الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2341/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2341/2014

القرار الذي اعتمدته اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: ن. ا. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: النرويج

ت اريخ تقديم البلاغ: 15 أيار/مايو 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي المحال إلى الدولة الطرف في 5 شباط / فبراير 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار : 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014

موضوع البلاغ: عدم الإعادة القسرية

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مادة العهد: المادة 7

مادة البروتوكول الاختياري : المادة 5 ، الفقرة 2(ب)

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112 )

بشأن

البلاغ رقم 2341/2014 *

المقدم من: ن. ا. (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: النرويج

ت اريخ تقديم البلاغ: 15 أيار/مايو 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، الم نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو السيد ن. ا .، وهو عديم الجنسية ( ) ، ومولود في ميانمار في عام 1976. وقد رُفِض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في النرويج وهو يواجه الترحيل إلى ميانمار. ويدعي أن النرويج، إذا ما بادرت إلى ترحيله، فإنها ستنتهك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 5 شباط/فبراير 2014، طلبت اللجنة ، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى ميانمار أثناء نظر اللجنة في قضيته .

1-3 وفي 19 أيار/مايو 2014، قرر الم قرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، وجوب البت ّ في مقبولية البلاغ بصورة مستقلة عن أسسه الموضوعية .

عرض الوقائع

2-1 وُلِد صاحب البلاغ في ميانمار في عام 1976. وفي عام 1982، أطلق جيش ميانمار الرصاص على والديه وأرداهما قتيلين. ولم يكن يعرف صاحب البلاغ آنذاك، بسبب صغر سنه، أصول والديه وديانتهما ولا الأسباب التي قُتِلا من أجلها. وفي عام 1983، نُقل إلى بنغلاديش حيث أودع في رعاية عائلة من المزارعين البنغال. وفي عام 1994 رفضت السلطات طلبه الحصول على بطاقة هوية وطنية وجواز سفر بحجة أنه لم يولد في بنغلاديش. فاعترض صاحب البلاغ على قرار الرفض أمام القضاء. وقررت المحكمة أن يُمنح صاحب البلاغ بطاقة لاجئ ( ) . وفي عام 2007، فقدت الأسرة الحاضنة وثائق هوية صاحب البلاغ والقرارات الصادرة عن القضاء خلال إعصار سيدر الذي ضرب بنغلاديش.

2-2 وفي تاريخ غير محدد غادر صاحب البلاغ بنغلاديش لأن وضعه كلاجئ لا يخوله العمل هناك. وسافر إلى الهند وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية وتركيا ( ) حيث أقام لمدة خمس سنوات وطلب الحصول على الجنسية التركية دون جدوى. ثم انتقل إلى اليونان حيث أقام لمدة سنة وطلب اللجوء هناك، دون جدوى أيضاً. وفي عام 2012 وصل صاحب البلاغ إلى النرويج حيث تقدم بطلب من أجل اللجوء في 23 نيسان/أبريل 2012

2-3 وفي 7 حزيران/يونيه 2012 أجرت السلطات النرويجية المعنية بالنظر في طلبات اللجوء مقابلة مع صاحب البلاغ الذي أكد أنه غادر بنغلاديش لأن السلطات البنغالية رفضت طلبه المتعلق بالحصول على الجنسية ولأن وضعه كلاجئ لا يخوله العمل هناك. وقال إنه يخشى الترحيل إلى ميانمار لأنه لا يعرف شيئاً عن البلد ولا عن مكان وجود أقاربه هناك. وقال إنه يخشى أيضاً التعرض للأذى على يد سلطات ميانمار التي تشتبه في ارتباطه بالقاعدة ( ) .

2-4 وفي 15 حزيران/يونيه 2012، رفضت مديرية الهجرة طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب البلاغ بحجة أنه لم يقدم ما يكفي من الأدلة دعماً لمخاوفه من التعرض للاضطهاد في ميانمار. زد على ذلك أن الأبحاث التي أجرتها مديرية الهجرة لم تسمح بالتعرف على هوية ملتمس اللجوء وجنسيته، وبالتالي فهي لم تكن قادرة على تقييم مدى احتياج صاحب البلاغ إلى الحماية. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أكد المجلس المعني بالنظر في الطعون المتعلقة بالهجرة قرار المديرية. واعتبر أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلةً كافية تؤكد مزاعمه المتعلقة بانتمائه إلى طائفة الروهينجيا في ميانمار. وخلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لا يستوفي الشروط اللازمة لمنحه اللجوء في النرويج وأنه لم يقدم أدلةً كافية تثبت أقواله التي مفادها أنه ينتمي إلى بلد أو منطقة حيث سيواجه خطر التعرض للأذى لاعتبارات شخصية أو لأسباب تتعلق بالوضع العام.

الشكوى

3- يزعم صاحب البلاغ أن ترحيله القسري من النرويج إلى ميانمار سيضع حياته في خطر ويعرضه هو للتعذيب، ما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 أحالت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية في 19 آذار/مارس 2014 ، وهي تؤكد أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لعدم استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتدعو اللجنة إلى سحب الطلب الذي كانت قد تقدمت به إلى الدولة الطرف لتعليق قرار إبعاد صاحب البلاغ من النرويج.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى قضائية للطعن في قانونية القرار الذي اتخذه المجلس المعني بالنظر في الطعون المتعلقة بالهجرة. وتشير إلى أن قانون الإجراءات المدنية رقم 90 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2005، يجيز استئناف القرارات الصادرة عن المجلس أمام محكمة المدينة أو محكمة المقاطعة المختصة التي تصدر أحكاماً تكون قابلة للطعن أمام محكمة النقض، ثم أمام المحكمة العليا. وتتمتع المحاكم المحلية بالاختصاص الكامل لمراجعة قانونية القرارات التي يصدرها المجلس وهي مخولة إلغاء تلك القرارات إذا خلصت إلى أنها غير مطابقة للقانون.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى محكمة من أجل استصدار أمر قضائي مؤقت بمنع إبعاده من النرويج. ووفقاً للفصلين 32 و34 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز لكل شخص أصدرت بحقه سلطات الهجرة قراراً بالطرد أن يلجأ إلى القضاء لاستصدار أمر قضائي مؤقت بوقف تنفيذ قرار الطرد.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يطلب الحصول على مساعدة قانونية بموجب أحكام القانون رقم 35 المتعلق بالمساعدة القانونية، المؤرخ 13 حزيران/يونيه 1980، بصيغته المعدلة، من أجل التقاضي أمام المحاكم المحلية. وكان بوسع صاحب البلاغ أن يفعل ذلك سواء فيما يتعلق باستصدار أمر قضائي مؤقت أو فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار الصادر عن مجلس الطعون المتعلقة بطلبات الهجرة.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم دليلاً بديهياً على أن سبل الانتصاف القضائي المحلية المشار إليها آنفاً غير فعّالة أو لم تكن متاحةً في حالته.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 30 نيسان/أبريل 2014، كرر صاحب البلاغ الملاحظات التي كان قدمها إلى مجلس الطعون المتعلقة بطلبات الهجرة في رسالة مؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ( ) ، التي اعترض فيها على قرار مديرية الهجرة وادعى فيها أن مترجم اللغة الهندية الذي ساعده أمام مديرية الهجرة لم يفهم كلامه على النحو الصحيح؛ وأنه لم يستطع الحصول على أية معلومات عن أسرته؛ ولا يمكنه العودة إلى ميانمار.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبتّ فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 أفادت الدولة الطرف بأنه ينبغي للجنة ألا تنظر في هذا البلاغ، لأن صاحبه لم يلجأ إلى القضاء للطعن في قانونية قرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة و/أو لم يلتمس إصدار أمر قضائي مؤقت لمنع ترحيله القسري من النرويج. زد على ذلك أن صاحب البلاغ حرم نفسه من فرصة الحصول على المساعدة القانونية المجانية رغم أنه مؤهل للتمتع بتلك المساعدة. ثم أن صاحب البلاغ لم يقدم دليلاً بديهياً على أن سبل الانتصاف القضائي المحلية لم تكن فعالة أو لم تكن متاحة في حالته.

6-3 وفي غياب معلومات ذات صلة بالموضوع من صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أنه لم يمارس سبل الطعن المحلية المتاحة له، مثلما أشارت إلى ذلك الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن الملف لا يتضمن أية معلومات أخرى في هذا الصدد، وتعتبر أن الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لم يستوفَ في هذه القضية. وبناءً عليه تخلص اللجنة إلى أنه ليس بوسعها أن تنظر في هذا البلاغ عملاً بأحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7- ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

( ب ) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف .