الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/1860/2009

Distr.: General

4 September 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1860/ 2009

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7 - ٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٤)

المقدم من : مفتاح يونس مفتاح الرباسي (تمث له منظمة الكرامة لحقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية : عبد الناصر يونس مفتاح الرباسي (شقيق صاحب البلاغ) وصاحب البلاغ

الدولة الطرف : ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ : ١٦ كانون الأول/ديس مبر ٢٠٠٨ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف بتاريخ ٢٨ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٩

تاريخ اعتماد الآراء : 18 تموز/يوليه 2014

الموضوع : احتجاز شقيق صاحب البلاغ

المسائل الموضوعية : الاختفاء القسري، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية ، وحق الفرد في الحرية وفي أمنه الشخصي، وحق جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم، والحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية التعبير، والاعتراف بالشخصية القانونية للفرد، والحق في الانتصاف الفعال

المسائل الإجرائية : عدم تعاون الدولة الطرف، بحث نفس المسألة بموجب إجراء دولي آخر

مواد العهد : الفقرة 3 من المادة 2؛ و الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة ٧ ؛ و الفقرات 1-4 من المادة 9؛ و الفقرة 1 من المادة 10؛ و الفقرتان 1 و3 من المادة 14؛ والمادتان ١٦ و19

مواد البروتوكول الاختي اري : الفقرة 2(أ) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111 )

بشأن

البلاغ رقم 1860/2009 *

المقدم من : مفتاح يونس مفتاح الرباسي (تمثله منظمة الكرامة لحقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية : عبد الناصر يونس مفتاح الرباسي (شقيق صاحب البلاغ) وصاحب البلاغ

الدولة الطرف : ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ : ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخ اص بالحقوق المدنية والسياسية،

وق د اجتمعت في ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٤،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1860/2009، المقدم إليها نيابة عن مفتاح يونس مفتاح الرباسي، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتاب ية التي أتاحها لها صاحب البلاغ،

تعتمد القرار التالي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو مفتاح يونس مفتاح الرباسي، مواطن ليبي مولود في عام 1959 . و هو يدعي أن شقيقه عبد الناصر يونس مفتاح الرباسي، وهو مواطن ليبي مولود في عام 1965، هو ضحية ل انتهاك ليبيا ( ) للفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ ٧ ؛ والفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرت ي ن 1 و3 من المادة 14؛ ١٦ ؛ والمادة 19 من العهد. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أنه هو نفسه ضحية انتهاك أحكام الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 7 من العهد. ويمثل صاحب البلاغ محام.

1-2 وفي 28 كانون الثاني/يناير 2009، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة شقيق صاحب البلاغ وأمنه وسلامته الشخصية، حتّى لا يلحق به ضرر لا يمكن جبره، وإبلاغها بالتدابير المتخذة في غضون 30 يوماً من هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 عبد الناصر يونس مفتاح الرباسي، وهو أخصائي اجتماعي وموظف سابق في مكتب الضمان الاجتماعي في مدينة بني وليد، ألقي القبض عليه في 3 كانون الثاني/يناير 2003 على أيدي رجال من جهاز الأمن الداخلي الليبي. ولم تقدَّم أي أسباب لتوقيفه. واقتيد إلى مكتب الأمن الداخلي في بني وليد، ثم نقل إلى طرابلس في 5 كانون الثاني/يناير‏2003 . واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر في مكان مجهول. ولم تكن أسرته تعرف مكان وجوده. وأثناء تلك الفترة، تعرض السيد الرباسي للتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في ظروف لا إنسانية، تضمنت احتجازه في زنزانة انفرادية لم يسمح له بمغادرتها إطلاق اً.

2-2 ويرى صاحب البلاغ أن توقيف السيد الرباسي يعود إلى توجيهه رسالة إلكترونية في حزيران/يونيه 2002، إلى عرب تايمزArabTimes، وهي صحيفة عربية - أمريكية تتخذ من شبكة ال إنترن ت موقع اً لها، انتقد فيها القيادة السياسية في ليبيا، وسعى للحصول على مساعدة الصحيفة من أجل نشر كتاب عن الحالة السياسية والاقتصادية في البلد. وطلب أيض اً الحفاظ على سرية رسالته.

2-3 وفي 26 حزيران/يونيه 2003، أدانت السيد الرباسي محكمة الشعب، وهي محكمة خاصة، ب تهمة " المساس بسمعة قائد الثورة"، خرق اً للمادة 164 م ن قانون العقوبات الليبي ( ) . وفي 28 تموز/يوليه 2003، أُنزلت بحقه عقوبة بالسجن لمدة 15 سنة. وكان السيد الرباسي، عند تقديم صاحب البلاغ الرسالة الأولى، لا يزال يقضي عقوبته في سجن أبو سليم في طرابلس.

2-4 ولم يسمح للسيد الرباسي بالاتصال بمحام في أي مرحلة من مراحل احتجازه في الحبس الانفرادي أو أثناء الإجراءات أمام المحكمة. وكانت جلسات محكمة الشعب مغلقة مُنع أثناءها أفرا د أسرة السيد الرباسي من حضورها.

2-5 ولمدة سنتين، 2006-2007، ودون أي تفسير، مُنعت أسرة السيد الرباسي من زيارته في السجن. ويدّعي صاحب البلاغ أن السيد الرباسي مُنع خلال هذه الفترة من إجراء أي اتصال بأسرته أو بالعالم الخارجي. واحتُجز دون الحصول على أي حماية من جانب النظام القانوني، حيث كان موظفو السجون وحدهم على علم باحتجازه. وفي عام 2008، سُمح لأفراد أسرته بزيارته في مناسبتين بعد أن علموا من أسر السجناء ا لآخرين بإمكانية القيام بزيارات.

2-6 وعُرضت قضية السيد الرباسي على الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي أصدر في 30 آب/أغسطس 2005 الرأي رقم 27/2005. وبعد أن أعرب الفريق العامل عن أسفه لعدم تعاون الدولة الطرف، خلص إلى أن حرمان السيد الرباسي من حريته تعسفي، وطلب إلى الدولة الطرف تدارك هذا الوضع بما يتفق مع أحكام ا لعهد.

2-7 ويدفع صاحب البلاغ بأن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة أو فعالة في ليبيا بالنسبة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بسبب عدم استقلال الجهاز القضائي. فقد أُنشئت محكمة الشعب لمحاكمة الجرائم السياسية خارج المنظومة القضائية العادية وأصبحت معروفة بمحاكماتها المتحيزة ذات الدوافع السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن الخوف من الانتقام في حالات الانتهاكات بدوافع سياسية يجعل أي وسيلة انتصاف قضائية غير متاحة أو غير فعالة. وإن محاكمة السيد الرباسي أمام محكمة خاصة تبين أن السلطات الليبية تعتبر هذه القضية سياسية الطابع. وكثيرا ً ما يؤدي خوض غمار السياسة إلى المضايقة أو الضغط أو التهديد أو سلب الحرية أو التعذيب أو القتل بحق ك ُ ل ّ من ي ُ نظر إليهم على أنهم يعارضون النظام وبحق أسرهم. وبالتالي، وبالنظر إلى عدم فعالية سبل الانتصاف المحلية القائمة بحكم الأمر الواقع وعدم توافر سبل الانتصاف هذه (بسبب الخوف العام من الأعمال الانتقامية ضد أي شخص ينظر إليه على أنه يرتبط بالمعتقلين السياسيين)، يدفع صاحب البلاغ بأنه ينبغي إعفاؤه م ن استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

2-8 وبغض النظر عما تقدم، جرّب صاحب البلاغ وأسرته قنوات غير قضائية للطعن في شرعية احتجاز السيد الرباسي. فقدما القضية إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وأحالا الرأي الذي أصدره في شكل رسالة موجهة إلى رئيس مؤسسة القذافي الدولية للجمعيات الخيرية. فلم يتلقّ ي ا أي رد. وفي الفترة 2005-2006، اتصلت الأسرة "بالقيادة الشعبية" (المنظمات المحلية التي تعنى بالرعاية الاجتماعية) في كل من بني وليد وعلى الصعيد الوطني، لالتماس المساعدة فيما يتعلق باحتجاز السيد الرباسي. ومع ذلك، لم تجد جميع هذه المساعي نفع اً.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من العهد بتعريض شقيقه للاحتجاز في الحبس الانفرادي في أماكن غير معروفة في الفترة بين ك انون الثاني/يناير وحزيران/يونيه ‏ 2003 . وإن و ضع المحتجز كلي اً تحت رحمة مسؤولي الاحتجاز أمر ي ف ضي في حد ذاته إلى انتهاكات جسيمة ويشكل تهديد اً خطير اً لحياته.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف، بتعريض شقيقه للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية أثناء الاحتجاز، قد انتهكت المادة 7 من العهد. فقد تعرض شقيقه للاختفاء القسري مرتين. أول اً، أثناء الستة أشهر التي تلت توقيفه، حُرم خلالها من أي اتصال بأسرته أو بمحام، وكذلك من أي تدقيق قضائي في احتجازه. وثاني اً، في فترة السنتين 2006-2007، عندما مُنع من إجراء أي اتصال بأسرته أو بالعالم الخارجي. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض السيد الرباسي للتعذيب وفق اً للشهادات الواردة من سجناء سابقين، مما يشكل أيض اً انتهاك اً للمادة 7 من العهد.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن شقيق ه كان أيض اً ضحية لانتهاك المادة 9. فقد ألقى رجال الأمن الداخلي القبض عليه دون أي أساس قانوني ودون أي تخويل من السلطة القضائية أو أي تبرير في القانون عن أفعالهم. واحتجز في الحبس الاحتياطي لمدة تتجاوز بكثير المدة القصوى التي يسمح بها القانون الليبي. فالمادتان 122 و123 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي ينص على حد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي تصل إلى 15 يوم اً، لا يمكن أن تمتد إلى 45 يوم اً إلا إذا رأى قاضي التحقيق ضرورة ذلك. ومن ثم، فإن احتجازه لمدة تزيد على ستة أشهر قبل إدانته وإصدار حكم بحقه غير قانونيين أيض اً، بما ينتهك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

3-4 وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9، يدّعي صاحب البلاغ أنها انتُهكت لأن العملاء الذين تولوا توقيفه لم يبرزوا أمراً للقيام بذلك، ولم يبرروا أيض اً أسباب توقيفه. ولم يبلغ السيد الرباسي رسمي اً بالتهم الموجهة إليه إلا بعد ستة أشهر. وعلاوة على ذلك، فإن التأخير في مثوله أمام السلطة القضائية بعد إلقاء القبض عليه وعدم تقديمه إلى المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنه يشكل انتهاك اً للفقرة 3 من المادة 9.

3-5 وحُرم السيد الرباسي من إمكانية الطعن في مشروعية احتجازه أمام محكمة، ولم يتصل بمحام أو بأسرته أو بأي شخص آخر يمكن أن يبادر إلى اتخاذ إجراء قانوني بالنيابة عنه. وتشكل هذه الوقائع انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

3-6 وبما أن السيد الرباسي تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مما يشكل انتهاك اً للمادة 7، بينما كان في السجن، من الواضح أنه لم يعامل معاملة إنسانية تصون كرامته. وبالتالي، فإن الحوادث المذكورة أعلاه أيض اً تنطوي على انتهاك للمادة 10 من العهد.

3-7 وانتهكت الدولة الطرف حق السيد الرباسي في محاكمة عادلة. وعقدت جلسة الاستماع أمام محكمة خاصة، خارج النظام القضائي العادي، دون أسس موضوعية ومعقولة، الأمر الذي يشكل في حد ذاته انتهاك اً للحق في المساواة أمام المحاكم. وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك فصل بين السلطات في ليبيا وكانت المحاكم خاضعة لسيطرة العقيد القذافي، الذي كان يجوز له أن يتدخل في الأحكام وأن يغيرها، أو حتى أن يجلس في إحدى محاكم الاستئناف. وهذا الافتقار إلى التمييز بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفي نظام المحاكم الليبية بشكل عام، فضل اً عن الممارسة المتمثلة في التدخل السياسي الواضح في الأحكام، يشيران بوضوح إلى أن المحكمة التي حاكمت السيد الرباسي لم تستوف شرط الاستقلالية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفضل اً عن ذلك، لم تعقد جلسات المحكمة بصورة علنية ولم يُسمح لأسرة السيد الرباسي بحضورها. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً بأن عدم تمكين شقيقه من الاستفادة من خدمات محام يشكل انتهاك اً للفقرة 3(ب) من المادة 14.

3-8 ويؤكد صاحب البلاغ أن حق شقيقه في الاعتراف بشخصيته القانونية المكفول بموجب المادة 16 من العهد انتُهك نتيجة اختفائه القسري.

3-9 ويشير صاحب البلاغ إلى رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي قضى بأن رسالة بريد إلكتروني موجهة من السيد الرباسي إلى ع رب تايم ز في حزيران/يونيه 2002، التي يبدو أنه أعرب فيها عن رأي ناقد للقائد السياسي الأعلى في ليبيا لم تتجاوز الحدود المسموح بها لحريته في التعبير. ولم يسْع السيد الرباسي إلا لالتماس مساعدة الصحيفة على نشر كتاب. ولذلك، جرى التحجج بأن سلب الحرية كان بدافع ممارسة الحق في حرية التعبير. وهو حرمان يشكل انتهاك اً للفقرتين 1 و2 من المادة 19. وليس هناك ما يبرر الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بموجب الفقرة 3 من المادة 19.

3-10 ويدعي صاحب البلاغ أنه وأسرته عان و ا آلام اً عاطفية ونفسية شديدة بسبب عدم تمكنهم من ال حصول على معلومات عن مصير شقيقه ، والخوف على سلامته أثناء فترات اختفائه. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف انتهكت أيض اً المادة 7.

3-11 ويدعي صاحب البلاغ أن هو شخصي اً وشقيقه ضحيتا انتهاك الفقرة 3 من المادة 2، لأنهما لم يتمكنا من الحصول على أي جبر لضرر اللاحق بهما من الدولة الطرف عن الانتهاكات المذكورة أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال الفترة التي تعرض فيها السيد الرباسي للاختفاء القسري كان يمر بوضع يستحيل فيه عليه، بحكم الأمر الواقع، أن يلتمس أي سبيل من سُبُل الانتصاف من أي نوع عن انتهاك حقوقه. ولم تكتف الدولة الطرف بعدم التحقيق في تلك الانتهاكات فحسب، بل استمرت أيض اً في انتهاك حقوقه بأمور منها استمرار سلبه حريته تعسفاً . ويشكل ذلك انتهاك اً بموجب الفقرة 3 من المادة 2. وعلاوة على ذلك، فإن الانتهاكات المرتكبة ضد السيد الرباسي جرت في سياق أوسع من الانتهاكات المماثلة التي لم تعالجها الدولة الطرف، بما في ذلك كثرة حالات الاختفاء القسري، والتقارير المستمرة عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة.

3-12 وأخير اً، فإن عدم حماية الحقوق المكفولة بموجب المواد 6 و7 و9 و10 و14 و16 و19 يمثل في حد ذاته انتهاك اً قائم اً بذاته لهذه المواد إذا ما قرئت بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2.

عدم تعاون الدولة الطرف

٤- في 28 كانون الثاني/يناير 2009، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في غضون ستة أشهر. وعلى الرغم من الرسائل التذكيرية الموجهة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و24 آب/أغسطس 2010 و31 كانون الثاني/يناير 2011، لم ترد المعلومات المطلوبة. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية ادعاءات صاحب البلاغ و/أو أسسها الموضوعية. وتذكّر اللجنة بأنه بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح فيها المسألة والتدابير التي اتخذتها، إن وجدت، لمعالجة الحالة. وفي حالة عدم تلقي رد من الدولة الطرف، يجب على اللجنة أن تولي الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون مدعمة بالأدلة على النحو الواجب ( ) .

معلومات إضافية قدمها صاحب البلاغ

٥- في 10 نيسان/أبريل 2014، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بالإفراج عن السيد الرباسي من السجن في 8 آذار/مارس 2010 . ولم تكن لديه أي معلومات إضافية يقدمها إلى اللجنة، بيد أنه أعرب عن رغبته في أن تنظر اللجنة في البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُ قرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 ويجب أن تتحقق اللجنة، وفقاً لما تقتضي به الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأى ، في قراره رقم 27/2005 المعتمد في 30 آب/أغسطس 2005، أن قرار احتجاز صاحب البلاغ تعسفي. وتُذكِّر اللجنة بأن اجتهادها الفقهي بخصوص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا ينطبق إلا عندما تكون المسألة ذاتها المعروضة على اللجنة محل دراسة بالفعل من جانب هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ونظراً إلى أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي انتهى من النظر فعلياً في القضية قبل تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، فإنها لن تتناول ما إذا كان نظر الفريق العامل في القضية يعتبر إجراءً آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية" بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . ومن ثم، لا ترى اللجنة عوائق تحول دون قبول البلاغ بموجب هذه الفقرة من البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها لأنه بالرغم من توجيه البلاغ للمرة الأولى إلى الدولة الطرف و رسائل التذكير ال ثلاث التي تلته ، لم ترِد منها أي ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن ه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 1 و2 من المادة 19 من العهد، ترى اللجنة أن المعلومات المحدودة التي تضمنها الملف لا تسمح لها بأن تستنتج أن توقيف السيد الرباسي وإدانته في وقت لاحق يرتبطان بالرسالة التي وجهها في عام 2002 إلى جريدة عرب تايمز . وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لم يدعم بما يكفي من الأدلة، وهو من ثم غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية بشأن انتهاك حقوق السيد الرباسي المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرات 1 -4 من المادة 9؛ والفقرة 8 من المادة 10؛ والفقرتين 1 و3(ب) من المادة 14؛ والمادة 16، وكذلك الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 7، قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن مقبولية البلاغ وتش رع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات المتاحة، وفقاً للفقرة 1 من ال مادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ باحتجاز أخيه، واختفائه القسري، ثم محاكمته أمام محكمة الشعب وسجنه في سجن أبو سليم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن هذه الادعاءات. وتؤكد من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في إمكانية الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي من لديها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) . وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمنياً على أنه من واجب الدولة الطرف التحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاكات العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات المتاحة لديها. وفي الحالات التي تكون فيها الادعاءات المقدمة من صاحب البلاغ ضد الدولة الطرف مدعومة بأدلة موثوقة ، وعندما يتوقف المزيد من التوضيح على معلومات في حوزة الدولة الطرف حصراً، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بالأدلة في عدم وجود دليل مقنع أو توضيحات تثبت العكس تقدمها الدولة الطرف.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن السيد الرباسي أوقف من جانب رجال الأمن الداخلي في 3 كانون الثاني/يناير 2003، واحتُجز في موقع لم يكشف عنه، وحُرم من إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي لنحو ستة أشهر. وتلاحظ أيض اً أنه بينما كان يقضّي مدة عقوبته في سجن أبو سليم، لم يُمنح إذن لأسرته بزيارته لمدة سنتين تقريب اً في الفترة 2006-2007، ولم تتمكن عندها أيض اً من الاتصال به إطلاق اً. وتذكّر اللجنة بسوابقها التي تفيد بأن سلب الحرية، ثم عدم الإقرار بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يثبت أنها أوفت بالتزامها بحماية حياة السيد الرباسي بعد مرور ستة أشهر على توقيفه في 3 كانون الثاني/يناير 2003، وأثناء الفترة التي حرم فيها من الاتصال بأسرته وهو يقضي فترة عقوبته في سجن أبو سليم. بل هي تُدرك، بفضل اطلاعها على حالات سابقة، أن أشخاصاً آخرين احتجزوا في ظروف مماثلة للظروف التي عانى منها السيد الرباسي وثبت أنهم قُتِلوا أولم يظهروا أحياءً مجدداً. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقم بواجبها لحماية حياة السيد الرباسي، فخرقت بذلك الفقرة 1 من المادة 6 من العهد ( ) .

7-4 وتقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها الاحتجاز لمدة غير محددة دون اتصال بالعالم الخارجي. وتذكّر بتعليقها العام رقم 20 بشأن المادة 7، حيث توصي الدول الأطراف باتخاذ ترتيبات لمنع الحبس الانفرادي. وتلاحظ اللجنة في الحالة الراهنة، أن السيد الرباسي أوقف في 3 كانون الثاني/يناير 2003، ثمّ احتجز لمدة ستة أشهر في الحبس الانفرادي في مكان مجهول، دون أي اتصال بأسرته أو بمحاميه أو بأي شخص من العالم الخارجي، وبقي في الحبس الانفرادي في زنزانة لم يسمح له بمغادرتها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه بعد إصدار حكم بحق السيد الرباسي، توقفت زيارات أسرته له في سجن أبو سليم، حيث احتجز لمدة سنتين،لم يكن له أثناءها أي اتصال بالعالم الخارجي. ونظراً إلى عدم ورود معلومات من الدولة الطرف يمكن أن تدحض ما سبق، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد. وإذ توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 10 من العهد لنفس الوقائع.

7-5 وفي ما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9، تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ والتي تفيد ب أن شقيقه قد أوقف دون أمر بإلقاء القبض عليه ودون أن يُبلغ بدواعي توقيفه؛ وبأنه احتجز في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر، وهي فترة تتجاوز كثير اً المدة القصوى التي ينص عليها القانون الليبي للاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وبأنه أثناء هذا الوقت، لم يكن قادر اً على الطعن في شرعية احتجازه أو طابعه التعسفي، ولم يكن بإمكانه الاتصال بمحام أو بأحد أفراد أسرته الذي كان بإمكانه المبادرة إلى القيام بذلك الطعن بالنيابة عنه. ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيحات وجيهة بهذا الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً للمادة 9 من العهد ( ) .

6-7 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ في إطار المادة 14، تلاحظ اللجنة أن السيد الرباسي صدر بحقه حكم " بالسجن لمدة 15 عام اً من جانب محكمة خاصة غير مستقلة عن السلطة التنفيذية؛ وأن جلسات المحكمة كانت مغلقة حالت دون حضور حتى أفراد أسرته؛ وأنه لم يتمكن من الاستفادة من خدمات محام. ونظراً إلى عدم ورود معلومات من الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن المحاكمة والحكم الصادر بحق الضحية في ظل الظروف المبينة يكشفان عن حدوث انتهاك للفقرتين 1 و3(ب) من المادة 14 من العهد.

7-7 وفيما يخص المادة 16، تكرر اللجنة اجتهاداتها الثابتة القاضية بأن حرمان شخص ما عمداً من حماية القانون لفترة طويلة يمكن أن يشكل إنكار اً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كان الضحية في عهدة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كان هناك إعاقة منتظمة لجهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة - بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد) ( ) . وفي هذه القضية، يدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تقدم إلى أسرة السيد الرباسي المعلومات ذات الصلة عن مصيره أو مكان وجوده لفترات طويلة من الزمن، وأن الدولة الطرف دأبت أثناء هذه الفترة على تهيئة مناخ من الخوف العام من أعمال انتقامية ضد أي شخص ينظر إليه على أنه يرتبط بالسجناء السياسيين. ولم تقدِّم الدولة الطرف أي أدلة تدحض هذه الادعاءات. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه خلال الفترات التي كان فيها السيد الرباسي مختفي اً، حرم من حماية القان ون، انتهاك اً للمادة 16 من العهد.

7-8 ويستند صاحب البلاغ أيضاً إلى الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تلزم الدول الأطراف بأن تضمن لجميع الأشخاص سبل انتصاف فعالة ونافذة المفعول يمكن الوصول إليها صوب إعمال الحقوق المكفولة في العهد. وتؤكد اللجنة من جديد الأهمية التي توليها لتولي الدول الأطراف أمر بوضع آليات قضائية وإدارية مناسبة في نظمها القانونية الداخلية للنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق. وتشير إلى تعليقها العام رقم 31 الذي ينص بالخصوص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك قائم بذاته للعهد ( ) . وفي القضية قيد النظر، تدل المعلومات المعروضة على اللجنة أن السيد الرباسي لم يحصل على سبيل انتصاف فعال، ومن ثم، تستنتج اللجنة وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 من العهد؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والفقرتين 1 و3(ب) من المادة 14؛ والمادة 16 من العهد.

7-9 وتلاحظ اللجنة الجزع والكرب اللذين عان ى منهما صاحب البلاغ بس ب ب حبس شقيقه انفرادياً واختفائه. وإذ تذكّر اللجنة ب اجتهاداتها ، فإنها تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 بالنسبة إلى صاحب البلاغ ( ) .

٨- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 6؛ والما دة ٧؛ والمادة ٩؛ والفقرتين 1 و3 (ب) من المادة 14؛ والمادة 16 من العهد. وتكشف أيض اً عن وجود انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة ٧؛ والمادة ٩؛ والفقرتي ن 1 و3 (ب) من المادة 14؛ والمادة 16 من العهد فيما يتعلق بالسيد الرباسي. وأخيراً، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 7 بمفردها ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بصاحب البلاغ.

٩- ووفق اً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد الرباسي، بأمور منها، ما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل ودقيق في اختفائه واحتجازه وفي محاكمته غير العادلة؛ (ب) تزويده بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ (ج) مقاضاة المسؤولين ومحاكمتهم ومعاقبتهم عن الانتهاكات المرتكبة؛ (د) تقديم تعويض مناسب إلى صاحب البلاغ وإلى السيد الرباسي عن الانتهاكات التي تعرضا لها. كما يقع على الدولة الطرف التزام بأن تتخذ خطوات لمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٠- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان العهد قد انتهك، وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الذين يعيشون على أراضيها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى نشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع.