محام)

ا ل شخ ص المدعى أنه ضح ي ة : صاحب البلاغ

ا لدولة الطرف: بيلاروس

ت ار ي خ تقديم البلاغ: 5 كانون الثاني/يناير 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

ا لوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 المحال إلى الدولة الطرف في 2 7 أيلول/سبتمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

ت اريخ اعتماد الآراء: 15 تموز/يوليه ٢٠١5

ا لموضوع : رفض الإدارة المحلية طلب صاحب البلاغ تنظيم مظاهرة

ا لمسائل الإجرائية: المقبولية - تقوم على أسس واهية بشكل واضح؛ الوقائع والأدلة

ا لمسائل الموضوعية : حرية التجمع

م واد العهد: المادة 21

م واد البروتوكول الاختياري : المادة 2

ا لمرفق

آ راء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 11 4 )

ب شأن

* شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد يوجي إواساوا، والسيد فوتيني بازارتزيس، و السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيد، والسيد ماورو بوليتي، والسيد أوليفييه دو فروفيل، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا، والسير نايجل رودلي، والسيدة آنيا زايبرت - فور، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد ديروجلال سيتولسينغ، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستانتين فاردزيلاشفيلي، والسيد أحمد أمين فتح الله، والسيدة سارة كليفلاند، والسيد دنكان لاكي موهوموزا، والسيدة مارغو واترفال ، والسيدة إيفانا يليتش .

ا لبلاغ رقم 19 88 /2010 *

ا لمقدم من: فالنتين إف ريزوف (لا يمثله محام)

ا ل شخ ص المدعى أنه ضح ي ة : صاحب البلاغ

ا لدولة الطرف: بيلاروس

ت ار ي خ تقديم البلاغ: 5 كانون الثاني/يناير 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إ ن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

و قد اجتمعت في 15 تموز/يوليه ٢٠١5،

و قد فرغت من النظر في البلاغ رقم 19 88 /2010 ، المقدم إليها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

و قد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

ت عتمد ما يلي:

آ راء ا عتُمدت ب موجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ ، فالنتين إف ريزوف ، مواطن من بيلاروس ولد في عام 1954. و هو يدعي أنه ضحية انتهاك ات بيلاروس لحقوقه المنصوص عليها في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.‬و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992.

ا لوقائع كما عرضها صا حب البلاغ

2-1 في 15 آب/أغسطس 2007، تقدم صاحب البلاغ بطلب إلى اللجنة التنفيذي ة لل مقاطعة في بلدة زلوبين يلتمس فيه أن ينظم يوم 30 آب/أغسطس 2007، مع عدة مواطنين آخرين، اعتصام ا ً للاحتجاج على سجن المرشح الرئاسي السابق ، أ ليكساند كوزولين ، لدوافع سياسي ة.

2-2 وفي 23 آب/أغسطس 2007، أصدرت اللجنة التنفيذي ة لل مقاطعة في بلدة زلوبين قرارا ً بمنع الاعتصام. وبينت أن سبب المنع هو تعارض هدف المظاهرة المعلن مع حكم المحكمة الذي جاء فيه أن الحكم الصادر بحق السيد كوزولين لا علاقة له بآرائه السياسي ة.

2-3 وفي تاريخ غير محد ّ د ، قدم صاحب البلاغ وزملاؤه النشطاء طعنا ً في قرار اللجنة التنفيذي ة لدى محكمة المقاطعة ، ورُفض ذلك الطعن في 1 7 تشرين الأول/أكتوبر 200 7.و أفادت محكمة المقاطعة ب أنه حسب حكم المحكمة لم تكن الآراء السياسة ل لسي د كوزولين سبب الحكم الصادر بحقه ، ومن ثم فإن رفض ا لسلطات السماح بتنظيم المظاهرة هو أمر قانوني وله ما يبرره. و قدم صاحب البلاغ طلب نقض لقرار محكمة المقاطعة إلى محكمة غوميل الإقليمية. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 200 7 ، أ كد ت المحكمة الإقليمية قرار المحكمة الابتدائية ورفضت طلب النق ض.

