الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2165/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2165/2012

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014)

المقدم من: ناتاليا بينتشوك (الممثلة بالمحامي أنطوان برنار)

الشخص المدعى أنه ضحية: زوج صاحبة البلاغ، ألكساندر بيلياتسكي

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 12 نيسان/أبريل 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 19 حزيران/يوني ه 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: الحكم على زوج صاحبة البلاغ بأربع سنوات ونصف حبسا ً لقيامه بأنشطة باسم جمعية غير مسجلة، وادعاءات تتعلق بالحبس الاحتياطي انتهاك اً للإجراءات الجنائية المحلية، والخضوع لمحاكمة من جانب محكمة غير مستقلة، وإصدار أحكام غيابية

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي، ومحاكمة عادلة من جانب محكمة مختصة مستقلة وحيادية؛ والحق في المحاكمة بوجود المدعى عليه؛ وحرية الانخراط في جمعيات؛ والحصول على انتصاف فعال

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ومقبولية الاختصاص الشخصي

مواد العهد: 2 ، و9 ، و14 ، و22

مواد البروتوكول الاختياري: 1، و2 ، و5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 2165/201 2 *

المقدم من: ناتاليا بينتشوك (الممثلة بالمحامي أنطوان برنار)

الشخص المدعى أنه ضحية: زوج صاحبة البلاغ، أليكساندر بيلياتسكي

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 12 نيسان/أبريل 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من دراسة البلاغ رقم 2165/2012 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من ناتاليا بينتشوك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي قُدمت إليها من جانب صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعرب عنها عمل اً بأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - البلاغ المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2012، من تقديم السيدة ناتاليا بينتشوك ، وهي مواطنة بيلاروسية، نيابة عن زوجها ألكساندر بيلياتسكي ، وهو أيض اً مواطن بيلاروسي. وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها ضحية لبيلاروس التي انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المواد 2 و9 و14 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وصاحبة البلاغ ممثلة بالمحامي أنطوان برنار.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2- 1 تقول صاحبة البلاغ إن زوجها رئيس مركز " فياسنا " لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003، حكمت محكمة بيلاروس العليا بحل الجمعية بسبب " الانتهاك الصارخ للقوانين الانتخابية " . وقدم زوج صاحبة البلاغ شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفي 24 تموز/يولي ه 2007، خلصت المحكمة إلى وقوع انتهاك للمادة 22 من العهد ( ) . وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف توفير سبل ملائمة للانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة تسجيل الجمعية.

2- 2 وفي 24 آب/أغسطس 2007، رفضت وزارة العدل تسجيل الجمعية، متذرعة بالحجج التالية: صدور حكم سابق على أكثرية الأعضاء المؤسسين بتهمة ارتكاب انتهاكات إدارية؛ واقتصار سرد النظام الداخلي للجمعية على غاياتها الرئيسية، ما يعني ضمن اً إ مكانية انخراطها في أنشطة غير مدرجة في نظامها الأساسي؛ وإشارة النظام الأساسي إلى كون الغاية الرئيسية من الجمعية "كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، استناد اً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور جمهورية بيلاروس"، في حين أن المادة 20 من قانون بيلاروس المتعلق بالجمعيات ( ) لا تسمح للجمعيات المدنية إلا بالدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم الشرعية؛ وكون الاسم الجديد للجمعية، وهو جمعية " فياسنا المدنية الوطنية"، أساس اً نفس اسم الجمعية التي حُلت بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2003، ما يتناقض وأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات؛ وعدم استيفاء جميع الوثائق المدرجة في المادة 13 من القانون الآنف ذكره، واللازمة لأغراض التسجيل (وتحديد اً، عنونة أحد الإيصالات "رسم التسجيل"، في حين أنه كان ينبغي عنونته "الرسم الحكومي"، وعدم تحديد الغرض من سداد الرسم) ( ) .

2-3 وفي 24 أيلول/سبتمبر 2007، استأنف زوج صاحبة البلاغ وشركاؤه قرار وزارة العدل أمام المحكمة العليا، محتجين بأنه يتنافى وأحكام قانون الجمعيات وينتهك حقوقهم الدستورية. وفي المحكمة، عرضوا آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغ رقم 1296/2004. وأعلنوا أن من شأن تسجيل الجمعية الجديدة المسماة بجمعية فياسنا المدنية الوطنية أن يكون كافي اً للتعويض عن انتهاك حقوقهم. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أيدت المحكمة العليا قرار وزارة العدل رفض تسجيل الجمعية، مشيرةً إلى أن اسم الجمعية يتنافى وأحكام المادة 12، الفقرة 5، من قانون الجمعيات وأن مكاتب التسجيل لم تزود، بموجب المادة 13 من القانون، بالوثائق المصرفية الخاصة بسداد الرسوم الحكومية. ولم تبد المحكمة أي تعليق على آراء اللجنة.

2-4 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2009، قدم زوج صاحبة البلاغ وأعضاء مؤسسون آخرون طلب اً إلى وزارة العدل بتسجيل جمعية ناشا فياسنا المدنية لحقوق الإنسان. وفي 2 آذار/ مارس 2009، رفضت وزارة العدل تسجيل الجمعية استناد اً إلى الحجج التالية: عدم انتخاب مراجع حسابات خلال الاجتماع الأولي للمؤسسين؛ الإشارة إلى الاجتماع الأولي للمؤسسين بوصفه لقاء، فيما ينص قانون الجمعيات على وجوب تسميته بـ "المؤتمر"؛ تضمن قائمة الأعضاء المؤسسين معلومات خاطئة أو ناقصة؛ وجود أسباب تبعث على الاعتقاد بأن الاجتماع الأول للمؤسسين لم يحدث على الإطلاق أو أن الأفراد الحاضرين فيه لم يكونوا نفس الأشخاص المحددين في القائمة؛ عدم تضمن الوثائق المتعلقة بسداد الرسوم الحكومية الخاصة بالتسجيل معلومات عن اسم الجمعية؛ كون 35 من الأعضاء المؤسسين أفراد اً ذوي سوابق جنائية أو إدارية؛ وعدم إشارة الاجتماع الأول للمؤسسين إلى انتخاب رئيس وأمين سر للاجتماع ( ) .

2-5 وفي 20 آذار/مارس 2009، استأنف زوج صاحبة البلاغ وأعضاء مؤسسون آخرون القرار الآنف الذكر الصادر عن وزارة العدل، مشيرين إلى أنه يناقض قانون الجمعيات، وطلبوا إبطال القرار وإصدار أمر إلى وزارة العدل بتسجيل الجمعية. وفي 22 نيسان/أبريل 2009، أكدت المحكمة العليا شرعية قرار وزارة العدل.

2-6 وفي 25 نيسان/أبريل 2009، قدم زوج صاحبة البلاغ ومؤسسون آخرون مجدد اً طلب اً إلى وزارة العدل بتسجيل جمعية ناشا فياسنا المدنية لحقوق الإنسان، بعد أن قدموا مستندات إضافية روعيت فيها النواقص التي أشارت إليها المحكمة فيما يتعلق بالمستندات التأسيسية. وفي 25 أيار/مايو 2009، رفضت وزارة العدل طلب التسجيل المقدم، استناد اً إلى حجج تتعلق بالشكليات. وفي 18 تموز/ يوليه 2009، استأنف زوج صاحبة البلاغ وشركاؤه قرار وزارة العدل، لكن المحكمة العليا أكدت القرار مجدد اً في 12 آب/أغسطس 2009 .

2-7 وتؤكد صاحبة البلاغ أن نائب المدعي العام أصدر في 16 شباط/فبراير 2011 إنذار اً رسمي اً بحق زوجها، ذُكر فيه أن النيابة العامة اكتشفت أثناء مراجعة أجرتها أدلة على الأنشطة التي كان زوج صاحبة البلاغ قد قام بها نيابة عن منظمة غير مسجلة، بما في ذلك نشر مطبوعات على موقع المنظمة، فضل اً عن إجرائه أحاديث وإصداره تعليقات عُرّف من خلالها بأنه مدير المنظمة. وقد أُنذر بأنه سوف يصار، في حال استمراره في مخالفة القانون، إلى مساءلته أمام القضاء. وقدم زوج صاحبة البلاغ شكوى بشأن الإنذار إلى المدير العام الذي أيد شرعية الإنذار في 18 آذار/مارس 2011. كما قدم زوج صاحبة البلاغ شكوى إلى محكمة المنطقة المركزية في مينسك، متذرع اً بأن الأفعال التي صدرت عن النيابة العامة تنتهك الدستور والمادة 22 من العهد. وفي 3 حزيران/يوني ه 2011، أصدرت المحكمة قرار اً برفض الشكوى. وقد أشارت المحكمة في الجزء التأويلي من القرار، الصادر في 20 حزيران/ يونيه 2011، إلى أن الشكوى لم تزود المحكمة بأي دليل على أن جمعية ناشا فياسنا تتمتع بأي هيكل تنظيمي فيما عدا كونها جمعية مدنية بموجب قانون الجمعيات. ولم ترد المحكمة على الادعاء المتعلق بانتهاك الدستور والعهد. وقد استُؤنف القرار أمام محكمة مدينة مينسك. وفي 11 آب/أغسطس 2011، خلصت المحكمة إلى أن الحجج التي سيقت بشأن تنافي الإنذار الرسمي وأحكام الدستور والعهد غير ذات صلة بالقضية. ولاحظت محكمة مدينة مينسك أن زوج صاحبة البلاغ قد تلقى إنذار اً رسمي اً بسبب ما صدر عنه من أفعال نيابة عن منظمة غير مسجلة، لكنها لم تتطرق إلى مسألة الانتهاكات المزعومة للمادة 5 من الدستور والمادة 22 من العهد.

2-8 وفي 4 آب/أغسطس 2011، اتُهم زوج صاحبة البلاغ بموجب المادة 243 من القانون الجنائي لـبيلاروس بعدم سداد ضريبة الدخل. وادعت النيابة العامة بأن زوج صاحبة البلاغ لم يسدد ضريبة الدخل المتعلقة بأموال مودعة في حسابين مصرفيين في بولندا وليتوانيا. وتؤكد صاحبة البلاغ أن تلك الأموال ليست أموال اً شخصية عائدة لزوجها، بل هي مخصصة لأنشطة الجمعية. وقد أوقف زوج صاحبة البلاغ في 4 آب/أغسطس 2011. وفي اليوم التالي، أودع في الحراسة رهن المحاكمة بناء على أمر احتجاز صادر عن نائب المدعي العام لمدينة مينسك. وفي 9 آب/أغسطس 2011، استأنف أمر الاحتجاز أمام محكمة منطقة بيرفومايسكي في مينسك التي رفضت استئنافه في 16 آب/أغسطس 2011، عقب جلسة لم يحضرها. وقد رفضت محكمة مدينة مينسك في 19 آب/أغسطس 2011 استئناف اً آخر. وقدم زوج صاحبة البلاغ طلبين آخرين في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أمام محكمة منطقة بيرفومايسكي في مينسك، وفي 24 كانون الثاني/يناير 2012 أمام محكمة مدينة مينسك، بإخلاء سبيله من الحراسة. وقد رُفض الطلبان وظل زوج صاحبة البلاغ في الحراسة طيلة المدة السابقة للمحاكمة ومدة المحاكمة نفسها.

2-9 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أدانت محكمة منطقة بيرفومايسكي في مينسك زوج صاحبة البلاغ بعدم سداده للضرائب من خلال تقصيره في تقديم البيانات الضريبية، وتزويده عن علم معلومات مزورة بشأن البيانات الضريبي ة تنطبق عليها أحكام المادة 243- 2 من القانون الجنائي. وقد استندت التهم الموجهة إليه إلى الوقائع التالية: فتحه حسابين مصرفيين في مصرفين أجنبيين في ليتوانيا وبولندا، وتلقيه أموال اً من منظمات أجنبية ودولية أودعت في ذينك الحسابين خلال الفترة 2008 - 2010، واستخدامه الأموال الموجودة في تلك الحسابات. وتشير التهم إلى أن الأموال المذكورة تشكل دخله الشخصي الذي يعد بموجبه ملزم اً بسداد ضريبة الدخل في بيلاروس. وقد أكد زوج صاحبة البلاغ أنه كان يتصرف من منطلق كونه رئيس اً لمركز فياسنا لحقوق الإنسان، وبما أن الجمعية جُردت في عام 2003 من سجلها الحكومي بقرار من المحكمة العليا، وأنه تم في عامي 2007 و2009 رفض ثلاثة طلبات لاحقة للتسجيل، لم يكن لدى الجمعية مركز قانوني داخل بيلاروس ولا كان بإمكانها فتح حسابات مصرفية. ونتيجة لذلك، فتح هو حسابات مصرفية أجنبية باسمه، تلقى فيها أموال اً من شركاء أجانب (لجنة هلسنكي السويدية لحقوق الإنسان، ولجنة ه لسنكي النروجية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وغيرها) بغية تمويل أنشطة حقوق الإنسان. وقد استُخدمت تلك الأنشطة من جانب فياسنا في الأغراض التالية: رصد حالة حقوق الإنسان في بيلاروس، ورصد الانتخابات، ونشر الوثائق، وتنفيذ أنشطة تعليمية وتنظيم مكاتب للتواصل مع العموم ومساعدة ضحايا القمع السياسي. وقد خلُصت المحكمة في قرارها إلى أن زوج صاحبة البلاغ تلقى في الفترة 2008-2010 دخلا ً في شكل أموال وردت من خارج بيلاروس، وقد تنصل من سداد ضريبة الــدخل المتعلقة بتلك الإيـرادات على نحو تسبب بخسائر للميزانية الاتحــادية بــأموال طــائلة. وقـد حكم على زوج صـاحبة البـلاغ بالسجن 4 سنوات وستـة أشهر، عـلى أن يقضـيها في مرفق إصلاحي ذي احتياطات أمنية متشددة، ومصادرة ملكيته؛ وقد غُرم مبلغ اً قدره 017 454 721 روبل اً بيلاروسي اً وأُمر بسداد تعويض للدولة بمقدار700 072 36 روبل بيلاروسي.

2-10 وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، استأنف زوج صاحبة البلاغ قرار المحكمة أمام هيئة قضاة مختصة بالقضايا الجنائية تابعة لمحكمة مدينة مينسك (محكمة الاستئناف). ويومي 16 و20 كانون الثاني/يناير 2012، قدم هو ومحاميه طلبات إلى المحكمة تذرع في إطارها، في جملة أمور، بانتهاك حقه في محاكمة عادلة. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2012، أيدت محكمة الاستئناف القرار ولم تأمر بأي تعديل. ولم يكن زوج صاحبة البلاغ موجود اً أثناء الجلسة. ولم تأخذ هيئة القضاة الحجج المتعلقة بانتهاك حرية الانضمام إلى جمعيات، كما أنها لم تبد موقف اً من الانتهاك المزعوم للمادة 22 من العهد. وتؤكد صاحبة البلاغ أن زوجها استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

2-11 وفي 2 نيسان/أبريل 2012، أطلعت منظمات دولية غير حكومية الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على قضية زوج صاحبة البلاغ.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت، برفضها تسجيل الجمعية، حق زوجها المنصوص عليه في المادة 22 من العهد. وتؤكد صاحبة البلاغ أن رفض تسجيل الجمعية يحد من حق زوجها في الانضمام بحرية، حيث تنص قوانين بيلاروس الداخلية على حظر قيام الجمعيات غير المسجلة بأنشطة داخل إقليم البلد ( ) . علاوة على ذلك، يتعرض الأفراد الذين يشاركون في تنظيم جمعيات مدنية غير مسجلة، أو يساهمون في تلك الجمعيات، لتهم جنائية (المادة 193-1 من القانون الجنائي). وتذكّر صاحبة البلاغ باجتهاد اللجنة الذي يشير إلى أن الحق في الانضمام بحرية إلى جمعيات لا يقتصر على حرية الانضمام إلى تلك الجمعيات، بل ويضمن تلك الحرية وقدرة الجمعيات على القيام بأنشطتها القانونية دون عوائق ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن رفض تسجيل جمعيتي فياسنا وناشا فياسنا فرض قيود اً لا تنسجم والأحكام المنصوص عليها في المادة 22، الفقرة 2، من العهد.

3-2 وتؤكد صاحبة البــلاغ أنه لا يمكن التذرع بــأن هذه القيود منصوص عليها في القــانون، إذ إ ن من شأن ذلك أن يعني على وجه الخصوص استخدام تشريع ينافي أحكام العهد، لا سيما المادة 193-1 من القانون الجنائي. وهي تشير إلى ملاحظات اللجنة الختامية لعام 1997 بشأن بيلاروس (CCPR/C/79/Add.86)، التي أبدت فيها اللجنة قلقها إزاء الصعوبات المرتبطة بإجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية في بيلاروس، وأوصت الدولة الطرف بالمبادرة دون إبطاء إلى مراجعة القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية المتصلة بتسجيل تلك المنظمات وأنشطتها. بيد أنه لم يطرأ أي تغيير على تلك الممارسات أو القوانين. والحكومة، إذ رفضت تسجيل جمعيتي فياسنا وناشا فياسنا المدنيتين لحقوق الإنسان، إنما فرضت شروط اً قاسية غير مبررة ينص عليها قانون الجمعيات، لا سيما ما يتعلق بوجوب تقديم الأعضاء المؤسسين معلومات شخصية تفصيلية (المادة 13 من القانون). وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحد في هذه الحالة بالذات من حرية الانضمام من خلال رفض التسجيل، وإن لم تكن المواد المقدمة من جانب زوجها وسائر مقدمي الطلبات تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين المحلية، إنما يعد تدبير اً قاسي اً لا مبرر له. فمنذ عام 2003، تعمل الجمعية بدون تسجيل رسمي. وتؤكد صاحبة البلاغ كذلك أن الرفض المتكرر لتسجيل الجمعية إنما ينتهك أيض اً التزامات الدولة الطر ف بموجب المادة 2 من العهد، حيث إ ن هذا الرفض يستند استثنائي اً إلى القوانين المحلية للدولة الطرف.

3- 3 وتؤكد صاحبة البلاغ أن للمدعي العام، وفق اً لقانون النيابة العامة لجمهورية بيلاروس، سلطة إصدار إنذارات رسمية تستوجب الطاعة. ف فيما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها منظمة غير مسجلة في بيلاروس، يخضع الفرد للمساءلة الجنائية بموجب المادة 193-1 من القانون الجنائي. ووفق اً للمادة 34 -4 من قانون الإجراءات الجنائية، للمدعي العام سلطة إصدار تهم جنائية. وبالتالي، من شأن الإنذار الصادر عن نائب المدعي العام بحق زوجها أن يكون قد سبق بداية الإجراءات الجنائية المتخذة ضده. وهي تؤكد بأن التهديد بالخضوع للملاحقة الجنائية يشكل تقييد اً لحرية زوجها في الانضمام. أضف إلى ذلك أن تصرف النيابة العامة، المتمثل في إخضاع زوج صاحبة البلاغ لشرط وقف الأنشطة التي يقوم بها نيابة عن جمعية غير مسجلة تحت طائلة الملاحقة القانونية لا يستجيب لأي من الغايات المنصوص عليها في المادة 22، الفقرة 2، من العهد. فحتى ولو قيض للحكومة أن تقدم أدلة على ضرورة إجراءات التقييد هذه، يتعذر البتة قبول منطق أن خطر الملاحقة القانونية لأنشطة من هذا القبيل يشكل تدبير اً متناسب اً. وعليه، يكون الإنذار الرسمي الصادر عن النيابة العامة استناد اً إلى القوانين المحلية، والذي ينص على إلصاق تهم جنائية للقيام بأنشطة نيابة عن جمعية غير مسجلة، انتهاك اً لحقوق زوج صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 22، الفقرة 1 من العهد.

3-4 وتؤكد صاحبة البلاغ أن القرار والحكم المتعلقين بالأنشطة المتصلة بممارسة الحق في الانضمام بحرية، المنصوص عليه في المادة 22، الفقرة 1، من العهد يشكلان تقييد اً لذلك الحق، وينبغي بالتالي أن يخضعا للشروط المنصوص عليها في المادة 22، الفقرة 2. والسؤال يتمثل فيما إذا كانت معاقبة رئيس الجمعية شخصي اً بناء على تهم تتعلق بعدم سداد الضرائب على الأموال الواردة والمصروفة لأغراض الجمعية تتناسب وانتهاك الحق في الانضمام بحرية. فقد حُرمت جمعية فياسنا من إمكانية فتح حسابات مصرفية، ومراكمة موارد مالية في تلك الحسابات وسداد الضرائب (أو الحصول على إعفاء من تلك الضرائب) نتيجة حرمانها من المركز القانوني من خلال حلها بصورة غير قانونية في عام 2003 ورفض الحكومة تسجيلها في عامي 2007 و2009. علاوة على ذلك، حتى في حال تسجيل جمعية ما في داخل الدولة، يحظر على تلك الجمعية فتح حسابات في مصارف أجنبية. أضف إلى ذلك أن التشريع البيلاروسي ينص ضمن اً على حظر الحصول على أموال من الخارج لأغراض أنشطة حقوق الإنسان، قاصر اً جميع الهبات الأجنبية على المعونة الإنسانية التي لا يمكن الحصول عليها والاستفادة منها إلا لأغراض محدودة لا تشمل أنشطة حقوق الإنسان ( ) . بذا، لم تترك الحكومة أي سبيل لقيام الجمعية أو أعضائها بحشد التمويل لأنشطة حقوق الإنسان من الخارج، باستثناء اللجوء إلى حسابات شخصية تفتح في الخارج لاستلام الأموال. وبسبب ذلك النشاط تحديد اً حُكم على زوج صاحبة البلاغ بعقوبة سجن طويلة الأمد. وتهدف ملاحقته وإدانته جنائي اً إلى ترهيب من ينخرطون أو ينوون الانخراط في أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان. وبموجب المادة 2 من العهد، تُلزم الدولة الطرف باستخدام جميع التدابير الإدارية والتشريعية اللازمة لتفعيل الحقوق المعترف بها في العهد. ولا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بقانونها الداخلي تبرير اً لإخفاقها في أداء عهد من العهود ( ) . علاوة على ذلك، لم تبادر الهيئات القضائية في تلك الحالة إلى تبيان ماهية الحجج المشار إليها في المادة 22، الفقرة 2 من العهد، التي استلزمت إصدار قرار إدانة جناية بحق زوج صاحبة البلاغ لقيامه بالأنشطة المرتبطة بتمويل الجمعية. وأخير اً، تؤكد صاحبة البلاغ أن العقوبة المفروضة على زوجها لا تتناسب وأي اً من الأغراض المذكورة من جانب الدولة الطرف، أي أنها غير لازمة في مجتمع ديمقراطي.

3-5 وفيما يتعلق بالادعاء بأن حقوق زوجها المنصوص عليها في المادة 14، الفقرة 1، من العهد قد انتهكت، تفيد صاحبة البلاغ بأن المؤسسات الدولية لاحظت مرار اً الغياب المطلق لاستقلالية المحاكم البيلاروسية، وهو أمر يُعزى إلى الرقابة الكاملة التي تفرضها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية على عملية تعيين القضاة ومدد ولايتهم، وإجازة الإجراءات وإنهائها، وتمويلها. وقد لاحظت تلك المؤسسات أيض اً تدخل الوكالات التابعة للسلطة التنفيذية عملي اً في أنشطة المحاكم وانحياز المحاكم إلى جانب الادعاء ( ) . وتفيد صاحبة البلاغ بأن المدعي العام خاطب زوجها المتهم في اليوم الأول من محاكمته داخل محكمة منطقة بيرف و مايسكي في مينسك بالعبارات التالي: "أوصيك بالإجابة بنزاهة وصدق على جميع الأسئلة، وأقترح بأن تنظر في شهادتك وكيفية إجابتك على الأسئلة؛ ففي حال إجابتك بنزاهة بل وموافقتك على سداد التعويض، قد يصار إلى تخفيف درجة حرمانك من الحرية". وهي تؤكد أن البيان الوارد أعلاه يبرهن بوضوح على أن فرض الحراسة على المتهم كان مرهون اً بشهادته وأن المدعي العام للدولة أبدى ثقته من أن مسألة تغيير تدبير الحراسة مرهون به. ورغم اعتراضات الدفاع، لم تبد المحكمة رد فعل على كلام المدعي العام. وبذا يكون ارتهان المحكمة قد وضُح بشكل بيّن، ما يشكل انتهاك اً للمادة 14، الفقرة 1، من العهد .

3- 6 وتشير صاحبة البلاغ أيض اً إلى الملاحظة العامة رقم 32(2007) الصادرة عن اللجنة بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم على أنواعها وفي محاكمة عادلة، والتي أوضحت اللجنة فيها أنه ينبغي ضمان نفس الحقوق الإجرائية لجميع الأطراف، ما لم تستند الفروقات إلى القانون ويمكن تبريرها استناد اً إلى أسباب اً موضوعية ومعقولة لا تنطوي على أي تمييز فعلي أو أي نوع آخر من الإجحاف بحق المتهم. وذكرت أن الموضوع الأساسي في قضية زوجها يتعلق بالغرض من التمويل الأجنبي الذي كان يصله، وجهة استعمال ذلك التمويل. وقد أصر الادعاء على أن تلك الأموال كانت تشكل مداخيل شخصية لزوج صاحبة البلاغ كان ملزم اً بسداد ضرائب دخل عليها. وأصر الدفاع على أن الأموال قد قُدمت وصُرفت لأغراض تتعلق بحقوق الإنسان تقوم بها الجمعية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تعر خلال المحاكمة نفس الدرجة من الاهتمام للقرائن المقدمة من كلتا جهتي الادعاء والدفاع، حيث إ نها قبلت وثائق غير مصدقة من الادعاء دون أن تذكر الوثائق المقدمة من الدفاع، من قبيل البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المانحة التي تشهد على أنها قدمت أموال اً لأغراض أنشطة الجمعية. وهي تؤكد أيض اً أن رفض محكمة الاستئناف السعي إلى الحصول على مزيد من الأدلة المباشرة من المنظمات الأجنبية في ما يتعلق بوجهة الهبات والتقارير المتعلقة بصرف الموارد المالية يشير هو الآخر إلى عدم مساواة إجرائية.

3-7 وتؤكد صاحبة البلاغ أن مبدأ قرينة البراءة قد انتهك فيما يتعلق بزوجها عندما نشرت الصحف وقنوات التلفزة التابعة للدولة تقارير تعلن إدانته قبل صدور قرار نهائي بحقه. وقد ساعد ذلك في إقناع المجتمع بإدانته، وساهم في انحياز قضاة مؤهلين، ما يعد انتهاك اً للمادة 14، الفقرة 2، من العهد. علاوة على ذلك، أعلن رئيس بيلاروس ألكساندر لوكاشنكو في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، رد اً على أسئلة الصحفيين، عقب تلاوة القرار ولكن قبل إنجاز إجراءات الاستئناف، ما يلي: "أعتقد أن المحكمة تصرفت بصورة إنسانية فيما يتعلق بناشط المعارضة هذا، أو سموه كما شئتم". ولا يدع بيان الرئيس هذا أي شك بشأن موقفه من إدانة زوج صاحبة البلاغ ورأيه في التساهل بشأن الحكم الصادر عليه. ونظر اً لكون الرئيس يمارس، عمل اً بقوانين بيلاروس، رقابة كاملة على عملية تعيين القضاة وعزلهم، ثمة ما يدعو إلى القلق من أن إصداره لرأيه هذا قد أثر على القرارات اللاحقة لمحكمة الاستئناف، ما يشكل انتهاك اً للمادة 14، الفقرة، من العهد. وأخير اً، ظل زوج صاحبة البلاغ طوال إجراءات المحاكمة في المحكمة الابتدائية موضوع اً في قفص. وقد اقتيد إلى المحكمة ثم أعيد إلى الاحتجاز مكبل اليدين، وقد نُزعت عنه الأصفاد حين وُضع في القفص ثم كُبل بها مجدد اً عندما أُخرج منه. وقد تم عرض ذلك تكرار اً على شاشة التلفزة البيلاروسية. وحبس الأفراد في أقفاص وتكبيلهم بأصفاد يعد ممارسة معتادة في المحاكم البيلاروسية، لكنه لم يكن ثمة في تلك الحالة بالذات أي تبرير معقول لاستخدام تلك التدابير الأمنية، فوضع المتهم في قفص وتكبيل أيديه بالأصفاد يعطي صورة عنه أمام الجمهور بأنه مجرم خطير، ما يشكل انتهاك اً آخر للمادة 14، من الفقرة 2، من العهد.

3-8 وتؤكد صاحبة البلاغ أيض اً أن حق زوجها المنصوص عليه في المادة 14، الفقرة 3(د) من العهد، والمتمثل في محاكمته حضوري اً قد انتُهك. فقد سبق له أن أرسل طلب اً خطي اً إلى محكمة الاستئناف لحضور جلسة الاستئناف، لكن المحكمة رفضت ذلك الطلب، متذرعة بأحكام التشريع المحلي (المادة 382-2 والمادة 382-4 من قانون الإجراءات الجنائية)، وهي أحكام لا تُلزَم المحكمة بموجبها بكفالة مشاركة المتهم في الجلسات. والحالة هذه، لم يقتصر نظر محكمة الاستئناف على المسائل المتعلقة بالقانون، بل تعداها إلى الظروف الفعلية للقضية ومسألة إدانة زوجها. وهكذا، يشكل الحرمان من الحق في محاكمة حضورية والاستماع من جانب المحكمة انتهاك اً للمادة 14، الفقرة 3، من العهد، فضل اً عن انتهاك المادة 2 من العهد، حيث إ ن الدولة الطرف لم تكفل ذلك الحق في تشريعها الداخلي.

3-9 وتؤكد صاحبة البلاغ أن حقوق زوجها المنصوص عليها في المادة 9 من العهد قد انتهكت، لأن القرار المؤرخ 5 آب/أغسطس 2011 المتعلق بوضعه في الحراسة قد اتُخذ من جانب هيئة تحقيق دون أن ينطوي ذلك القرار، ولا قرارات المراجعة الصادرة عن محكمة منطقة بيرفومايسكي في مينسك، على أي تبرير لضرورة تدبير الحراسة أو معقوليته أو تناسبه، ما يشكل انتهاك اً لأحكام المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وتشير الأسباب المذكورة في القرارات إما إلى صيغ مجردة من صكوك قانونية، من قبيل احتمال "فرار المتهم من أجهزة الملاحقة الجنائية والمحكمة"، أو "تسببه بعراقيل تعيق التحقيق الأولي في القضية الجنائية أو نظر المحكمة فيها" أو "إخفاء أو تزوير مواد ذات أهمية بالنسبة للقضية"، أو أن تلك الأسباب غير منصوص عليها في القانون، من قبيل "لأغراض كفالة النظر على نحو ملائم في القضية الجنائية". وليس هنالك تقييم لدليل ملموس على وجود خطر حقيقي بأن يفلت المتهم من العدالة أو يتلف الأدلة أو ينتهك القانون. أضف إلى ذلك أن قرارات المحكمة المتخذة بمسألة شرعية إجراء الحراسة تستند إلى المادة 126-1 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن تدبير تقييد الحرية المتمثل في إجراء الحراسة ينطبق على الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة استناد اً إلى حجم الجريمة وحدها. وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذا الحكم لا يستجيب للمعايير الدولية حيث إ ن النهج المعتمد لا يستند إلى تقييم محدد لاحتمال انخراط المتهم في سلوك غير قانوني خلال التحقيق في القضية ونظر المحكمة فيها. وتؤكد صاحبة البلاغ أن احتجاز زوجها في ظل تلك الظروف يشكل فعل اً تعسفي اً في إطار إجراءات الحراسة ينتهك أحكام المادة 9، الفقرة 1 من العهد.

3-10 وتفيد صاحبة البلاغ أن إجراء الحراسة يُتخذ، وفق اً لقانون الإجراءات الجنائية، استناد اً إلى قرار المحقق ويصدق عليه من جانب المدعي العام أو أجهزة الادعاء الجنائي الأخرى (المادة 126-4 من قانون الإجراءات الجنائية). وهي تلاحظ أن اللجنة ذكرت، في إطار اجتهادها، أن الدولة المدعية ليست شخص اً يملك الاستقلالية المؤسسية والحياد اللازمين للنظر إليها، وفق اً لمنطوق المادة 9، الفقرة 3، بوصفها "موظف اً آخر مخول اً بموجب القانون ممارسة السلطة القضائية"، حيث إ ن إدارة السلطة القضائية لا يمكن أن تدار حسب الأصول إلا من جانب هيئة مستقلة وموضوعية وحيادية وغير منحازة فيما يتعلق بالمسائل قيد النظر ( ) . وهي تؤكد أن الأمر لم يقتصر على وضع زوجها في الحراسة بأمر من نائب المدعي العام في 5 آب/أغسطس 2011، بل إنه لم يمثل أمام المحكمة إلا في 2 تشرين ا لثاني /نوفمبر 2011. وهي تؤكد وجوب إعلان استغراق التأخير ثلاثة أشهر كاملة منافي اً لأحكام المادة 9، الفقرة 3، من العهد.

3-11 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقوق زوجها بموجب المادة 9، الفقرة 4، من العهد، تذكّر صاحبة البلاغ باجتهاد اللجنة الذي يشير إلى أن مراجعة المحكمة لشرعية الاحتجاز يجب أن تشمل إمكانية إصدار أمر بإخلاء سبيل المتهم لا أن تقتصر على امتثال الاحتجاز شكلي اً للقانون المحلي الذي ينظم عملية الاحتجاز ( ) . ويجب أن تتيح المراجعة القضائية لشرعية الاحتجاز إمكانية إصدار أمر بالإفراج عن الأفراد في حال اعتبر احتجازهم منافي اً لأحكام العهد، لا سيما ما هو منصوص عليه في المادة 9، الفقرة 1 ( ) . وهي تؤكد أن محكمة منطقة بيرفومايسكي في مينسك ومحكمة مدينة مينسك لم تتقيد ا بتلك الشروط لدى نظرهما في الاستئنافات التي قدمها زوجها بشأن إجراء الحراسة. ولا تعمل قرارات المحكمتين إلا على تأكيد شرعية الاحتجاز، إذ تشير إلى غياب انتهاكات التشريع المحلي. ولا تتضمن قرارات المحاكم إشارات إلى النظر في أي دليل يقدم مبررات كافية لإثبات ضرورة استخدام ذلك التدبير بحق فرد معين في ظروف معينة، ومعقولية ذلك التدبير وتناسبه. أضف إلى ذلك أن مراجعة المحكمة قد تمت في ظل غياب زوج صاحبة البلاغ، وبالتالي قد حُرم هو من فرصة توضيح الظروف الخاصة به. وبالتالي، تؤكد صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للمادة 9، الفقرة 4، من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف

4 - في 25 تموز/ يوليه 2012، لاحظت الدولة الطرف عدم وجود حجج قانونية للنظر في البلاغ، سواء من حيث مقبوليته أو موضوعه. وتفيد الدولة الطرف بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أُطلعت على البلاغ من جانب أفراد ثالثة بدل اً من الفرد نفسه. علاوة على ذلك، أُطلع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على البلاغ وهو حالي اً قيد النظر فيه. أضف إلى ذلك أن الدولة الطرف تؤكد أن الفرد المعني لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتوافرة، وفق اً لما هو منصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري للعهد. وتشير الدولة الطرف إلى بعض إحالاتها بشأن بلاغين آخرين، مؤرخين 6 كانون الثاني/يناير 2011 و25 كانون الثاني/يناير 2012، وتفيد بأنها تعتبر أن تسجيل البلاغ الحالي قد تم انتهاك اً للمواد 1 و2 و5، الفقرة 2(أ) و(ب)، من البروتوكول الاختياري. وهي تفيد بأنها أوقفت العمل بالإجراءات المتعلقة بالبلاغ رقم 2165/2012 وأنها "لن تكون معنية بالآراء التي قد تتخذ بشأن ذلك البلاغ من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان".

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، ذكرت صاحبة البلاغ، رد اً على ملاحظات الدولة الطرف، أن البلاغ قُدم من جانبها استناد اً إلى رسالة قدمها زوجها في 27 كانون الثاني/يناير 2012 يخولها تمثيل مصالحه أمام اللجنة. واستناد اً إلى ذلك، خولت صاحبة البلاغ السيد برنار توفير المساعدة القانونية وتمثيلها في إجراءات القضية المتصلة بالبلاغ 2165/2012. وينسجم ما تقدم والعرف المتبع من جانب اللجنة ونظامها الداخلي. أضف إلى ذلك أن مؤسسة التمثيل قائمة في النظام القانوني لبيلاروس بما يشمل إمكانية قيام ممثل بتقديم شكوى نيابة عن شخص يدعي بأن حقوقه وحريته قد انتهكت.

5-2 وفيما يتعلق بكون الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أُطلع على القضية نفسها وكانت هي قيد نظره، تفيد صاحبة البلاغ بأن ولاية الفريق العامل قد أنشئت من جانب ما كان يعرف سابق اً بلجنة حقوق الإنسان، وأن الفريق العامل غير مخول إصدار قرارات ملزمة للحكومة تشير إلى وقوع انتهاك من جانبها بشأن حق محدد منصوص عليه بموجب العهد، ولا هو يستطيع إلزام الحكومة باتخاذ تدابير لتقويم ذلك الانتهاك. وبذلك، لا يمكن النظر إلى القضية على أنها إجراء آخر من "إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية" وفق اً لما هو معرّف في المادة 5، الفقرة 2، من البروتوكول الاختياري. أضف إلى ذلك أن الادعاءات التي يت ض منها البلاغ لا تقتصر على انتهاك الحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 9 من العهد، بل تتعداها إلى انتهاك المادتين 14 و22 من العهد، وهما مادتان يخرج النظر فيهما عن إطار اختصاص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن زوج صاحبة البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في إطار التشريع البيلاروسي، تذكر صاحبة البلاغ بأنها أشارت إلى جميع السبل القانونية التي حاول زوجها اتباعها للانتصاف حيال الانتهاكات المذكورة لحقوقه المنصوص عليها في المواد 9 و14 و22 من العهد، فضل اً عن القرارات الصادرة عن المحاكم الصادرة عن بيلاروس. وهي تعيد تأكيد وقائع مختلف الشكاوى وتواريخها (انظر الفقرات 2-2 إلى 2-10 أعلاه). وهي تؤكد أيض اً، استناد اً إلى الاجتهاد المعتمد منذ فترة طويلة، أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية التي تشكل مراجعة استنسابية للأحكام الصادرة عن المحاكم، والتي كانت منتشرة في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، لم تعتبرها اللجنة بمثابة سبيل فعال للانتصاف ( ) . وتتخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الموقف نفسه، ذاكرة أن التطبيقات المتعلقة باستخدام المراجعة القضائية الرقابية تشكل سبل انتصاف غير اعتيادية يتوقف استخدامها على السلطات الاستنسابية للأشخاص المشرفين على عمل المحاكم والنيابة العامة، وأن طلبات من هذا القبيل لا تشكل بالتالي سبل انتصاف فعالة ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن زوجها كان قد استنفد، لحظة تقديم البلاغ إلى اللجنة، جميع سبل الدفاع القانوني الفعالة المتاحة في إطار قوانين بيلاروس. علاوة على ذلك، كان زوجها قد تقدم لدى قاضي قضاة محكمة مدينة مينسك، ثم لدى نائب رئيس هيئة المحكمة العليا، بطلب إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرار الإدانة الصادر في قضيته ال جنائية والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وقد رفض كلا القاضيين الطلبين في 17 أيار/مايو 2012 و4 أيلول/سبتمبر 2012 على التوالي ( ) . وقد انطوى رد ا ذينك المسؤولين على رأيين مقتضبين مفادهما أن حكمي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قانونيان، لكنهما لم يقدما أي تبرير للقرارات، ولا هما انطويا على تحليل قانوني للحجج المطروحة في الشكوى التي قدمها زوج صاحبة البلاغ. وتؤكد صاحبة البلاغ أن ما تقدم يعد دليل اً إضافي اً على عدم فعالية خيار طلب المراجعة القضائية الرقابية.

5-4 وفي 15 تموز/ يوليه 2014، أكدت صاحبة البلاغ أنه أُفرج عن زوجها من السجن في 21 حزيران/ يونيه 2014، إثر صدور عفو عنه. وهي تؤكد أن العفو لا يشكل إقرار اً من الدولة الطرف بانتهاك الحقوق المنصوص عليها بموجب العهد، وهي تلتمس من اللجنة الشروع في النظر في موضوع البلاغ. وهي تؤكد أنه ما يزال متعذر اً تسجيل أنشطة حقوق الإنسان أو شرعنتها في بيلاروس، وأن المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون لخطر دائم وحقيقي بملاحقتهم جنائي اً على الأنشطة التي يضطلعون بها نيابة عن منظمات غير مسجلة وعلى التماسهم الدعم المالي لأنشطتهم. وأشارت إلى أنه ينبغي لقرار اللجنة أن يتطرق إلى مسألتي التعويض عن الانتهاكات وعدم تكرارها.

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

6-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أنها تعتبر أن تسجيل البلاغ الحالي قد تم انتهاك اً للمواد 1 و2 و5 ، الفقرة 2 (أ) و(ب)، من البروتوكول الاختياري، وأنها أوقفت العمل بالإجراءات المتعلقة بالبلاغ وأنها لن تكون معنية بعد الآن بما قد تتخذه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من آراء بشأن ذلك البلاغ.

6- 2 وتشير اللجنة إلى أن المادة 39، الفقرة 2، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تخولها وضع النظام الداخلي الخاص بها، وهو ما اتفقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أي دولة طرف في العهد تنضم إلى البروتوكول الاختياري الملحق به إنما تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام بلاغات من أفراد خاضعين لولايتها ممن يدّعون كونهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد، والنظر في تلك البلاغات ( ) . ويعني انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري تعهدها ضمني اً بالتعاون مع اللجنة تعاون اً مبني اً على حسن النية بما يتيح ويمكن من النظر في تلك البلاغات، وإحالة آرائها بعد النظر إلى الدولة الطرف وإلى الفرد المعني ( ) . ولا ينسجم والالتزامات المنصوص عليها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء من شأنه أن يحول دون عمل اللجنة على النظر في البلاغ ودراسته، وإبداء آرائها فيه، أو أن يعيق عملها ذاك ( ) . ويعود للجنة تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، إذ تعزف عن قبول اختصاص اللجنة حيال تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات، وإذ تعلن مسبق اً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغات وموضوعها، إنما تنته ك التزاماتها المنصوص عليها بموج ب المادة 1 من البروتوكول الإضافي الملحق بالعهد ( ) .

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في إحدى الشكاوى، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفق اً لأحكام المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول اً في إطار البروتوكول الاختياري للعهد.

7- 2 وتأخذ اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أُطلع على البلاغ وأن البلاغ كان قيد نظره. وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد نظر في قضية السيد بيلياتسكي وأصدر رأي اً بتاريخ 31 آب/أغسطس 2012 (A/HRC/WGAD/2012/39). وحيث إ ن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لم يعد ينظر في المسألة، تخلص اللجنة إلى أن البند الآنف الذكر لا يحول دون نظرها في تلك المسألة.

7-3 وفيما يتعلق بالشكاوى التي قدمتها صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 من العهد، تذكّر اللجنة باجتهادها الذي يشير إلى أن أحكام المادة 2 من العهد تضع على عاتق الدول الأطراف التزامات عامة، وأن تلك الأحكام لا يمكن أن تفضي، في حال التذرع بها على حدة، إلى ادعاء في إطار بلاغ يقدم بموجب البروتوكول الإضافي ( ) . وبالتالي ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد لا تنسجم وأحكام المادة 2 من العهد، وهي غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الإضافي.

7- 4 تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 14 من العهد بأن المحاكم تصرفت بشكل منحاز في قضية زوجها، كون المحكمة الابتدائية لم تعترض على بيانات معينة صادرة عن الادعاء واستناد اً إلى معلومات عامة تتعلق بالنظام القضائي في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة ترى، في ظل غياب أي معلومات أخرى ذات صلة بهذا الشأن، أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من حجج لتبرير قبول هذا الادعاء. وبالتالي، تخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ يعد غير مقبول بموجب الما دة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ بأن حق زوجها المنصوص عليه في المادة 14، الفقرة 3(د) ، في الخضوع للمحاكمة بحضوره قد انتُهكت، حيث أنه كان قد أرسل طلب اً إلى محكمة الاستئناف لحضور جلسة الاستئناف، لكن المحكمة رفضت ذلك الطلب. بيد أن اللجنة تلاحظ أن محامي زوج صاحبة البلاغ كان حاضر اً خلال جلسات الاستئناف. وفي ظل غياب أي معلومات أخرى ذات صلة بهذا الشأن، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من حجج لتبرير قبول هذا الادعاء، وهي تخلص إلى أنه لا يمكن قبوله في إطار المادة 2 من البروتوكول الإضافي.

7-6 وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن اللجنة أُطلعت على البلاغ من جانب أفراد ثالثين لا من جانب الفرد نفسه. وفي هذا الصدد، تشير ا للجنة إلى أن المادة 96 (ب) تنص على أنه يتعين في العادة إحالة البلاغ من جانب الفرد شخصي اً أو من جانب ممثله، لكنه يجوز قبول بلاغ محال نيابة عن ضحية مزعومة حين يتضح أن الشخص المعني غير قادر على إحالة البلاغ بنفسه ( ) . أما في القضية الحالية، فتلاحظ اللجنة أن الضحية المزعومة، الذي كان موجود اً في السجن لحظة إحالة البلاغ، كان قد أصدر رسالة تفويض إلى زوجته وأن هذه الأخيرة خولت بدورها محاميها تمثيل الضحية المزعومة أمام اللجنة. وبالتالي، ترى اللجنة أن منطوق المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا يحول دون نظرها في البلاغ.

7-7 وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن زوج صاحبة البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتوافرة. وهي تلاحظ أن الدولة الطرف لا تشير إلى أي سبل ملموسة للانتصاف كان بإمكان زوج صاحبة البلاغ انتهاجها. وتلاحظ اللجنة إيضاح صاحبة البلاغ أن زوجها استنفد جميع السبل المحلية المتاحة، وتأكيدها أن إجراء المراجعة القضائية الرقابية لا يشكل سبيل اً محلي اً للانتصاف. وهي تلاحظ أن زوج صاحبة البلاغ تقدم إلى قاضي قضاة محكمة مدينة مينسك ونائب رئيس هيئة المحكمة العليا بالتماس لإجراء مراجعة قضائية رقابية للقرار الاتهامي الصادر في قضيته الجنائية وللحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وأن ذينك الطلبين قد رفض اً على التوالي في 17 أيار/مايو 2012 و4 أيلول/سبتمبر 2012. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة باجتهادها الذي يشير إلى أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية تتيح مراجعة قرارات المحاكم النافذة لا يشكل سبيل اً للانتصاف يتعين است نفاده لأغراض المادة 5، الفقرة 2 (ب)، من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة، والحالة ه ذه، أن أحكام المادة 5، الفقرة 2 (ب)، من البروتوكول الاختياري لا تحول، لأغراض المقبولية، دون نظرها في البلاغ.

7-8 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت حجج اً كافية تدعم ادعاءاتها المتبقية بموجب المواد 9، و14 (الفقرة 2) و22 (الفقرة 1)، من العهد لأغراض المقبولية. لذا، تعلن مقبولية هذه الادعاءات، وتمضي إلى النظر في موضوعها.

النظر في موضوع الادعاءات

8 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء المعلومات المتاحة لها من جانب الأطراف، وفق اً لما هو منصوص عليه في المادة 5، الفقرة 1، من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن احتجاز زوجها في الفترة السابقة للمحاكمة، بما في ذلك صدور القرار المؤرخ 5 آب/أغسطس 2011، المتعلق بوضع زوجها في الحراسة، عن مدع عام لا عن قاض، وأن هذا القرار والقرارات الصادرة عن المحكمة التي راجعت أمر الاحتجاز لم تتضمن أي عرض لموجبات تدبير الحراسة ومبرراته وتناسبه. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبة العلاقة أن المادة 126-1 من قانون الإجراءات الجنائية لا تتيح وضع الشخص في الحراسة إلا في حال الجريمة الخطرة، وأن احتجاز زوجها بالتالي كان تعسفي اً. وفي ظل غياب أي رد من الدولة الطرف بشأن تلك المسائل، تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات الآنفة الذكر تستحق الاهتمام الواجب وأن الوقائع الموصوفة تنطوي على انتهاكات عديدة لحق زوج صاحبة العلاقة في الحرية الشخصية بموجب ما تكفله أحكام المادة 9 من العهد ( ) . وبالتالي، تخلص اللجنة أن أحكام المادة 9 من العهد قد انتهكت في هذه الحالة.

8-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن مبدأ قرينة البراءة قد انتهك فيما يتعلق بزوجها، ذلك أن الصحف وقنوات التلفزة المملوكة للدولة نشرت تقارير تعلن اتهامه قبل تأكيد القرار عقب الاستئناف، كون رئيس الجمهورية قد أصدر بيان اً عام اً يشير بوضوح إلى موقفه لجهة اتهام زوج صاحبة البلاغ، وكون زوج صاحبة البلاغ كان يقتاد طوال الإجراءات القضائية إلى المحكمة ويعاد منها إلى الاحتجاز مكبل اليدين وموضوع اً في قفص داخل قاعة المحكمة، وهو أمر أذاعته أيض اً وسائل إعلام الدولة. وفي ظل غياب رد من الدولة الطرف بشأن هذه المسائل، ترى اللجنة أن الادعاءات الواردة أعلاه تستحق الاهتمام الواجب، وأن الوقائع الموصوفة تكشف عن انتهاك لمبدأ قرينة البراءة فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ. وبالتالي، تخلص المحكمة إلى أن المادة 14، الفقرة 2، من العهد قد انتهكت في هذه الحالة.

8-4 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 22 من العهد، تتمثل المسألة المطروحة على اللجنة فيما إذا كان رفض السلطات البيلاروسية تسجيل جمعية فياسنا أو ناشا فياسنا قد أدى على نحو غير معقول إلى تقييد حق زوج صاحبة البلاغ في حرية الانضمام. فوفق اً لأحكام المادة 22، الفقرة 2، من العهد، ينبغي لأي إجراء تقييدي للحق في حرية الانضمام أن يستجيب تراكمي اً للشروط التالي ة : (أ) أن يكون منصوص عليه من جانب القانون؛ (ب) ألا يكون مفروض اً إلا لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرة 2؛ و(ج) أن يكون ضروري اً في إطار مجتمع ديمقراطي لتحقيق تلك الأغراض ( ) . وتدل الإشارة إلى "المجتمع الديمقراطي" في سياق المادة 22، في رأي اللجنة، على أن وجود الجمعيات وعملها، بما في ذلك الجمعيات التي تنادي سلمي اً بأفكار لا تنظر الحكومة أو أغلبية السكان بالضرورة إليها بعين العطف، إنما يشكلان حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي.

8- 5 وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن زوج صاحبة البلاغ كان يشغل منصب رئيس الجمعية، وأنه تقدم بطلب تسجيلها، إلى جانب أعضاء مؤسسين آخرين، في ثلاث مناسبات مختلفة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف رفضت السماح بتسجيل الجمعية، استناد اً إلى عدد من الأسباب المذكورة التي يظهر أن بعضها يتسم بطابع بالغ التقنية، فيما يتنافى البعض الآخر وأحكام العهد. وتلك الأسباب يتعين تقييمها في ضوء الآثار المترتبة بالنسبة لزوج صاحبة البلاغ وحرية انضمامه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، حتى في حال كان القانون ذو الصلة ينص على تلك الأسباب، لم تقدم أي حجة تبرر مشروعيتها أو ضرورتها، سواء بالنسبة لمصلحة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن رفض تسجيل الجمعية قد أدى بصورة مباشرة إلى انعدام قانونية عمل الجمعية غير المسجلة في إقليم الدولة الطرف وحال بشكل مباشر دون تمتع زوج صاحبة البلاغ بحرية انضمامه إلى جانب سائر أعضاء الجمعية. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن رفض التسجيل لا يستجيب لشروط المادة 22، الفقرة 2، فيما يتعلق بزوج صاحبة البلاغ. وهكذا تكون حقوق السيد بيلياتسكي بموجب المادة 22، الفقرة 1، من العهد قد انتهكت ( ) .

8- 6 كذلك، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن النيابة العامة أصدرت، عقب قيام الدولة الطرف مرار اً وتكرار اً بعرقلة عملية تسجيل الجمعية، إنذار اً رسمي اً إلى زوجها بأنه يواجه خطر الملاحقة لانخراطه في أنشطة نيابة عن جمعية غير مسجلة، وأن زوجها لوحق إثر ذلك بتهم تتعلق بالضرائب، وأن تلك التهم نشأت من امتلاكه حساب اً باسمه نيابة عن الجمعية، كون رفض الدولة الطرف تسجيل تلك الجمعية قد حال دون فتحه حسابات باسمها، وأن المحكمة لم تراع خلال محاكمته الأدلة التي تشير إلى أن الأموال قد وردت وصرفت لأغراض الجمعية المشروعة؛ وأنه أدين وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف، وفرضت عليه جزاءات مالية، وأن المحاكم لم توضح كيفية انسجام تلك التدابير وحقه في حرية الانضمام، لا سيما كيفية تناسب كلا الإدانة والحكم وأي اً من الغايات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22. وفي ظل غياب رد من الدولة الطرف بشأن هذه المسائل، تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات الآنف ذكرها تستحق اهتمام اً واجب اً. وفي سياق الانتهاكات المحددة في الفقرة 8 -5 وفي الآراء التي سبق أن صدرت عن اللجنة ( ) ، وفي ظل غياب أي توضيح مقنع من جانب الدولة الطرف، تستنتج أن تلك الوقائع تكشف عن انتهاك لحق زوج صاحبة البلاغ في حرية الانضمام. وبالتالي، ترى أن المادة 22 من العهد قد انتهكت في هذه الحالة.

9 - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المطروحة أمامها تكشف عن انتهاك من جانب بيلاروس لحقوق زوج صاحبة البلاغ، المنصوص عليها بموجب المواد 9 و14 (الفقرة 2) و22 (الفقرة 1) من العهد.

10 - ووفق اً للمادة 2، الفقرة 3 (أ)، من العهد، يحق لزوج صاحب البلاغ الانتصاف على نحو ملائم، بما في ذلك: (أ) إعادة النظر في طلب تسجيل جمعية فياسنا ، استناد اً إلى المعايير الممتثلة للشروط المنصوص عليها في المادة 22 من العهد؛ (ب) شطب قرار الإدانة الجنائية من سجله الجنائي؛ و(ج) الحصول على تعويض ملائم يشمل التعويض عن التكاليف القضائية المتكبدة. وتخضع الدولة الطرف أيض اً لالتزام بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعها المحلي لكفالة امتثاله والأحكام المنصوص عليها في المادة 22 من العهد.

11 - حيث إن الدولة الطرف أقرت، بعدما أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد، وتعهدت، عمل اً بالمادة 2 من العهد، بكفالة حقوق جميع الأفراد المتواجدين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها على نحو ما أقرته أحكام العهد، وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للنفاذ لدى ثبوت وقوع انتهاك ما، ترغب اللجنة في أن تستلم من الدولة الطرف، في غضون 180 يوم اً، معلومات عن التدابير المتخذة من أجل وضع آراء اللجنة موضع النفاذ. فضل اً عن ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع داخل الدولة الطرف، باللغتين البيلاروسية والروسية.