الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2097/2011

Distr.: General

29 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2097 / 2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 ( 7-25 تموز/يوليه 2014 )

المقدم من: جيرت جان تيمر (يمثله المحامي ويليم . جيبينك)

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ : 2 شباط/فبراير 2011 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 13 أيلول/سبتمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تموز/يوليه 2014

موضوع البلاغ : سير الإجراءات الجنائية

المسائل الموضوعية : حق الفرد في الطعن في قرار الإدانة الجنائية والعقوبة المحكوم بها عليه؛ والحق في الحصول على التسهيلات الكافية لإعداد دفا عه في إجراءات الاستئناف؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية : لا يوجد

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 5 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري : لا يوجد

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 2097 / 2011 *

المقدم من: جيرت جان تيمر (يمثله المحامي ويليم . جيبينك)

الشخص المُدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ : 2 شباط/فبراير 2011 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تموز/يوليه 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2097/2011، المقدم إليها باسم السيد جيرت جان تيمر بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - صاحب البلاغ هو جيرت جان تيمر ، وهو مواطن من هولندا مولود في عام 1967. وهو يرى أن هولندا، بعدم السماح له بممارسة حقه بفعالية في الطعن في قرار الإدانة الجنائية والعقوبة المحكوم بها عليه ، تكون قد انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويؤكد أيضاً أن س بيل الانتصاف الذي اقترحته هولندا غير فعال بالنظر إلى الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويمثل صاحب البلاغ المحامي ويليم ه ندريك جيبينك .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 23 تموز /يو ليه 2007، استُدعي صاحب البلاغ للحضور أمام محكمة مقاطعة آرنهم في 28 آب/أغسطس 2007 بشبهة ا لاعتداء على ضابط شرطة أثناء أداء مهامه الرسمية؛ أو عرقلة إجراءات مشروعة اتخذها أحد ضباط ال شرطة، وعدم الامتثال لأمر إثبات هويته . و بموجب القانون الهولندي، فإن الاعتداء يُعدّ جريمةً خطيرة ، و عدم الامتثال لأمر إثبات الهوية جنحة بسيطة ( ) . وفي 28 آب/أغسطس 2007، تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى غاية 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007 حتى تتاح لصاحب البلاغ فرصة قراءة ملف القضية الذي لم يحصل عليه قبل موعد ال محاكمة في آب/ أغسط س.

2-2 ولم يكن لصاحب البلاغ محام يمثله خلال ال محاكمة. وفور ا لنظر في القضية، أصدر قاضي محكمة الشرطة حكماً شفهياً. و أدين صاحب البلاغ و حكم عليه بدفع غرامة قدرها 170 يورو لاعتدائه على ضابط ال شرطة و50 يورو لعدم الامتثال لأمر إثبات الهوية . ولم يورد الحكم الشفهي الصادر أي تعليل يستند إلى الأدلة لإثبات الإدانة. وس ُ ج ّ ل الحكم فقط في " مذكرة " حكم شفهي ( ) . وينص القانون على أنه يجوز للقاضي، في مثل هذه الحالة، أن

يقتصر على إصدار " حكم م وجز" ( vonnis verkort ) لا يحتاج إلى استكماله ب أدلة أو ب بيان يتضمن ال أدلة، و لا يتطلب إعداد محضر لجلسة المحاكمة ( ) .

2-3 و يتجلى صراحة من المناقشات البرلمانية التي أفضت إلى صياغة المادة 410(أ) من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي أنه ، في حالات مثل حالة صاحب البلاغ ، لا تُذكَر الأدلة التي ي ستند إليها القرار في المحاكمة الابتدائية و لا يوضع محضر لجلسة المحاكمة الابتدائية ، سواء أثناء النطق ب الحكم أو بعد تقديم طعن في هذا القرار . وكان الحرص على خفض التكاليف وراء تكريس هذه القاعدة ( ) .

2-4 و في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، أدين صاحب البلاغ بارتكاب جرائم بموجب المواد 300 و304 و447 من القانون الجنائي الهولندي ( ) . وقدّم طعناً في الحكم الصادر في التاريخ نفسه . و بعد ذلك مباشرة، استدعي صاحب البلاغ لحضور جلسة الاستئناف في 28 شباط/ فبراير 2008. وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، قدم صاحب البلاغ بيان اً يتضمن أسباب ال طعن في الحكم. و لما ل م يكن بحوزة صاحب البلاغ قط حكم معلل مكتوب، لم يتمكن من الاستناد في بيانه إلى هذا الحكم . ومع ذلك، فقد كان صاحب البلاغ ملزماً بموجب القانون بتقديم هذا البيان ( ) .

2-5 وقررت محكمة الاستئناف في أرنهيم ، في قرا ر صادر في 8 كانون الثاني/ يناير 2008، عدم النظر في الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ ، معتبرة أن مصلحة إقامة العدل لا ت قتضي النظر في هذه القضية في طور الاستئناف . وقدمت في ذلك ا لأسباب ا لتالية: "ي رى الرئيس أن أسباب ا لطعن التي ساقها المستأنف ، على افترض أنها صحيحة، لا تؤدي بالضرورة ولا بصورة معقولة إلى استنتاجات أخرى في الاستئناف. ولم يبدو للرئيس، بعد الانتهاء من النظر في القضية، أن مصلحة إقامة العدل على النحو السليم تقتضي عرض القضية على محكمة الاستئناف، ومن ثم، لا مجال للنظر في هذه القضية في طور الاستئناف" . واستندت محكمة ال استئناف في قرارها إلى البيان المقدم و إلى أوراق القضية، وفقا ً للقانون الهولندي ( ) .

2- 6 و وفقا ً للفقرة 7 من المادة 410 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي ، لا يمكن الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف ( ) . و في 9 كانون الثاني/يناير 2008، سحب المدعي العام الاستدعاء لحضور جلسة الاستئناف . وبالإشارة إلى آراء اللجنة في قضية من ن ضد هولندا ( ) ، طلب صاحب البلاغ إلى رئيس محكمة الاستئناف في أرنهيم إعادة النظر في ال قرار الصادر في 8 كانون الثاني/ يناير 2008 ، ومنح صاحب البلاغ الإذن بال استئناف . و رفض الرئيس القيام بذلك، على النحو الوارد في الرسالتين المؤرختين 13 و23 كانون الأول/ديسمبر 2010.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن حقه في أن ينظر في قضيته أمام درجتين من المحاكم ، على النحو المبين في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، قد انتهك لأنه لم يتمكن من إعمال حقه في الاستئناف بطريقة مجدية . و يدفع صاحب البلاغ بأن القانون الهولندي يمنحه الحق في الطعن أو تقديم طلب الحصول على إذن بال استئناف أمام محكمة الاستئناف ( ) . ويؤكد أنه ، نظرا ً إلى أن القانون لا يلزم قاضي محكمة الشرطة بأن يصيغ كتابياً حكماً معللاً حسب الأصول، و لا ب أن يعد محضر ا ل لمحاكمة، فقد حرم من إمكانية الاطلاع على تلك الوثائق في محاكمتي الدرجتين الأولى والثانية على حد سواء ، ومن ثم لم يتمكن من إعمال حقه في الطعن بطريقة مجدية.

3-2 و يؤكد صاحب البلاغ كذلك أن حقوقه المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد قد انتهكت ، ل أن المحكمة ال أعلى درجة التي رفضت طلب حصوله على إذن بال استئناف لم تجر مراجعة كاملة للإدانة وال عقوبة الصادر ة عن محكمة الدرجة الأولى ( ) . و يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ملزم ة بضمان إجراء المحكمة ال أعلى درجة التي تبت في طلب الحصول على إذن بال استئناف تقييم م وضوعي للإدانة والعقوبة على أساس واقعي وقانوني على حد سواء. ويرى صاحب البلاغ أن هذا التقييم الموضوعي لم يحدث في قضيته، ل أن ال محكمة الأعلى درجة لم تحصل على نسخة تبين على الوجه الصحيح الحكم المعلل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى (لم يكن هناك ، على وجه التحديد، بيان ل لأدلة الم عتمدة ). ويد ف ع صاحب البلاغ أيضا ً ب أن المحكمة الأعلى درجة لم تحصل على محضر المحاكمة الأولى ، ومن ثم، فهي لم تتمكن من إعادة تقييم الأدلة التي است ُ ند إليها في إدانته. ويؤكد صاحب البلاغ أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ، لدى تفسير الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، الحرص الذي تحلت به ال محكمة ال أعلى درجة في تقييم الأدلة الصادر ة عن محكمة الدرجة الأولى ( ) ، و نظرت أيضا ً فيما إذا كانت المحكمة ال أعلى درجة قد أصدرت قرارا ً يوضح بالتفصيل لماذا كانت الأدلة المعتمدة في المحاكمة الأولى كافية ( ) . وي رى صاحب البلاغ ، مستنداً إلى اجتهادات اللجنة ، أنه في الحالة التي لا يؤدي فيها الطعن إلى إعادة تقييم الظروف التي دفعت بمحكمة الدرجة الأولى إلى إدانة المدعى عليه، فإن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد تكون عندئذ قد انتهك ت ( ) . و يشير صاحب البلاغ أيضاً إلى ال آراء الصادرة عن اللجنة في قضية م نن ضد هولندا ، والتي يرى أنها تكتسي أهمية بالنسبة للقضية قيد النظر ( ) .

3-3 و يدفع صاحب البلاغ ب أن سبل الانتصاف المحلية لم تكن متاحة أمامه في هذه المرحلة ( ) . وهو يطلب ثلاث سبل ل لانتصاف: مراجعة كاملة لل دعوى ال جنائية المرفوعة ضده، و رد الاعتبار إلى سمعته، و جبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات ح قوقه الإنسانية والمساس بسمعته .

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 تقرّ الدولة الطرف ، في رسالتها المؤرخة 13 آذار/ مارس 2012، بحدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد في قضية صاحب البلاغ، من حيث أن الإدانة والعقوبة الصادرة ضد صاحب البلاغ لم تراجع من طرف محكمة أعلى درجة بالمعنى الذي يفهم من العهد . و تلاحظ الدولة الطرف أن ال مسائل الواردة في قضية صاحب البلاغ تشبه إلى حد كبير مثيلاتها الواردة في قضية منن ضد هولندا ، حيث استنتجت اللجنة حدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد ( ) . و من أجل تعويض صاحب البلاغ عن هذا الانتهاك، فإن الدولة الطرف " مستعدة لدفع مبلغ 000 1 يورو لصاحب البلاغ عن أي ضرر غير مادي لحق به و تسديد أي ة تكاليف مترتبة على المساعدة القانونية المقدمة لعرض هذه الدعوى أمام اللجنة، شريطة أن تكون هذه التكاليف حقيقية وضرورية ، و أن تكون معقولة في مقدارها ".

4-2 ومع ذلك، ترى الدولة الطرف أيضا ً أنه لا يوجد أي أساس في القانون المحلي لطلب صاحب البلاغ المتعلق بإجراء مراجعة كاملة للدعوى الجنائية المرفوعة ضده . و لا ت ظهر آراء هيئات المعاهدات في ال قائمة ال شاملة ب المعايير المنصوص عليها في المادة 45 7 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم، فهي لا ت شكل أساسا ً يعتمد عليه لإعادة النظر في الأحكام النهائية . و على الرغم من إقرار الدولة الطرف بحدوث انتهاك للحق في محاكمة عادلة ، فليس هناك ما يشير إلى أن نتائج الإجراءات المحلية كان ت معيب ة في حد ذاته ا . و تشير الدولة الطرف إلى رسالة وجهها وزير الأمن والعدل الهولندي إلى م جلس القضاء بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر 2011، عقب صدور آراء اللجنة في قضية منن ، وأشار فيها إلى أنه من الضروري، في بعض الحالات، أن تعتمد المحكمة التي تنظر في طلب الحصول على إذن بالاستئناف نهجاً أكثر فعالية في تحرياتها . و طلب الوزير تحديداً إلى مجلس القضا ء إحالة رسالته إلى المحاكم.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويرى صاحب البلاغ أن عرض الدولة الطرف بتقديم ت عويض مالي لا يوفر له سبيل انتصاف فعال اً لأن الدولة الطرف لم ت سمح بإعادة النظر في إدانته والعقوبة التي أصدرتها في حقه ال محكمة ال أعلى درجة ، ولم تقترح إلغاء الإدانة الجنائية لصاحب البلاغ و رد الاعتبار له . و ي طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توعز إلى محكمة الاستئناف ب إعادة النظر في قرار الإذن بال استئناف في قضيته.

5-2 ويستشهد صاحب البلاغ ب ال آراء التي اعتمدتها اللجنة في قضية منن : " تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة بغية مواءمتها مع متطلبات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل " . ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تمتثل لهذا الطلب لأنها لم تتخذ أي خطو ة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة، بل إنها لم تضع أية مبادرة تهدف إلى تحقيق الاتساق بين القانون الوطني للإجراءات الجنائية وآراء اللجنة في قضية منن . ويطلب صاحب البلاغ أن يعاد النظر في طلب حصوله على إذن ب ال استئناف ، و أن تتاح له إمكانية ا للجوء إلى المحكمة العليا في هولندا. ويرفض صاحب البلاغ أيضاً ملاحظة الدولة الطرف القائلة بأنه يلزم، في بعض الحالات، أن ت عتمد المحكمة التي تنظر في طلب الحصول على إذن بال استئناف "نهجاً أكثر فعالية في تحرياتها" . ويؤكد صاحب البلاغ أن جلسات الاستماع في هذه ال قضايا لا تنعقد في الواقع العملي، وهي إجراءات غير منصوص عليها في القانون. ويعرب صاحب البلاغ في الختام عن قلقه إزاء "التأث ير الفوري الواضح " الذي يمارسه وزير الأمن والعدل على القرارات المتعلقة بالإذن بالاستئناف ، ويشدد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلا ً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقا لأحكام العهد ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 و تحيط اللجنة علما ً ، حسب ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ب أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتُذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن من واجب أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية إعمالاً لمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دامت تلك السبل تبدو فعالة في القضية ذات الصلة ومتاحة فعليا ً لصاحب البلاغ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن ليس هناك نزاع على أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، ومن ثم، فهي تعتبر أن هذه المتطلبات مستوفاة .

6- 4 و ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاته المقدمة بموجب الفقرة 5 من المادة 14، والفقرة 3 من المادة 2 من العهد، ومن ثم تنتقل اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 و تلاحظ اللجنة تأكيد صاحب البلاغ غير المطعون فيه بأنه لم يتمكن من ممارسة حقه في ال طعن بموجب الفقرة 5 من المادة 14 بطريقة فعالة وناجعة . وتُذكّر اللجنة بأن حق الشخص في المطالبة بإعادة النظر في الإدانة الصادرة ضده يقتضي أن يكون من حق الشخص المدان الحصول على حكم كتابي م علل حسب الأصول من المحكمة التي نظرت في قضيته ، و الحصول على الوثائق الأخرى اللازمة للاستفادة بفعالية من حق الاستئناف، مثل محاضر المحاكمات ( ) . و في ظل عدم وجود حكم معلل ، أو محضر محاكمة، أو حتى قائمة ب الأدلة المعتمدة، فإن صاحب البلاغ لم يحصل، في إطار ظروف هذه القضية، على التسهيلات اللازمة لإعداد استئنافه على الوجه الصحيح .

7 -3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف قد أقرت بحدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد من حيث أن محكمة الاستئناف قد رفضت طلب صاحب البلاغ للحصول على إذن بال استئناف بحجة أن الاستماع إلى القضية في طور الاستئناف ليس في صالح إقامة العدل على النحو السليم . وترى اللجنة أن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد تقتضي أن تعيد محكمة أعلى درجة النظر في قرار الإدانة وفي ال عقوبة الصادرة ( ) . وفي إطار قرار بشأن الإذن بالاستئناف، يجب أن تُبحث إعادة النظر هذه من حيث أُسسها الموضوعية، على أن يُؤخذ في الاعتبار الأدلة المقدمة إلى قاضي الدرجة الأولى، و سير المحاكمة على أساس الأحكام القانونية المنطبقة على القضية المعروضة ( ) .

7 -4 وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة، بالنظر إلى ملابسات هذه القضية ، إلى أن حق صاحب البلاغ في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد قد انتُهِك بسبب تقصير الدولة الطرف في توفير التسهيلات الملائمة له لإعداد دفاعه و في تهيئة ال ظروف لإجراء إعادة نظر حقيقية في قضيته من قِبل محكمة أعلى درجة.

8 - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

9 - ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ . وتحيط اللجنة علما ب تأكيد صاحب البلاغ على أن التعويض المالي البالغ 000 1 يورو الذي اقترحته الدولة الطرف لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً لكونه لا ينص على إعادة النظر في العقوبة والإدانة الجنائي تين ال صادرتين ضد صاحب البلاغ، ولا يجبر الضرر الذي لحق بسمعته . وترى اللجنة أن إتاحة سبيل انتصاف فعال ، في هذه الحالة، سيسمح بإعادة النظر في الإدانة وا لعقوبة الصادرتين في حق صاحب البلاغ من طرف محكمة أعلى د رجة، أو تنفيذ تدابير مناسبة أخرى كفيلة ب إزالة الآثار الضارة التي لحقت ب صاحب البلاغ، بالإضافة إلى تقديم التعويض الكافي . وترى اللجنة أيضاً أنه ينبغي للدولة الطرف موائمة الإطار القانوني ذي الصلة مع متطلبات الفقرة 5 من المادة 14 من العهد ( ) . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

1 0 - والدولة الطرف، إذ أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في هذا العهد وبتوفير سبل انتصاف فعّالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك. وتود اللجنة في هذا الصدد أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. و ال دولة الطرف مطالبة أيضاً بأن تنشر آراء اللجنة.