2-4 وبالإضافة إلى ذلك، طلب صاحب البلاغ مراجعة قضيته في إطار إجراءات المراجعة الرقابية من رئيس المحكمة الإقليمية و من رئيس المحكمة العليا في بيلاروس . ورفض الرئيسان معا ً طلبي ه في 14 آذار/مارس 2008 وفي 5 حزيران/يونيه 2008 على التوالي. ويدعي صاحب البلاغ في طعونه أن رفض السماح له ب تنظيم حملته هو انتهاك للمادة 21 من العه د.

ا لشكوى

3- يد ّع ي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه المنصوص عليها في المادة 21 من العهد . ويفيد بأن السلط ات التنفيذية والمحاكم لم تحاول توضيح ما إذا كان القيد المفروض على حقه في حرية تكوين جمعيات قيدا ً جائزا ً لأغراض الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. ويؤكد أن القيد المذكور ليس ضروريا ً لا لحفظ الأمن القومي أو النظام العام ولا ل حماية الآداب العامة أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين . ويفيد بأن المحاكم رفض ت تطبيق أحكام العهد، ما ينتهك المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، و المادة 15 من ال قانون المتعلق ب المعاهدات الدولية لجمهورية بيلاروس، التي تنص على أن أحكام المعاهدات الدولية التي دخلت حيز النفاذ في بيلاروس ت شكل جزءا ً من القانون الواجب التطبيق في الدولة الطر ف.

م لاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 ف ي مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011، أ شارت الدولة الطرف، ف ي جملة أمور ، إلى أنها قد أعربت لل ّج نة ا لمعنية بحقوق الإنسان، م راراً وتكراراً ، عن شواغلها المشروعة بشأن تسجيل البلاغات الفردية على نحو غير مبرر ، وإلى أن أغلبية شواغل ها تتعلق بالبلاغات التي قدمها أفراد تعمدوا عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة في الدولة الطرف ، ومنها تقديم ط عن إلى مكتب المدعي العام بموجب إجراء المراجعة الرقابية ف ي ا لأحكام التي اكتسبت قوة الأمر المقضي ب ه. وأضافت الدولة الطرف ، ف ي جملة أمور ، أن البلاغ ق يد النظر ق د " س ُج ل ع لى نحو يخالف أ حكام البروتوكول الاختياري " ، ولذلك لا توجد "أي أسس قانونية تدعو الدولة الطرف إلى أن تنظر فيه " .

4- 2 و ف ي رسالة مؤرخة 19 نيسان/أبريل 2011، أبلغ رئيس اللجنة الدولة الطرف بأن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد تفيد ضمنياً ب أن على كل دولة طرف تزويد اللجنة بجميع المعلومات التي بحوزتها.ولذلك طُلب من الدولة الطرف تقديم ملاحظات إضافية بشأن مقبولية هذا البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية. وأبلغ الرئيس الدولة الطرف أيضاً ب أن اللجنة ستشرع ، في حال عدم تقديم الدولة الطرف معلومات إضافية ، في بحث البلاغ استناداً إلى المعلومات الم تاحة له ا.

4-3 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2011، دُعيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى إبداء ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعي ة.

4-4 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دفعت الدولة الطرف، فيما يتعلق بهذا البلاغ، بحجج منها أنها ترى أن ه لا وجود لأسس قانونية تدعوها للنظر فيه لأن تسجيله يخالف المادة 1 من البروتوكول الاختياري. ودفعت الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم تُستنفد، على نحو ما تقتضيه المادة 2 من البروتوكول الاختياري، نظراً لعدم تقديم أي طعن لدى مكاتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابي ة.

4-5 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دعيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية . وأ ُ بلغت مرة أخرى بأن ه، في حال عدم تقديم ها معلومات إضافية ، فإن اللجنة ستشرع في بحث البلاغ استناداً إلى المعلومات الم تاحة لها .

4-6 و أك د ت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، وافقت ، بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول ، على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث ال بلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين لولاي تها الذين يدّعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي حق من الحقوق التي يحميها العهد. لكنها أشارت إلى أن ذلك الاعتراف قد قُدِّم بالاقتران مع أحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك الأحكام المنشِئة للمعايير المتعلقة بمقدِّمي البلاغات وبما إذا كانت بلاغاتهم مقبولة أم لا، وخاصة المادتين 2 و5.و أكدت الدولة الطرف أن الدول الأطراف ليس عليها بموجب البروتوكول الاختياري أي التزام بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بتفسير اتها لأحكام هذا البروتوكول التي لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا تقيّدت بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.‬وأفادت بأنه ينبغي لل دول الأطراف، فيما يتصل بإجراء الشكاوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة وأساليب العمل والسوابق القانونية للجنة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري. وأفادت أيضاً ب أن أي بلاغ يسجَّل على نحو ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري ستعتبره الدولة الطرف متعارضاً مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون إبداء تعليقات بشأن مقبوليته أو أسسه الموضوعية، وأن سلطاتها ستعتبر أي قرار تتخذه اللجنة بشأن أي بلاغات مرفوضة من هذا القبيل قراراً "باطلاً ". ورأت الدولة الطرف أن هذا البلاغ، بالإضافة إلى عدة بلاغات أخرى معروضة على اللجنة، قد سُجلت على نحو ينتهك ا لبروتوكول الاختياري ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

5-1 تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه لا توجد أي أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من صاحب البلاغ حيث إنه سُجل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها ليست ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن سلطاتها ستعتبر أي قرار تتخذه اللجنة بشأن هذا البلاغ قراراً "باطلاً ".

5-2 وتذكّر اللجنة بأنها مخولة، بموجب الفقرة 2 من المادة 39 من العهد، سلطة وضع نظامها الداخلي، الذي وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتشير كذلك إلى أن الدولة الطرف في العهد تعترف، ب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من أفراد يدّعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد وفي النظر في هذه البلاغات (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ثم إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته والتعبير عن آرائها بشأنه أو يعطلها عن ذلك هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدول ة ( ) . واللجنة هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ أم لا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عندما لا تقبل اختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ أم لا وعندما تعلن مسبقاً عدم قبولها قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعي ة ( ) .

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقاً لأحكام المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة.

6-3 وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة التي تقضي بأن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام من أجل المراجعة القضائية الرقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ لا يشكل سبيلاً من سبل الانتصاف التي يتعين استنفادها لأغراض الفقر ة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلا غ.

6-4 وت حيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه المنصوص عليها في المادة 21 من العهد قد انتهكت لأن محاكم الدولة الطرف والسلطات المحلية في كوزولين لم توضح ما إذا كان القيد المفروض على حقه في حرية تكوين جمعيات جائزا ً لأغراض الجملة الثانية من المادة 21 من العه د؛ وهذا أمر لم تدحضه الدولة الطرف. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ب ما يكفي من ال أدلة ادعاءه الذي يثير مسائل مشمولة بالمادة 21 من العهد لأغراض المقبولية . وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي قدماً في بحث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التجمع السلمي قد قي ِّ د بصورة تعسفية، حيث لم تحاول لا ال سلطات المحلية، ولا المحاكم توضيح ما إذا كان تقييد حقه في حرية تكوين جمعيات جائزا ً بموجب المادة 21 من العهد؛ وادعاءه أن القيد المفروض عليه ليس ضروريا ً لأي سبب من الأسباب المذكورة في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد، لا سيما حفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أ و حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ومن ثم فإن حق ه في التجمع السلمي قد قيِّد على نحو ينتهك المادة 21 من العهد، لأن فرض القيود هو أيضا ً أمر غير ضروري في م جتمع د يمقراطي .

7-3 وتلاحظ اللجنة أن القرار المؤرخ 23 آب/أغسطس 2007 الصادر عن اللجنة التنفيذية لل مقاطعة في بلدة زلوبين والذي يمنع الاعتصام بحجة أن الغرض من التظاهرة ، أي ال احتجاج على سجن المرشح الرئاسي السابق، السيد كوزولين ، ل دوافع سياسية ، يتعارض مع حكم المحكمة ال ذي ي قضي بأن الحكم الصادر بحق السيد كوزولين لا علاقة له بآرائه السياسية.وعلاوة على ذلك، فإن ا ل قر ا رات ذات الصلة الصادرة عن المحاكم المحلية، التي خلصت إلى توافق القيد المفروض على صاحب البلاغ مع القانون الخاص بالتظاهرات الجماهيرية ودستور بيلاروس ، لا ت قدم أي مبرر لضرورة فرض القيد المذكو ر.

7-4 وتذكر اللجنة بأن حق التجمع السلمي ، المكفول بموجب المادة 21 من العهد ، حق من حقوق الإنسان الأساسية وأنه يعد حقاً مهماً لتعبير المرء العلني عن وجهات نظره وآرائه ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي.‬وينطوي هذا الحق على إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه ويشمل الحق في التجمع في مكان ثابت (كالاعتصام) في موقع عام.‬ويحق لمنظمي التجمع بصفة عامة اتخاذ ال قرار بشأن ال غرض من المظاهرة ولا يجوز فرض أي قيد على هذا الحق، ما لم (أ) يفرض هذا القيد بما يتفق مع القانون؛ (ب) يكن ضرورياً، في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن ال قوم ي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.‬وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح السالفة الذكر ذات الاهتمام العام، فينبغي لها أن تسترشد بهدف تيسير الحق بدلاً من السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على هذا الحق.‬وتكون الدولة الطرف بالتالي ملزمة بتبرير تقييدها للحق الم حمي بموجب المادة 21 من العهد ( ) .

7- 5 وفي هذه القضية، كان صاحب البلاغ يرمي إلى ال احتجاج على دوافع سجن المرشح الرئاسي السابق، السيد كوزولين ، لكن طلبه قوبل بالرفض ولم يُسمح له بتنظيم التظاهرة . وفي ظل هذه الظروف وفي غياب أي تفسيرات بهذا الشأن من جانب الدولة الطرف، قررت اللجنة إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. وعليه، فإنها ترى أن قرار السلطات المحلية في الدولة الطرف حرمان صاحب البلاغ من الحق في التجمع السلمي مع أشخاص آخرين، لغرض من اختيارهم، هو قرار لا مبرر له ، لأن دحض المحكمة ل لدوافع التي يزعمها صاحب البلاغ ينبغي ألا ي منع صاحب البلاغ من مواصلة الاحتجاج بها عند ممارسة حقوقه بموجب الاتفاقية.وتلاحظ اللجنة أيضاً، استناداً إلى المواد المدرجة في ملف القضية، أن السلطات الوطنية لم تثبت، في ردودها على صاحب البلاغ، كيفية تعرض الأمن ال قومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم للخطر نتيجة تنظيم اعتصام بهدف الاحتجاج على سجن شخصية سياسية و مرشح رئاسي سابق . وتلاحظ اللجنة أن منع التجمع بحجة أن الغرض من المظاهرة يتعارض مع الحكم الصاد ر بحق السيد كوزولين، وأن ذلك الحكم لا علاقة له ب آرائه السياسية، يقيد بدون مبرر حق صاحب البلاغ في حرية التجمع.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حق صاحب البلاغ الم نصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك سداد أي مصاريف قانونية يتكبدها إلى جانب دفع تعويض مناسب إليه . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة مجد ّ داً أن الدولة الطرف ينبغي أن تراجع تشريعاتها ، وخاصة القانون الخاص بالتظاهرات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 ( ) .

10- وقد اعترفت الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد مدى حدوث انتهاك لأحكام العهد من عدمه . وبمقتضى المادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً قابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك.‬ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في غضون 180 يوماً عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفي ذ. ‬ كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف. ‬