الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2415/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 September 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بش أن البلاغ ر قم 2415/ 2014 * **

ال مقدم من : أ. م. م. ( ) (يمثله المحامي أرباب برفيز، من مكتب "AdilAdvokate" للمحاماة)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : ٢ حزيرا ن/يوني ه ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالماد ة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 4 حزيران/ يونيه 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: ١٤ تموز /يوليه ٢٠١٦

الموضوع: الترحيل إلى باكستان

المسائل الإجرائية : إثبات الادعاءات؛ مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي

المسائل الموضوعية: طرد الأجانب؛ خطر التعرض في البلد الأصلي لضرر لا يمكن جبره؛ والحق في الحياة؛ والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وا لحق في الحرية السياسية

مواد العهد: الموا د 6 و7 و14 و 19

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب) من الفقرة 2 من المادة 5

١-١ صاحب البلاغ هو أ. م. م.، وهو مو اطن باكستاني من مواليد 12 أيار/ مايو 1957. ويدعي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 6 و7 و 14 و 19 من العهد إذا أُعيد إلى بلده الأصلي. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز ال نفاذ في الدولة الطرف في ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢.

1-2 ودخل أ. م. م. الدانمرك في 28 آب/أغسطس 2009 بتأشيرة شنغن صادرة عن السفارة الدانمركية في إسلام أباد. وفي وقت تقديم البلاغ، كان صاحب البلاغ رهن الاحتجاز في انتظار ترحيله. ويدعي أن مُضي الدانمرك في إجراءات إعادته قسراً سيشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الموا د 6 و 7 و 14 و 18 ( ) من العهد من جانب الدولة الطرف. ويمثّل صاحب البلاغ محام .

١-٣ وفي 4 حزيران/يونيه 2014، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، ألاّ ت ُ صدر طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

1-2 أ. م. م. هو مواطن باكستاني من أصل إثني بنجابي وهو مسلم سني من لاهور. وينحدر أ. م. م. من أسرة مرتبطة بحزب الشعب الباكستاني الذي أسسه ذو الفقار علي بوتو في عام 1973. وقد أعدم ذو الفقار علي بوتو شنقاً في عام 1979 بموجب قرار قضائي. ويصف أ. م. م . أسرته بأنها " أسرة سياسية عنيدة " موالية لحزب الشعب الباكستاني، فقد س ُ جن وهو وإخوته في ثمانينات القرن الماضي وتعرضوا للتعذيب بسبب انتمائهم السياسي إلى الحزب. وبقي صاحب البلاغ في باكستان رغم فرار ثلاثة من إخوته إلى الدانمرك في عام 1986 وحصولهم على اللجوء السياسي هناك.

٢-٢ وتولت بناظير بوتو، ابنة ذو الفقار علي بوتو، قيادة الحزب وشغلت منصب رئيسة الوزراء مرتين، الأولى من عام 1988 إلى عام 1990 والثانية من عام 1993 إلى عام 1996. وإبان تولي بناظير بوتو ذلك المنصب، عُين صاحب البلاغ مساعداً لمدير الإدارة وشؤون الموظفين في وكالة تابعة للحكومة في كراتشي، كما عُين أحد إخوته خبيراً إعلامياً. وبعد ترك بناظير بوتو منصبها في عام 1996، وتسلم نواز شريف، المنتمي إلى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، مقاليد الحكم، صار صاحب البلاغ وأسرته " يواجهون المتاعب من جديد " .

٢-٣ وخلال فترة ولاية الرابطة الإسلامية الباكستانية، اتصل أحد أصدقاء شقيق صاحب البلاغ به ودعاه إلى الذهاب إلى الهند كعضو من أعضاء وفد السلام. وقد تكف ّ ل ذلك الشخص بإجراءات التأشيرة وسافر صاحب البلاغ في شباط/فبراير 2005 إلى نيودلهي على متن حافلة كانت تقل زهاء ستة عشر أو سبعة عشر شخصاً آخر، كلهم من الطلاب إلاّ هو. ويدعي صاحب البلاغ أنه تلقى، عند عودته، اتصالات هاتفية وشخصية متكررة من أحد أفراد جهاز الاستخبارات الباكستاني. وبعد فترة وجيزة، زار وفد هندي باكستان في إطار منتدى السلام الهندي - الباكستاني. وعندما غادر الوفد الهندي البلد، علم صاحب البلاغ من الرجل التابع لجهاز المخابرات الباكستاني أن السلام بين الهند وباكستان لن يتحقق وأنه ينبغي أن يعمل لحساب جهاز المخابرات الباكستاني. وخشي صاحب البلاغ رفض هذا العرض وحاول تجنب الرجل، ولكن عندما حاول عدم الرد على هاتفه، قابله أشخاص وقالوا له يوماً ما " نحن أصدقاء ا لأصدقاء وأعداء ا لأعداء، وإذا حاولت تجنبنا فإننا سنصل إليك " .

٢-٤ ويدعي صاحب البلاغ أن جهاز الاستخبارات بدأ ال تدخل حينذاك في عمله التجاري في مجال صناعة الفولاذ ( في وكالة تابعة لمصنع الفولاذ الباكستاني، وه ي شركة مملوكة للدولة)، وأصبحت حالته صعبةً إلى درجة أنه لم يعد أمامه سوى العمل لحساب جهاز الاستخبارات أو الهروب. وعمل صاحب البلاغ بنصيحة زوجته وأمه وقدم طلباً للحصول على تأشيرة لدخول الدانمرك، وهو بلد سبق له زيارته في عام 1996 لرؤية إخوته. وأخذ صاحب البلاغ جميع وثائقه الثبوتية لأنه كان يعتزم تقديم طلب لجوء سياسي.

٢-٥ ووصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك في 28 آب/أغسطس 2009 بتأشيرة سياحية وبقي مع إخوته. وطلب صاحب البلاغ تمديد تأشيرته، ولكن طلبه رُفض، ولم يقدم طلب لجوء، عملاً بنصيحة أحد إخوته، خوفاً من اعتقاله وترحيله إلى باكستان. وفي وقت لاحق، اتصل صاحب البلاغ بمنظمة العفو الدولية، التي أوصته بأن يقدم طلب لجوء في أقرب وقت ممكن، وهو ما فعله في 19 كانون الثاني/يناير 2012.

٢-٦ وبعد أن قدم صاحب البلاغ طلب اللجوء، عاش في مراكز طالبي اللجوء لمدة سنة. و شعر صاحب البلاغ بالحرج، أثناء استجواب الشرطة له، وهو يروي تفاصيل حكايته لأن المترجم الفوري الذي عينته الشرطة كان يعرفه ويعرف أسرته. ويدعي صاحب البلاغ أنه كان يتلقى أثناء تلك العملية رسائل تهديد من أشخاص في جهاز الاستخبارات الباكستاني لم تسر ّ هم مغادرته البلد. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن جهاز الاستخبارات سيلقي القبض عليه في المطار إذا ر ُ ح ِّ ل إلى باكستان، وأنه يخشى على حياته وهو رهن الاحتجاز. وفي هذا الصدد، يدعي صاحب البلاغ أن الوكالات الاستخباراتية ضغطت عليه لكي يسمح لرئيس مصانع باكستان للفولاذ باستغلال عمله التجاري في أغراض سيئة. ونتيجة لذلك، فإن هناك تحقيقات جارية بشأن صاحب البلاغ.

2 -7 وقد رفضت دائرة الهجرة الدانمركية، في11 أيار/مايو 2012، طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وأيّد المجلس الدانمركي ل طعون ال لاجئين قرار دائرة الهجرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، معتبراً أن صاحب البلاغ لم يقدم تفسيرات متسقة ومقنعة للتحقيقات التي يجريها جهاز الاستخبارات بشأنه. وطلب صاحب البلاغ من المجلس الدانمركي ل طعون ال لاجئين إعادة فتح ملف قضية لجوئه مرتين، أولاهما بتقديم وثائق إضافية، والثانية بالاحتجاج بالحالة العامة السائدة في باكستان. ورفض المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين إعادة فتح ملف القضية، مرة أولى في 21 آذار/مارس 2014، ثم مرة ثانية في 4 حزيران/يونيه 2014، على أساس أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات جديد ذات صلة، وأكد المجلس قراره في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى باكستان س يؤدي إلى إلقاء القبض عليه من جانب جهاز الاستخبارات، وفي نها ية المطاف، إلى قتله أو تعذيبه، وأن الدولة الطرف ستنتهك حقه في الحياة وحقه في عدم التعرض للتعذيب المكفولين بموجب المادتين 6 و7 من العهد، على التوالي.

٣-٢ ويحتج صاحب البلاغ أيضا ً بانتهاك المادة 14 من العهد، لأن قرارات مجلس اللاجئين تصبح قرارات نهائية لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم، مما يشكل في رأيه تمييزاً ضد الأجانب الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف. ويحتج صاحب البلاغ كذلك بانتهاك حقه في الحرية السياسية الم كفول بموجب المادة 18 من العهد ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ أبدت الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

٤-٢ وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول، وإذا اعتبرته اللجنة مقبولاً، فإن الدولة الطرف تدفع بأنها لن تنتهك أحكام المواد 6 و7 و14 و18 من العهد إذا ما أُعيد صاحب البلاغ إلى باكستان.

٤-٣ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ دخل الدانمرك بجواز سفره الباكستاني الأصلي وبتأشيرة شنغن صادرة عن السفارة الدانمركية في إسلام أباد وصالحة من 16 آب/ أغسطس 2009 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب صاحب البلاغ تمديد تأشيرته. وفي 19 كانون الثاني/ يناير 2012، قدم صاحب البلاغ طلب لجوء. وفي الفترة الممتدة بين 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 و 19 كانون الثاني/يناير 2012، أقام صاحب البلاغ في الدانمرك وهو لا يتمتع بحق الإقامة.

٤-٤ وفي 11 أيار/مايو 2012، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أيّد المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين قرار الرفض الصادر عن دائرة الهجرة. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدم صاحب البلاغ طلباً كتابياً إلى مجلس طعون اللاجئين بإعادة فتح ملف إجراءات اللجوء، وهو طلبٌ رفض في 21 آذار/مارس 2014. وفي 26 آذار/مارس 2014، وبعد الاستفسار شخصياً من أمانة مجلس طعون اللاجئين، طلب صاحب البلاغ مرة أخرى إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء، وقد رُفض طلبه في 4 حزيران/يونيه 2014.

٤-٥ وتؤكد الدولة الطرف أن المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين اتخذ قراره المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 واضعاً في اعتباره المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ عن أنشطته السياسية، التي أدت إلى سجنه في ثمانينات القرن الماضي، وعن مشاركته في بعثة سلام إلى الهند في عام 2005 تلقى في أعقابها عدة اتصالات من جهاز الاستخبارات الباكستاني للعمل لحسابه، وعن تدخل جهاز الاستخبارات في عمله التجاري بسبب رفضه ذلك العرض. وتؤكد الدولة الطرف أنها لا يمكن أن تسلم بصحة أقوال صاحب البلاغ فيما يتعلق بأسباب طلبه اللجوء، وأن صاحب البلاغ لم يقدم تفسيراً معقولاً للسبب الذي جعله ينتظر لمدة عامين ونصف العام قبل أن يطلب اللجوء.

٤-٦ وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين اتخذ قراره واضعاً في اعتباره أن صاحب البلاغ لم يدل بأقوال متسقة ومقنعة فيما يتصل بالتحقيقات التي يجريها جهاز الاستخبارات بشأنه، وأن عدد تلك التحقيقات يختلف باختلاف أقوال صاحب البلاغ. ولا يمكن لمجلس طعون اللاجئين أن يسلم بصحة قول صاحب البلاغ إن جهاز الاستخبارات لم يجر إلا بضعة تحقيقات على مدى عدة سنوات وقبِل إجابات صاحب البلاغ الغامضة إذا كان يريد منه فعلاً أن يتعاون معه، ويلاحظ مجلس طعون اللاجئين أن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي عمل انتقامي. ووضع مجلس طعون اللاجئين أيضاً في اعتباره أن صاحب البلاغ سُمح له بمغادرة باكستان بصورة قانونية باستخدام جواز سفره الوطني وبتأشيرة شنغن سياحية. ولذلك، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لن يواجه خطر اضطهاد حقيقي يندرج في إطار الفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأجانب ولا معاملةً أو عقوبةً تندرج في إطار الفقرة 2 من المادة 7 من ذلك القانون في حال إعادته إلى باكستان.

٤-٧ وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين نظر في الرسالة المقدمة من صاحب البلاغ في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 طالباً فيها إعادة فتح ملف قضيته. وقد جاء في تلك الرسالة، التي يبدو أنها موجهة من شخص يُدعى أ. ج.، أن صاحب البلاغ معر ّ ض لخطر الاضطهاد والمضايقة في حال عودته إلى باكستان نظراً إلى الإطاحة برئيسة الوزراء، بناظير بوتو، ولأن خلفها، آصف علي زرداري ، يعتبر صاحب البلاغ عدوّاً من أعدائه. وفي طلبه إعادة فتح ملف قضيته، أضاف صاحب البلاغ أن الظروف العامة في باكستان صارت صعبة منذ 11 أيلول/سبتمبر 2011، بسبب وجود حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

٤-٨ وتدفع الدولة الطرف بأن قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 21 آذار/ مارس 2014 والقاضي بعدم إعادة فتح ملف القضية استند إلى أن الرسالة لم تقدم معلومات جديدة عن الصعوبات المحددة التي تواجه صاحب البلاغ في باكستان بخلاف المعلومات المتاحة من قبل التي نظر فيها المجلس عندما اتخذ قراره في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، كما تدفع ب أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيتعرض لخطر اضطهاد أو سوء معاملة حقيقي يندرج ضمن المادة 7 من قانون الأجانب إذا أعيد إلى باكستان. ورأى المجلس كذلك أن صعوبة الظروف عموماً في باكستان لا يمكن أن تبرر في حد ذاتها منح تصريح إقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب.

٤-٩ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ طلب مرة أخرى، في 26 آذار/ مارس 2014، إعادة فتح ملف إجراءات لجوئه وقدم ثلاث وثائق إضافية. والوثيقة الأولى، المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2012، هي فيما يبدو إخطار صادر عن نائب مدير يُدعى م. أ. بشأن قضية مرفوعة ضد صاحب البلاغ فيما يتعلق ب بيع منتجات مصنع الفولاذ الباكستاني بسعر أقل من سعر السوق ، جاء فيه أن القضية ستُسحب إذا دفع صاحب البلاغ مبلغ 082 3 روبية باكستانية. أما الوثيقة الثانية، المؤرخة 18 شباط/فبراير 2011، فهي فيما يبدو إخطار صادر عن مكتب Advocate M.G.D.للمحاماة، جاء فيه أن على صاحب البلاغ أن يدفع مبلغ 73 052 404 روبية تعويضاً عن خسارة مالية تكبدها مصنع الفولاذ الباكستاني. وأما الوثيقة الثالثة، فهي مطابقة للوثيقة التي قدمها صاحب البلاغ عندما طلب من المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين فتح ملف إجراءات لجوئه أول مرة. وفي رسالة إلكترونية مؤرخة 7 نيسان/أبريل 2014، يضيف صاحب البلاغ أن تلك القضايا رُفعت ضد شركته، التي استولى عليها بالقوة مدير شؤون تجارية يعمل لدى مصنع الفولاذ الباكستاني، وأنه تعرض للتهديد والاعتقال في هذا الصدد. وذكر صاحب البلاغ كذلك أن جهاز الاست خ ب ارات الباكستاني أبلغه في رسالة تلقاها خلال إقامته في الدانمرك أن مغادرته باكستان بدون إخطار الجهاز هي أمر غير مقبول.

٤-١٠ وتدفع الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين اتخذ قراره الصادر في 4 حزيران/ يونيه 2014 والقاضي بعدم إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء واضعاً في اعتباره أن صاحب البلاغ لم يقدم أية معلومات أو آراء جديدة ذات أهمية بخلاف المعلومات التي كانت متاحة خلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدها المجلس. ولاحظ المجلس أنه لم يقتنع بما ذكره صاحب البلاغ في أقواله من أسباب لطلب اللجوء، لأنه لم يقدم تفسيراً معقولاً لطلب اللجوء بعد مضي عامين ونص ف العام من وصوله إلى الدانمرك ولا إفادة متسقة ومقنعة بشأن خلافه مع جهاز الاستخبارات. ولاحظ المجلس أيضاً أن أقوال صاحب البلاغ كانت متباينة في جوانب أخرى وأنه غادر باكستان بصورة قانونية بجواز سفره الوطني. وأكد المجلس مجدداً أنه لم يقتنع بما ذكره صاحب البلاغ في أقواله من أسباب لطلب اللجوء، وأنه خلُص إلى أن الوثائق المقدمة تبدو مزورة بالنظر إلى توقيت صدورها وطبيعتها ومحتو اها وأنها لا يمكن أن تسمح بتقييم مصداقية الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء تقييماً مختلفاً. وقد أخذ المجلس في اعتباره المعلومات الواردة في التقرير الإعلامي عن البلد الأصلي الذي نشرته وزارة الداخلية البريطانية في 9 آب/ أغسطس 2013، والذي أشار إلى انتشار استخدام الوثائق المزورة على نطاق واسع وسهولة الحصول عليها في باكستان ( ) .

٤-١١ وفيما يتعلق بالأساس القانوني للقرارات التي يتخذها المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين، فإن المجلس عادة ً ما يعتبر أن شروط إصدار تصريح إقامة بموجب الفقرة 2 من المادة 7 ( ) من قانون الأجانب قد استوفيت عندما تكون هناك عوامل محددة وفردية تثبت أن طالب اللجوء في خطر حقيقي بأن تطبق عليه عقوبة الإعدام أو أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى بلده الأصلي. وينص قانون الأجانب كذلك على وجوب إرفاق أي رفض لطلب لجوء بقرار يتعلق بما إذا كان يجوز طرد الأجنبي المعني من الدانمرك إذا لم يغادر البلد طوعاً، كما ينص على أنه لا يجوز إعادة أي أجنبي إلى بلد يواجه فيه خطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو في حالة عدم تمتع ذلك الأجنبي بالحماية من إعادته إلى ذلك البلد (المادة 31 والفقرة (أ) من المادة 32). وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن مجلس طعون اللاجئين ودائرة الهجرة وضعا، كفالة لاتخاذ المجلس قراراته وفقاً للالتزامات الدولية للدانمرك، عدداً من مذكرات التفاهم التي تصف بالتفصيل الحماية القانونية المقدمة بموجب القانون الدولي لطالبي اللجوء، ولا سيما بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، و ‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٤-١٢ وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 40 من قانون الأجانب تنص، لأغراض تقييم الأدلة، على أن يقدم طالب اللجوء ما يلزم من معلومات للبت فيما إذا كانت أحكام المادة 7 من ذلك القانون تنطبق عليه. ومن ثم، يقع على عاتق طالب اللجوء أن يثبت استيفاءه شروط الحصول على حق اللجوء. وإذا بدت أقوال طالب اللجوء متسقة ومتناسقة، فإن مجلس طعون اللاجئين عادة ما يقتنع به ا. غير أن تضارب أقوال طالب ال لجوء بشأن الأجزاء الحاسمة من الأسس التي يستند إليها طلب اللجوء يمكن أن يضعف مصداقيته.

٤-١٣ وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 6 و7 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن هناك دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغه، وأنه لا توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيكون معرضاً لخطر حرمانه من حياته أو أنه سيتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أُعيد إلى باكستان. وترى الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ يستند بوضوح إلى أسس واهية وت طلب اعتباره غير مقبول.

٤-١٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 14، تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة التي ذهبت فيها إلى أن الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب لا تندرج في نطاق تحديد " الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية " بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد وإنما تخضع لأحكام المادة 13 من العهد ( ) ، وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث اختصاصه الموضوعي عملاً بالمادة 3 من البروتوكول.

٤-١٥ وفيما يتعلق بالادعاء الذي قدمه صاحب البلاغ في إطار المادة 18 محتجاً فيه بأن قرار ترحيله إلى باكستان " مناف للحق في الحرية السياسية " ، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 18 تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين وتدفع بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل عن مسؤولية الدولة الطرف الفعلية أو المحتملة في هذا الصدد. وتدفع الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ مستنداً إلى أسس واهية، ومن ثم، غير مقبول، لأن صاحب البلاغ لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة في إطار المادة 18 من العهد ولم يقدم أدلة كافية تثبت أن هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن حقوقه سُتنتهك إذا أُعيد إلى باكستان.

٤-١٦ وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لا يدعي أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 18 قد انتهكت أثناء وجوده في إقليم الدولة الطرف أو في منطقة خاضعة لسيطرتها الفعلية أو بسبب سلوك سلطات الدولة الطرف، وأن صاحب البلاغ يلتمس في بلاغه تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 18 من العهد خارج نطاق إقليم الدولة الطرف. وتدفع الدولة الطرف بأن اختصاص اللجنة المتعلق بالانتهاك ذي الصلة لا ينطبق على الدانمرك، وبذلك يكون هذا الجزء من البلاغ غير متوافق مع أحكام العهد. وتدفع الدولة الطرف بأنها لا يمكن أن تكون مسؤولة عن انتهاكات المادة 18 التي يتوقع أن ترتكبها دولة طرف أخرى خارج إقليم الدولة الطرف وخارج نطاق ولايتها القضائية. وترى الدولة الطرف أن تسليم شخص أو طرده أو إبعاده بأي شكل آخر خوفاً من انتهاك دولة طرف أخرى لحقوقه المكفولة بموجب المادة 18 لن يتسبب في أذى لا يمكن جبره على غرار ما هو مقصود في المادتين 6 و7 من العهد، وتدفع بأنه ينبغي رفض هذا الجزء من البلاغ على أساس الاختصاص المكاني والاختصاص الموضوعي عملاً بالفقرتين (أ) و(د) من المادة 96 من النظام الداخلي للجنة والمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٤-١٧ أما في حال اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولاً، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية أن من شأن إعادته إلى باكستان أن تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ لم يأت بأي معلومات جديدة وتتفق مع التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين والذي خلص فيه إلى أنه لا يمكن اعتبار أقوال صاحب البلاغ فيما يتعلق بالأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء أقولاً ذات مصداقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن نشاط صاحب البلاغ في حزب الشعب الباكستاني يرجع إلى وقت بعيد وأن المعلومات المقدمة عن التحقيقات التي يجريها جهاز الاستخبارات الباكستاني تبدو غير متسقة وغير مدعومة بأدلة. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن حصول إخوة صاحب البلاغ على حق اللجوء في الدانمرك في ثمانينات القرن الماضي لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم حالة صاحب البلاغ تقييماً مختلفاً لأنه استطاع البقاء في باكستان لسنوات عديدة دون أن يواجه أي مشاكل ناشئة عن انتمائه السياسي أو عن أنشطة إخوته. وتتفق الدولة الطرف مع مجلس طعون اللاجئين في اعتبار أن الظروف العامة السائدة في باكستان لا يمكن أن تفضي في حد ذاتها إلى منح صاحب البلاغ إقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب.

٤-١٨ وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين، وهو هيئة جماعية ذات طابع شبه قضائي، اتخذ قراره الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 على أساس إجراء ٍ أتيحت خلاله لصاحب البلاغ فرصة عرض آرائه خطياً وشفوياً بمساعدة محام، وأن المجلس أجرى دراسة شاملة ومستفيضة للأدلة المقدمة في قضيته. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ، بعد إخفاقه في تقديم أي تفاصيل محددة جديدة عن حالته، يحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف لكي تعيد اللجنة تقييم الظروف الوقائعية التي قدم فيها طلب لجوئه. وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة يجب أن تولي أهمية كبرى للنتائج التي خلص إليها مجلس طعون اللاجئين لأنه أقدر على تقييم الوقائع في قضية صاحب البلاغ .

تعليقات صاحب ال بلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥- ف ي 15 أيلول/سبتمبر 2011، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد صاحب البلاغ، على أساس المعلومات المعروضة في بلاغه المقدم إلى اللجنة، أن إعادته إلى باكستان ستؤدي إلى انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من العهد. ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه معرض لخطر حرمانه من حياته، على النحو المذكور في الرسالة الأولى، ويشير إلى تشكيل محاكم عسكرية في باكستان في الآونة الأخيرة ورفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وإلى أن سياسات وممارسات باكستان تؤثر عليه تأثيراً شخصياً ومباشراً بصفته عضواً في حزب الشعب الباكستاني. وبالإضافة إلى ذلك، يوضح صاحب البلاغ أنه قصد الاحتجاج بالمادة 19 من العهد في إشارته إلى الحق في الحرية السياسية. ويدعي صاحب البلاغ أنه يكاد يكون متأكداً من أنه سيتعرض للاغتيال لدى عودته إلى باكستان بسبب آرائه أو معتقداته السياسية بالنظر إلى أن " ثقافة الاغتيال السياسي في باكستان متأصلة في النخبة الاجتماعية والسياسية وما زالت قوية جداً ومتجذرة في المجتمع " .

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

٦- في 13 كانون الثاني/يناير 2016، دفعت الدولة الطرف بأن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ في 15 أيلول/سبتمبر 2015 لا تثير أي تعليقات إضافية من جانب الدولة الطرف. وفيما يخص إشارة صاحب البلاغ الجديدة إلى المادة 19 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ أيضاً غير مقبول من حيث الاختصاص المكاني والموضوعي عملاً بالمادة 96 من النظام الداخلي للجنة والمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول، ولكن إذا قررت اللجنة النظر فيه، فإنها تؤكد أن إعادة صاحب البلاغ إلى باكستان لن تؤدي إلى انتهاكٍ لأحكام العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٧-١ قبل النظر في أيّ ادِّعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للماد ة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

٧-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن ترحيله إلى باكستان سيعرضه لخطر انتهاكٍ للمادتين 6 و7 بسبب اهتمام جهاز الاستخبارات به. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف ومؤداها أنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ فيما يخص المادتين 6 و7 من العهد غير مقبولة بسبب عدم كفاية الأدلة. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قيّمت ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادتين 6 و7 من العهد تقييماً دقيقاً، وأنها خلصت إلى أن المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ عن الأسباب التي دفعته إلى طلب اللجوء وسرده للأحداث التي تسببت في خوفه من التعرض للقتل أو التعذيب إذا أعيد إلى باكستان يفتقران إلى الاتساق والمصداقية.

٧-٤ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( ) الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو نقله بأية طريقة أخرى من إقليمها حيثما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوّر في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى وجوب أن يكون الخطر شخصياً وأن تكون الأسباب على درجة من الخطورة تؤدي إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي للتعرض لأذى لا يمكن جبره ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وبأن اختصاص مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لتحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً أم لا يقع عموماً على عاتق أجهزة الدولة الطرف ( ) ، ما لم يتبين أن ذلك التقييم كان تعسفياً بشكل جلي أو أنه يصل إلى حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يوافق على ما خلصت إليه سلطات الدولة الطرف من نتائج بشأن الوقائع، لكن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تدل على أن تلك الاستنتاجات غير معقولة بشكلٍ ب يِّن أو أن السلطات لم تأخذ في اعتبارها على النحو الواجب أي عامل من عوامل الخطر. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يشر إلى أي مخالفات إجرائية في إجراءات اتخاذ القرار من جانب دائرة الهجرة الدانمركية أو المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين.

٧-٥ وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تؤيد ادعاءاته في إطار المادتين 6 و 7 من العهد لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب الماد ة 2 من البروتوكول الاختياري.

٧-٦ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن قرارات مجلس طعون اللاجئين تصبح قرارات نهائية لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم وأن الدولة الطرف تُخل، من ثم، بالمادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي قررت فيها أن إجراءات إبعاد الأجانب لا تندرج ضمن نطاق تحديد " الحقوق والواجبات في إطار دعوى قضائية " بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14، وإنما تخضع لأحكام المادة 13 من العهد ( ) . وتوفر الماد ة 13 من العهد بعض الحماية التي توفرها الفقرة 1 من المادة 14 منه، ولكنها حمايةٌ لا تشمل الحق في الطعن ( ) . ولذا، تعتبر اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي عملاً بأحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

٧-٧ وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 19 من العهد، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لا يمكن فصلها عن ادعاءاته في إطار المادتين 6 و7 من العهد، وبالتالي، فهي أيضاً غير مدعومة بأدلة كافية وغير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٨- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.