الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2100/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 August 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ال مقدم من :

الدولة الطرف: بلغاريا

الوثائق المرجعية: ‬ القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام ا لداخلي للجنة والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 21 أيلول/سبتمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

تاريخ اعتماد القرار: ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٦

الموضوع: تقاعس الدولة الطرف المزعوم عن التحقيق في غرق سفينة

مواد العهد: ‬ 6 و 7 و 9 و 14

مواد البروتوكول الاختياري:

٢-١ يدعي صاحب البلاغ أن سفينة (وُصفت أيض اً بأنها باخرة) تسمى "هيرا" تُبْحر تحت العلم الكمبودي غرقت في 12 شباط/فبراير 2004 في البحر الأسود، في المياه الإقليمية التركية، على بعد بضعة أميال من البوسفور. ويقال إنها غرقت خلال دقائق معدودة. وكان طاقم السفينة يتألف من 19 فردا ً : 17 بلغاريا ً وأوكرانيان ( ) . وعُثر على جثث خمسة أفراد من الطاقم بعد 40 يوم اً من الكارثة، ثلاثة منهم بحارة بلغاريون واثنان أوكرانيان؛ ولا يزال 14 من أفراد الطاقم البلغاريين، بمن فيهم ابن صاحب البلاغ، في عداد المفقودين.

٢-٢ وفي 16 شباط/فبراير 2004، شرعت النيابة العامة البلغارية في الإجراءات الجنائية ضد جناة مجهولي الهوية. وبعد التحقيقات، التي أجريت بالتعاون مع السلطات التركية، قررت النيابة العامة في 9 نيسان/أبريل 2010 وقف الإجراءات السابقة للمحاكمة. واعتُبر عزو غرق السفينة إلى سوء الأحوال الجوية، وسوء صيانة السفينة، وخطأ القبطان مُرضي اً. وخلال الإجراءات السابقة للمحاكمة، قدم صاحب البلاغ وأقارب ضحايا آخرون طلب اً إلى النيابة العامة يلتمسون منها فتح تحقيق في جريمة منفصلة، هي "الاختفاء القسري"، مطالبين النائب العام بسؤال المسؤولين الحكوميين البلغاريين والأتراك عن مدى معرفتهم بوقائع وأدلة الاختفاء القسري المحتمل على يد قوات الجيش التركي. لكن المدعي العام لم يوافق على طلبهم ( ) .

٢-٣ وطعن صاحب البلاغ أمام محكمة مدينة صوفيا في قرار النيابة العامة إغلاق التحقيق. واستند الطعن إلى ادعاء صاحب البلاغ أن التحقيق لم يكن نزيه اً وموضوعي اً وشامل اً. وفي 4 حزيران/يونيه 2010، خلصت المحكمة إلى أن قرار المدعي العام كان معلل اً ومشروع اً. فقد رأت أن اتهامات صاحب البلاغ وأقارب ضحايا آخرين بأن المدعي العام والمحققين يخفون الوقائع والأدلة عمداً لا أساس لها؛ وأن غرق السفينة يبدو بالفعل أن سببه سوء التقدير وأحوال الطقس الرديئة؛ وأن نهاية الإجراءات الجنائية لا تعني إنهاء جميع أشكال التحقيق الذي سيستمر الاضطلاع به بالتعاون مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها تركيا. ولم يكن الحكم قابلاً للطعن.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن ابنه ضحية اختفاء قسري، الأمر الذي ينتهك المادتين 6 و9 من العهد. ولأغراض ادعائه، يشير إلى تعريف الاختفاء القسري المنصوص عليه في المادة 7(2)(ب) ‘ 1 ‘ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٣-٢ وبالإشارة إلى الفقرة 4 من التعليق العام للجنة رقم 6 ( 1982) بشأن الحق في الحياة، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير فعالة لحماية حياة ابنه ولم تجر تحقيق اً شامل اً في اختفائه مع البحارة الآخرين، مما يشكل انتهاك اً للمادة 6 من العهد. ويشير إلى أن الحق في الحياة هو أحد الحقوق الأساسية التي تُنتهك في حالات الاختفاء القسري. ويجادل بأن أي فعل من أفعال الاختفاء القسري ينطوي على انتهاك للمادة 9 التي تحمي الأفراد من الاحتجاز التعسفي. ثم إن عدم تحقيق الدولة الطرف تحقيق اً سليم اً في مصير ابنه والضحايا الآخرين لا يستبعد أن يكونوا محتجزين في مكان مجهول.

