الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2068/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2068/2011

القرار الذي اعتمدته اللجنة في دورتها 112 (7 - 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014)

المقدم من: ميلان فوينوفيتش (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كرواتي ا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 آذار/مارس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 4 تموز/يوليه 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: سوء المعاملة على أساس الأصل الإثني

المسائل الموضوعية: سبل الانتصاف الفعالة ؛ و التعذيب ؛ و سوء المعاملة ؛ و الحرية والأمن ؛ و حق الشخص في الدخول إلى بلده ؛ و المحاكمة العادلة ؛ وانتهاك حرمة المنزل؛ والتمييز

المسائل الإجرائية: المسألة نفسها قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

مواد العهد: المادة 2، الفقرتان 1 و3 (ب) ، والماد ة 7 ، والمادة 9، الفقرة 1، و المادة 12، الفقرة 4 ، والمادة 14، الفقرة 1 ، والمادتان 17 و26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 5، الفقرة 2 (أ)

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 2068/2011 *

المقدم من: ميلان فوينوفيتش

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كرواتيا

تاريخ تقديم البلاغ: 21 آذار/مارس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2068/2011، الذي قدمه إليها ميلان فوينوفيتش بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

١- صاحب البلاغ هو ميلان فوينوفيتش ، وهو مواطن كرواتي من أصل صربي وُلد في عام 1968. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات كرواتيا لحقوقه المكفولة بموجب أحكام الفقرتين 1 و3 (ب) من المادة 2 ، والمادة 7 ، والفقرة 1 من المادة 9 ، والفقرة 4 من المادة 12 ، والفقرة 1 من المادة 14 ، والمادتين 17 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 12 كانون الثاني/يناير 1996. ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 14 أيار/مايو 1991، أوقف شرطيان وأحد أفراد القوات شبه العسكرية ، زبور نارودني غاردي ، صاحب البلاغ عندما كان في الشارع بزغرب وطلبوا منه إبراز بطاقة هويته وتحدثوا إليه بطريقة تخلو من اللباقة. وبعد أن أبرز بطاقة هويته تلقى ضربات على رأسه واقتيد إلى سيارة للشرطة سارت به إلى مخفر الشرطة من دون توجيه أية تهمة إليه . وفي مخفر الشرطة، سُحب من يديه ووجهه يلامس الأرض بينما كان رجال الشرطة ينهالون عليه بالضرب والركل. وفي 20 أيار/مايو 1991، تعرض صاحب البلاغ للأحداث نفسها وسُحب مرة أخرى من سيارة الشرطة إلى مخفر الشرطة حيث استجوب من دون توجيه أية تهمة إليه . وفي 27 أيار/مايو 1991، أُلقي القبض عليه مجدداً واقتيد إلى مخفر الشرطة من دون أي تفسير لذلك. ولدى وصوله ، سُحب من شعره وأُجبر على الجري في ممر اصطف رجال الشرطة على جانبيه وكانوا يحاولون اعتراضه. وتعرض بعد ذلك للركل والضرب و خضع ل لاستجواب. ثم أخرج له شرطي سكيناً قائلاً : " إني من الأوستاشي ( ) وسوف أذبحك ، فماذا تنتظر؟ عليك أن تغادر شقتك وترحل عن جمهورية كرواتيا! ".

2-2 وفي 5 حزيران/يونيه 1991، قبض شرطيان و أحد عناصر "زبور نارودني غاردي " على صاحب البلاغ. وبعد أن أبرز بطاقة هويته ، سحب من يديه إلى مخفر الشرطة حيث خضع للاستجواب من دون توجيه أية تهمة إليه . وفي 13 حزيران/يونيه 1991، أوقفه في السوق ثلاثة من عناصر القوات شبه العسكرية " الأوستاشي " كانوا يرتدون زياً أسود وطلبو ا منه أن يبرز بطاقة هويته، وسأله أحدهم قائلاً : "هل أنت صربي؟ فأنت تحمل اسماً صربياً! سوف نذبح جميع الصرب!" وأجاب صاحب البلاغ قائلاً إنه وُلد في زغرب ، لكن أحد أفراد القوات شبه العسكرية انهال عليه بالضرب والركل. ووقعت أحداث مماثلة في 7 تموز/يوليه 1991 وفي 20 تموز/يوليه 1991 وفي 1 آب/أغسطس 1991. وفي 5 آب/أغسطس 1991، أوقفه ثلاثة رجال من الشرطة. وبعد أن أ برز لهم بطاقة هويته، ضربه أحدهم على رأسه بهراوة وجرّه إلى مخفر الشرطة حيث تعرض للضرب والاستجواب.

2-3 واقتحم أفراد من الشرطة والجيش ، في عدة مناسبات، شقة أسرة صاحب البلاغ دون موافقته أو علمه ( ) . وفي 22 آب/أغسطس 1991، اعتدى شرطي على صاحب البلاغ في شقته وأصابه بكسر في معصمه بعد أن ضربه بأخمص بندقيته. وفي ذلك الوقت، قيل لصاحب البلاغ إن هذا العمل جزء من نشاط الشرطة المعتاد ضد شخص مثله معروف عنه أنه يميل إلى ممارسة نشاط سياسي غير مشروع. وعندما أوضح صاحب البلاغ أن هناك خطأ فيما يتعلق بهويته ، ازدادت حدّة الأفعال المذكورة آنف اً وهدده أحد عناصر الشرطة السرية الكرواتية بال قتل .

2-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه أجبر هو وأسرته على ترك شق ة الأسرة بعد تلقي تهديدات بالقتل بينما كان متغيباً لفترة مؤقتة عن زغرب. وكان صاحب البلاغ وو لداه يخشون على حياتهم لكونهم من صرب كرواتيا. وقبل الفرار من كرواتيا، في 12 آب/أغسطس 1991، فُصل صاحب البلاغ من وظيفته حيث كان يعمل كأمين للصندوق في بنك زغرب بحجة غيابه المزعوم لمدة أسبوع عن العمل من دون إذن. وي نفي صاحب البلاغ حدوث هذا الغياب المزعوم ويؤكد أنه كان على رأس عمله خلال الفترة المعنية.

٢ - 5 وفي الفترة ما بين عامي 1991 و 1997، رفضت السلطات الكرواتية إصدار وثائق هوية جديدة لصاحب البلاغ بعد أن أصبحت وثائقه القديمة غير صالحة لعودته إلى الدولة الطرف ( ) . وعندما تمكن من الدخول من جديد إلى كرواتيا، اكتشف أن الشقة التي كانت أسرته تسكنها سابقاً قد بيعت ( ) . وفي 16 آذار/مارس 1995، رفض مكتب حكومة جمهورية كرواتيا في بلغراد طلب صاحب البلاغ الحصول على المساعدة والمعونة فيما يتعلق بانتهاكات حقوقه الإنسانية. وحيث إن صاحب البلاغ كان لاجئاً في جمهورية صربيا ، فإنه لم يتمكن من الحصول على عمل دائم ولم يكن مؤهلاً للحصول فيها على الرعاية الاجتماعية والصحية.

2-6 وفي 28 تموز/يوليه 2003، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة المحلية بزغرب ضد كل من كرواتيا وبنك زغرب مدعياً أنه تعرض للتعذيب والتمييز ( ) . وفي 1 أيلول/ سبتمبر 2003، قضت المحكمة بأنه ينبغي لصاحب البلاغ أن يصحح طلبه أو يعدله في غضون 30 يوما ً ( ) . وفي 19 شباط/فبراير 2004، أجرى صاحب البلاغ التصحيحات المطلوبة. وفي 19 أيار/مايو 2006 ، رفضت المحكمة طلبه مشيرة إلى أنه " لا يصلح للمناقشة " . وفي 31 آب/أغسطس 2006، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار. وفي 12 شباط/ فبراير 2008، رفضت محكمة المقاطعة قرار المحكمة المحلية الصادر في 19 أيار/مايو 2006، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها ( ) . وفي 8 أيلول/سبتمبر 2009، طلبت المحكمة المحلية من صاحب البلاغ تصحيح طلبه وفق اً لقانون الإجراءات المدنية في غضون 30 يوما. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم صاحب البلاغ طلبه مع التصحيحات المطلوبة إلى المحكمة المحلية.

2-7 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قدم صاحب البلاغ شكوى دستورية خاصة إلى المحكمة الدستورية تتعلق بانتهاك حقه في الاستماع إليه في غضون فترة زمنية معقولة في جلسة أمام المحكمة المحلية. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت المحكمة الدستورية شكواه ( ) .

2-8 وفي 17 حزيران/يونيه 2010، أعادت المحكمة المحلية في زغرب فتح الإجراءات، وطلبت من صاحب البلاغ أن يقدم إليها اسم ممثله وعنوانه لأن صاحب البلاغ يعيش في الخارج ( ) ، مع البراهين التي تثبت أنه تصرف وفق اً لأحكام المادة 83 من قانون الحقوق الأساسية في العمل.

2-9 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، خلصت محكمة المقاطعة في زغرب إلى وجود انتهاك لحق صاحب البلاغ في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، نظر اً إلى طول الفترة الإجمالي للإجراءات في المحكمة المحلية ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن " رجال الجيش والشرطة " استخدموا القوة البدنية لإيذائه وحمله على مغادرة البلد. وإضافة إلى ذلك، يفيد صاحب البلاغ أنه تعرض مراراً وتكراراً للتفتيش والاعتقال والإصابات الجسدية الخطيرة ، ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب أحكام المادة 7 والفقرة 1 من المادة 9 والمادة 17 من العهد. ويتعين قراءة ذلك الادعاء بالاقتران مع المادة 26 من العهد، نظر اً إلى أصل صاحب البلاغ الإثني .

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من دخول بلده لعدم قدرته على الحصول على وثائق هوية في الفترة ما بين 22 آب/أغسطس 1991 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وهو ما يشكل انتهاكاً لحقه بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الإجراءات المعروضة على المحاكم الكرواتية لم ت ُ درس في غضون فترة زمنية معقولة وأن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير لتبرير طول الفترة الإجمالي للإجراءات. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً ب حدوث انتهاك لحقوقه الإجرائية . ف على سبيل المثال ، لم تتول سلطة قضائية مختصة النظر في إجراءات المحكمة ولم يتمكن صاحب البلاغ من المشاركة بفعالية في الإجراءات وتقديم الأدلة خلالها، ولذلك فقد حدث انتهاك لضمانات خضوعه لمحاكمة عادلة ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الانتهاكات موضوع الشكوى ترتبط بشكل واضح بخلفيته الإثنية ، وبانتمائه إلى أقلية. وبالتالي، فإن حقوقه ب موجب أحكام الفقرتين 1 و 3(ب) من المادة 2 والفقرة 1 م ن المادة 14 والمادة 26 من العهد قد انتهكت.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن بنك زغرب أنهى عقد عمله من دون أسس قانونية بل على أساس تمييزي ، وهو ما يخالف أحكام الفقرة 1 من المادة 9 والمادة 26 من العهد.

٣ - 5 ويدعي صاحب البلاغ ، بالإشارة إلى البلاغ ( ) المقدم من والده ، أن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعويضه غير مرضية. وهو يؤكد أيض اً حدوث ح رمان تعسفي من حقوق الحيازة ، مشيراً في ذلك إل ى المسائل المثارة في الادعاءات الواردة في ب لاغ والده.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4- 1 في 4 كانون الثاني/يناير 2012، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وعلى أسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف ، في جملة أمور، أن البلاغ يكرر معظم الحجج التي سبق أن قُدّمت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في سياق البلاغ رقم 1510/2006 فيما يتعلق بوالد صاحب البلاغ. وتضيف الدولة الطرف أن اللجنة نظرت في المعلومات المقدمة على سبيل المتابعة المتعلقة بال بلاغ رقم 1510/2006 وقررت اعتبار الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعويضه مرضية على الرغم من عدم ارتياح والد صاحب البلاغ لسبيل الانتصاف الذي أتيح له، وقررت كذلك إنهاء الحوار في إطار إجراء المتابعة.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن والد صاحب البلاغ رفض جميع الشقق التي خصصتها السلطات له ولأسرته ، وأن صاحب البلاغ ووالده لا يزالان يتمتعان بالحق في المسكن لأنهما يستوفيان الشروط المطلوبة المحددة في استنتاجات الحكومة بشأن إسكان العائدين الذين كانوا من أصحاب حقوق الحيازة سابقاً . بيد أن والد صاحب البلاغ قد ذكر تحديداً أن سبيل الانتصاف الوحيد الذي يمكن أن يعتبره ملائماً هو ال ملكية الكاملة ل لشقة التي كان يتمتع بحق حيازتها قبل الحرب أو الحصول على تعويض نقدي.

4-3 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن برنامج إسكان أصحاب حقوق الحيازة السابقين متاح لصاحب البلاغ ولوالده. وقد قدم والد صاحب البلاغ طوعاً طلباً للحصول على شقة في إطار هذا البرنامج، وحصل على قرار إيجابي يحدد بوضوح حقه في المسكن ويخصص له ولأسرته شقة في زغرب. ولم يُوقع عقد الإيجار لسبب وحيد هو أن والد صاحب البلاغ رفض استلام الشقة.

4-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يحصل على أي قرار أو تعويض فيما يخص ادعاءه عدم سير إجراءات المحاكمة في فترة زمنية معقولة، تدفع الدولة الطرف بأنه، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، أصدرت محكمة مقاطعة زغرب قراراً بمنح تعويض لصاحب البلاغ عن طول إجراءات المحاكمة .

٤ - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لا ت زال لديه قضية في المحكمة المحلية بزغرب. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه ف ُ صل من عمله في بنك زغرب في 12 آب/أغسطس 1991 ل أسباب تمييزية، تدفع الدولة الطرف بأنه قد ف ُ صل بسبب تغيبه عن مكتبه لأكثر من خمسة أيام متتالية. وبناء على ذلك القرار، أتيحت لصاحب البلاغ فرصة تقديم شكوى في غضون أسبوعين. بيد أن صاحب البلاغ أضاع تلك الفرصة ولم يقدم شكوى ضد البنك إلا بعد مضي 12 عاماً على فصله ، أي في 28 تموز/يوليه 2003. ومنذ صدور القرار في 17 حزيران/يونيه 2010، لا تزال الدعوى قيد النظر أمام المحكمة المحلية في زغرب، بانتظار الإجراء الذي سيتخذه صاحب البلاغ في القضية.

٤- 6 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يدعم بالأدلة ما ادّعاه من أن آراء المحاكم الكرواتية ناتجة عن تفسير تعسفي وتطبيق خاطئ متعم د للقانون ذي الصلة ، ما يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة أمام القانون، وأن جميع القرارات القضائية التي ليست في صالحه اتخذت بسبب انتمائه إلى الأقلية الصربية.

٤-7 وتدحض الدولة الطرف كذلك ادعاءات صاحب البلاغ أن هناك قواعد موازية ت نطبق حصر اً على الأقلية القومية الصربية في كرواتيا. وتفيد الدولة الطرف أن الأحكام المطبقة في الإجراءات القانونية لصاحب البلاغ هي جزء من التشريع العادي الذي ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص الخاضعين لاختصاص محاكم الدولة الطرف.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدّم صاحب البلاغ تعليقاته بشأن ملاحظات الدولة الطرف في 30 كانون الثاني/يناير و20 شباط/فبراير 2012. ورد اً على تأكيد الدولة الطرف أن بلاغه يكرر معظم الحجج التي سبق أن قدمها والد صاحب البلاغ إلى اللجنة (البلاغ رقم 1510/2006)، يدفع صاحب البلاغ بأن مطالباته مختلفة من حيث إنه يطالب الدولة الطرف تقديم تعويض فردي، وأن بلاغه يتعلق بالإجراءات التي رفعها أمام المحكمة المحلية في زغرب. ويؤكد صاحب البلاغ أن اللجنة قد خلصت إلى أن والده لا يملك أي تفويض بتمثيل ابنه نيابة عنه وأنها أعلنت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) . ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته أن القواعد المتوازية التي ي نطبق حصر اً على الأقلية القومية الصربية في كرواتيا تمييز ية .

5-2 وفيما يتعلق بمدة الإجراءات المعروضة على المحكمة المحلية في زغرب، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير يبرر طول الفترة الإجمالي للإجراءات التي امتدت إلى حوالي ثمانية أعوام. و هو يؤكد من جديد أن هناك الكثير من الانتهاكات الإجرائية التي وقعت خلال إجراءات المحكمة لأن تلك الإجراءات لم ت باشرها سلطة قضائية مختصة، كما أنه لم يتمكن من المشاركة على نحو فاعل في الإجراءات أو تقديم أية أدلة. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق أي إخطار بإنهاء الإجراءات. ويؤكد أيض اً أن المحاكم الكرواتية قد أخرت قرار تسوية قضيته لاعتبارات تمييزية تعزى إلى أصوله الإثنية .

