الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2009/2010

Distr.: General

4 September 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2009 / 201 0

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 11 1 ( 7-25 تموز / يوليه 2014)

المقدم من : تيمور إلياسوف (تمثله المحامية أ نا را إيبراييفا )

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ : ٢١ تموز / يوليه ٢٠١٠ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 1 كانون الأول / ديسمبر 20 10 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : ٢٣ تموز / يوليه ٢٠١٤

موضوع البلاغ : المنع من دخول إقليم الدولة الطرف على أساس تهديد الأمن القومي

المسائل الموضوعية : الحماية القانونية الفعالة، وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة، والمحاكمة العادلة، والحق في التماس المعلومات، والحق في الحياة الأسرية، وعدم التمييز

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف، وعدم وجود ادعاء بموجب العهد، والاختصاص الزمني

مواد العهد : 2 (الفقرة 3(أ))، و12، و14 (الفقرات 1 و2 و3 (أ)، و19 (الفقرة 2)، و23، و26

مواد البروتوكول الاختياري : 3، و5 ( الفقرة 2(ب) )

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 2 009 / 201 0 *

المقدم من : تيمور إلياسوف (تمثله المحامية أ نا را إيبراييفا )

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ : ٢١ تموز / يوليه ٢٠١٠ (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز / يوليه 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2009 / 201 0 ، المقدم إليها من السيد تيمور إلياسوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء صادرة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو تيمور إلياسوف، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، ذو أصول شيشانية، ومن مواليد عام 1971. وهو يدَّعي أنه ضحية انتهاكات من جانب كازاخستان لحقوقه بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2، والمادة 12، والفقرات 1 و2 و3(أ) من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 19، والمادتين 23 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الوقائع، كما عرضها صاحب البلاغ، فيما يتصل بالمادة 23 تثير أيضاً على ما يبدو مسائل بموجب المادة 17 من العهد. وتمثل صاحب البلاغ محامية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وصل صاحب البلاغ إلى كازاخستان لأول مرة في عام 1994 وظل مقيماً فيها منذ ذلك الحين بتصاريح إقامة مؤقتة في البداية ثم بتصريح إقامة دائمة منذ عام 2000. وفي 25 شباط / فبراير 2003، تزوج بمواطنة كازاخستانية، وفي 10 حزيران / يونيه 2003 أنجبا ابناً، وهو مواطن كازاخستاني أيضاً.

2-2 وفي 14 شباط / فبراير 2008، ذهب صاحب البلاغ مع ابنه إلى الاتحاد الروسي لزيارة والديه. وعند عودته في 24 آب / أغسطس 2008، وبينما كان في نقطة التفتيش في مطار أكتاو، رفض أفراد من دائرة الحدود التابعة للجنة الأمن القومي لكازاخستان أن يسمحوا له بدخول البلد دون أن يقدموا له أي تفسير. وكان على زوجة صاحب البلاغ أن تسافر لمسافة تزيد على 000 1 كيلومتر لأخذ ابنهما، الذي بقي معها بعد ذلك في كازاخستان. وفي وقت لاحق، أخبرت شرطة الحدود صاحب البلاغ بأنه ممنوع من دخول كازاخستان.

2-3 وقد طلبت زوجة صاحب البلاغ المساعدة من مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وبعث هذا المكتب رسالة إلى لجنة الأمن القومي للاستفسار عن أسباب منع صاحب البلاغ من دخول البلد. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2008، تلقى المكتب رداً من نائب قائد لجنة الأمن القومي يفيد فيه بأن صاحب البلاغ ممنوع من دخول البلد وفقاً للمادة 22 من قانون هجرة السكان، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1997، حرصاً على مصلحة أمن الدولة.

2-4 وفي 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، قدم المكتب شكوى أمام محكمة مدينة آستانا نيابة عن صاحب البلاغ بشأن منعه من دخول كازاخستان. وفي 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، رفضت المحكمة سماع الشكوى، مدّعية أنه ليس لدى ممثل المكتب الإذن اللازم من صاحب البلاغ لتقديم الشكوى. وطعن المكتب في هذا الحكم أمام محكمة سارسك الإقليمية، التي وافقت على الطعن وأعادت القضية، بموجب قرار مؤرخ 13 كانون الثاني / يناير 2009، إلى محكمة مدينة آستانا. وفي 27 شباط / فبراير 2009، استكمل المكتب الشكوى، وذلك تحديداً بادعاء وقوع انتهاكات لحق صاحب البلاغ في الحصول على المعلومات المتعلقة بأسباب منعه من دخول البلد، ولحريته في التنقل، وحريته في اختيار مكان إقامته، وحقوقه المتعلقة بالحياة الزوجية والأسرية، وافتراض البراءة.

2-5 وفي 2 آذار / مارس 2009، رفضت محكمة مدينة آستانا الشكوى، إذ ذكرت أن إجراءات السلطات المطعون فيها قد اتُخذت وفقاً للقانون، وأن لجنة الأمن القومي قد تصرفت في حدود الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون، وأن حقوق صاحب البلاغ لم تُنتهك. وأشارت المحكمة إلى الفقرة 2 من المادة 5 من قانون أجهزة الأمن القومي، التي تنص على إمكانية تقييد حقوق المواطنين تحقيقاً لمصلحة الأمن القومي وقدمت كسبب لتبرير ذلك مشاركة صاحب البلاغ المدَّعاة في أنشطة غير قانونية في الاتحا د الروسي، دون الدخول في تفاصيل.

2-6 وبما أن المنع من دخول البلد كان على أساس معلومات سرية، قدمتها سلطات الاتحاد الروسي في أيار / مايو 2007 إلى لجنة الأمن القومي، فقد أرسل المكتب طلباً إلى لجنة الأمن القومي في 4 آذار / مارس 2009 لالتماس رفع السرية عن تلك المعلومات وتقديمها إلى صاحب البلاغ. وردت اللجنة على ذلك الطلب بما يلي: "[...] إن المعلومات المتحصَّل عليها من السلطات المختصة في الاتحاد الروسي بشأن تيمور إلياسوف "مختومة بخاتم السرية" تماشياً مع الصكوك القانونية التنظيمية للاتحاد الروسي" ( ) .

2-7 وفي 16 آذار / مارس 2009، قدم المكتب طعناً في قرار محكمة مدينة آستانا إلى محكمة سارسك الإقليمية، التي رفضت الطعن في 21 نيسان / أبريل 2009 وأكدت قرار المحكمة الابتدائية. وفي 18 أيار / مايو 2009، قدم المكتب طلباً لإجراء مراجعة قضائية رقابية أمام مجلس الطعون المعني بالمراجعات القضائية الرقابية والتابع لمحكمة سارسك الإقليمية، ولكن طلبه رُفض في 11 حزيران / يونيه 2009. وحاول المكتب تقديم طلبين لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى المدعي العام لكازاخستان (في 16 تموز / يوليه 2009)، وإلى المحكمة العليا (في 11 أيلول / سبتمبر 2009)، ولكنهما رُفضا (في 16 آب / أغسطس 2009 وفي 15 تشرين الأول / أكتوبر 2009، على التوالي). ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3-1 يدَّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات من جانب كازاخستان لحقوقه بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2، والمادة 12، والفقرات 1 و2 و3 من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 19، والمادتين 23 و26 من العهد.

3-2 ويفيد صاحب البلاغ أنه لم تكن لديه أي وسائل فعالة للحماية القضائية نظراً إلى أن أياً من الهيئات القضائية التي توجه إليها لم يُعِد النظر في قضيته من حيث الأسس الموضوعية؛ ال أمر الذي يشكل انتهاكاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد. وهو يفيد أيضاً أن جميع القضاة يعيَّنون على يد رئيس جمهورية كازاخستان، الأمر الذي يدل على تبعية القضاء للسلطة التنفيذية.

3-3 ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأنه لم ينتهك قط القواعد المتعلقة بالإقامة في كازاخستان وبأنه لا توجد أي أحكام قضائية تمنعه من دخول إقليم كازاخستان. وقال إن الدولة الطرف قد انتهكت حريته في التنقل وحريته في اختيار مكان إقامته بمنعه تعسفاً من دخول البلد، وباستخدام ضرورة حماية أمن الدولة كذريعة، دون تحديد القانون التنظيمي الذي انتهكه ونوع الجريمة التي ارتكبها - وهو ما يشكل انتهاك اً للمادة 12 من العهد. ويدَّعي صاحب البلاغ أن ما تقدَّم يشكل انتهاكاً مستمراً بالنظر إلى أنه، على الرغم من أن المنع قد حدث في عام 2008، كان مازال وقت تقديم البلاغ غير مسموح له بدخول كازاخستان. ويدَّعي صاحب البلاغ أن السلطات قد استخدمت قاعدة تشريعية شاملة لمنعه من دخول البلد ولم توضح السبب في كون هذا المنع ضرورياً في مجتمع ديمقراطي. وهو يؤكد أيضاً أنه ليس من الواضح تماماً نوع المصالح التي يحميها منعه من دخول البلد، وأن تقييد حقوقه غير متناسب مع المصالح المحمية.

3-4 ويفيد صاحب البلاغ بأن ادعاءاته لم تُبحث في المحكمة بصورة عادلة، مما يشكل انتهاكاً للفقرتين 1 و3 (أ) من المادة 14 من العهد، لأن: السلطة التنفيذية تقوم بدور مهيمن في النظام القضائي، وتؤثّر بشدة في عملية تعيين القضاة؛ فضل اً عن أن استقلال القضاة مقوَّض بسبب الدور المهيمن لمكتب المدعي العام في العملية القانونية بكاملها. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لم يكن العدل ولا العلانية مكفولين في إجراءات المحكمة المتعلقة بقضيته، نظراً إلى أن جلسة المحكمة الابتدائية قد عُقدت في إطار "نظام مغلق" لضمان سرية ملف القضية؛ ولم يسمح القاضي الذي نظر في القضية بالتسجيل الصوتي لبعض أجزاء هذه القضية؛ وخلال المحاكمة التي جرت في محكمة الاستئناف، أغلقت هذه المحكمة أيضاً الجلسة بينما سمحت لعضو من لجنة الأمن القومي بالبقاء؛ و"حُجبت" بعض المواد التي قدمتها لجنة الأمن القومي، الأمر الذي لم يسمح لمحامية صاحب البلاغ بتحضير الدفاع بشكل مناسب.

3-5 ويفيد صاحب البلاغ بأن حقه في الحصول على المعلومات قد انتُهك، لأنه في وقت منعه من دخول البلد لم يقدَّم له أي تفسير بشأن أسباب ذلك المنع. وهو يؤكد أن محاولاته اللاحقة للحصول على معلومات بهذا الشأن باءت بالفشل، نظراً إلى أن الرسائل الواردة من لجنة الأمن القومي لم تذكر سوى أن منعه من دخول البلد هو أمر تفرضه مصالح الأمن القومي. وحتى خلال إجراءات المحكمة، لم يستطع الحصول على المعلومات المتعلقة بنوع الأنشطة غير القانونية التي اتُهم بارتكابها، لأن محاميته مُنعت من الاطلاع على ملف القضية "السري"، مما يشكل انتهاكاً للمادة 20 من دستور كازاخستان، وللمادة 20 من قانون "إجراءات النظر في طعون الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين"، وللمادة 19 من العهد. وما زال هذا الانتهاك مستمراً في الوقت الحالي.

3-6 ويفيد صاحب البلاغ بأن منعه من دخول كازاخستان يشكل انتهاكاً لحقه في الحياة الأسرية بموجب المادة 23 من العهد، بالنظر إلى أنه يعرّض حياته الأسرية للخطر، إذ يحول دون عيشه مع زوجته وابنه. وما زال هذا الانتهاك مستمر اً في الوقت الحالي.

3-7 ويدَّعي صاحب البلاغ أنه حُرم من دخول البلد لأنه من العرقية ال شيشانية، ولأن مكان إقامته في الاتحاد الروسي هو مدينة غروزني في جمهورية الشيشان، ولأنه موضع اشتباه غير محدد قوامه أنه ضالع في نشاط إرهابي. ويؤكد صاحب البلاغ أنه يتعرض للتمييز على أساس أصله العرقي، نظراً إلى أنه حُرم من الحق في العيش في كازاخستان مع أسرته بسبب أصله العرقي، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 2 شباط / فبراير 2011، أفادت الدولة الطرف بأنها شكلت "فريق اً عامل اً خاص اً" ، يضم ممثلين عن مكتب المدعي العام ووزارة الخارجية وغيرهما من السلطات ذات الصلة من أجل النظر في الشكاوى المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضد كازاخستان، وللرد على تلك الشكاوى على "نحو وافٍ".

4-2 وفي 6 أيار / مايو 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-3 وتفيد الدولة الطرف بأنه في أيار / مايو 2008، اتخذت لجنة الأمن القومي قراراً بمنع صاحب البلاغ من دخول إقليمها، على أساس معلومات سرية واردة من الاتحاد الروسي. وتؤكد الدولة الطرف أنه بالنظر إلى التزاماتها الدولية، لا يجوز لها الكشف عن تلك المعلومات لأطراف ثالثة دون موافقة خطية من الاتحاد الروسي. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يذكر ما إذا كان قد خاطب سلطات الاتحاد الروسي للحصول على هذه المعلومات. وتشير إلى أنه لم يستخدم سبل الانتصاف القانونية في الاتحاد الروسي، الأمر الذي كان من الممكن أن يكون أساس اً لمراجعة قرار السلطات الكازاخستانية المتعلق بمنع دخوله، بناءً على معلومات جديدة .

4-4 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في كازاخستان من حيث أنه لم يقدم أمام المحكمة طعناً في قرار تصنيف الوثائق على أنها سرّية وفي رفض السماح له بالاطلاع على هذه الوثائق، وفقاً للفقرة 3 من المادة 30 من قانون أسرار الدولة .

4-5 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن لجنة الأمن القومي قد أُبلغت، في 14 آذار/ مارس 2011، بأن صاحب البلاغ قد ترك أنشطته غير القانونية. وبناء على ذلك، سُمح لصاحب البلاغ بدخول كازاخستان من جديد. وفي 4 نيسان/أبريل 2011، أرسل مكتب المدعي العام رسالةً إلى صاحب البلاغ وممثلته لإبلاغهما بذلك. وترى الدولة الطرف أن ما تقدَّم يغلق الحادث المذكور وأنه يجب اعتبار البلاغ غير مقبول.

4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد مُنع من دخول البلد استناداً إلى المادة 22 من قانون هجرة السكان، الأمر الذي يتوافق مع المادة 21 من الدستور ومع الفقرة 3 من المادة 12 من العهد. وو فقاً لشهادات أدلى بها موظفون من لجنة الأمن القومي في أيار / مايو 2007، فقد وردت معلومات من سلطات إنفاذ القوانين في الاتحاد الروسي، وفقاً للمعاهدات الدولية السارية بين البلدين، مفادها أن صاحب البلاغ كان متورطاً في أنشطة غير قانونية "في إقليم الدولة المذكورة".

4-7 ووفقاً ل لفقرة 3 من المادة 13 من قانون هيئات الأمن القومي، تقرر هذه الهيئات، جنباً إلى جنب مع غيرها من الهيئات الحكومية المختصة، متى ينبغي منع دخول أفراد يعرّضون سلامة المجتمع والدولة للخطر أو الضرر. ووفقاً للمعلومات الواردة من الاتحاد الروسي، كان صاحب البلاغ يشكل خطراً من هذا القبيل على كازاخستان، ولذلك فإن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الأمن القومي هي إجراءات اعترفت المحاكم بمشروعيتها وتقيدت بالمعاهدات الدولية التي أصبحت كازاخستان طرفاً فيها. ولو كانت هذه المعلومات ملكاً لكازاخستان، لوافقت الهيئات المختصة على تقديمها إلى أي شخص ذي مصالح معنية. وفي هذه القضية، اقترحت لجنة الأمن القومي منح موافقة أمنية لممثلة صاحب البلاغ والسماح لها بالنظر في المعلومات، ولكن صاحب البلاغ رفض هذا. ومع ذلك، واستناداً إلى المعاهدات المبرمة بين بلدان رابطة الدول المستقلة، لا يجوز استخدام المعلومات السرية إلا بإذن من الدولة التي تمتلك هذه المعلومات، وبما أن الاتحاد الروسي لم يمنح هذا الإذن، فليس لدى كازاخستان الحق في الكشف عنها.

4-8 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ كان يمتلك كل الفرص للدفاع عن حقوقه أمام المحاكم، وأن الدولة الطرف لم تمنع إمكانية جمع شمله مع أسرته لأنه كان بإمكان أسرته الالتحاق به دون عوائق في الاتحاد الروسي.

4-9 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدّمة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأن الفقرة 2 من المادة 3 من دستورها تنص على حق كل إنسان في الحماية القضائية لحقوقه وحرياته، وتؤكد أنه كان بإمكان صاحب البلاغ الوصول إلى جميع الهيئات القضائية، وأنه قدّم طعناً أمام النقض كما قدم طلبات لإجراء مراجعة قضائية رقابية وأن قضيته قد جرى إعادة النظر فيها وفقاً للمعايير المنصوص عليها في العهد ووفقاً لمعايير القوانين المحلية الكازاخستانية. وتطعن الدولة الطرف في ادعاءات صاحب البلاغ أن السلطة التنفيذية تؤثر بشدة في قرارات المحاكم، وأن الإجراءات لا تتسم بالشفافية أو العدالة أو النزاهة، وأن النيابة العامة تؤثر في استقلالية القضاة. وتفيد الدولة الطرف بأن مبدأي استقلالية النظام القضائي وحصانته مكرسان في دستورها، وأن القضاة لا يخضعون إلا للدستور.

4-10 وتطعن الدولة الطرف في ادعاء صاحب البلاغ أن الهيئات العليا لم تراجع الأسس الموضوعية لقضيته. وتقول الدولة الطرف إنه وفقاً للمادتين 345 و347 من قانون الإجراءات المدنية، تتحقق محكمة الاستئناف من مدى قانونية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وما إذا كان يقوم على أسس وجيهة بالاستناد إلى الأدلة المقدمة إلى المحكمة الابتدائية. وفي قضية صاحب البلاغ، خلصت محكمة الاستئناف إلى أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت قراراً مشروعاً وقائماً على أسس وجيهة، وبناءً عليه رفضت طعن صاحب البلاغ. وتؤكِّد الدولة الطرف أنّه لم تُرتكب أيّ انتهاكات لحق صاحب البلاغ في إجراء محاكمة عادلة له.

4-11 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة قد انتُهك بسبب أمور منها أن جلسات المحكمة الابتدائية كانت مغلقة، تفيد الدولة الطرف بأن معظم الجلسات كانت علنية، وتشرح الحالات التي تسمح فيها التشريعات المحلية بعقد جلسات مغلقة. وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ أنه خلال جلسة مغلقة طلب القاضي من مراقب مستقل المغادرة في حين سمح لممثل عن لجنة الأمن القومي بالبقاء، ترد الدولة الطرف بأن موظف لجنة الأمن القومي كان يمثل هذه المؤسسة. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأنه بموجب المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية، تنطق المحكمة بقراراتها علانيةً، حتى في حال البت في القضايا في جلسات مغلقة.

4-12 وفيما يخص الادعاء القائل بأنه لم يكن بإمكان ممثل لجنة الأمن القومي تسمية مصدر المعلومات التي استُند إليها لمنع صاحب البلاغ من دخول البلد نظر اً إلى أنها معلومات سرية، ترد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كانت لديه فرصة الطعن في سرية المعلومات، وفقاً للفقرة 4 من المادة 15 من قانون أسرار الدولة. وبما أنه لم يفعل ذلك، فليس من حقه الطعن فيما إذا كانت المعلومات المعنية قد اعتُبرت سرية بشكل صحيح أم لا. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن المعلومات المتعلقة بصاحب البلاغ قد اعتُبرت سرية بشكل قانوني، لأن محتواها يخرج عن نطاق المادة 17 من قانون أسرار الدولة، التي تتضمن قائمة بأنواع البيانات التي لا يجوز أن تخضع للسرية. ووفقاً للمادة 30 من هذا القانون، يمكن منع أفراد من الاطلاع على معلومات عندما يكشَف "التحقيق" عن أن أنشطتهم تعرّض الأمن القومي للخطر. وتؤكد الدولة الطرف أنه، نظراً إلى أن محامية صاحب البلاغ تمثله، ولأن هناك معلومات مفادها أنه متورط في أنشطة غير قانونية، فإن رفض اطلاعها على بيانات سرية له ما يبرره .

4-13 وفيما يخص الانتهاك المدَّعى لحرية صاحب البلاغ في التنقل وحريته في اختيار مكان إقامته، تفيد الدولة الطرف بأنه وفقاً للمادة 16 من القانون المتعلق بالوضع القانوني للأجانب والقواعد المتعلقة بالدخول إلى جمهورية كازاخستان والخروج منها ( ) ، يجوز للأجانب التنقل بحرية داخل كازاخستان واختيار أماكن إقامتهم. ويجوز فرض قيود على هذه الحرية عن طريق مراسيم تصدرها وزارة الداخلية ولجنة الأمن القومي عندما يكون ذلك ضرورياً لضمان أمن الدولة، والنظام العام، وصحة السكان أو أخلاقهم، وحماية حقوق المواطنين وغيرهم من الأشخاص وحماية مصالحهم المشروعة. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ قد مُنع من الدخول على أساس معلومات مفادها أنه متورط في أنشطة غير مشروعة في الاتحاد الروسي. وتحيل الدولة الطرف أيضاً إلى مبادئ سيراكوزا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقييد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (E/CN.4/1985/4، المرفق). وتؤكد الدولة الطرف أن المادة 22 من قانون هجرة السكان متفقة مع البند 10 من هذه المبادئ، وأن المعلومات الواردة من الاتحاد الروسي كانت كافية لتبرير القيد المفروض على حرية صاحب البلاغ في التنقل في كازاخستان بموجب البند 29 من المبادئ المذكورة.

4-14 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، تشير الدولة الطرف من جديد إلى أنه لا يمكنها أن تكشف لصاحب البلاغ عن المعلومات المستنَد إليها لمنعه من دخول البلد. وهي تقدم أيضاً تفاصيل بشأن اتفاقاتها المبرمة مع الاتحاد الروسي فيما يخص تداول المعلومات السرية ( ) . وتذكر الدولة الطرف أن المادة 5 من اتفاقها مع الاتحاد الروسي بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية، المؤرخ 7 تموز / يوليه 2004، تقضي بأن تلتزم الدولتان الطرفان، من بين ما تلتزمان به، بحماية المعلومات الحساسة التي يحيلها الطرف الآخر و / أو التي تتشكل في إطار عملية التعاون بين الطرفين، وبعدم منح طرف ثالث إمكانية الاطلاع على المعلومات السرية دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. ولا تُمنح إمكانية الاطلاع على المعلومات السرية إلا للأشخاص الذين لديهم موافقة أمنية من المستوى المناس ب. وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 10 (4) من قانون أسرار الدولة على أنه يجب على هيئات الأمن القومي أن توفر الحماية لهذه المعلومات، كما أن المادة 29 من القانون نفسه تقتضي من المواطنين الذين يريدون الاطلاع على هذه المعلومات الحصول على الموافقة المناسبة. وقد شُرحت جميع هذه الأمور لصاحب البلاغ. ولكن هذا الأخير لم يطلب من لجنة الأمن القومي التماس الإذن من الاتحاد الروسي للكشف عن المعلومات.

4-15 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد قدم، عن طريق ممثلته، طلباً خطياً إلى لجنة الأمن القومي للاطلاع على المعلومات، وبأنه تلقى رد اً خطياً على طلبه. وتؤكد الدولة الطرف أن تلقي الرد المذكور أعلاه هو إعمال لحقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19، على الرغم من ادعاء صاحب البلاغ بأن المعلومات المقدمة غير كاملة، نظر اً إلى أن الفقرة 3 من المادة 19 تجيز فرض قيود معينة على حرية الحصول على معلومات إذا كانت تلك القيود منصوصاً عليها في القانون وضرورية لحماية الأمن القومي.

4-16 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 23 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ مواطن روسي، وأن حقه في الزواج بمواطنة من كازاخستان لم يُنتهك لأن زواجه مسجل في كازاخستان. وتؤكد الدولة الطرف أنه، وفقاً للتشريعات الكازاخستانية، بإمكان زوجة صاحب البلاغ وابنه، باعتبارهما مواطنين كازاخستانيين، مغادرة كازاخستان بحرية والالتحاق بصاحب البلاغ في الاتحاد الروسي.

4-17 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادة 26 من العهد، تفيد الدولة الطرف بأن حظر التمييز مكفول بموجب المادة 14 من الدستور، والمادتين 13 و21 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة 11 من قانون المخالفات الإدارية، والمادة 7 من قانون العمل. وتضيف أن المادة 54 من القانون الجنائي تنص على أن التمييز يشكل ظرفاً مشدِّداً للعقوبة، ويُعامل بهذه الصفة في العديد من الجرائم. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يشْك من التمييز أمام محاكم كازاخستان. وهكذا، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بحدوث انتهاكات لحقوقه هي ادعاءات غير مدعومة بأدلة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 2 تموز / يوليه 2011، كرر صاحب البلاغ ما جاء في رسالته الأولى وقدم تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 ففيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحب البلاغ لم يرفع دعوى قضائية في الاتحاد الروسي، يفيد صاحب البلاغ بأنه مُنع من دخول كازاخستان، دون أن يقدَّم له أي بيان للأسباب، ولذلك قدم بلاغاً ضد كازاخستان. ويضيف أن قرار منعه من دخول البلد قد اتُخذ في تشرين الثاني / نوفمبر 2007، ولكن صاحب البلاغ لم يعلم به إلا في 24 آب / أغسطس 2008، عندما كان عائداً من زيارة إلى والديه وعندما مُنع من دخول البلد. والدولة الطرف هي من اعتبر المعلومات سرية في قضيته ولذلك طلب صاحب البلاغ المعلومات من لجنة الأمن القومي وقدم طلبات إلى المحاكم المحلية لرفع السرية عن المعلومات. ويعترض صاحب البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أنه لم يقدم طلباً بموجب المادة 30 من قانون أسرار الدولة، ويؤكد أنه طلب الاطلاع على ملف القضية وطلب رفع السرية عن المعلومات التي يتضمنها هذا الملف، وذلك في جميع الطعون التي قدمها إلى لجنة الأمن القومي وإلى المحاكم. وهو يؤكد أن الاطلاع على ملف القضية يعادل الاطلاع على معلومات سرية في هذه القضية. كما يؤكد صاحب البلاغ أنه أشار في جميع طعونه إلى أن المعلومات الموجودة ضده قد صُنفت كمعلومات سرية وأنه يحتاج إلى الاطلاع عليها من أجل الدفاع عن نفسه، لأنه لا يعرف ما هي أسباب منعه من دخول البلد.

5-3 ويدَّعي صاحب البلاغ أنه في الفترة ما بين 24 آب / أغسطس 2008 و26 شباط / فبراير 2009، لم تكن لديه سوى المعلومات التي تفيد بأنه مُنع من دخول البلد حرصاً على مصلحة الأمن القومي. ولكن في 26 شباط / فبراير 2009، وخلال جلسة للمحكمة الابتدائية، قدم موظف من لجنة الأمن القومي شهادة مفادها أن سبب منع الدخول هو ضلوع صاحب البلاغ في أنشطة غير قانونية في الاتحاد الروسي. ويشير قرار المحكمة - الذي يشكل وثيقة عامة في متناول الجميع - إلى أن صاحب البلاغ قد مُنع من الدخول لأنه متورط في أنشطة غير قانونية. ونظر اً إلى عدم وجود أي حكم صادر ضد صاحب البلاغ، فإن ما ذُكر آنفاً يشكل انتهاكاً لافتراض البراءة. ويشدد صاحب البلاغ على عدم صدور أي أحكام ضده سواء في كازاخستان أو في الاتحاد الروسي، وعلى أنه لم تُرفع عليه دعوى جنائية ضده في أي من البلدين.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ أنه على الرغم من أن الدولة الطرف قد سمحت له بدخول إقليمها، بعد أن قدم بلاغاً إلى اللجنة، فإنها يمكن أن تمنعه بسهولة من الدخول مرة أخرى: لأن تشريعاتها المحلية لا تتماشى مع العهد؛ ولأن محاكمها الوطنية وأجهزتها الحكومية الأخرى لا تطبق العهد؛ ولأنه لا توجد فيها سبل انتصاف قانونية فعالة.

5-5 ويقول صاحب البلاغ إن المادتين 21 و39 (1) من دستور الدولة الطرف متناقضتان. ويضيف أنه، وفقاً لمبادئ سيراكوزا، يمكن للأمن القومي أن يكون في واقع الأمر سبباً يُستند إليه لتقييد حريات معينة، ولكن ينبغي أن تتوافق القيود مع مبدأ الضرورة، وأن يكون القصد منها هو تحقيق هدف مشروع، وأن تكون متناسبة مع ذلك الهدف. ويقول إن أسباب فرض القيود ينبغي أن تُذكر بوضوح وألا تفسر على نحو يعرّض جوهر الحق المعني للخطر. ويحيل صاحب البلاغ أيضاً إلى الفقرات من 11 إلى 13 من التعليق العام رقم 27 للجنة، بشأن حرية التنقل ( ) ، وهو يؤكد أنه حتى مع أن المادة 22 من قانون هجرة السكان تنص على قيود تُفرض على حرية التنقل لمصلحة الأمن القومي، فإنها لا تحدد الظروف التي يجوز في ظلها تقييد الحقوق. ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن لدى موظفي لجنة الأمن القومي سلطة تقديرية غير مقيّدة في تطبيق القانون المذكور نظراً إلى أنه لا يحدد معايير واضحة لتطبيق القيود. وهو يشير إلى أن لجنة الأمن القومي قد علمت بالفعل، في أيار / مايو 2007، أنه كان على قائمة الأفراد المحظور عليهم دخول كازاخستان، ولكنها لم تبلغه بذلك ولم تُجر أي تحقيق للتأكد مما إذا كان ضالعاً حقاً في أنشطة غير قانونية، كما أنها لم تحاول اتهامه بأي جريمة أو تسليمه إلى الاتحاد الروسي. ويؤكد صاحب البلاغ أن القيود قد طبقت بطريقة تعسفية وأنها غير ملائمة وغير متناسبة، وأنه يمكن فرضها عليه من جديد في أي لحظة.

5-6 وهو يؤكد كذلك أنه لا توجد بموجب العهد سبل انتصاف فعالة من أي انتهاكات للحقوق لأن المحاكم لا تطبق سوى التشريعات المحلية. ويؤكد أن السماح له بدخول البلد من جديد لا "يغلق هذا الحدث"، نظراً إلى أنه لا يوجد سبيل انتصاف فعال من انتهاكات حقوقه المنصوص عليها في العهد. وهو يؤكد من جديد أنه لم تراجع أي من المحاكم ادعاءاته المتعلقة بانتهاكات حقوقه من حيث أسسها الموضوعية، وأن القرار الأخير للمحكمة العليا - الذي ترفض فيه إجراء مراجعة قضائية رقابية - يرجع تاريخه إلى 15 تشرين الأول / أكتوبر 2009، بعد دخول العهد حيز النفاذ بالنسبة إلى كازاخستان، ويشير إلى آراء اللجنة في القضية 921 / 2000، ديرغاتشيف ضد بيلاروس ( ) ، التي خلصت فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 19 من العهد حتى بعد إلغاء الدولة الطرف لحكم الإدانة.

5-7 ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، حسبما جاء في ملاحظاتها هي نفسها، تعطي لالتزاماتها بموجب المعاهدة الثنائية المبرمة بينها وبين والاتحاد الروسي الأولوية على التزاماتها بموجب العهد. وهو يحيل إلى المادة 26 من اتفاقية فيينا ويؤكد أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعطي الأولوية لالتزاماتها بموجب العهد.

5-8 ويعترض صاحب البلاغ على دفع الدولة الطرف بأن ممثلته لم ترغب في أن تطلب موافقة أمنية. ففي 23 شباط / فبراير 2009، وخلال جلسة أولية للمحكمة، طلب القاضي من لجنة الأمن القومي أن تقدم في غضون ثلاثة أيام شهادة بشأن ما إذا كان لدى ممثلة صاحب البلاغ موافقة أمنية. ولكن لجنة الأمن القومي لم تقدم هذه الوثيقة. وقد جرت جلسات المحكمة الابتدائية الرئيسية في يومي 26 و27 شباط / فبراير 2009، وأُعلن عن قرار المحكمة في 2 آذار / مارس 2009. وخلال تلك الفترة القصيرة، لم يكن لدى ممثلة صاحب البلاغ وقت لطلب الموافقة الأمنية أو للحصول عليها. وفي 4 آذار / مارس 2009، طلب صاحب البلاغ عن طريق ممثلته رفع السرية عن المعلومات المعنية، ولكن طلبه قوبل بالرفض.

5-9 ويؤكد صاحب البلاغ، فيما يخص حالة أسرته، أنه على الرغم من عدم وجود اشتراطات بحصول المواطنين الكازاخستانيين على تأشيرة من أجل دخول الاتحاد الروسي، فإنهم لا يستطيعون البقاء في الاتحاد الروسي إلا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفضل اً عن ذلك، كانت الدولة الطرف تشير إلى أنه ينبغي لأسرته أن تلتحق به في الشيشان، التي وُثِّقت فيها حتى الآن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويؤكد صاحب البلاغ أنه عندما يعيش زوجان كلاً بمعزل عن الآخر، ولا سيما في بلدين مختلفين، يكون هناك احتمال كبير بأي ينتهي زواجهما. وهو يؤكد أيضاً أن الدولة الطرف تمارس تمييزاً ضد ابنه، الذي له الحق في العيش مع كلا والديه والذي ينبغي أن يتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال الذين يكون والداهم من رعايا كازاخستان ( ) .

5-10 ويذكر صاحب البلاغ من جديد أن النظام القضائي في كازاخستان غير مستقل، وأن المحاكم الأدنى درجة تابعة للمحاكم الأعلى درجة وأن هذه الأخيرة تابعة للسلطة التنفيذية. وأشار إلى الممارسة الحالية للمحاكم الأعلى درجة، المتمثلة في إرسال خطابات معممة إلى المحاكم الأدنى درجة لتوجيهها بشأن الكيفية التي ينبغي أن تعالج بها فئات معينة من القضايا.

5-11 وفيما يخص حجج الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، يقول الأخير إن الدولة الطرف تؤكد من جهة أنه لم يطعن في سرية المعلومات المتعلقة به وتؤكد من الجهة الأخرى أن هذه المعلومات مصنفة كمعلومات سرية بصورة قانونية بموجب المادة 17 من قانون أسرار الدولة. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى قول الدولة الطرف إن ممثلته مُنعت من الاطلاع على البيانات السرية لأن صاحب البلاغ مواطن أجنبي ولأنه توجد معلومات مفادها أنه كان ضالعاً في أنشطة غير قانونية. ويؤكد صاحب البلاغ أن ما تقدم آنفاً يثبت أن أي طعن سيكون دون جدوى. ويؤكد صاحب البلاغ أنه أشار بوضوح في الطعن الذي قدمه إلى محكمة الاستئناف إلى انتهاك حقوقه بموجب المادة 26 من العهد، مبيناً أنه تعرض للتمييز باعتباره فرد اً من العرقية ال شيشانية . وهو يؤكد أيضاً أن التشريعات المحلية لا تحظر التمييز حظراً مباشراً.

5-12 ويؤكد صاحب البلاغ أنه عندما حاولت الدولة الطرف تبرير القيود المفروضة على حريته في التنقّل، فإنها لم تراع تناسبية القيود، التي كانت مفرطة.

5-13 ويؤكد صاحب البلاغ أن نطق المحكمة بقرارها علانيةً ليس كافي اً لاستيفاء شرط العلانية في قضيته، وذلك: لأن جلسات المحكمة الابتدائية كانت مغلقة؛ ولأنه في منتصف الإجراءات في محكمة الاستئناف أُخرج مراقب مستقل من قاعة المحكمة؛ ولأن المواد التي استندت إليها القضية كانت مواد سرية.

5-14 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه لم يُدن قط بارتكاب أي جرائم سواء في كازاخستان أو في الاتحاد الروسي وأن شهادة نظافة صحيفة الأحوال الجنائية التي أصدرتها وزارة داخلية جمهورية الشيشان تثبت ذلك. وقد قدم صاحب البلاغ هذه الشهادة إلى محكمة الاستئناف، ولكن هذه الأخيرة لم تأخذها بعين الاعتبار.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم تكن لديه أي وسيلة فعالة للحماية القضائية لحقوقه بما أن المحاكم لم تنظر في الأسس الموضوعية لشكاواه ولأن القضاة لم يكونوا مستقلين، مما يشكل انتهاكاً للمادة 2 من العهد. وتذكِّر اللجنة بأن أحكام المادة 2 من العهد، التي تضع التزامات عامة على الدول الأطراف، لا يمكن بمفردها أن تكون الأساس لإثارة ادعاء في بلاغ يُقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أن الحجج التي ساقها صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة بموجب أحكام المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتُهكت، ولكنها تلاحظ أن إجراءات المحكمة المعنية قد جرت في الفترة ما بين 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 و21 نيسان / أبريل 2009، قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المسائل المشار إليها أعلاه لم يُثرها صاحب البلاغ في طلبه المؤرخ 11 أيلول / سبتمبر 2009 من أجل إجراء المراجعة القضائية الرقابية، التي اتخذت المحكمة العليا قراراً بشأنها في 15 تشرين ال أول / أكتوبر 2009. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني، وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد ا نتهكت حقوقه بموجب الفقرتين 2 و3 (أ) من المادة 14 من العهد، ولكنها تلاحظ أنه لم يتَّهم قط بجريمة جنائية. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن الادعاءات المذكورة أعلاه غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز بسبب انتمائه إلى العرقية الشيشانية، بالنظر إلى أنه يُسمح للمواطنين الكازاخستانيين بالعيش في البلد مع أسرهم في حين حُرم هو من هذا الحق بسبب أصله العرقي مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. بيد أن اللجنة ترى أن ادعاء صاحب البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، ولذلك فإن ادعاءه هذا غير مقبول بموجب المادة 2 وبموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدَّعي استمرار الانتهاكات لحقوقه التي تنص عليها المادة 12، والفقرة 2 من المادة 19، والمادة 23 من العهد. وتلاحظ اللجنة أنه في حين وقع الحدث الذي أثار هذه الادعاءات، وهو منع صاحب البلاغ من دخول البلد، في 24 آب / أغسطس 2008، لم يُسمح لصاحب البلاغ بدخول البلد من جديد حتى 11 نيسان / أبريل 2011، أي بعد أكثر من عام ونصف من دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف. وفضل اً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثار المسائل المذكورة أعلاه في طلب إجراء المراجعة القضائية الرقابية الذي قدمه في 11 أيلول / سبتمبر 2009، والذي بتت فيه المحكمة العليا في 15 تشرين الأول / أكتوبر 2009، أي بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف. ومن ثم، تخلص اللجنة إلى أنه لا شيء يمنعها من النظر في هذه الادعاءات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة بأنه في نيسان / أبريل 2011، سُمح لصاحب البلاغ بدخول كازاخستان من جديد، وأنه يحب اعتبار البلاغ غير مقبول على هذا الأساس. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت، لأغراض المقبولية، أن حقوقه قد تضررت بفعل إجراءات اتخذتها الدولة الطرف لفترة زمنية طويلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ أن القيود التي فُرضت عليه طُبقت بطريقة تعسفية وأنها غير ملائمة وغير متناسبة، وأنه يمكن فرضها عليه من جديد في أي لحظة. ونتيجةً ذلك، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-9 وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية نظراً إلى أنه لم يقدم في المحكمة طعناً في رفض السماح له بالاطلاع على الوثائق المعنية، ولم يعترض على قرار تصنيف الوثائق على أنها سرّية وأنه كانت لديه إمكانية أن يفعل ذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 15، والفقرة 3 من المادة 30 من قانون "أسرار الدولة". وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد طلب مراراً من لجنة الأمن القومي وأمام المحاكم على السواء أن يُسمح له بالاطلاع على المعلومات. كما تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يكن يريد رفع السرية عن المعلومات المتعلقة به لكي يطلع عليها الجمهور، بل كان يرغب فقط في الاطلاع عليها من أجل الدفاع عن حقوقه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أفادت بأن قانونها المحلي والمعاهدة الثنائية التي أبرمتها مع الاتحاد الروسي لا يسمحان لها بأن ترفع السرية عن المعلومات دون الحصول على إذن من سلطات الاتحاد الروسي. وفي حين تدرك اللجنة الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدولة الطرف إزاء الاتحاد الروسي، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم توضح ما يبرر، في ظروف هذه القضية، أن الطلبات المقدمة من صاحب البلاغ إلى المحاكم للسماح له بالاطلاع على المعلومات ذات الصلة بدلاً من الطعن في قرار الدولة الطرف المتعلق باعتبار هذه المعلومات سرية، لا تشكل إجراءً كافياً لغرض حماية حقوقه. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أنه لا شيء يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-10 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادة 12، والفقرة 2 من المادة 19، والمادة 23 من العهد، لأغراض المقبولية وأن الوقائع، كما عرضها صاحب البلاغ، تثير أيضاً مسائل بموجب المادة 17 من العهد.

6-11 وفي ضوء ما تقدم، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ في حدود ما يثيره من مسائل بموجب المادتين 12 و17، والفقرة 2 من المادة 19، والمادة 23 من العهد وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد عرّضت حياته الأسرية للخطر بمنعه تعسفاً من دخول البلد ومن العيش مع زوجته وابنه . و تذكّر اللجنة بأن المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسلّم بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ( ) وأن المادة 17 تنص على حق كل شخص في أن يُحمى من التدخل التعسفي أو غير القانوني في هذا الحق ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد بإمكانية وجود حالات قد يؤدي فيها رفض دولة طرف السماح لفرد من أفراد أسرة ما بالبقاء في إقليمها إلى التدخل في الحياة الأسرية لذلك الشخص، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 17 و23 ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مجرد إقامة أفراد أسرة صاحب البلاغ في إقليم الدولة الطرف لا يكفل بالضرورة حقه هو في دخول إقليم تلك الدولة من جدي د. و يجوز للدولة الطرف بموجب أنظمتها المتعلقة بالهجرة أن ترفض منح حق الدخول من جديد إذا كانت تتوخى هدفاً مشروعاً. بيد أن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة ولا تجوز ممارستها بشكل تعس في. و تشير اللجنة إلى أنه لكي يكون أي تدخل في الحياة الأسرية جائزاً بموجب المادة 17، فإنه يجب أن يفي في آن واحد بعدة شروط مبينة في الفقرة 1، أي يجب أن ينص عليه القانون، وأن يكون مطابقاً لأحكام العهد وأهدافه وأغراضه، وأن يكون معقولاً في ظل الظروف الخاصة للقضية ( ) .

7-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان يقيم بصورة قانونية في إقليم الدولة الطرف منذ عام 1994، وأنه كان لديه تصريح إقامة دائمة منذ عام 2000، وهو تصريح لم يُلغ أبداً؛ وأنه متزوج بمواطنة من الدولة الطرف، وأن ابنه من مواطني الدولة الطرف، وأن صاحب البلاغ قد نمّى حياة خاصة وأسرية في الدولة الطرف على مدى 14 عام اً قبل منعه من دخول البلد. وترى اللجنة أن الأمر الذي لا جدال فيه والذي يتمثل في منع الدولة الطرف لصاحب البلاغ من دخول البلد، الذي كان يعيش فيه بصفة دائمة مع زوجته وابنه، يشكل تدخل اً في حياته الأسرية. ويثير هذا الأمر سؤال ما إذا كان هذا التدخل تعسفي اً ومخالف اً للمادتين 17 و23 من العهد.

7-4 وتشير اللجنة إلى أن مفهوم "التعسف" يشمل عناصر عدم الملاءمة، والإجحاف، وعدم إمكانية التنبؤ، وعدم مراعاة الأصول القانونية ( ) . وفي القضية الحالية، قيمت اللجنة ما إذا كان قرار حرمان صاحب البلاغ من حق دخول إقليم الدولة الطرف قد اتُخذ على أساس تقدير مناسب للظروف وتقييم للمخاطر التي تهدد الأمن القومي للدولة الطرف، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

7-5 وتلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف مرات عديدة إلى أن لديها معلومات تفيد بأن صاحب البلاغ كان متورط اً في بعض "الأنشطة غير القانونية" وغير المحددة، يُفترض أنها حدثت في إقليم الاتحاد الروسي، الذي قدم المعلومات، وأن الدولة الطرف قد خلصت منها إلى نتيجة مفادها أن "النشاط غير القانوني" المشار إليه أعلاه يجعل من صاحب البلاغ شخصاً خطيراً على سلامة مجتمع ودولة كازاخستان. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ خضعت للتقييم من جانب السلطات الكازاخستانية. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه لم يقدَّم أي دليل على أن لجنة الأمن القومي أو المحاكم الوطنية قد حققت في الظروف ذات الصلة، أو أجرت مقابلات مع صاحب البلاغ أو استجوابات له بشأن ظروف القضية. ويبدو أن قرار منع الدخول قد اتُخذ بالاستناد فقط إلى المعلومات الواردة من دولة أخرى في غياب أي إجراء رسمي للتحقّق من مصداقية المعلومات. وتلاحظ اللجنة أنه لم يكن مسموحاً لصاحب البلاغ بدخول إقليم الدولة الطرف لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. وأنه لم يُخبر بالأسباب المحددة الكامنة وراء هذا القرار، ولم يُمنح إمكانية الاطلاع على المعلومات (ملف القضية) من أجل الطعن فيها. وعلاوة على ذلك، فإن الدولة الطرف قد سمحت لصاحب البلاغ بدخول البلد من جديد بالاستناد إلى معلومات استخباراتية تفيد بأنه ترك أنشطته غير القانونية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم تُجر أبداً أي تحقيقات جنائية ضد صاحب البلاغ، لا في الدولة الطرف ولا في الاتحاد الروسي، وأن تقييد حريته في التنقّل لم يكن إلا على أساس معلومات تلقتها الدولة الطرف من دوائر الاستخبارات التابعة لدولة أخرى.

7-6 وتحيط اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف ال ق ائل إنها لم تمنع أسرة صاحب البلاغ من اللحاق به في الاتحاد الروسي. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي لم يُعترض عليها المقدمة من صاحب البلاغ والتي تفيد بأنه يجوز السماح لأسرة صاحب البلاغ بدخول إقليم الاتحاد الروسي ولكن فقط لفترات زمنية محدودة. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ كان يقيم بصورة قانونية في كازاخستان منذ عام 1994 وأن حياته الأسرية قد جرت مجراها في ذلك البلد. ولذلك، فإن إمكانية انتقال أسرة صاحب البلاغ إلى الاتحاد الروسي مؤقت اً لا يمكن اعتبارها، في هذه الحالة، بديلاً عملياً.

7-7 وتلاحظ اللجنة أنه لم يجر التحقّق في إطار أي إجراء من الإجراءات القانونية المعترض عليها من أن صاحب البلاغ يشكل أي تهديد للأمن القومي للدولة الطرف أو للنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة فيها، أو لحقوق الآخرين وحرياتهم. ولذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد أخفقت في تبرير تدخلها في حق صاحب البلاغ المحمي بموجب المادتين 17 و23 من العهد، وأن رفض السماح لصاحب البلاغ دون مبرر بدخول إقليم الدولة الطرف يشكل تدخلاً تعسفياً في الحياة الأسرية، بما يتعارض مع أحكام المادتين 17 و23 من العهد فيما يتعلق بصاحب البلاغ ( ) .

7-8 وفي ضوء استنتاج اللجنة أنه حدث انتهاك للمادتين 17 و23 من العهد، فإنها لن تعرب عن رأيها بشأن احتمال وقوع انتهاكات للمادتين 12 و19 من العهد.

8- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاكات من جانب كازاخستان لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 17 و23 من العهد.

9- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً ومناسباً، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب. كما أن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

10- وإن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود (اللجنة) أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وأن تترجمها إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف وأن تعممها على نطاق واسع.

التذييل

رأي مشترك أعرب عنه أعضاء اللجنة السيد جيرالد ل. نومان والسيد يوجي إواساوا والسيد فالتر كالين (رأي مؤيد)

1- إننا نتفق تماماً مع تحليل اللجنة واستنتاجاتها بشأن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ. ونحن نكتب لنعرب عن عدم اتفاقنا مع جانب واحد من قرارات الأغلبية بشأن المقبولية. ففي الفقرة 6-10، تفيد الأغلبية بأن صاحب البلاغ قد دعم ادعاءه بما يكفي من الأدلة بموجب المادة 12 لأغراض المقبولية، وهي تعرب عن الرأي نفسه فيما يخص مرحلة الأسس الموضوعية، بينما في الفقرة 7-8، ترفض الأغلبية النظر في ادعاء صاحب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية. وهذا أسلوب تستخدمه اللجنة أحياناً لتتجنب معالجة ادعاء تكون أسسه الموضوعية موضع شك كبير. ونحن نعتقد أنه كان ينبغي للجنة أن تتخذ موقفاً واضحاً وأن تعتبر هذا البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي . فحالة صاحب البلاغ تقع خارج نطاق الفقرة 4 من المادة 12، لأن ادعاءاته تبرهن على أن كازاخستان ليست "بلده".

2- ويؤكد صاحب البلاغ أنه مواطن روسي، مولود في عام 1971، وقد وصل أول مرة إلى كازاخستان المجاورة في عام 1994، ومُنح تصريح إقامة دائمة هناك في عام 2000. وفي عام 2008، زار أقاربه في بلد جنسيته لمدة تزيد على ستة أشهر، وعندما حاول العودة إلى كازاخستان مُنع من دخول البلد. ويتضح من هذه الوقائع أن "بلده" هو الاتحاد الروسي، وليس كازاخستان، بصرف النظر عن جنسية زوجته وطفله.

3- والقصد من الفقرة 4 من الفقرة 12 هو توفير حماية قوية بشكل غير معتاد - أي أكثر من معيار التناسبية المعتاد - لحق رعايا دولة ما في البقاء في بلدهم وفي العودة إلى بلدهم بعد سفرهم إلى الخارج. وتشير بنية المادة 12، وهو ما تؤكده الأعمال التحضيرية المتعلقة بها، إلى أن هذه المادة قد صيغت بعناية لكي لا يكون حق المواطنين هذا خاضعاً للقيود المفروضة على حرية التنقل التي تجيزها الفقرة 3 من المادة 12 ( ) . و تبرهن الأعمال التحضيرية أيضاً على أن هذا النص قد صيغ بشأن "بلد" الفرد وليس "بلد جنسيته"، من أجل حماية المواطنين من عملية ذات مرحلتين، أولاهما هي تجريدهم من الجنسية ثم تطبيق إجراءات طرد الأجانب المنصوص عليها في المادة 13 (الوثيقة A/C.3/SR.954، الفقرة 35).

4- وقد ضمَّنت اللجنة هذا الهامش التحذيري بعض ظلال الحالات الإضافية. إذ يقدّم التعليق العام للجنة رقم 27 كأمثلة إضافية على ذلك " حالة أشخاص أُدمج بلد جنسيتهم في كيان قومي آخر، أو جرى تحويله إلى كيان كهذا، وحُرموا من جنسية هذا الكيان الجديد "، وربما أيضاً حالة "الأشخاص عديمي الجنسية المحرومين تعسفاً من الحق في اكتساب جنسية بلد إقامتهم" (الفقرة 20). ولكن اللجنة لم توسع قط نطاق هذا المستوى المرتفع إلى أبعد حد من الحماية ليشمل الأعداد الهائلة من المقيمين الأجانب الذين لديهم بالفعل بلد جنسية والذين يحافظون على صلاتهم به ( ) . فكثير من هؤلاء المقيمين الأجانب لديهم فرد من الأسرة يحمل جنسية بلد إقامتهم، بما في ذلك في البلدان التي تُمنح فيها الجنسية عند الولادة داخل إقليمها. وتُحمى الروابط المتعددة لهؤلاء المقيمين الأجانب من التدخل التعسفي بموجب المادتين 17 و23 من العهد عن طريق إجراء تحليل للتناسبية يراعي على النحو الواجب مصالح هؤلاء وفي الوقت نفسه الشواغل التقليدية بما فيها النظام العام والأمن القومي اللذين تستنير بهما على نحو مشروع قوانين الدول الأطراف المتعلقة بالهجرة.

5- ولن يكون لدى اللجنة أي أساس مشروع لمنح صاحب البلاغ جنسية ثانية بحكم الواقع من خلال جعله يدخل ضمن نطاق الفقرة 4 من المادة 12. وفضلاً عن ذلك، فمن شأن هذه القراءة الخاطئة للنص أن تؤدي إلى حدوث نتائج عكسية بالنسبة إلى المهاجرين - فهي قد تجعل الدول الأطراف أقل كرماً مما هي عليه حالياً فيما يخص سماحها للرعايا الأجانب بالإقامة في أراضيها - الأمر الذي لا يقتضيه منها العهد في المقام الأول.

6- وقد ينطوي أيضاً الإفراط في توسيع نطاق الفقرة 4 من المادة 12 على خطر تقويض الحماية الأساسية التي صُمم هذا النص لإتاحتها. والوظيفة الرئيسية لحق الفرد في دخول بلده هي فرض حاجز عال جداً أمام الدولة يحول دول نفي أي دولة لمواطنيها، أو منعها لهم من العودة إليها ( ) .

7- وبدلاً من ذلك، يتحدث صاحب البلاغ عن هذه القضية وكأن التناسبية بموجب الفقرة 3 من المادة 12 هي المعيار الواجب التطبيق، وترد عليه الدولة الطرف في الاتجاه نفسه، مستشهدةً بمبادئ سيراكيوزا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقييد. وبالنظر إلى الشواغل المتعلقة بالأمن القومي التي أثارتها الدولة الطرف، فإن ما قُدِّم لصاحب البلاغ أمر يمكن فهمه، وتأخذ الأغلبية معقولية إجراءات الدولة بعين الاعتبار في تحليلها الاعتيادي لما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 17 و23 أم لا برفض دخول مقيم أجنبي عائد. ولكن ليس هذا هو التحليل الذي ينبغي أن تطبقه اللجنة لو كان صاحب البلاغ مواطناً كازاخستانياً أو كان ذا وضع مماثل لوضع المواطن.

8- وينص العهد على حماية أقوى بكثير فيما يخص الأشخاص الذين لهم الحق فعل اً في التمتع بالحماية بموجب الفقرة 4 من المادة 12. وقد لاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم 27 أنه "قلَّما تكون هناك ظروف - إذا وجدت أصلاً - يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده " . وتمثل الجنسية أمراً مُستحدثاً أساسياً من مُستحدثات القانون الدولي، ويُعترف بأهميتها أيضاً في الفقرة 3 من المادة 24 من العهد، ويشكل حق المواطنين في العودة إلى بلدهم حقاً شبه مطلق ( ) .

9- وإن توسيع نطاق تغطية الفقرة 4 من المادة 12 ليشمل جميع المقيمين الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة، أو المقيمين الأجانب ذوي الأسر التي تضم مواطنين، سيؤدي لا محالة إلى إضعاف معيار الحماية. وسيصبح السؤال، على النحو الذي يطرحه صاحب البلاغ، هو ما إذا كان منع الدخول يشكل أمراً غير متناسب في ضوء جميع الظروف ذات الصلة. ويستفيد صاحب البلاغ بالفعل من هذا التساؤل بموجب مواد أخرى من العهد. ومن شأن تفكيك الضمانة المنصوص عليها بصورة مستقلة في الفقرة 4 من المادة 12، لكي تشمل أشخاصاً لهم وضع صاحب البلاغ، أن يشكل انتكاسة في مجال حقوق الإ نسان .

رأي فردي أعربت عنه عضو اللجنة السيدة أنيا زايبرت - فور (رأي مؤيد)

1- إنني أكتب هذا الرأي بشكل منفصل من أجل توضيح السبب وراء عدم استفادة صاحب هذا البلاغ من الحماية التي توفرها الفقرة 4 من المادة 12، ومن أجل تبديد أي سوء فهم قد ينشأ عن قرار اللجنة بشأن المقبولية.

2- فقد كان قرار إعلان أن البلاغ مقبول، بقدر ما يثيره من مسائل في إطار المادة 12، قراراً إجرائياً ينبغي ألا يفسَّر على أنه قرار موضوعي، وألا يفسَّر من باب أولى على أنه تأكيد لتفسير واسع بشكل مفرط للفقرة 4 من المادة 12. وعندما قررت اللجنة أن تمد نطاق ادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالمادة 12 لكي يشمل الأسس الموضوعية، فإنها افترضت أن تحديد ما إذا كانت الفقرة 4 من المادة 12 تنطبق على حالة صاحب البلاغ أم لا هو أمر يتطلب إجراء تحليل موضوعي لما إذا كان من الممكن اعتبار كازاخستان هي بلد صاحب البلاغ بالمعنى المقصود في هذا النص. وعند النظر في الأسس الموضوعية، امتنعت اللجنة عن تناول هذا الادعاء في ضوء استنتاجها أن هناك انتهاكاً للمادتين 17 و23 من العهد (الفقرة 7-8). وبناء ً على ذلك، فإن قرار اللجنة ألا تبدي رأيها بشأن الانتهاك المدَّعى للمادة 12 لم يستند إلى أي استنتاج بأن إقامة صاحب البلاغ إقامة دائمة في الدولة الطرف أمر كافٍ لتوفير الحماية لصاحب البلاغ بموجب الفقرة 4 من المادة 12. ويعكس القرار بالأحرى حقيقة أن المسائل الأساسية التي أُثيرت في هذه القضية تتصل بالمادتين 17 و23.

3- ولو كانت اللجنة قد اختارت اتخاذ وجهة نظر فيما يتعلق بجوهر ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 12، لكنتُ قد أخذت بالنهج الذي أعرب عنه السادة نومان، وإواساوا، وكالين في رأيهم الفردي لأن حالة صاحب البلاغ تقع خارج نطاق هذا النص. وعلى الرغم من أن المادة 12 لا تشير إلى الجنسية، فإن الإشارة إلى حق كل شخص في "الدخول إلى بلده" تحمي أول اً وقبل كل شيء رعايا الدولة الذين يتبعونها هي نفسها. وقد سلّمت اللجنة في قضايا سابقة بأن هذا النص لا يقتصر تماماً على المواطنين ولكنه قد يشمل فئات محددة من الأفراد الذين، وإن لم يكونوا مواطنين بالمعنى الرسمي، يمكن مقارنتهم بالمواطنين، والذين يحتاجون إلى الحماية بالقدر نفسه نظراً إلى أسباب خاصة ( ) . وبناء ً على ذلك، توضح اللجنة في تعليقها العام رقم 27 أن هذه الحماية تمتد إلى الحالات التي يفتقر فيها شخص إلى الحماية التي تتيحها جنسيته بالنظر إلى أنه محروم من أي جنسية فعلية ( ) . وتقدم اللجنة كأمثلة على ذلك حالات "مواطني بلد سُحبت منهم جنسيته بالمخالفة للقانون الدولي"، و"الأشخاص الذين تم إدماج بلد جنسيتهم أو استيعابه في كيان وطني آخر حرموا من الجنسية فيه"، و"الأشخاص عديمي الجنسية المحرومين تعسفاً من حق اكتساب جنسية بلد إقامتهم" ( ) .

4- ولا ينطبق أي من الأمثلة المقدمة في التعليق العام على هذه القضية. وما من شك في أن صاحب البلاغ يحمل جنسية فعلية، وهي جنسية الاتحاد الروسي. ومع أن صاحب البلاغ قد عاش في كازاخستان منذ عام 1994، فإنه ما زال مواطناً من مواطني الاتحاد الروسي. وإقامته الطويلة الأمد والمشروعة في كازاخستان وروابطه الأسرية في الدولة الطرف لا تجعل من كازاخستان "بلده" عملاً بالفقرة 4 من المادة 12. ولذلك فعندما حاول العودة إلى كازاخستان بعد زيارة أقاربه في بلد جنسيته والتي دامت ستة أشهر، لم يمكن له طلب الحماية بموجب هذا النص.

5- ومع ذلك، فإن صاحب البلاغ يتمتع بالحماية بموجب العهد، لأن روابطه الشخصية والأسرية محمية فعلياً بموجب المادتين 17 و23. ولهذا استنتجت اللجنة وقوع انتهاك لهذين الحكمين في هذه القضية. ولكن نظراً إلى الأسباب المبينة أعلاه، لم يكن بإمكان اللجنة أن تتجاوز هذا الاستنتاج بتوسيع نطاق الفقرة 4 من المادة 12 توسيعاً مفرطاً بالإشارة فقط إلى إقامة صاحب البلاغ الطويلة الأمد في الدولة الطرف وإلى روابطه الشخصية والأسرية فيها.

رأي فردي أعرب عنه عضو اللجنة السيد يوفال شاني (رأي مؤيد)

1- في حين أتفق تماماً مع آراء اللجنة، أود أن أوضح أنه لو كانت اللجنة قد قررت تناول الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 12، كنت سأدعم كذلك الاستنتاج القائل بوقوع انتهاك للفقرة 4 من هذه المادة للأسباب الواردة أدناه.

2- فالفقرة 4 من المادة 12 من العهد تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده". وقد ظلت اللجنة تفهم مصطلح "بلده" دائم اً على أنه لا يشمل بلد جنسية شخص ما فحسب، بل أيضاً البلد الذي يرتبط به الشخص "بروابط أو استحقاقات خاصة" ( ) .

3- وعلى الرغم من أن الرأيين المؤيِّدين المذيَّلة بهما آراء اللجنة يؤكدان الأمثلة المقدمة في الفقرة 20 من التعليق العام 27 بشأن تطبيق الفقرة 4 من المادة 12 على غير المواطنين، وهو تطبيق يتصل بظروف فريدة من نوعها تشمل الأشخاص الذين سُحبت منهم جنسيتهم، والأشخاص المقيمين في بلدان أدمجت في دول أخرى، والأشخاص العديمي الجنسية، ولم يُقصَد قط من هذه الأمثلة أن تكون جامعة بطبيعتها. بل على العكس، يشير نص الفقرة 20 بالتحديد إلى "فئات أخرى من الأشخاص المقيمين منذ فترة طويلة". وعلاوة على ذلك، فإن الرأييْن المؤيديْن يقللان من أهمية المعيار القانوني الشامل الذي أُدرج في الفقرة 20 من التعليق العام رقم 27 - أي أن مصطلح "بلده" ينطبق " على الأقل على كل شخص لا يمكن اعتباره ، بحكم روابطه الخاصة ببلد من البلدان أو بحكم استحقاقاته في مواجهة بلد، مجرد أجنبي في هذا البلد " (التأكيد مضاف). وفي الواقع، كان رأي اللجنة فيما مضى هو أنه عندما يكون لدى أي فرد صلات وثيقة ودائمة مع بلد ما ( ) ، فينبغي ألا يُحرم تعسفاً من الحق في دخول ذلك البلد ( ) .

4- وأود أيضاً أن أعرب، في هذا الصدد، عن عدم اتفاقي مع قراءة التاريخ ذي الصلة للعهد التي قُدمت في الرأيين المؤيدين، والتي تعني ضمناً أن مصالح المقيمين الدائمين منذ مدة طويلة فيما يخص العودة إلى بلد إقامتهم لم تشكل بالنسبة إلى واضعي العهد مصالح مهمة تستحق الحماية بموجب الفقرة 4 من المادة 12. بل على العكس، كانت هناك إشارات قوية في الأعمال التحضيرية إلى أن الصيغة الأصلية لنص الفقرة، التي شملت المواطنين فقط، قد غُيرت تحديداً لكي تشمل مصالح بعض المقيمين الدائمين (الوثيقة E/2256–E/CN.4/669، الفقرة 195) ( ) .

5- وبالنظر إلى قوة الروابط والاستحقاقات التي يتمتع بها بعض المقيمين الدائمين منذ مدة طويلة إزاء البلد الذي يمارسون فيه عادةً حقوق الإنسان الخاصة بهم، فإن مصلحتهم في العودة إلى بلدهم تستحق مستوى أعلى من الحماية مماثلاً لمستوى الحماية الذي يوفَّر للمواطنين - أي أن التدخل في حق شخص في دخول بلده لا يمكن أن يعتبر غير تعسفي إلا في حال الاحتجاج بأقوى مبرر ( ) ( ) . وفي الواقع، قد تكون مصلحة بعض المقيمين الدائمين منذ مدة طويلة في دخول بلدهم أهم من مصلحة بعض المواطنين الذين تربطهم بدولة جنسيتهم روابط ضعيفة، وبالتالي تستحق هذه المصالح على الأقل الحماية من التدخل التعسفي في حقهم في العودة، بالقدر نفسه الذي يوفَّر للمواطنين ( ) .

6- وبينما يكون من الصحيح أنه في بعض الحالات (مثل البلاغ الحالي)، قد توفر المادتان 17 و23 حماية كافية للمقيمين الدائمين منذ مدة طويلة وتجعلان من حمايتهم بموجب الفقرة 4 من المادة 12 أمراً لا حاجة له (ويصدق الأمر نفسه على المواطنين)، فإن من الواضح أنه قد تكون هناك ظروف تتعلق بأفراد ليست لديهم حياة أسرية قائمة، وتكون فيها الحماية بموجب المادتين 17 و23 غير كافية للدفاع عن مصالحهم المشروعة.

7- وفي هذه القضية، انتقل صاحب البلاغ إلى كازاخستان في عام 1994، وحصل على تصريح الإقامة الدائمة هناك في عام 2000. وتزوج وأصبح لديه طفل في كازاخستان. وبالتالي، عندما مُنع من دخول كازاخستان من جديد في عام 2008، بعد زيارة والديه في الاتحاد الروسي، كان حينها بالفعل مقيماً دائماً منذ مدة طويلة في كازاخستان وكانت لديه روابط وثيقة ودائمة بالبلد. ولهذا، فإنني مقتنع بأنه لا يمكن اعتباره "مجرد أجنبي" في ذلك البلد، ولم أكن لأواجه أي صعوبة في قبول ادعاء صاحب البلاغ أن كازاخستان هي بلده - وهو ادعاء لم تعترض عليه الدولة الطرف ( ) . ولو أن اللجنة قررت النظر في الأسس الموضوعية لهذا الادعاء بعينه من جانب صاحب البلاغ، لكنت قد طبقتُ بناء ً على ذلك استنتاج اللجنة الوارد في الفقرة 7-7 من آرائها وهو أن تدخل الدولة كان تعسفياً من حيث طبيعته أيضاً فيما يتعلق بحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 4 من المادة 12.