٣-٣ ويجادل أيض اً بأنه وزوجته أصيبا بالهمّ والغمّ نتيجة اختفاء ابنهما وعدم استطاعتهما معرفة ما حدث. ويدعي أن الطريقة التي عالجت بها سلطات الدولة الطرف شكواهما تعد معاملة لا إنسانية ، الأمر الذي ينتهك المادة 7 من العهد.

٣-٤ ويؤكد أن سبل اللجوء الفعلي إلى المحاكم لم تكن متاحة أمامه لأن الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار تتوقف كلي اً على نتائج التحقيق الجنائي في جريمتَي الاحتجاز والاختفاء. وذكر أن القانون الجنائي البلغاري لا يجرّم الاختفاء القسري. وبالنظر إلى عدم وجود قوانين متصلة بالموضوع وأي نتائج، فإن صاحب البلاغ لا يمكنه تقديم شكوى إلى المحكمة فعلي اً. كما يشتكي من عدم فعالية سبل الانتصاف المحلية والتأخير غير المبرر في الإجراءات السابقة للمحاكمة التي دامت أكثر من ست سنوات ونصف، ولم تبتّ فيما إذا كانت هناك جريمة ارتُكبت. ويرى أن هذه الوقائع تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 14 من العهد.

٤-١ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بحجة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. وتجادل الدولة الطرف بأن دائرة التحقيقات الوطنية، وهي الوكالة المسؤولة عن التحقيق في الحادث، شرعت في إجراءات في إطار المادة 340(3)(ب) من قانون العقوبات ( ) .

٤-٢ وفي 9 نيسان/أبريل 2010، عُلق التحقيق بأمر من النيابة العامة في صوفيا. وأيدت محكمة مدينة صوفيا قرار التعليق في 4 حزيران/يونيه 2010. لكن تعليق الإجراءات الجنائية بمقتضى الإجراء المنصوص عليه في المادة 244 ( 1) من قانون الإجراءات الجنائية لا يعني أن التحقيق أوقف إلى أجل غير مسمى. فالفقرة 2 من المادة 244 تتيح إعادة فتح التحقيق "بعد استبعاد أسباب التعليق أو شريطة وجود حاجة إلى المزيد من الإجراءات التحقيقية".

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن الإجراءات المتبعة تنص على أن جميع الأدلة توجه إلى المدعي العام الذي يحق له، بدوره، إعادة فتح الإجراءات "بشرط أن تكون تلك الأفعال متعلقة بالقضية ولا بد منها لإلقاء الضوء على موضوعها". وفي وقت البلاغ محل النظر، لم تُغلَق الإجراءات الجنائية بقرار نهائي. وعليه، لم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، وينبغي أن يُعلن عن أن شكواه إلى اللجنة غير مقبولة ( ) .

٤-٤ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، وتحديداً بموجب المادة 6 من العهد، تدعي الدولة الطرف أنه قد جرى التحقيق بشكل مفصّل في ظروف غرق السفينة هيرا "من خلال الأدلة الشفوية والمكتوبة"، مثل أقوال الشهود، بمن فيهم طاقم سفينة تدعى فيجين أكدوا غرق السفينة هيرا . وأكّد غرقَ السفينة أيض اً تقرير خبير في الطب الشرعي.

٤-٥ وقُدمت طلبات للاستزادة من الأدلة بموجب اتفاقات المساعدة القانونية الدولية مع أوكرانيا وتركيا وجورجيا ورومانيا واليونان، ووُجه طلب وثائق إلى مركز سواتل الاتحاد الأوروبي بإسبانيا. أضف إلى ذلك أن تسعة أوامر قضائية أرسلت إلى تركيا، وأربعة إلى أوكرانيا، وأمر تحقيق واحد إلى رومانيا قصد جمع المعلومات.

