الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2225/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 September 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آ راء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البرو توكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2225 / 201 2 * **

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

تاريخ تقديم البلاغ: 3 أيلول/سبتمبر 2012 )تاريخ الرسالة الأولى(

الوثائق المرجعية: ا لقرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 7 كانون ال أول /ديسمبر 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة(

تاريخ اعتماد الآراء: 15 تموز/يونيه 2016

موضوع البلاغ: الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إقامة الأدلة

المسائل الموضوعية: حرية الوجدان؛ وعدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين ؛ المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد: المادة 7 والفقرة 7 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 18

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2 والفقرة 2( ب( من المادة 5

1-1 صاحب البلاغ هو السيد أكموراد نوريانوف ، وهو مواطن تركماني مولود في عام 1993. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 والفقرة 7 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد. و بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى تركمانستان في 1 آب/أغسطس 1997. ويمثل صاحب البلاغ المحامي شين ه. برادي.

1-2 وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة، في رسالته الأولى، أن تلتمس ضمانات من الدولة الطرف ، كتدبير مؤقت ، بأنها لن تخضعه ل لملاحقة الجنائية ( ) مرة ثانية إلى أن تبت اللجنة في بلاغه . وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012، قررت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، رفض هذا الطلب.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 يدفع صاحب البلاغ بأنه من شهود يهوه. و يؤكد أنه لم يسبق أن اتُهم قط بجناية أو بمخالفة إدارية باستثناء إدانته الجنائية باعتباره مستنكفاً ضميرياً .

2-2 و في 13 نيسان/أبريل 2011، استدعته المفوضية العسكرية في أزاتليك في مدينة عشق أباد لأداء الخدمة العسكرية الإ لزامية. و امتثالاً لذلك الاستدعاء، قابل صاحب البلاغ ممثلي سلطة التجنيد العسكري وشرح لهم شفهياً وخطياً بأن معتقداته الدينية، بصفته من شهود يهوه، لا تسمح له بأداء الخدمة العسكرية . وأُحيلت قضية مقدم البلاغ إلى مكتب المدعي العام. و في تاريخ غير محدد، وُجهت إليه بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي ( ) تهمة رفض أداء الخدمة العسكرية .

2-3 و في 13 شباط/ فبراير 2012، حُوكِم صاحب البلاغ أمام محكمة مقاطعة آزاتليك في مدينة عشق آباد. وأوضح أن معتقداته الدينية كأحد شهود يهوه لا تسمح له أن ي حمل السلاح سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تعلم الأساليب الحربية، إلا إنه على استعداد للوفاء بالتزاماته المدنية من خلال أداء الخدمة المدنية البديلة ( ) . وأدانت محكمة مقاطعة آزاتليك صاحب البلاغ بموجب المادة 219 (1) من القانون الجنائي وأصدرت عقوبة مشروطة مدتها سنة واحدة من المراقبة والرصد الأسبوعي من قبل الشرطة ( ) .

2-4 ولم يستأنف صاحب البلاغ الحكم الصادر ب إدانته أمام محكمة أعلى. ويدفع بأن المحاكم في تركمانستان لم تحكم قط لصالح أي من مستنكفي الضمير عن الخدمة العسكرية . وعلاوة على ذلك، يشير إلى أن النظام القضائي في تركمانستان غير فعّال ويفتقر إلى الاستقلالية، وبالتالي فإن الطعن في إدانته سيكون غير مجدٍ أو فعالٍ على الإطلاق ( ) . وبالتالي فإنه يدعي أنه استنف د "كافة وسائل الانتصاف المحلية المعقولة " فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادتين 7 و18(1) من العهد قبل تقديم بلاغه إلى اللجنة.

2-5 وأبلغ صاحب البلاغ اللجنة ، في إفادته الإضافي ة المقدم ة بتاريخ 27 أي ار/ مايو 2016، أنه حُوكِم وأُدين مرة أخرى بموجب المادة 219 (1) من القانون الجنائي من قبل محكمة مقاطعة بيركارليك في مدينة عشق آباد، والتي حكمت عليه بسنتين من "العمل الإصلاحي" بتاريخ 3 آذار/ مارس 2015 (راجع الفقرتين 6-1 و 6-2 أدناه).

