الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2085/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 November 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2085/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: إيميليو إنريكه غارسيا بوليفار (يمثله ال محام يان لويس روندون وعمر غارسيا بالينتينر )

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم البلاغ: 18 آذار/مارس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: ق رار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الم ح ال إلى الدولة الطرف في 14 آذار/ مارس 2012

تاريخ اعتماد الآراء: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: سير الإجراءات القضائية في قضية متعلقة بالتوظيف

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية، و إثبات الادعاءات ، وعدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي ، و عدم التوافق مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية: الحق في محاكمة عادلة وعلنية ضمن فترة معقول ة

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2؛ و الفقرتان 1 و3 من المادة 14؛ و المادة 15؛ و المادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 2085/2011 *

المقدم من: إيميليو إنريكه غارسيا بوليفار (يمثله ال محام يان لويس روندون وعمر غارسيا بالينتينر )

الشخص المدعي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفارية

تاريخ تقديم البلاغ: 18 آذار/مارس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ال م نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد اجتمعت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2085 / 2011 ، المقدم إليها من إيميليو إنريكه غارسيا بوليفار بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو إيميليو إنريكه غارسيا بوليفار، وهو مواطن فنزويل ي وُلد في 21 تموز/يوليه 1975. و هو يدعي أنه وقع ضحية انتهاك جمهورية فنزويلا البوليفارية ل حقوقه بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرتين 1 و3 من المادة 14؛ و المادة 15؛ والمادة 26 من العهد.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 21 تموز/يوليه 1997، بدأ صاحب البلاغ ال عمل في مكتب محاماة ( يشار إليه فيما يلي باسم "المكتب"). وكانت إحدى الشريكات في المكتب ابنة مسؤول رفيع المستوى في جمهورية فنزويلا البوليفارية ( ) . و في 27 أيلول/ سبتمبر 2000، قدم صاحب البلاغ استقالته ؛ وانتهت علاق ته القانونية ب المكتب في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000 .

2-2 ونظراً لعدم دفع المكتب مستحقات صاحب البلاغ الاجتماعية ، فقد رفع في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 دعوى ضد المكتب مطالباً بدفع مستحقاته ال اجتماعية وتعويض ات بمبلغ قدره 125 601 97 بوليفاراً ( ) عن الأضرار المادية والمعنوية. و في 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2000، قبِلت محكمة العمل الابتدائية الثامنة با لدائرة القضائية لمنطقة كراكاس الكبرى الطلب وأمرت المدعى عليه بال رد على الشكوى.

2-3 و في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، عينت الجمعية الوطنية ثلاثة قضاة في دائرة الطعون الاجتماعية، أحدهم والد شخص أصبح فيما بعد المستشار القانوني ل لمكتب .

2-4 و في 22 تشرين الثاني /نوفمبر 2000، عين المكتب محام ية ، هي ابنة نائب رئيس دائرة الطعون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا، لتكون الممثل ة القانوني ة للمكتب ( ) .

2-5 و في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، رفضت محكمة العمل الابتدائية قبول ب عض الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ. و في 14 كانون الأول/ديسمبر 2000، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار.

2-6 و في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس 2001، أرجأت محكمة العمل الابتدائية التاسعة جلسات الاستماع للأدلة في ثلاث مناسبات على أساس أن هناك بعض الأدلة التي لا يزال يتعين تقديمها . و بين شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2001، رد َّ صاحب البلاغ قاضي محكمة العمل الابتدائية الثامنة مرتين على أساس حدوث انتهاكات لحقه في المحاكمة وفق الأصول وحق ه في الدفاع، وكذلك على أساس وجود حالات خطأ وسهو غير مبررة وإخفاقات كبيرة في الامتثال للقواعد الإجرائية.

2-7 و في نيسان/أبريل 2001، قام صاحب البلاغ في مناسبتين بتنبيه المحكمة إلى ما وقع من تأجيل ل جلسات الاستماع للأدلة و إلى عدم البت في الطعن الذي قدّمه في كانون الأول/ ديسمبر 2000. وفي 16 أيار/مايو 2001 ، قدم محامي المكتب أدلته. وفي اليوم نفسه، اعترض صاحب البلاغ ع لى صحة جلسة الاستماع على أساس حدوث انتهاك ل حقه في الدفاع نتيجة عدم بت المحكمة في الطعن الذي قدمه. وفي 1 حزيران/يونيه 2001، حددت محكمة العمل الخامسة موعد اً للنطق با لحكم، ولكن صاحب البلاغ رفع دعوى في 8 حزيران/ يونيه 2001 ي زعم فيها حرمان ه من العدالة وانتهاك حقه في الدفاع بسبب عدم البت في الطعن الذي قدمه في كانون الأول/ديسمبر 2000 .

2-8 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2002، تنحى قاضي المحكمة الابتدائية الثامنة عن نظر القضية بسبب عدا وته ل صاحب البلاغ، وذلك عملا ً ب الفقرة 18 من المادة 82 من قانون الإجراءات المدنية ( ) . و في 20 شباط/فبراير 2002، تولت المحكمة الرابعة هذه القضية وحددت مهلة 60 يوما ً لإصدار قرار. وفي 21 أيار/مايو 2002، مدد قاضي محكمة الرابع ة هذه المهلة لفترة 30 يوما ً أخرى .

2-9 وفي 10 حزيران / يونيه 2003، عين رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية والد أحد مدير ي المكتب كمدير لإحدى هيئات الدولة ( ) .

2-10 و في 13 آب/أغسطس 2003، دخل قانون عمل إجرائي جديد حيز النفاذ وكان الغرض منه إعادة تنظيم النظام القضائي؛ ونص هذا القانون على إنشاء نظام إجرائي انتقالي. ونتيجة لذلك، تولت المحكمة الابتدائية الثالثة ل لنظام الإجرائي الانتقالي هذه القضية في 15 آذار/مارس 2004. و بموجب الفقرة 4 من المادة 197 من قانون العمل الإجرائي التي ت تناول النظام الانتقالي ( ) ، ك ان أمام المحكمة 30 يوما ً للبت في الأسس ال موضوع ية للقضية .

2-11 و في 16 حزيران/يونيه 2004، قدم صاحب البلاغ التماسا ً إلى دائرة الطعون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا لكي تتولى القضية المتعلقة ب دفع المستحقات الاجتماعية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. و ادع ى صاحب البلاغ حدوث مخالفات إجرائية في محكمة الدرجة الأول ى وعدم كفالة المساواة الإجرائية بين الطرفين، وهو ما ي شكل عائقاً أمام الحماية القضائية الفعالة. وي دع ي صاحب البلاغ وقوع انتهاكات ل حقه في تقديم التماس، و حقه في المحاكمة وفق الأصول، وحقه في المطالبة فورا ً بمستحقاته الاجتماعية ، و هي حقوق منصوص عليها في المواد 49 و51 و92 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية ( ) .

2-12 وفي 22 حزيران/يونيه 2004، لاحظت المحكمة الابتدائية الثالثة أن المحاكم السابقة لم تصدر حكم اً بشأن الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ ضد ال حكم الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000. إلا أن المحكمة أيدت ادعاء صاحب البلاغ في جزء منه وأمرت المكتب بدفع مبلغ 852.50 071 4 بوليفار ( ) . و طعن صاحب البلاغ في القرار في 28 حزيران/ يونيه 2004 .

2-13 و في 29 حزيران/يونيه 2004، تنحى رئيس دائرة الطعون الاجتماعية التابعة ل لمحكمة العليا وقاض آخر هو والد المحامي الذي مث ّ ل المكتب حتى 14 تموز/يوليه 2004، عن ال نظر في القضية وفقاً للفقرة 12 من المادة 82 من قانون الإجراءات المدني ة ، التي ت نص على تنحي المسؤولين القضا ئيين "على أساس المصالح المشتركة أو ال صداقة ال وثيقة مع أحد المتقاضين ". و أيدت المحكمة العليا تنحيهما في 12 و14 تموز/يوليه 2004، على التوالي، وشرع ت في استدعاء بديل لهما أو ق ا ض يين معاونين . وو فقاً للمادة 8 من قانون المحكمة العليا، ن ُ ش ِ ر إ خطار تعيين قاضيين في الدائرة في الجريدة الرسمية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2004. وتولى الق اضيان مهامهم ا في 17 كانون الثاني /يناير 2005 .

2-14 و تم تشكيل دائرة طعون اجتماعية مؤقتة ( ) في 1 تموز/يوليه 2005. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أصدرت الدائرة حكماً ب شأن طلب صاحب البلاغ ال نظر في دعواه ، وقررت أن ه تم استيفاء الشروط اللازمة لكي ت مضي قدما ً بال إجراءات لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات إجرائية تشكل عائقاً يعترض الحماية القضائية الفعالة. و في حال ة التوصل إلى مثل هذه النتيجة، ستتولى المحكمة - إذا رأت الدائرة ذلك ملائما ً - اختصاص النظر في القضية المتعلقة بمطالبة صاحب البلاغ ب دفع مستحقاته الاجتماعية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

2-15 و في 15 أيار/مايو 2007، أعلنت دائرة الطعون المؤقتة التابعة ل لمحكمة العليا اختصاصها في النظر في هذه القضية. وخلصت المحكمة إلى أن المخالفات الإجرائية قد أخ َّ ر ت اتخاذ ال قرار المتعلق بالأسس الموضوعية للقضية ، وهو ما برر إعلان المحكمة العليا اختصاصها في إتاحة الإنصاف القضائي من أجل منع وقوع المزيد من الضرر. و وفقاً للمادة 163 من قانون العمل الإجرائي ( ) ، كان يتعين على دائرة الطعون التابعة ل محكمة العدل العليا قد حددت تاريخ عقد جلسة الاستماع الشفوية في غضون 20 يوما ً من إعلان اختصاصها في النظر في القضية . غير أنها لم تحدد موعد اً لعقد جلسة الاستماع هذه .

2-16 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدم المكتب طلبا ً لإعادة النظر في قرار الاختصاص، مدعيا ً أن القرار ينتهك الحق في عقد جلسة استماع ثانية. و في 13 آب/ أغسطس 2008، رفضت الدائرة الدستورية الطلب ، حيث خلصت إ لى أن قرار ال اختصاص يتفق مع ا لمبادئ الدستورية.

2-17 و في الفترة الممتدة بين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و17 آذار /مارس 2009، تنحى تباعاً ثلاثة قضاة وقاض معاون واحد عند نظر القضية ( ) ، و تم استبدال هم بقاض بديل وثلاثة قضاة معاونين . غير أنه في 29 تموز /يوليه 2010، دخل قانون المحكمة العليا الجديد، الخالي من أي حكم بشأن ا لقضاة المعاونين ، حيز النفاذ. ونتيجة لذلك، أصبح من غير الممكن إلا ل لقضاة البدلاء الذين تعينهم الجمعية الوطنية أن ي شكل وا دائرة الطعون . و قد عينت الجمعية الوطنية القضاة البدلاء ل دائرة الطعون الاجتماعية التابعة ل لمحكمة العليا في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2010 .

2-18 وفي 17 كانون الثاني /يناير 2011، أرسلت دائرة الطعون الاجتماعي ة، بموجب قانون محكمة العمل العليا ل عام 2010، الملف إلى المحكمة بكامل هيئتها بحيث يمكن اتخاذ ال ترتيبات اللازمة لتشكيل دائرة طعون مؤقتة بعد تنحي جميع قضاة دائرة الطعون الاجتماعي ة . وقد اتخذ هذا القرار رئيس ال دائرة الذي كان قد تنحى عن نظر القضية في حزيران/يونيه 2004 ( ) .

2-19 وفي 21 كانون الثاني /يناير 2011، ونظراً ل عدم بت دائرة الطعون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا في الدعوى التي رفعها ضد المكتب، قدم صاحب البلاغ طلبا ً لل حصول على ال حماية الدستورية ( amparo ) . و في 26 تموز/يوليه 2011، أ ُ عل ِ ن عن عدم مقبولية الطلب على أساس أن طلبات الحماية الدستورية المتعلقة بقرارات المحكمة العليا غير مقبولة وفقاً ل لفقرة 6 من المادة 6 من قانون حماية الحقوق والضمانات الدستورية. وعلاوة على ذلك، وفقاً لقرار اتخذته في قضية سابقة، أشارت الدائرة إلى أن الحكم المشار إليه يجب أن ي ُ فهم وي ُ فسر على أنه يعني أنه " من باب القياس ، لا يقبل أي طعن أو يستمع إليه فيما يتعلق ب سهو من قبل المحكمة العليا أو عدم فصل ها في أي مسألة". وأضافت الدائرة الدستورية أن الوسيلة الوحيدة لضمان دستورية قرارات المحكمة العليا تتمثل في تقديم طلب مراجعة . و في 27 تموز /يوليه 2007، كتب صاحب البلاغ إلى رئيس الدائرة الدستورية التابعة ل لمحكمة العليا وقضاتها الآخرين ي طلب إليهم توضيح القرار وشرحه باستفاضة . ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن المادة 6 من قانون حماية الحقوق والضمانات الدستورية لم تكن منطبقة ، حيث إن طلب الحماية الدستورية الذي قدّمه لا ي تعلق بقرار صادر عن المحكمة العليا بل ب عدم صدور قرار، وهو ما قد ي شكل انتهاكا ً لحق ه في المحاكمة وفق الأصول .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك ل حقه في محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة معقول ة بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من العهد. و يرى صاحب البلاغ أنه وقع ضحية لأن دائرة الطعون الاجتماعية التابعة ل لمحكمة العليا قد حرمته من الوصول إلى ا لعدالة بسبب عدم فصل ها في قضية تتعلق بالتوظيف كانت قد أعلنت اختصاص ها في النظر فيها في أيار/ مايو 2007 و لأن الدائرة الدستورية امتنعت عن إصدار حكم بشأن طلب الحماية الدستورية الذي قدمه فيما يتعلق بعدم فصل المحكمة في الطلب . ويدعي صاحب البلاغ أن التأخير غير ال عادي في إصدار قرار في قضية يتفاقم لأن الإجراء القانوني قيد النظر لا يتناول مسألة غير عادية أو معقدة بشكل خاص. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن إحالة القضية إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها تشكل انتهاكا ً للمادة 14، نظراً لإنشاء دائرة تتألف من قضاة معاونين من أجل ال بت في القضية.

3-2 و يدعي صاحب البلاغ أن التأخير ات في إجراءات قضيته كانت نتيجة عدم استقلال القضاء، ونفوذ قضاة دائرة الطعون الاجتماعية الذين تنحوا عن نظر القضية و الذي ن كان أقارب لهم يمثلون المكتب ، ونفوذ الموظفين العموميين الذين تربطهم علاقات ب المكتب. ويدعي صاحب البلاغ أن مدير ة المكتب هي ابنة مسؤول حكومي رفيع المستوى وأن من مثّل المكتب في الإجراءات هي ابنة أحد قضاة المحكمة العليا. و يرى صاحب البلاغ أنه من المستحيل الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة في الدولة الطرف عندما يكون للقضية قيد النظر تأثير على مصالح أشخاص لهم صلات ب الحكومة. ويدعي صاحب البلاغ أن وقائع قضيته تثبت وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف ل ل مبادئ التي حددها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ( ) .

3-3 كما يزعم صاحب البلاغ حدوث انتهاك لمبدأ عدم رجعية القانون، المنصوص عليه في المادة 15 من العهد، نتيجة تطبيق قانون المحكمة العليا ل عام 2010 بأثر رجعي على قضيته. و يرى صاحب البلاغ أن إلغاء منصب ال قاض ي المعاون بموجب ال قانون قد حال دون إصدار قرار في قضيته و أدى إلى زيادة إطالة ال إجراءات.

3-4 و بالإضافة إلى ذلك، يرى صاحب البلاغ أنه تعرض ل لتمييز ، ما يشكل انتهاك اً للمادة 26 من العهد، لأن المتقاضين الأخر ين حصل وا على محاكمة عادلة ضمن فترة معقول ة . ويدعي صاحب البلاغ أنه عقب بدء نفاذ قانون المحكمة العليا ل عام 2010، أصدرت دائرة الطعون الاجتماعية التابعة ل لمحكمة العليا قرارات في قضايا مختلفة مشابهة لقضيته ، وكانت ال دوائر القضائية المعنية تتألف من قضاة معاونين . أما في قضيته، فقد تعثرت ال إجراءات وأحيلت القضية إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها ، وهي غير مختصة ب ال نظر في النزاع. وفيما يتعلق ب التأخير في البت في طلبه الخاص با لحصول على الحماية الدستورية ، يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا قبلت طلبات بشأن توفير الحماية الدستورية في دعاوى أُقيمت بعد تقديمه لطلبه ، كما يتبين من تواريخ تلك الدعاوى وترقيم ها .

3-5 و يدعي صاحب البلاغ أن الانتهاكات التي وقع ضحي تها أدت إلى انتهاك حقه في الضمان الاجتماعي لأن الدولة الطرف لم ت سمح له بالح صول ع لى مستحقاته الاجتماعية من ربّ عمله السابق.

3-6 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك ل حقه في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، و هو يطلب إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى ضمان اتخاذ قرار بشأن الأسس الموضوعية للقضية من قبل دائرة الطعون الاجتماعية، وفقاً للحكم الصادر في 15 أيار/مايو 2007. وإذا لم تتخذ دائرة الطعون الاجتماعية قراراً بشأن الأسس الموضوعية ، فإن صاحب البلاغ يطلب منح ه تعويض اً معقول اً عن الأضرار الناجمة عن حرمان ه من العدالة.

3-7 وفيما يتعلق ب استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ أنه لا يوجد سبيل انتصاف عادي متاح ولا أي محكمة عادية أعلى درجة يمكن تقديم طلب إليها لإلزام الدولة الطرف ب الوفاء بمسؤوليتها عن إقامة العد ل. وعلاوة على ذلك، فإن قانون العمل لا يحدد إجراء ً موحد اً فيما يخص ا لحالات التي تمتنع فيها دائرة الطعون الاجتماعية عن ال نظر في قضية أعلنت اختصاص ها فيها .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية

4-1 في 21 آب /أغسطس 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأفادت الدولة الطرف بأنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن الدعوى المتعلقة ب دفع المستحقات الاجتماعية والتعويض ات ، وأنه ا ت نتظر تحديد موعد لعقد جلسة استماع جديدة وفقاً للقرار الصادر في 15 أيار/مايو 2007 عن دائرة الطعون الاجتماعية التابعة ل لمحكمة العليا. وأضاف ت الدولة الطرف أن قانون العمل الذي كان نافذاً وقت تقديم صاحب البلاغ ل استقال ته أُلغي في وقت لاحق، وأن هذا هو سبب العديد من الأحداث الإجرائية التي وقعت أثناء سير الإجراءات. وترى الدولة الطرف أن المهل الزمنية والتأخيرات لا يمكن أن ت عزى إلى السلطة القضائية.

4-2 و تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم ي قدم التماسا ً إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وه ي ال هيئة ال إقليمية المختصة بالبت في ادعاءات صاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تعتبر مكملة ل لحماية المنصوص عليها في القوانين الوطنية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 6 شباط /فبراير 2013، أحال صاحب البلاغ نسخة من الأمر الصادر عن المحكمة العليا في 22 كانون الثاني/يناير 2013. وتشير المحكمة إلى أن الدائرة المؤقتة المعنية بالطعون الاجتماعية ، التي تم تشكيلها في 14 كانون الثاني /يناير 2013، قررت إرجاء موعد عقد جلسة سماع الاستئناف التي كان من المقرر عقدها في 30 كانون الثاني /يناير بحيث تُعقد بعد ذلك بثلاثين يوماً .

5-2 وفي 18 شباط /فبراير 2014، أفاد صاحب البلاغ أن دائرة الطعون الاجتماعية قد نظرت ، في 27 أيار/مايو 2013 ، في الطعن الذي قدمه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2000. واتفق الطرفان على اقتراح من الرئيس ب بدء إجراءات للمصالحة . و بعد انقضاء المهلة المحددة للتوصل إلى تسوية بين الطرفين، أصدرت المحكمة العليا قرارا ً شفويا ً في 17 حزيران/يونيه 2013 خلصت فيه إلى أن المحكمة الأدنى درجة، بعدم فصلها في الطعن ، قد انتهكت حق صاحب البلاغ في الدفاع والمحاكمة وفق الأصول القانونية . وتبعاً لذلك، أعلنت المحكمة العليا جميع الإجراءات اللاحقة ل تقديم صاحب البلاغ ل لطعن في كانون الأول/ ديسمبر 2000 لاغية وباطلة وأحالت القضية إلى دائرة الطعون الاجتماعية للفصل في ما إذا كان يتعين قبول الطعن .

5-3 وفي 19 أيلول /سبتمبر 2014، أحال صاحب البلاغ نسخة من القرار الصادر عن الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في 10 تموز/يوليه 2013 ، الذي يعلن عدم مقبول ية طلبه المؤرخ 27 تموز /يوليه 2007 لتوضيح ال قرار المتعلق بعدم مقبولية طلبه ا لحصول على الحماية الدستورية .

ا لمسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 ويتعين على اللجنة أن تتأكد، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . وتلاحظ اللجنة أقوال صاحب البلاغ والدولة الطرف التي تفيد ب أن هذه المسألة لم ت ُ حل إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ومن ثم، لا ترى اللجنة أن هناك ما يحول دون قبول البلاغ بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

