الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2187/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 December 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2187/2012 * **

المقدم من: زاخانغير بازاروف (يمثله المحامي خوسانباي سالييف )

الشخص المدعى أنه الضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٢ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى) ‬ ‬ ‬ ‬

الموضوع:

‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١- صاحب البلاغ هو زاخانغير بازاروف ، مواطنٌ قيرغيزستاني من إثنية الأوزبك وُلد في عام 1974. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات قيرغيزستان لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة منفردة واقتراناً بالمواد 2(3)، و9(1)، 9(3)، و9(4)، و14(1)، و14(3)(د)، و14(3)(ه)، و14(3)(ز)، و26 من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في قيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995. ‬

٢-١ يفيد صاحب البلاغ بأن الشرطة اعتقلته صباح يوم 19 تموز/يوليه 2010، في منزله مع والدته وسلّمتهما إلى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة أوش. وفي الفترة ما بين العاشرة صباحاً والخامسة مساءً من ذلك اليوم، احتجز صاحب البلاغ في مكتب دون أن تفسَّر له أسباب توقيفه. وفي الساعة الخامسة مساءً، أبلغه ضابطان من الشرطة بأنهما سيأخذان بصماته، ولكنهما كبّلا يديه ووضعاه في مركبة واقتاداه إلى إدارة الشرطة في كاراسو .

٢-٢ ويفيد صاحب البلاغ بأن الضابطين، في الطريق إلى إدارة الشرطة، انهالوا عليه ضرباً على وجهه ورأسه وطلبا منه الاعتراف بارتكاب جريمة قتل. فرفض القيام بذلك. وعند وصولهم إلى إدارة الشرطة، اقتيد صاحب البلاغ إلى مكتب كان فيه خمسة أو ستة ضباط يرتدون زياً مدنياً. وطلبوا منه مرة أخرى الإدلاء باعتراف. وعندما رفض صاحب البلاغ، جردوه من ملابسه وانهالوا عليه ضرباً بعصا على رأسه وفي منطقة الكليتين. ثم كُبلت يداه، وأُجبر على الامتداد على الأرض، وضُرب على أخمص قدميه، ووُضع كيس بلاستيكي على رأسه واقتُلع ظفر الأصبع الكبير لإحدى قدميه.

٢-٣ ويفيد صاحب البلاغ بأنه كان في قبضة ضباط الشرطة في إدارة الشرطة بكاراسو في الفترة من 19 إلى 24 تموز/يوليه 2010. وفي يوميْ 20 و 24 تموز/يوليه، أصدرت محكمة مدينة أوش أمرين باحتجازه احتياطياً، ونتيجة لذلك، وجب نقله إلى مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة سايزو-5، ولكنه بقي في مباني إدارة الشرطة حتى 11 آب/أغسطس 2010، لكي تشفى إصاباته ويصبح من الصعب كشفها. ويؤكد صاحب البلاغ أن هذه ممارسة عادية في قيرغيزستان.

٢-٤ وفي 27 آب/أغسطس 2010، أدانت محكمة مقاطعة كاراسو صاحب البلاغ بجرائم بموجب الفقرة 3 من المادة 233 (الدعوة النشطة إلى عصيان طلبات قانونية صادرة من السلطات وإلى أعمال الشغب الجماعية، والدعوة إلى الاعتداء بالعنف على الأشخاص)، وبموجب الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 1 من المادة 168 (ارتكاب عملية سطو باستعمال العنف أو التهديد باستعماله مرات متكررة)، وبموجب المادة 97 (القتل المرتكب بعنف شديد والمقترن بعملية سطو بسبب عداوة إثنية أو عنصرية أو دينية، والتخريب المتعمد أو المرتكَب في مجموعة) من القانون الجنائي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 23 عاماً وبمصادرة ممتلكاته.

٢-٥ وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أُسقطت من الحكم، نتيجة الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ أمام محكمة أوش الإقليمية، التهم الموجهة إليه بموجب الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 1 من المادة 168، والفقرة 14 من المادة 97، في حين أُبقي على التهم الأخرى. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2010، أفضى طلب مراجعة قدّمه محامي صاحب البلاغ إلى نقض المحكمة العليا قرار محكمة أوش الإقليمية وتأكيد الحكم الصادر في 27 آب/أغسطس 2010.

٢-٦ ويفيد صاحب البلاغ بأنه، خوفاً على سلامته، لم يقدم أيّ شكوى بشأن التعذيب التي تعرض له عندما كان لا يزال في قبضة الشرطة. وحاول تقديم شكوى إلى دائرة الخدمات الطبية بعد نقله إلى مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة سايزو-5، ولكن الموظفين هناك تجاهلوا شكاواه وأخبروه بأنه كان عليه تقديم شكوى عندما كان محتجزاً في إدارة الشرطة. ويفيد صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن لهذه الأسباب من تقديم شهادة طبية تثبت ما تعرض له من إصابات.

٢-٧ ويؤكد صاحب البلاغ أنه أثار أمام المحكمة في مناسبتين ما تعرض له من تعذيب، وكشف عن الجروح الظاهرة على ساقيه وقدميه. ويؤكد كذلك أنه أثار ادعاءات التعذيب في طلب الطعن بالنقض؛ وأن محاميه صور آثار إصاباته، التي كانت ظاهرة بعد مرور أكثر من شهر، وقدم شكوى إلى المحكمة العليا في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن المعاملة التي عومل بها؛ وأن القضاة والمدعين العامين استمعوا إلى ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب في مختلف درجات التقاضي. وبالإضافة إلى ذلك، قدّم صاحب البلاغ ومحاموه نتائج الفحوص الطبية وشهادات العديد من الشهود، ولم يفض كل ذلك إلى إجراء تحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب.

٣-١ يدّعي صاحب البلاغ أن ما تعرض له من تعذيب وإساءة معاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. ويدّعي أيضاً أن امتناع الدولة الطرف عن فتح تحقيق في شكاواه المتعلقة بإساءة المعاملة والتعذيب يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة اقتراناً بالمادة 2(3) من العهد.

٣-٢ ويفيد صاحب البلاغ كذلك بأنه احتُجز لمدة خمسة أيام في إدارة الشرطة دون أن يُحرَّر أيّ محضر لاحتجازه أو توجَّه إليه أيّ تهم، ما يشكل انتهاكاً للمادة 9(1) من العهد. ويفيد أيضاً بأن الشرطة أخفت عن المحكمة أنه كان محتجزاً بالفعل في 19 تموز/يوليه عندما استعرضت محكمة مدينة أوش مسألة الاحتجاز في 24 تموز/يوليه وبأنه لم يحضر جلسة الاستماع. ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن القاضي الذي بت في مسألة احتجازه لم يبحث في شرعية اعتقاله ولم ينظر في أيّ بدائل للاحتجاز ، ما يشكل انتهاكاً للمادة 9(3) و9(4) من العهد.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يحصل على محاكمة عادلة وعلنية، ما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14(1) من العهد. ويدّعي كذلك أن أبناء قريته مُنعوا من الحضور في المحكمة أثناء محاكمته؛ وأن جواً من الخوف عمّ المحاكمة، وأن الشهود الأوزبك شعروا بالترهيب؛ وأنه مُنع من استدعاء شهود للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، ما يشكل انتهاكاً للمادة 14(3)(ه) من العهد، وأنه أُجبر على الاعتراف بأنه مذنب، ما يشكل انتهاكاً للمادة 14(3)(ز). ويفيد أيضاً بأن المحققين "عرضوا" عليه أثناء التحقيق تعيين المحامية المناوبة وأن هذه الأخيرة كانت تخدم مصالح التحقيق فتجاهلت شكاواه المتعلقة بالتعذيب وحاولت إقناعه بالاعتراف بأنه مذنب، ووعدته بأنها ستساعده في طلب الإفراج. ويؤكد صاحب البلاغ أن عدم حصوله على مساعدة قانونية أثناء التحقيق قبل المحاكمة يبلغ حد انتهاكٍ لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14(3)(د) من العهد.

٣-٤ ويدّعي صاحب البلاغ أنه استُهدف ظلماً بسبب أصله الإثني، ما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. ويقدم صاحب البلاغ عدة تقارير صادرة عن منظمات غير حكومية دولية تشهد على المعاملة التمييزية التي عومل بها الأوزبك غداة أعمال العنف التي شهدتها منطقة أوش في حزيران/يونيه 2010.

٤-١ في يوميْ 22 شباط/فبراير و4 آذار/مارس 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

٤-٢ وتفيد الدولة الطرف بأن من المؤكد لديها أن صاحب البلاغ شارك في أعمال العنف الجماعية التي اندلعت في 11 حزيران/يونيه 2010. وشارك أيضاً في الدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف جماعية في حق موظفي إنفاذ القانون وإلى تدمير الممتلكات. وشارك شخصياً بنشاط في تلك الأحداث. وفي 12 حزيران/يونيه 2010، اعتزم صاحب البلاغ والمتواطئون معه قتل شخص من القيرغيز بالقرب من مقهى ميرزاليم في مقاطعة كاراسو . وهاجموا ي. ك.، وهو شخص كان موجوداً في ذلك الوقت بالقرب من المقهى، وضربوه بعصي خشبية، فمات.

٤-٣ وفي 23 حزيران/يونيه 2010، فتح نائب المدعي العام في مقاطعة كاراسو تحقيقاً جنائياً ضد صاحب البلاغ. وطلب نائب المدعي العام أيضاً من محكمة مقاطعة كاراسو أن تأمر باحتجاز صاحب البلاغ ريثما يحاكَم. واعتُقل صاحب البلاغ في 24 تموز/يوليه 2010. ‬ ومنذ لحظة اعتقاله، عُين له محام، إ. ت. وتمكن هذا المحامي من المشاركة في جميع أنشطة التحقيق وأتيحت له فرص غير محدودة للتواصل مع صاحب البلاغ.

٤-٤ وتفيد الدولة الطرف بأن لا صاحب البلاغ ولا محاميه طعنا في أمر المحكمة المتعلق باعتقال صاحب البلاغ.

٤-٥ وأفضت إجراءات محكمة مقاطعة كاراسو إلى الحكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 23 عاماً، في 27 آب/أغسطس 2010. واستند الحكم والعقوبة إلى عدة مواد من القانون الجنائي في قيرغيزستان، من قبيل المواد التي تتناول جرائم العنف الجماعي والشغب الجماعي والقتل والسطو وغير ذلك. وأدى طلب استئناف قدمه صاحب البلاغ إلى محكمة أوش الإقليمية إلى تغيير الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى درجة واستبعاد مادتين من مواد القانون الجنائي المستند إليها. وقدّم صاحب البلاغ لاحقاً طلب استئناف إلى المحكمة العليا لقيرغيزستان.

٤-٦ وفي المقابل، ألغت المحكمة العليا قرار محكمة أوش الإقليمية وأقرت من جديد الحكم والعقوبة الصادرين عن محكمة مقاطعة كاراسو في 27 آب/أغسطس 2010.

٤-٧ ولم يقدم صاحب البلاغ أثناء التحقيق معه وأثناء محاكمته أيّ شكوى بشأن التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة. ولم يُدرِج شكاوى من هذا القبيل في طلب الطعن الذي قدمه في البداية. ولم تقدَّم هذه الشكاوى إلا عندما تولى محام آخر، ت. ت.، تمثيل صاحب البلاغ أثناء جلسات الاستماع في محكمة أوش الإقليمية، التي بدأت في 2 أيلول/ سبتمبر 2010. وهكذا أصبح الحكم والعقوبة نهائيين وغير قابلين لأيّ استئناف آخر.

٤-٨ وثبت أيضاً أن صاحب البلاغ لم يقدّم قط إلى مكتب المدعي العام أو إلى الشرطة شكوى بشأن التعذيب. وبناء على ذلك، يمكن استنتاج أن صاحب البلاغ أدلى بادعاءات التعذيب "من أجل تجنب عقوبة جنائية". ومع ذلك، سيجري مكتب المدعي العام تحقيقاً في تلك الادعاءات.

٤-٩ وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ مسجون حالياً في السجن رقم 10 في مدينة أوش. ولا توجد حالياً أيّ شكاوى من صاحب البلاغ أو محاميه بشأن ظروف سجنه. واستناداً إلى فحص طبي، "لا توجد أيّ علامات لإصابات جسدية".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

٥-١ قبل النظر في أيّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٥-٢ وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٥-٣ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ‬ وفي غياب أيّ اعتراض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن مقتضيات المادة 5 (2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

٥-٤ ولاحظت اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 9(3) و9(4) و14(1) و14(3)(د) و14(3)(ه) و26 من العهد. ‬ وفي غياب أيّ معلومات إضافية ذات صلة بهذا الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم تلك الادعاءات بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية. ‬ وتعتبر من ثم أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

٥-٥ وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءاته بموجب المادة 7 مقروءة منفردة واقتراناً بالمواد 2(3) و9(1) و14(3)(ز) من العهد، وتعلن مقبولية هذه الادعاءات وتمضي إلى النظر في أسسها الموضوعية. ‬

٦-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٦-٢ وتأخذ اللجنة في اعتبارها أولاً ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض عدة مرات للتعذيب أو إساءة المعاملة. ‬ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ بلّغ محكمة أوش الإقليمية والمحكمة العليا لقيرغيزستان كلتيهما بتعرضه للتعذيب. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإقرار الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قدم ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب في 2 أيلول/سبتمبر 2010. وبدلاً من أن تشرع السلطات المختصة في إجراء تحقيق فوري ونزيه ( ) ، أعْزت الدولة الطرف شكاوى صاحب البلاغ إلى رغبته في تجنب العقاب على سلوك جرمي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ ومحاميه قدموا إلى المحاكم صوراً تظهر فيها علامات التعذيب، ونتائج فحوص طبية تؤكد علامات التعذيب، وشهادات شهود.

٦-٣ وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بإجراء تحقيق سليم في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للتعذيب، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة ومفادها أن التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية التي يستتبعها سبيلان من سبل الانتصاف الضرورية لجبر انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل الحقوق المحمية بموجب المادة 7 من العهد ‬ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن مواد هذا الملف تبين عدم إجراء أيّ تحقيق في ادعاءات التعذيب على الرغم من وفرة روايات الشهود التي تؤكد تلك الادعاءات.

٦-٤ وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) التي مفادها أنه كان محتجزاً تعسفاً في الفترة من 19 إلى 24 تموز/يوليه 2010، حينما كانت محكمة مدينة أوش تستعرض مسألة احتجازه. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف احتجزته تعسفاً حتى 24 تموز/يوليه 2010 ليتمكن ضباط الشرطة من تعذيبه. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُحتجز إلا ابتداءً من 24 تموز/يوليه 2010. ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأن عدة ضباط من الشرطة عذبوه طوال أيام عديدة من احتجازه التعسفي وأجبروه على الاعتراف بأنه مذنب. ويدعي صاحب البلاغ بأن ذلك الاعتراف استُخدم كأساس لإدانته في 27 آب/ أغسطس 2010، ما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14(3)(ز). وفي ضوء استنتاجات اللجنة بشأن انتهاك الحقوق المكفولة بموجب المادة 7، وعدم قدرة الدولة الطرف على التحقيق في ادعاءات التعذيب التي أدلى بها صاحب البلاغ أو عدم رغبتها في ذلك، وعدم دحض ادعاء صاحب البلاغ أن الاعتراف المنتزَع منه احتُفظ به كدليل واستُخدم كأساس لإدانته، ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 9(1) و 14(3)(ز) من العهد قد انتُهكت أيضاً.

٧- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة منفردة واقتراناً بالمواد 2(3) و9(1) و14(3)(ز) من العهد ‬ .

٨- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعالاً لصاحب البلاغ. ‬

٩- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة. ‬