٤-٦ ويقتضي قانون الإجراءات الجنائية إجراء تحقيق للتأكد من كل الاحتمالات التي أدت إلى غرق السفينة، ولمعرفة مصير البحارة الذين كانوا على متنها. غير أن تكهنات صاحب البلاغ بشأن غرق السفينة تتجاوز الوقائع التي جمعت أثناء التحقيق. وحتى هذا اليوم، لم يتأكد ما حدث بالضبط أثناء غرق السفينة؛ لذا، لا تستطيع السلطات اتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع.

٤-٧ وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن غرق السفينة كان في المياه الإقليمية التركية، الأمر الذي استحال معه على فريق التحقيق البلغاري جمع الأدلة مباشرة أو بطريقة مستقلة. فقد طلبت السلطات البلغارية على سبيل المثال أن يجري خبراء بلغاريون "تحقيقات" إضافية تحت الماء في السفينة الغارقة، لكن السلطات التركية رفضت.

٤-٨ ومما لا ريب فيه أن صاحب البلاغ وزوجته وأقارب من تبقّى من البحارة البالغ عددهم 13 يكابدون الألم والمعاناة بسبب غرق السفينة. والحال أن هذه الحادثة مأساة إنسانية. لكن لا يمكن تقديم ادعاءات في إطار المادة 7 من الاتفاقية لأنه لا توجد علاقة سببية بين الألم والمعاناة، اللذين لا جدال فيهما، وأفعال الدولة الطرف. وعليه، ينبغي اعتبار الادعاءات "باطلة". زد على ذلك أن صاحب البلاغ تلقى كل المعلومات عن التدابير التي اتخذت في عملية التحقيق.

٤-٩ وفيما يخص الادعاءات بموجب المادة 9 من العهد، "لا أساس من الصحة" لجميع الحجج عن تحيز التحقيق. فلم يقدم أي دليل أثناء التحقيق لدعم ادعاءات صاحب البلاغ بشأن غرق سفينة هيرا . ولا مكان للمادة 9 هنا عموم اً لأنها تتعلق بحقوق المحتجَزين.

٤-١٠ وعن فعالية التحقيق، تَقرر بأمر من محكمة مدينة صوفيا صدر في 4 حزيران/ يونيه 2010 أن الإجراءات كانت "موضوعية وشاملة وكاملة". ولا يمكن القبول بأن هذا الأمر القضائي ينتهك حقوق أيّ كان. ومن الثابت أن الأفراد لا يمكنهم إجراء تحقيقات رسمية؛ فهذه المهمة يجب أن تقوم بها وكالات حكومية مختصة. ومن غير الواضح أيض اً التدابير الوقائية التي كان ينبغي أن تتخذها السلطات البلغارية، بالنظر إلى أن السفينة كانت تملكها شركة من سانت فنسنت وجزر غرينادين ، وكانت تُبحر تحت علم كمبوديا، وكانت قادمة من ماريبول، بأوكرانيا، قاصدةً ميناء غيبزي التركي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ ردّاً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، كرر صاحب البلاغ مزاعمه بخصوص انتهاكات العهد. وشدد على أن قوات الجيش التركي اختطفت 14 بحار اً من السفينة وأن كل اً من بلغاريا وتركيا يرفض الاعتراف بهذا الأمر والكشف عن مصير البحارة.

٥-٢ ويدعي أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، وأن الإجراءات التي مرّ بها حتى الآن يمكن وصفها بأنها "مفرطة في الطول وغير فعالة" أو غير متاحة له. ولا توجد أي مؤشرات على أن سلطات الدولة الطرف تنوي إعادة فتح التحقيق، الذي عُلق.

٥-٣ وتقتضي المادة 2(2) و ( 3 ) من العهد من الدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاعتماد ما يجب من قوانين وتدابير لإعمال الحقوق التي ينص عليها العهد. وردّت سلطات الدولة الطرف ما ذهب إليه صاحب البلاغ من أنه توجد "أسباب كافية تحمل على الاعتقاد بأن جرائم خطيرة ارتُكبت أثناء غرق" سفينة هيرا . ولم تفلح الدولة الطرف في إجراء تحقيق شامل في المزاعم؛ فهي وحدها التي يمكنها الحصول على المعلومات ذات الصلة. ولم تحقق الدولة الطرف في غرق السفينة ولا في "اختطاف الناجين واختفائهم" عقب ذلك.

٥-٤ ويكرر صاحب البلاغ، في معرض تعليقه على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية لشكواه، أن ابنه، و 13 بحار اً آخر تعرضوا للاختفاء القسري ولا توجد معلومات عن مصيرهم.

٥-٥ وعلاوة على ذلك فإن سلطات الدولة الطرف لا تقدّر الغمّ والقلق والغضب والألم الذي تسببت فيه الاختفاءات القسرية، على غرار التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الأمر الذي ينتهك المادة 7 من العهد. وأشار إلى أن استمرار عدم معرفة مصير البحارة وأماكن وجودهم يزيد من الغمّ. وبجانب التعذيب الذي يُحتمل أن يكون البحارة تعرضوا له، لا يزال أقاربهم يعانون العذاب أيض اً.

٥-٦ وفيما يتعلق بادعاءاته حدوث انتهاكات بموجب المادة 9، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تقبل تفسيراً لغرق السفينة سوى أنه حادث. وتبين الحقائق أن الناجين اختطفوا واحتجزوا في مكان مجهول. ويَصْدُق الشيء نفسه على ادعاءات وقوع انتهاكات بمقتضى المادة 14. فقد اتخذت الدولة الطرف أنسب موقف، وهو أن التحقيق عُلق بسبب عدم وجود أدلة إضافية.

٦-١ في 9 شباط/فبراير 2012 و23 نيسان/أبريل 2012، أكدت الدولة الطرف أنها درست بعناية الادعاءات الأولية التي قدمها صاحب البلاغ وردوده. وتدرك الدولة الطرف تمام اً التزاماتها بموجب المادة 2(2) و ( 3 ) . ونظر اً إلى أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنه لا يمكنها التعليق على مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية.

٦-٢ واتخذت سلطات الدولة الطرف عموم اً جميع التدابير الضرورية للتحقيق في غرق السفينة هيرا ، بما في ذلك الاتصال بسلطات أوكرانيا وتركيا وجورجيا ورومانيا واليونان والتعاون معها؛ وقد أشير إلى هذا الاتصال سابق اً.

٧- في 22 شباط/فبراير و20 آذار/مارس و11 نيسان/أبريل 2012، وفي 13 حزيران/ يونيه و5 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وفي 31 تموز/يوليه 2014، كرر صاحب البلاغ موقفه السابق وطلب أن تحقق الدولة الطرف في اختفاء ابنه والبحارة الـ 13 الآخرين.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب أن تبت اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ‬

٨-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وعن الشرط الوارد في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على قبول البلاغ بدعوى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، مجادلةً بالقول إن الدولة الطرف لم تستكمل بعد تحقيقاتها التي عُلقت. ‬

٨-٤ وعن المقبولية أيضا ً ، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المواد 6 و7 و9 من العهد بشأن الألم والمعاناة والغم الناجم عن فقدان ابنه. وإذ تسلّم بأن الطبيعة المأساوية لغرق السفينة ومدى المأساة البشرية لا جدال فيها، تلاحظ أن ما عُرض عليها لا يتضمن معلومات كافية لبيان السبب الحقيقي لغرق السفينة أو تأكيد ملابسات الاختفاء أو الوفاة المزعومة لابن صاحب البلاغ. كما أن البلاغ لا يتضمن معلومات كافية عن تفاصيل الاختطاف والاحتجاز غير القانوني المزعومين لابن صاحب البلاغ وغيره من البحارة المفقودين. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يبين العلاقة بين غرق السفينة وادعاءات الاختفاء القسري، وأن تحقيقات الدولة الطرف في الحادث كانت غير فعالة أو قاصرة.

٨-٥ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد، ترى اللجنة أنه لم يقدم أي وقائع لدعم زعمه أن أحكام المادة 14 انتهكت. وعلى هذا، تنتهي اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار تلك المادة لم تُؤيَّد بما يكفي من الأدلة، وتعلن من ثم أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٩- وعليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ‌) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب‌) أن يحال هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف.