الأمم المتحدة

C CPR/C/111/D/2390/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 November 2014

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2390 / 2014

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية عشرة بعد المائة ( 7-25 تموز/يوليه 2014 )

ال مقدم من: إلينا برونينا (لا يمثلها محامٍ)

ال شخص المدع ى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ البلاغ: 19 كانون الثاني/يناير 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار : 21 تموز/يوليه 2014

الموضوع: قرار برد الدعوى (رفض مباشرة إجراءات دعوى جنائية)

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة؛ الحق في انتصاف فعال

المسائل الإجرائية : بحث المسألة نفسها أمام هيئة دولي ة أ خر ى، تحفظ الدولة الطرف؛ عدم دعم الادعاءات بما يكفي من الأدلة

مواد العهد: 2 (الفقرات 1 و 3)، و14 (الفقرة 1 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5 (الفقرة 2(أ))

قرار بشأن المقبولية *

1-1 صاحب ة البلاغ ه ي إلينا برونينا ، مواطن ة روسية وُلدت عام 195 5 ، وت دعي أنه ا ضحية انتهاك فرنسا لحقوقها وفقا ً ل لم ا د تين 2 (الفقرت ان 1 و3 ) و14 (الفقرة 1 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل ها محام .

1-2 و في 16 أيار / مايو 20 14 ، قرر ت اللجنة ، عن طريق م قرر ها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤق ت ة ، أنها ل يست في حاجة إلى ملاحظات الدولة الطرف لل بت في مسألة مقبولية البلاغ.

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة البلاغ

2-1 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى كبير قضاة التحقيق لدى مجلس قضاء باريس تدعي فيها أنها وقعت ضحية عملية احتيال وخيانة الأمانة من جانب مصرف BNP-Paribas. واتهمت المصرف على وجه التحديد بتنفيذ معاملات مالية باستخدام حساب سنداتها، وأن بعض هذه العمليات كان دون أمر مسبق منها، وكان في بعضها الآخر بطريقة تنطوي على إخلال بتعليماتها. وفي 22 كانون الثاني /يناير 2003، أكملت شكواها في إطار جلسة استماع أمام كبير قضاة التحقيق لدى مجلس قضاء باريس. وفي 20 آذار/مارس 2003، أصدر قاضي التحقيق المكلف بالقضية إنابة قضائية إلى الشرطة لكي تجري تحقيقا ً في هذه الادعاءات حتى 1 آب/أغسطس 2003.

2-2 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2003 ، أرسل قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء باريس رسالة تذكير لإدارة الشرطة التي كانت قد طلبت وثائق من المصرف في 20 آب/أغسطس 2003. وفي 11 تشرين الأول/اكتوبر 2004، التمس محامي صاحبة البلاغ من قاضي التحقيق أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي. وفي 14 تشرين الأول/اكتوبر 2004، رفض قاضي التحقيق طلب التحقيق التكميلي ملاحظا ً " أن العرف المتّبع بهذا الخصوص قد روعِيَ على ما يبدو" من قبل المصرف وأنه "في حال قدَّر الطرف المدعي [صاحبة البلاغ] أن مصرف BNP-Paribas لم يحترم أحكام الاتفاق المبرم بينهما، فإن المسألة في هذه الحالة تتعلق بنزاع مدني وليس جنائي". وفي 10 شباط/فبراير 2005، عقد قاضي التحقيق جلسة بين أحد موظفي المصرف وصاحبة البلاغ ودعا المصرف إلى تقديم مستندات، وبالأخص سجل تاريخي للعمليات المتصلة بالحساب المصرفي لصاحبة البلاغ؛ وهو طلب قيل إ نه تجاهله المصرف. وفي 20 نيسان/أ بريل 2005، أبلغ قاضي التحقيق الطرفين أن الملف سيحال إلى النيابة العامة تطبيقا ً لأحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.

2-3 وفي 4 أيار /ما يو 2005 ، طلب محامي صاحبة البلاغ من قاضي التحقيق بأن يأمر بإجراء معاينة من أهل الخبرة، وأن يطلب استجواب مسؤولين في المفتشية العامة التابعة للمصرف، وأن يطلب من المصرف تقديم شتى الوثائق ذات الصلة، وذلك طبقا للمادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية. ورفض قاضي التحقيق هذا الطلب في 23 أيار/مايو 2005، نظرا ً إلى أن "الإجراءات المطلوبة لا تدخل في سياق دعوى جنائية ولا تبدو مفيدة لإظهار الحقيقة". وفي 30 أيار /ما يو 2005، رفع محامي صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام محكمة الاستئناف في باريس للطعن في قرار الرفض هذا. وترى صاحبة البلاغ أن محكمة الاستئناف لم تنظر قط في هذا الاستئناف. وفي 1 تموز/يوليه 2005، اتخذ قاضي التحقيق قرارا ً برد الدعوى معتبرا ً "أنه لا توجد أدلة كافية بارتكاب شخص ما جريمة خيانة الأمانة وجريمة الاحتيال " . وفي 6 تموز/يوليه 2005، طعن محامي صاحبة البلاغ في قرار رد الدعوى. وفي 3 شباط/فبراير 2006، أكدت محكمة الاستئناف قرار رد الدعوى، معتبرةً أن "التحقيق لم يسمح تبيّن المخالفات موضع شكوى الطرف المدني بيانا ً واضحا ً ، وأنه من غير المرجح أن يعطى لتلك الوقائع أي توصيف جنائي آخر". وفي 3 شباط/فبراير 2006، طعنت صاحبة البلاغ في القرار أمام محكمة النقض. و في 27 أيلول/سبتمبر 2006، ردت محكمة النقض الطعن، ملاحظة "أنه لا يوجد سبيل يسمح بقبول الطعن". وفي 10 شباط/فبراير 2010، قدمت صاحبة البلاغ طلب طعن جديد على أساس عنصر جديد وهو عملية مراجعة الحسابات، كما طلبتها صاحبة البلاغ من شركة بريتانيا لخدمات المحاسبة Britannia Accountancy Services ، والتي تناولت استثمارات صاحبة البلاغ في المصرف. فقد لاحظت شركة مراجعة الحسابات، حسب رأي صاحبة البلاغ، عمليات تدليس وتلاعب لدى المصرف. وفي 12 شباط/فبراير 2010، رفضت محكمة النقض تسجيل طلب الطعن الجديد.

2-4 وفي 29 أيار/مايو 2009، قدمت صاحبة البلاغ التماسا ً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا ن . وفي 15 أيلول/سبتمبر 2009، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسا ن، التي تشكلت في لجنة من ثلاثة قضاة، عدم قبول الدعوى، مؤكدةً أنه ليس هناك، في هذه القضية، أي مظهر يدل على انتهاك حقوق أو حريات صاحبة البلاغ المكفولة بموجب اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (فيما يلي "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان") وبروتوكولاتها. وفي 2 حزيران/يونيه 2010، قدمت صاحبة البلاغ التماسا ً ثانيا ً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في جلسة بقاض واحد أن الدعوى غير مقبولة للأسباب السابقة ذاتها.

الشكوى

3 - ت دّعي صاحب ة البلاغ أنه ا ضحية انتهاك حقوقها بموجب الماد تين 2 (الفقرت ان 1 و 3) و14 (الفقرة 1) من العهد ، وذلك بسبب انتهاك حقها في الحصول على سبل الانتصاف، وبالتحديد لأن محكمة الاستئناف لم تفصل في دعوى الاستئناف التي قدمتها في 30 أيار/ مايو 2005؛ ولأن الحجج التي قام عليها قرار رفض الدعوى لم تكن سليمة؛ ولأن السلطات الفرنسية تجاهلت مطالبها ومطالب محاميها، ولم تبرر قراراتها السلبية بشكل مقنع.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-2 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المنعقدة في هيئة لجنة من ثلاثة قضاة، أعلنت يوم 15 أيلول/سبتمبر 2009 عدم قبول الشكوى المقدمة من صاحبة البلاغ ضد فرنسا، والمبنية على الوقائع نفسها المذكورة في هذا البلاغ. ولاحظت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في استدلالها أن الشكوى لم تكشف عن أي شيء يوحي بانتهاك حقوق صاحبة البلاغ وحرياتها المكفولة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في جلسة بقاض واحد، عدم قبولها، للأسباب السابقة ذاتها، التماس آخر قدمته صاحبة البلاغ ضد فرنسا، يستند هو الآخر إلى ا لوقائع المذكورة في هذا البلاغ نفسها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصدرت، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، التحفظ التالي: " تُبدي فرنسا تحفّظاً على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري موضحةً أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا يجوز لها النظر في بلاغ مقدم من أحد الأفرا د إذا كانت المسألة ذاتها أو ما زالت محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية".

4-3 و ت ذكّر اللجنة باجتهادها السابق ومؤداه أن المقصود ﺑ "المسألة ذاتها"، هو أن يكون الأمر متعلقا ً بأصحاب البلاغ أنفسهم وبالوقائع نفسها وبالحقوق الجوهرية نفسها ( ) . وبما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت أن الالتماس الذي قدمته صاحب ة البلاغ غير مقبول ليس فقط لأنه معيب شكلا ً بل أيضا ً ل أسباب تتعلق بالموضوع، فقد اعتُبر أن المسألة ذاتها قد "بُحثت" بالمعنى المقصود من التحفظ على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي القضية قيد النظر، لم تكتف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ببحث معايير المقبولية المتعلقة بالشكل حصرا ً ، بل رأت أن الالتماس المقدم من صاحب ة البلاغ لم يكن مقبول ا ً لأنه ل م ي كشف عن وقوع أي انتهاك لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-4 و تلاحظ اللجنة فضلا ً عن ذلك أنه، رغم وجود بعض الاختلافات في تفسير أحكام الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد من قبل الهيئات المختصة، ثمة تقارب كبير في فحوى ه ذه الأحكام ونطاقها ( ) . و بالنظر إلى أوجه الشبه الك ب يرة بين هذين النصين وإلى ال تحفظ المقدم من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن ثمة حائلا ً يمنعها إعادة النظر في استنتاج خلصت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن صلاحية تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالإحالة إلى اجتهادها السابق فيما يتعلق ب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد . وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأ ن المسألة ذاتها سبق أن بُحثت من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

4-5 وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 2 من العهد، تذكر اللجنة أنه لا يمكن الاحتجاج بهذه المادة إلا إذا قُرئ بالاقتران بمادة في العهد تح مي حق ا ً أساسي ا ً ( ) وفقط إذا استند الادعاء ب انتهاك هذا الحق إلى أدلة كافية لكي يمكن الدفاع عنه بمقتضى العهد ( ) . و تبعا ً لذلك ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5- وبناء عل يه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 والفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب ة البلاغ.