الأمم المتحدة

CCPR/C/113/D/1971/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 May 2015

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1971/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة عشرة بعد المائة

(16 آذار/مارس - 2 نيسان/أبريل 2015)

بلاغ مقدم من: ن. د. م.

الشخص الذي يدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية الكونغو الديمقراطية

تاريخ تقديم البلاغ: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي المحال إلى الدولة الطرف في 12 آب/ أغسطس 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ القرار: 30 آذار/مارس 2015

الموضوع : إحالة قاضٍ على التقاعد تلقائياً

المسألة (المسائل) الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بأدلة؛ الاختصاص الموضوعي

المسألة (المسائل) الموضوعية الحق في سبيل انتصاف فعال؛ الحق في تقلد الوظيفة العمومية على قدم المساواة مع الآخرين؛ منع التمييز

مواد العهد: 2 و3 و4 (الفقرة 3)، و5 و6 (الفقرة 1)، و10 ، و14، و25 (الفقرة ج)، و26

مواد البروتوكول الاختياري: 5 الفقرة 2(ب)

ال مرفق

القرار الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 113 )

بشأن

البلاغ رقم 1971/2010 *

بلاغ مقدم من: ن. د. م.

الشخص الذي يدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية الكونغو الديمقراطية

تاريخ تقديم البلاغ: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 30 آذار/مارس 2015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1971/2010، المقدم إليها من ن. د. م. بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطي ة التي أتاحها لها صاحب البلاغ و الدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

القرار المتعلق بالمقبولية

1- صاحب البلاغ، المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008، والمستكمل بورقات المعلومات المؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2008 و23 آذار/مار س و16 أيلول/سبتمبر 2009، مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية يدعى ن. د. م.، كان محامياً عاماً للجمهورية. وحيث إ نه أُحيل على التقاعد، فهو يعتبر نفسه ضحية انتهاك المواد 2، و3، و4 الفقرة 3 و5، و6 الفقرة 1 ، و10، و14، و25 الفقرة ( ج)، و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي انضمت إلى هذا الصك في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976. ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 بموجب المراسيم الرئاسية رقم 08/10، ورقم 08/11 ورقم 08/12 المؤرخة 9 شباط/ فبراير 2008، أُحيل 115 قاضياً من محكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف والنيابة العامة لدى المحكمة العليا والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، ومنهم صاحب البلاغ، على التقاعد. وهذا القرار مبرر، بحسب نص هذه المراسيم، لأن جميع القضاة المعنيين "بلغوا الخامسة والستين من العمر أو عملوا لمدة 35 عاماً بشكل متواصل". وبما أن "الظروف الاستثنائية لا تسمح (لم تكن تسمح) باجتماع المجلس الأعلى للقضاء غير المشكل بعد"، وبالنظر إلى ظروف "الضرورة والطوارئ"، أمر مجلس الوزراء، "بناءً على اقتراح قدمه وزير العدل وحقوق الإنسان"، بإحالتهم على التقاعد. وفي اليوم نفسه، صدرت أوامر رئاسية بتعيين قضاة وترقية آخرين، بما في ذلك في وظائف كان بعض القضاة الذين أحيلوا على التقاعد يشغلونها حتى ذلك التاريخ.

2-2 ويطعن صاحب البلاغ في شرعية الأمر 08/011 المتعلق به. ويؤكد أنه لم يُبلَّغ بهذا الأمر شخصياً وأنه علم بأمر إحالته على التقاعد من وسائل الإعلام. ويضيف بأن النظام الأساسي الذي كان معمولاً به في ذلك الحين ( ) ينص على تقاعد القضاة في سن الخامسة والستين باستثناء قضاة محكمة العدل العليا والنيابة العامة لدى هذه المحكمة، الذين يتقاعدون إما في سن السبعين أو عندما يتمون 35 سنة من الخدمة المتواصلة. ويؤكد صاحب البلاغ أنه، بحكم ولادته في 11 آذار/مارس 1944، لم يكن قد بلغ الخامسة والستين عندما أحيل على التقاعد. وبما أنه عُين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 وعُزل في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 ثم أُعيد تعيينه في 12 شباط/فبراير 2004، تبعا للرأي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التي رأت أن العزل الجماعي ل‍ 315 قاضياً كان مخالفاً للعهد ( ) ، يستنتج أنه لم يُكمل 35 عاماً من الخدمة المتواصلة في وظيفته كقاض.

2-3 ويدعي صاحب البلاغ أن رئيس الجمهورية اعتمد الأمر بناء على اقتراح قدمه وزير العدل وحقوق الإنسان الذي زعم أن اقتراحه جاء بسبب ظروف الضرورة والطوارئ، في حين أن المجلس الأعلى للقضاء هو وحده صاحب الصلاحية في اقتراح مثل هذا الإجراء. ويلاحظ عدم وجود أي قانون يتيح لوزير العدل تولي إدارة وظائف القضاة، حتى في حالة وجود ما يمنع اجتماع المجلس الأعلى للقضاء. ويُذّكر من ناحية أخرى بأن جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كانوا في حلقة عمل تدريبية في كينشاسا في تاريخ اعتماد المراسيم الرئاسية. ويرى صاحب البلاغ أن إحالته على التقاعد تلقائيا ِجاء نتيجة تدخل غير قانوني وغير مشروع للسلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وفي ذلك انتهاك لمبدأ فصل السلطات المكرس في دستور الدولة الطرف.

2-4 ولكي يعرب صاحب البلاغ عن اعتراضه على قرار إقالته، قدم في 17 شباط/ فبراير 2008 تظلماً استعطافياً إلى رئيس الجمهورية. وحيث إ نه لم يتلق أي رد، قدم طلباً آخر في 10 آذار/مارس 2008 إلى الأمين الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وهو طلب لم يصله أي رد عليه أيضا ً . وعلى إثر دخول القانون الأساسي رقم 08/013 المؤرخ 5 آب/ أغسطس 2008 المتعلق بتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للقضاء، حيز النفاذ، قدم صاحب البلاغ طلباً ثانياً في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 لدى الأمين الدائم نفسه. ولم يتلق أي رد على هذا الطلب أيضاً. وفي 11 تموز/يوليه 2008، قدم صا حب البلاغ دعوى إلغاء القرار رقم 08/011 أمام المجلس الأعلى للقضاء.

2-5 وفي غضون ذلك، وبتاريخ 11 شباط/فبراير 2008 ، تقدم صاحب البلاغ وقضاة آخرون أحيلوا أيضاً على التقاعد بموجب المراسيم الرئاسية تظلماً استعطافياً جماعيا ً موجها إلى رئيس الجمهورية. وفي 18 شباط/فبراير 2008، وجّهت المجموعة أيضاً التماساً إلى محكمة العدل العليا لكي تعلن عدم دستورية الأوامر الصادرة. وفي 19 ح زيران/يونيه 2009، بعثت المجموعة رسالة متابعة إلى الرئيس الأول لمحكمة العدل العليا الذي يتولى منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ووفقاً للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ لم تسفر هذه الطلبات جميعا ً عن أي نتيجة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الأوامر ذات الصلة غير قانونية وتكتسي طابعاً تمييزياً وتعسفياً. ولا يستوفي أي من القضاة الذين أحيلوا على التقا عد الشروط المطلوبة بموجب المادة 70 من القانون الأساسي رقم 06/020 ال مؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (أن يكون القاضي قد تجاوز الخامسة والستين من العمر أو أمضى 35 سنة متواصلة في الخدمة)، بينما بقي بعض القضاة الذي تنطبق عليهم هذه الشروط في مهامهم، بل إنهم رقوا في بعض الأحيان. ووفقاً لصاحب البلاغ فإن إحالة هؤلاء القضاة على ال تقاعد، وهو الإجراء الذي لا يوجد أي ظرف طارئ لتبريره، إجراء يتنافى، على ما يبدو، مع الإقرار بوجود نقص في عدد القضاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا يمكن تفسيره إلا بسعي الحكومة إلى إبعاد القضاة الذين تعتبرهم مصدر إزعاج. ويؤكد صاحب البلاغ أن إقالته لترقية أشخاص مقربين من السلطة يمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادتين 25 و26 مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 من العهد.

3-2 ومن ناحية أخرى، يؤكد صاحب البلاغ أن الأوامر اعتُمدت انتهاكاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور وفي النظام القانوني للقضاة في الدولة الطرف الذي يحكم مسألة إحالة القضاة على التقاعد أو فصلهم. ووفقاً للمواد 82 و149 و152 من الدستور، بوسع رئيس الجمهورية أن يعين القضاة وأعضاء النيابة العامة ويعفيهم من مهامهم ويعزلهم إذا اقتضى الأمر بإصدار أمر في ذلك، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وليس من وزير العدل. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن عدم دستورية وعدم قانونية هذه الأوامر الرئاسية.

3-3 ويؤكد صاحب البلاغ أن إحالته على التقاعد مكرهاً كانت انتهاكاً للمادة 3 من العهد، لأن الدولة الطرف لم تمكّنه من التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد على قدم المساواة مع غيره من المواطنين. ويؤكد أنه استُبدل بقضاة شباب يرى أنهم وصلوا إلى رتبة المحامي العام للجمهورية مبكراً ودون أن يستحقوا هذا المنصب. وأضاف قائلا ً إنه حُرم من إمكانية الحصول على الألقاب الشرفية التي يحصل عليها قضاة محكمة العدل العليا وأعضاء النيابة العامة لدى هذه المحكمة ومن المزايا المرتبطة بهذه الألقاب.

3-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تدعي تبر ي ر الأمر رقم 08/11 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2008 ب ظروف استثنائية طارئة لم تحددها سلطات الدولة الطرف أبداً ولم تُبلِّغ بها، و في ذلك انتهاك لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 4 من العهد، ويرى صاحب البلاغ أن ذلك يمثل انتهاكا للمادة 5 من العهد.

3-5 وفضلا ً عن ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن إحالته على التقاعد مكرهاً، الأمر الذي حرمه من جزء كبير من مداخيله في وقت يعاني منه البلد من أزمة، يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و10 من العهد ( ) .

عدم تعاون الدولة الطرف

4-1 لم تتلق اللجنة أي رد من الدولة الطرف رغم الطلبات والنداءات التي وجهتها إليها في 28 حزيران/يونيه 2011، و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، و19 نيسان/أبريل 2012، كي تردّ على مزاعم صاحب البلاغ.

4-2 وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف مُلزمة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بأن تتعاون مع اللجنة وتقدم لها بحسن نية وفي المهل المحددة، جميع المعلومات التي بحوزتها كي تتيح للجنة دراسة البلاغ مع مراعاة جميع النقاط المثارة وحجج الطرفين. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف خالفت هذا الالتزام المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري الملزم للدولة الطرف.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5-2 وقد تيقّنت اللجنة، وفق ما تقضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ طعن عدة مرات في قرار إحالته على التقاعد أمام السلطات المختصة، لكن الدولة الطرف لم ترد على أي من الطلبات التي قدمها صاحب البلاغ. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من الما دة 5 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية البلاغ.

5-4 لكن اللجنة تعتبر أن شكوى صاحب البلاغ التي تزعم أن الوقائع كما عرضها تشكل انتهاكاً للمواد 3 و4 و5 و6 و10 و14 من العهد لم تكن موثّقة بأدلة كافية لأغراض المقبولية. لذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-5 ومن ناحية أخرى، تذكِّر الل جنة بأنها غير مختصة بمراقبة مدى موافقة تشريع وطني ما للمقتضيات التشريعية أو الدستورية للقانون الداخلي للدولة الطرف. وفي الحالة قيد البحث، لا تتمتع ال لجنة بالاختصاص الموضوعي لمراقبة مدى موافقة الأمر الرئاسي بإحالة صاحب البلاغ على التقاعد لأحكام القانون الداخلي الكونغولي.

5-6 وفيما يتعلق بمزاعم انتهاك المادتين 25(ج) و26، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 من العهد، تلاحظ ا للجنة أن المادة 25(ج) تمنح الحق في تقلّد الوظائف العامة في الظروف العامة ل لمساواة ، وهو أمر ينطبق، من باب أولى، على الأشخاص الموجودين أصلاً في هذه المناصب ( ) ، مما يعني مبدئياً أن الشكوى تندرج في إطار هذا الحكم. وتخلص مع ذلك إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي تفاصيل عن الأدلة التي يستند إليها ليؤكد أن إحالته على التقاعد تلقائيا ً لا يمكن تفسيرها إلا بسعي الحكومة إلى إزاحة القضاة الذين ترى أنهم يشكلون مصدر إزعاج وترقية أشخاص مقربين من السلطة ( ) . وبالمثل، تلاحظ اللجنة عدم وجود أية معلومات عن أي سبب يبين تعرّض صاحب البلاغ للتمييز في إحالته على التقاعد تلقائياً ( ) . وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم، لأغراض المقبولية، الأدلة الكافية لإثبات هذا الادعاء. وتخلص إلى أن الادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ بموجب المادتين 25(ج) و26 من العهد غير مقبولة بالنظر إلى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-7 وتذكِّر اللجنة، علاوة على ذلك، باجتهاداتها القانونية التي تقول فيها إن المادة 2 من العهد لا يمكن الاحتجاج بها إلا مقترنة بادعاءات تتعلق بانتهاك حق جوهري آخر يكفله العهد ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن هذه المادة تنص فقط على توفير الحماية لمن يد ّ عون أنهم ضحايا إذا كانت ادعاءاتهم قائمة على أساس سليم يمكن الاحتجاج به بموجب العهد ( ) . وبما أن صاحب هذا البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، ادعاءاته بموجب المادتين 25(ج) و26، فإن ادعاء انتهاك المادة 2 من العهد غير مقبول أيضاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6- وبناءً عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.