الشكو ى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن مقاضاته وإدانته بسبب تمسكه ب م عتقداته الدينية الذي تمثل في استنكافه الضميري من أداء ا لخدمة العسكرية تعد في ذاتها معاملة لا إنسانية أو مهينة بالمعنى الوارد في المادة 7 من العهد .

3-2 و يدعي صاحب البلاغ أيضاً أن مقاضاته وإدانته لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الد ينية واستنكافه الضميري قد انتهك ا حقوقه المنصوص عليها في المادة 18 (1) من العهد ( ) . وأشار إلى أنه أبلغ السلط ا ت التركمانية مرار اً وتكرار اً ب استعداده لتأدية واج به المدني ب أدا ء خ دمة بديلة حقيقية، غير أن تشريعات الدولة الطرف لا تتيح الفرصة لأداء أي خدمة بديلة .

3-3 و يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توجّه الدولة الطرف إلى ما يلي : (أ) ت برئته من التهم الموجهة إليه بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي، وشطب سجله الجنائي؛ (ب) دفع تعويض مالي مناسب إليه عن الأضرار غير المادية التي تكبدها؛ (ج) دفع تعويض مالي مناسب إليه عن المصروفات القانونية التي تكبدها أمام اللجنة .

3-4 وادعى صاحب البلاغ، في إفادته الإضافي ة المقدم ة في 27 أي ار/مايو 2016، أن مقاضاته الثانية وإدانته بموجب المادة 219 (1) من القانون الجنائي من قبل محكمة مقاطعة بيركارارليك بتاريخ 3 آذار/ مارس 2015 تمثلان انتهاك اً ل حقه المنصوص عليه في المادة 14 (7) من العهد المتمثل في عدم محاكمته ومعاقبته مرتين لاستنكافه ضمير ي ا ً من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4- في 17 آذار/ مارس 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة ب أن ال هيئات المعنية بإنفاذ الق انون في تركمانستان قد نظرت بعناية في قضية صاحب البلاغ، غير أنها لم تجد أي داع إلى الطعن في قرار المحكمة . وذكرت أن المخالفة الجنائية التي اقترفها صاحب البلاغ قد حُددت بالدقة التي يستوجبها القانون الجنائي لتركمانستان . فب موجب المادة 41 من الد ستور، تعد حماية تركمانستان واجباً مقدساً لكل مواطن وأن التجنيد العام إلزامي للمواطنين الذكور. ولم يستوفِ صاحب البلاغ معايير الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية، على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الخد مة العسكرية والواجب العسكري ( ) .

تعقيبات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 14 أيار/مايو 2014، أشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تعترض، في ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، على أي من الوقائع الواردة في البلاغ . و المبرر الوحيد الذي حاولت الدولة الطرف الاحتجاج به هو تأكيدها على أن صاحب البلاغ أدين وسُجن باعتباره مستنكفاً ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية لأنه لم يستوف معيار الإعفاء بموجب المادة 18 من قانون التجنيد العسكري والخدمة العسكرية . و يرى صاحب البلاغ أن ما دفعت به الدولة الطرف في ملاحظاتها ينم عن تجاهلها التام لالتزاماتها الناشئة عن المادة 18 من العهد وللاجتهادات القضائية للجنة، التي تؤيد الحق في الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية . و علاوة على ذلك، لم تعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة بصورة ت تنافى مع أحكام المادة 7 من العهد .

5-2 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلُص إلى أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد قد انتُهكت من جراء مقاضاته وإدانته وسجنه .

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

6-1 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة ، في 27 أيّار/ مايو 2016، أنه حُوكِم وأُدين مجدد اً بموجب المادة 219 (1) من القانون الجنائي من قبل محكمة مقاطعة بيركارارليك في مدينة عشق آباد، والتي حكمت عليه بسنتين من "العمل الإصلاحي" بتاريخ 3 آذار/ مارس 2015. وأفاد أنه لم يُسجن وبدلاً من ذلك تمت مطالبته ب دفع 20 في المائة من راتبه لميزانية الدولة عن مدة سجنه، والتي بلغت قيمتها 107 مانات (ما يعادل 30.50 دولار اً أمريك ي اً تقريب ا ً ) شهرياً. و لم يطع ن صاحب البلاغ في ذلك القرار نظراً لكون المحاكم التركمانية قد رفضت جميع الطعون المقدمة من قبل المستنكفين من أداء الخدمة العسكرية. وعلاوة على ذلك، أفاد أنه لم يقدم طع ن اً خشية أن تستبدل محكمة الاستئناف عقوبة "العمل الإصلاحي" المفروضة عليه بالسجن.

6-2 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلُص إلى أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 (7) من العهد قد انتهكت بمقاضاته ومعاقبته مرتين بسبب استنكافه ضمير ي ا ً .

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 1 تمّوز/ يولي ه 2016، أكدت الدولة الطرف أن المحكمة العليا، عملاً بسلطاتها الإشرافية ، قد درست المعلومات الإضافي ة المقدم ة من صاحب البلاغ بتاريخ 27 أيّار/ مايو 2016 . وبخصوص الوقائع، تشير الدولة الطرف إلى أن الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ من قبل محكمة مقاطعة بيركارارليك في مدينة عشق آباد بتاريخ 3 آذار/ مارس 2015 لم يُراجَع خلال إجراءات النقض. وبالإشارة إلى الحكم الصادر، تورد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ استُدعّي من قبل المفوضية العسكرية لمقاطعة بيركارارليك لأداء خدمته العسكرية الإلزامية في خريف عام 2014. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2014، أعلن عن لياقته للخدمة العسكرية غير القتالية. ويعد تهرّبه من أداء الخدمة العسكرية انتهاكاً للمادة 41 من الدستور، لأنه لم يستند إلى أي من الأسس القانونية للإعفاء من الخدمة العسكرية المنصوص عليها في المادة 8 ( 2) من قانون الخدمة العسكرية والواجب العسكري. و بالإضافة إلى إقرار صاحب البلاغ نفسه بالذنب خلال جلسة المحاكمة، بُنيت إدانته بموجب المادة 219 ( 1) من القانون الجنائي أيضاً على أساس إفادات الشهود، و الرفض الخطي لأداء الخدمة العسكرية الذي أرسله صاحب البلاغ إلى المفوضية العسكرية لمقاطعة بيركارارليك بتار يخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، وأدلة أخرى جرى فحصها أثناء جلسة المحاكمة .

7-2 وتفيد الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ أنه أُدين مرتين ع ل ى الج رم نفسه لا يستند إلى أي أساس مقبول. ف وفقاً للمادة 3 (8) من القانون الجنائي، لا يمكن أن تصدر بحق أي شخص إدانة جنائية مرتين ع ل ى الجرم نفسه . و عملاً بالمادتين 17(1) و18 (4) من قانون الخدمة العسكرية والواجب العسكري، لا تعد إدانة صاحب البل اغ في عام 2012 بموجب المادة 219 (1) من القانون الجنائي سبباً لإعفائه من الخدمة العسكرية لح ين بلوغه سن 27. وفضلاً عن ذلك، لا يمكن أن يُعفى من المساءلة الجنائية عن ارتكابه جر م مماثلٍ في عام 2014، لأن تلك الجرائم الجنائية ارتكبت في توقيتات مختلفة وتعتبر جنحة منفصلة. وعليه، فإن صاحب البلاغ يمكن أن ي خضع للمساءلة ال جنائي ة على كل جريمة من تلك الجرائم.

7-3 و في ضوء ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب للشروع في استبعاد أو تعديل الأحكام الصادرة بحق صاحب البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي ، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد .

8-2 وتأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية من أجل الوفاء بالشرط المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 5 من البرتوكول الاختياري، ما دامت تلك السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة، وما دامت متاحة لصاحب البلاغ بحكم الواقع ( ) . و تشير اللجنة إلى تأكيد صاحب البلاغ أنه لا توجد أي سبل انتصاف فعالة متاحة له في الدولة الطرف فيما يخص ادعاءاته بموجب المادة 7 والمادة 14)7( والمادة 18)1( من العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن ال ه يئات المعنية بإنفاذ الق انون في تركمانستان نظر ت بعناية في قضية صاحب البلاغ، غير أنها لم تجد أي داع إلى استئناف قرار المحكمة وأن الدولة الطرف لم تدحض ادعاء صاحب البلاغ فيما يخص استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ومن ثمة ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن ملاحقته وإدانته على أساس تمسكه بمعتقداته الدينية المعتنقة بإخلاص من خلال استنكافه الضميري من الخدمة العسكرية هي في حد ذاتها ضرب من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى الوارد في المادة 7 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة تؤيد ادعاءه، وبالتالي، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

8-5 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 14)7( و18)1( من العهد مُدعَّمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتمضي إلى النظر في الأسس الموضوعية .

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

9-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة ب موجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد انتهكت بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل رفضه أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية يفضي إلى ملاحقته جنائياً وحبسه. ‬ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بقول ا لدولة الطرف إن المخالفة الجنائية التي ارتكبها صاحب البلاغ "حُددت بالدقة التي يستوجبها القانون الجنائي لتركمانستان"، وإن المادة 41 من الدستور تنص على أن "حماية تركمانستان واجب مقدس يقع على عاتق كل مواطن"، وإن التجنيد العام إجباري على كل المواطنين الذكور .

9-3 وتذ كر اللجنة بتعليقها العام رقم 22)1993(بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الذي رأت فيه أن الطابع الأساسي للحريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 ينعكس في كون هذا الحكم لا يمكن التنصل منه حتى في أوقات الطوارئ العامة، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد. ‬ وتذكِّر اللجنة أي ضاً باجتهادها السابق الذي رأت فيه أنه على الرغم من أن العهد لا يشير صراحة إلى الحق في استنكاف الضمير، فإن هذا الحق ينبع من المادة 18 ما دام الالتزام بالمشاركة في استخدام القوة الفتاكة قد يتعارض تعارضاً شديداً مع حرية الفكر والوجدان والدين ( ) . فا لحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية يحمل في صلبه الحق في حرية الفكر والوجدان والدين . و هو يخول لأي فرد الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إذا لم يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دين الفرد ومعتقداته . ويجب ألا يعرض أحد لإكراه يخل بهذا الحق. و يجوز للدولة، إن شاءت، أن تلزم المستنكف بأداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عسكرية . و لا يجب أن تكون الخدمة البديلة ذات طبيعة عقابية، إذ يجب أن تكون خدمة حقيقية للمجتمع وتتماشى واحترام حقوق الإنسان ( ) .

9-4 وفي القضية موضوع البلاغ، ترى اللجنة أن رفض صاحب البلاغ التجنيد لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ينبع من معتقداته الدينية، وأن الأحكام اللاحقة بإدانته ومعاقبته تصل إلى درجة المساس بحريته في الفكر والوجدان والدين، الأمر الذي يخالف أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد . و تذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن قمع من يرفضون التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية لأن ضميرهم أو دينهم يحرِّم عليهم استخدام السلاح أمر يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 18 من العهد ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه سبق لها أن أعربت عن قلقها، أثناء النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب المادة 40 من العهد، من أن قانون التجنيد والخدمة العسكرية، بصيغته المعدلة في 25 أيلول/سبتمبر 2010، لا يعترف بالحق في ممارسة الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية، ولا يطرح أي خدمة عسكرية بديلة، وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، في جملة أمور، التدابير الضرورية لمراجعة تشريعها لكي ينص على خدمة بديلة ( ) . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بمحاكمة صاحب البلاغ وإدانته لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الدينية واستنكافه الضميري منها، قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

9-5 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 7 من المادة 14 من العهد بأنه أُدين وعُوقب مرتين على استنكافه عن أداء الخدمة العسكرية الإ لزامية . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمة مقاطعة آزاتليك أدانت صاحب البلاغ في 13 شباط / فبراير 20 12 بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإ لزامية ، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وأن محكمة بركارارليك في مدينة عشق آ با د أدانته مرة أخرى في 3 آذار/مارس 201 5 بموجب المادة 219(1) من القانون الجنائي وحكمت علي ه "بالعمل الإصلاحي " لمدة سنتين. و تحيط اللجنة علماً كذلك بما قاله صاحب البلاغ من أن المادة 18(4) من قانون التجنيد والخدمة العسكرية تسمح بتكرار الاستدعاء لأداء الخدمة العسكرية، وتنص على عدم إعفاء الشخص الذي يرفض أداء الخدمة العسكرية من الاستدعاء مرة أخرى إلا بعد الحكم عليه بعقوبتين جنائيتين وتنفيذه لهما.

9-6 و تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن ادعاء صاحب الب لاغ بأنه أدين مرتين على الجريمة نفسها ادعاء لا أساس له من الصحة، وذلك لأسباب منها وقوع الجريمتين في أزمنة مختلفة واختلاف أركانهما. وبالتالي يمكن أن يعد صاحب البلاغ مسؤولاً جنائياً عن كلا الجريمتين.

9-7 وتذكَر اللجنة بتعليقها العام رقم 32 (2007) ب شأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي ذكرت فيه أن الفقرة 7 من المادة 14 من العهد تنص على عدم جواز محاكمة شخص أو معاقبته مرةً ثانية على جريمة صدر فيها حُكم نهائي بالإدانة بموجب القانون والإجراءات الجزائية لأي بلد . ك ما أن تكرار معاقبة المستنكفين ضميرياً على عدم استجابتهم لأمر مُجدد بأداء الخدمة العسكرية قد يعادل المعاقبة على الجريمة نفسها مرتين إذا كان الرفض اللاحق يستند إلى استمرار العزم على الامتناع عن أداء الخدمة لأسباب ضميرية)الفقرتان 54 و55(. و تلاحظ اللجنة، في سياق هذه القضية، أن صاحب البلاغ حُوكم وعُوقب مرتين بموجب نفس أحكام القانون الجنائي لتركمانستان لأنه اعترض، بصفته من طائفة شهود يهوه، على أداء الخدمة العسكرية الإ لزامية ورفض ه. و عليه، و في ظل ملابسات القضية موضع النظر، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة في هذا البلاغ تشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بالفقر ة 7 من المادة 14 من العهد.

10- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها الفقرة 7 من المادة 1 4 والفقرة 1 من المادة 18 من العهد .

11- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً . ويقتضي ذلك منها أن تعوض الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد تعويضاً كاملاً. ‬ وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة أمور منها محو السجل الجنائي لصاحب البلاغ ومنحه التعويض الكافي . و الدولة الطرف ملزمة أيضاً ب منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ‬ ‬ ‬ وفي هذا الخصوص، تؤكد اللجنة مرة أخرى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها وفقاً لالتزاماتها بموجب المادة 2(2) من العهد ، وبخاصة قانون تركمانستان بشأن الخدمة العسكرية والتجنيد الإلزامي ب صيغته المعدلة في 25 أيلول/سبتمبر 2010، بحيث تكفل الضمان الفعال للحق في ال استنكاف الضميري بموجب المادة 18(1) من العهد ( ) .

12 - و بالنظر إلى أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها، وبتوفير سبيل انتصاف فعال عندما يتقرر أن انتهاك اً قد حدث، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوم اً معلومات بشأن التدابير التي اتخذت لتنفيذ آراء اللجنة . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف .

المرفق الأول

رأي فردي لعضو اللجنة يوجي إواساوا)رأي مؤيَد(

أتفق مع الاستنتاج الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة ب موجب المادة 18(1) من العهد، ولكن لأسباب تختلف عن الأسباب التي أوردها معظم أعضاء اللجنة ( ) . و س أ حتفظ باستدلال ي على الرغم من أنن ي قد لا أ رى من اللازم تكراره في بلاغات مقبلة .

المرفق الثاني

رأي فردي لعضو اللجنة السيد يوفال شاني (مخالف جزئياً )

1- إ نني أؤيد الرأي الفردي الذي أبداه عضو اللجنة إواساوا فيما يتعلق بالتعليل الذي تبنته أغلبية أعضاء اللجنة بتأكيد انتهاك الدولة الطرف للمادة 18 من العه د. وللأسباب الواردة في رأيي الفردي الذي أبديته في بلاغ عبد ا للاييف ضد تركم ا نستان ، أود أن أعرب عن شكوكي إزاء النتائج التي توصلت إليها اللجنة فيما يتصل بانتهاك الدولة الطرف للفقرة 7 من المادة 14 .

2- فقد حوكِم صاحب البلاغ في عام 2012 لرفضه تأدية الخدمة العسكرية، ولكن حُكِم عليه بعقوبة مخففة - حُكم مشروط لعامين مع وضعه تحت المراقبة لمدة عام. ولم يبدأ تنفيذ عقوبته المتمثلة في السجن المشروط لمدة عامين إلا بعد محاكمته الثانية فقط في 2015، والتي تم الفصل فيها في محاولة جديدة ل رفض ت أدية الخدمة العسكري ة. وفي ظل هذه الظروف، يبدو لي أنه، وعلى عكس الإدانة الثانية التي أسفرت عن عقوبة قاسية ، لم تكشف الإدانة الأولى لصاحب البلاغ بوضوح عن نية سلطات الدولة في محاكمته و معاقبته جراء رفضه أداء الخدمة العسكرية (أي بسبب "إصراره المتواصل " على عدم تأدية الخدمة) ، خلافاً للمحاكمة وفرض العقوبة بسبب الرفض مرة واحدة . و في الواقع، من غير المرجح أن ا لعقوبة المشروطة التي فرض ت ها الدولة الطرف كان يمكن أن تؤدي إلى ال نتيجة المأمولة المتمثلة في منعها من محاكمة صاحب البلاغ على رفضه اللاحق ل تأدية الخدمة العسكرية (والذي من شأنه تفعيل إنفاذ العقوبة المشروطة). وعلاوة على ذلك، فاعتماد النهج الذي اتبعته الغالبية، دون مراعاة احتمال أن المحاكمة الأولى لم يكن هدفها معاقبة صاحب البلاغ على "إصراره المتواصل" على عدم تأدية الخدمة، ربما ي دفع الدول الأطراف إلى ال تع امل مع الجرم الأول بمزيد من الشدة - ليس كجنحة "صغيرة" واضحة (رفض معين لأسباب بعينها ) بل كجرم رفض خطير لمبدأ الخدمة العسكرية، ينطوي على عقوبة مشددة . وفي الحقيقة لا أرى أن مواصلة العمل بهذا ا ل نهج من شأنه أن ي عزز حقوق الأفراد في الإجراءات القانونية الواجبة المكفولة بموجب العهد .

3- لذلك، لا أ رى وجود الأسس الكافية لاعتبار أن ح قوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 (7) قد انتهكت في ملابسات القضية الراهنة.

4- و بطبيعة الحال، ينبغي للمرء أن يضع في اعتباره مشكلة المحاكمات المتكررة بسبب رفض الخدمة عدة مرات ، فمن شأن هذه ال ممارسة أن تؤدي إلى مضايقة شديدة ل لأفراد المتضررين وت عرضهم ل معاملة سيئة و ل عقوبات تراكمية ذات طبيعة غير متناسبة، و قد تثير قضايا بموجب المادتين 7 و 9 من العهد . و مع ذلك، لم تقدم دعاوى قانونية من ي هذ ا القبيل في القضية الراهنة.