5-3 ويعترض صاحب البلاغ على ادعاء الدولة الطرف أنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ، ويؤكد أن ادعاءات تعرضه للتعذيب والتمييز الواردة في الشكاوى التي قدّمها إ لى الجهاز القضائي، بما فيه المحكمة الدستورية، ضد كرواتيا وبنك زغرب قد رفضت كلها. وهو يدعي أنه اتخذ عدة إجراءات فيما يتعلق بقرار المحكمة المحلية في زغرب الصادر في 16 حزيران/ يونيه 2010، وذلك في 15 أيلول/سبتمبر 2010 و3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 31 كانون الثاني/يناير 2011 و 18 شباط/فبراير 2011 و 28 أيار/مايو 2011 و 29 تموز/ يوليه 2011 و 6 آب/أغسطس 2011، ولكن من دون أن يحدد مضمون هذه الإجراءات وطبيعتها ( ) . وينفي صاحب البلاغ أيض اً صحة ما قالته الدولة الطرف من أنه كان بإمكانه الطعن في قرار فصله من عمله في غضون أسبوعين بعد وقوع الحادث، مشيراً إلى أنه كان قد طرد عنوة من شقته في ذلك الوقت.

5-4 ويرفض صاحب البلاغ كذلك ما قالته الدولة الطرف من أن والده تلقى تعويضاً من الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الحيازة التي يتمتع بها وأن الجهود المبذولة من أجل تعويضه كانت مرضية وتشكل سبيل انتصاف فعالاً لوالد صاحب البلاغ وأسرته. ف في 19 كانون الثاني/يناير 2011، تلقى والد ه إخطاراً يعلمه "بالموافقة" على منحه المسكن وبحقه في الحصول على شقة مساحتها 70 متراً مربعاً ل كن هذه الشقة ستظل ملكاً لجمهورية كرواتيا ولن يحق له امتلاك ها أو مبادلتها ( ) . والشقة التي عُرضت على صاحب البلاغ ووالديه لا تعتبر نظيرة لمسكنهم قبل الحرب. ويدفع صاحب البلاغ بأن قرار الموافقة هذا هو بمثابة عقوبة له ولأسرته ويمثل حالة جديدة من الظلم. ويعترض صاحب البلاغ أيض اً على ملاحظة الدولة الطرف التي تشير إلى أن والده رفض جميع الشقق المخصصة له ولأسرته. ويؤكد صاحب البلاغ أن والده لم  يحصل على أي عقد أو أي قرار بشأن استخدام الشقة، وأنه لا يستطيع حيازة هذه الشقة بل يمكن أن يحرم تعسفاً من حقوق حيازتها في أية لحظة ، مما يضعه في موقف ضعيف. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2011، رفع والد صاحب البلاغ شكوى إلى وزارة التنمية الإقليمية ضد القرار المتعلق بهذه الموافقة .

ال مسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية‬‬‬

6-1 قبل النظ ر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يج ب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 -2 ويتعين على اللجنة ، وفقاً لأحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، أن تتحقق مما إذا كانت المسألة نفسها قيد الدراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد أدرجت لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري تحفظاً على الفقرة 2 ( أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري جاء فيه أنه اللجنة "ليس لها اختصاص النظر في أي بلاغ وارد من أحد الأفراد إن كانت المسألة نفسها موضع دراسة أو سبق النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية". وتذكر اللجنة بأن مفهوم "المسألة نفسها" يجب أن ي ُ فهم على أنه يشمل صاحب البلاغ نفسه والوقائع نفسها والحقوق الموضوعية نفسها ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم التماساً ضد كرواتيا، وأثار مسائل مماثلة لتلك الواردة في هذا البلاغ أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وإن ذلك الالتماس الذي لا يتعلق أساساً بطول الإجراءات المدنية فحسب بل أيضاً بجميع الادعاءات الأخرى الواردة في هذا البلاغ قد شطب من قائمة قضايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 حزيران/يونيه 2013 لأن الأطراف توصلت إلى تسوية ودية ( ) . وقبل وقف النظر في الالتماس، تأكدت المحكمة الأوروبية من أن التسوية قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان، على النحو المحدد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم تجد أسباباً تبرر استمرار النظر فيه وفق اً للمادة 39 من الاتفاقية. وترى اللجنة ، في الملابسات الخاصة لهذه القضية أن المحكمة الأوروبية قد نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ لأغراض الفقرة  2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أنه ليس بوسعها أن تنظر في هذا البلاغ عملاً بأحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

٧- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.