6-3 و تحيط اللجنة علما ً ب ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد وتشير إلى أن اجتهاداتها السابقة في هذا الخصوص، حيث ذهبت إلى أن أحكام المـادة 2 من العهد، التي تحدّد الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تنشأ عنها، بحدّ ذاتها و بمعزل عن غيرها، مطالبات في أي بلاغات تُقدّم بموجب البروتوكول الاختياري. وعليه، ترى اللجنة أن دفوع صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6-4 و تشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 من المادة 1 4 و المادة 1 5 تنص ان على ضمانات إجرائية ل لمتهمين بارتكاب أفعال جنائية ( ) . و في هذه القضية ، تتعلق الإجراءات قيد النظر بقضية توظيف، و لم ينتج عن استقالة صاحب البلاغ اتهامه ب ارتكاب " فعل جنائي " أو "إدانته بارتكاب فعل جنائي" بالمعنى المقصود في المادة 15 من العهد. وعليه، فإن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار الفقرة 3 من المادة 14 والمادة 15 من العهد لا تتفق ، من حيث الاختصاص الموضوعي ، مع أحكام العهد وهي، من ثم، غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق ب ادعاءات انتهاك ا لمادة 26 من العهد، تلاحظ اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تبين أن صاحب البلاغ قد أثار مسألة التمييز في إجراءات المحاكم ال وطنية قبل الاحتجاج بها في هذا البلاغ. وعليه ، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 و الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6-6 و تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ ب أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الضمان الاجتماعي لا ي قع ضمن نطاق العهد. وعليه ، فإن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وفيما يتعلق ب ال انتهاكات المزعومة ل لفقرة 1 من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تبين أن صاحب البلاغ قد أثار مسألة نزاهة المحاكم الوطنية قبل طرحها في هذا البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، لم تُدعم ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد بأدلة ك ا فية. وعليه ، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-8 غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قدّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعائه في إطار الفقرة 1 من المادة 14، فيما يتعلق ب الحق في محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة معقول ة . ولذلك ترى اللجنة أن هذا الادعاء مقبول وتشرع من ثم في النظر في ه بناء على الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان ، على النحو الذي تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وفيما يتعلق بدفوع صاحب البلاغ ذات الصلة بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد ومفادها أن المهلة التي انقض ت من دون صدور قرار بشأن الدعوى التي رفعها من أجل دفع المستحقات الاجتماعية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية قد تجاوز ت ال فترة ال معقولة وأدت إلى حرمانه من العدالة، تحيط اللجنة علما ً ب حجج الدولة الطرف التي تفيد بأن التأخير في الإجراءات لا يمكن أن ي عزى إليها و أنه كان هناك العديد من الأحداث الإجرائية المتعلقة ب التقاضي بين الطرفين. وتشير اللجنة إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد قبلت أصلاً مطالبة صاحب البلاغ بشأن دفع المستحقات الاجتماعية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية في 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2000، وأن دائرة الطعون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا أعلنت ، في 15 أيار/ مايو 2007 ، اختصاص ها في النظر في هذه القضية والبت فيها . غير أنه لم يحدد أي موعد لجلسة الاستماع ، ولم يتم تشكيل دائرة قضائية مؤقتة حتى 14 كانون الثاني/ يناير 2013 - أي بعد خمس سنوات وثمانية أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا بشأن إعلان اختصاصها في النظر في القضية . وعلاوة على ذلك، ت وصلت المحكمة العليا أخيرا ً إلى قرار بشأن ال طعن المقدم من صاحب البلاغ ، وذلك في 17 حزيران /يونيه 2013، أي بعد ذلك بمدة 12 سنة و4 أشهر ، وأحالت القضية إلى الدائرة المقابلة في محكمة الطعون الاجتماعية. وبالتالي لم يكن قد صدر، حتى تاريخ هذا القرار، أي حكم بشأن الطعن في رفض الأدلة من قبل محكمة الدرجة الأولى أو بشأن دعوى صاحب البلاغ الأصلية المتعلقة بدفع المستحقات الاجتماعية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وهي الدعوى التي تم قبولها منذ أكثر من 13 سنة . و في ظروف هذه القضية ، ترى اللجنة أن التأخير ات في الإجراءات لا يمكن أن ت عزى إلى تصرف صاحب البلاغ أو إلى تعقيد القضية ( ) ، بل إلى تصرف السلطات أساسا ً ، بما في ذلك السلطة القضائية للدولة الطرف .

7-3 و تشير اللجنة إلى أن جانبا ً مهماً من جوانب عدالة المحاكمة يتمثل في سرعتها وأن التأخير ات في الإجراءات التي لا يمكن بذريعة بمدى تعقيد القضية أو تصرف الأطراف لا تتوافق مع مبد أ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن الإجراءات في قضية صاحب البلاغ تأخرت من دون مبرر، ما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

8- و إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك (أ) كفالة أن تتوفر في الإجراءات جميع الضمانات القضائية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد ، وخاصة فيما يتعلق بضرورة إصدار حكم في أسرع وقت ممكن ؛ و (ب) جبر الضرر الذي لحق بصاحب البلاغ جبراً يشمل، بصفة خاصة، دفع تعويض مناسب. كما أن على الدولة الطرف التزام اً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع هذه ال آراء موضع التنفيذ. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع.